خلاصة الإيجاز في المتعة

خلاصة الإيجاز في المتعة0%

خلاصة الإيجاز في المتعة مؤلف:
المحقق: علي أكبر زماني نژاد
الناشر: كنگره شيخ مفيد
تصنيف: مناظرات وردود
الصفحات: 81

خلاصة الإيجاز في المتعة

مؤلف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى (الشيخ المفيد)
المحقق: علي أكبر زماني نژاد
الناشر: كنگره شيخ مفيد
تصنيف:

الصفحات: 81
المشاهدات: 30477
تحميل: 4248

توضيحات:

خلاصة الإيجاز في المتعة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 81 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 30477 / تحميل: 4248
الحجم الحجم الحجم
خلاصة الإيجاز في المتعة

خلاصة الإيجاز في المتعة

مؤلف:
الناشر: كنگره شيخ مفيد
العربية

وفي التابعين الامام زين العابدين، والباقر والصادق [ - عليهم السلام - ]، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس(١) ، وأبو الزبير بن مطرف(٢) [ كذا ]، ومحمد بن سري(٣) ، وذكر أبو الحسن علي بن الحسين الحافظ في كتاب " سير العباد " أن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي يقولون به، وسعيد بن جبير - حتى قال: إنها أحل من ماء الفرات -(٤) ، وجابر بن يزيد الجعفي، وابن جريج، والحسن ابن محمد بن علي ابن الحنفية، وعمرو بن دينار.

ومن الفقهاء مالك بن أنس على ما ذكره الحافظ وابن شبرمة نقل عنه الميل إليها(٥) .

وعليها إجماع بقية العترة الطاهرة(٦) من الكاظم، والرضا، والجواد، والهادي، والعسكري - عليهم السلام -

وعليها خلق كثير ترك ذكرهم لبعضهم غنى بمن (كذا) ذكر وإيجازا.

____________________

١ - راجع: المغني ٧ / ٥٧١، المبسوط ٥ / ١٥٢، الام ٥ / ٧٩.

٢ - في بعض النسخ " أبو الزبير بن مطرف " وفي بعضها " أبو الزهير بن مطرف " والظاهر أنهما تصحيف، وأبو الزبير المكي اسمه محمد بن مسلم بن تدرس الاسدي، راجع: تهذيب التهذيب ٩ / ٣٩٠، سير أعلام النبلاء ٥ / ٣٨٠.

٣ - في النسخ " محمد بن سري " وفي الجواهر " محمد بن سدي "، راجع: تهذيب التهذيب ٩ / ١٦٠ و ٣٧٦ و ٣٨٧.

٤ - "... أخبرني أن سعيد بن جبير قال: المتعة أحل من شرب الماء " الايضاح ص ١٩٨، مصنف عبد الرزاق ٧ / ٤٩٦.

٥ - راجع: الايضاح ص ٢٠٠، المسائل الصاغانية ص ٢٣٥ - ٢٤٠ وإعلام ص ٣٢٦ - ٣٢٧ (عدة الرسائل المفيد)، الجواهر ٣٠ / ١٥٠، نيل الاوطار ٦ / ١٣٥، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٨٥.

٦ - في " بعض النسخ " " العترة الشريفة الطاهرة ". وفي بعضها: هذه العترة.

٢١

وقالت الناصبية(١) : هي منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في إجتهاده(٢) ومعاندة لامير المؤمنينعليه‌السلام .

لنا العقل، والكتاب، والسنة، والاجماع، والاثر.

أما العقل: فلانها خالية عن أمارات المفسدة والضرر فوجب إباحتها وهو التي قدمها (كذا ظ: الذي قدمه) المرتضى(٣) .

وأما الكتاب: فقوله تعالى:(أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) (٤) والابتغاء يتناول من ابتغى المؤقت كالمؤبد، بل هو أشبه بالمراد، لانه علقه على مجرد الابتغاء، والمؤبد لا يحل عندكم إلا بولي وشهود(٥) .

وقوله تعالى:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) (٦) الاية.

وتقريرها من خمسة أوجه:

____________________

١ - تفسير الفخر الرازي ١٠ / ٤٩، تفسير القرطبي ٥ / ١٣٣.

٢ - ما روي عن عمر أنه قال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما " إن نهي عمر عن المتعتين أصبح من المتواتر بين الفريقين في كتبهم، منهم: السنن الكبرى ٧ / ٢٠٦، مسند أحمد بن حنبل ١ / ٥٢، كنز العمال ١٦ / ٥١٩، الاستغاثة ص ٧٢، الايضاح ص ١٩٩، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٥٢، التبيان ٣ / ١٦٦، تلخيص الشافي ٤ / ٢٩ و ٣ / ١٥٣، الشافي ٤ / ١٩٥.

٣ - " والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها أشياء منها أنه قد ثبت بالالة الصحيحة أن كل منفعة لاضرر فيها في عاجل ولافي آجل مباحة بضرورة العقل، وهذ صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل " الانتصار ص ١٠٩.

٤ - النساء (٤): ٢٤.

٥ - لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " ستأتي مآخذه.

٦ - النساء (٤): ٢٤.

٢٢

أ - المتعة حقيقة شرعية في المدعى، لمبادرة الفهم والاستعمال.

ب - إنه تعالى وصفه بالاجر، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق.

ورده المرتضى(١) والشيخ في التبيان(٢) لقوله تعالى:(لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٣) ، وقوله:(فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ) (٤) .

والتزم الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسيى (هـ) في كتابه بحمل الايتين أيضا على المتعة وقصرها على الدوام، إذ تشريكهما فيه غير معلوم.

ج - وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الاجل.

د - قراءة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وابن عباس(٦) ، وابن مسعود، وزين العابدين، والباقر والصادق - عليهم السلام -، وعطاء ومجاهد:(إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) ، وهم منزهون عن زيادة القرآن، فيحمل على المتعة(٧) .

____________________

١ - الانتصار ص ١١٢.

٢ - التبيان ٣ / ١٦٦.

٣ - الممتحنة (٦٠): ١٠.

٤ - النساء (٤): ٢٥.

٥ - " هو أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي، قرأ على أبي جعفر الطوسي كتبه وتصانيفه، وله كتب منها: الواسطة بين النفي والاثبات... الزهرة في أحكام الحج والعمرة " راجع: فهرست منتجب الدين ص ١٥٥، معالم العلماء ص ١٣٤، طبقات أعلام الشيعة ص ١٨٩ (القرن الخامس)، معجم رجال الحديث ١٧ / ٣٢٠، معجم المؤلفين ١٢ / ٩٠.

٦ - راجع: الفقيه ٣ / ٢٩٢، وسائل الشيعة ٢١ / ٨ ح ٢٦٣٦٨، مجمع البيان ٢ / ٣٢، التبيان ٣ / ١٦٥ - ١٦٦، الكشاف ١ / ٤٩٨، الدر المنثور ٢ / ٤٨٤، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦.

٧ - راجع للزيادة: المسائل الصاغانية ص ٢٣٧ (عدة رسائل)، الفقيه ٣ / ٢٩٢، الايضاح ص ١٩٨، الانتصار ص ١٠٩، التبيان ٣ / ١٦٥ - ١٦٦، تفسير ابن كثير ٢ / ٢٤٤.

٢٣

هـ - إن حملها على ا لمتنازع تأسيس، وحملها على الدوام تكرار لقوله تعالى:(فَانكِحُوا مَا طَابَ) (١) الاية.

قالوا: الاستمتاع: التلذذ، والاصل عدم النقل(٢) .

قلنا: استعمله الشارع، والاصل فيه الحقيقة. ولو سلم المجاز صير إليه للقرائن السالفة(٣) .

وقوله تعالى:(لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ) (٤) الاية، وهي حجة ابن مسعود حيث بلغه عن عمر النهي عنها.

وقوله:(فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ) (٥) .

وقوله تعالى:(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ) (٦) .

وقوله تعالى:(وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ) (٧) .

وأما السنة: فأحاديث:

أ - يروي الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقرعليه‌السلام : أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى:(وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ) (٨) الاية، قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

____________________

١ - النساء (٤): ٣.

٢ - تفسير القرطبي ٥ / ٨٥.

٣ - الانتصار ص ١١٠.

٤ - المائدة (٥): ٨٧.

٥ - النساء (٤): ٣.

٦ - الاعراف (٧): ٣٢.

٧ - النساء (٤): ٢٤.

٨ - التحريم (٦٦): ٣.

٢٤

تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لي حلال، إنه نكاح بأجل مسمى فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه "(١) .

وروى ابن بابويه بإسناده: " أن علياعليه‌السلام نكح بالكوفة امرأة من بني نهشل متعة "(٢) .

وبأسانيد كثيرة إلى عبد الرحمان بن أبي ليلى(٣) قال: سألت علياعليه‌السلام (٤) هل نسخ آية المتعة شئ؟ فقال: " لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي "(٥) .

(٦) ذكر أسانيدها الشيخ في التهذيب(٧) .

____________________

١ - الوسائل ٢١ / ١٠ ح ٢٦٣٧٧ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٢ - الوسائل ٢١ / ١٠ ح ٢٦٣٧٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. ولم ينقله في الفقيه، ومن المحتمل أنه ذكره في كتاب " إثبات المتعة " حيث يقول في الفقيه ٣ / ٢٩٢: " وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة ".

راجع أيضا: المتعة ص ٨٣.

٣ - في الوسائل " أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى " وهو خطأ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ، راجع: ميزان الاعتدال ٢ / ٥٨٤، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٤، جامع الرواة ١ / ٤٤٣ - ٤٤٤، معجم رجال الحديث ٩ / ٢٩٩.

٤ - في الرسائل " سألت أبا عبد الله "، الظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ راجع: معجم رجال الحديث ٩ / ٩ - ٢٩٨.

٥ - في النسخ والماخذ " إلا شقي " ولكن الاصح " إلا شفى " أي إلا قليل من الناس. راجع النهاية ٢ / ٤٨٨، كنز العمال ١٦ / ٥٢٢ - ٥٢٣، وفي تهذيب اللغة ١ ١ / ٤٢٤: " قوله إلا شفا " أي إلا خطيئة من الناس لا يجدون شيئا قليلا يستحلون به الفرج وعن ابن السكيت، قال: الشفا مقصور: بقية الهلال وبقية البصر وبقية النهار وما أشبهه ".

٦ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٧٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٧ - راجع: التهذيب ٧ / ٢٥٠: الاستبصار ٣ / ١٤١، الكافي ٥ / ٤٤٨، الوسائل ٢١ / ٥ ح ٢٦٣٥٧.

٢٥

وبإسناد آخر إلى الحسين بن علي - عليهما السلام -(١) قال: كان عليعليه‌السلام يقول: " لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى مؤمن "(٢) .

وروى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يارسول الله ألا نستخصي؟(٣) فنهانا عن ذلك، وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب(٤) .

ب - ما رواه عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر، قال: خرج منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم فتمتعوا، يعني نكاح المتعة "(٥) .

وهذا الحديث في صحاح البخاري(٦) ومسلم(٧) .

____________________

١ - في التهذيب: " قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول كان علي - عليه السلام – يقول " وأيضا في الشافي ٤ / ١٩٨، تلخيص الشافي ٤ / ٣٢، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٥٣.

٢ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٨٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد - ره - وفيه " وباسناد آخر عن علي،عليه‌السلام " وراجع تفسير العياشي ١ / ٢٣٣.

٣ - وفي الوسائل: " ألا نستحصن هنا بأجر " وما أثبتناه من المآخذ.

٤ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٨١ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الايضاح ص ١٩٨، بحار الانوار ٨ / ٢٧٢ ط الحجري، صحيح مسلم ٩ / ١٨٢، مصنف عبد الرزاق ٧ / ٥٠٢، مسند عبد الله بن الزبير ١ / ٥٥ ح ١٠٠، السنن الكبرى ٧ / ٢٠٠، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦، الدر المنثور ٢ / ٤٨٥، التبيان ٣ / ١٦٧، الغدير ٦ / ٢٢٠.

٥ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢ ٦٣٨٢ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، بحار الانوار ٨ / ٢٧٢ ط الحجري.

٦ - صحيح البخاري ١٩ / ٨٩ (بشرح الكرماني).

٧ - صحيح مسلم ٩ / ١٨٢ (بشرح النووي).

٢٦

ج - ما رواه يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: قال ابن عباس: كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -(١) .

د - ما رواه ابن أبي ذئب(٢) عن إياس بن سلمة بن الاكوع، عن أبيه(٣) ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا "(٤) .

هـ - ما رواه شعبة، عن مسلم القري(٥) ، قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن المتعة، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!(٦) .

وأما الاجماع: فأما من الطائفة فظاهر، وأما بين الكل فبالاتفاق على شرعيتها وأصالة عدم النسخ، إذ ليس الحديث متواترا قطعا، وخبر الواحد لا ينسخ به الكتاب.

____________________

١ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٨٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، مصنف عبد الرزاق ٧ / ٥٠٢ ح ١٤٠٣٣، الدر المنثور ٢ / ٤٨٧.

٢ - في الوسائل ٥ ابن أبي وهب " وما أثبتناه هو الصحيح كما في بعض نسخنا وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم وهامش المخطوط من الوسائل.

٣ - في النسخ والوسائل: " عن اياس بن مسلم عن أبيه عن سلمة بن الاكوع) وهو ارتباك وزيادة، وما أثبتناه هو الصحيح كما في صحيح البخاري ومسلم.

٤ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٨٤ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. وأيضا صحيح البخاري ١٩ / ٨٩، صحيح مسلم ٩ / ١٨٤، كنز العمال ١٦ / ٥٢٦.

٥ - في الوسائل: " عن شعبة بن مسلم " وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه من النسخ وكتب الرجال والتراجم، وهو مسلم بن مخراق العبدي القري، روى عن أسماء بنت أبي بكر، وروى عنه شعبة، راجع: تهذيب التهذيب ١٠ / ١٢٣ - ١٢٤.

٦ - الوسائل ٢١ / ١٢ ح ٢٦٣٨٥ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، راجع: ابن عباس وأموال البصرة ص ٥٣.

٢٧

وأما الاثر: فروى عمرو(١) بن سعد الهمداني، عن حنش بن المعتمر(٢) قال: قال [ علي ](٣) عليه‌السلام : " لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي "(٤) .

وهذا عندنا نص كما سلف.

وقال ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الامة، ولولا ما ينهى عنها ابن الخطاب ما زنى إلا شقي(٥) .

(٦)

____________________

١ - لم نعثر على ترجمة " عمرو بن سعد الهمداني "، وفي الشافي وتلخيص الشافي وشرح نهج البلاغة: " عمر بن سعد الهمداني ".

٢ - في النسخ " حبس المعتم " أو " حبس بن المعتم "، وفي الشافي وتلخيصه وشرح نهج البلاغة: " جيش بن المعتمر " أو " حبس بن المعتمر " وهما أيضا تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح كما في الطبقات الكبرى ٦ / ٢٢٥، تهذيب التهذيب ٣ / ٥١، وفيهما: " حنش بن المعتمر الكناني، ويكنى أبا المعتمر، روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ".

٣ - أثبتناه من المآخذ وفيها: "... قال: سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول:... ".

٤ - الشافي ٤ / ١٩٨، تلخيص الشافي ٤ / ٣٢، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٥٣.

٥ - في النسخ وأكثر المآخذ " إلا شقي " والاصح " إلا شفى " كما صرح به ابن إدريس في السرائر ٢ / ٦٢٦ - ٦٢٧: " قال محمد بن إدريس: يروى في بعض أخبارنا في باب المتعة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام لولا ما... إلا شفا " بالشين المعجمة والفاء: ومعناه إلا قليل، والدليل عليه حديث ابن عباس، ذكره الهروي في الغريبين قد أورده الهروي في باب الشين والفاء، لان الشفا عند أهل اللغة القليل بلا خلاف بينهم، وبعض أصحابنا ربما صحف ذلك وقاله وتكلم به بالقاف والياء المشددة، وما ذكرناه هو وضع أهل اللغة وإليهم المرجع. وعليهم المعول في أمثال ذلك " وأيضا راجع: مرآة العقول ٢٠ / ٢٢٧.

٦ - بحار الانوار ٨ / ٢٧٣ ط الحجري، تهذيب اللغة ١١ / ٤٢٤، النهاية ٢ / ٤٨٨، الايضاح ص ١٩٨، بداية المجتهد ٢ / ٥٨، الفائق ١ / ٣٣١، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦، الدر المنثور ٢ / ٤٨٧، السرائر ٢ / ٦٢٦، ومصنف عبد الرزاق ٧ / ٤٩٧ وفيه "... ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل " وفي النهاية ٢ / ٤٨٨: " إلا شفى أي إلا قليل من الناس، من قولهم غابت الشمس إلا شفى أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها ".

٢٨

وأورده أيضا محمد بن جرير الطبري في تفسيره(١) .

ومما يناسب ما قاله مولانا الباقرعليه‌السلام في جواب سؤال عبد الله [ بن ] عمير(٢) النهي عن المتعة: أحل الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهي حلال إلي يوم القيامة، فقال: أمثلك(٣) يقول هذا وقد حرمها عمر؟ فقالعليه‌السلام : أنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت على قول صاحبك، فهلم الاعنك إن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن الباطل ما قال صاحبك "(٤) .

وسأل أبو حنيفة مولانا الصادقعليه‌السلام عن المتعة؟ فقال: أي المتعتين تسأل؟ فقال: عن متعة النساء، أحق هي؟ فقالعليه‌السلام : " سبحان الله! أما تقرأ:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (٥) ؟. فقال أبو حنيفة: لكأها آية لم أقرأها قط "(٦) .

وما اشتهر عن ابن عباس من مناظرة ابن الزبير فيها؟ وقوله: سل أمك عن بردي عوسجة(٧) ، ولاشتهاره اشتهر هذان البيتان:

____________________

١ - راجع: تفسير الطبري ٥ / ٩ وتفسير الفخر الرازي ١٠ / ٥٠، الدر المنثور ٢ / ٤٨٧، بحار الانوار ٨ / ٢٧٣ ط الحجرى.

٢ - في النسخ " عبد الله بن عمر " وما أثبتناه هو الصحيح.

٣ - " أحلك " خ ل

٤ - الكافي ٥ / ٤٤٩، التهذيب ٧ / ٢٥٠، الوسائل ٢١ / ٦ ح ٢٦٣٥٩، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٦ ح ١٩٤، بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٧، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٤٩.

٥ - النساء (٤): ٢٤.

٦ - الكافي ٥ / ٤٤٩، الوسائل ٢١ / ٧ ح ٢٦٣٦١، ومثله راجع: كنز الفوائد ٢ / ٣٦ - ٣٧.

٧ - قال أبو القاسم الكوفي في الاستغاثة ص ٧٤: "... ومن ذلك أن علماء أهل البيت - عليهم السلام - ذكروا عن ابن عباس انه دخل مكة و عبد الله بن الزبير على المنبر يخطب، =

٢٩

أقول للشيخ إذا طال الثواء به **

يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس

هل لك في رخصة الاطراف ناعمة **

تكون مثواك حتى مصدر(١) الناس(٢)

ومنه ما رواه أبو نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، فقال: على يدي جرى هذا الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر فلما ولي عمر - الحديث - وقال: ما زلنا نتمتع بالنساء حتى نهى

____________________

= " فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر... وانك من متعة فإذا نزلت عن عودك هذا، فاسأل أمك عن بردي عوسجة... " مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥١ ح ١٧٢٥٣، مروج الذهب ٣ / ٨١، السرائر ٢ / ٦١٩، الخلاف ٢ / ٢٢٦، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٢٣٦، محاضرات الراغب ٢ / ٩٤، زاد المعاد ١ / ٢١٩، ابن عباس وأموال البصرة ص ٤٩ - ٥٢.

١ - في النسخ والخلاف " يصدر " وما أثبتناه من المآخذ، وفي بعضها " مرجع ".

٢ - مصنف عبد الرزاق ٧ / ٥٠٣، المغني ٧ / ٥٧٣، الدر المنثور ٢ / ٤٨٧، السنن الكبرى ٧ / ٢٠٥، السرائر ٢ / ٦١٩، تفسير القرطبي ٥ / ٨٨، الخلاف ٢ / ٢٢٦، الاعتبار ص ١٨٠، نيل الاوطار ٦ / ١٣٥، الزواج المؤقت في الاسلام ص ١٠١، الغدير ٦ / ٢٣١، وفي بعضها بأنحاء آخر نذكرها: أقول للركب إذا طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس في بضة رخصة الاطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس أو أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس يا صاح هل لك في بيضابهكنة تكون مثواك حتى مصدر الناس

٣٠

عنها عمر(١) .

واعلم أن فخر الدين الرازي ذكر في مفاتيح الغيب في الجواب عن الاية: (إن المراد بالتحليل في قوله تعالى:(وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ) (٢) ما هو المراد في(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) (٣) لكن المراد بالتحريم هناك هو النكاح المؤبد ولانه تعالى قال:(مُّحْصِنِينَ) (٤) ولا إحصان في المتعة، ولقوله:(غَيْرَ مُسَافِحِينَ) (٥) والمتعة لا يراد منها [ إلا ](٦) سفح الماء، ولا يطلب فيها الولد.

ونقل هذا الجواب عن أبي بكر الرازي.

وأجاب عنه بأن المراد: أحل ما وراء هذه الاصناف المذكورة، وهو شامل للمتعة ولا تلازم بينه وبين مورد التحريم هناك، ولم يقم دليل على أن الاحصان لا يكون إلا بالمؤبد والمقصود من المتعة سفح الماء بطريق شرعي مأذون فيه، فلو قلتم: إن المتعة ليس مأذونا فيها [ فنقول: هذا أول البحث ](٧) .

ثم قال: فظهر أن الكلام رخو والمعتمد فعل عمر)(٨) .

____________________

١ - الوسائل ٢١ / ١٢ ح ٢٦٣٨٦ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، بحار الانوار ٨ / ٢٧٣ ط الحجري، صحيح مسلم ٨ / ١٦٨ و ٩ / ١٨٤، مسند أحمد بن حنبل ١ / ٥٢، ٣ / ٢٩٨ و ٣٦٣ و ٣٥٦، كنز العمال ١٦ / ٥٢١.

٢ - النساء (٤): ٢٤.

٣ - النساء (٤): ٢٣.

٤ - النساء (٤): ٢٤.

٥ - النساء (٤): ٢٤.

٦ - أثبتناه من تفسير الفخر الرازي، وفي النسخ: (لا يراد بها سفح الماء) بدون كلمة (إلا).

٧ - مابين المعقوفين أثبتناه من مفاتيح الغيب.

٨ - مفاتيح الغيب (تفسير الفخر الرازي) ١٠ / ٥٣.

٣١

احتجوا بوجوه:

أ - ما رواه يحيى بن سعيد، عن الحسن بن محمد، عن أبيه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: " حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعة)(١) .

ومثله رواية محمد بن مسلم، عن الحسن و عبد الله بن [ ظ: ابني ] محمد عن أبيهما(٢) .

ومثله رواية مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن(٣) .

وروى الزهري عن محمد بن عقيل، عن أبيه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة في غزاة تبوك)(٤) .

والجواب: أن يحيى أرسله عن الحسن والمرسل لا حجة فيه.

وأسنده الزهري وقد طعن ابن عزف(٥) [ كذا ] في الزهري، وقال نافع: الزهري ساقط الحديث وكان عند نقاد الاثر(٦) شديد التدليس(٧) .

والراوي عن محمد بن مسلم، إسماعيل بن يونس(٨) ، وهو ضعيف عند

____________________

١ - مصنف عبد الرزاق ٧ / ٥٠١ - ٥٠٢، مسند عبد الله بن الزبير ١ / ٢٢ ح ٣٧.

٢ - صحيح البخاري ١٩ / ٨٨، صحيح مسلم ٩ / ١٨٩، سنن ابن ماجه ١ / ٦٣٠ ح ١٩٦١، سنن الترمذي ٣ / ٤٣٠ ح ١١٢١، مفاتيح الغيب ١٠ / ٥١.

٣ - مؤطا مالك ٢ / ٥٤٢، كتاب النكاح باب ١٨، الام ٥ / ٧٩.

٤ - صحيح مسلم ٩ / ١٩٠، مفاتيح الغيب ١٠ / ٥١ نقلا عن الواحدي في البسيط.

٥ - في النسخ (ابن عرف) أو (ابن عزف) ولم نعثر على ترجمتهما.

٦ - نقاد الاثار أو نقلة الاثار ظ.

٧ - راجع ترجمته: تهذيب التهذيب ١ / ١٧، سير أعلام النبلاء ١١ / ٤٣٦.

٨ - في النسخ (إسماعيل بن يونس) ولم نعثر على ترجمته في كتب الرجال والتراجم، والظاهر أنه تصحيف (إسرائيل بن يونس) كما نقل عنه عبد الرزاق في المصنف ٧ / ٥٠٦: " سمعت عمر ينهي عن متعة النساء) راجع ترجمته: ميزان الاعتدال ١ / ٢٠٨ - ٢٠٩، تهذيب التهذيب ١ / ٢٢٩ - ٢٣١.

٣٢

أصحاب الحديث، وقال ابن معين: ليس بحجة.

والحسن بن محمد [ ابن الحنفية ] معروف عندهم بآراء قبيحة كالارجاء(١) ، على أنا قد نقلنا عنه القول بها والقراءة بأجل مسمى.

ثم إن الاحاديث مضطربة بين عام حنين وتبوك والفتح(٢) .

ويضعفه رواية عروة بن الزبير: أن خولة بنت الحكيم [ ظ: حكيم ] دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية تمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت "(٣) .

وهو إنكار لتقدم النهي وبعد انخفائه عن أكابر الصحابة وإضافة التحريم إلى نفسه في قوله: " أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " مع إقراره " أنهما كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "(٤) .

ب - نهى عنها عمر ولم ينكر عليه.

والجواب بمنع عدم النكير وقد بيناه: سلمنا لكن يلزمه البدعة في متعة الحج ويجب الرجم على المتمتع لقوله: " لا أقدر على أحد زوج متعة إلا عذبته

____________________

١ - هو الحسن بن محمد ابن الحنفية، راجع: تهذيب التهذيب ٢ / ٢٧٦ - ٢٧٧، وفيه: " أول من تكلم في الارجاء... قلت المراد بالارجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الارجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالايمان، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن ابن محمد المذكور أخرجه... ".

٢ - صحيح مسلم ٩ / ١٧٩، السنن الكبرى ٧ / ٢٠١، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦ - ٨٧، كنز العمال ١٦ / ٥٢٤ - ٥٢٥، الايضاح ص ١٩٩ - ٢٠٠، التبيان ٣ / ١٦٦، الغدير ٦ / ٢٢٥.

٣ - السنن الكبرى ٧ / ٢٠٦، الام ٥ / ٢٣٥، الموطأ ٢ / ٥٤٢، المبسوط ٥ / ١٥٢، كنز العمال ١٦ / ٥٢٠ ح ٤٥٧١٧، الدر المنثور ٢ / ٤٨٦، الايضاح ص ١٩٩.

٤ - تقدم ذكر مآخذها.

٣٣

بالحجارة "(١) فإن عدم التنكير عندكم حاصل في الكل.

قالوا: لو صح الانكار لعلم ضرورة، كما علم انتفاؤه عن ابن عمر وابن الزبير(٢) .

قالوا: تقرير الدليل يحتاج إلى [ العلم ] الضروري باتفاق الجماعة فإذا لم يحصل ٣) لنا الاستدلال الصحيح على اتفاقهم على عدم الرضا يعدم العلم بالنكير.

قلنا: استقراره بأنا لا نحتاج إلى علم الاضطرار بنكير، بل إذا حصل لنا الدليل الصحيح على عدم اتفاقهم يعدم علم الضررري برضاهم.

قالوا: النكير ظاهر فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الرضا، فإنه عبارة عن عدم الانكار.

قلنا: بقلبه(٤) فإن الرضا لا يكون إلا ظاهرا فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الانكار فإنه عبارة عن عدم ظهور الرضا. والمومن [ كذا ] عليهم أن الرضا لو كان عبارة عن عدم الانكار لعلم رضا باقي الصحابة ضرورة، كما علم رضا أتباع عمر كابنه وابن الزبير.

وهذا جواب ما يوردونه في رضا أمير المؤمنينعليه‌السلام بالتقدم عليه ولانه

____________________

١ - تقدم ذكر مآخذها وهي ذيل جملة " وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما "، السنن الكبرى ٧ / ٢٠٦ وفيه " إلا غيبته " بدل " إلا عذبته " وأيضا راجع: تلخيص الشافي ٤ / ٣١.

٢ - في النسخ " عن أبي عمران الزهر " أو " عن أبي عمر ابن الزهر " وما أثبتناه هو الصحيح كما سيأتي.

٣ - في النسخ: إذا حصل.

٤ - لعل الصحيح: قلنا نقلبه.

٣٤

لو كان إجماعا لكفر مخالفه كابن عباس، وهو باطل بالاجماع.

قالوا: يجب على الصحابة إذا الانكار في الحال.

قلنا: ترك خوف الفتنة مع معارضته بعدم إنكارهم عليه وجوب الرجم وتحريم متعة الحج، ولانه ليس بأبلغ من سماع عليعليه‌السلام فتواهم في الجنين وإلحاح عمر عليه في الاستفتاء وابائه عن الجواب مرارا. وكون الجنين اجتهاديا لو سلمناه والمتعة نصا لا يضرنا لوجود منكر في الجملة وعدم منكر فيها على أن الانكار في الاجتهاد أولى؟ لاحالة المنصوص على النص، والعذر بعدم النكير في الاجتهاد بتصور المجتهد باطل؟ لقول عليعليه‌السلام : " إن كان القوم قد قاربوك(١) فقد غشوك، وإن كانوا اجتهدوا فقد خطأوا "(٢) .

ثم يعارضون بما تواتر من وضع الخراج وإحداث الديوان وحظر نكاح الموالي في العربيات ومن المصادرات وتحويل المقام وفتح الباب الذي سده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتل الجماعة بالواحد وغير ذلك(٣) مما يخالفون فيه أو بعضهم مع عدم المنكر فإن أعاد الانكار منع وساغ لنا مثله وإن ترك صلاحا فكذا، وبأنه سب علياعليه‌السلام وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن معاوية منه ومن أتباعه ولم ينكر عليه مع اعترافهم بأنه فسق أو كفر وسكت عن السلاطين الجوائر في سائر الزمان.

____________________

١ - فارقوك. كذا في بعض النسخ.

٢ - " عن الحسن " قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى إمرأة مغيبة كان يدخل عليها، فانكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر وصمت علي فأقبل على علي فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك... " كنز العمال ١٥ / ٨٤ - ٨٥ ح ٤٠٢٠١.

٣ - راجع للزيادة: شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٨١ - ٢٨٩، تلخيص الشافي ٤ / ٥٠، بحار الانوار ٨ / ٢٨٧ ط الحجري.

٣٥

ج - قوله تعالى:(إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ - إلى: -الْعَادُونَ) (١) وليست زوجة وإلا لورثت، واعتدت بالوفاة با لاربعة والعشرة، وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها، ولكان وطئها محللا، ولكان لها سكنى في العدة.

والجواب: ينتقض الاول بعد تسليم عدم الارث بالذمية والامة والقاتلة، وخروجهن بالاجماع معارض به لوقوع الاجماع المركب على عدم إرثها. أما عندكم فلعدم الزوجية، وأما عندنا فلعدم الدوام، ولان التخصيص جائز بدليل غير الاجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الارث، والمطالبة بعلة عدم الارث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان القياس، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول.

وإن عنى به المعرف(٢) قلنا: اشتراط عقدها بأجل ومهر فإن طلبت علتها طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا.

وكان الداركي(٣) حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي(٤) فسأل عن دليل تحريم المتعة فأورد الاية(٥) فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة عند لفظ المتعة والتزويج، وعدم وقوع واحد منهما بالاخر.

____________________

١ - المؤمنون (٢٣): ٦ - ٧:(إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) .

٢ - راجع للزيادة: مسألة في نكاح المتعة ضمن رسائل الشريف المرتضى ٤ / ٣٠٣ - ٣٠٥.

٣ - في العيون والمحاسن ص ١٢٥: " أبو القاسم الداركي ".

٤ - في العيون والمحاسن ص ١٢٥: " أبو الحسن أحمد بن القاسم المحمدي... ".

٥ - تقدم آنفا.

٣٦

فأجابه - رحمه الله - بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالاجل، وتجويز وقوع كل منهما بالاخر، فبهت(١) .

وينتقض الثاني بعدة الذمية والخروج بدليل يتعارض به.

ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردة وفسخ مشتري الامة والمتعة والمالكة لزوجها والمرضعة فإنه لير بطلاق مع تحقق الزوجية.

والتحقيق قوله تعالى:(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) الاية(٢) ، ليس فيه دليل على انتفاء الزوجية من غير المطلقة بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة(إِذَا) المتضمنة لمعنى الشرط فإنه لا يلزم من قوله: " إذا دخلت مدينة فأم بها يوما " انتفاء المدينة عما لم يقم بها، والمتعة غنية عن الطلاق بغيره كالمذكورات، والاعتذار بعروض مانع(٣) غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد بل هو أولى.

ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والامة وبعدم لعان الحرة - عند قوم - تحت العبد والاخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها.

وأما الظهار فإنه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرص، وفرقهم بينه وبين الايلاء بحل اليمين بمضي المدة.

والجواب عن الايلاء كالطلاق ويؤيده قوله تعالى:(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ) (٤) وأن الايلاء لا يقع عندنا إلا في الاحرار، وهو مذهب بعضهم ولا تخصيص في

____________________

١ - راجع العيون والمحاسن ص ١٢٥ - ١٢٦، المتعة ص ١١٧.

٢ - البقرة (٢): ٢٣١ و ٢٣٢.

٣ - في النسخ: مانع ان غير.

٤ - البقرة (٢): ٢٢٧.

٣٧

المتعة، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق.

ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق الزوجية.

والسكنى للمطلقة، وقد سلف انتفاء الطلاق.

وربما قال بعضهم: إن الشبهة لا يلحق بها، وهو غلط لاجماعهم على تبعية الولد.

د - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين "(١) ، وقولهعليه‌السلام (٢) : " الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود "(٣) .

والجواب: إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي، مع نقض الاول بالموطوءة بملك اليمين، فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين، ومعارض

____________________

١ - مصنف عبد الرزاق ٦ / ١٩٦ - ٢٠٠، صحيح البخاري ١٩ / ٩٥ و ١١ / ١٦٩، الام ٧ / ٢٢٢، مسند أحمد بن حنبل ١ / ٢٥٠ و ٤ / ٣٩٤، ٤١٣، ٤١٨ و ٦ / ٢٦٠، سنن أبي داود ٢ / ٢٢٩، ح ٢٠٨٥، سنن الترمذي ٣ / ٤٠٧ السنن الكبرى ٧ / ١٢٥، سنن ابن ماجة ١ / ٦٠٥، كنز العما ل ١٦ / ٥٢٨ - ٥٣١، الخلاف ٢ / ٢٠٧، وفي التهذيب ٧ / ٢٥٥ ح ١١٠١ والاستبصار ٣ / ١٤٦ ح ٥٢٩: "... كتب إلى أبى الحسنعليه‌السلام فكتب - عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " الوسائل ٢١ / ٣٤ ح ٢٦٤٥٧.

٢ - ورد في النسخ جملة " عليه السلام " ولكن لم نجدها في كتب الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الائمة - عليهم السلام -.

٣ - السنن الكبرى ٧ / ١٢٥، مصنف عبد الرزاق ٦ / ٢٠٠: "... عن أبى هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها ". وفي كنز العمال ١٦ / ٥٣٠: " عن ابن عباس قال: البغي التي تزوج نفسها بغير ولي ".

٣٨

بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الايم(١) أحق بنفسها "(٢) ، ولان المنفي هنا الفضل والكمال، كالمنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد "(٣) .

والثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالاجماع.

[ على ](٤) أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا (كذا) أصل شرعية المتعة، ولم يقل به أحد.

____________________

١ - الايم: في الاصل من لا زوح لها بكرا كانت أو ثبيا، والمراد ههنا الثيب.

٢ - "... عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الايم أحق بنفسها من وليها، والبكر نستأذن في نفسها وإذنها صماتها؟ قال: نعم " راجع: صحيح مسلم ٩ / ٢٠٤، الموطأ ٢ / ٥٢٥، السنن الكبرى ٧ / ١١٨، الام ٧ / ٢٢٢، سنن أبي داود ٢ / ٢٣٢ ح ٢٠٩٨، مسند أحمد بن حنبل ١ / ٢١٩ و...، سنن الترمذي ٣ / ٤١٦ ح ١١٠٨، سنن ابن ماجة ١ / ٦٠١ ح ١٨٧٠.

٣ - التهذيب ١ / ٩٢ ح ٢٤٤ مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الوسائل ٥ / ١٩٤ ح ٦٣١٠ وفيهما " في مسجده " بدل " في المسجد ". ورواه في دعائم الاسلام ١ / ١٤٨ عن علي - عليه السلام: " أنه قال لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد... "، راجع، مستدرك الوسائل ٣ / ٣٥٦ ح ٣٧٦٧ - ٣٧٦٨.

٤ - في النسخ: إن قيل.

٣٩

الباب الثاني:

في فضلها

قال : أخبرني الشيخ الثقة الصدوق أبو القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله(١) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير(٢) ، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: " يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة "(٣) .

ابن(٤) عيسى المذكور، عن بكر بن محمد مرسلا، عن الصادقعليه‌السلام حيث سئل عن المتعة، فقال: " أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقضها "(٥) .

____________________

١ - في النسخ " سعيد بن عبد الله " وهو تصحيف وما أثبتناه هو الصحيح كما في الوسائل.

٢ - في الوسائل " أحمد بن محمد بن عيسى عن هشام بن سالم " وسقط عنه " ابن أبي عمير ".

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٥، الوسائل ٢١ / ١٥ ح ٢٦٣٩٧، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٤ - في النسخ: وبه قال ابن... ولعل الصحيح: وبه عن ابن عيسى أي بالسند المذكور عن ابن عيسى.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٥، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥١، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الفقيه ٣ / ٢٩٥ ح ١٤٠٣، قرب الاسناد ص ٢١.

٤٠