المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 131205
تحميل: 5941


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131205 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّه ) وفي الرابعة( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) (1) .

وإن كنت مستعجلا فصلّها مجرّدة ( أربع ركعات )(2) ثمّ اقض التسبيح(3) .

[ وروي أنّها بتسليمتين ](4) (5) .

23

باب صلاة الكسوف، والزلزلة، والرياح، والظلم

إذا انكسفت الشمس والقمر أو(6) زلزلت الأرض أو هبّت الريح: ريح(7) صفراء، أو سوداء، أو حمراء، أو ظلمة، فصلّ عشر ركعات، وأربع سجدات

__________________

1 - عنه المختلف: 127، والبحار: 91/211 ذيل ح 14، وفي الوسائل: 8/54 - أبواب صلاة جعفرعليه‌السلام - ب 2 ح 3 عنه وعن الكافي: 3/466 ح 1 نحوه. وفي الفقيه: 1/348 ذيل ح 2، والهداية: 37 مثله.

2 - ليس في «ب».

3 - عنه البحار: 91/211 ذيل ح 14. وفي الفقيه: 1/349 ح 8، والهداية: 37 مثله. وفي الكافي: 3/466 ح 3، والتهذيب: 3/187 ح 5 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 8/60 - أبواب صلاة جعفرعليه‌السلام - ب 8 ح 1.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 127 نقلاً عنه، ثم قال: العلاّمة: وهو يشعر أنّه يقول: بتسليمة واحدة، والمشهور الأوّل، وكذا قال الشهيد الأوّل في الذكرى: 250 فيه.

5 - أُنظر عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/179 ضمن ح 5، عنه الوسائل: 4/56 - أبواب أعداد الفرائض - ب 13 ضمن ح 24، وج 8/57 - أبواب صلاة جعفر - ب 4 ح 3.

6 - « و » أ.

7 - ليس في «أ». « ريحا » المستدرك.

١٤١

بتسليمة واحدة، تقرأ في كلّ ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة(1) .

فإن بعّضت السّورة في كلّ ركعة فلا تقرأ في ثانيها(2) ( الْحَمْدُ ) ، واقرأ السّورة من الموضع الذي بلغت، ومتى أتممت سورة في ركعة، فاقرأ في الركعة الثانية( الْحَمْدُ ) (3) .

وإذا أردت أن تصلّيها فكبّر ثمّ اقرأ الحمد وسورة، ثمّ اركع، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، واقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الثانية، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الثالثة، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الرابعة، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك من الخامسة، فقل: سمع اللّه لمن حمده.

ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين، ثمّ تقوم فتصنع في الثانية مثل ذلك، ولا تقل: سمع اللّه لمن حمده، ثمّ تصلّي ما بقي وهي خمس ركعات تمام العشرة كما وصفت لك، وفي العاشرة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع اللّه لمن حمده،

__________________

1 - عنه المستدرك: 6/172 ح 6، وفي البحار: 91/163 ح 16 عنه وعن الهداية: 35 مثله. ويؤيّد صدره ما في فقه الرضا: 135، وكذا في الكافي: 3/464 ح 3، والفقيه: 1/341 ح 4، وص 346 ح 21، والتهذيب: 3/155 ح 2، عن معظمها الوسائل: 7/486 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 2 ح 1 وح 2. وفي التهذيب: 3/155 صدر ح 5 نحو ذيله، وكذا في دعائم الإسلام 1/200، عنه البحار: 91/166.

2 - « ثانيهما » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 6/172 ضمن ح 6، وفي البحار: 91/163 ضمن ح 16 عنه وعن الهداية: 35 مثله. وانظر الكافي: 3/463 ذيل ح 2، والفقيه: 1/346 ح 25، والتهذيب: 3/156 ذيل ح 7، عنها الوسائل: 7/494 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 7 ح 6، وص 495 ح 7، وانظر دعائم الإسلام: 1/201، عنه البحار: 91/167.

١٤٢

واسجد سجدتين وسلّم(1) .

والقنوت في خمس(2) مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، كلّ ذلك بعد القراءة وقبل الركوع(3) .

فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصّلاة، وإن شئت قعدت ومجّدت اللّه إلى أن تنجلي(4) .

ولا تصلّيها(5) في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة(6) .

وإذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى(7) .

وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصلّ

__________________

1 - عنه المستدرك: 6/172 ضمن ح 6. وفي التهذيب: 3/155 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7/492 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 7 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 1/200 نحوه، عنه البحار: 91/166.

2 - « خمسة » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 6/173 ذيل ح 6. وفي الفقيه: 1/347 ح 26 نحوه، عنه الوسائل: 7/495 - أبواب صلاة الكسوف - ب 7 ح 8.

4 - عنه المستدرك: 6/173 ح 3. وفي الفقيه: 1/347 ذيل ح 26 باختلاف يسير في اللفظ. وفي التهذيب: 1/156 ح 6 نحو صدره، عنه الوسائل: 7/498 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 8 ح 1، وانظر فقه الرضا: 135، ودعائم الإسلام: 1/201، عنه البحار: 91/167. وأشار إلى صدره في المختلف: 117 نقلاً عن ابني بابويه.

5 - « ولا تصلّيهما » أ، د.

6 - فقه الرضا: 135 مثله، عنه البحار: 91/156، وفي الفقيه: 1/347 ذيل ح 26 مثله، عنه المختلف: 117. وفي الكافي: 3/464 صدر ح 5 نحوه، عنه الوسائل: 7/490 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 5 ح 1.

7 - عنه البحار: 91/145 ح 2. وفي التهذيب: 3/292 صدر ح 8 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7/503 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 12 ح 2. وفي المختلف: 118 عن ابني بابويه مثله.

١٤٣

الفريضة، ثمّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف(1) .

[ وإذا انكسفت الشمس أو القمر، ولم تعلم به، فعليك أن تصلّيها إذا علمت، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل ](2) .

24

باب صلاة يوم الجمعة

واعلم أنّ غسل يوم الجمعة ( سنّة واجبة )(3) فلا تدعه(4) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 6/167 ح 3. وفي فقه الرضا: 135، والفقيه: 1/347 ذيل ح 26 مثله، وفي ص 346 ح 22 من الفقيه المذكور نحوه، وانظر التهذيب: 3/155 ح 4، وص 293 ح 15، عنهما الوسائل: 7/490 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 5 ح 2 وح 3.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 116 نقلاً عنه، وأخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير، وكذا ذكره في الذكرى: 244 عنه وعن علي بن بابويه. وفي فقه الرضا: 135 نحوه، عنه البحار: 91/156 ضمن ح 13، وانظر الفقيه: 1/346 ح 24، والتهذيب: 3/157 ح 9، والاستبصار: 1/453 ح 4، عنها الوسائل: 7/499 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 10 ح 1، وص 500 ح 5.

3 - « واجب » ب.

حمل الشيخ في التهذيب: 1/112 الأخبار المتضمّنة للفظ الوجوب على الأولوية وقال: وقد يسمّى الشيء واجباً إذا كان الأولى فعله.

4 - عنه المستدرك: 2/506 ح 4. وفي فقه الرضا: 175 مثله، عنه البحار: 81/125صدر ح 10، وفي الفقيه: 1/61 ذيل ح 3 والهداية: 22 مثله. وانظر التهذيب: 1/112 ح 27 - ح 29، والاستبصار: 1/102 - 103 ح 1 - ح 3، عنهما الوسائل: 3/314 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 6 ح 9 - ح 12.

١٤٤

فإذا كان يوم الجمعة، فادخل الحمّام وتنظّف، واغتسل، وتنجّز(1) إن قدرت على ذلك(2) .

وقلّم أظفارك، وجزّ(3) شاربك(4) .

وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى، واختم بخنصرك من يدك اليمنى(5) .

وقل حين تريد قلمها أو جزّ شاربك: بسم اللّه وباللّه وعلى سنّة رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّه من فعل ذلك، كتب اللّه له بكلّ قلامة وجزازة عتق نسمة، ولم يمرض إلاّ مرضه الذي يموت فيه(6) .

وإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشّمس ستّ ركعات، وإذا انبسطت ستّ ركعات، ( وقبل المكتوبة )(7) ( ركعتين، وبعد المكتوبة )(8) ( ست ركعات )(9) فافعل(10) .

__________________

1 - تنجّز: ألحّ، انظر لسان العرب: 5/414.

2 - أُنظر الكافي: 3/417 ح 1، والفقيه: 1/64 ح 20، والتهذيب: 3/10 ح 32، عنها الوسائل: 7/395 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 47 ح 2.

3 - الجزّ: قصّ الشعر « لسان العرب: 5/321 ».

4 - الكافي: 6/490 صدر ح 3، والتهذيب: 3/237 صدر ح 10 نحوه، عنهما الوسائل: 7/357 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 33 ح 11. وانظر الفقيه: 1/74 ذيل ح 87، وثواب الأعمال: 42 ح 7، والخصال: 391 ح 86.

5 - ثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، عن وصية أبيه مثله. وفي طبّ الأئمّة: 84 نحوه، عنه الوسائل: 7/361 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 34 ح 8. وفي الفقيه: 1/73 ح 81 نحوه أيضاً.

6 - ثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، عن وصيّة أبيه مثله. وفي الكافي: 6/491 ح 9، والفقيه: 1/73 ح 80، والمقنعة: 158، والتهذيب: 3/10 ح 33، وص 237 ح 9 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/417 ح 2، وثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، والخصال: 391 ذيل ح 87 نحوه، عن معظمها الوسائل: 7/362 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 35 ح 1 - ح 3.

7 - ليس في «د».

8 - ليس في «ب» و «د».

9 - ليس في «د».

10 - عنه البحار: 90/22 صدر ح 5، وفي المختلف: 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 129 مثله، وكذا في الفقيه: 1/267 عن رسالة أبيه.

١٤٥

وإن قدّمت نوافلك كلّها في يوم الجمعة قبل الزوال، أو أخّرتها إلى(1) بعد المكتوبة، فهي ستّ عشر ركعة(2) ، وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين(3) .

وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها(4) .

ويستحبّ أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة(5) سورة « الجمعة » و « سبّح اسم »(6) (7) ، وفي(8) صلاة الغداة، والظهر، والعصر، سورة « الجمعة » و « المنافقين »(9) .

__________________

1 - ليس في «ب» و « البحار ».

2 - عنه البحار: 90/22 ضمن ح 5، وفي المختلف: 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 129 مثله، وكذا في الفقيه: 1/268 عن رسالة أبيه. وانظر التهذيب: 3/245 صدر ح 49، والاستبصار: 1/413 صدر ح 16، عنهما الوسائل: 7/323 - أبواب صلاة الجماعة وآدابها - ب 11 ح 7.

3 - عنه البحار: 90/22 ذيل ح 5، والوسائل: 7/330 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 13 ح 8، وفي المختلف: 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 130 مثله، وكذا في الفقيه: 1/268 عن رسالة أبيه، وانظر التهذيب: 3/246 ح 52، والاستبصار: 1/411 ح 8.

4 - عنه المختلف: 110، والبحار: 90/22 ذيل ح 5، والوسائل: 7/330 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 13 ح 9. وانظر التهذيب: 3/12 ح 38، والاستبصار: 1/411 ح 6.

5 - « يوم الجمعة » المستدرك.

6 - ليس في «أ» و «ج» و «د». « اسم ربّك الأعلى » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 4/209 ح 6. وفي الفقيه: 1/268 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في التهذيب: 3/6 ضمن ح 13، والمختلف: 94، وفي الكافي: 3/425 صدر ح 2، والفقيه: 1/201 ذيل ح 7، والتهذيب: 3/6 صدر ح 14 باختلاف يسير، وفي ثواب الأعمال: 146 ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 6/118 - أبواب القراءة في الصلاة - ضمن ب 49.

8 - « و » أ.

9 - عنه المستدرك: 4/209 ذيل ح 6. وفي الفقيه: 1/201 باختلاف يسير، وفي ص 268 عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع: 355 ح 1، والتهذيب: 3/7 ح 18 نحوه، عنهما الوسائل: 6/119 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 49 ح 3، وص 120 ح 6.

١٤٦

وإن صلّيت الظهر بغير الجمعة والمنافقين، فعليك إعادة الصّلاة(1) .

فان نسيتهما(2) أو واحدة منهما في صلاة الظهر، وقرأت غيرهما(3) ، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السّورة، ( فإذا قرأت نصف السّورة )(4) فتمّم السّورة، واجعلها ركعتي نافلة، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين(5) .

واعلم أنّ وقت صلاة العصر يوم الجمعة، في وقت الأُولى في سائر الأيام(6) .

وإن صلّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صلّيت ركعتين، وإن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً بتسليمة واحدة(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 4/224 صدر ح 1. وفي الكافي: 3/426 ح 7، والتهذيب: 3/7 ح 21 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 6/159 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 72 ح 1، وانظر الكافي: 3/426 ذيل ح 6، والفقيه: 1/201، والتهذيب: 3/8 ح 22، والمختلف: 94.

حمله الشيخ على الاستحباب.

2 - « نسيتها » ج.

3 - « غيرها » د.

4 - ليس في «أ».

5 - عنه المستدرك: 4/224 ذيل ح 1. وفي فقه الرضا: 130 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1/201 مثله، وكذا في ص 268 عن رسالة أبيه، وفي المختلف: 94 عن المصنّف. وانظر قرب الاسناد: 214 ح 839، والكافي: 3/426 ح 6، والتهذيب: 3/241 ح 31، وص 242 ح 32 - ح 34، عنها الوسائل: 6/152 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 69 ح 1 و 2 و 4.

6 - عنه المستدرك: 6/20 ح 4. وفي الفقيه: 1/267 ذيل ح 4 مثله. وفي الكافي: 3/274 ذيل ح 2، وص 420 ح 3، والتهذيب: 3/13 ذيل ح 43 وذيل ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 7/315 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ضمن ب 8، وص 320 ب 9 ح 1. وفي علل الشرائع: 355 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.

7 - عنه البحار: 89/174 صدر ح 13. وفي الكافي: 3/271 ذيل ح 1، وص 421 ح 4، والفقيه: 1/124 ذيل ح 1، وص 269 ح 14، وعلل الشرائع: 354 ذيل ح 1، والتهذيب: 2/241 ذيل ح 23 نحوه، عن بعضها الوسائل: 4/10 - أبواب أعداد الفرائض - ب 2 ح 1، وج 7/312 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ضمن ب 6.

١٤٧

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصّلاة، وإنّما جعلت الصّلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام(1) .

[ وعلى الإمام قنوتان، قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع، وقنوت في الثانية بعد الركوع ](2) (3) .

25

باب صلاة العيدين

إعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء(4) .

__________________

1 - عنه البحار: 89/174 ذيل ح 13، وفي الوسائل: 7/331 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 14 ح 2 عنه وعن الفقيه: 1/269 ح 12 مثله. وفي التهذيب: 3/13 ذيل ح 42 ذيله.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 106 نقلاً عنه، ثم ذكر العلاّمة نقلاً عنه أيضاً في شأن صلاة الجمعة قوله: « وضعها اللّه تعالى عن تسعة - إلى أن قال: - ومن كان على رأس فرسخين » فلم نثبته في المتن لعدم ذكره تمام النص، وهو متّحد مع الهداية: 34.

3 - الفقيه: 1/266 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 6/271 - أبواب القنوت - ب 5 ح 4، وفي ج 7/296 - أبواب صلاة الجمعة - ب 1 ذيل ح 2 عن الخصال: 422 ذيل ح 21 مثله. وفي التهذيب: 3/245 صدر ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الاستبصار: 1/339 ذيل ح 6 نحوه.

4 - عنه المستدرك: 6/122 صدر ح 3. وفي الفقيه: 1/324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3/460 ح 3، والتهذيب: 3/128 ح 3، وص 129 ح 10، والاستبصار: 1/446 ح 1، وص 448 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي قرب الاسناد: 215 ح 845، وثواب الأعمال: 103 ح 4 وح 5 نحوه، عنها الوسائل: 7/428 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 7. وأشار إليه في المختلف: 114 نقلاً عنه.

١٤٨

ولا يصلّيا(1) إلاّ مع إمام في جماعة(2) .

ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه(3) .

وليس لهما أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس(4) .

يبدأ الإمام فيكبّر واحداً، ثم يقرأ، ثمّ يكبّر خمساً، يقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمّ يركع بالسّابعة ويسجد سجدتين، فإذا نهضت ( إلى الثانية )(5) كبّرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام، وركعت بالخامسة(6) .

والسّنّة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصّلاة، وفي الفطر قبل الصّلاة، ولا تضحّي حتّى ينصرف الإمام(7) .

__________________

1 - « ولا يصلّيان » أ، د. « ولا تصلّيا » ب. « ولا تصليان » المختلف.

2 - عنه المختلف: 113، والمستدرك: 6/122 ضمن ح 3. وفي الكافي: 3/459 ح 2، والفقيه: 1/320 ح 4، وثواب الأعمال: 103 ح 3، والتهذيب: 3/128 ح 4، والاستبصار: 1/444 ح 1نحوه، عنها الوسائل: 7/421 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 2.

3 - عنه المستدرك: 6/122 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3/459 ذيل ح 1، وثواب الأعمال: 103 ح 1 وح 7، والتهذيب: 3/129 ذيل ح 8 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 7/423 - أبواب صلاة العيد - ب 2 ح 10 وذيل ح 11.

4 - عنه المستدرك: 6/145 ح 1. وفي الكافي: 3/459 صدر ح 1، والفقيه: 1/324 ذيل ح 28، وثواب الأعمال: 103 صدر ح 7، والتهذيب: 3/129 صدر ح 8 مثله، وفي الكافي: 3/460 ضمن ح 3، والفقيه: 1/322 ضمن ح 17، وثواب الأعمال: 103 صدر ح 5، والتهذيب: 3/129 ضمن ح 10، وص 290 ضمن ح 29، والاستبصار: 1/44 ضمن ح 1 صدره، عن معظمها الوسائل: 7/428 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 7.

5 - ليس في «ج».

6 - الفقيه: 1/324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3/460 ح 5، والتهذيب: 3/130 ح 11 وح 18 وص 132 ذيل ح 19، والاستبصار: 1/448 ح 2، وص 449 ح 4 وذيل ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 7/433 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 10.

7 - عنه المستدرك: 6/129 ح 7. وفي الكافي: 4/168 ح 2، والتهذيب: 3/138 ح 42 نحوه، وفي الكافي: 4/168 ح 1 قطعه، وانظر الفقيه: 1/321 ح 13، عنها الوسائل: 7/443 - أبواب صلاة العيد - ب 12 ح 1 - ح 5. وفي الهداية: 53 نحوه أيضاً.

١٤٩

ومن السّنّة التكبير ليلة الفطر، ويوم الفطر في عشر صلوات(1) (2) .

والتكبير في الأضحى، من صلاة الظهر يوم النّحر في الأمصار، إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات، لأنّ أهل منى إذا نفروا، وجب على أهل الأمصار(3) أن يقطعوا التكبير.

والتكبير: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر، اللّه أكبر، وللّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا، والحمد للّه على ما أبلانا، واللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام(4) .

وإذا(5) كان عيد الفطر فلا تقل فيه وارزقنا من بهيمة الأنعام(6) .

والأضحى في الأمصار، يوم واحد بعد يوم النحر(7) .

ومن السّنّة أن يجتمع الناس في الأمصار عشيّة عرفة بغير إمام، يدعون اللّه(8) .

__________________

1 - نقل عنه في المختلف: 115 أنّ التكبير في عيد الفطر عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد.

2 - عنه المستدرك: 6/139 ح 5. وفي الكافي: 4/167 ح 2 نحوه، عنه الوسائل: 7/455 - أبواب صلاة العيد - ب 20 ح 1. وانظر الفقيه: 2/108 صدر ح 1.

3 - « منى » أ، د.

4 - عنه المستدرك: 6/139 ضمن ح 5، والمختلف: 115 ذيله. وفي الكافي: 4/516 ح 2، وعلل الشرائع: 447 ح 1، والخصال: 502 ح 4، والتهذيب: 3/139 ح 45، وج 5/269 ح 34، والاستبصار: 2/299 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 7/458 - أبواب صلاة العيد - ب 21 ح 2.

5 - « ولو » المستدرك.

6 - عنه المستدرك: 6/139 ذيل ح 5. وفي الفقيه: 2/109 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 7/456 - أبواب صلاة العيد - ب 21 ح 4.

7 - الكافي: 4/486 ذيل ح 2، والتهذيب: 5/203 ذيل ح 16، والاستبصار: 2/264 ذيل ح 5 مثله، عنها الوسائل: 14/94 - أبواب الذبح - ب 6 ذيل ح 7.

8 - التهذيب: 3/136 ذيل ح 30 باختلاف يسير، وفي ج 5/479 ح 345 بمعناه، عنه الوسائل: 13/560 - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - ب 25 ح 1 وح 2.

١٥٠

26

باب صلاة الاستخارة

قال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إذا أردت يا بنيّ أمراً، فصلّ ركعتين واستخر اللّه مائة مرّة ومرّة، فما عزم لك فافعل، وقل في دعائك: لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم، ربّ ( بحق محمّد )(1) وآل محمّد، صلّ على محمّد وآل محمّد، وخر لي في أمري كذا وكذا، للدنيا والآخرة خيرةً في عافية(2) .

27

باب صلاة الاستسقاء

وإذا أحببت أن تصلّي صلاة الاستسقاء، فليكن اليوم الذي تصلّي فيه يوم الاثنين.

__________________

1 - « بمحمّد » ب.

2 - الفقيه: 1/356 ذيل ح 6 عن رسالة أبيه مثله، وفي فقه الرضا: 152 باختلاف يسير. وفي المحاسن: 599 صدر ح 7، وقرب الاسناد: 372 ح 327، والكافي: 3/471 ح 5 وح 7 نحو صدره، عنها الوسائل: 8/64 - أبواب صلاة الاستخارة - ب 1 ح 5، وص 65 ح 6. وفي البحار: 91/283 ح 37، عن مهذّب ابن البراج: 1/149 مثله.

١٥١

ثمّ تخرج كما تخرج يوم العيد، يمشي المؤذّنون بين يديك حتى تنتهوا إلى المصلّى، فتصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم تصعد المنبر، فتقلب رداءك الذي على يمينك على يسارك، والذي على يسارك على يمينك.

ثمّ تستقبل القبلة فتكبّر اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ تلتفت عن يمينك فتسبّح اللّه مائة مرّة، ثمّ تلتفت عن يسارك فتهلّل اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ تستقبل الناس بوجهك فتحمد اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ ترفع يديك وتدعو(1) ويدعو الناس، ويرفعون أصواتهم، فانّ اللّه عزّ وجلّ لايخيّبكم إن شاء اللّه(2) .

28

باب صلاة الحاجة

إذا كانت لك ( إلى اللّه )(3) حاجة فصم ثلاثة أيام، الأربعاء والخميس والجمعة، ( فإذا كان يوم الجمعة )(4) فابرز(5) إلى اللّه قبل الزوال وأنت على غسل، وصلّ ركعتين، تقرأ(6) في كلّ ركعة( الْحَمْدُ ) وخمس عشر مرّة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

فإذا ركعت قرأت( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، ( فإذا رفعت رأسك من

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - عنه المستدرك: 6/185 ح 1 صدره، وص 187 ح 2 ذيله. وفي الفقيه: 1/334 ذيل ح 12 مثله. وفي الكافي: 3/462 ح 1، والتهذيب: 3/148 ح 5 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 8/5 - أبواب صلاة الاستسقاء - ب 1 ح 2.

3 - ليس في «ب».

4 - ليس في «ب».

5 - ليس في «ج».

6 - ليس في «أ».

١٥٢

الركوع قرأتها عشراً )(1) ، ( فإذا سجدت قرأتها عشراً )(2) ، فإذا رفعت رأسك من السّجود قرأتها عشراً، ( فإذا سجدت ثانية قرأتها عشراً، وإذا رفعت رأسك من السّجدة الثانية قرأتها عشراً )(3) .

ثم انهض إلى الثانية، فصلّها على هذا، واقنت قبل الركوع ( بعد القراءة )(4) وتشهّد في الثانية وسلّم، وادع بما بدا لك، يستجاب لك إن شاء اللّه(5) .

29

[ باب صلاة الشكر ]

فإذا تفضّل اللّه عليك بقضاء حاجتك، فصلّ ركعتي الشكر، تقرأ في الأُولى( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) [ وتقول في الركعة الأُولى في ركوعك: الحمد للّه شكراً، وفي سجودك: شكراً للّه وحمداً ](6) ، وتقول في الركعة الثانية في الركوع والسّجود: الحمد للّه الذي قضى حاجتي، وأعطاني مسألتي(7) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

3 - ليس في «ب» و «ج».

4 - ليس في «ج».

5 - عنه البحار: 90/54 ح 13 وعن فقه الرضا: 151، والفقيه: 1/354 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 3/477 ح 4 نحوه، عنه الوسائل: 8/135 - أبواب بقيّة الصلوات المندوبة - ب 29 ح 1.

6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

7 - عنه البحار: 90/54 ذيل ح 13 وعن فقه الرضا: 151، والفقيه: 1/354 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/481 ح 1. والتهذيب: 3/184 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 8/142 - أبواب بقيّة الصلوات المندوبة - ب 35 ح 1.

١٥٣

١٥٤

أبواب الزكاة

1

باب ما يجب الزكاة عليه

إعلم أنّ الزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب، والابل، والبقر، والغنم، والذّهب، والفضّة، وعفى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوى ذلك(1) .

__________________

1 - مسائل علي بن جعفر: 116 ح 49، والكافي: 3/509 ح 2، وص 510 ح 3، ومعاني الأخبار: 154 ح 1، والهداية: 41، والتهذيب: 4/2 ح 1، وص 3 ح 4 وح 6، وص 5 ح 11، والاستبصار: 2/2 ح 1، وص 3 ح 4 وح 6، وص 5 ح 11 مثله، عن معظمها الوسائل: 9/53 - أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - ضمن ب 8.

١٥٥

2

باب زكاة الحنطة والشّعير

ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق، والوَسَق ستّون صاعاً، والصّاع أربعة أمداد، والمدّ مائتان واثنان(1) وتسعون درهماً ونصف، فإذا بلغ ذلك(2) وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية(3) ، أُخرج منه العشر إن(4) كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً(5) ، وإن(6) سقي بالدلاء والغَرْب(7) ففيه نصف العشر(8) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

2 - ليس في «أ».

3 - « العمارة والقرية » المستدرك.

4 - « إذا » أ.

5 - السّيح: الماء الجاري « مجمع البحرين: 1/466 - سيح - ».

6 - « وإن كان » أ،

7 - الغَرْب: الدلو العظيم الذي يتّخذ من جلد ثور « مجمع البحرين: 2/299 - غرب - ».

8 - عنه المستدرك: 7/89 ح 8 ذيله، وص 91 ح 2 قطعة، وفي ص 87 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 197 صدره، وفي الفقيه: 2/18 ذيل ح 34، والهداية: 41 مثله. وفي التهذيب: 4/13 ح 1، والاستبصار: 2/14 ح 40 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3/513 ح 3 نحو ذيله، عنها الوسائل: 9/182 - أبواب زكاة الغلاّت - ضمن ب 4. وانظر التهذيب: 4/37 ذيل ح 5، والاستبصار: 2/25 ذيل ح 1. وفي دعائم الإسلام: 1/265 نحو ذيله.

١٥٦

3

باب زكاة التّمر والزّبيب

إعلم أنّ على التّمر والزّبيب من الزّكاة ما على الحنطة والشعير(1) .

4

باب زكاة الابل

إعلم أنّه ليس على الابل شيء حتّى تبلغ خمساً(2) ، فإذا بلغت خمساً(3) ، ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي

__________________

1 - فقه الرضا: 197، والفقيه: 2/18 ذيل ح 34، والهداية: 41 باختلاف يسير. وانظر التهذيب: 4/14 ح 2 وح 3، والاستبصار: 2/14 ح 2، وص 15 ح 3، عنهما الوسائل: 9/178 - أبواب زكاة الغلاّت - ب 1 ح 10، وص 185 ب 4 ح 8.

2 - « خمسة » أ، ج، د.

3 - ليس في «أ» و «د».

١٥٧

خمسة(1) وعشرين خمس شياة، وإذا زادت واحدة ( ففيها ابنة )(2) مخاض(3) ( فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن(4) لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن(5) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت(6) )(7) عنده إبنة مخاض، أعطى المصدّق(8) إبنة مخاض، وأعطى معها شاة(9) ، وإذا وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده إبنة لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة - وسميّت حقّة(10) : لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين،(11) فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الابل ففي كلّ خمسين حقّة(12) .

__________________

1 - « خمس » ب، ج.

2 - « فابنة » أ، ج، د.

3 - ابن مخاض: الفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية: « مجمع البحرين 2/178 - مخض - ».

4 - « ففيها ابن » أ، د. وابن اللبون: ولد الناقة استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة « مجمع البحرين: 2/106 - لبن - ».

5 - « فإذا » أ. « فان » خ ل أ.

6 - «وكان» أ، ب، ج، د. وما أثبتناه من «خ ل أ».

7 - بدل ما بين القوسين « فان يكن عنده ابنة لبون » د.

8 - المصدّق: هو عامل الزكاة « مجمع البحرين: 1/597 - صدق - ».

9 - ذكر المصنّف في الفقيه بدل « شاة » شاتين أو عشرين درهماً، وكذا عندما يسترجع من المصدّق، وورد كذلك في المصادر تحت.

10 - ليس في «أ». والحِق: ما كان من الابل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة، والانثى حِقة « مجمع البحرين: 1/548 - حقق - ».

11 - هكذا في جميع النسخ، والظاهر هنا سقط ذكر بعض الأنصاب، نذكرها كما أورده المصنّف في الفقيه: 2/12 ضمن ح 8 « فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا ».

12 - عنه المستدرك: 7/59 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/12 ح 8 مثله بزيادة في المتن. وفي الكافي: 3/531 صدر ح 1، والتهذيب: 4/20 صدر ح 1، والاستبصار: 2/19 صدر ح 1 صدره وذيله. وفي الكافي: 3/539 ضمن ح 7، والمقنعة: 254، والتهذيب: 4/96 ضمن ح 7 قطعة، عنها الوسائل: 9/108 - أبواب زكاة الأنعام - ضمن ب 2، وص 127 ب 13 ضمن ح 1 وضمن ح 2.

١٥٨

ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار(1) إلاّ أن يشاء المصدّق، ويعد صغيرها وكبيرها(2) .

5

باب زكاة البقر

إعلم أنّه ليس على البقر شيء حتّى تبلغ ثلاثين بقرة، ( فإذا بلغت ففيها تبيع(3) حَولي، وليس فيها شيء(4) إذا كانت دون ثلاثين بقرة )(5) ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنّة إلى ستّين، فإذا بلغت ستّين(6) ففيها تبيعان(7) إلى سبعين، ثمّ فيها تبيع(8) ومسنّة(9) إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين، ( فإذا بلغت تسعين )(10) ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كلّه، ويخرج صاحب البقر من كلّ ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كلّ أربعين مسّنة(11) .

__________________

1 - العوار: العيب « مجمع البحرين: 2/277 - عور - ».

2 - التهذيب: 4/20 ذيل ح 1، والاستبصار: 2/19 ذيل ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 9/125 - أبواب زكاة الأنعام - ب 10 ذيل ح 3.

3 - التبيع من البقر يسمّى تبيعاً حين يستكمل الحول « لسان العرب: 8/29 ».

4 - ليس في «أ».

5 - ما بين القوسين ليس في «د».

6 - ليس في «ج».

7 - « تبيعتان » أ، د.

8 - « تبيعة » أ، د.

9 - المسنّة: هي التي دخلت في الثالثة.

10 - ليس في «د».

11 - عنه المستدرك: 7/61 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/13 ذيل ح 10، والهداية: 42 مثله. وفي الكافي: 3/534 ح 1، والتهذيب: 4/24 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9/114 - أبواب زكاة الأنعام - ب 4 ح 1.

١٥٩

6

باب زكاة الغنم

إعلم أنّه ليس في الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ( إلى ثلاثمائة )(1) ، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كلّه، ويخرج من(2) كلّ مائة شاة(3) .

ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل للّه(4) في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن تخرج إليه الغنم، ويفرّقها فرقتين، ويخيّر صاحب الغنم إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك له المصدّق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضاً فليس له ذلك، ولا يفرّق المصدّق بين غنم

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - « في » ج، د.

3 - عنه المستدرك: 7/63 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 مثله. وفي الفقيه: 2/14 ذيل ح 11، والهداية: 42 مثله. وفي الكافي: 3/534 ح 1 نحوه، وفي التهذيب: 4/25 ح 2، والاستبصار: 2/23 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9/116 - أبواب زكاة الأنعام - ب 6 ح 1 وح 2. وفي البحار: 96/52 ح 4 عن فقه الرضا.

4 - لفظ الجلالة ليس في «أ».

١٦٠