المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 131151
تحميل: 5941


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131151 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

مجتمع(1) ، ولا يجمع بين متفرّق(2) (3) .

7

باب زكاة الذهب

إعلم أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثمّ فيه نصف دينار وعشر دينار، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على(4) عشرين أربعة، ففي كلّ أربعة عشر دينار حتّى يبلغ أربعين مثقالاً، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال(5) .

__________________

1 - « مجتمعة » أ، ج، د.

2 - قال صاحب روضة المتقين 3/68: « ولا يفرّق المصدّق بين غنم مجتمع » أي في الملك بل يجمعها في الحساب وإن كانت متفرّقة، بأن يكون للمالك مثلاً عشرون شاة في موضع وعشرون في آخر، فحينئذ يأخذ شاة منهما وإن كانت غير مجتمعة في المرعى والمراح. « ولا يجمع بين متفرّق » في الملك وإن كانت مجتمعة في المرعى والمراح، بل وإن كانت مخلوطة بالاشاعة، بأن تكون لرجلين مثلاً أربعون شاة فلا يجب عليهما.

3 - عنه المستدرك: 7/73 ح 9، وفي ص 66 ح 2 عنه وعن فقه الرضا: 196 مثله، وكذا في الفقيه: 2/14 ذيل ح 11. وانظر الكافي: 3/538 ح 5، والتهذيب: 4/98 ح 10، عنهما الوسائل: 9/131 - أبواب زكاة الأنعام - ب 14 ح 3، وص 133 ذيل ح 6، وفي الاستبصار: 2/23 ضمن ح 2 ذيله. وفي البحار: 96/52 ضمن ح 4 عن فقه الرضا.

4 - ليس في «د».

5 - عنه المستدرك: 7/76 ح 5. وفي الفقيه: 2/8 ضمن ح 1 مثله. وفي الكافي: 3/515 ح 3، والتهذيب: 4/6 ح 1، والاستبصار: 2/12 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 9/138 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 1 ح 5.

١٦١

( ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار )(1) (2) .

( وقد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالاً )(3) ، فإذا بلغ ففيه مثقال(4) .

8

باب زكاة الفضّة

إعلم أنّه ليس على الفضّة شيء(5) حتّى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم ( شيء، وإن كانت مائتي درهم إلاّ درهم، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم )(6) (7) .

وليس في العطر، والزّعفران، والخضر، والثّمار، والحبوب، زكاة حتّى تباع ويحول على ثمنه الحول(8) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - عنه المختلف: 186 وفيه بلفظ « يجوز أن يعطي الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة، ولا يجوز في الذهب إلاّ نصف دينار » ونقله عن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 197 مثله، وكذا في الفقيه: 2/10 ذيل ح 2 عن رسالة أبيه.

3 - ليس في «ب».

4 - عنه الوسائل: 9/141 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 1 ح 13 وعن التهذيب: 4/11 ضمن ح 17، والاستبصار: 2/13 ضمن ح 5 نحوه.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - ليس في «ب».

7 - عنه المستدرك: 7/77 ح 7 صدره وذيله، وفي ص 80 ح 4 عنه قطعة. وفي الفقيه: 2/9 ذيل ح 1، والهداية: 43 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/515 صدر ح 1، والتهذيب: 4/11 ضمن ح 17 نحو صدره، وفي التهذيب: 4/7 ح 3، وص 12 ح 1، وتحف العقول: 312 في صدر حديث نحوه، عنها الوسائل: 9/142 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ضمن ب 2.

8 - عنه المستدرك: 7/40 ح 3. وفي فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، عنه البحار: 96/36 ذيل ح 14، وفي الفقيه: 2/9 نحوه. وانظر الكافي: 3/509 ح 2، وص 511 ح 2، وص 512 ح 3، وح 5 وح 6، والتهذيب: 4/66 ح 1، وح 3، وص 67 ح 4، والاستبصار: 2/6 ح 12، عن معظمها الوسائل: 9/66 - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ضمن ب 11.

١٦٢

9

باب زكاة السّبائك(1)

إعلم أنّه ليس على السّبائك زكاة إلاّ أن تفرّ به من الزّكاة، فإن فررت به فعليك الزّكاة(2) .

10

باب زكاة مال اليتيم

إعلم أنّه ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به، ( فإن اتّجر به(3) )(4) فعليه الزّكاة(5) .

__________________

1 - السبيكة: القطعة المذوّبة من الذهب والفضة « لسان العرب: 10/438 ».

2 - عنه المختلف: 173 وعن علي بن بابويه مثله، وفي المستدرك: 7/81 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 199 مثله. وفي الفقيه: 2/9 مثله. وفي البحار: 96/41 ذيل ح 12 عن فقه الرضا. وروي في التهذيب: 4/9 ح 12 وضمن ح 13، والاستبصار: 2/8 ح 5 وضمن ح 6 مثله إلاّ أنّه فيهما الحلي بدل السبائك.

3 - ليس في « المستدرك ».

4 - ما بين القوسين ليس في «أ».

5 - عنه المستدرك: 7/51 ح 4. وفي فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96/36 ضمن ح 14، وفي الفقيه: 2/9 ضمن ح 2 مثله، وفي الكافي: 3/541 صدر ح 6، والتهذيب: 4/27 ح 6، والاستبصار: 2/29 ح 1 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3/541 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 9/87 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ضمن ب 2.

١٦٣

11

باب تقديم الزكاة وتأخيرها، وغير ذلك

إعلم أنّه قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستّة أشهر، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها(1) إذا وجبت عليك(2) (3) .

ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ( لأنّها مقرونة بالصّلاة، ولا يجوز تقديم الصّلاة قبل وقتها ولا تأخيرها )(4) إلاّ أن يكون قضاء، وكذلك(5) الزكاة، وإن أحببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئاً تفرّج بها عن مؤمن فاجعلها(6) ديناً عليه، فإذا حلّت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب(7) لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض(8) .

__________________

1 - « يدفعها » أ، ج، د.

2 - « عليه » أ، ج، د.

3 - عنه الوسائل: 9/303 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 49 ذيل ح 16، وفي ح 15 عن الفقيه: 2/10 صدر ح 4 مثله. وفي فقه الرضا: 197 مثله.

4 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

5 - « عليك » أ، ج، د.

6 - « فاجعله » ب، ج.

7 - ليس في «ب». « لتحسب » ج.

8 - عنه المستدرك: 7/130 ح 1 وعن فقه الرضا: 197 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الفقيه: 2/10 ذيل ح 4 مثله. وانظر الكافي: 3/523 ح 8، وج 4/34 ح 4، والتهذيب: 4/43 ح 1، والاستبصار: 2/31 ح 1، عنها الوسائل: 9/300 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 49 ح 2، وص 305 ب 51 ح 2.

١٦٤

وقد روي عن العالمعليه‌السلام أنّه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكاة(1) (2) .

وروي أنّ القرض حمى(3) للزكاة(4) .

وإن(5) كان لك على رجل مال ولم يتهيّأ له قضاءه، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت(6) .

12

باب من يعطى من الزكاة، ومن لا يعطى

لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية(7) .

__________________

1 - « زكاة مالك » المستدرك.

2 - عنه الوسائل: 9/303 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 49 ح 16 وعن الفقيه: 2/10 ح 5 مثله. وفي المستدرك: 7/128 ذيل ح 3، عنه وعن فقه الرضا: 198 مثله. وفي الكافي: 3/558 ح 1، وج 4/34 ح 5 مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام نحوه، وكذا في الفقيه: 2/32 ح 4 مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام .

3 - أي حافظاً لها، بمعنى إذا مات المقترض أو أُعسر احتسبت عليه « مجمع البحرين: 1/583 - حمي - ».

4 - الكافي: 3/558 ح 2، والفقيه: 2/10 ح 6، والتهذيب: 4/107 ح 39 مثله، عنها الوسائل: 9/301 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 49 ح 5، وص 303 ح 17.

5 - « وهو إذا » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 7/128 ح 3 وعن فقه الرضا: 198 مثله، وكذا في الفقيه: 2/10 ذيل ح 6. وفي الكافي: 3/558 ح 1 بمعناه عنه الوسائل: 9/295 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 46 ح 2.

7 - عنه المستدرك: 7/107 ح 6، وفي المختلف: 182 عنه وعن الفقيه: 2/11، وعلي بن بابويه مثله، وكذا في فقه الرضا: 199، عنه البحار: 96/67 ح 39، وفي الهداية: 43 مثله. وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/122 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 9/224 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 5 ح 10. وانظر المقنعة: 242، والتهذيب: 4/52 ح 6.

١٦٥

ولا تعط من أهل الولاية الأبوين، والولد(1) ، ولا الزّوج، والزّوجة، والمملوك، ( ولا الجدّ ولا الجدّة )(2) ، وكلّ من ( يجبر الرجل على نفقته )(3) (4) .

13

باب العتق من الزكاة

لا بأس أن تشتري مملوكاً مؤمناً من زكاة مالك فتعتقه، فان استفاد المعتق مالاً ومات فماله لأهل الزكاة، لأنّه اشتري بماله(5) .

وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز(6) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - ليس في «أ» و «د». « ولا الجد » ب.

3 - « يجب على الرجل نفقته » ب.

4 - عنه المستدرك: 7/112 ح 2، والمختلف: 190 صدره. وفي فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، عنه البحار: 96/67 ح 39، وفي الفقيه: 2/11، والهداية: 43 مثله. وفي الكافي: 3/552 ح 5، والتهذيب: 4/56 ح 7، والاستبصار: 2/33 ح 2 نحوه، وفي علل الشرائع: 371 ح 1، والخصال: 288 ح 45 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9/240 - أبواب المستحقّين للزكاة - ضمن ب 13.

قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة: المشهور الاقتصار على العمودين - أعني الآباء والأولاد - والزوجة، والمملوك، أما الزوج فانّه يجوز الدفع إليه.

5 - الفقيه: 2/10 ذيل ح 6 مثله، وفي فقه الرضا: 199 ذيله. وانظر علل الشرائع: 372 ح 1، عنه الوسائل: 9/293 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 43 ح 3. وفي المختلف: 191 عن ابني بابويه مثله.

6 - عنه المستدرك: 7/112 ح 2 وعن فقه الرضا: 199 مثله. وفي الفقيه: 2/10 ذيل ح 6 مثله. وفي الكافي: 3/552 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 9/251 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 19 ح 1.

١٦٦

14

باب تكفين الموتى من الزكاة

إذا مات رجل مؤمن(1) وأحببت أن تكفّنه من زكاة مالك، فاعطها ورثته يكفّنونه، فإن لم يكن له ورثة فكفّنه واحسبه من الزكاة، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفّنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.

وإن كان على الميّت دين لم يلزم ورثته قضاءه ممّا أعطيتهم، ولا ممّا أعطاهم القوم، لأنّه ليس بميراث، وإنّما هو شيء صار لورثته بعد موته(2) .

15

باب زكاة الحلي

إعلم أنّ زكاة الحلي أن(3) تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهذه زكاته(4) (5) .

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - عنه المستدرك: 2/230 ح 1 وعن فقه الرضا: 199 مثله إلى قوله: شؤنهم. وفي الفقيه: 2/10 ذيل ح 6 مثله. وفي قرب الاسناد: 312 ح 1216، والتهذيب: 1/445 ح 85 نحوه، عنهما الوسائل: 3/55 - أبواب التكفين - ب 33 ح 1. وفي البحار: 96/67 ضمن ح 39 عن فقه الرضا.

3 - ليس في «د».

4 - « زكاة » ب.

5 - فقه الرضا: 198 مثله، وفي الفقيه: 2/9 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/518 ح 6، والتهذيب: 4/8 ح 10، والاستبصار: 2/7 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 9/158 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 10 ح 1 وح 2.

١٦٧

16

باب زكاة المال إذا كان في تجارة

( إذا كان مالك في تجارة )(1) ، وطلب منك المتاع برأس مالك، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته(2) (3) .

وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك، ويحول عليه الحول وهو في يدك(4) ، إلاّ أن يكون مالك على رجل، متى أردت أخذه منه(5) تهيّأ(6) لك، فانّ عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعته(7) لزمتك زكاته(8) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - « زكاة » ب.

3 - عنه المستدرك: 7/42 ح 3، وفي ص 41 ح 2 عن فقه الرضا: 198 مثله، وفي الفقيه: 2/11 مثله. وفي الكافي: 3/528 ح 3 نحوه، وفي ص 529 ح 9، والتهذيب: 4/69 ح 3، والاستبصار: 2/10 ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 9/7 - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ب 13 ح 1، وص 72 ح 6.

4 - عنه المستدرك: 7/52 ح 3. وفي فقه الرضا: 198، والفقيه: 2/11 مثله. وفي الكافي: 3/524 ح 1، وص 527 ح 5، والتهذيب: 4/34 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 9/94 - أبواب ما تجب عليه الزكاة - ب 5 ح 2 وح 3. وفي البحار: 96/35 ضمن ح 14 عن فقه الرضا.

5 - « منك » أ، ج، د.

6 - « يتهيّأ » د.

7 - « منفعة » أ.

8 - عنه المستدرك: 7/53 ح 3. وفي فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96/35 ضمن ح 14، وفي الفقيه: 2/11 مثله. وانظر الكافي: 3/519 ح 3 وح 4، والتهذيب: 4/32 ح 5 وح 6، عنهما الوسائل: 9/96 - أبواب ما تجب عليه الزكاة - ب 6 ح 5، وص 97 ح 6.

١٦٨

وإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه، واشترطت(1) على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فانّ ذلك جائز يلزمه(2) من دونك(3) .

وإن(4) استقرضت من رجل مالاً، وبقي(5) عندك حتّى حال عليه الحول، فإنّ عليك فيه الزكاة(6) .

__________________

1 - « وشرطت » أ، د.

2 - « تلزمه » ب.

3 - عنه المستدرك: 7/55 ح 2. وفي فقه الرضا: 198، والفقيه: 2/11 مثله. وفي الكافي: 3/524 ح 1 وح 2، وعلل الشرائع: 375 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 9/173 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 18 ح 1 وح 2، وفي البحار: 96/36 ضمن ح 14 عن فقه الرضا.

4 - « فإن » أ، ب، د.

5 - « وهو » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 7/83 ح 3. وفي فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96/36 ضمن ح 14. وفي الفقيه: 2/11 مثله. وفي قرب الاسناد: 30 ح 98 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 96/31 ذيل ح 3. وفي الكافي: 3/520 ح 6، وص 521 ح 7 وح 9، والتهذيب: 4/33 ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 9/100 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ضمن ب 7.

١٦٩

١٧٠

باب(1) الخمس

روى محمّد بن أبي عمير(2) : أنّ الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة(3) .

وسأل زكريا بن مالك الجعفي(4) أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (5) ، فقال: أمّا خمس اللّه فهو للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله يضعه في سبيل اللّه، وأمّا خمس الرّسول فلأقاربه، ( وخمس ذي )(6) القربى فهم أقرباؤه(7) ، ( وأمّا

__________________

1 - « باب في » ب.

2 - وهو محمد بن زياد بن عيسى، أبو أحمد الأزدي، روى عن الرضاعليه‌السلام توفّي سنة 217 هـ، ترجمه النجاشي في كتاب رجاله: 326 وقال فيه: هو جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. وترجمه الشيخ الطوسي في رجاله: 388 ضمن أصحاب الإمام الرضاعليه‌السلام ، ووصفه بالثقة. وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله: 140.

3 - عنه الوسائل: 9/486 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 2 ح 2، والمستدرك: 7/282 ح 2.

وفي الخصال: 291 ح 53 مثله، وفي ص 290 ح 51 باختلاف يسير، عنه البحار: 96/189 ح 1 وح 2، والوسائل: 9/494 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 6 وح 7.

قال المصنفرحمه‌الله في الخصال: أظنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير - مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.

4 - « الجعفري » أ، د، وهو تصحيف أُنظر رجال الشيخ: 200.

5 - الأنفال: 41.

6 - « وحق ذوي » د.

7 - « أقاربه » ب.

١٧١

اليتامى يتامى )(1) أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل، فقد عرفت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا، فهي للمساكين وأبناء السّبيل(2) .

وأيّما رجل ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فعليه الخمس(3) .

وسئل أبو الحسن الرضا(4) عليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ، والياقوت والزبرجد، فقال(5) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس(6) .

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّهعليه‌السلام فقال له: ما على الإمام من الزكاة؟(7) فقال: يا أبا محمّد، أما علمت أنّ الدّنيا للإمام(8) ، يضعها حيث يشاء، ويدفعها إلى من يشاء، جائز له من اللّه ذلك، إنّ(9) الإمام لا يبيت ليلة أبداً، وللّه عزّ وجلّ في عنقه حقّ(10) ( يسأله عنه )(11) (12) .

__________________

1 - « ويتامى » ب. « واليتامى يتامى » ج.

2 - عنه الوسائل: 9/509 - أبواب قسمة الخمس - ب 1 ح 1، وعن الفقيه: 2/22 ح 8، والتهذيب: 4/125 ح 1، والخصال: 324 ح 12 مثله، وفي المختلف: 204 عنه وعن الفقيه قطعة.

3 - الفقيه: 2/22 ح 10، والتهذيب: 4/139 ح 15، والمعتبرة 293 مثله، وفي المقنعة: 283 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 9/505 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 9 ح 1 وح 2.

4 - ليس في «د».

5 - « قال » ب، ج.

6 - عنه الوسائل: 9/493 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 5، وص 499 ب 7 ح 2 وعن الكافي: 1/547 ح 21، والتهذيب: 4/124 ح 13، وص 139 ح 14، مسنداً عن أبي الحسنعليه‌السلام ، والفقيه: 2/21 ح 1، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، والمقنعة: 283 عن الصادقعليه‌السلام باختلاف يسير. وفي المختلف: 203 عنه وعن الفقيه باختصار.

7 - « زكاة » أ.

8 - ليس في «أ».

9 - « وان » ج.

10 - « حتّى » ج.

11 - ليس في «ب». « حتّى سأله عنه » أ، د.

12 - الفقيه: 2/20 ح 3 مثله. وفي الكافي: 1/408 ح 4 باختلاف في اللفظ.

١٧٢

وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفرعليه‌السلام عن الملاحة، ( فقالعليه‌السلام : وما الملاحة؟ )(1) فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً، فقالعليه‌السلام : مثل المعدن فيه الخمس، قال: فالكبريت(2) والنفط يخرج من الأرض؟ فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس(3) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - « والكبريت » ب.

3 - عنه الوسائل: 9/492 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 4 وعن الفقيه: 2/21 ح 5 والتهذيب: 4/122 ح 6 مثله.

١٧٣

باب الصّدقة

( عليك بالصّدقة )(1) ، فانّها تطفئ غضب الرّبّ عن العباد(2) ، وتدفع القضاء المبرم وهو الموت(3) ، وتزيد في العمر(4) ، وتدفع البلوى(5) ، وتشفي من الأسقام

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - الزهد: 38 ح 101، والمحاسن: 289 ضمن ح 446، والكافي: 4/7 ح 1، وص 8 ح 3، والفقيه: 1/132 ضمن ح 14، وج 2/38 ح 8، وثواب الأعمال: 172 ح 1 وح 2 بثلاث طرق، ومعاني الأخبار: 264 ضمن ح 1، وعلل الشرائع: 247 ضمن ح 1، والتهذيب: 4/105 ح 33، ومجمع البيان: 1/385 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9/395 - أبواب الصدقة - ضمن ب 13. وفي قرب الاسناد: 76 ضمن ح 244، ومكارم الأخلاق: 140 باختلاف يسير، عنهما البحار: 96 118 ذيل ح 12، وص 130 ضمن ح 55 على التوالي.

3 - مكارم الأخلاق: 409 باختلاف يسير، عنه البحار: 96/130 ذيل ح 55.

4 - الكافي: 4/9 ضمن ح 3، وثواب الأعمال: 174 ضمن ح 2، والتهذيب: 4/105 ضمن ح 34 مثله، عنها الوسائل: 9/393 - أبواب الصدقة - ب 12 ح 2، وفي ص 398 ب 13 ح 9 عن الزهد: 33 ضمن ح 86 نحوه، وكذا في مكارم الأخلاق: 408 ضمن حديث، عنه البحار: 96/130 ضمن ح 55، وفي ص 126 ذيل ح 39 عن ثواب الأعمال. وفي الهداية: 45 مثله.

5 - الهداية: 45 مثله، عنه البحار: 96/137 صدر ح 70. وفي الكافي: 4/3 ح 7، وص 6 صدر ح 6، والفقيه: 2/37 ضمن ح 4، وثواب الأعمال: 171 ضمن ح 17 وح 19، ومكارم الأخلاق: 140 ضمن حديث بمعناه، عن بعضها الوسائل: 9/377 - أبواب الصدقة - ب 5 ح 1، وص 404 ب 15 ح 3.

١٧٤

والأوجاع(1) ، وتبارك في المال(2) .

وسأل الحلبي(3) الصّادقعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (4) كيف أعطي؟ قال: تقبض بيدك(5) الضّغث(6) ، فتعطيه المسكين، ثمّ(7) المسكين حتّى تفرغ منه(8) .

وإذا ناولت السّائل صدقة، فقبّلها قبل أن تناولها إيّاه، فانّ الصّدقة تقع في يد اللّه قبل أن تقع في يد السّائل، وهو قوله عزّ وجلّ:( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ

__________________

1 - أُنظر الكافي: 4/3 صدر ح 5، والفقيه: 2/37 صدر ح 3، وثواب الأعمال: 168 صدر ح 3، عنها الوسائل: 9/374 - أبواب الصدقة - ب 3 ح 1 وح 2. وانظر مكارم الأخلاق: 408، عنه البحار: 96/130 ضمن ح 55.

2 - الكافي: 4/9 ذيل ح 1 وح 2، وص 10 ذيل ح 5 بمعناه، عنه الوسائل: 9/367 - أبواب الصدقة - ب 1 ح 1 وح 3، وص 369 ح 8.

3 - وهو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، له كتاب في التفسير، وكتاب مبوّب في الحلال والحرام ترجمه النجاشي في رجاله: 325 وقال فيه: الحلبي أبو جعفر وجه أصحابنا وفقيههم، والثقة الذي لا يطعن عليه، وذكره الشيخ في رجاله: 136 ضمن أصحاب الباقرعليه‌السلام ، وفي ص 295 ضمن أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله: 143، والسيد الخوئيرحمه‌الله في رجاله: 16/302.

4 - الأنعام: 141.

5 - « بيديك » أ.

6 - « على الضغث » الوسائل. والضِّغث: كلّ مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضِغث « لسان العرب: 2/164 ».

7 - « و » أ. « وثم » د.

8 - عنه الوسائل: 9/197 - أبواب زكاة الغلاّت - ب 13 ح 6، وفي تفسير العياشي: 1/380 ح 113 مثله، وفي ح 109 نحوه، وكذا في الكافي: 3/564 ذيل ح 1، وص 565 صدر ح 4، والفقيه: 2/24.

١٧٥

التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) (1) (2) .

وسأله(3) الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصّدقة(4) .

وسأله عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (5) ، فقال: كان الناس حين(6) أسلموا عندهم مكاسب من الرّبا، ومن أموال خبيثة، فكان الرّجل يتعمّدها ( من بين ماله )(7) فيتصدّق بها، فنهاهم اللّه عن ذلك وإنّ(8) الصّدقة لا تصلح إلاّ من كسب(9) طيّب(10) (11) .

وقال سفيان بن عيينه: قلت(12) لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : أكلّ الأنبياء وأولادهم حرّمت عليهم الصّدقة؟ فقال: لا، أوما(13) سمعت قول إخوة(14) يوسفعليه‌السلام :( وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ) (15) حلّت لهم الصّدقة، وحرّمت عليهم الغنائم، وحرّمت علينا الصّدقة لأنّها أوساخ أيدي الناس وطهارة

__________________

1 - التوبة: 104.

2 - تفسير العياشي: 2/107 ح 113، والخصال: 619 ضمن ح 10، وثواب الأعمال: 169 ذيل ح 12، وعدّة الداعي: 68 نحوه، عنها الوسائل: 9/370 - أبواب الصدقة - ب 1 ح 12، وص 433 ضمن ب 29. وفي البحار: 96/124 ح 38 عن ثواب الأعمال.

3 - أي سأل الصادقعليه‌السلام وكذا الآتي.

4 - عنه الوسائل: 9/423 - أبواب الصدقة - ب 24 ح 4، وفي ج 19/212 - أبواب الوقوف والصدقات - ب 15 ذيل ح 2 وح 3 عن التهذيب: 9/182 ذيل ح 8 نحوه وح 9 مثله.

5 - البقرة: 267.                                       6 - ليس في «ج».

7 - ليس في «ج».                                     8 - « فان » ب.

9 - « تكسّب » أ.                                     10 - « حلال » ب.

11 - عنه الوسائل: 9/466 - أبواب الصدقة - ب 46 ح 4، وفي ح 5، والبحار: 96/168 ح 11 عن تفسير العياشي: 1/149 ح 492 مثله. وفي مستطرفات السرائر: 89 ح 41 نقلاً عن مشيخة ابن محبوب نحوه.

12 - ليس في «أ».                                     13 - « أما » د.

14 - « أخي » ج.                                     15 - يوسف: 88.

١٧٦

لهم، أوما سمعت ( قول اللّه عزّ وجلّ )(1) :( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ) (2) (3) .

واعلم أنّ صدقات رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحلّ لبني هاشم ولمواليهم(4) .

وروي أنّ فاطمةعليه‌السلام جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم(5) .

وسئل أبو عبد اللّهعليها‌السلام عن الصّدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قيل: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم(6) (7) .

وروي: أُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فانّها تحلّ لهم، وإنّما تحرم على النبي، وعلى الإمام الذي(8) يكون من بعده، وعلى الأئمّةعليهم‌السلام (9) .

__________________

1 - « قوله تعالى » ب.

2 - التوبة: 103.

3 - لم نجده في مصدر آخر.

4 - عنه المستدرك: 14/59 صدر ح 1. وفي الفقيه: 2/19 ح 41، والتهذيب: 4/61 ضمن ح 11 نحوه، عنهما السائل: 9/273 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 32 ح 2، وص 275 ح 6.

5 - عنه المستدرك: 14/59 ضمن ح 1، وفي الوسائل: 9/273 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 32 ح 1 عنه وعن الفقيه: 2/20 ح 42 مثله.

6 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

7 - عنه المستدرك: 14/59 ذيل ح 1 صدره، وفي الوسائل: 9/274 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 32 ح 5 عنه وعن الكافي: 4/59 ح 5، والتهذيب: 4/58 ح 3، والاستبصار: 2/35 ح 2 مثله. وفي التهذيب: 4/59 ح 4، والاستبصار: 2/35 ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ.

8 - ليس في «ج».

9 - عنه الوسائل: 9/269 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 29 ح 5 وعن الكافي: 4/59 ح 6، والفقيه: 2/19 ح 40، والتهذيب: 4/60 ح 8، والاستبصار: 2/36 ح 5 مثله.

حمله الشيخ على الضرورة، وعدم التمكّن من الخمس، بالاضافة إلى قدحه للراوي.

١٧٧

١٧٨

أبواب الصّوم

1

باب أنّ الصّوم على أربعين وجهاً

إعلم أنّ الصّوم على أربعين وجهاً، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام، وأربعة عشر وجهاً صاحبها فيها بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإباحة، وصوم السّفر والمرض.

أمّا الواجب: فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً متعمّداً، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلاّ أن يصّدّقوا ) (1) إلى قوله:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

__________________

1 - النساء: 92.

١٧٩

مُتَتَابِعَيْنِ) (1) .

وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار واجب لمن لم يجد العتق، قال اللّه تعالى:( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) (2) .

وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين لمن لم يجد الإطعام واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) (3) .

وصوم دم المتعة واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (4) .

( وصيام أذى )(5) حلق الرأس واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (6) فصاحبها فيها بالخيار، فان صام صام ( ثلاثة أيام )(7) .

وصوم جزاء الصّيد واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ) (8) .

وقال عليّ بن الحسينعليه‌السلام للزهري: يا زهري أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً؟ قال: لا أدري، قالعليه‌السلام : يقوّم(9) الصّيد قيمة(10) ، ثمّ تفضّ(11) تلك القيمة على البرّ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب.

__________________

1 - النساء: 92.

2 - المجادلة: 3 - 4.

3 - المائدة: 89.

4 - البقرة: 196.

5 - « وصوم أذى الحلق » أ، د.

6 - البقرة: 196.

7 - « ثلاثا » أ، د.

8 - المائدة: 95.

9 - « تقوّم » ب، ج.

10 - « قيمته » أ.

11 - « يفض » ج. وتفضّض الشيء: تفرق « لسان العرب: 7/207 ».

١٨٠