المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 131417
تحميل: 5952


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131417 / تحميل: 5952
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

وروي: أنّ من توضّأ فذكر اسم اللّه، فكأنّما اغتسل(1) .

واعلم أنّ من توضّأ وتمندل كتبت(2) له حسنة، ومن توضّأ(3) ولم يتمندل ( حتّى يجفّ )(4) كتبت(5) له ثلاثون حسنة(6) .

وروي: أنّ من توضّأ للمغرب، كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره، إلاّ الكبائر(7) .

وافتح عينيك(8) إذا توضّأت، فانّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: افتحوا عيونكم عند الوضوء، لعلّها(9) لا ترى نار جهنّم(10) .

__________________

1 - عنه البحار: 80/315 ذيل ح 3، والوسائل: 1/425 - أبواب الوضوء - ب 26 ح 9، وعن ثواب الأعمال: 31 ح 2 مثله، وكذا في ص 423 ح 3 من الوسائل المذكور عن الفقيه: 1/31 ح 14، والتهذيب: 1/358 ح 3، والاستبصار: 1/67 ح 1.

2 - « كتب » أ.

3 - « يتوضّأ » أ.

4 - ليس في المستدرك.

5 - « كتب » أ.

6 - عنه المستدرك: 1/342 ح 1. وفي المحاسن: 429 ح 250، والكافي: 3/70 ح 4، وثواب الأعمال: 32 ح 1، والفقيه: 1/31 ح 18 مثله، عنها الوسائل: 1/474 - أبواب الوضوء - ب 45 ح 5.

7 - عنه الوسائل: 1/377 - أبواب الوضوء - ب 8 ح 5، وفي ص 376 ح 1، وضمن ح 2 وح 4 عن الكافي: 3/70 ح 5، وص 72 ضمن ح 9، والمحاسن: 312 ذيل ح 27، وثواب الأعمال: 32 صدر ح 1 مثله، وكذا في الفقيه: 1/31 صدر ح 16.

8 - نقل الشهيد معناه عن المصنّف في الدروس: 1/93، وحمل المجلسي الخبر الآتي في البحار: 80/337 على التقيّة والمجاز، وذكر أنّ الشيخ الطوسي ادّعى الاجماع على عدم وجوب وعدم إستحباب فتح العينين.

9 - « فلعملها » أ. « فلعلّها » ب، د.

10 - عنه الوسائل: 1/486 - أبواب الوضوء - ب 53 ح 1 وعن ثواب الأعمال: 33 ح 1، وعلل الشرائع: 280 ح 1، والفقيه: 1/31 ح 17 مثله، وفي البحار: 80/336 ح 8 عنه وعن الثواب والعلل، وفي الهداية: 18 مثله.

٢١

ولا تضع الماء في الشّمس للوضوء والغسل، فانّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على عائشة، وقد وضعت قمقمتها(1) في الشّمس، فقال: يا حُميراء، ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي(2) ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعودي فانّه يورث البرص(3) .

وإذا اغتسلت فاغتسل(4) بصاع ( من ماء )(5) ، وإذا توضّأت فتوضّ بمدّ من ماء، وصاع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة أمداد، والمدّ وزن مائتين وثمانين درهماً، والدرهم وزن ستّة دوانيق، والدانق وزن ست حبّات، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط(6) الحبّ، لا من صغاره ولا من كباره(7) .

جملة وزن الخمسة أمداد الماء، ألف وستمائة وخمسون درهماً(8) .

__________________

1 - « قمقمها » ب، د.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - عنه البحار: 81/30 ح 9 وعن عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/81 ح 18، وعلل الشرائع: 281 ح 1 مثله، وكذا في الوسائل: 1/207 - أبواب الماء المضاف والمستعمل - ب 6 ح 1 عنه وعن التهذيب: 1/366 ح 6، والاستبصار: 1/30 ح 2، والعلل والعيون.

4 - « فاغسل » أ.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - « أواسط » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 1/347 ح 3. وفي الفقيه: 1/23 ح 1، ومعاني الأخبار: 249 ح 1، والتهذيب: 1/135 ح 65، والاستبصار: 1/121 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 1/481 - أبواب الوضوء - ب 50 ح 3.

8 - عنه المستدرك: 1/348 ذيل ح 3.

٢٢

2

باب السّواك وفضله

لا تدع السّواك فانّ فيه اثنى عشر خصلة: هو من السنّة، ومطهّرة للفم، ومجلاة للبصر، ويُرضي الرّحمن، ويبيّض الأسنان، ويذهب بالحفر(1) ، ويشدّ اللّثة، ويشهّي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة(2) .

ولكلّ شيء طهور، وطهور الفم السّواك(3) .

وصلاة تصلّيها(4) بسواك(5) أفضل عند اللّه من سبعين صلاة تصلّيها بلا سواك(6) .

__________________

1 - الحُفرة: صفرة تعلو الأسنان « مجمع البحرين: 1/537 - حفر - ».

2 - المحاسن: 562 ح 953، والكافي: 6/495 ح 6، والفقيه: 1/34 ح 19، وج 4/264 ضمن ح 4، وثواب الأعمال: 34 ح 1 والخصال: 481 ح 53 وح 54 مثله، عنها الوسائل: 2/7 - أبواب السواك - ب 1 ح 12 وح 17، وص 20 ب 5 ح 7.

3 - علل الشرائع: 295 ذيل ح 1 مثله، وكذا في الفقيه: 1/33 ح 9، عنه الوسائل: 2/10 - أبواب السواك - ب 1 ح 20.

4 - « يصلّيها » ب وكذا الآتية.

5 - « بالسواك » المستدرك.

6 - عنه البحار: 80/344 صدر ح 24، والمستدرك: 1/365 ح 3، وفي الكافي: 3/22 ح 1، والفقيه: 1/33 ح 11، والخصال: 480 ذيل ح 52 باختلاف يسير، وفي المحاسن: 562 ح 950 نحوه، وفي الوسائل: 2/19 - أبواب السواك - ب 5 ح 2 عن الكافي.

٢٣

وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستاك لكلّ صلاة(1) .

وقال في وصيّته لأمير المؤمنينعليه‌السلام : عليك بالسّواك عند وضوء كلّ صلاة(2) .

وروي أنّه قال: إن أفواهكم طرق القرآن، فطهّروها بالسواك(3) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 2/20 - أبواب السواك - ب 5 ح 8، والبحار: 80/344 ضمن ح 24.

2 - عنه البحار: 80/344 ضمن ح 24، والوسائل: 2/17 - أبواب السواك - ب 3 ح 5، وفي الفقيه: 1/32 ح 6 مثله، وفي المحاسن: 17 ضمن ح 48، والكافي: 8/79 ذيل ح 33، والتهذيب: 9/176 ذيل ح 13 باختلاف يسير.

3 - عنه البحار: 80/344 ذيل ح 24، وفي الوسائل: 2/23 - أبواب السواك - ب 7 ح 3 عنه وعن الفقيه: 1/32 ح 5 عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله، وفي المحاسن: 558 ح 928 وح 929 نحوه.

٢٤

3

باب التيمّم

إعلم أنّه ( لا يتيمّم الرجل )(1) حتّى يكون في آخر الوقت(2) ، فإذا تيمّم أجزأه أن يصلّي بتيمّمه صلوات اللّيل والنّهار، ما لم يحدث(3) أو يصب ماء(4) .

وإذا مررت بماء ولم تتوضّأ، رجاء أن تقدر على غيره، فأعد التيمّم، فقد انتقض بنظرك إلى الماء(5) .

وإذا تيمّمت وصلّيت، ثمّ وجدت ماء وأنت في وقت الصّلاة بعد، فلا

__________________

1 - « لا تيمّم للرجل » أ، ج، د.

2 - عنه المستدرك: 2/548 ح 4. وفي قرب الاسناد: 170 ح 623، والكافي: 3/63 ح 1، والتهذيب: 1/203 ذيل ح 64، والاستبصار: 1/166 ذيل ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 3/382 - أبواب التيمّم - ب 21 ح 3، وص 384 ب 22 ح 1 وح 4.

3 - « يحدث أمر » أ.

4 - عنه المستدرك: 2/545 ح 2. وفي الكافي: 3/63 صدر ح 4، والتهذيب: 1/200 صدر ح 54، وص 201 ح 56، والاستبصار: 1/163 ح 3، وص 164 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3/377 - أبواب التيمم - ب 19 صدر ح 1، وص 379 ب 20 ح 1 وح 2، وفي الهداية: 19 باختلاف يسير.

5 - عنه المستدرك: 2/545 ح 4. وفي الكافي: 3/63 ذيل ح 4، والتهذيب: 1/200 ذيل ح 54، والاستبصار: 1/164 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3/377 - أبواب التيمم - ب 19 ذيل ح 1، وفي الهداية: 19، والفقيه: 1/58 نحوه.

٢٥

إعادة عليك، وقد مضت صلاتك، فتوضّ لصلاة أُخرى(1) .

وإذا تيمّمت ودخلت في صلاتك، ثمّ أُتيت بماء، فانصرف وتوضّ ما لم تركع، فان كنت قد ركعت فامض، فانّ التيمّم أحد الطهورين(2) .

فإذا تيمّمت فاضرب بيديك على الأرض مرّة واحدة، وانفضهما وامسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك، ثمّ تدلك إحدى يديك بالأخرى(3) فوق الكفّ قليلاً(4) .

وقد روي: أنّه(5) تضرب بيديك(6) على الأرض مرّة واحدة، ثمّ تنفضهما فتمسح ( بهما وجهك )(7) ، ( ثمّ تضرب بيسارك الأرض، فتمسح )(8) بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثمّ تضرب بيمينك الأرض، فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/542 ح 5، وفي الهداية: 19 مثله. وفي الفقيه: 1/58 ذيل ح 3 نحوه. وفي التهذيب: 1/195 ح 37 وح 39، والاستبصار: 1/160 ح 6 وح 8 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 3/369 - أبواب التيمّم - ب 14 ح 11، وص 370 ح 14.

2 - عنه المستدرك: 2/546 ح 2. وفي الكافي: 3/63 ذيل ح 4، والفقيه: 1/58 ذيل ح 3، والتهذيب: 1/200 ذيل ح 54 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 3/64 ح 5، والتهذيب: 1/204 ح 65 - ح 67، والاستبصار: 1/166 ح 2، وص 167 ح 3 وح 4 نحوه، وكذا في مستطرفات السرائر: 108 ح 59 نقلاً عن كتاب ابن محبوب، عنها الوسائل: 3/381 - أبواب التيمّم - ب 21 ح 1 وح 2.

3 - « على الأُخرى » المستدرك.

4 - عنه المستدرك: 2/537 ح 1. وفي الكافي: 3/61 ح 1، والفقيه: 1/57 ذيل ح 2، والهداية: 18، والتهذيب: 1/207 ح 4، وص 211 ح 16، والاستبصار: 1/171 ح 1 نحوه، وكذا في مستطرفات السرائر: 26 ذيل ح 4 نقلاً عن نوادر البزنطي، عن معظمها الوسائل: 3/358 - أبواب التيمّم - ب 11 ح 3 وح 9. وفي البحار: 81/159 ح 18 عن السرائر.

5 - « أنّك » ب، ج، المستدرك.

6 - « يديك » أ، د.

7 - ليس في «ج» و « المستدرك ».

8 - ليس في «ج» و «د» و « المستدرك ».

9 - عنه المستدرك: 2/538 ذيل ح 2، وفي الذكرى: 108 عنه وعن الفاضلين نقلاً عن علي بن بابويه مثله. وفي التهذيب: 1/210 ح 15، والاستبصار: 1/172 ح 8 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 3/362 - أبواب التيمّم - ب 12 ح 5، وفي فقه الرضا: 88 نحوه.

٢٦

وإن كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطّين، فلا بأس أن تتيمّم منه(1) إذا لم يكن معك ثوب جافّ ولا لبد تنفضه وتتيمّم به(2) (3) .

وإن(4) كنت في مفازة ومعك إداوة(5) من ماء وأنت على غير طهر، فتمسّح بالصّعيد واترك الماء، إلاّ أن تعلم أنّك تدرك الماء قبل أن ( يفوت وقت )(6) الصّلاة(7) .

وإن كنت وسط(8) زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمّم وصلّ معهم، ثمّ تعيد إذا انصرفت(9) .

وإن كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيمّمت وصلّيت، ثمّ ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فأعد الوضوء والصّلاة(10) .

__________________

1 - « فيه » ب.

2 - ليس في «د».

3 - الكافي: 3/67 ح 1، والفقيه: 1/60 ذيل ح 14، والتهذيب: 1/189 ح 17، والاستبصار: 1/156 ح 1 مثله، وفي التهذيب: 1/189 ذيل ح 19، والاستبصار: 1/156 ح 2 صدره، عن معظمها الوسائل: 3/353 - أبواب التيمّم - ب 9 ذيل ح 2 وح 3 ح 7.

4 - « وإذا » المستدرك.

5 - الاداوة: إناء صغير من جلد يتطهّر به ويُشرب « مجمع البحرين: 1/54 - أدو - ».

6 - « تفوت » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 2/549 ح 2. وفي الفقيه: 1/59 ذيل ح 11 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/65 ح 1، والتهذيب: 1/404 ح 5، وص 406 ح 13 بطريقين نحو صدره، عنهما الوسائل: 3/388 - أبواب التيمّم - ب 25 ح 1 وح 2.

8 - « وقت » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 2/543 ح 1. وفي الفقيه: 1/60 ذيل ح 14، والتهذيب: 1/185 ح 8، والاستبصار: 1/81 ح 12 مثله، إلاّ أنّه فيها « لم يعد إذا انصرف ». وفي التهذيب: 3/248 ح 60 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 3/371 - أبواب التيمّم - ب 15 ح 2.

10 - عنه المستدرك: 2/552 ح 2. وفي الفقيه: 1/60 ذيل ح 14 مثله. وفي الكافي: 3/65 صدر ح 10، والتهذيب: 1/212 صدر ح 19 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 3/367 - أبواب التيمّم - ب 14 ح 5.

٢٧

وإن كان معك إناءان، وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم تعلم في أيّهما وقع، فاهرقهما جميعاً وتيمّم(1) .

وإذا احتلمت في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (2) فتيمّم، ولا تمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً، ولا بأس أن تمرّ في سائر المساجد وأنت جنب، ولا تجلس فيها(3) .

__________________

1 - الفقيه: 1/7 ذيل ح 3 مثله. وفي الكافي: 3/10 ح 6، والتهذيب: 1/249 ح 44، وص 229 ذيل ح 45، والاستبصار: 1/21 ذيل ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1/151 - أبواب الماء المطلق - ب 8 ح 2.

2 - « رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله » ج، المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 2/ص 551 ح 2 صدره. وفي الكافي: 3/73 ح 14 باختلاف يسير، وفي ص 50 ح 3 ذيله، وفي التهذيب: 1/407 ح 18 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 2/205 - أبواب الجنابة - ب 15 ح 3، وص 206 ح 4 وح 6، وفي الفقيه: 1/60 ذيل ح 14 والهداية: 21 نحوه.

٢٨

4

باب ما يقع في البئر، والأواني من الناس، والبهائم، والطيور، وغير ذلك

إعلم أنّ الماء كلّه طاهر، إلاّ ما علمت أنّه قذر(1) .

وأكبر ما يقع في البئر الانسان، فانزح منها سبعين دلواً إذا مات، وأصغر ما يقع في البئر الصّعوة(2) ، فاستق منها دلواً واحداً(3) .

فان(4) وقع في البئر بعير، أو صبّ فيها خمر، فانزح الماء كلّه(5) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 1/190 ح 2. وفي الكافي: 3/1 ح 2 وح 3، والتهذيب: 1/215 ح 2 وح 3، وص 216 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 1/134 - أبواب الماء المطلق - ب 1 ح 5. وفي الفقيه: 1/6 ح 1، والهداية: 13 باختلاف يسير.

2 - الصَّعوة: صغار العصافير، وقيل: هو طائر أصغر من العصفور، وهو أحمر الرأس « لسان العرب: 14/460 ».

3 - عنه المستدرك: 1/204 ذيل ح 1 ذيله، وص 206 ح 1 صدره. وفي فقه الرضا: 93 مثله، عنه البحار: 80/25 صدر ح 3، وفي الفقيه: 1/12 ذيل ح 22، والهداية: 14 مثله، وكذا في التهذيب: 1/235 ضمن ح 9، وفي ص 246 ذيل ح 39 ذيله، وفيه « العصفور » بدل كلمة « الصعوة »، عنه الوسائل: 1/180 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ذيل ح 5، وص 194 ب 21 ذيل ح 2.

4 - « وإن » أ.

5 - عنه المستدرك: 1/202 ح 3. وفي الفقيه: 1/12 ذيل ح 22، والهداية: 14 مثله. وفي الكافي: 3/6 ذيل ح 7 باختلاف في ألفاظ ذيله، وفي التهذيب: 1/240 ذيل ح 25، والاستبصار: 1/34 ذيل ح 2 مثله، وفي التهذيب: 1/241 ذيل ح 26، والاستبصار: 1/34 ذيل ح 3 باختلاف يسير عنها الوسائل: 1/179 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ذيل ح 1 وذيل ح 6.

٢٩

فان(1) وقع في البئر عذرة، فاستق منها عشرة دلاء، وإن ذابت فيها، فاستق منها أربعين دلواً إلى خمسين دلواً(2) .

وإن بال فيها رجل، فاستق منها أربعين دلواً، فان بال فيها صبيّ قد أكل الطعام، فاستق منها ثلاثة دلاء، وإن كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً(3) .

فان(4) وقع فيها كلب، أو سنّور، فانزح منها ثلاثين دلواً إلى أربعين دلواً(5) .

وقد روي: سبعة دلاء(6) .

فان وقع فيها دجاجة، أو حمامة، فاستق منها سبعة دلاء(7) .

__________________

1 - « وإن » أ.

2 - عنه المستدرك: 1/205 ح 1. وفي الكافي: 3/7 ح 11، والتهذيب: 1/244 ح 33، والاستبصار: 1/41 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1/191 - أبواب الماء المطلق - ب 20 ح 1 وح 2. وفي الهداية: 14 مثله، وفي المختلف: 8 عن ابن بابويه باختصار.

3 - عنه المستدرك: 1/203 ح 1. وفي الفقيه: 1/13، والهداية: 14 مثله. وفي التهذيب: 1/243 ح 31، والاستبصار: 1/34 ح 2 نحوه، وفي السرائر: 1/78 صدره، عنها الوسائل: 1/181 - أبواب الماء المطلق - ب 16 ح 2 وح 4، وفي المختلف: 7 عن ابني بابويه قطعة.

4 - « وإن » ب.

5 - عنه المعتبر: 16. وفي فقه الرضا: 94 مثله، عنه البحار: 80/25 ضمن ح 3، وفي الهداية: 14 مثله، وكذا في الفقيه: 1/12 ذيل ح 22 إلاّ أنّه ذكر السنور منفصلاً وقال: نزح منها سبعة دلاء. وفي التهذيب: 1/235 ذيل ح 11، وص 236 ضمن ح 12، والاستبصار: 1/36 ذيل ح 1 وضمن ح 2 بطريقين باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 1/183 - أبواب الماء المطلق - ب 17 ح 3 وح 4. وفي المختلف: 5 عن علي بن بابويه مثله.

6 - عنه المعتبر: 16. وانظر الفقيه: 1/12 ذيل ح 22، والتهذيب: 1/235 ح 10، وص 238 ذيل ح 18، والاستبصار: 1/34 ح 1، وص 38 ذيل ح 7، عن بعضها الوسائل: 1/180 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ح 5، وص 182 ب 17 ذيل ح 1.

7 - عنه المستدرك: 1/204 صدر ح 1. وفي الفقيه: 1/12، والهداية: 14 مثله. وفي التهذيب: 1/235 ضمن ح 11 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1/186 - أبواب الماء المطلق - ب 18 ذيل ح 2.

٣٠

وإن وقع فيها حمار، فاستق منها كرّاً من الماء(1) .

والكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولاً(2) ، في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة أشبار(3) .

وروي أنّ الكرّ ( ذراعان وشبر، في ذراعين وشبر )(4) (5) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء، قال: ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته(6) (7) .

وروي: أنّ الكرّ ألف ومائتا رطل(8) .

وإن قطّر في البئر قطرات من دم، فاستق منها عشرة دلاء(9) (10) .

وإن وقعت(11) فيها فأرة(12) ، فانزح منها دلواً واحداً(13) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 1/204 ضمن ح 1. وفي الفقيه: 1/12، والهداية: 14 مثله. وانظر التهذيب: 1/235 ذيل ح 10، والاستبصار: 1/34 ذيل ح 1، عنهما الوسائل: 1/180 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ذيل ح 5.

2 - « طول » أ، ج، د.

3 - عنه المستدرك: 1/199 ح 1، والبحار: 80/18 ح 10، وفي ح 9، والوسائل: 1/165 - أبواب الماء المطلق - ب 10 ح 2 عن أمالي الصدوق: 514 مثله.

4 - « ذراع وشبر في ذراع وشبر » ب.

5 - عنه البحار: 80/18 ضمن ح 10، والوسائل: 1/165 - أبواب الماء المطلق - ب 10 ح 3.

6 - ليس في «د».

7 - عنه البحار: 80/18 ضمن ح 10، وفي الوسائل: 1/164 - أبواب الماء المطلق - ب 10 ح 1 عنه وعن التهذيب: 1/41 ح 53، والاستبصار: 1/10 ح 1 مثله.

8 - عنه البحار: 80/18 ذيل ح 10، وفي الوسائل: 1/167 - أبواب الماء المطلق - ب 11 ح 1 عنه وعن الكافي: 3/3 ح 6، والتهذيب: 1/41 ح 52، والاستبصار: 1/10 ح 4، والمعتبر: 10 مثله.

9 - « أدل » أ، ج، د.

10 - الفقيه: 1/13 وفيه دلاء بدل قوله: « عشرة دلاء ». وفي الكافي: 3/5 ح 1، والاستبصار: 1/44 ح 2، والتهذيب: 1/244 ح 36 نحوه، عنها الوسائل: 1/176 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 21.

11 - « وقع » ب، ج.

12 - « فأر » ب، ج، د.

13 - عنه المستدرك: 1/205 صدر ح 1. وفي الفقيه: 1/12 ذيل ح 22، والهداية: 14 مثله.

٣١

وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت(1) سبعة دلاء(2) .

وإن وقع فيها زنبيل(3) من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئاً(4) .

وإن وقعت فأرة(5) في حبّ دهب، فأُخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، وتدهن(6) به(7) .

وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل(8) (9) .

__________________

1 - « إنفسخت » ب.

2 - عنه المستدرك: 1/205 ضمن ح 1. وفي الفقيه: 1/12، والتهذيب: 1/239 ح 22، والاستبصار: 1/39 ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 1/235 صدر ح 11، والاستبصار: 1/39 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1/186 - أبواب الماء المطلق - ب 18 ح 2، وص 187 ب 19 ح 1 وح 3.

3 - الزِّنبيل: المكتل « مجمع البحرين: 1/266 - زبل - ».

4 - عنه المستدرك: 1/201 ح 1. وفي الفقيه: 1/13 مثله. وفي قرب الاسناد: 180 ح 664، والتهذيب: 1/246 صدر ح 40، وص 416 ح 31، والاستبصار: 1/42 ح 2 وح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1/172 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 8، وص 174 ح 15، وفي البحار: 80/23 ضمن ح 1 عن قرب الاسناد.

5 - ليس في «ج». « أي الفأرة » المستدرك.

6 - « أو تدهن » ج، المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 1/223 ح 1. وفي الفقيه: 1/11 ذيل ح 19 مثله. وفي قرب الاسناد: 261 ح 1034، والتهذيب: 1/419 ذيل ح 45، والاستبصار: 1/24 ح 4 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 1/239 - أبواب الآسار - ب 9 ذيل ح 1. وفي البحار: 103/71 ح 6 عن قرب الاسناد.

8 - « أدلو » ب، والمستدرك.

9 - عنه المستدرك: 1/204 ضمن ح 1. وفي التهذيب: 1/235 ح 10، والاستبصار: 1/34 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 1/180 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ح 5.

٣٢

وإن وقعت فأرة(1) في خابية(2) فيها سمن أو زيت، فلا تأكله(3) .

وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدّواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار(4) .

( وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه )(5) (6) .

وإذا وقع في البئر سام أبرص(7) فحرّك الماء بالدلو، فليس بشيء(8) .

وروى عبد الكريم(9) عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال في بئر استُقي(10) منها، فتوضّئ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة، أنّه لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصّلاة(11) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - الخابية: الحب « لسان العرب: 14/223».

3 - عنه المستدرك: 1/211 ح 6. وفي التهذيب: 1/420 صدر ح 46، والاستبصار: 1/24 صدر ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 1/206 - أبواب الماء المضاف والمستعمل - ب 5 صدر ح 2.

4 - الفقيه: 1/11 ذيل ح 18 مثله. وفي التهذيب: 1/413 ح 22، والاستبصار: 1/29 ح 1 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 1/175 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 17.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - الفقيه: 1/11 ح 19، والتهذيب: 1/414 ذيل ح 23، والاستبصار: 1/29 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 1/175 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 18 وسيأتي في ص 34 مثله.

7 - سام أبرص: هو كبار الوزغ « مجمع البحرين: 1/187 - برص - ».

8 - الكافي: 3/5 ح 5، والفقيه: 1/15 ح 31، والتهذيب: 1/245 ح 39، والاستبصار: 1/41 ح 10 مثله، عنها الوسائل: 1/189 - أبواب الماء المطلق - ب 19 ح 8.

حمله الشيخ على عدم التفسّخ، لأنّه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء.

9 - وهو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الكوفي، ذكره الشيخ ضمن أصحاب الصادقعليه‌السلام في رجاله: 234، وترجمه تقي الدين الحلّي في رجاله: 257 وذكر بأنّه واقفي وقف على أبي الحسنعليه‌السلام .

10 - « استسقي » المستدرك.

11 - عنه المستدرك: 1/201 ح 2. وفي الكافي: 3/7 ح 12، والفقيه: 1/11 ح 20، والتهذيب: 1/234 ح 8، والاستبصار: 1/32 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1/171 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 5.

٣٣

وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه(1) .

وإن وقعت(2) في البئر قطرة دم، أو خمر، أو ميتة، أو لحم خنزير، فانزح منها عشرين دلواً، وإن تغيّر الريح، فانزح حتّى تطيب(3) .

وإذا أكل الكلب، أو الفأرة من الخبز، أو شمّاه، فاترك ما شمّاه، وكل ما بقي(4) .

ولا بأس أن تتوضّأ من حياض يبال فيها إذا كان لون الماء أغلب من لون البول، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء فلا تتوضّ(5) منه(6) (7) .

وإذا أصبت جُرَذا(8) في إناء، فاغسل ذلك الاناء سبع مرّات(9) .

فإن(10) وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، أو جراد، أو نملة، أو عقرب، أو

__________________

1 - هكذا في جميع النسح، وقد تقدّم في ص 33 مثله، ولعلّه مكرّر.

2 - « وقع » جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

3 - عنه المختلف: 6 قطعة، والمستدرك: 1/203 ح 2 صدره. وفي التهذيب: 1/241 ح 28، والاستبصار: 1/35 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 1/179 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ح 3.

4 - عنه المستدرك: 1/219 ح 4. وفي الفقيه: 1/11 ذيل ح 20 مثله، وفي التهذيب: 1/229 ح 46، وص 284 ضمن ح 19 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 3/465 - أبواب النجاسات - ب 36 ح 1 وح 2، وفي دعائم الإسلام: 1/122 نحوه، عنه البحار: 80/57 صدر ح 7.

5 - « تتعرض » د.

6 - ليس في «أ».

7 - الفقيه: 1/11 ذيل ح 20 مثله. وفي التهذيب: 1/415 ح 30، والاستبصار: 1/22 ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 1/139 - أبواب الماء المطلق - ب 3 ح 7.

8 - الجُرذ: هو الذكر من الفيران، وهو أعظم من اليربوع أكدر، في ذنبه سواد « مجمع البحرين: 1/361 - جرذ ».

9 - عنه المستدرك: 2/591 ح 1. وفي التهذيب: 1/284 ضمن ح 119 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 3/497 - أبواب النجاسات - ب 53 ذيل ح 1.

10 - « وإن » أ.

٣٤

بنات وَردان(1) ، وكلّ ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئاً، ( وكذلك إن )(2) وقعت في السّمن والزيت(3) (4) .

والعظاية(5) إذا(6) وقعت في اللّبن حرم اللّبن، ويقال: أنّ فيها السّم(7) .

وإذا كانت بئر وإلى جانبها الكنيف، فانّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشّمال، فإذا كانت البئر النّظيفة فوق الشّمال، والكنيف أسفل من ذلك، لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع، فإن كان الكنيف فوق النّظيفة(8) فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً، وإن كانت تجاهها(9) بحذاء القبلة، وهما يستويان(10) في مهبّ الشّمال، فسبعة أذرع(11) .

وإن وقع رجل في بئر محرج(12) فلم يمكن إخراجه، فلا يتوضّأ في ذلك البئر وتعطّل وتجعل قبراً، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسّل ودفن، ( فانّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

1 - بنات وردان: دويبة تتولّد في الأماكن النديّة، وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات، ومنها:

الأسود، والأبيض، والأحمر، والأصفر « مجمع البحرين: 2/488 - ورد - ».

2 - « وكذا لو » أ، د.

3 - « أو في الزيت » ب.

4 - عنه المستدرك: 1/224 ح 3. وفي التهذيب: 1/230 ح 48، وص 285 ذيل ح 119، والاستبصار: 1/26 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 1/241 - أبواب الآسار - ب 10 ح 1، وج 3/463 - أبواب النجاسات - ب 35 ح 1. وفي فقه الرضا: 93 صدره.

5 - العَظاء: دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاءة وعظاية « مجمع البحرين: 2/206 - عظو - ».

6 - « إن » ب.

7 - عنه المستدرك: 1/223 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 1/15 ذيل ح 32 مثله، وفي التهذيب: 1/285 ذيل ح 119 باختلاف يسير في اللفظ.

8 - « النظيف » أ، د.

9 - « تجاهاً » أ، ج، د، المستدرك.

10 - « مستويان » ج. « متساويان » المستدرك.

11 - عنه المستدرك: 1/207 ح 1. وفي التهذيب: 1/410 ح 11 مثله، عنه الوسائل: 1/200 - أبواب الماء المطلق - ب 24 ح 6.

12 - ليس في «ب».

٣٥

قال(1) : ) حرمة الرجل المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً سواء(2) .

وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئراً، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع(3) .

وروي: إن كان بينهما أذرع(4) فلا بأس وإن كانت مبخرة(5) إذا كانت البئر أعلى(6) الوادي(7) .

فإن قطّرت قطرة خمر، أو نبيذ مسكر، في قدر فيه لحم ومرق كثير، أُهريق المرق(8) ، أو أطعم أهل الذّمة، أو الكلب، ويغسل اللحم ويؤكل، وإن قطّرت(9) ( في القدر قطرة )(10) دم فلا بأس، فانّ الدم تأكله النار.

وإن قطّر خمر أو نبيذ(11) في عجين فقد فسد، ولا بأس أن تبيعه من اليهود

__________________

1 - « قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فان » أ.

2 - عنه الوسائل: 3/219 - أبواب الدفن - ب 51 ح 1 وعن التهذيب: 1/419 ح 43، وص 465 ح 167 مثله.

3 - عنه المستدرك: 1/208 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 1/13 مثله. وفي الكافي: 3/8 صدر ح 3، والتهذيب: 1/410 صدر ح 10، والاستبصار: 1/45 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 1/198 - أبواب الماء المطلق - ب 24 ح 2 وذيل ح 3. وفي المختلف: 15 عن طريق الشيخ، والمصنّف، وابن البرّاج، وابن ادريس، نحوه أيضاً.

4 - « ذراعاً » أ، د.

5 - البئر المُبخرة: التي يشمّ منها الرائحة الكريهة، كالجيفة ونحوها « مجمع البحرين: 1/159 - بخر - ».

6 - « على » أ. « على أعلى » الوسائل، والمستدرك.

7 - عنه الوسائل: 1/199 - أبواب الماء المطلق - ب 24 ح 5، والمستدرك: 1/208 ذيل ح 1. وفي الكافي: 3/7 صدر ح 2، والتهذيب: 1/410 صدر ح 12 نحوه.

8 - ليس في «ب».

9 - « قطر » ب، ج، د، المستدرك.

10 - ليس في المستدرك.

11 - النبيذ: ما يُعمل من الأشربة، من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير « مجمع البحرين: 2/262 - نبذ - ».

٣٦

والنّصارى بعد أن تبيّن لهم، والفقّاع(1) بتلك المنزلة(2) .

فإن وقع(3) كلب في إناء أو شرب منه، أُهريق الماء، وغسل الاناء ثلاث مرّات: مرّة(4) بالتراب ومرّتين بالماء، ثمّ يجفّف(5) .

__________________

1 - الفقاع: شيء يشرب، يتّخذ من ماء الشعير فقط، وليس بمسكر، ولكن ورد النهي عنه « مجمع البحرين: 2/420 - فقع - ».

2 - عنه المستدرك: 1/225 ح 1 ذيله، وج 2/612 ح 9 صدره. وفي الكافي: 6/422 ح 1، والتهذيب: 1/279 ح 107 باختلاف يسيير في اللفظ، عنهما الوسائل: 3/470 - أبواب النجاسات - ب 38 ح 8.

3 - « ولغ » ج.

4 - ليس في «أ».

5 - عنه المستدرك: 1/219 ح 3 صدره. وفي فقه الرضا: 93 مثله، عنه البحار: 80/54 ح 3. وفي الفقيه: 1/8 ذيل ح 10 مثله. وفي التهذيب: 1/225 ذيل ح 29، والاستبصار: 1/19 ذيل ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 3/415 - أبواب النجاسات - ب 12 ح 2 وح 5.

٣٧

5

باب الغسل من الجنابة وغيرها

إعلم أنّ غسل الجنابة فرض واجب، وما سوى ذلك سنة(1) (2) .

فإذا أردت الغسل من الجنابة، فاغسل يديك ثلاثاً، ثمّ استنج(3) ، وضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء، وميّز الشّعر بأناملك حتّى يبلغ أصل الشّعر كلّه(4) .

ولا تدع شعرة من رأسك ولحيتك حتّى تدخل الماء تحتها(5) ، فانّي(6) رويت أنّه

__________________

1 - قال صاحب الوسائل: المراد بالسنّة: ما علم وجوبه من جهة السنّة، وبالفرض: ما علم وجوبه من القرآن.

2 - عنه المستدرك: 1/447 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 1/46، والهداية: 19 باختلاف في اللّفظ. وفي التهذيب: 1/110 ح 21، والاستبصار: 1/98 ح 6 نحوه، عنهما الوسائل: 2/176 - أبواب الجنابة - ب 14 ح 11.

3 - عنه المستدرك: 1/483 ح 2 صدره. وانظر الكافي: 3/12 ذيل ح 29، والفقيه: 1/29 ذيل ح 4 وص 46، والهداية: 20، والتهذيب: 1/36 ذيل ح 35 وح 36، والاستبصار: 1/50 ذيل ح 1 وح 2، عن معظمها الوسائل: 1/427 - أبواب الوضوء - ب 27 ح 1 وح 2 وح 4.

4 - عنه المستدرك: 1/479 ح 4 وعن الهداية: 20 مثله. وفي الفقيه: 1/46 عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّد صدره ما ورد في الكافي: 3/43 ضمن ح 3، والتهذيب: 1/132 ح 55، وص 137 ح 75، عنهما الوسائل: 2/229 - أبواب الجنابة - ب 26 ح 2 وح 8، وص 241 ب 31 ح 6.

5 - عنه المستدرك: 1/480 ذيل ح 4 وعن الهداية: 20 مثله. وفي الفقيه: 1/46 عن رسالة أبيه مثله.

6 - « فانّه » أ.

٣٨

من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار(1) .

ثمّ صبّ الماء على رأسك وبدنك مرّتين، وامرر يديك على بدنك كلّه، وخلّل أُذنيك باصبعيك، وكلّما أصابه الماء فقد طهر(2) .

فإن أصابتك جنابة باللّيل واغتسلت، فأصبحت ووجدت بثوبك جنابة(3) ، فلا إعادة عليك، إن كنت قد نظرت ولم تر شيئاً، وإن لم تنظر(4) فعليك الاعادة(5) .

وإذا دخلت الحمّام ولم(6) يكن عندك ما تغرف به ويداك قذرتان(7) ، فاضرب يدك في الماء وقل: « بسم اللّه وباللّه » وهذا ممّا قال اللّه عزّ وجلّ:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (8) (9) .

__________________

1 - عنه البحار: 81/58 ح 24، والوسائل: 2/173 - أبواب الجنابة - ب 1 ح 2. وفي أمالي الصدوق: 391 ح 11، وعقاب الأعمال: 272 ح 1، والتهذيب: 1/135 ح 64 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1/46 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 20.

2 - عنه المستدرك: 1/480 ح 4 وعن الهداية: 20 مثله. وفي الفقيه: 1/46 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/43 ذيل ح 1 وذيل ح 3، والتهذيب: 1/132 ذيل ح 56، وص 133 ذيل ح 59، والاستبصار: 1/123 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 2/229 - أبواب الجنابة - ب 26 ذيل ح 1 وذيل ح 2.

3 - « نجاسة » أ، د.

4 - « تطلب » أ، د.

5 - الكافي: 3/406 ح 7، والفقيه: 1/42 ح 19، والتهذيب: 1/424 ح 19، وج 2/202 ح 92، والاستبصار: 1/182 ح 12 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 3/478 - أبواب النجاسات - ب 41 ح 3 وح 4.

6 - « فان لم » ب.

7 - الظاهر أنّ المراد من القذارة هنا الوساخة.

8 - الحج: 78.

9 - فقه الرضا: 85 مثله، عنه البحار: 81/52 ذيل ح 23، وفي الفقيه: 1/9 ذيل ح 15 مثله. وفي الكافي: 3/4 ح 2، والتهذيب: 1/149 ح 116، والاستبصار: 1/128 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1/152 - أبواب الماء المطلق - ب 8 ح 5.

٣٩

وإذا دخلت الحمّام فاغتسلت، وأصاب جسدك جنباً أو غيره فلا بأس(1) .

وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض(2) .

وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت(3) ، فلا تغتسل إن خفت على نفسك(4) .

ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها(5) .

ولا بأس أن تقرأ القرآن كلّه وأنت جنب، إلاّ العزائم التي يسجد فيها، وهي: سجدة لقمان(6) ، وحم السّجدة، والنّجم، وسورة إقرأ باسم ربّك(7) .

ولا يجوز لك أن تمسّ المصحف وأنت جنب(8) ، ولا بأس أن يقلّب لك

__________________

1 - التهذيب: 1/378 ذيل ح 29 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1/235 - أبواب الآسار - ب 7 ذيل ح 5.

2 - فقه الرضا: 86، والفقيه: 1/10 ذيل ح 16 باختلاف يسير.

3 - « وجنبت » أ، د.

4 - الكافي: 3/68 ح 1، والفقيه: 1/58 ح 6، والتهذيب: 1/184 ح 4، وص 185 ح 5 وح 6، وص 196 ح 40 نحوه، عنها الوسائل: 3/347 - أبواب التيمّم - ب 5 ح 5 وح 7، وص 348 ح 8 وح 9 وح 11.

5 - عنه المستدرك: 1/475 ح 1. وفي الفقيه: 1/12 ذيل ح 22 مثله، ويؤيّد صدره ما ورد في الكافي: 3/10 ح 2، وص 22 ح 5، والتهذيب: 1/137 ح 73 وح 74، والاستبصار: 1/122 ح 5 وح 6، عنها الوسائل: 2/242 - أبواب الجنابة - ب 32 ح 1 وح 2.

6 - الظاهر أراد السجدة التي تلي سورة لقمان.

7 - عنه المستدرك: 1/466 ح 4 صدره. وفي فقه الرضا: 84 مثله، عنه البحار: 81/52 ضمن ح 23، وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13، والهداية: 20 مثله. وفي المعتبر: 49 نقلاً عن جامع البزنطي باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 2/218 - أبواب الجنابة - ب 19 ح 11.

8 - عنه المستدرك: 1/464 ح 2. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13، والهداية: 20 باختلاف في اللفظ. وفي التهذيب: 1/127 ح 35، والاستبصار: 1/113 ح 3، ومجمع البيان: 5/226 نحوه، عنها الوسائل: 1/384 - أبواب الوضوء - ب 12 ح 3، وص 85 ح 5.

٤٠