المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 131149
تحميل: 5941


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131149 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

ذلك الأجل(1) .

وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة، ثمّ مات عنها، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام، فإذا انقضت أيّامها، وهو حيّ فحيضة ونصف، مثل(2) ما يجب على الأمة، وإن(3) مكثت عنده أيّاماً فعليها أن تحدّ(4) ، وإذا(5) كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ ولا تحدّ(6) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/470 ح 5 ذيله، والمختلف: 561 ذيله، وفي ص 564 عن المصنف قطعة. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 ح 185، والفقيه: 3/296 ح 23 مثله بزيادة في المتن، وفي الكافي: 5/378 صدر ح 4، وص 451 ضمن ح 6، والتهذيب: 7/353 ح 1 وح 2 قطعة باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 21/50 - أبواب المتعة - ب 21 ح 9، وص 68 ب 32 ح 10، وص 77 ب 43 ح 2، وص 240 - أبواب المهور - ب 1 ح 6، وص 241 ح 9.

2 - ليس في «ب».

3 - « وإذا » ب، ج، المختلف.

4 - حدت على زوجها: حزنت عليه، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة « مجمع البحرين: 1/473 - حدد - ».

5 - « وإن » أ، د، المختلف.

6 - عنه المختلف: 562 قطعة، وص 564 ذيله، والمستدرك: 14/466 ذيل ح 9 قطعة، والمسالك: 1/507 قطعة. وفي الفقيه: 3/296 ح 24، والتهذيب: 8/157 ح 143، والاستبصار: 3/350 ح 1 مثله باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/52 - أبواب المتعة - ب 22 ح 5، وج 22/275 - أبواب العدد - ب 52 ح 1.

٣٤١

٣٤٢

باب الطّلاق

إعلم أنّ الطّلاق لا يقع إلاّ على(1) طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، بكلمة واحدة(2) ، ولا يجوز أن يشهد على الطّلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثّاني(3) .

ولا يقع الطّلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر، إلاّ أن يكون الرّجل مريداً للطّلاق(4) .

والطّلاق على وجوه كثيرة، فمنها: طلاق السّنّة، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته انتظر بها حتّى تحيض وتطهر، فيطلّقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثمّ يدعها حتّى تستوفي أقراءها(5) ، وهي ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض.

__________________

1 - « عن » أ.

2 - ليس في « المستدرك ».

3 - عنه المستدرك: 15/298 ح 2. وفي فقه الرضا: 241 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 3/319 صدره، وفي ص 320 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 22/107 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه - ب 1 ح 8. وفي الكافي: 6/71 ح 1 بمعناه، وفي ص 64 ضمن ح 1، وص 65 ضمن ح 2، والتهذيب: 8/26 ضمن ح 2 نحو صدره.

4 - الفقيه: 3/321 ذيل ح 5 صدره، وانظر الكافي: 6/62 ح 1 وح 2، وص 126 ح 1 - ح 4 وص 127 ح 1 وضمن ح 2 وح 4، والتهذيب: 8/51 ح 79 - ح 81، عنهما الوسائل: 22/30 - أبواب مقدمات الطلاق - ضمن ب 11، وص 85 ضمن ب 36، وص 86 ضمن ب 37.

5 - هكذا في « م ». « قرءها » أ، ب. « قراها » ج. « قروءها » د.

٣٤٣

فإذا رأت أوّل قطرة من دم ثالث فقد بانت منه، وحلّت للزّواج(1) ، وهو خاطب من الخطّاب، والأمر إليها، إن شاءت زوّجت نفسها منه، وإن شاءت لا وعلى الزّوج نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة.

ومنها: طلاق العدّة، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته، طلّقها على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثمّ يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتّى تحيض.

فإذا خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثمّ يراجعها متى شاء(2) قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثّالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره(3) .

واعلم أنّ أدنى المراجعة أن يقبّلها أو ينكر الطلاق(4) .

__________________

1 - « للأزواج » المستدرك.

2 - « ما شاء » د.

3 - عنه المستدرك: 15/318 ح 4 إلى قوله: « تنقضي العدّة »، وص 321 ح 5 إلى قوله: « بانت ». وفي الكافي: 6/65 ح 2، والتهذيب: 8/26 ح 2 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 22/103 - أبواب أقسام الطلاق - ب 1 ح 1 وذيل ح 3 صدره، وص 108 ب 2 ح 1 وذيل ح 2ذيله. وفي الهداية: 71 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 3/320 نحو صدره، وفي ص 322 ذيله.

4 - عنه المستدرك: 15/333 ح 1. وفي فقه الرضا: 242، والفقيه: 3/323 مثله، وانظر الكافي: 6/74 ح 1، والتهذيب: 8/42 ح 48، عنهما الوسائل: 22/136 - أبواب أقسام الطلاق - ب 14 ح 1، وانظر ص 142 ب 18.

٣٤٤

ويجوز التّزويج والمراجعة بغير شهود، إلاّ أنّه يكره من جهة المواريث والسّلطان والحدود(1) .

واعلم أنّ خمساً يطلّقن على كلّ حال: الحامل المبيّن(2) حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض ( أو لم تحض )(3) (4) ، وهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدّة عليها(5) ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدّة ثلاثة أشهر(6) .

واعلم أنّ « أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن »(7) ، وهو أقرب

__________________

1 - فقه الرضا: 243، والفقيه: 3/323 مثله. وفي دعائم الإسلام: 2/295 ضمن ح 1102 نحوه، عنه المستدرك: 15/330 ح 2. وانظر المحاسن: 319 ح 50، والكافي: 5/387 ح 2 وح 3، وج 6/72 ح 1، وص 73 ذيل ح 5، والفقيه: 3/251 ح 5، وعلل الشرائع: 498 ح 1، والتهذيب: 7/248 ح 1، عنها الوسائل: 20/97 - أبواب مقدّمات النكاح - ضمن ب 43 وج 22/134 - أبواب أقسام الطلاق - ضمن ب 13.

2 - « البيّن » المستدرك.

3 - ليس في «د».

4 - عنه المستدرك: 15/299 ح 4. وفي فقه الرضا: 244 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الكافي: 6/79 ح 1 - ح 3، والفقيه: 3/334 ح 1 وح 2، والخصال: 303 ح 81، والتهذيب: 8/61 ح 117، وص 70 ح 149، والاستبصار: 3/294 ح 2، عنها الوسائل: 22/54 - أبواب مقدّمات الطلاق - ب 25 ح 1 - ح 5.

5 - عنه المستدرك: 15/349 ح 4. وفي فقه الرضا: 244 مثله. وفي التهذيب: 8/66 ح 137 مثله وفي ح 138 بمعناه، وفي الكافي: 6/85 ح 2 وح 5 نحوه، وانظر ص 84 ح 1، والفقيه: 3/331 ح 4، والسرائر: 3/567، عنها الوسائل: 22/177 - أبواب العدد - ب 2 ح 1 - ح 3، وص 182 ب 4 ح 2 وح 3.

6 - عنه المستدرك: 15/349 ح 4، وفي ذيل ح 3 عن فقه الرضا: 244 مثله. وفي الفقيه: 3/331 ح 1 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 6/99 ح 2، والتهذيب: 8/117 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 22/186 - أبواب العدد - ب 4 ح 8.

7 - إقتباس من سورة الطلاق: 4.

٣٤٥

الأجلين(1) .

وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعده متى ما(2) كان، فقد بانت منه وحلّت للزّواج(3) ، وإذا مضت(4) بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، ولا تحلّ للزّواج حتّى تضع، فان راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي(5) بها ثلاثة أشهر، ثمّ أراد طلاقها، فليس له حتّى تضع ما في بطنها، ثمّ تطهر، ثمّ يطلقها(6) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها الثّالثة، فقالعليه‌السلام : قد بانت منه، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره(7) .

وطلاق الحامل واحدة، وعدّتها أقرب الأجلين(8) .

والمرأة إذا فسد حيضها، فلا تحيض إلاّ في الأشهر، أو السّنين، تطلّق ( في غرّة

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/350 صدر ح 2. وفي الكافي: 6/82 ح 6 وح 8، والتهذيب: 8/128 ح 40 نحوه، عنهما الوسائل: 22/193 - أبواب العدد - ب 9 ح 2 وح 6. وفي المختلف: 618 نقلاً عن المصنّف مثله.

2 - ليس في «ب».

3 - « للأزواج » المستدرك.

4 - « مضى » أ، د.

5 - « يمضي » أ، ب، د.

6 - عنه المستدرك: 15/350 ذيل ح 2 صدره، وفي المختلف: 588 عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ذيله، وفي ص 118 نقلاً عن المصنّف صدره، وفي فقه الرضا: 244 مثله. وفي الكافي: 6/81 ذيل ح 5، والتهذيب: 8/70 ذيل ح 153، والاستبصار: 3/298 ذيل ح 3 نحو صدره، عنها الوسائل: 22 - أبواب أقسام الطلاق - ب 20 ح 1.

7 - التهذيب: 8/71 ح 156، والاستبصار: 3/299 ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 22/111 - أبواب أقسام الطلاق - ب 3 ح 5، وص 147 ب 20 ح 6. وفي التهذيب: 8/73 ح 161 نحوه.

8 - عنه المستدرك: 15/350 ح 3. وفي الكافي: 6/81 ح 2، والتهذيب: 8/70 ح 151، والاستبصار: 3/298 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 22/194 - أبواب العدد - ب 9 ح 3.

٣٤٦

الشّهر )(1) ، وتعتدّ كما تعتدّ التي قد(2) يئست(3) من المحيض(4) .

وإذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهراً، وتتزوّج من ساعتها(5) .

وأمّا التخيير، فأصل ذلك أنّ اللّه تبارك وتعالى أنف(6) لنبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مقالة قالتها بعض نسائه، وهي حفصة: أيرى محمّد أنّه لو طلّقنا إنّا(7) لا نجد أكفاء من قريش يتزوّجنا؟ فأمر اللّه عزّ وجلّ نبيّه أن يعزل نساءه تسعاً(8) وعشرين ليلة(9) ، فاعتزلهنّ النبيّ(10) صلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربة أُمّ إبراهيم(11) ، ثمّ نزلت هذه الآية( يا أيّها النَّبيّ قل لأزواجكَ إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أُمتّعكنّ وأُسرّحكنّ سَراحاً جميلاً * وإن كنتنّ تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة فانّ اللّه أعدّ للمحسنات منكن أجراً عظيماً ) (12) فاخترن اللّه ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلم يقع الطّلاق ولو اخترن أنفسهنّ

__________________

1 - « لغرّة الشهور » أ، د. وغرّة الشهر: أوّله إلى إنقضاء ثلاثة أيام « مجمع البحرين: 2/303 - غرر - ».

2 - ليس في «ج» و « المستدرك ».

3 - تحمل اليائسة هنا على ما إذا كان مثلها تحيض.

4 - عنه المستدرك: 15/353 ح 1. وفي التهذيب: 8/120 صدر ح 13، والاستبصار: 3/324 صدر ح 5 بمعناه، عنهما الوسائل: 22/200 - أبواب العدد - ب 13 ح 3.

5 - عنه المستدرك: 15/92 ح 4. وفي الكافي: 6/83 ح 3، وص 106 ح 1، والفقيه: 3/326 ح 1 باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 8/64 ح 128 نحوه، عنها الوسائل: 21/313 - أبواب المهور - ب 51 ح 1 وح 3، وج 22/175 - أبواب العدد - ضمن ب 1.

6 - أي اشتدّ غضبه، أُنظر « النهاية: 1/76 ».

7 - ليس في «ب» و «د».

8 - « تسعة » أ، ج.

9 - « يوماً » أ، د.

10 - ليس في «أ» و «د».

11 - المشربة: الغرفة، ومنه مشربة أمّ إبراهيم، وإنما سمّيت بذلك لأنّ ابراهيم بن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ولدته أُمّه فيها وتعلّقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة « مجمع البحرين: 1/494 - شرب - ».

12 - الأحزاب: 28 - 29.

٣٤٧

لبنّ(1) .

وروي: ما للنّاس والتخيير؟ إنّما ذلك شيء خصّ اللّه به نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله (2) .

وأمّا الخلع، فلا يكون إلاّ من قبل المرأة، وهي أن تقول لزوجها: لا أبرّ لك قسماً(3) ، ولا أُطيع لك أمراً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأُوطّئنّ فراشك غيرك، ولأُدخلنّ بيتك من تكرهه، ولا أُقيم حدود اللّه، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حلّ له(4) ما أخذ منها، ( وإن كان أكثر ممّا أعطاها من الصِّداق، وقد بانت منه، وحلّت للزواج بعد انقضاء عدّتها )(5) ، وحلّ له أن يتزوّج أُختها من ساعته، ويقول: إن رجعت في شيء ممّا وهبته(6) فأنا أملك ببضعك، فان هو راجعها ردّ عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين، وكان الخلع له تطليقة واحدة(7) ، وعدّتها عدّة المطلّقة،

__________________

1 - عنه المختلف: 584 وعن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 244 مثله إلى قوله: لم يقع الطلاق. وفي الفقيه: 3/334 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في أجوبة المسائل الثانية من الموصل للسّيد المرتضى: 37 نقلاً عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه، عنه المستدرك: 15/310 ح 6. وفي تفسير القمي: 2/192، ودعائم الإسلام: 2/267 ذيل ح 1007 نحوه.

2 - عنه المختلف: 584. وفي الفقيه: 3/336 ح 6 مثله، وفي الكافي: 6/136 ح 1 وذيل ح 2، والتهذيب: 8/88 ذيل ح 219، والاستبصار: 3/313 ذيل ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 22/92 - أبواب مقدّمات الطلاق - ضمن ب 41.

3 - برّ اللّه قسمه: صدقه « مجمع البحرين: 1/184 - برر - ».

4 - ليس في «ج» و « المستدرك ».

5 - ليس في «ج».

6 - « وهبتيه » أ، ج، د. « وهبتنيه » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 15/381 صدر ح 4 صدره، وص 383 ح 1 إلى قوله: تطليقتين. وفي فقه الرضا: 244 مثله إلى قوله: من ساعته. وفي تفسير العياشي: 1/117 ح 367 نحوه. وفي تفسير القمي: 1/75 باختلاف في ذيله، عنه الوسائل: 22/293 - أبواب الخلع والمباراة - ب 7 ح 4، وفي الكافي: 6/140 ح 2 وصدر ح 4، والفقيه: 3/338 ح 1، والتهذيب: 8/95 صدر ح 2، وص 96 ح 4، والاستبصار: 3/315 صدر ح 2، وص 316 ح 4 صدره.

٣٤٨

ولا تخرج من بيتها حتّى تنقضي عدّتها(1) ، وإذا طلّقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة(2) .

وأمّا المباراة، فهي(3) أن تقول المرأة لزوجها: طلّقني ولك ما(4) عليك فيتركها، إلاّ أنّه يقول: على أنّك إن رجعت ( في شيء )(5) ممّا وهبته(6) لي، فأنا أملك ببضعك(7) ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [ بل يأخذ منها دون مهرها ](8) (9) .

والمختلعة يحلّ لزوجها ما أخذ منها، لأنّها تعتدي(10) في الكلام(11) .

__________________

1 - عنه المختلف: 595 ذيله. وفي الكافي: 6/144 ح 6، والتهذيب: 8/136 صدر ح 72، والاستبصار: 3/336 صدر ح 2 مثله إلى قوله: من بيتها، عنها الوسائل: 22/297 - أبواب الخلع والمباراة - ب 10 ح 2.

2 - عنه المختلف: 595، ثمّ قال العلاّمة في كيفية الجمع بين عدم خروجها من بيتها وما ذكر هنا: الجمع بين الكلامين مشكل، والوجه أنّ لها الخروج لأنّه طلاق بائن. وروي في الكافي: 6/144 ح 2 وح 3 نحو صدره، وفي ح 7 ذيله، وفي الفقيه: 3/339 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 22/299 - أبواب الخلع والمباراة - ب 11 ح 1 وح 2 وح 4، وص 300 ب 13 ح 1 وح 2.

3 - « فهو » أ، ج، د.

4 - « مالي » أ، ب، د.

5 - « بشيء » أ، د.

6 - « وهبتيه » أ، ج، د.

7 - عنه المستدرك: 15/383 ذيل ح 1 ذيله، وفي ح 2 عن فقه الرضا: 244 مثله. وفي الكافي: 6/143 صدر ح 5 وح 6، والفقيه: 3/336 ح 1، والتهذيب: 8/100 صدر ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22/294 - أبواب الخلع والمباراة - ب 8 ح 1 وح 4 وح 5.

8 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

9 - عنه المختلف: 595، والمستدرك: 15/381 ضمن ح 4 صدره. وفي الفقيه: 3/336 ح 2 مثله، وفي الكافي: 6/143 ذيل ح 5، والتهذيب: 8/100 ذيل ح 18 نحوه، عنها الوسائل: 22/294 - أبواب الخلع والمباراة - ب 8 ح 2 وذيل ح 4.

10 - « تفتري » أ، د.

11 - عنه المستدرك: 15/381 ذيل ح 4، وفي الكافي: 6/142ضمن ح 2، والتهذيب: 8/101ضمن ح 19 باختلاف في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 22/287 - أبواب الخلع والمباراة - ب 4 ح 1.

٣٤٩

وأمّا النّشوز، فهو ما(1) قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه:( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصّلح خير ) (2) . ( وهو أن تكون المرأة )(3) عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إنّي أريد أن أُطلّقك، فتقول له: لا تفعل، فانّي أكره أن يشمت بي، ولكن امسكني(4) ولك ما عليك فيصطلحان(5) على هذا(6) .

وإذا نشزت المرأة كنشوز الرّجل فهو خلع(7) .

وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه، وهو ما قال اللّه:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) (8) والهجر: أن يحوّل إليها ظهره، والضرب بالسّواك وغيره ضرباً رفيقاً(9) (10) .

وأمّا الشّقاق، فقد يكون من المرأة والرّجل جميعاً، وهو ما قال اللّه عزّ وجلّ:( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (11) فيختار الرّجل رجلاً ( وتختار المرأة )(12) رجلاً، فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرّقا(13) فليس لهما إلاّ بعد أن

__________________

1 - « كما » أ، د.

2 - النساء: 128.

3 - « وهي الامرأة تكون » أ، د.

4 - « أسكني » أ، د.

5 - « فيصلحان » ب، ج.

6 - فقه الرضا: 245 باختلاف في ألفاظ صدره. وفي تفسير العياشي: 1/279 ح 284، والكافي: 6/145 ح 2 وح 3، والفقيه: 3/336 ح 1، والتهذيب: 8/103 ح 27 وح 28 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 21/349 - أبواب القسم والنشوز والشقاق - ب 11 ح 1 وح 3 وح 4.

7 - فقه الرضا: 245، والفقيه: 3/336 ح 1 مثله. وفي تفسير العياشي: 1/240 صدر ح 122 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 21/351 - أبواب القسم والنشوز - ب 11 ح 5.

8 - النساء: 34.

9 - ليس في «ج».

10 - فقه الرضا: 245، والفقيه: 3/336 ذيل ح 1 مثله.

11 - النساء: 35.

12 - « والمرأة » ب.

13 - « يفترقا » أ، ب، ج.

٣٥٠

يستأمرا(1) الزّوج والمرأة(2) .

والايلاء، أن يقول الرّجل لامرأته: واللّه لأغيظنّك، ( ولأشقّ عليك، ولأسوأنّك، ولا أقربك )(3) ، ولا أُجامعك إلى كذا وكذا، فيتربّص به أربعة أشهر، فان فاء(4) وهو أن يصالح أهله ويجامع فانّ اللّه غفور رحيم، وإن طلّق فانّ اللّه سميع عليم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلّق(5) ، فان فعل وإلاّ حبّس(6) في حظيرة من قصب، وشدّد عليه في المأكل والمشرب ( حتى يطلّق )(7) (8) .

وروي أنّه إن امتنع من الطّلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين(9) .

__________________

1 - « يستأمر » جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 15/105 ح 1 وعن فقه الرضا: 245 مثله. وفي الفقيه: 3/337 مثله. وانظر تفسير العياشي: 1/240 ح 123، وص 241 ح 124، والكافي: 6/147 ح 5، عنهما الوسائل: 21/352 - أبواب القسم والنشوز والشقاق - ب 12 ح 1، وص 353 ب 13 ح 2 وح 3.

3 - « ولا نقربك » ج. « ولأهجرنك » المستدرك.

4 - الفيء: الرجوع « مجمع البحرين: 2/441 - فيء - ».

5 - عنه المستدرك: 15/406 ح 3. وفي الكافي: 6/130 ضمن ح 2، وص 132 ح 9، والفقيه: 3/339 ح 1، والتهذيب: 8/2 ضمن ح 1، وص 3 ح 4، والاستبصار: 3/253 ضمن ح 1 وح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22/347 - أبواب الايلاء - ب 8 ح 1، وص 349 ب 9 ح 1.

6 - « جلس » ب.

7 - ليس في «ب».

8 - عنه المستدرك: 15/406 ذيل ح 3. وفي فقه الرضا: 248، والفقيه: 3/339 ح 2 مثله، وفي تفسير العياشي: 1/114 ح 348، والكافي: 6/133 ح 10، والتهذيب: 8/6 ح 13، والاستبصار: 3/257 ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22/353 - أبواب الايلاء - ب 11 ح 1 وح 4 وح 7.

9 - عنه المستدرك: 15/407 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 248 مثله. ورواه في الفقيه: 3/340 ح 3 مثله، عنه الوسائل: 22/354 - أبواب الايلاء - ب 11 ح 5. وفي البحار: 104/170 صدر ح 6 عن فقه الرضا.

٣٥١

ولا يقع الايلاء إلاّ بعد الجماع(1) .

وإذا آلى الرجل من(2) امرأته لم(3) يفرّق بينهما حتّى يوقف الرجل، وإلاّ فهي امرأته وإن أتى لها سنة(4) .

وإذا ظاهر الرّجل(5) من امرأته فقال: هي ( عليه كظهر أُمّه )(6) وسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى، فان قال: هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا(7) ، فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفّارة، فان واقعها من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى، ومتى جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى(8) .

وروي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أُمّه، أنّه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم(9) .

واعلم أنّ المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصُّقع(10) الذي فقد فيه فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن

__________________

1 - الكافي: 6/133 ح 1، وص 134 ح 2 وضمن ح 4، والتهذيب: 8/7 ح 16 وضمن ح 17 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 22/345 - أبواب الايلاء - ب 6 ح 2 وح 3 وح 4.

2 - ليس في «ج».

3 - « لن » أ، د.

4 - التهذيب: 8/8 ح 23 بمعناه، وانظر ص 2 ذيل ح 1، والكافي: 6/130 ذيل ح 2، والفقيه: 3/339 ذيل ح 1، عنها الوسائل: 22/347 - أبواب الايلاء - ضمن ب 8.

5 - ليس في «ب».

6 - «عليّ كظهر أُمّي» ب.

7 - ليس في «ب».

8 - عنه المستدرك: 15/397 ح 5، وفي ح 4 عن فقه الرضا: 236 مثله. وقد تقدم في ص 322 مثله.

9 - عنه الوسائل: 22/309 - أبواب الظهار - ب 3 ح 3. وقد تقدم في ص 324 مثله.

قد نقل العلاّمة في المختلف: 597 عن النهاية « إذا قال الرجل: أنت عليّ كيد أُمّي أو كرجلها أو كشعرها، أو شيء من أعضائها، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه » ثمّ قال: وهو قول الصدوق في المقنع، والظاهر سقط من النسخ، ولم نثبته في المتن لعدم بيان نصّ قول المصنّف، وأشار الشهيد أيضاً في المسالك: 2/75 إلى قول المصنّف إجمالاً فراجع.

10 - الصُّقع: الناحية من البلاد والجهة أيضاً، والمحلّة « مجمع البحرين: 1/621 - صقع - ».

٣٥٢

لم يخبر عنه بحياة ولا موت ( حتّى تمضي أربع سنين )(1) دعي(2) وليّ الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم(3) حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للوليّ: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على(4) أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج، وإن لم يكن له(5) وليّ طلّقها السّلطان، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، فان انقضت عدّتها قبل أن يجيء الزّوج فقد حلّت للأزواج(6) ، ولا سبيل للأوّل عليها(7) ، وعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام(8) .

والأخرس إذا أراد الطّلاق ألقى على امرأته قناعاً(9) يرى أنّها قد(10) حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يُرى أنّها قد حلّت له(11) .

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - «دلّ على» ج.

3 - «تعلم» أ، ج، د.

4 - ليس في «ب».

5 - «لها» أ، د، المستدرك.

6 - «للزواج» ب.

7 - عنه المختلف: 592 قطعة، والمستدرك: 15/337 ح 8. وفي الكافي: 6/148 ضمن ح 3 قطعة، وفي ص 147 ح 2، والفقيه: 3/354 ح 1، والتهذيب: 7/479 ح 130، ودعائم الإسلام: 2/238 صدر ح 897 مثله، عن معظمها الوسائل: 22/156 - أبواب أقسام الطلاق - ب 23 ح 1 وضمن ح 5. وفي الفقيه: 3/355 صدر ح 2 قطعة.

8 - الفقيه: 3/355 ضمن ح 2 مثله، عنه الوسائل: 22/157 - أبواب أقسام الطلاق - ب 23 ضمن ح 2.

9 - « قناعها » ب، ج. والقناع: ما تتقنّع به المرأة من ثوب تغطّي رأسها ومحاسنها، أوسع من المقنعة « لسان العرب: 8/300 ».

10 - ليس في «أ».

11 - عنه المستدرك: 15/297 ح 1، وفي المختلف: 591 عنه وعن والد المصنّف في رسالته مثله. وفي فقه الرضا: 248 مثله، وكذا في الفقيه: 3/333 ذيل ح 1 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 6/128 ح 3، والتهذيب: 8/74 ح 168، وص 92 ح 233، والاستبصار: 3/301 ح 2 وح 3 نحو صدره، عنها الوسائل: 22/48 - أبواب مقدّمات الطلاق - ب 19 ح 3 وح 5.

٣٥٣

والمعتوه(1) إذا أراد الطّلاق طلّق عنه وليّه(2) .

وإذا نُعيَ الرّجل إلى أهله أو(3) خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت، ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل بعد(4) ، فالأوّل أحقّ بها من الآخر، دخل الآخر بها أو(5) لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً(6) .

وإذا شهد شاهدان عند(7) امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها، ضربا الحدّ، وضمنا الصّداق، واعتدّت المرأة، ورجعت إلى زوجها الأوّل(8) .

وإذا نُعيَ إلى امرأة زوجها فاعتدّت وتزوّجت، ثمّ قدم زوجها فطلّقها وطلّقها الأخير، فانّها تعتدّ عدّة واحدة ثلاثة قروء(9) .

__________________

1 - المعتوه: الناقص العقل « مجمع البحرين: 2/119 - عته - ».

2 - عنه المستدرك: 15/307 ح 1. وفي الكافي: 6/125 صدر ح 5 نحوه، وفي ص 126 صدر ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، وفي ص 125 ح 2، والفقيه: 3/326 ح 3، والتهذيب: 8/75 ح 172، والاستبصار: 3/302 ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 22/81 - أبواب مقدّمات الطلاق - ب 34 ح 1، وص 84 ب 35 ح 1 - ح 3. وفي المختلف: 589 عن علي بن بابويه مثله.

3 - « و » أ، د.

4 - ليس في «ب» و «ج».

5 - « أم » ب، ج.

6 - عنه المستدرك: 15/368 صدر ح 1. وفي الكافي: 6/149 ح 1 بطريقين، والفقيه: 3/355 ح 3 والتهذيب: 7/488 ح 169، وص 489 ح 170، والاستبصار: 3/190 ح 5 مثله، عن بعضها الوسائل: 20/447 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 16 ح 6، وج 22/252 - أبواب العدد - ب 37 ح 1.

7 - « على » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 15/368 ذيل ح 1. وفي الكافي: 6/150 ح 4، والفقيه: 3/355 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 22/253 - أبواب العدد - ب 37 ح 5، وج 20/448 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 16 ح 8 على التوالي.

9 - عنه المختلف: 619، والمستدرك: 15/369 ح 1. وفي الكافي: 6/150 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 22/254 - أبواب العدد - ب 38 ح 1، وفي ج 20/448 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 16 ح 7 عن الفقيه: 3/356 صدر ح 6، والتهذيب: 7/489 صدر ح 171 باختلاف يسير في اللفظ.

٣٥٤

وامّا اللعان، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها(1) .

[ ولا يكون اللعان إلاّ بنفي الولد(2) ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ](3) (4) .

فان أقام عليها أربعة شهود(5) عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهود أربعة(6) لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حدّ المفتري ثمانين جلدة، فان لاعنها درئ(7) عنه الحدّ(8) .

واللّعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الصّادقين فيما رماها به، ثمّ يقول الإمام: إتّق اللّه فانّ(9) لعنة اللّه شديدة، ثمّ يقول الرّجل: لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه(10) إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثمّ يقول لها(11) الإمام: إتّق اللّه فانّ غضب اللّه شديد،

__________________

1 - فقه الرضا: 248 مثله، عنه البحار: 104/178 صدر ح 7. وفي الفقيه: 3/346 ذيل ح 1 مثله. وفي الكافي: 6/164 ضمن ح 6، والتهذيب: 8/187 ضمن ح 9، والاستبصار: 3/376 صدر ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 22/423 - أبواب اللعان - ب 6 صدر ح 1.

2 - الكافي: 6/166 صدر ح 16، والفقيه: 3/346 ذيل ح 1، والتهذيب: 8/185 صدر ح 4، وص 186 ذيل ح 5، والاستبصار: 3/371 صدر ح 3 وذيل ح 4 مثله، عنها الوسائل: 22/429 - أبواب اللعان - ب 9 ح 1 وح 2. وفي الهداية: 72 مثله.

3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 608 نقلاً عنه.

4 - فقه الرضا: 248، والفقيه: 3/346 ذيل ح 1 باختلاف يسير.

5 - ليس في «د».

6 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

7 - الدرء: الدفع « لسان العرب: 1/71 ».

8 - فقه الرضا: 248 مثله، عنه البحار: 104/178 ضمن ح 7، وفي الفقيه: 3/346 ذيل ح 1 مثله. وفي الكافي: 7/184 ح 4، والتهذيب: 10/2 ح 2، والاستبصار: 4/217 ح 2 نحو صدره. ويؤيّد ذيله ما في الكافي: 6/162 ح 3، وج 7/212 ح 6.

9 - ليس في «أ» و «د».

10 - ليس في «أ».

11 - ليس في «ب».

٣٥٥

ثمّ تقول المرأة: غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها به، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً، ودرئ عنها الحدّ، وإن لم تفعل رجمت(1) .

فان(2) دعا أحد ولدها ابن(3) الزّانية جلد الحدّ، فان ادّعى(4) الرجل به(5) بعد الملاعنة نسب إليه، فان مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لأُمّه، فان ماتت أُمّه فميراثه لأخواله(6) .

وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرّق بينهما(7) .

ولا يحصن الحرّ المملوكة، ولا المملوك الحرّة(8) .

والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحرّ(9) .

__________________

1 - الفقيه: 3/347 صدر ح 3 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله، عنه الوسائل: 22/408 - أبواب اللعان - ب 1 صدر ح 3، وفي الكافي: 6/162 ضمن ح 3، والتهذيب: 8/184 ضمن ح 1، والاستبصار: 3/370 ضمن ح 1 ذيله.

2 - « فإذا » ب.

3 - « ولد » المستدرك.

4 - « أقرّ » ب، المستدرك.

5 - « فيه » أ، ج، المستدرك.

6 - عنه المستدرك: 15/438 ح 6 ذيله، وفي ص 443 ح 6 عنه وعن فقه الرضا: 249، والهداية: 72 صدره. وفي الكافي: 6/164 ذيل ح 6، والتهذيب: 8/187 ذيل ح 9، والاستبصار: 3/377 ذيل ح 3 باختلاف في اللّفظ، وفي الفقيه: 3/347 ضمن ح 3 مثله، عن بعضها الوسائل: 22/408 - أبواب اللعان - ب 1 ضمن ح 3، وص 423 ب 6 ح 1.

7 - الكافي: 6/164 ح 9، والتهذيب: 8/193 ح 32 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 22/427 - أبواب اللعان - ب 8 ح 1، وفي ص 409 ب 1 ضمن ح 3 عن الفقيه: 3/347 ضمن ح 3 مثله، وكذا في دعائم الإسلام: 2/283 ذيل ح 1066، عنه المستدرك: 15/439 ذيل ح 2.

8 - علل الشرائع: 511 ذيل ح 1، والفقيه: 3/276 ضمن ح 1، والتهذيب: 10/12 ح 30، والاستبصار: 4/205 ح 5 مثله. وفي التهذيب: 8/195 ضمن ح 42 نحوه، عن معظمها الوسائل: 28/70 - أبواب حدّ الزنا - ب 2 ح 7 وح 8.

9 - عنه المستدرك: 15/436 صدر ح 5. وفي الكافي: 6/165 ح 14، والتهذيب: 8/188 ح 10، والاستبصار: 3/373 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22/419 - أبواب اللعان - ب 5 ح 3، وفي ص 409 ب 1 ضمن ح 3 عن الفقيه: 3/347 ضمن ح 3 مثله.

٣٥٦

ويكون اللّعان بين الحرّة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة(1) .

واليهودي يحصن النّصرانيّة، والنّصراني يحصن اليهوديّة(2) .

ومن طلّق امرأته ثلاثاً(3) في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشيء(4) ، وكذلك إذا قال الرجل لامرأته: أنت منّي خليّة، أو بريّة، أو بتّة، أو بائنة فليس بشيء(5) .

والمتوفّى عنها زوجها التي لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقاً فلها صداقها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها، وعليها العدّة، ولها الميراث(6) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/436 ذيل ح 5. وفي الكافي: 6/164 ضمن ح 7، والفقيه: 3/347 ذيل ح 3، والتهذيب: 8/188 ضمن ح 11، والاستبصار: 3/373 ضمن ح 3 مثله، عنها الوسائل: 22/409 - أبواب اللعان - ب 1 ضمن ح 3، وص 419 ب 5 ح 2 وذيل ح 3.

2 - الفقيه: 3/276 ذيل ح 1، والتهذيب: 8/195 ذيل ح 42 مثله، وفي الوسائل: 28/71 - أبواب حدّ الزنا - ب 2 ذيل ح 8 عن التهذيب.

3 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

4 - عنه المستدرك: 15/302 ح 8. وفي الكافي: 6/60 صدر ح 15، والتهذيب: 8/55 صدر ح 98، والاستبصار: 3/288 صدر ح 12 مثله، وفي الكافي: 6/58 صدر ح 7، والتهذيب: 8/47 صدر ح 65 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22/19 - أبواب مقدّمات الطلاق - ضمن ب 8، وص 64 ب 29 ح 9.

5 - الكافي: 6/69 صدر ح 1، وص 135 ح 1، وص 136 ح 3، والفقيه: 3/356 ح 1، والتهذيب: 8/36 صدر ح 27، وص 40 ح 41، والاستبصار: 3/277 صدر ح 1 مثله بزيادة « أو حرام » عنها الوسائل: 22/37 - أبواب مقدمات الطلاق - ضمن ب 15.

6 - عنه المستدرك: 15/367 ح 2 باختصار. وفي التهذيب: 8/145 ح 101، وص 146 ح 104 وح 105، والاستبصار: 3/340 ح 1، وص 341 ح 4 وح 5 مثله، عنهما الوسائل: 21/331 - أبواب المهور - ب 58 ح 20، وص 332 ح 22.

٣٥٧

وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً، فلها نصفه ولها الميراث، وعليها العدّة(1) ، [ وهو الذي أعتمده وأفتي به ](2) .

وعدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً(3) ، وروي شهران(4) وخمسة أيّام، وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف(5) .

والعبد إذا كانت تحته أمة وطلّقها تطليقة، ثمّ اعتقا جميعاً كانت عنده(6) على تطليقة واحدة(7) .

ولا بأس أن تحجّ المتوفّى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت(8) .

__________________

1 - عنه المختلف: 544. وفي الكافي: 6/118 ح 4، والتهذيب: 8/144 ح 100، والاستبصار: 3/339 ح 4 مثله، وفي الكافي: 6/118 ح 1 - ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/326 - أبواب المهور - ضمن ب 58.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف نقلاً عنه.

3 - عنه المختلف: 611، والمستدرك: 15/370 ح 1. وفي الكافي: 6/170 ذيل ح 2، وص 172 ضمن ح 10، والتهذيب: 8/153 ذيل ح 129 وضمن ح 130 وح 131، والاستبصار: 3/348 ح 7 وذيل ح 8 وضمن ح 9 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22/259 - أبواب العدد - ب 42 ح 1 وح 3 وح 5.

4 - « إنّ عدّتها شهران » المختلف.

5 - عنه المختلف: 611، والمستدرك: 15/370 ح 2 صدره. وفي التهذيب: 8/154 ح 134، والاستبصار: 3/346 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 22/261 - أبواب العدد - ب 2 ح 8.

6 - « معه » أ، ب، د.

7 - الفقيه: 3/352 ح 13، والتهذيب: 8/86 ح 212 وح 213، والاستبصار: 3/311 ح 2 مثله، وفي التهذيب: 8/86 ح 211 نحوه، عنها الوسائل: 22/167 - أبواب أقسام الطلاق - ب 28 ح 2 - ح 4.

8 - عنه المستدرك: 15/365 ح 2. وفي قرب الاسناد: 168 ح 617، والكافي: 6/116 ح 7، وص 118 ح 14، والفقيه: 3/328 ح 14 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22/243 - أبواب العدد - ب 33 ح 2 وح 3 وح 5. وفي البحار: 104/186 ح 18 عن قرب الاسناد.

٣٥٨

والحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، إنّ اللّه يقول:( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا ) (1) (2) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن ( قول اللّه )(3) تعالى( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ) (4) فقال: كانت ( المراضع ما تدفع إحداهن )(5) زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل(6) ولدي(7) ، ويقول الرجل: لا أُجامعك إنّي أخاف أن تعلقي(8) فأقتل ولدي، فنهى اللّه أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل(9) .

وقوله:( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (10) فانّه نهى أن يضارّ بالصّبي، ( أو تضارّ )(11) أُمّه في رضاعه، وليس(12) لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، ( فان

__________________

1 - البقرة: 233.

2 - عنه المستدرك: 15/220 ح 3. وفي تفسير العياشي: 1/121 صدر ح 385 مثله، وكذا في الكافي: 6/103 صدر ح 3، عنه الوسائل: 21/472 - أبواب أحكام الأولاد - ب 81 ح 5، وفي ص 455 ب 70 ح 7 عن الفقيه: 3/329 ح 2 مثله. وفي التهذيب: 8/134 ذيل ح 62 وذيل ح 63 صدره.

3 - « قوله » أ، د.

4 - البقرة: 233.

5 - ليس في «د». «الامرأة ترفع يدها على» أ.

6 - « فيأتي على » د.

7 - بزيادة « فيأتي على ولدي » أ.

8 - علِقَت المرأة: حبلت « مجمع البحرين: 2/232 - علق - ».

9 - عنه الوسائل: 21/457 - أبواب أحكام الأولاد - ب 72 ح 1 وعن تفسير العياشي: 1/120 ح 382، والكافي: 6/41 ح 6، والتهذيب: 8/107 ح 13 مثله، وكذا في الكافي: 6/103 ضمن ح 3، والتهذيب: 7/418 ح 45.

10 - البقرة: 233.

11 - « وهو يضارّ » أ. « وهو أن تضارّ » ب. « وهو أن يضارّ » د.

12 - « و » ج.

٣٥٩

أرادا فصالاً عن تراض منهما كان حسناً، والفصال: الفطام )(1) (2) .

ولا يضارّ الرّجل المرأة إذا طلّقها ليضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها، فانّ اللّه تعالى قد نهى عن ذلك فقال:( وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (3) (4) .

[ وإذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد، فالمرأة أحقّ بالولد، ما لم تتزوّج ](5) (6) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - الكافي: 6/103 ذيل ح 3 مثله، وكذا في الفقيه: 3/329 ذيل ح 2، عنه الوسائل: 21/455 - أبواب أحكام الأولاد - ب 70 ذيل ح 7.

3 - الطلاق: 6.

4 - الكافي: 6/123 ح 1 بطريقين مثله، عنه الوسائل: 22/213 - أبواب العدد - ب 18 ح 2.

5 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 577 نقلاً عنه.

6 - الكافي: 6/45 ح 3، والفقيه: 3/275 ح 2، والتهذيب: 8/105 ح 3، والاستبصار: 3/320 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/471 - أبواب أحكام الأولاد - ب 81 ح 4.

٣٦٠