المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 131206
تحميل: 5941


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131206 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

اشتريتها منه، فان عرفها وإلاّ فهي كسبيل مالك(1) .

واللّقطة إذا وجدها الغنيّ والفقير فهي بمنزلة واحدة(2) .

وإن وجدت لقيطة(3) فهي حرّة، لا تسترق ولا تباع، فإن ولدت من الزّنا فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته، وإلاّ أمسكته(4) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 17/129 ح 2. وفي فقه الرضا: 266 نحوه. وفي الكافي: 5/139 ح 9، والفقيه: 3/189 ح 16، والتهذيب: 6/392 ح 14 بمعناه، عنها الوسائل: 25/452 - أبواب اللقطة - ب 9 ح 1 وح 2، وفي المختلف: 451 عن علي بن بابويه مثله.

2 - عنه المستدرك: 17/132 ح 1. وفي قرب الاسناد: 269 ح 1071، والفقيه: 3/186 صدر ح 3، والتهذيب: 6/389 صدر ح 3، والاستبصار: 3/68 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 25/461 - أبواب اللقطة - ب 16 ح 1. وفي البحار: 104/249 ح 4 عن قرب الاسناد.

3 - اللَّقيط: المولود الذي ينبذ « القاموس المحيط: 2/565 ».

4 - عنه المستدرك: 17/133 ح 3. وفي الفقيه: 3/86 ح 6، والتهذيب: 8/228 ح 55 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/96 - أبواب العتق - ب 61 ح 3 ذيله، وص 98 ب 62 ح 5 صدره، وفي ج 25/467 - أبواب اللقطة - ب 22 صدر ح 4 وح 5 عن الكافي: 5/225 صدر ح 4 وح 5، والتهذيب: 7/78 صدر ح 49 نحو صدره.

٣٨١

باب ما هو بمنزلة اللقطة

سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً، واللّص مسلم، هل يردّه عليه؟ قالعليه‌السلام : لا يردّه عليه، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، وإلاّ كان في يديه(1) بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر والغرم، فان اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الأجر له(2) .

__________________

1 - « يده » أ.

2 - عنه الوسائل: 25/463 - أبواب اللقطة - ب 18 ح 1 وعن الكافي: 5/308 ح 21، والفقيه: 3/190 ح 1، والتهذيب: 6/396 ح 31، والاستبصار: 3/124 ح 2 مثله.

٣٨٢

باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك

إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فانّ الرّهن رهن(1) إلى يوم القيامة، فان اشترط أنّه إن لم يحمل في(2) يوم كذا وكذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل(3) ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتّى يجيء صاحبه فردّ عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى اللّه الأجر(4) .

فان رهن رجل عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت(5) ، فانّ ماله في تربة الأرض، فان رهن عنده مملوكاً فأجذم أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر(6) المتاع ولم

__________________

1 - ليس في «د».

2 - ليس في «ب».

3 - عنه المستدرك: 13/426 صدر ح 5. وانظر الوسائل: 18/384 - أبواب الرهن - ب 4.

4 - عنه المستدرك: 13/436 ذيل ح 5. وفي الكافي: 5/233 ذيل ح 4، والفقيه: 3/197 ذيل ح 12، والتهذيب: 7/168 ذيل ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/384 - أبواب الرهن - ب 4 ذيل ح 2.

5 - « وأهدمت » أ. « وانهدمت » ب، د.

6 - نشر المتاع: بسطه « مجمع البحرين: 2/312 - نشر - ».

٣٨٣

يحرّكه(1) ( ولم يتعاهده فانفسد )(2) ، فانّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً(3) .

فإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء، رجع بماله عليه(4) ، فان هلك بعضه وبقي بعضه فانّ حقّه فيما بقي(5) .

فإن ضيّعه المرتهن من غير أن ضاع، فانّ عليه أن يردّ على الرّاهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقّه وضيّعه فليس عليه شيء، وإن كان الرّهن أقلّ من ماله، أدّى الرّاهن إليه فضل(6) ماله(7) .

فان اختلف رجلان في الرّهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمائة درهم، فانّه يسأل صاحب الألف البيّنة، فان لم تكن له(8) بيّنة حلف صاحب المئة، وإن قال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة عندك، فانّه

__________________

1 - « يخرجه » المختلف.

2 - « ولم يتعهدّه فانفسد » أ، د. « فلم يتعهّده ففسد » المختلف.

3 - عنه المختلف: 419 ذيله، والمستدرك: 13/420 ح 1 صدره، وصدر ح 2 ذيله. وفي الفقيه: 3/197 ح 14، وص 198 ح 15، والتهذيب: 7/171 ح 16، والاستبصار: 3/119 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18/388 - أبواب الرهن - ب 5 ح 9.

4 - عنه المستدرك: 13/420 ضمن ح 2. وفي الكافي: 5/235 ح 11، والفقيه: 3/198 ح 16، والتهذيب: 7/170 ح 14، والاستبصار: 3/118 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18/386 - أبواب الرهن - ب 5 ح 3، وص 387 ح 5. وسيأتي في ص 385 نحوه.

5 - عنه المستدرك: 13/420 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 3/197 صدر ح 14، والتهذيب: 7/170 صدر ح 15، والاستبصار: 3/118 صدر ح 2 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 18/390 - أبواب الرهن - ب 6 صدر ح 2.

6 - « ما فضل له » ب.

7 - عنه المستدرك: 13/420 ح 1. وفي الكافي: 5/234 ح 6، والفقيه: 3/199 ح 21، والتهذيب: 7/171 ح 17، والاستبصار: 3/119 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/391 - أبواب الرهن - ب 7 ح 3، وص 392 ح 4. وانظر الكافي: 5/234 ح 9.

8 - ليس في «ب».

٣٨٤

يسأل صاحب الوديعة بيّنة(1) ، فان لم تكن له(2) بينة حلف صاحب الرّهن(3) .

وإن رهن رجل ( عند رجل )(4) داراً لها غلّة فالغلّة لصاحب الدّار، وإن رهن أرضاً فقال الرّاهن: إزرعها لنفسك، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحلّه(5) له، لأنّه يزرعها بماله ويعمّرها(6) .

وسئل أبو الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقاً فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو ( ولا )(7) بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقالعليه‌السلام : هو كماله(8) .

وإن رهن رجل أرضاً فيها ثمر، فانّ ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها(9) .

واعلم أنّه متى ما(10) رهن رجل عند رجل رهناً(11) ، فضاع من غير أن يضيّعه

__________________

1 - « بيّنته » أ. « البيّنة » المختلف، المستدرك.

2 - ليس في «ب».

3 - عنه المختلف: 417 ذيله، والمستدرك: 13/424 ح 1 ذيله وح 2 صدره. وفي الكافي: 5/237 ح 1، والفقيه: 3/199 ح 22، والتهذيب: 7/174 ح 28 مثله، وفي الاستبصار: 3/122 ح 3 صدره، عنها الوسائل: 18/403 - أبواب الرهن - ب 17 ح 2 صدره، وص 401 ب 16 ح 2 ذيله.

4 - ليس في «ب».

5 - « أحلّ » ب.

6 - عنه المستدرك: 13/421 ح 1. وفي الكافي: 5/235 ذيل ح 12، والفقيه: 3/200 ذيل ح 23، والتهذيب: 7/173 ذيل ح 24 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18/393 - أبواب الرهن - ب 8 ذيل ح 1، وانظر ص 394 ب 10. وفي المختلف: 419 عن المصنّف نحوه.

7 - « و » المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 13/423 ح 1. وفي الكافي: 5/236 ح 19، والفقيه: 3/200 ح 24، والتهذيب: 7/170 ح 13 مثله، عنها الوسائل: 18/399 - أبواب الرهن - ب 14 ح 1.

9 - عنه المستدرك: 13/422 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 3/197 ح 10 مثله، وفي الكافي: 5/235 ح 14، والتهذيب: 7/169 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 18/394 - أبواب الرهن - ب 10 ح 2 وح 6.

10 - ليس في «ب».

11 - ليس في «ب».

٣٨٥

فهو من مال الرّاهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله(1) .

وليس على مستعير عارية ضمان إلاّ أن يشترط، إلاّ الذّهب والفضّة فإنّهما مضمونان شرط أو(2) لم يشرط(3) (4) .

وصاحب الوديعة والرّهن مؤتمنان(5) . [ ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين ](6) .

[ وسئل(7) الصّادقعليه‌السلام عن المودّع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟ قال: نعم، ولا يمين عليه(8) .

وروي ( في حديث آخر )(9) أنّه قالعليه‌السلام : لم يخنك الأمين ولكنّك ائتمنت الخائن(10) (11) ].

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/420 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 3/195 ح 1 مثله، عنه الوسائل: 18/385 - أبواب الرهن - ب 5 ح 1، وقد تقدم في ص 384 نحوه.

2 - هكذا في « م ». « أم » أ، ب، ج، د.

3 - « يشترط » المستدرك.

4 - عنه المستدرك: 14/25 ح 1. وفي الفقيه: 3/192 صدر ح 1، والتهذيب: 7/183 صدر ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 5/238 ح 2 وح 3 نحوه، عنها الوسائل: 19/96 - أبواب العارية - ب 3 ح 1 وح 2 وح 4.

5 - عنه المستدرك: 14/16 ح 5. وفي الكافي: 5/238 صدر ح 1، والتهذيب: 7/179 ح 3، وص 183 صدر ح 8، والاستبصار: 3/126 صدر ح 9 مثله إلاّ أنّه فيها البضاعة بدل « الرهن »، عنها الوسائل: 19/79 - أبواب الوديعة - ب 4 ح 1.

6 - أثبتناه من المسالك: 2/291 نقلاً عنه.

7 - ذكر العلاّمة في المختلف: 444 قبل الحديث: إذا ادّعى الودعيّ أنّ الوديعة سرقت أو ضاعت، قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين. والظاهر أنّه قد سقط من النسخ الخطّية، ولم نثبته في المتن لعدم بيان مجموع قول المصنّف.

8 - عنه المختلف: 444، والوسائل: 19/80 - أبواب الوديعة - ب 4 ح 7.

9 - ليس في « الوسائل ».

10 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف، والوسائل نقلاً عنه.

11 - عنه المختلف: 444، والوسائل: 19/80 - أبواب الوديعة - ب 4 ح 8. وفي الفقيه: 3/195 ذيل ح 7، والتهذيب: 7/181 ذيل ح 9 مثله، وكذا في الكافي: 5/299 ح 4 باسناده، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

٣٨٦

فان أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة، ونهاه ( من أن )(1) يخرج من البلاد فخرج به، فانّه يضمن المال إن هلك، والرّبح بينهما(2) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضمّن القصّار والصّائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده(3) .

وكان أبو جعفرعليه‌السلام يتفضّل على القصّار والصّائغ إذا كان مأموناً(4) .

__________________

1 - « على أن لا » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 13/456 ح 5. وفي الكافي: 5/240 ح 2، والفقيه: 3/143 ح 1، والتهذيب: 7/189 ح 23 وح 24 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/15 - أبواب المضاربة - ب 1 ح 1 وح 6.

3 - عنه الوسائل: 19/147 - أبواب الاجارة - ب 29 ح 22. وفي الكافي: 5/242 صدر ح 3، والتهذيب: 7/220 صدر ح 43 وصدر ح 44، والاستبصار: 3/133 صدر ح 9 وصدر ح 10 صدره، وفي التهذيب: 7/220 ح 45 باختلاف يسير في صدره، وفي الكافي: 5/241 ذيل ح 1، والفقيه: 3/161 ذيل ح 1 ذيله.

4 - عنه الوسائل: 19/148 - أبواب الاجارة - ب 29 ح 23، وفي التهذيب: 7/220 ذيل ح 43، والاستبصار: 3/133 ذيل ح 10 مثله، وفي الكافي: 5/242 ذيل ح 3، والاستبصار: 3/133 ذيل ح 9 باختلاف يسير في اللفظ.

٣٨٧

٣٨٨

باب المزارعة، والاجارة، وشراء أراضي أهل الذمّة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء

سئل الصّادقعليه‌السلام عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثاً للبذر ( وثلثاً للأرض )(1) وثلثاً للبقر، فقالعليه‌السلام : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها ( كذا وكذا )(2) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فانّه يحرم الكلام فيها(3) .

وسئلعليه‌السلام عن مزارعة المسلم المشرك، ويكون من عند المسلم البذر والبقر، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج(4) ، قالعليه‌السلام : لا بأس(5) .

ولا بأس أن(6) يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - « كذلك » ب، ج.

3 - عنه الوسائل: 19/43 - أبواب المزارعة - ب 8 ح 10 وعن الفقيه: 3/158 ح 2، والتهذيب: 7/194 ح 3 مثله.

4 - العلج: الرجل الضخم من كفّار العجم « مجمع البحرين: 2/230 - علج - ».

5 - عنه الوسائل: 19/47 - أبواب المزارعة - ب 12 ح 1 وعن الكافي: 5/268 صدر ح 4 مثله، وكذا في التهذيب: 7/194 صدر ح 4.

6 - « بأن » ب، ج.

٣٨٩

بأكثر ممّا يخرج منها من الطّعام، والخراج على العلج(1) .

ولا بأس أن تستأجر(2) الأرض بدراهم، وتزارع(3) النّاس على الثّلث أو الرّبع(4) أو أقلّ أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرّجل إلاّ بما أخرجت أرضك(5) .

وروى الحلبي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة(6) .

ولا بأس ببيع(7) العصير والتّمر ممّن يجعله خمراً(8) .

ولا بأس ببيع الخشب ممن يتّخذه برابط(9) ، ولا يجوز بيعه ممن يتّخذه صلباناً(10) .

وإن استأجر الرّجل من صاحبه أرضاً، وقال: أجرنيها بكذا وكذا، إن

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/466 ح 2. وفي التهذيب: 7/194 ذيل ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 19/47 - أبواب المزارعة - ب 12 ذيل ح 2.

2 - « يستأجر » أ، ج، د. « يستعمل » ب، وما أثبتناه من المستدرك.

3 - « يزارع » جميع النسخ وما أثبتناه من المستدرك.

4 - « الربع » أ.

5 - عنه المستدرك: 13/470 ح 1. وفي التهذيب: 7/194 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 19/52 - أبواب المزارعة - ب 15 ح 1.

6 - عنه الوسائل: 19/54 - أبواب المزارعة - ب 16 ح 3 وعن الكافي: 5/265 ح 3، والفقيه: 3/159 ح 6، والتهذيب: 7/195 ح 9 مثله.

7 - « أن يبيع » أ، د.

8 - الكافي: 5/231 ح 8 نحوه، وفي التهذيب: 7/196 ضمن ح 12 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 17/230 - أبواب ما يكتسب به - ب 59 ح 5، وص 231 ح 7.

9 - البربط: ملهاة تشبه العود « لسان العرب: 7/258 ».

10 - عنه المستدرك: 13/122 ح 1. وفي الكافي: 5/226 ح 2، والتهذيب: 6/373 ح 203، وج 7/134 ح 61 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 17/176 - أبواب ما يكتسب به - ب 41 ح 1.

٣٩٠

زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرّجل، فانّ له أن يأخذه بماله، فان شاء ترك، وإن شاء لم يترك(1) .

وإذا أعطى رجل أرضه رجلاً وهي خربة، فقال: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به(2) (3) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى، فيؤاجرها جريباً جريباً وقطعة قطعة بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السّلطان، ولا ينفق(4) شيئاً، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض ( أله ذلك أو ليس )(5) له؟ فقالعليه‌السلام : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت(6) فلا بأس بما ذكرت(7) .

ولا بأس أن يستكري الرّجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمّر(8) بقيّتها(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/33 ح 1. وفي الكافي: 5/265 ح 7، والفقيه: 3/155 ح 5، والتهذيب: 7/196 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/123 - أبواب الاجارة - ب 18 ح 1.

2 - ليس في «ب» و «ج» و «د».

3 - الكافي: 5/268 ضمن ح 2، والفقيه: 3/154 ضمن ح 1، والتهذيب: 7/198 ضمن ح 22 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/46 - أبواب المزارعة - ب 11 ح 1.

4 - « ولا ينقص » أ.

5 - « أو ليست » أ، د.

6 - « رميت فيها » أ. « رهنت » ب.

7 - عنه الوسائل: 19/127 - أبواب الاجارة - ب 21 ذيل ح 4 وعن الكافي: 5/272 ذيل ح 2، والفقيه: 3/157 صدر ح 12، والتهذيب: 7/203 ذيل ح 42 مثله.

8 - « أو يعمل » أ، د.

9 - عنه الوسائل: 19/128 - أبواب الاجارة - ب 21 ذيل ح 4 وعن الفقيه: 3/157 ذيل ح 12 مثله.

٣٩١

وقال الصّادقعليه‌السلام : لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض، ثمّ يؤاجرهابأكثر ممّا استأجرها، إنّ هذا ليس كالحانوت، إنّ فضل الحانوت والأجيرحرام(1) .

ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها(2) وأجّر ثلثها(3) بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به(4) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله، ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة، وقد اشتراه من أصله، وعلى أربابه خراج، فقالعليه‌السلام : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً(5) وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً(6) .

ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشّعير ( قبل أن يسنبل )(7) وهو حشيش، إلاّ أن يشتريه للقصيل يعلفه(8) الدّواب(9) (10) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 19/125 - أبواب الاجارة - ب 20 ح 4 وعن الكافي: 5/272 ح 3، والتهذيب: 7/203 ح 41، والاستبصار: 3/129 ح 3 مثله.

2 - « ثلثها » ب، ج.

3 - « ثلثيها » ب.

4 - عنه المستدرك: 14/35 ح 2. وفي الفقيه: 3/157 ذيل ح 11 مثله، عنه الوسائل: 29/125 - أبواب الاجارة - ب 20 ذيل ح 3.

5 - ليس في «أ» و «ج».

6 - عنه الوسائل: 18/236 - أبواب بيع الثمار - ب 11 ح 7 وعن الفقيه: 3/148 صدر ح 2، والتهذيب: 7/142 ح 11، والاستبصار: 3/112 ح 3 مثله، وكذا في الكافي: 5/275 ح 6.

7 - ليس في «أ».

8 - « تعلفه » د، المستدرك.

9 - « للدواب » ج.

10 - عنه المختلف: 377، والمستدرك: 13/360 ح 1. وفي الفقيه: 3/149 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 18/237 - أبواب بيع الثمار - ب 11 ح 10.

٣٩٢

ولا بأس ببيع الماء(1) .

وليس بشراء أراضي اليهود والنّصارى بأس، يؤدّي عنها(2) ما كانوا(3) يؤدّون عنها من الخراج(4) .

وقد قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : من غرس شجراً بديّاً(5) أو حفر وادياً لم يسبقه إليه(6) أحد، وأحيى(7) أرضاً ميتة(8) فهي له قضاء من اللّه ورسوله(9) صلى‌الله‌عليه‌وآله (10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 3/243 ح 3. وفي قرب الاسناد: 262 ح 1039 بمعناه، عنه البحار: 103/126 ح 5، وفي الكافي: 5/277 ح 1، والفقيه: 3/149 ح 7، والتهذيب: 7/139 ح 1 وح 2، والاستبصار: 3/106 ح 1، وص 107 ح 2 بمعناه، أيضاً، عنها الوسائل: 17/373 - أبواب عقد البيع - ضمن ب 24.

2 - « منها » ب.

3 - « كان » ب.

4 - عنه المستدرك: 13/242 ح 2. وفي الكافي: 5/283 صدر ح 4، والتهذيب: 7/148 ح 5، وص 149 صدر ح 11 باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: 3/151 ح 1 صدره باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 17/368 - أبواب عقد البيع وشروطه - ضمن ب 21.

5 - « بيده » أ، د. والبديّ: الأوّل « مجمع البحرين: 1/161 - بدأ - ».

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « ومن أحيى » ب.

8 - « ميتا » أ، ج، د.

9 - « وكرمه » أ، د.

10 - عنه الوسائل: 25/413 - أبواب إحياء الموات - ب 2 ح 1 وعن الكافي: 5/280 ح 6، والفقيه: 3/151 ح 2، والتهذيب: 6/378 ح 227، وج 7/151 ح 19 مثله.

٣٩٣

٣٩٤

باب القضاء والأحكام

إيّاك والقضاء فاجتنبه، فانّ القضاء أشدّ المنازل من الدِّين، ولا يفي به إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ(1) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام لشريح: يا شريح قد(2) جلست مجلساً ما جلسه(3) إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ(4) .

واعلم أنّ القضاة أربعة: قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنّه باطل فهو في النّار، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنّه باطل فهو في النّار، وقاض قضى بالحقّ وهو لا يعلم أنّه حقّ فهو في النّار، وقاض قضى بالحقّ وهو يعلم أنّه حقّ فهو في الجنّة(5) .

واعلم أنّ من جلس للقضاء فان أصاب الحقّ في الحكم فبالحري أن يسلم،

__________________

1 - أُنظر الكافي: 7/406 ح 1، والفقيه: 3/4 ح 1، والتهذيب: 6/217 ح 3، عنها الوسائل: 27/17 - أبواب صفات القاضي - ب 3 ح 3.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - « ما يجلسه » ب.

4 - عنه الوسائل: 27/17 - أبواب صفات القاضي - ب 3 ح 2 وعن الكافي: 7/406 ح 2، والفقيه: 3/4 ح 2، والتهذيب: 6/217 ح 1 مثله.

5 - فقه الرضا: 260، والخصال: 247 ح 108، والمقنعة: 722 مثله. وفي الكافي: 7/407 صدر ح 1، والفقيه: 3/3 صدر ح 1، والتهذيب: 6/218 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 27/22 - أبواب صفات القاضي - ب 4 ح 6 وذيل ح 7.

٣٩٥

وإن أخطأ أخطأ طريق الجنّة(1) .

واعلم أنّ الحكم ( في الدّعاوى )(2) كلّها، أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه(3) ، فان نكل عن اليمين لزمه الحقّ(4) ، فان ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف فلا حقّ له(5) ، إلاّ في الحدود فلا يمين فيها، وفي الدّم فانّ البيّنة على المدعى عليه واليمين على المدّعي، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم(6) .

واعلم أنّ أيّما رجل كان بينه وبين(7) أخ له مماراة في حقّ، فدعاه إلى رجل من إخوانه(8) ليحكم بينه وبينه، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال اللّه عزّ وجلّ:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ

__________________

1 - لم نجده في مصدر آخر.

2 - « بالدعاوى » أ، ج، د.

3 - عنه المستدرك: 17/367 صدر ح 2 وعن فقه الرضا: 260 مثله، وكذا في الهداية: 74، وفي الفقيه: 3/39 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 7/361 صدر ح 4، وص 415 ح 1، والفقيه: 3/20 صدر ح 1 ذيله، عنهما الوسائل: 27/233 - أبواب كيفية الحكم - ب 3 ح 1 وح 2 وح 5.

4 - عنه المستدرك: 17/369 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 260 مثله، وكذا في الفقيه: 3/39 عن رسالة أبيه. وفي أمالي الطوسي: 1/368 ضمن حديث بمعناه، عنه الوسائل: 27/235 - أبواب كيفية الحكم - ب 3 ح 7.

5 - عنه المستدرك: 17/370 ح 2 وعن فقه الرضا: 260 مثله، وكذا في الفقيه: 3/39 عن رسالة أبيه، وفي الهداية: 74 مثله. وفي الكافي: 7/416 ح 1 وح 2 وذيل ح 3، والفقيه: 3/38 صدر ح 1، والتهذيب: 6/230 ح 7 وح 8، وص 231 ذيل ح 13 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27/241 - أبواب كيفية الحكم - ب 7 ح 1 وح 2 وح 4.

6 - عنه المستدرك: 17/367 ذيل ح 2 وعن فقه الرضا: 260 مثله، وكذا في الفقيه: 3/39 عن رسالة أبيه، وفي الهداية: 74 مثله. وفي الكافي: 7/415 ح 2، والتهذيب: 6/229 ح 5 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 27/234 - أبواب كيفية الحكم - ب 3 ح 3.

7 - بزيادة « امرئ مسلم » أ.

8 - « إخوانكم » ج.

٣٩٦

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) (1) (2) .

وإن ابتليت بالقضاء فساو بين النّاس في الاشارة، والنّظر في المجلس(3) .

واعلم أنّه لا يجوز شهادة الولد على الوالد(4) ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده )(5) ، ( ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده )(6) (7) .

وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت(8) .

وشهادة العبد إذا كان عدلاً لا بأس بها لغير سيّده(9) .

ولا تجوز شهادة المفتري حتّى يتوب من فريته(10) ، وتوبته: أن يقف في

__________________

1 - النساء: 60.

2 - الكافي: 7/411 ح 2، والفقيه: 3/3 ح 5، والتهذيب: 6/220 ح 11 مثله، عنها الوسائل: 27/11 - أبواب صفات القاضي ب 1 ح 2.

3 - الكافي: 7/413 ح 3، والفقيه: 3/8 ح 9، والتهذيب: 6/226 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 27/214 - أبواب آداب القاضي - ب 3 ح 1.

4 - الفقيه: 3/26 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 27/369 - أبواب الشهادات - ب 26 ح 6. وفي الهداية: 75 باختلاف في اللفظ، وفي المختلف: 720 عن ابني بابويه وغيرهما مثله.

5 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

6 - ليس في «د».

7 - الكافي: 7/393 صدر ح 3، والتهذيب: 6/247 صدر ح 35 صدره، عنهما الوسائل: 27/367 - أبواب الشهادات - ب 26 ح 1. وفي فقه الرضا: 261 ذيله. وفي الهداية: 75 صدره.

8 - فقه الرضا: 261 مثله. وفي الكافي: 7/400 ح 1 وح 2، والتهذيب: 6/254 ح 67 وح 68 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27/400 - أبواب الشهادات - ب 42 ح 1 وح 2 وذيل ح 3.

9 - عنه المختلف: 763، وفي ص 720 عن المصنّف وأبيه مثله، وفي فقه الرضا: 261 نحوه. وفي الكافي: 7/389 ح 1 صدره باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 6/250 ح 45، والاستبصار: 3/17 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 27/345 - أبواب الشهادات - ب 23 ح 1 وح 8، وفي المسالك: 2/407 عن ابني بابويه مثله. وانظر ص 440 الهامش رقم « 5 ».

10 - « الفرية » أ، د.

٣٩٧

الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذّب نفسه(1) .

ولا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا مقامر، ولا من يلعب بالشّطرنج والنّرد، ولا أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع(2) ، ( ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود )(3) (4) .

ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلاّ فيما(5) لا يعود نفعه عليه(6) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل استودع رجلاً دينارين، واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها، أنّ لصاحب الدّينارين ديناراً، ويقتسمان(7) في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 17/436 ح 2 وعن فقه الرضا: 261 مثله. وفي الكافي: 7/397 ح 1 وح 4، والتهذيب: 6/245 ح 20 وح 22، والاستبصار: 3/36 ح 1 وح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27/383 - أبواب الشهادات - ب 36 ح 1 وح 4. وفي المختلف: 717 عن المصنّف وأبيه ذيله.

2 - فقه الرضا: 260 مثله. وفي الفقيه: 3/25 ذيل ح 2 باختلاف يسير. وانظر ص 27 ح 12، والكافي: 7/394 ح 4، وص 396 ح 9، والهداية: 75، والتهذيب: 6/242 ح 4، وص 243 ح 9، وص 258 ح 81، والاستبصار: 3/14 ح 1، وص 21 ح 3، عن معظمها الوسائل: 27/372 - أبواب الشهادات - ب 29 ح 3، وص 378 ب 32 ح 3، وص 379 ح 7، وص 380 ب 33 ح 1.

3 - ليس في «ب».

4 - فقه الرضا: 261 مثله، وكذا في الفقيه: 3/41 صدر ح 6، والتهذيب: 6/256 صدر ح 76، وفي ص 255 ح 72 من التهذيب المذكور باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27/404 - أبواب الشهادات - ب 45 ح 1 وح 2.

5 - « أن » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 17/430 ح 5 وعن فقه الرضا: 261 مثله، وكذا في الهداية: 75. وفي الفقيه: 3/27 ح 13، والتهذيب: 6/246 ح 28، والاستبصار: 3/15 ح 3 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 27/370 - أبواب الشهادات - ب 27 ح 3.

7 - « ويقسّمان » ب، ج.

8 - عنه الوسائل: 18/452 - أبواب الصلح - ب 12 ح 1 وعن الفقيه: 3/23 ح 12، والتهذيب: 6/208 ح 14، وج 7/181 ح 10 مثله.

٣٩٨

وإذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما: الدّرهمان لي، ويقول الآخر: بيني وبينك، فانّ الذي يقول: هما(1) بيني وبينك قد(2) أقرّ أنّ أحد الدّرهمين ليس له وأنّه لصاحبه، وأمّا الآخر فبينهما نصفان(3) .

وإذا شهد رجل(4) على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهو نصف شهادة، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد(5) ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره(6) ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فانّه يقبل قول أعدلهما(7) .

وإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره وأقام شاهدين، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشّهود في العدالة، فالحكم فيه أن يخرج الشّيء من يدي(8) مالكه إلى المدّعي، لأنّ البيّنة عليه، فان لم يكن الشّيء(9) في يدي أحد

__________________

1 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - عنه المستدرك: 13/444 ح 1. وفي الفقيه: 3/22 ح 8، والتهذيب: 6/208 ح 12، وص 292 ح 16 مثله، عنهما الوسائل: 18/450 - أبواب الصلح - ب 9 ح 1.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - عنه المستدرك: 17/442 ح 1 وعن فقه الرضا: 261 مثله، وكذا في الفقيه: 3/41 ح 1، عنه الوسائل: 27/404 - أبواب الشهادات - ب 44 ح 5.

6 - عنه المستدرك: 17/442 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 261 مثله. وفي الفقيه: 3/42 صدر ح 7 والتهذيب: 6/256 صدر ح 77، والاستبصار: 3/20 صدر ح 1 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 27/402 - أبواب الشهادات - ب 44 ح 1.

7 - عنه المختلف: 723 وعن رسالة علي بن بابويه مثله بزيادة « فان استويا في العدالة بطلت الشهادة »، وفي المستدرك: 17/443 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 261 مثله. وفي الكافي: 7/399 صدر ح 1 وح 2، والفقيه: 3/41 صدر ح 3، والتهذيب: 6/256 ح 74 وصدر ح 75 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27/405 - أبواب الشهادات - ب 46 ح 1 - ح 3.

8 - « يد » ج.

9 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

٣٩٩

وادّعى فيه الخصمان جميعاً، فكلّ من أقام البيّنة فهو أحقّ به، فان أقام كلّ واحد منهما البيّنة، فانّ أحقّ المدّعيّين من عدل شاهداه، وإن استوى الشّهود في العدالة فأكثرهما شهوداً يحلف باللّه ويدفع إليه الشّيء، هكذا(1) ذكره والديرحمه‌الله في رسالته إليّ(2) .

وإن وجد كيس بين جماعة فقالوا كلّهم: ليس هو لنا، وقال واحد منهم(3) : هو لي، فهو له(4) .

وإذا كان لرجلين مملوكان مفوّض إليهما يشتريان بأموالهما(5) ، وكان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، فاشترى كلّ واحد(6) منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب(7) هذا، وهذا بتلابيب هذا، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك، فانّه يحكم بينهما من حيث افترقا، فيذرع الطّريق، فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي(8) هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردّ على مواليهما لأنّهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلاّ أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسّابق هو له، إن

__________________

1 - « كذلك » أ، د. « كذا » المختلف.

2 - عنه المختلف: 692 وعن علي بن بابويه مثله، وكذا في المستدرك: 17/372 ح 3 عنه وعن فقه الرضا: 261. وفي الفقيه: 3/39 مثله. وفي التهذيب: 6/240 ح 25، والاستبصار: 3/43 ح 14 بمعنى صدره، وفي الكافي: 7/418 ح 1، والفقيه: 3/38 ح 1 وح 2، والتهذيب: 6/234 ح 6، وج 7/235 ح 44، والاستبصار: 3/40 ح 6 بمعنى ذيله، عنها الوسائل: 27/249 - أبواب كيفية الحكم - ب 12 ح 1 وح 14.

3 - ليس في «ج».

4 - عنه المستدرك: 17/381 ح 1. وفي الكافي: 7/422 ح 5، والتهذيب: 6/292 ح 17، والنهاية: 350 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27/273 - أبواب كيفية الحكم - ب 17 ح 1.

5 - « بأهوائهم » أ، د.

6 - ليس في «ب».

7 - لببت الرجل تلبيبا: إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة وجررته « مجمع البحرين: 2/102 - لبب - ».

8 - « للذي » ب، ج.

٤٠٠