المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 131202
تحميل: 5941


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131202 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضرّ به(1) .

وإذا اشترى رجلان جارية، فواقعاها جميعاً فأتت بولد، فانّه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة أُلحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ(2) .

وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأوّل وواقعها، والثّاني اشتراها(3) وواقعها، والثّالث اشتراها وواقعها، كلّ ذلك في طهر واحد فأتت بولد، فانّ الحقّ أن(4) يلحق الولد بالذي(5) عنده الجارية، ليصير(6) إلى قول رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: هذا ما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلاّ التّسليم(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/375 ح 1. وفي الكافي: 5/218 ح 3، والتهذيب: 7/72 ح 24، والاستبصار: 3/82 ح 1 مثله، وكذا في الفقيه: 3/10 ح 3 إلى قوله: ردّ على مواليهما، عنها الوسائل: 18/271 - أبواب بيع الحيوان - ب 18 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 15/33 ح 2. وفي فقه الرضا: 262 مثله. وفي إرشاد المفيد: 195 باختلاف في اللّفظ إلى قوله: وعلى كلّ واحد. وفي الكافي: 5/491 صدر ح 2، والتهذيب: 8/169 صدر ح 15، وص 170 صدر ح 16، والاستبصار: 3/368 صدر ح 5، وص 369 صدر ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 21/171 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ضمن ب 57. وفي الكافي: 7/195 ح 6 وح 7، والتهذيب: 10/30 ح 97 وح 98 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 28/121 - أبواب حدّ الزنا - ب 22 ح 7 وح 8.

3 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

4 - ليس في «ب».

5 - « بالرجل الذي » أ، د.

6 - « وليصر » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 15/33 ح 1. وفي فقه الرضا: 262 مثله. وفي مسائل علي بن جعفر: 110 ح 24 باختلاف يسير، وفي الكافي: 5/491 ح 2، والفقيه: 3/285 ح 2، والتهذيب: 8/168 ح 11 وص 169 ح 12، والاستبصار: 3/367 ح 1، وص 368 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 21/173 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 58 ح 2 وح 3 وح 7.

٤٠١

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل قبّل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثمّ عجز، فقال لهعليه‌السلام : من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم(1) .

وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري، ردّت الجارية وكان له ولدها بقيمته(2) .

ولا بأس بشهادة النّساء في النّكاح، والدّين، وفي كلّ ما لا يتهيّأ ( للرّجال أن ينظروا )(3) إليه(4) .

ولا بأس بشهادة(5) النّساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة ورجلان(6) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 19/159 - أبواب الاجارة - ب 35 ح 1 وعن الكافي: 7/422 ح 3 مثله.

2 - الفقيه: 3/52 ذيل ح 4 مثله، عنه الوسائل: 27/261 - أبواب كيفية الحكم - ب 13 ذيل ح 14 وفي ج 21/171 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 57 ذيل ح 1 عن التهذيب: 8/169 ذيل ح 14، والاستبصار: 3/368 ذيل ح 4 مثله. وفي الكافي: 5/215 ح 10 نحوه.

3 - « للرجل أن ينظر » ب.

4 - فقه الرضا: 262 مثله. وفي الكافي: 7/391 صدر ح 4 وصدر ح 5، وص 392 صدر ح 11 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 3/32 صدر ح 35، والتهذيب: 6/271 صدر ح 139، والاستبصار: 3/23 صدر ح 1 قطعة، عن معظمها الوسائل: 27/350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24.

5 - « في شهادة » ب.

6 - عنه المختلف: 715 وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 262 مثله. وفي الكافي: 7/390 ح 3، وص 391 ضمن ح 5، وص 392 ضمن ح 11، والتهذيب: 6/264 ضمن ح 108 وضمنح 110، وص 265 ذيل ح 112، والاستبصار: 3/23 ح 3 وضمن ح 5، وص 24 ذيل ح 7 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27/350 - أبواب الشهادات - ب 24 ح 3 وح 5 وح 7.

٤٠٢

ولا تجوز شهادتهنّ في رؤية الهلال، ولا في الطّلاق(1) .

وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزّنا ولم يعدلوا، ضربوا حدّ المفتري(2) .

وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتي الرابع، ضربوا حدّ المفتري(3) .

وقال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إذا شهد أربعة(4) عدول على رجل بالزّنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل(5) ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزّنا، وقطع الذي شهدوا عليه بالسّرقة، ثمّ رجعا عن شهادتهما، ثمّ قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه، فأتيا برجل آخر(6) فقالا: هذا الذي قتل، أو هذا الذي سرق، أُلزما دية المقتول الذي قتل، ودية اليد التي قطعت بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، وردّ بما(7) ألزم من شهدا عليه، وعقوبتهما في الآخرة النّار استحقّاها من قبل أن تزول أقدامهما(8) .

__________________

1 - الكافي: 7/391 صدر ح 6 مثله، وفي ضمن ح 4 وضمن ح 5 وضمن ح 9، وص 392 ضمن ح 11، والفقيه: 3/31 ضمن ح 29، والتهذيب: 6/264 ضمن ح 109 وضمن ح 110، وص 265 ضمن ح 111، وص 267 ضمن ح 118، والاستبصار: 3/23 ضمن ح 4 وضمن ح 5، وص 24 ضمن ح 7 ذيله، وفي الكافي: 7/391 ضمن ح 8، والتهذيب: 6/264 صدر ح 107، وص 269 صدر ح 129 وصدر ح 130، والاستبصار: 3/30 صدر ح 28 وصدر ح 29، صدره عنها الوسائل: 27/350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24.

2 - فقه الرضا: 262، والهداية: 76 مثله، وكذا في التهذيب: 10/69 ح 24، عنه الوسائل: 28/195 - أبواب حدّ القذف - ب 12 ح 4.

3 - فقه الرضا: 262 مثله. وفي الكافي: 7/210 ح 1 وح 4، والفقيه: 4/24 ح 36، والتهذيب: 10/49 ح 185، وص 70 ح 25 نحوه، عنها الوسائل: 28/96 - أبواب حدّ الزنا - ب 12 ح 8، وص 194 - أبواب حدّ القذف - ب 12 ح 3.

4 - بزيادة « شهود » أ، د.

5 - ليس في «ب» و «ج».

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « ما » ج.

8 - عنه المستدرك: 17/420 ح 4 وعن فقه الرضا: 263 باختلاف يسير. وفي الكافي: 7/384 ح 8، والتهذيب: 6/261 ح 97، وص 285 ح 193 نحوه، عنهما الوسائل: 27/332 - أبواب الشهادات - ب 14 ح 1 وح 2. وفي قرب الاسناد: 85 ح 278، والكافي: 7/383 ح 2، وأمالي الصدوق: 389 ح 2، وعقاب الأعمال: 268 ح 1 نحو ذيله. وانظر الكافي: 4/366 ح 4. سيأتي مضمونه في ص 517، وص 519، وص 524.

٤٠٣

٤٠٤

باب الشّفعة

إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم(1) . ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، ولا حمّام، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شيء(2) مقسوم(3) .

وهي في كلّ شيء واجبة [ عدا ذلك ](4) من حيوان وأرض ورقيق وعقار(5) ، فإذا كان الشّيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه(6) ، فالشّريك أحقّ به من الغريب، وإن كان الشّركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم(7) .

__________________

1 - الكافي: 5/281 ضمن ح 6، والفقيه: 3/45 ذيل ح 5، والتهذيب: 7/166 ضمن ح 14، وص 167 صدر ح 18 مثله، عنها الوسائل: 25/396 - أبواب الشفعة - ب 3 ح 2 وح 7. وهو متّحد مع ما يأتي في ص 406.

2 - « في شيء » المختلف.

3 - عنه المختلف: 402، والمستدرك: 17/104 ح 3. وفي فقه الرضا: 264 مثله. وفي الكافي: 5/282 ح 11، والتهذيب: 7/166 ح 15، والاستبصار: 3/118 ح 9 صدره، وفي الفقيه: 3/46 ح 7 إلى كلمة « ورحى »، عنها الوسائل: 25/404 - أبواب الشفعة - ب 8 ح 1. وفي الكافي: 5/280 ح 3 بمعنى ذيله.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

7 - عنه المختلف: 402 صدره، وص 403 ذيله، وفي المستدرك: 17/103 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 264 مثله. وفي الكافي: 5/281 ح 8، والفقيه: 3/46 ح 10، والتهذيب: 7/164 ح 7، والاستبصار: 3/116 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25/402 - أبواب الشفعة - ب 7 ح 2.

٤٠٥

وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أربابها(1) في عرصة واحدة، فباع أحدهم داراً منها(2) من رجل، فطلب صاحب الدّار الأُخرى الشّفعة، فانّ له عليه الشّفعة إذا لم يتهيّأ له أن يحوّل باب الدّار التي اشتراها إلى موضع آخر، فان حوّل بابها فلا شفعة لأحد عليه(3) .

واعلم أنّ الشّفعة لا تجب إلاّ لشريك غير مقاسم(4) .

[ وروي: أنّ الشّفعة على عدد الرّجال(5) .

وروي: أنّها تجب لأكثر من إثنين ](6) .

وروي: إذا أرفت الأُرف(7) وحدّت(8) الحدود فلا شفعة(9) .

ووصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشّفعة(10) ، وللغائب شفعة(11) .

__________________

1 - « أبوابها » المستدرك.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - عنه المستدرك: 17/100 ح 3. وفي فقه الرضا: 265، والفقيه: 3/47 ذيل ح 2 مثله. وفي الكافي: 5/280 ح 2، والتهذيب: 7/165 ح 8، والاستبصار: 3/117 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25/398 - أبواب الشفعة - ب 4 ح 1.

4 - عنه المستدرك: 17/99 ح 9. وفي فقه الرضا: 265 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 3/45 ذيل ح 2 وذيل ح 5، والتهذيب: 7/167 صدر ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 25/398 - أبواب الشفعة - ب 3 ح 7، وص 400 ب 5 ح 2. وهذا متّحد مع ما ورد في ص 405.

5 - الفقيه: 3/45 ح 3 وح 4، والتهذيب: 7/166 ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 25/403 - أبواب الشفعة - ب 7 ح 5.

حمل المجلسي في روضة المتقين: 6/198 الرواية على التقيّة لأنّ راويها من أبناء العامّة مع موافقتها لمذهبم، وبنحوه قال الشيخ في التهذيب.

6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 403 نقلاً عنه.

7 - الأُرف: جمع أرفة وهي الحدود والمعالم « مجمع البحرين: 1/65 - أرف - ».

8 - « وعرفت » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 17/99 ح 10. وفي الكافي: 5/280 ذيل ح 4، والفقيه: 3/45 ذيل ح 2 والتهذيب: 7/164 ذيل ح 4 مثله، عنها الوسائل: 25/399 - أبواب الشفعة - ب 5 ح 1 وح 2.

10 - « شفعة » ب.

11 - عنه المستدرك: 17/103 ح 8. وفي الكافي: 5/281 ذيل ح 6، والفقيه: 3/46 ح 8، والتهذيب: 7/166 ذيل ح 14 مثله، عنها الوسائل: 25/401 - أبواب الشفعة - ب 6 ذيل ح 2، وفي الهداية: 75 مثله.

٤٠٦

باب الأيمان، والنّذور، والكفّارات

اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله.

والأُخرى على ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها: ما لا كفّارة عليه فيها(1) ولا أجر له(2) ، ومنها: ما لا كفّارة عليه فيها، والعقوبة فيها دخول النّار، فأمّا التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذباً(3) ولا(4) تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله، وأمّا التي لا كفّارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرّجل على شيء، ثمّ يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وأمّا التي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف(5) الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماً، فهذه يمين غموس

__________________

1 - ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».

2 - ليس في « المستدرك ».

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - « ولم » أ.

5 - « إذا حلف » أ، د.

٤٠٧

توجب النّار ولا كفّارة عليه في الدّنيا(1) .

ولا يجوز إطعام الصّغير في كفّارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير(2) .

فان لم تجد في الكفّارة إلاّ رجلاً أو رجلين فكرّر عليهم حتّى تستكمل(3) (4) .

وإن قال رجل: إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت اللّه، وكلّ ما يملكه في سبيل اللّه، وهو بريء من دين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّه يصوم ثلاثة أيّام ويتصدّق على عشرة مساكين(5) .

وإن حلفت امرأة وقالت: كلّ ما أملك فهو في المساكين صدقة، وعليّ المشي إلى بيت اللّه إن تزوّجت، فعليها إذا تزوّجت أن تتصدّق بثلث مالها، وإن لم تتزوّج فليس عليها شيء(6) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 16/41 ح 5. وفي فقه الرضا: 273، والهداية: 72 مثله، وكذا في الفقيه: 3/231 ح 25، عنه الوسائل: 23/215 - أبواب الأيمان - ب 9 ح 3 ذيله، وص 226 ب 12 ح 9 قطعة، وص 242 ب 18 ح 9 قطعة، وص 249 ب 23 ح 5 صدره. وقد رويت قطع بنحوه أو بمعناه في كلّ من المحاسن: 119 ح 132، والكافي: 7/436 ح 8، وص 438 ح 1، وص 440 ح 4، وص 443 ح 1 - ح 4، وص 447 ح 10، وعقاب الأعمال: 271 ح 9، والتهذيب: 8/284 ح 35 - ح 37، وص 287 ح 47.

2 - عنه المختلف: 668، والمستدرك: 15/421 ح 1. وفي الفقيه: 3/231 ذيل ح 25 مثله. وفي الكافي: 7/454 ح 12، والتهذيب: 8/297 ح 92، والاستبصار: 4/53 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22/387 - أبواب الكفارات - ب 17 ح 1.

3 - « يستكمل » ب، المستدرك. والظاهر أن المراد إستكمال العشرة مساكين كما في المصادر تحت.

4 - عنه المستدرك: 15/421 ح 5. وفي الكافي: 7/453 ح 10، والفقيه: 3/231 ذيل ح 25، والتهذيب: 8/298 ح 94، والاستبصار: 4/53 ح 1 مثله، عن معظمها الوسائل: 22/386 - أبواب الكفارات - ب 16 ح 1.

5 - عنه المختلف: 648، والمستدرك: 15/422 ح 1. وفي التهذيب: 8/310 ح 30، والاستبصار: 40/46 ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 22/390 - أبواب الكفارات - ب 20 ح 2، وج 23/320 - أبواب النذر - ب 17 ح 10.

6 - لم نجده في مصدر آخر.

٤٠٨

واعلم أنّه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، ( ولا للمرأة )(1) مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه(2) .

واعلم أنّ كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان(3) ، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أيّ الثّلاث فعل جاز، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيّام متواليات(4) .

والنّذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرّجل: إن كان كذا وكذا(5) ، صمت أو(6) صلّيت أو حججت أو فعلت شيئاً من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فان قال: إن كان كذا وكذا فللّه عليه كذا وكذا، فهذا نذر واجب لايسعه تركه، وعليه الوفاء به(7) ، فان خالف لزمته الكفّارة صيام شهرين

__________________

1 - « والمرأة » ب.

2 - عنه المستدرك: 16/91 ح 1 وعن فقه الرضا: 273 مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 26 ذيل ح 17، والكافي: 7/440 ح 6، والفقيه: 3/227 ذيل ح 1، وأمالي الصدوق: 309 ذيل ح 4، والهداية: 73، والتهذيب: 8/285 ح 42، وأمالي الطوسي: 2/37 في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: 23/217 - أبواب الأيمان - ب 10 ح 2، وب 11 ح 1. وفي البحار: 104/232 ح 78 عن النوادر.

3 - « ثوب » أ، د.

4 - عنه المستدرك: 15/416 ح 3. وفي الكافي: 7/451 ح 1، والتهذيب: 8/295 ح 83 والاستبصار: 4/51 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 22/375 - أبواب الكفارات - ب 12 ح 1. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 ح 114نحوه، عنه البحار: 104/241 ح 144.

5 - ليس في «ج».

6 - « و » أ، د.

7 - عنه المستدرك: 16/83 ح 10 وعن الهداية: 73 مثله، وفي فقه الرضا: 212، وص 273 نحوه. وفي الفقيه: 3/232 ذيل ح 26 مثله، وفي الكافي: 7/454 ح 2 بمعناه، عنه الوسائل: 23/293 - أبواب النذر - ب 1 ح 2، وفي التهذيب: 8/310 ضمن ح 28 نحو ذيله.

٤٠٩

متتابعين(1) ، وروي كفّارة يمين(2) .

فان نذر رجل(3) أن يصوم كلّ سبت ( أو أحد أو سائر الأيّام )(4) ، فليس له أن يتركه إلاّ من علّة، ( وليس عليه صومه في سفر ولا مرض، إلاّ أن يكون نوى ذلك )(5) ، فان أفطر من غير علّة، تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة(6) مساكين(7) .

فان نذر أن يصوم يوماً بعينه ما دام حيّاً، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم(8) (9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/423 ضمن ح 2. وفي الهداية: 73 مثله. وانظر التهذيب: 8/314 ح 42، والاستبصار: 4/54 ح 3، عنهما الوسائل: 22/394 - أبواب الكفارات - ب 23 ح 7. وذكره المصنّف في الفقيه: 3/232 ذيل ح 26 إلاّ أنّه قال فيه « لزمته الكفّارة، وكفارة النذر كفّارة يمين ». وفي المختلف: 664 عن رسالة علي بن بابويه مثله.

2 - عنه المستدرك: 15/423 ذيل ح 2، وفي المختلف: 664 عنه وعن رسالة عليّ بن بابويه مثله، وكذا في الهداية: 74. وروي ذلك في الكافي: 7/456 ح 9، وص 457 صدر ح 13 وح 17، والفقيه: 3/230 ذيل ح 18، وص 232 ذيل ح 36، والتهذيب: 8/306 ح 13 وح 14، وص 307 ح 18، والاستبصار: 4/55 ح 7 وح 8، عن معظمها الوسائل: 22/392 - أبواب الكفارات - ضمن ب 23.

3 - ليس في « المختلف ».

4 - ليس في « المختلف ».

5 - ليس في « المختلف ».

6 - « سبعة » أ، د.

7 - عنه المختلف: 664، والمستدرك: 7/495 ح 1، والمسالك: 2/87 وادّعى انّه نقله عن خط المصنّفرحمه‌الله وفي الفقيه: 3/232 ذيل ح 26 مثله. وفي الكافي: 7/456 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، وفيه « سبعة » بدل عشرة، وكذا في التهذيب: 4/235 ح 64، والاستبصار: 2/102 ح 7، عنهما الوسائل: 10/195 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 10 ح 1، وص 379 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 7 ح 4.

8 - « كل يوم » ب.

9 - عنه المستدرك: 7/495 ح 1. وفي الفقيه: 3/232 ذيل ح 26 مثله. وفي الكافي: 7/456 صدر ح 12، والتهذيب: 8/305 ضمن ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/310 - أبواب النذر - ب 10 ح 1.

٤١٠

وإن نذر رجل نذراً ولم يسمّ شيئاً فهو بالخيار، إن شاء تصدّق بشيء(1) ، وإن شاء صلّى ركعتين، وإن شاء صام يوماً(2) .

وإذا نذر أن يتصدّق(3) بمال كثير ولم يسمّ مبلغه، فانّ الكثير ثمانون ديناراً(4) ، لقول اللّه عزّ وجلّ:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) (5) وكانت ثمانين موطناً(6) .

فان صام رجل يوماً أو شهراً لم يسمّه في النّذر فأفطر فلا كفّارة عليه، إنّما عليه أن يصوم مكانه يوماً أو شهراً على حسب ما نذر(7) .

فان نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً معروفاً، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشّهر، فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفّارة(8) .

وإن نذر رجل أن يصوم يوماً، فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصوم

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - عنه المستدرك: 16/84 ح 1 وعن فقه الرضا: 274 مثله. وفي الفقيه: 3/232 مثله مع زيادة وإن شاء أطعم مسكيناً رغيفا. وفي الكافي: 7/463 ح 18، والتهذيب: 8/308 ح 23 نحوه، عنهما الوسائل: 23/296 - أبواب النذر - ب 2 ح 3.

3 - « يصّدّق » ج.

4 - بزيادة « درهماً » ب.

5 - التوبة: 25.

6 - عنه المستدرك: 16/84 ح 1 وعن فقه الرضا: 274 مثله. وفي الفقيه: 3/232 ذيل ح 26 مثله. وفي معاني الأخبار: 218 ح 1، والتهذيب: 8/317 ح 57 باختلاف يسير في اللفظ، وفي تفسير العياشي: 2/84 ح 37، وتفسير القمي: 1/284، والكافي: 7/463 ح 21، وتحف العقول: 360، والاحتجاج 453 بمعناه، عنها الوسائل: 23/298 - أبواب النذر - ضمن ب 3.

وسيأتي في ص 478 مثله.

7 - فقه الرضا: 274، والفقيه: 3/232 ذيل ح 26، والهداية: 74 مثله.

8 - عنه المستدرك: 7/490 ح 4. وفي فقه الرضا: 274، والفقيه: 3/232 ذيل ح 26، والهداية: 74 مثله. وانظر الكافي: 4/143 ح 1، والتهذيب: 4/329 ح 94، عنهما الوسائل: 10/389 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 15 ح 1 وح 6.

٤١١

يوماً بدل يوم، ويعتق رقبة مؤمنة(1) .

واعلم أنّ الأعمى لا يجزي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشلّ والأعور، ولا يجوز المقعد(2) .

ويجزي في الظّهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام(3) .

فان حلّف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلاّ بعلمه، فلا يجوز له أن يخرج حتّى يعلمه، فان خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر، فليخرج ولا شيء عليه(4) .

وإذا ادّعى عليك مالاً ولم يكن على(5) بيّنة، فأراد المدّعي أن يحلّفك(6) ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهماً فاعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهماً(7) فاحلف ولا تعطه(8) (9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 7/491 ح 2. وفي الفقيه: 3/233 مثله. وفي الكافي: 7/457 ذيل ح 12، والتهذيب: 4/286 ح 38 وح 39، والاستبصار: 2/125 ح 1 وح 2 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 10/378 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 7 ح 1 وح 3.

2 - الفقيه: 3/233 مثله، وكذا في التهذيب: 8/319 ح 2، عنه الوسائل: 22/397 - أبواب الكفارات - ب 27 ح 2. وسيأتي في ص 473 نحوه.

3 - الفقيه: 3/233، وص 243 مثله، وفي ص 237 ذيل ح 52 نحوه، وفي التهذيب: 8/320 ضمن ح 3 مثله، وفي قرب الاسناد: 256 ح 1011 باختلاف يسير في اللفظ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 62 ح 127، وص 66 ذيل ح 136، والكافي: 6/158 ذيل ح 22 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22/369 - أبواب الكفارات - ضمن ب 7. وفي البحار: 104/168 ح 5 عن قرب الاسناد.

4 - الفقيه: 3/233 مثله. وفي الكافي: 7/462 ح 10، والتهذيب: 8/290 ح 63 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 23/277 - أبواب الأيمان - ب 40 ح 1.

5 - « عليه » أ، ج، د.

6 - «يحلّف» ب.

7 - ليس في «ب» و «ج».

8 - «ولا تطعه» ج.

9 - الكافي: 7/435 ح 6، والتهذيب: 8/283 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/201 - أبواب الايمان - ب 3 ح 1، وفي الفقيه: 3/233 نحوه.

٤١٢

باب الصّيد والذّبائح

وإذا أردت أن ترسل كلباً على صيد فسمّ اللّه، فان أدركته حيّاً فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل(1) بعضه، فانّ اللّه تعالى يقول:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (2) (3) .

وروي: كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه، كُل ما أكل الكلب وإن(4) لم يبق منه(5) إلاّ بضعة واحدة(6) .

وإذا لم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله، ثمّ كُل منه(7) .

__________________

1 - « كان » ب.

2 - المائدة: 4.

3 - عنه المستدرك: 16/104 ح 3. وفي فقه الرضا: 296 مثله. وفي الكافي: 6/202 صدر ح 2، والتهذيب: 9/22 صدر ح 89، والاستبصار: 4/67 ح 1 باختلاف في اللفظ إلى قوله: أكل بعضه، وفي تفسير العياشي: 1/294 ذيل ح 25، والكافي: 6/204 ذيل ح 9 ذيله، عنها الوسائل: 23/332 - أبواب الصيد - ب 1 ح 3، وص 334 ب 2 ح 2.

4 - « ولو » أ، د.

5 - ليس في «أ».

6 - عنه المستدرك: 16/105 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 3/202 ح 2 مثله، وفي قرب الاسناد: 81 ح 264 وتفسير العياشي: 1/295 ح 35، والكافي: 6/205 ذيل ح 15، والتهذيب: 9/25 ذيل ح 99، والاستبصار: 4/68 ذيل ح 7 بمعناه، عنها الوسائل: 23/236 - أبواب الصيد - ب 2 ح 9 - ح 11، وص 237 ح 13.

7 - عنه المستدرك: 16/108 ح 2. وفي الفقيه: 3/205 ح 24 مثله، وفي الكافي: 6/206 ح 17، والتهذيب: 9/25 ح 101 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 23/348 - أبواب الصيد - ب 8 ح 2 وح 3.

٤١٣

وإن أرسلت كلبك على(1) صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه، إلاّ أن تدرك ذكاته(2) .

ولا تأكل ما(3) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، إلاّ ما أدركت ذكاته، إلاّ الكلب المعلّم(4) ، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سمّيت عليه(5) .

وإذا رميت سهمك(6) وسمّيت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السّهم زُجّ(7) حديد، وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أنّ سهمك قتله(8) .

وإن رميته وهو على جبل، فسقط ومات فلا تأكله، وإن رميته فأصابه

__________________

1 - « إلى » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 16/107 ح 2 وعن فقه الرضا: 297 مثله. وفي الفقيه: 3/205 ضمن ح 24 مثله، وفي الكافي: 6/203 ضمن ح 4، وص 206 ح 19، والتهذيب: 9/26 ح 105 وضمن ح 106 بمعناه، عنها الوسائل: 23/342 - أبواب الصيد - ب 5 ح 1 - ح 3.

3 - « مما » أ، د.

4 - عنه المستدرك: 16/110 ح 5. وفي تفسير العياشي: 1/294 ح 25، والكافي: 6/204 صدر ح 9، والفقيه: 3/201 ذيل ح 1، والتهذيب: 9/24 ذيل ح 94 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 23/339 - أبواب الصيد - ب 3 ح 2 وح 3.

5 - عنه المستدرك: 16/112 ذيل ح 2 وعن فقه الرضا: 297 مثله. وفي قرب الاسناد: 81 ضمن ح 264، والكافي: 6/205 ضمن ح 15، والتهذيب: 9/25 ضمن ح 99، والاستبصار: 4/68 ضمن ح 7 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 23/336 - أبواب الصيد - ب 2 ح 9 وح 11.

6 - « بسهمك » ج.

7 - الزُجّ: نصل السهم «لسان العرب: 3/286».

8 - عنه المستدرك: 16/113 ح 2 صدره، وص 114 ح 2 ذيله وعن فقه الرضا: 297 مثله، وفي الكافي: 6/210 ح 6، والفقيه: 3/203 ح 10، والتهذيب: 9/33 ح 133 نحو صدره، وفي الكافي: 6/210 ح 3 وح 4 نحوه، عنها الوسائل: 23/362 - أبواب الصيد - ب 16 ح 3، وص 365 ب 18 ح 2 وح 3.

٤١٤

سهمك ووقع في الماء فمات(1) ، فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء، وإن(2) كان رأسه في الماء فلا تأكله(3) .

ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق(4) (5) .

وإذا(6) ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتّى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها(7) .

وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسّيف وسمّيت، فلا بأس بأكله(8) .

وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم(9) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - « وإذا » ب.

3 - عنه المستدرك: 16/116 ح 3 وعن فقه الرضا: 297 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 3/205 ضمن ح 23 مثله، عنه الوسائل: 23/379 - أبواب الصيد - ب 26 ح 3. وفي المختلف: 690 عن المصنّف وأبيه مثله.

4 - البندق: الذي يرمى به عن الجلاهق، الواحدة بندقة، وهي طينة مدوّرة مجفّفة « مجمع البحرين: 1/250 - بندق - ».

5 - عنه المستدرك: 16/115 ح 2. وفي قرب الاسناد: 107 ضمن ح 366، والكافي: 6/213 ح 1 - ح 5، وص 214 ح 7، والفقيه: 3/204 ح 18، والتهذيب: 9/36 ح 147 وح 149 - ح 151 وص 37 ح 152 وح 153 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23/373 - أبواب الصيد - ضمن ب 23.

6 - « وإن » أ، د.

7 - عنه المستدرك: 16/138 ح 3 صدره، وص 133 ح 3 ذيله. وفي الكافي: 6/229 ح 5، والتهذيب: 9/53 ح 220 مثله، عنهما الوسائل: 24/15 - أبواب الذبائح - ب 6 ح 1.

8 - عنه المستدرك: 16/136 ح 3. وفي الكافي: 6/231 ح 1، والتهذيب: 9/54 ح 223 باختلاف يسير، عنهما الوسال: 24/21 - أبواب الذبائح - ب 10 ح 5.

9 - عنه المستدرك: 16/135 ح 4. وفي الكافي: 6/230 ح 2، والفقيه: 3/208 ح 50، والتهذيب: 9/55 ح 230، وص 57 ح 239 باختلاف يسير في اللّفظ، عن معظمها الوسائل: 24/17 - أبواب الذبائح - ب 9 ح 2. وفي المختلف: 680، وص 681 عن المصنف مثله.

٤١٥

والشّاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة(1) .

وإن ذبحت شاة ولم تتحرّك، وخرج منها دم كثير عبيط(2) ، فلا تأكل إلاّ أن يتحرّك شيء منها كما ذكرناه(3) .

ولا تأكل(4) من فريسة السّبع، ولا الموقوذة(5) ، ولا المنخنقة، ولا المتردّية، ولا النّطيحة، إلاّ أن ( تدركها حيّة(6) فتذكّيها )(7) (8) .

وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فان كان تامّاً فكله(9) ، فانّ ذكاته ذكاة أُمّه، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 16/136 ح 2. وفي الكافي: 232 ح 1 وح 3 وح 4، وص 233 ح 6، والتهذيب: 9/56 ح 234، وص 57 ح 237 وح 238 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 24/23 - أبواب الذبائح - ب 11 ح 4 - ح 6، وص 24 ح 7. وفي المختلف: 681 عن المصنّف مثله.

2 - العبيط: الطري « النهاية: 3/172 ».

3 - عنه المستدرك: 16/137 ح 2. وفي الفقيه: 3/209 ح 52، والتهذيب: 9/57 ح 240 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 24/24 - أبواب الذبائح - ب 12 ح 1، وفي المختلف: 681 عن المصنّف مثله.

4 - « ولا تأكلنّ » ج، المستدرك.

5 - « والموقوذة » ج، المستدرك. والموقوذة: هي التي مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن لها حركة « مجمع البحرين: 2/532 - وقذ - ».

6 - « حيّاً » ب، ج، وما أثبتناه من المستدرك.

7 - بدل ما بين القوسين « تذبحها فتذكّيها » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 16/202 ح 1. وفي الكافي: 6/235 ح 2، والفقيه: 3/209 ح 54، والتهذيب: 9/59 ح 247 مثله، عنها الوسائل: 24/37 - أبواب الذبائح - ب 19 ح 2 وح 5.

9 - « فكل » أ، د.

10 - عنه المختلف: 682، والمستدرك: 16/140 ح 5. وفي الفقيه: 3/209 ح 55، والتهذيب: 9/58 ح 243 مثله، وفي الكافي: 6/234 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 24/34 - أبواب الذبائح - ب 18 ح 4 وح 6.

٤١٦

وروي إذا أشعر أو أوبر، فذكاته ذكاة أُمّه(1) .

وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها، فانّ البقر تذبح ولا تنحر، وما نحر فليس بذكيّ(2) .

ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام، ولا تأكل ذبيحة ( اليهودي والنّصرانيّ والمجوسيّ )(3) ، إلاّ إذا سمعتهم(4) يذكرون اسم(5) اللّه عليها، فإذا ذكروا(6) اسم اللّه فلا بأس بأكلها، فانّ اللّه يقول:( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) (7) ويقول:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ) (8) (9) .

ولا بأس بذبيحة النّساء(10) إذا ذكرن(11) اسم(12) اللّه(13) .

__________________

1 - عنه المختلف: 682، والمستدرك: 16/140 ذيل ح 5. وفي الكافي: 6/234 ضمن ح 1، والفقيه: 3/209 ذيل ح 56، والتهذيب: 9/58 ضمن ح 244 مثله، عنها الوسائل: 24/33 - أبواب الذبائح - ب 18 ح 3 وذيل ح 4.

2 - عنه المستدرك: 16/133 ح 1، وفي الكافي: 6/228 ح 2، والتهذيب: 9/53 ح 218 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 24/14 - أبواب الذبائح - ب 5 ح 1.

3 - «اليهود، والنصارى، والمجوس» المختلف.

4 - « تسمعهم » المختلف.

5 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

6 - « ذكر » ب، ج، المستدرك.

7 - الأنعام: 121.

8 - الأنعام: 118.

9 - عنه المختلف: 679، والمستدرك: 16/150 ح 11. وفي الفقيه: 3/210 صدر ح 61 إلى قوله: اسم اللّه عليها، باختلاف يسير في اللفظ. وانظر قرب الاسناد: 275 ح 1094، وتفسير العياشي: 1/374 ح 84، وص 375 ح 87، والكافي: 6/240 ح 14، والتهذيب: 9/68 ح 22، والاستبصار: 4/84 ح 21، عنها الوسائل: 24/52 - أبواب الذبائح - ضمن ب 27.

حمل الشيخ في التهذيب: 9/70 ما يبيح ذبائح الكفار أوّلاً: على الضرورة دون الاختيار وعند الضرورة تحلّ الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام، وثانياً: للتقيّة لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.

10 - « نسائهم » المختلف.

11 - « ذكرت » د. « ذكروا » المختلف.

12 - « ليس في » أ، ج، د.

13 - عنه المختلف: 679. وفي الكافي: 6/237 ضمن ح 2 وصدر ح 3، وص 238 صدر ح 5، والفقيه: 3/212 صدر ح 72، والتهذيب: 9/73 ضمن ح 43 وذيل ح 44، وضمن ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 24/44 - أبواب الذبائح - ب 23 ح 6، وص 45 ح 7 وح 8.

٤١٧

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن ذبائح النّصارى، فقال: لا بأس بها، فقيل: فانّهم يذكرون عليها المسيحعليه‌السلام ، فقال: إنّما أرادوا بالمسيح اللّه(1) .

وقد نهىعليه‌السلام في خبر عن أكل ذبيحة المجوسيّ(2) .

ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلّى وبلغ خمسة أشبار، وإذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعلمهنّ، ولتذكر اسم اللّه عليه(3) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن سباع الطّير والوحش حتّى ذكر له القنافذ والوطواط(4) والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلاّ ما حرّم(5) اللّه في كتابه، وقد نهى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليست الحمير بحرام، ثمّ قرأ هذه الآية:( قل لا أجد فيما أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانّه رجس أو فسقاً أُهلّ لغير اللّه به ) (6) (7) .

ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشيّة(8) .

__________________

1 - عنه المختلف: 679، والمستدرك: 16/151 ح 12. وفي الفقيه: 3/210 ح 62، والتهذيب: 9/68 ح 26، والاستبصار: 4/85 ح 25 مثله، عنها الوسائل: 24/62 - أبواب الذبائح - ب 27 ح 35.

2 - عنه المختلف: 679، والمستدرك: 16/150 ذيل ح 12. وقد روي الخبر في التهذيب: 9/65 صدر ح 10، والاستبصار: 4/82 صدر ح 10، عنهما الوسائل: 24/58 - أبواب الذبائح - ب 27 ح 22.

3 - عنه المستدرك: 16/144 ح 2 صدره، وص 145 ح 3 ذيله. وفي الكافي: 6/237 ح 1، والفقيه: 3/212 ح 71، والتهذيب: 9/73 ح 45 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 24/42 - أبواب الذبائح - ب 22 ح 1 صدره، وص 44 ب 23 ح 5 ذيله.

4 - الوطواط: الخطاف، وقيل: الخفاش « مجمع البحرين: 2/520 ».

5 - « حرّمه » ج.

6 - الأنعام: 145.

7 - عنه الوسائل: 24/123 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 5 ح 6 وعن التهذيب: 9/42 ح 176 والاستبصار: 4/74 ح 8 مثله، وكذا في تفسير العياشي: 1/382 ح 118.

8 - الفقيه: 3/213 ذيل ح 78، والهداية: 79 مثله. وفي الكافي: 6/313 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في التهذيب: 9/43 ذيل ح 177، عنه الوسائل: 24/124 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 5 ذيل ح 7، وج 25/50 - أبواب الأطعمة المباحة - ب 19 ح 1.

٤١٨

واعلم أنّ الضبّ والفأرة والقرد والخنزير مسوخ لا يجوز أكلها(1) ، وكلّ مسخ حرام(2) ، ولا تأكل الأرنب ( فانّه مسخ حرام )(3) (4) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ ذي ناب من السّباع، ومخلب من الطّير، والحمر الإنسيّة حرام(5) .

والكلب نجس(6) . ولا تأكل من السّباع شيئاً على الجملة(7) . وإيّاك أن تجعل جلد الخنزير دلواً تستقي به الماء(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 16/170 صدر ح 5. وفي الكافي: 6/245 ح 5، والتهذيب: 9/39 ح 163 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 24/104 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 2 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 16/170 ضمن ح 5. وفي المحاسن: 335 ضمن ح 106، وص 472 ضمن ح 469، والكافي: 6/245 ضمن ح 4، وص 247 ضمن ح 1، وعلل الشرائع: 485 ضمن ح 5، والتهذيب: 9/17 ضمن ح 65، وص 39 ضمن ح 165 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 24/104 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 2 ح 2 وح 3.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - عنه المستدرك: 16/170 ذيل ح 5. وانظر الكافي: 6/246 ضمن ح 14، وعلل الشرائع: 485 ضمن ح 1، والتهذيب: 9/39 ضمن ح 166، عنها الوسائل: 24/106 - أبواب الأطعمة المحرمّة - ب 2 ح 7. وانظر الفقيه: 3/213 ذيل ح 78.

5 - عنه البحار: 65/182 ح 28، والوسائل: 24/120 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 4 ح 9، وفي الهداية: 78 مثله، وفي الكافي: 6/245 ح 2 وصدر ح 3، والفقيه: 3/205 ح 28، والتهذيب: 9/38 ح 161، وصدر ح 162 باختلاف يسير.

6 - الكافي: 6/245 ذيل ح 6، والتهذيب: 9/39 ذيل ح 164 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 24/105 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 2 ح 4.

7 - الكافي: 6/245 ذيل ح 3، والتهذيب: 9/39 ذيل ح 162 مثله، عنهما الوسائل: 24/114 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 3 ذيل ح 2.

8 - عنه المختلف: 684 وفيه بلفظ « ولا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلواً يستقى به الماء » وهو مطابق لما رواه المصنّف في الفقيه: 1/9 ح 14، والشيخ في التهذيب: 1/413 ح 20، وأخرجه عنهما في الوسائل: 1/175 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 16.

حمل الشيخ ما رواه على سقي الدواب والبهائم لا على الشرب والوضوء.

٤١٩

ولا تأكل من لحم حمل(1) رضع(2) من خنزيرة(3) . ولا بأس بركوب البخاتي(4) وشرب ألبانها(5) .

ولا تأكل اللّحم نيّاً حتّى يغيّره الملح والنّار(6) . ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسّه النّار(7) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن جدي رضع من لبن(8) خنزيرة حتّى كبر وشبّ واشتدّ عظمه، ثمّ إنّ رجلاً استفحله في غنمه ( فخرج له نسل )(9) ، فقال: أمّا ما(10) عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأمّا ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه، فانّه بمنزلة الجبن(11) .

__________________

1 - « جمل » أ، ب. والحَمَلْ: الخروف، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط: 3/530 ».

2 - « يرضع » أ.

3 - عنه المستدرك: 16/186 ح 3. وفي الكافي: 6/250 ح 3، والفقيه: 3/212 ح 75، والتهذيب: 9/44 ح 185، والاستبصار: 4/76 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 24/162 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 25 ح 3.

4 - البُخت: الابل الخراسانية « القاموس المحيط: 1/314 ».

5 - الكافي: 6/312 ضمن ح 2، والفقيه: 3/214 ضمن ح 80، والتهذيب: 9/49 ضمن ح 204، والاستبصار: 4/79 ضمن ح 3 مثله، عنها الوسائل: 24/189 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 38 ضمن ح 1. وفي المحاسن: 473 ح 472 نحوه.

6 - المحاسن: 470 ح 461، والكافي: 6/313 ح 1، والفقيه: 3/221 ح 116 باختلاف في اللّفظ، وفيها « الشمس » بدل كلمة الملح، عنها الوسائل: 24/396 - أبواب آداب المائدة - ب 89 ح 2.

وانظر الكافي: 6/314 ذيل ح 2.

7 - المحاسن: 463 ح 423، والكافي: 6/314 ح 1، والتهذيب: 9/100 ح 171 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25/54 - أبواب الأطعمة المباحة - ب 22 ح 1.

8 - ليس في «أ» و «د».

9 - «فأخرج له نسلاً» أ، د.

10 - ليس في «د».

11 - عنه الوسائل: 24/161 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 25 ح 1، وعن قرب الاسناد: 97 ح 330، والكافي: 6/249 ح 1، والفقيه: 3/212 ح 77، والتهذيب: 9/44 ح 183، والاستبصار: 4/75 ح 1 مثله. وفي البحار: 65/246 ح 3 عن قرب الاسناد.

٤٢٠