المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 131196
تحميل: 5941


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131196 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

2

باب حدّ القاذف وما يجب في ذلك من الحكم

إن قذف رجل رجلاً فقال له: يا زاني، ضرب الحدّ ثمانين جلدة(1) ، وكذلك إذا قال له: يا لوطي إنّك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة(2) .

وإذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة(3) .

وقال الصّادقعليه‌السلام : لا حدّ لمن لا حدّ عليه، ( يعني لو )(4) أنّ مجنوناًقذف رجلاً لم يكن عليه حدّ، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه

__________________

1 - أُنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 141 ح 363، عنه البحار: 79/121 ح 22، وانظر الكافي: 7/205 ح 1، والتهذيب: 10/65 ح 1، عنهما الوسائل: 28/176 - أبواب حدّ القذف - ب 2 ح 2.

2 - الكافي: 7/208 ح 14، والتهذيب: 10/66 ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 28/177 - أبواب حدّ القذف - ب 3 ح 1 وذيل ح 2.

3 - عنه المستدرك: 18/95 ح 8. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 141 ح 362، والكافي: 7/234 صدر ح 1، والتهذيب: 10/72 صدر ح 35، والاستبصار: 4/228 صدر ح 1 مثله، عنها الوسائل: 28/179 - أبواب حدّ القذف - ب 4 ح 4، وص 184 ح 22.

4 - « ولو » أ، ب، د.

٤٤١

حدّ(1) .

وإذا قال الرّجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحدّ(2) .

وإذا قذف الرّجل امرأته، لاعنها وفرّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً، وإن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحدّ ولم يفرّق بينهما(3) ، وأُلزم الولد(4) .

وإذا قذف الرّجل إبن الملاعنة جلد الحدّ ثمانين(5) .

وإذا قذف الرّجل امرأته فليس لها أن تعفو [ عنه، ولا كرامة ](6) (7) .

[ وقد روي أنّ لها ذلك ](8) .

__________________

1 - الكافي: 7/253 ح 2، والفقيه: 4/38 ح 24، والتهذيب: 10/83 ح 90 مثله، عنها الوسائل: 28/42 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 19 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 15/444 ح 3. وفي الفقيه: 4/34 ح 2، والتهذيب: 10/78 ح 66، والاستبصار: 4/231 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 22/438 - أبواب اللعان - ب 17 ح 4.

3 - الكافي: 6/164 ضمن ح 6، والتهذيب: 8/187 ضمن ح 9 باختلاف في ألفاظ ذيله، وفي الكافي: 7/211 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22/415 - أبواب اللعان - ب 3 ح 2، وص 424 ب 6 ح 3. وفي المختلف: 781 عن المصنف بزيادة في صدره.

4 - المختلف: 781 نقلاًعن المصنّف مثله.

5 - عنه المستدرك: 15/443 ح 3. وفي الكافي: 7/209 ذيل ح 19، والتهذيب: 10/67 ذيل ح 11 نحوه، عنهما الوسائل: 28/189 - أبواب حدّ القذف - ب 8 ح 2.

6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

7 - عنه المختلف: 782، والمسالك 2/438. وفي الفقيه: 4/34 ح 1، والتهذيب: 10/80 ح 77، والاستبصار: 4/232 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/207 - أبواب حدّ القذف - ب 20 ح 4، ونقل الشهيد الثاني معنى قول المصنّف في شرح اللمعة: 9/190.

حمله الشيخ على ما بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به.

8 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 782 نقلاً عنه. وانظر الكافي: 7/252 ح 6، والتهذيب: 10/79 ذيل ح 74، عنهما الوسائل: 28/206 - أبواب حدّ القذف - ب 20 ح 3.

٤٤٢

وإن قذف رجل رجلاً فجلد، ثمّ عاد عليه بالقذف، فان قال: إنّ الذي قلت لك حقّ لم يجلد، وإن قذفه(1) بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد(2) (3) .

وإن قذف قوماً بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم(4) ، وإن سمّاهم(5) فعليه لكل رجل سمّاه حدّ(6) .

وروي في رجل يقذف قوماً إنّهم(7) إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم(8) حدّاً، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً(9) .

__________________

1 - « أتى » أ، د.

2 - ليس في «أ».

3 - عنه المستدرك: 18/97 ح 2. وفي الفقيه: 4/38 ذيل ح 23 مثله. وفي الكافي: 7/208 ح 15 والتهذيب: 10/66 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28/191 - أبواب حدّ القذف - ب 10 ح 1.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - « وإذا سمّى » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 18/97 صدر ح 2. وفي الفقيه: 4/38 ح 22، والتهذيب: 10/69 ح 23 والاستبصار: 4/228 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 28/193 - أبواب حدّ القذف - ب 11 ح 5. وفي الهداية: 76 مثله، وكذا في المختلف: 781 نقلاً عن المصنّف.

7 - « إنّه » ج، المستدرك.

8 - ليس في «ب» و «ج».

9 - عنه المستدرك: 18/97 ذيل ح 2. وفي الكافي: 7/209 ح 1، وص 210 ح 3 بطريقين، والفقيه: 4/38 ح 23، والتهذيب: 10/68 ح 19، وص 69 ح 20، والاستبصار: 4/227 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 28/192 - أبواب حدّ القذف - ب 11 ح 1 وح 3. وفي الهداية: 76 مثله، وكذا في المختلف: 781 نقلاً عن المصنّف.

٤٤٣

3

باب حدّ السّرقة

سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السّارق، فقالعليه‌السلام : ثلث(1) دينار(2) .

وفي حديث آخر: يقطع السّارق في ربع دينار(3) .

وروي أنّه يقطع(4) في خمس دينار أو في ( شيء قيمته )(5) ذلك(6) .

وروي أنّه يقطع في ( عشرة دراهم )(7) (8) .

__________________

1 - « ربع » المختلف.

2 - عنه المختلف: 772، والوسائل: 28/248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 18. وفي التهذيب: 10/101 ح 8، والاستبصار: 4/239 ح 8 باسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ.

3 - عنه الوسائل: 28/248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 19. وفي الكافي: 7/221 صدر ح 6، والفقيه: 4/45 ح 16، والتهذيب: 10/99 صدر ح 1، والاستبصار: 4/238 صدر ح 1 مثله.

4 - بزيادة « أيضاً » الوسائل.

5 - « قيمة » أ.

6 - عنه المختلف: 772، والوسائل: 28/248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 20. وفي الكافي: 7/221 ح 4 وح 5، والفقيه: 4/45 ح 17، والتهذيب: 10/101 ح 10، وص 102 صدر ح 13، والاستبصار: 4/240 ح 11 وصدر ح 14 صدره، وفي التهذيب: 10/102 صدر ح 12، والاستبصار: 4/240 صدر ح 13 ذيله، وفي المسالك: 2/443 عن ابن بابويه مثله.

7 - « درهمين » المختلف.

8 - عنه المختلف: 772، والوسائل: 28/248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 21. وفي البحار: 10/220 ضمن ح 20 عن خط بعض الأفاضل، نقلاً من خط الشهيد مثله.

٤٤٤

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده، فان عاد قطع رجله، فان عاد في الثّالثة خلّده السّجن، وأنفق عليه من بيت المال(1) .

وإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثّياب، فأُخذ(2) في الدّار ومعه المتاع، فقال(3) : دفعه إليّ ربّ الدّار فليس عليه قطع، ( فإذا أخرج المتاع )(4) من باب الدّار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه(5) .

وإذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق فتقطع(6) يساره بالغلط، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره(7) .

وإذا أُخذ السّارق مرّة قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السّجن، فان سرق في السّجن قتل(8) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 28/258 - أبواب حدّ السرقة - ب 5 ح 10 وعن الفقيه: 4/45 ح 14 باختلاف يسير، وكذا في تفسير العياشي: 1/319 ح 106، والكافي: 7/223 ضمن ح 5، والتهذيب: 10/104 ضمن ح 22، وفي الكافي: 7/223 ح 6 مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام ، وفي علل الشرائع: 537 ح 4 مسنداً عن سماعة باختلاف في اللفظ.

2 - « فيوجد » أ، د.

3 - « فيقول » أ، د.

4 - «وإذا خرج بالمتاع» أ، د.

5 - عنه المختلف: 774 وعن الفقيه: 4/45 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي: 7/224 ضمن ح 10 وح 11، والتهذيب: 10/107 ضمن ح 33 وح 34 نحوه، عنهما الوسائل: 28/262 - أبواب حدّ السرقة - ب 8 ح 1 وح 2.

حمل العلاّمة في المختلف عدم القطع عند ادّعاء السارق بدفع ربّ الدار المتاع إليه على إيقاعه شبهة فتدرأ عنه الحدّ.

6 - « فقطع » ب.

7 - الفقيه: 4/45 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي: 7/223 صدر ح 7، والتهذيب: 10/104 صدر ح 23 باختلاف في اللّفظ، عنهما الوسائل: 28/260 - أبواب حدّ السرقة - ب 6 ح 1.

8 - عنه المستدرك: 18/124 ح 4 وعن تفسير العياشي: 1/318 ح 105 مثله. وفي الكافي: 7/223 ح 8، والتهذيب: 10/103 ح 17 مثله، عنهما الوسائل: 28/252 - أبواب حدّ السرقة - ب 4 ح 3 وذيل ح 4.

٤٤٥

والصّبيّ إذا سرق مرّة(1) يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك(2) .

فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة أُخرى، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأُولى والأخيرة، فانّه تقطع يده بالسّرقة الأُولى، ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة، لأنّ الشّهود شهدوا عليه جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأُولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده، ثمّ شهدوا عليه ( بعد بالسّرقة )(3) الأخيرة، قطعت رجله اليسرى(4) .

وقال: عليعليه‌السلام لا أقطع(5) في الدّغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أُعزّره(6) .

وليس على الذي يسلب الثّياب قطع، وليس على الذي يطرّ(7) الدّراهم من

__________________

1 - ليس في « المختلف ».

2 - عنه المختلف: 770. وفي الكافي: 7/233 ح 6، والتهذيب: 10/119 ح 93 مثله، عنهما الوسائل: 28/295 - أبواب حدّ السرقة - ب 28 ح 7.

3 - « بعد السرقة » أ، د. « بالسرقة » ب.

4 - عنه المستدرك: 18/129 ح 1. وفي الفقيه: 4/46 ذيل ح 19 مثله. وفي الكافي: 7/224 ح 12، وعلل الشرائع: 582 ح 22، والتهذيب: 10/107 ح 35 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/263 - أبواب حدّ السرقة - ب 9 ح 1.

5 - « قطع » المستدرك.

6 - عنه المستدرك: 18/131 ح 4. وفي الكافي: 7/225 ح 1، والفقيه: 4/46 صدر ح 20، والتهذيب: 10/114 ح 71 مثله، عنها الوسائل: 28/268 - أبواب حد السرقة - ب 12 ح 1 وذيل ح 2 وح 6.

7 - الطرّ: القطع، يقال طررته طرّاً أي شققته « مجمع البحرين: 2/42 - طرر - ».

٤٤٦

ثوب الرّجل قطع(1) .

وليس على الأجير ولا على الضّيف قطع، لأنّهما مؤتمنان(2) .

وإن(3) وجد رجل ينبش قبراً فليس عليه قطع(4) ، إلاّ أن يؤخذ(5) وقد نبش مراراً، فإذا كان كذلك قطعت يمينه(6) .

والأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال(7) .

وضيف الضّيف إذا سرق قطع، لأنّه دخل دار الرّجل بغير إذنه(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/132 ذيل ح 4 صدره وح 3 ذيله وفيه عن عليعليه‌السلام وفي الكافي: 7/226 ح 3، والتهذيب: 10/114 ح 68، والاستبصار: 4/244 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 28/270 - أبواب حدّ السرقة - ب 13 ح 1. وفي الفقيه: 4/46 ذيل ح 20 مثله.

2 - عنه المستدرك: 18/133 ح 4 وفيه عن عليعليه‌السلام ، وفي المختلف: 770 عنه وعن الفقيه: 4/46 ذيل ح 20 مثله. وفي الكافي: 7/228 ح 5، وعلل الشرائع: 535 ح 1 وح 2، والتهذيب: 10/109 ح 42 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/272 - أبواب حدّ السرقة - ب 14 ح 4 وص 273 ح 5.

3 - « وإذا » المختلف.

4 - «قتل» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المختلف، والمستدرك.

5 - « يوجد » المختلف.

6 - عنه المختلف: 774، والمستدرك: 18/137 ح 4. وفي التهذيب: 10/118 ح 86، والاستبصار: 4/247 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28/281 - أبواب حدّ السرقة - ب 19 ح 11. وسيأتي فيه حكم آخر في ص 521.

7 - الفقيه: 4/47 صدر ح 22 بطريقين مثله، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 152 ضمن ح 389، والكافي: 7/225 ح 16، وعلل الشرائع: 537 ح 6 وصدر ح 7، والتهذيب: 10/108 ح 36، والاستبصار: 4/242 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 28/266 - أبواب حدّ السرقة - ب 11 ح 1 وح 4. وفي البحار: 79/193 ذيل ح 36 عن النوادر.

8 - عنه المستدرك: 18/134 ح 3. وفي الكافي: 7/228 ذيل ح 4، وعلل الشرائع: 535 ذيل ح 3، والفقيه: 4/47 ح 21، والتهذيب: 10/110 ذيل ح 45 إلى قوله: قطع، عنها الوسائل: 28/275 - أبواب حدّ السرقة - ب 17 ح 1 وح 2.

٤٤٧

فإن أتى رجل رجلاً وقال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشّيء، فلقي صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه )(1) إليه، فان وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله، ويستوفي من الرّسول المال، فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنّه قد سرق مال الرّجل(2) .

واعلم أنّه لا يجب القطع إلاّ فيما يسرق من حرز(3) أو خفاء(4) .

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع(5) .

والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع، وإن(6) شهد عليه شاهدان قطع(7) .

__________________

1 - « ودفعه » المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 18/133 ح 1. وفي الكافي: 7/227 ذيل ح 1، والفقيه: 4/43 ح 5، وعلل الشرائع: 535 ذيل ح 4، والتهذيب: 10/109 ذيل ح 43 مثله، عنها الوسائل: 28/273 - أبواب حدّ السرقة - ب 15 ح 1، وفي المختلف: 775 نقلاً عن المصنّف، والفقيه مثله.

3 - الحرز: الموضع الحصين « مجمع البحرين: 1/487 - حرز - ».

4 - الكافي: 7/226 ذيل ح 2، والفقيه: 4/46 ذيل ح 20، وعلل الشرائع: 544 ذيل ح 1، والتهذيب: 10/114 ذيل ح 70 بمعناه، عنها الوسائل: 28/268 - أبواب حدّ السرقة - ضمن ب 12، وانظر ص 276ب 18، والتهذيب: 10/109 ح 40.

5 - عنه المستدرك: 18/146 ح 6. وفي الفقيه: 4/47 ذيل ح 23 مثله، وفي الكافي: 7/234 ح 5، وص 237 صدر ح 20 وصدر ح 22، والتهذيب: 10/111 ح 53، وصدرح 54 وصدر ح 55 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/298 - أبواب حدّ السرقة - ضمن ب 29.

6 - « وإذا » أ.

7 - عنه المختلف: 771 وفيه بلفظ « والحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة قطع » وكذا في المسالك: 2/445 نقلاً عن المصنّف. وفي الفقيه: 4/50 ح 35، والتهذيب: 10/112 ح 57 مثله إلاّ أنّه بدل قوله: « الحرّ » في الفقيه « المملوك » وفي التهذيب « العبد ». وفي الكافي: 7/219 ح 2 والاستبصار: 4/252 ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 28/249 - أبواب حدّ السرقة - ب 3 ح 1 وح 5، وص 305 ب 35 ح 1.

٤٤٨

والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنّه مرتدّ عن(1) الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسّرقة(2) ، ثمّ قتل(3) ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته(4) .

وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً(5) .

__________________

1 - « من » ب.

2 - « في السرقة » أ، د، المختلف.

3 - « يقتل » أ، د، المختلف.

4 - عنه المختلف: 775، والمستدرك: 18/172 ح 1. وفي الكافي: 7/259 ح 19، والفقيه: 3/88 ح 9، والتهذيب: 10/142 ح 23 مثله، عنها الوسائل: 28/303 - أبواب حدّ السرقة - ب 32 ح 1.

5 - أُنظر الكافي: 7/231 صدر ح 7، والفقيه: 3/110 ح 10، وج 4/44 صدر ح 10، والتهذيب: 10/110 صدر ح 47، والاستبصار: 3/90 ح 3، عنها الوسائل: 18/228 - أبواب بيع الثمار - ب 8 ح 7 وح 8، وج 28/286 - أبواب حدّ السرقة - ب 23 ح 3. تقدم في ص 371 نحوه.

٤٤٩

4

[ باب حدّ المحارب ]

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) (1) قال: ذلك إلى الإمام، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، قال: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر غيره، فانّ علياًعليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة(2) .

__________________

1 - المائدة: 33.

2 - عنه الوسائل: 28/308 - أبواب حدّ المحارب - ب 1 ح 3 وعن الكافي: 7/245 ح 3 مثله.

٤٥٠

5

باب شرب الخمر، والغناء، وما يجب في ذلك من الحدّ والحكم

إعلم أنّ اللّه تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينها، وحرّم رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ شراب مسكر(1) ، ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها(2) .

ولها خمسة أسام: العصير وهو من الكرم، والنّقيع وهو من الزّبيب، والبتع وهو من العسل، والمزر وهو من الشّعير(3) والنّبيذ وهو من التّمر(4) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/183 صدر ح 5. وفي فقه الرضا: 279 مثله، وكذا في بصائر الدرجات: 378 ضمن ح 3، وص 371 ضمن ح 4 وضمن ح 5، وص 381 ضمن ح 12 وضمن ح 13، وص 383 ضمن 19، والكافي: 1/266 ضمن ح 4، وج 6/408 ذيل ح 5، عنهما الوسائل: 25/325 - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب 15. وفي الفقيه: 4/40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه مثله.

2 - عنه المستدرك: 13/183 ذيل ح 5. وفي الكافي: 6/398 ح 10، وص 429 ح 4، والخصال: 444 ح 41، وعقاب الأعمال: 291 ح 11، والتهذيب: 9/104 ح 186، وأمالي الصدوق: 346 ضمن ح 1 بزيادة في المتن، وكذا في الفقيه: 4/4 ضمن ح 1، وص 40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه، عن معظمها الوسائل: 25/375 - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب 34، وفي البحار: 79/126 ضمن ح 5، وص 1130 ح 19 عن الأمالي، والخصال، وعقاب الأعمال على التوالي.

3 - « الحنطة » أ، د.

4 - فقه الرضا: 280، والكافي: 6/392 ح 1 وح 3، والتهذيب: 9/101 ح 177 مثله، وانظر تفسير العياشي: 1/106 ح 313، عن معظمها الوسائل: 25/279 - أبواب الأشربة المحرّمة - ب 1 ح 1، وح 3 وح 6. وفي الفقيه: 4/40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه مثله.

٤٥١

واعلم أنّ الخمر مفتاح كلّ شرّ(1) .

واعلم أنّ شارب الخمر كعابد وثن(2) ، وإذا شربها حبست صلاته أربعين يوماً، فان تاب في الأربعين لم تقبل توبته، وإن مات فيها دخل النّار(3) .

وكلّ ما أسكر كثيره فقليله(4) حرام(5) .

ولا تجالس شارب الخمر، فانّ اللعنة إذا نزلت ( عمّت من )(6) في المجلس(7) .

__________________

1 - الكافي: 6/403 ح 9، وعقاب الأعمال: 291 ضمن ح 12 مثله، عنهما الوسائل: 25/315 - أبواب الأشربة المحرّمة - ب 12 ذيل ح 5، وص 316 ح 9. وفي الفقيه: 4/41 عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع: 476 ضمن ح 3 نحوه، عنه البحار: 79/133 ضمن ح 22، وفي جامع الأخبار: 150 باختلاف في اللفظ، وفي ص 152 مثله.

2 - فقه الرضا: 279 مثله، وكذا في الفقيه: 4/41 عن رسالة أبيه، وص 255 ضمن ح 1، وجامع الأخبار: 149. وفي المحاسن: 125 ح 142، والكافي: 6/403 ضمن ح 4، وص 404 ح 2 وح 3 وح 4 وح 6 وح 7، وص 405 صدر ح 8، وعقاب الأعمال: 289 صدر ح 2، وعلل الشرائع: 476 ضمن ح 3، والتهذيب: 9/108 صدر ح 205 وح 206، وص 109 ح 207 وح 209 وح 210 وصدر ح 211 نحوه، عن بعضها الوسائل: 25/317 - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب 13، وفي البحار: 79/148 ضمن ح 58 عن جامع الأخبار.

3 - الفقيه: 4/41 عن رسالة أبيه مثله. وفي عقاب الأعمال: 292 ح 14 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 25/305 - أبواب الأشربة المحرّمة - ب 9 ح 24، وفي الكافي: 6/400 ح 1 وح 2، والتهذيب: 9/106 ح 193 وح 194 باختلاف، وفي الكافي: 6/401 ح 4 وح 5 وح 11 نحو صدره.

4 - بزيادة « وكثيره » ج.

5 - الكافي: 6/408 ضمن ح 4 وذيل ح 6 وضمن ح 7، وص 409 ذيل ح 10 وذيل ح 12 والخصال: 609 ضمن ح 9، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/125 ضمن ح 1، والتهذيب: 9/111 ضمن ح 216 وضمن ح 219 مثله، عن معظمها الوسائل: 25/336 - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب 17. وفي الهداية: 76 مثله.

6 - « عمّتهم » أ، د.

7 - الفقيه: 4/41 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 25/374 - أبواب الأشربة المحرّمة - ب 33 ح 2.

٤٥٢

ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر(1) (2) .

ولا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية(3) ، وقد روي فيه رخصة(4) .

ولا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر، لأنّ اللّه حرّم شربها ( ولم يحرّم )(5) الصّلاة في ثوب أصابته(6) .

قال والديرحمه‌الله في وصيّته إليّ: إعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النّار أو غلى من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحلّ شربه، إلاّ(7) أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثله(8) .

__________________

1 - ليس في «ج». « خمر » أ، د.

2 - المحاسن: 584 ذيل ح 76، وص 585 ذيل ح 77، والكافي: 6/268 ضمن ح 1 وح 2، والفقيه: 4/4 ح 1، والتهذيب: 9/97 ح 156 وضمن ح 157 نحوه، عنها الوسائل: 24/232 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ضمن ب 62.

3 - فقه الرضا: 281 مثله، وفي الفقيه: 1/159 ذيل ح 21، وج 4/41 ذيل ح 4 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 3/392 ح 24، والتهذيب: 2/377 ح 100، والاستبصار: 1/189 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 5/153 - أبواب مكان المصلّي ب 21 ح 1 وقد تقدم في ص 81 مثله.

4 - تقدم مثله في ص 81.

5 - « ولا تحرم » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 2/584 صدر ح 4 وعن فقه الرضا: 281 مثله. وفي الفقيه: 4/41 ذيل ح 4 مثله، وفي ج 1/160 ح 3، وعلل الشرائع: 357 ح 1 نحوه، وأخرجه في المختلف: 769 عن المصنّف في كتابيه، وعن رسالة ابن بابويه مثله. وفي الكافي: 3/407 ح 14، والتهذيب: 1/281 صدر ح 113 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 3/468 - أبواب النجاسات - ب 38 ح 2.

قد تقدم في ص 81 خلاف ما ذكره هنا فراجع.

7 - « إلى » أ، ج، د.

8 - فقه الرضا: 280، والفقيه: 4/40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه مثله. وانظر الكافي: 6/419 ح 1 - ح 3، والتهذيب: 9/120 ح 249 وح 251 وح 252، عنهما الوسائل: 25/282 - أبواب الأشربة المحرّمة - ب 2 ح 1 وح 7، وص 287 ب 3 ح 3.

٤٥٣

فان نشّ(1) من غير أن تصيبه النّار، فدعه حتّى يصير خلاًّ من ذاته، من غير أن تلقي فيه(2) ملحاً أو غيره حتّى يتحوّل خلاًّ(3) .

وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر ( في إناء )(4) ويصبر حتّى يصير خلاًّ، فإذا صار خلاًّ أُكل ذلك الخلّ الذي صبّت(5) فيه الخمر(6) .

وإيّاك أن تزوّج شارب الخمر(7) ، فان زوّجته فكأنّما قدتها إلى الزّنا(8) ، ولا تصدّقه إذا حدّث، ولا تقبل شهادته، ولا تأتمنه على أمانة، فليس لك على اللّه ضمان(9) .

__________________

1 - نشّ: غلى « مجمع البحرين: 2/312 - نشش - ».

2 - « عليه » أ، د.

3 - فقه الرضا: 280 باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: 4/40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه، وفي مجمع البحرين: 2/312 صدره.

4 - ليس في «ب».

5 - « صبّ » ب.

6 - فقه الرضا: 280 باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: 4/40 ذيل ح 2 عن رسالة أبيه مثله. وفي المختلف: 769 عن المصنّف باختلاف يسير.

7 - « الخمر » ب.

8 - فقه الرضا: 280 مثله، عنه البحار: 79/142 ضمن ح 55. وفي الفقيه: 4/41 ضمن ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 25/312 - أبواب الأشربة المحرّمة - ب 11 ضمن ح 7. وفي الكافي: 6/397 ضمن ح 9، والتهذيب: 9/103 ضمن ح 185 نحو صدره.

9 - فقه الرضا: 280 مثله، عنه البحار: 79/142 ضمن ح 55. وفي الكافي: 6/396 ضمن ح 2، والتهذيب: 9/103 ضمن ح 182 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 4/41 ذيل ح 5 ذيله، وانظر تفسير القمي: 1/131، والكافي: 6/396 ح 4 وح 5، عنها الوسائل: 25/309 - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب 11.

٤٥٤

وإذا شرب الرّجل حُسوة(1) من خمر جلد ثمانين جلدة(2) .

وإن(3) أخذ شارب النّبيذ ولم يسكر، لم يجلد حتّى يرى أنّه(4) سكران(5) .

وإذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل(6) .

وشارب الخمر إذا كان عبداً جلد(7) مرّة، فان عاد جلد حتّى يفعل ثماني مرّات، ثم يقتل في الثّامنة(8) .

وإيّاك والغناء(9) ، فإنّ اللّه توعّد عليه النّار(10) .

__________________

1 - الحُسوة: الجُرعة من الشراب « مجمع البحرين: 1/515 - حسو - ».

2 - الكافي: 7/214 صدر ح 1، وعلل الشرائع: 539 صدر ح 6، والتهذيب: 10/91 صدر ح 7 مثله، عنها الوسائل: 28/219 - أبواب حدّ المسكر - ب 1 ح 1، وص 223 ب 3 ح 7.

3 - « وإذا » ب.

4 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

5 - التهذيب: 10/96 ذيل ح 27 وصدر ح 28، والاستبصار: 4/235 ذيل ح 3، وص 236 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28/224 - أبواب حدّ المسكر - ب 4 ح 4 وح 5.

حمله الشيخ على التقية لموافقته أبناء العامة وقال: إنّه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره.

6 - عنه المستدرك: 18/115 ح 3، وذكر في المختلف: 767، والمسالك: 2/440 نقلاً عنه أنّه يقتل في الرابعة، وفي قرب الاسناد: 258 ح 1022، والكافي: 7/218 ح 1 - ح 5، والفقيه: 4/40 ذيل ح 2، وعلل الشرائع: 539 ح 9، والتهذيب: 10/95 ح 20 - ح 25، وص 96 صدر ح 27، والاستبصار: 4/235 صدر ح 3، وأمالي الطوسي: 2/8 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/233 ضمن ب 11.

7 - ذكر العلاّمة في المختلف: 768 عنه وعن الفقيه: 4/40 « حدّ الحر ثمانون، وحد المملوك أربعون » وقد ذكر العلاّمة قبل ذلك أنّ المشهور في حدّ الخمر ثمانون في الحرّ والعبد، ثمّ قال: إنّ المصنّف احتج بما رواه حماد بن عثمان عن الصادقعليه‌السلام كما في الكافي: 7/241 ح 5، وعلل الشرائع: 538 ح 4، وحمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة.

8 - الفقيه: 4/40 ذيل ح 3 باختلاف في اللفظ.

9 - عنه المستدرك: 13/214 صدر ح 16. وانظر الوسائل: 17/309 - أبواب ما يكتسب به - ب 99 ح 24.

10 - عنه المستدرك: 13/214 ضمن ح 16. وفي فقه الرضا: 281، والفقيه: 4/41 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 6/431 صدر ح 4، عنه الوسائل: 17/305 - أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 6.

٤٥٥

والصّادقعليه‌السلام يقول: شرّ الأصوات الغناء(1) .

وقال اللّه:( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ِ ) (2) وهو الغناء(3) .

وقال:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (4) ولهو الحديث في التفسير هو الغناء(5) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 17/309 - أبواب ما يكتسب به - ب 99 ح 22، والمستدرك: 13/204 ضمن ح 16.

2 - الحجّ: 30.

3 - عنه المستدرك: 13/214 ضمن ح 16. وفي الكافي: 6/431 ح 1، وص 435 ح 2، والفقيه: 4/41 ذيل ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 17/303 - أبواب ما يكتسب به - ب 99 ح 2 وح 8 وح 9.

4 - لقمان: 6.

5 - عنه المستدرك: 13/214 ذيل ح 16. وفي الكافي: 6/431 ح 4 وح 5، ومجمع البيان: 4/313 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 17/304 - أبواب ما يكتسب به - ب 99 ح 6، وص 305 ح 7، وص 310 ح 25.

٤٥٦

باب الملاهي

إتّق اللّعب بالنّرد، فانّ الصّادقعليه‌السلام نهى عن ذلك(1) .

إنّ مثل من يلعب بالنّرد قماراً مثل من يأكل لحم الخنزير، ومثل من يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه(2) .

واعلم أنّ الشّطرنج قد روي فيه نهي(3) وإطلاق(4) ، ولكنّي رويت أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق

__________________

1 - عنه الوسائل: 17/325 - أبواب ما يكتسب به - ب 104 ح 7، والمستدرك: 13/118 صدر ح 2. ورواه في الكافي: 6/437 ح 17، والفقيه: 4/4 صدر ح 1، إلاّ أنّه فيهما نهى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفي معاني الأخبار: 224 ح 1 باختلاف في اللفظ.

2 - عنه المستدرك: 13/118 ضمن ح 2. وفي فقه الرضا: 284، والفقيه: 4/42 مثله. وانظر الكافي: 6/437 ح 15، والسرائر: 3/577، عنهما الوسائل: 17/322 - أبواب ما يكتسب به - ب 103 ح 3 وح 4.

3 - أُنظر تفسير العياشي: 2/315 ح 153، والكافي: 6/437 ح 13 وح 17، ومعاني الأخبار: 224 ح 1، والخصال: 26 ح 92، عنها الوسائل: 17/318 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 102.

4 - أُنظر قرب الاسناد: 174 ح 641، والكافي: 6/437 ح 14، والخصال: 26 ح 92، عنها الوسائل: 17/320 - أبواب ما يكتسب به - ب 102 ح 8 وح 11.

٤٥٧

كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فذروه(1) ، فوجدنا اللّه يقول ( في كتابه )(2) :( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (3) وفي التفسير(4) إنّ الرّجس من الأوثان: الشّطرنج، وقول الزّور: الغناء(5) .

فالصّواب والاحتياط في ذلك نهي النّفس عنه، واللّعب به ذنب.

ولا تلعب بالصّوالج(6) ، فانّ الشّيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك(7) .

وروي أنّ من عثرت دابّته فمات دخل النّار(8) .

واجتنب الملاهي كلّها(9) ، واللّعب بالخواتيم، والأربعة عشر(10) ، ( وكلّ قمار )(11) ، فانّ الصّادقينعليهم‌السلام قد(12) نهوا عن ذلك أجمع(13) (14) .

__________________

1 - الوسائل: 27/118 - أبواب صفات القاضي - ب 9 صدر ح 29، والبحار: 2/235 ح 20 عن رسالة الراوندي مسنداً عن المصنّف، باسناده عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام مثله. وفي الكافي: 1/8 عن العالمعليه‌السلام باختلاف يسير، وفي ص 69 ح 5، والمحاسن: 221 ح 130، وأمالي الطوسي: 1/237 ضمن حديث نحوه.

2 - ليس في «ب».                                      3 - الحج: 30.

4 - بزيادة «عن الصادقعليه‌السلام » المستدرك.

5 - عنه المستدرك: 13/222 ح 3 صدره. وفي تفسير القمي: 2/84، والكافي: 6/435 ح 2، وص 436 ح 7، ومعاني الأخبار: 349 ح 1، والفقيه: 4/41 ح 7 مثله، عن معظمها الوسائل: 17/318 - أبواب ما يكتسب به - ب 102 ح 1 وح 3.

6 - « بالصوانج » ب، ج والظاهر تصحيف. والصولجان: عصاً يعطف طرفها، يضرب بها الكرة على الدّواب « لسان العرب: 2/310 ».

7 - فقه الرضا: 284، والفقيه: 4/42، ومجمع البحرين: 1/637 - صنج - مثله، وكذا في أصل زيد النرسي: 51، عنه المستدرك: 13/216 ضمن ح 4.

8 - فقه الرضا: 284 مثله، وكذا في أصل زيد النرسي: 51، عنه المستدرك: 13/216 ذيل ح 4.

9 - ليس في «أ» و «د».

10 - الأربعة عشر: صفّان من النقر، يوضع فيها شيء يلعب فيه، في كلّ صف سبع نقر محفورة « مجمع البحرين: 2/186 - عشر - ».

11 - ليس في « المستدرك ».

12 - ليس في «أ» و «د» و «الوسائل» و «المستدرك».

13 - ليس في « الوسائل » و « المستدرك ».

14 - عنه الوسائل: 17/314 - أبواب ما يكتسب به - ب 100 ح 9، والمستدرك: 13/119 ذيل ح 2. وانظر مسائل علي بن جعفر: 162 ح 252، وتفسير العياشي: 1/339 ح 182، والكافي: 6/435 ح 1. وقد تقدم ما يؤيّده في الأحاديث السابقة.

٤٥٨

باب العتق، والتدبير، والمكاتبة، والولاء، وغير ذلك

إعلم أنّ من أعتق(1) مؤمناً أعتق اللّه بكلّ عضو منه عضواً من النّار، وإن كانت أُنثى أعتق اللّه بكلّ عضوين منها عضواً(2) من النّار، لأنّ المرأة بنصف الرّجل(3) .

وإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمّدعليه‌السلام : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد، أعتق(4) فلاناً غلامه لوجه اللّه، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً، على أن يقيم الصّلاة، ويؤتي الزّكاة، ويحجّ البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولّى أولياء اللّه، ويتبرّأ من أعداء اللّه، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة(5) .

وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمائة درهم

__________________

1 - « عتق » أ، د.

2 - بزيادة « منه » د.

3 - عنه المستدرك: 15/451 ح 1. وفي الكافي: 6/180 ح 1، والفقيه: 3/66 ح 1، وثواب الأعمال: 166 ح 1، والتهذيب: 8/216 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 23/13 - أبواب العتق - ب 3 ح 1.

4 - بزيادة « فلانة أو » أ، ب، د.

5 - عنه الوسائل: 23/17 - أبواب العتق - ب 6 ح 1 وعن الكافي: 6/181 ح 2، والتهذيب: 8/216 ح 4 مثله.

٤٥٩

ودينه خمسمائة، فانّه يباع العبد، فيأخذ الغرماء خمسمائة، وتأخذ الورثة مائة، فإن كانت ( قيمة العبد )(1) ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شيء، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته، وأُجيزت على(2) وجهها، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السّدس من نفسه(3) .

وإن كان(4) ترك مملوكاً بين نفر، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه، فان كان هذا الشّاهد مرضياً لم يضمن، وجازت شهادته في نصيبه(5) ، واستسعى(6) العبد فيما كان لغيره من الورثة(7) .

وإذا كانت بين رجلين جارية، فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية ( للذي لم يعتق )(8) : لا أُريد أن تقوّمني، ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له(9) أن يستخدمها، ولكن يقوّمها فيستسعيها(10) .

__________________

1 - « قيمته » ب.

2 - «على ما» جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 14/122 ح 4. وفي الكافي: 7/26 ذيل ح 1، والتهذيب: 8/233 ذيل ح 74، وج 9/217 ذيل ح 4، والاستبصار: 4/9 ذيل ح 4 مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 19/355 - أبواب الوصايا - ب 39 ذيل ح 5. وفي المختلف: 623 نقلاً عن المصنّف مثله.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - « نفسه » أ، د.

6 - « وليستسعى » أ، « ويستسعى » د.

7 - عنه المستدرك: 15/477 ح 1. وفي الفقيه: 3/70 ح 24، والتهذيب: 8/234 ح 77، وص 246 ح 121 مثله، عنهما الوسائل: 23/88 - أبواب العتق - ب 52 ح 1.

8 - « دعني أُعتق »، أ، د.

9 - ليس في «أ».

10 - عنه المستدرك: 15/461 ح 3 إلى قوله: فرجان. وفي الكافي: 5/482 ح 2 مثله، وكذا في الفقيه: 3/67 ح 6، عنه الوسائل: 23/40 - أبواب العتق - ب 18 ح 13.

٤٦٠