المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 131127
تحميل: 5941


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131127 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

الورق غيرك(1) وتنظر فيه(2) وتقرأ(3) .

ولا تتوضّأ بفضل الجنب والحائض(4) ، ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ولا يضعان فيه شيئاً، لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره(5) .

ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتّى تغسل فرجك وتتوضّأ، فانّك إذا فعلت ذلك، خيف عليك البرص(6) (7) .

قال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إنّي(8) أكره الجنابة حين تصفرّ الشّمس، وحين تطلع وهي صفراء(9) .

__________________

1 - « عندك » أ، د.

2 - ليس في «ب» و «ج»، و « المستدرك ».

3 - عنه المستدرك: 1/464 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله.

4 - عنه المستدرك: 1/222 ح 3. وانظر مسائل علي بن جعفر: 142 ح 166، والكافي: 3/10 ح 1 - ح 4، والتهذيب: 1/222 ح 18، والاستبصار: 1/17 ح 4، عنها الوسائل: 1/234 - أبواب الآسار - ب 7 ح 1، وص 236 ب 8 ح 1 - ح 4.

وقد تقدم في ص 18 مضمونه.

5 - عنه المستدرك: 1/464 ح 2 وعن فقه الرضا: 85 باختلاف في صدره. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله. وفي تفسير القمي: 1/139 نحوه، وفي الكافي: 3/51 ح 8، والتهذيب: 1/125 ح 30 نحو صدره، وفي علل الشرائع: 288 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 2/213 - أبواب الجنابة - ب 17 ح 1 - ح 3.

6 - ليس في «أ».

7 - فقه الرضا: 84 باختلاف يسير، عنه البحار: 81/52 ضمن ح 23، وفي الهداية: 20 بمعناه، وكذا في الفقيه: 1/46 عن رسالة أبيه، وفي ص 47 ح 4 نحو صدره، وفي الكافي: 3/51 ذيل ح 12، والتهذيب: 1/130 ذيل ح 48، والاستبصار: 1/117 ذيل ح 6 نحوه، عن بعضها الوسائل: 2/219 - أبواب الجنابة - ب 20 ح 2.

8 - « إنّني » أ، د.

9 - الفقيه: 1/47 ح 5، وج 3/255 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 20/139 - أبواب مقدمات النكاح - ب 70 ح 2.

٤١

وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللاً(1) ، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل(2) .

وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت، فتوضّأ(3) ولا تغتسل، إنّما ذلك من الحبائل(4) (5) .

وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل(6) .

وروي ( أنّ عليها الغسل )(7) إذا أنزلت، فإن(8) لم تنزل فليس عليها شيء(9) .

واعلم أنّ غسل الجنابة والحيض واحد(10) .

__________________

1 - أي بللاً مشتبهاً.

2 - عنه البحار: 81/65 ح 46، والمستدرك: 1/477 ح 3. وفي الهداية: 21 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 3/49 ح 2 وح 4، والفقيه: 1/47 ح 9، والتهذيب: 1/143 ح 96 وح 97، والاستبصار: 1/118 ح 2، عن معظمها الوسائل: 2/250 - أبواب الجنابة - ب 36 ح 1 وح 5.

3 - « فتوضّأت » ب.

4 - الحبائل: عروق ظهر الانسان « مجمع البحرين: 1/449 - حبل - ».

5 - عنه البحار: 81/65 ذيل ح 46، والوسائل: 2/250 - أبواب الجنابة - ب 36 ح 4، والمستدرك: 1/478 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/47 ح 10 مثله.

6 - التهذيب: 1/123 ح 20 وح 21، والاستبصار: 1/107 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 2/191 - أبواب الجنابة - ب 7 ح 21.

7 - « أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل » البحار، الوسائل.

8 - « وإن » ب، ج.

9 - عنه البحار: 81/59 ح 27، والوسائل: 2/188 - أبواب الجنابة - ب 7 ح 9. وفي الكافي: 3/48 ح 5، والفقيه: 1/48 ح 12، والتهذيب: 1/123 ح 22، والاستبصار: 1/107 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ.

10 - عنه المستدرك: 2/17 ح 2، وفي البحار: 81/27 ح 4 عنه وعن الخصال: 2/603 ضمن ح 9، وأمالي الصدوق: 515، والهداية: 19 مثله، وفي الوسائل: 2/316 - أبواب الحيض - ب 23 ح 3 عنه وعن الفقيه: 1/44 ح 2، والأمالي مثله. وفي الكافي: 3/83 ذيل ح 2، والتهذيب: 1/106 ح 6، وص 395 ذيل ح 46 مثله.

٤٢

وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرّها أن لا تغتسل من الجنابة حتّى تطهر(1) .

وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمّم بالصّعيد، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصّلاة(2) .

وروي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلاّ ماء جامداً، ولم تخلص إلى الصّعيد، فصلّ بالتمسّح، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي يوبق(3) فيها دينك(4) .

وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتّى يبتلّ ثوبك، فانضحه بشيء من ماء وصلّ فيه(5) .

وقال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصّلاة فيه(6) ، وإن كانت الجنابة(7) من حرام،

__________________

1 - الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 بمعناه. وانظر التهذيب: 1/395 ح 50، وص 396 ح 52، والاستبصار: 1/147 ح 3 وح 5، عنهما الوسائل: 2/264 - أبواب الجنابة - ب 43 ح 6 وح 7.

2 - فقه الرضا: 83 نحوه، وانظر التهذيب: 1/193 ح 32، والاستبصار: 1/159 ح 3، عنهما الوسائل: 3/368 - أبواب التيمم - ب 14 ح 10، وروي في المحاسن: 372 ح 132، والفقيه: 1/57 ح 3 بلفظه إلاّ أنّه فيهما لا يعيد الصلاة.

3 - « توبق » الوسائل. وتوبق دينك: أيّ تهلكه وتضيعّه « مجمع البحرين: 2/416 - وبق - ».

4 - عنه الوسائل: 3/391 - أبواب التيمّم - ب 28 ح 3، والمستدرك: 2/534 ح 1، وفي ص 355 ب 9 ح 9 من الوسائل المذكور عن المحاسن: 372 ح 134، والكافي: 3/67 ح 1، والتهذيب: 1/191 ح 27، والاستبصار: 1/158 ح 3، والسرائر: 3/612 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 باختلاف يسير في اللفظ.

5 - عنه المستدرك: 2/570 ح 6، وفي الكافي: 3/52 ح 3، والتهذيب: 1/268 ح 74، والاستبصار: 1/185 ح 2 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 1/269 ح 78، والاستبصار: 1/185 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 3/445 - أبواب النجاسات - ب 27 ح 4، وص 446 ذيل ح 5 وح 8.

6 - « إليه » أ، د.

7 - ليس في «ج» و « المستدرك ».

٤٣

فحرام الصّلاة فيه(1) .

وإذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله(2) .

وإذا دخلت الحمّام فلا تدلك رأسك ووجهك بمئزر، فانّه يذهب بماء الوجه، ولا تدلك تحت قدميك بالخزف، فانّه يورث البرص، ولا تستلق على قفاك فيه، فانّه يورث داء الدُبيلة(3) ، ولا تضطجع فيه، فانّه يذيب شحم الكليتين(4) .

ولا تدخله بغير مئزر، فانّه من الإيمان(5) .

وإن رأيت في منامك أنّك تجامع ووجدت الشّهوة، فانتبهت ولم تر بثيابك ولا ( في جسدك )(6) شيئاً فلا غسل عليك، وإن وجدت بلّة أيضاً، إلاّ أن يسبقك الماء الأكبر(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/570 ذيل ح 6. وفي الفقيه: 1/40 ذيل ح 5، والهداية: 21 مثله. وفي الذكرى: 14 نحوه، عنه الوسائل: 3/447 - أبواب النجاسات - ب 27 ح 12. وفي المختلف: 57 عن المصنّف باختصار.

2 - عنه المستدرك: 1/470 ح 3. وفي الفقيه: 1/48 ح 13 مثله، عنه الوسائل: 2/233 - أبواب الجنابة - ب 26 ح 15، وفي ص 230 ذيل ح 5 عن التهذيب: 1/148 ذيل ح 113، وص 370 ذيل ح 24 باختلاف يسير.

3 - الدُبَيلة: الطاعون، وخراج، ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً « مجمع البحرين: 1/9 - دبل - ».

4 - عنه المستدرك: 1/385 ح 1 ذيله. وفي علل الشرائع: 292 ضمن ح 1 مثله، وفي الكافي: 6/501 ح 24 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 1/64 ضمن ح 19 قطعة، عنها الوسائل: 2/45 - أبواب آداب الحمام - ب 13 ح 2 وح 3.

5 - عنه المستدرك: 1/380 ح 1. وفي فقه الرضا: 87 مثله، عنه البحار: 76/75 ذيل ح 18. ويؤيّده ما ورد في الكافي: 6/497 ح 3، وص 502 ح 35، والفقيه: 1/60 ح 1، عنهما الوسائل: 2/39 - أبواب آداب الحمام - ب 9 ح 5، وص 40 ح 6.

6 - « بجسدك » أ.

7 - عنه المستدرك: 1/457 ح 1. وفي الكافي: 3/48 ح 1، والتهذيب: 1/120 ح 7، والاستبصار: 1/109 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2/196 - أبواب الجنابة - ب 9 ح 1.

٤٤

ولا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب وهو مختضب(1) ، ويحتجم(2) ، ويذكر اللّه(3) ويتنوّر، ويذبح(4) ، ويلبس الخاتم(5) ، وينام في المسجد ويمرّ فيه(6) ، ويجنب أوّل اللّيل وينام إلى آخره(7) .

ولا بأس بقراءة القرآن في الحمّام ما لم تردّ به الصّوت(8) ، ولا بأس بأن تنكح فيه(9) .

ولا تغسل رأسك بالطّين، فانّه يُسمج الوجه(10) ، ولا تتمشّط فيه، فانّه يورث

__________________

1 - عنه المستدرك: 1/467 ح 1. وفي الكافي: 3/51 صدر ح 9 وصدر ح 12 مثله، عنه الوسائل: 2/221 - أبواب الجنابة - ب 22 ح 1 وح 3. وفي التهذيب: 1/183 صدر ح 97، والاستبصار: 1/116 صدر ح 5 صدره.

2 و 4 - عنه المستدرك: 1/467 ح 1. وفي الكافي: 3/51 ح 11 وح 12، والتهذيب: 1/130 ح 48، والاستبصار: 1/116 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 2/223 - أبواب الجنابة - ب 23 ح 1 وص 224 ح 2. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله.

3 - عنه المستدرك: 1/467 ضمن ح 1. وفي قرب الاسناد: 172 ح 629، والكافي 3/50 ذيل ح 2، والتهذيب: 1/128 ذيل ح 37، والاستبصار: 1/114 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 2/216 - أبواب الجنابة - ب 19 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله.

5 - عنه المستدرك: 1/467 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله.

6 - الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله، وفي التهذيب: 1/371 ح 27 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 2/210 - أبواب الجنابة - ب 15 ح 19.

حمله صاحب الوسائل على التقيّة، أو على الضرورة، أو على مسجد الدار.

7 - الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله، وفي ص 47 ح 3 بمعناه. وفي الكافي: 3/51 ذيل ح 10، والتهذيب: 1/370 ذيل ح 20 نحوه، عنهما الوسائل: 2/228 - أبواب الجنابة - ب 25 ح 6. ويؤيّده ما في قرب الاسناد: 168 ح 615.

8 - فقه الرضا: 86 مثله، عنه البحار: 76/75 ضمن ح 18. وفي الكافي: 6/502 ح 33 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 2/47 - أبواب آداب الحمام - ب 15 ح 2.

9 - الكافي: 6/502 ذيل ح 31 والفقيه: 1/63 ذيل ح 10، والتهذيب: 1/371 ذيل ح 28 وذيل ح 29، وص 375 ذيل ح 13 نحوه، عنها الوسائل: 2/47 - أبواب آداب الحمام - ب 15 ح 3 وح 4، وص 48 ح 5 وح 8.

10 - يسمج الوجه: يقبحه « مجمع البحرين: 1/414 - سمج - ».

٤٥

وباء الشّعر، ولا تستاك(1) فيه، فانّه يورث وباء الأسنان(2) .

وإن جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء، فعليك الغسل وليس على المرأة، إنّما عليها غسل الفخذين(3) .

وإن اغتسلت في وهدة(4) وخشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك(5) إلى الماء الذي تغتسل منه، أخذت كفّاً وصببته أمامك وكفّاً عن يمينك، وكفّاً عن يسارك وكفّاً خلفك(6) ، واغتسلت منه(7) .

__________________

1 - « تستك » ب.

2 - علل الشرائع: 292 ضمن ح 1 مثله، وفي الفقيه: 1/64 ضمن ح 19 قطعة، عنهما الوسائل: 2/45 - أبواب آداب الحمام - ب 13 ح 2 وذيل ح 3.

3 - عنه المستدرك: 1/456 ح 8. وفي فقه الرضا: 236 مثله. ويؤيّده ما ورد في الفقيه: 1/47 ح 8، والتهذيب: 1/124 ح 26، والاستبصار: 1/111 ح 1، عنها الوسائل: 2/199 - أبواب الجنابة - ب 11 ح 1.

4 - الوهدة: المنخفض من الأرض « مجمع البحرين: 2/566 - وهد - ».

5 - « عليك » ب.

6 - ذكر المحقق في المعتبر: 22 في بيان نضح الأكف قولين:

الأوّل: أنّ المراد منه رشّ الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى الماء.

والثاني: أنّ المراد منه بلّ جسده، ثمّ الاغتسال به، ليتعجّل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى الماء.

7 - عنه المستدرك: 1/217 ح 1. وفي فقه الرضا: 85 مثله، عنه البحار: 81/52 ذيل ح 23. وفي الفقيه: 1/11 مثله. وفي التهذيب: 1/417 صدر ح 37، والاستبصار: 1/28 ح 2 باختلاف يسير، وكذا في السرائر: 3/555 نقلاً عن نوادر البزنطي، وفي المعتبر: 22 نقلاً عن جامع البزنطي، عنها الوسائل: 1/217 - أبواب الماء المضاف - ب 10 ح 2. وفي البحار: 80/139 عن التهذيب.

احتمل الشيخ فيه ثلاث احتمالات: أوّلاً: كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة، لعدم جواز استعمال ماء ما اغتسل به للجنابة.

ثانياً: أن يكون الغسل مختصّاً بحال الاضطرار.

ثالثاً: أن يكون الغسل مختصاً بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة.

٤٦

6

باب الحائض، والمستحاضة، والنفساء ورؤيتهن الدم، وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها

إعلم أنّ أقلّ أيّام(1) الحيض ثلاثة أيّام، وأكثرها(2) عشرة أيّام(3) (4) .

فإذا حاضت المرأة عشرة أيّام أو دون ذلك بيومين، واستمرّ الدم بها، فهي مستحاضة، وإن انقطع(5) الدم اغتسلت وصلّت، فإن كان حيضها سبعة(6) أيّام أو ثمانية أيّام(7) حائضاً دائماً مستقيماً، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ينقطع عنها الدم، فترى

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - «وأكثره» جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

3 - ليس في «أ».

4 - عنه المستدرك: 2/11 ح 2. وفي الفقيه: 1/50 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في ص 55 ضمن ح 19، والهداية: 21. وفي الكافي: 3/75 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، وفي ح 1 وح 3 والتهذيب: 1/156 ح 18 وح 19، والاستبصار: 1/130 ح 1 وح 2 نحوه، عنها الوسائل: 2/293 - أبواب الحيض - ضمن ب 10.

5 - « استمر » ب، ج.

6 - « تسعة » أ، د.

7 - ليس في «ب».

٤٧

البياض لا صفرة ولا دماً، فانّها تغتسل وتصلّي وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصّلاة فإذا رأت الطهر صلّت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها(1) أمرها كلّه(2) .

فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيّام، فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيّام، وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل، وسائر الصّلوات بوضوء، وإن غلب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل(3) ، والظّهر والعصر بغسل، تؤخّر الظّهر قليلاً وتعجّل العصر، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخّر المغرب قليلاً، وتعجّل العشار الآخرة إلى أيّام حيضها، فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة(4) .

فان(5) رأت المرأة الصّفرة في أيّام الحيض(6) فهو حيض، وإن رأت في أيّام الطّهر فهو طهر(7) .

__________________

1 - « لك » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 2/9 ح 1. وفي الكافي: 3/90 ح 7 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 2/283 - أبواب الحيض - ب 5 ح 4 صدره، وص 285 ب 6 ح 1 ذيله.

3 - ليس في «أ».

4 - عنه المستدرك: 2/44 ح 3، وص 14 ح 2 ذيله، وفي فقه الرضا: 192 مثله، عنه البحار: 81/92 ضمن ح 12. وفي الفقيه: 1/50 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 21.

5 - « فإذا » المستدرك.

6 - « حيضها » أ، د.

7 - عنه المستدرك: 2/8 ح 1. وفي الفقيه: 1/50 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 22 والمبسوط: 1/44، وفي الكافي: 3/77 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي الوسائل: 2/281 - أبواب الحيض - ب 4 ح 9 عن المبسوط.

٤٨

وإن(1) رأت الصّفرة في أيّام طمثها، تركت الصّلاة لذلك بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها، ثمّ تغتسل وتصلّي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلّي(2) .

فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشّمس ولم تصلّ الظهر، فليس عليها قضاء تلك الصّلاة(3) .

وإذا رأت الصّفرة والشّيء ولا(4) تدري أطهرت أم لا، فلتلصق(5) بطنها بالحائط، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتستدخل(6) الكرسف، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب، ( فإن خرج فلم )(7) تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت(8) .

وإذا رأت الدم خمسة أيّام ( والطهر خمسة أيام )(9) ، ( أو ترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة )(10) أيّام(11) ، فإذا رأت الدم لم تصلّ، وإذا رأت الطهر صلّت، تفعل

__________________

1 - « فإذا » أ، ج، د، المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 2/8 ذيل ح 1. وفي مسائل علي بن جعفر: 210 ح 454 مثله، عنه البحار: 81/86 ح 7، وفي قرب الاسناد: 225 ح 879 مثله، عنه الوسائل: 2/280 - أبواب الحيض - ب 4 ح 7.

3 - يحمل قوله على عدم ادراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة، ولمثله أشار العلاّمة في المختلف: 148، وذكر أنّ المعتمد وجوب القضاء بادراك الصلاة، وعلى هذا يحمل ما ورد في الكافي: 3/102 ضمن ح 1، والتهذيب: 1/394 ح 44، والاستبصار: 1/144 ح 2، عنها الوسائل: 2/359 - أبواب الحيض - ب 48 ح 1 وح 5.

4 - « فلا » ب، ج، المستدرك.

5 - « فتلصق » ب، المستدرك.

6 - « وتدخل » ب، ج، المستدرك.

7 - « فلم » ب. « فان خرج فلا » المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 2/15 ح 2. وفي التهذيب: 1/161 ح 34 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 3/80 ح 1 وح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 2/309 - أبواب الحيض - ب 17 ح 2 - ح 4. وفي الفقيه: 1/54 عن رسالة أبيه نحوه أيضاً.

9 - ليس في «ب».

10 - ليس في «ج».

11 - ليس في «ب» و «ج».

٤٩

ذلك ما بينها(1) وبين ثلاثين يوماً، فإذا مضت ثلاثون يوماً ثمّ رأت دماً صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت(2) بالكرسف في وقت كلّ صلاة، وإذا رأت صفرة توضّأت(3) .

وإذا طهرت المرأة(4) عند العصر فليس عليها أن تصلّي الظهر، إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها(5) .

وإذا(6) رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيّامها للحيض، فإذا زاد على الأيّام الدم، استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة(7) .

وإن ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أيّام إلاّ أن تطهر قبل ذلك، فان استمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام، فإذا كان يوم حادي عشر، اغتسلت واحتشت واستثفرت(8) ، وعَملت بما تعمل المستحاضة(9) .

__________________

1 - « بينهما » أ.

2 - الاستثفار: أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشي بشيء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم. ومعنى احتشت: أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر « مجمع البحرين: 1/312 - ثفر - وص 519 - حشو - ».

3 - عنه المستدرك: 2/9 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 1/54 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في التهذيب: 1/380 ح 3، والاستبصار: 1/132 ح 3، عنهما الوسائل: 2/286 - أبواب الحيض - ب 6 ح 3.

4 - ليس في «ج».

5 - الفقيه: 1/52 مثله. وفي الكافي: 3/102 ح 2، والتهذيب: 1/389 ح 21، والاستبصار: 1/141 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2/362 - أبواب الحيض - ب 49 ح 3.

6 - « ولو » د، البحار.

7 - عنه البحار: 81/111 ح 33، والمستدرك: 2/13 ح 2 ذيله. وفي التهذيب: 1/386 ح 13، والاستبصار: 1/139 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 2/302 - أبواب الحيض - ب 13 ح 6.

8 - « واستشفرت » ب.

9 - عنه البحار: 81/111 ضمن ح 33، والمستدرك: 2/47 ح 2. وفي الفقيه: 1/55 ذيل ح 18 باختلاف في ذيله.

٥٠

وقد روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً(1) .

وروي عن أبي عبد اللّه الصادقعليه‌السلام أنّه قال: أنّ نساءكم لسن(2) كالنّساء الأُول، إن نساءكم أكبر(3) لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر(4) .

وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً(5) .

وإذا وقع الرجل على امرأته(6) وهي حائض، فانّ عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه(7) .

وروي إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار، وإن(8) كان في وسطه(9) فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار(10) .

__________________

1 - عنه البحار: 81/111 ضمن ح 33، والوسائل: 2/390 - أبواب النفاس - ب 3 ح 26 والمستدرك: 2/47 ذيل ح 2. وانظر عيون الأخبار: 2/124 ضمن ح 1، وعلل الشرائع: 291 ح 1، والفقيه: 1/55 ذيل ح 18 وح 19، والتهذيب: 1/177 صدر ح 80، وص 178 ح 83 والاستبصار: 1/152 صدر ح 10، وص 153 ح 13.

2 - « ليس » جميع النسخ، وما أثبتناه من البحار، والوسائل.

3 - « أكثر » ب، ج، الوسائل.

4 - عنه البحار: 81/111 ذيل ح 33، والوسائل: 2/390 - أبواب النفاس - ب 3 ح 27.

5 - عنه البحار: 81/111 ذيل ح 33، والوسائل: 2/391 ح 28. وانظر التهذيب: 1/177 ح 79 وح 81 والاستبصار: 1/152 ح 9 وح 11.

قال المصنّف في الفقيه: 1/56 ذيل ح 19: الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلّها وردت للتقية، لا يفتي بها إلاّ أهل الخلاف.

6 - « امرأة » المستدرك.

7 - عنه البحار: 81/116 ح 39، والمستدرك: 2/22 ح 2، وفي الذكرى: 34 عنه معناه، وفي المختلف: 35 عنه وعن الفقيه: 1/53 ح 9 مثله. وفي التهذيب: 1/163 ح 41، والاستبصار: 1/133 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 2/328 - أبواب الحيض - ب 28 ح 5.

8 - « فان » ج، د.

9 - « نصفه » البحار، الوسائل.

10 - عنه البحار: 81/116 ضمن ح 39، والوسائل: 2/328 - أبواب الحيض - ب 28 ح 7، والمستدرك: 15/423 ح 2، وفي التهذيب: 1/164 صدر ح 43، والاستبصار: 1/134 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه: 1/53 مثله. وسيأتي في ص 322 مثله.

٥١

وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد(1) من طعام(2) .

واعلم أنّ دم العذرة(3) لا يجوز الشّفرتين(4) ، ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم(5) .

وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة، فربّما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم ( من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن )(6) خرج من الجانب الأيسر من الحيض(7) ، وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ(8) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل القطنة، فان خرجت(9) القطنة مطوّقة بالدّم فهو من العذرة، وإن خرجت القطنة

__________________

1 - المدّ: وهو ملء الكفّين من الطعام، وهو ربع الصاع. انظر « مجمع البحرين: 2/180 - مدد - ».

2 - عنه البحار: 81/116 ذيل ح 39، والمستدرك: 2/22 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا: 236، والفقيه: 1/53 ذيل ح 9، والهداية: 69 مثله.

3 - دم العذرة: دم البكارة « مجمع البحرين: 2/142 - عذر - ».

4 - الشفران: اللّحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم « مجمع البحرين: 1/522 - شفر - ».

5 - فقه الرضا: 194 مثله، عنه البحار: 8/93 ح 12. وفي الهداية: 22 مثله، وكذا في الفقيه: 1/54 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 3/91 ح 1 - ح 3، والتهذيب: 1/151 ح 1 - ح 3 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 2/275 - أبواب الحيض - ب 3 ح 1 - ح 3.

6 - ليس في «د».

7 - عنه المستدرك: 2/14 ح 2 وعن فقه الرضا: 193 مثله. وفي الفقيه: 1/54 عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب: 1/385 ح 8 باختلاف في لفظ صدره، ورواه في الكافي: 3/94 ح 3، وفيه « فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » عنهما الوسائل: 2/307 - أبواب الحيض - ب 16 ح 1 وح 2.

8 - « يرق » أ، ج، د، المستدرك. وما لا يرقأ من الدم: ما لا ينقطع منه « مجمع البحرين: 1/207 - رقأ ».

9 - ليس في «ج».

٥٢

منغمسة فهو من الحيض(1) .

وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة(2) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/6 ح 1 وعن فقه الرضا: 194 مثله. وفي الفقيه: 1/54 عن رسالة أبيه مثله. وفي المحاسن: 307 ح 21 وذيل ح 22، والكافي: 3/94 ح 2 وذيل ح 1، والتهذيب: 1/152 ح 4، وص 385 ضمن ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 2/272 - أبواب الحيض - ب 2 ح 1 - ح 3. وفي البحار: 81/93 ضمن ح 12 عن فقه الرضا.

2 - عنه المستدرك: 2/33 ح 2، وفي الفقيه: 1/52 مثله. وفي الكافي: 3/103 ح 5، والتهذيب: 1/392 ح 33، والاستبصار: 1/144 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2/360 - أبواب الحيض - ب 48 ح 3. وأخرجه في المختلف: 39 عن ابن بابويه.

قال العلاّمة: الرواية متأوّلة على من فرطت من المغرب دون الظهر، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.

٥٣

7

باب غسل الميت، وتكفينه، وتحنيطه، وتشييعه، ودفنه، والصلاة عليه

إذا دخلت على مريض فقل: أُعيذك باللّه العظيم، ربّ العرش العظيم، من شرّ كلّ عرق نعار(1) ، ومن شرّ حرّ النار، سبع مرّات(2) .

فإذا صار في حال النّزع فلقّنه كلمات الفرج، وهي(3) : لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع، وما فيهنّ وما بينهنّ، وربّ العرش العظيم(4) .

__________________

1 - نعر العرق ينعَر نعراً: أي فار منه الدم « لسان العرب: 5/221 ».

2 - طب الأئمّة: 118 مثله، عنه الوسائل: 2/465 - أبواب الاحتضار - ب 40 ح 7. وفي مكارم الأخلاق: 392 مثله، عنه البحار: 81/228 ح 40.

3 - ليس في «ب».

4 - عنه المستدرك: 2/128 ح 3. وفي الكافي: 3/122 ح 3، والتهذيب: 1/288 ح 7 باختلاف يسير في صدره، وفي الكافي: 3/124 ح 7 وح 9، والفقيه: 1/77 ح 1، والتهذيب: 1/288 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 2/459 - أبواب الاحتضار - ب 38 ح 1 - ح 3. وفي الهداية: 23 باختلاف يسير.

٥٤

فان عسر عليه نزعه واشتدّ عليه، فحوّله إلى(1) مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه(2) (3) .

واقرأ عند رأسه( والصّافات صفّاً ) حتّى تستتمّها، فانّها لم تقرأ عند كلّ(4) مكروب إلاّ عجّل اللّه راحته(5) .

وإذا قضى فقل: إنّا للّه وإنّا إليه راجعون، اللّهمّ اكتبه عندك من المخبتين(6) وارفع درجته في أعلى(7) علّيين، واخلف على عقبه في الغابرين، ونحتسبه(8) عندك يا ربّ العالمين(9) .

ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما(10) ،

__________________

1 - « في » أ، د.

2 - « عنده » أ، د.

3 - عنه المستدرك: 2/135 ح 3. وفي الكافي: 3/125 ح 2 وح 3، والتهذيب: 1/427 ح 1 وح 2 باختلاف يسر، ويؤيّده ما ورد في الكافي: 3/126 ح 4، وص 125 ح 1، عنهما الوسائل: 2/463 - أبواب الاحتضار - ب 40 ح 1 - ح 4.

4 - ليس في «أ» و «ب».

5 - الكافي: 3/126 ح 5، والتهذيب: 1/427 ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 2/465 - أبواب الاحتضار - ب 41 ح 1. وفي دعوات الراوندي: 251 ح 708 نحوه أيضاً، عنه البحار: 81/238 ح 22.

6 - الاخبات: الخشوع والتواضع « لسان العرب: 2/28 ».

7 - ليس في «أ»، و « الذكرى ».

8 - « تحتسبه » د، المستدرك، الذكرى.

9 - عنه الذكرى: 38، والمستدرك: 2/161 ح 43. وروي في الكافي: 3/196 ذيل ح 6، والتهذيب: 1/316 ح 88، وص 458 ذيل ح 137، إلاّ أنّه فيهما القراءة عند الخروج من القبر، عنهما الوسائل: 3/178 - أبواب الدفن - ب 21 ذيل ح 2، وص 181 ذيل ح 6. وفي الفقيه: 1/83 ذيل ح 32 صدره، وفي مسكن الفؤاد: 49 نحوه، عنه البحار: 82/141 ح 24، وفي ص 53 ذيل ح 43 عن دعوات الراوندي: 266 ذيل ح 760 نحوه أيضاً.

10 - عنه المستدرك: 2/138 ح 3 وعن فقه الرضا: 165 مثله. وفي الهداية: 23، وعلل الشرائع: 298 ح 1، والفقيه: 1/51 ذيل ح 6، والخصال: 586 ضمن ح 12 مثله، وفي التهذيب: 1/428 صدر ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 2/467 - أبواب الاحتضار - ب 43 ح 2 وح 3. وفي البحار: 81/230 ح 2 عن العلل.

٥٥

ولا بأس بأن يليا غسله(1) ويصلّيا عليه، ولا ينزلا قبره، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدّاً، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه(2) .

وإيّاك أن تمسّ الميّت إذا كان في النّزع(3) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/138 ح 3 وعن فقه الرضا: 165 مثله. وفي التهذيب: 1/328 ذيل ح 7 مثله عنه الوسائل: 2/467 - أبواب الاحتضار - ب 43 ذيل ح 2. وفي البحار: 81/233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا.

2 - عنه المستدرك: 2/138 ضمن ح 3 وعن فقه الرضا: 165 مثله. وفي الهداية: 23 مثله. وفي التهذيب: 3/204 ح 29 نحو صدره، عنه الوسائل: 3/113 - أبواب صلاة الجنازة - ب 22 ح 4، وفي البحار: 81/233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا، وانظر الكافي: 3/138 ح 1، وقرب الاسناد: 312 ح 1214، والتهذيب: 1/428 ح 6.

3 - عنه المستدرك: 2/139 ح 1 وعن فقه الرضا: 165 نحوه. وفي الفقيه: 1/83 ذيل ح 32 بمعناه، وكذا في التهذيب: 1/289 ح 9، عنه الوسائل: 2/468 - أبواب الاحتضار - ب 44 ح 1. وفي البحار: 81/234 ذيل ح 9 عن فقه الرضا.

٥٦

صفة غسل الميّت

أن يصبّ(1) الماء في إجّانة(2) كبيرة، ثمّ يلقى(3) عليها السّدر وتؤخذ(4) رغوته(5) في طشت(6) ، ثمّ ينوّم(7) الميت على سرير مستقبل القبلة، ثمّ ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته، ويغطّى به، ولا يكشف(8) عن العورة، ثمّ يؤخذ(9) من الماء ثلاث حميديّات(10) ثمّ يقلّب على ميامنه، فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه، ( ثمّ يقلّب على مياسره، فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه )(11) ، فهذا الغسل الأوّل.

ثمّ يجعل الماء في الاجّانة بعد ما تنظّف من ماء السّدر، ويلقى في الماء شيء

__________________

1 - « تصب » أ، ب، د.

2 - الاجانة: وهي المركن، والذي يغسل فيه الثياب « مجمع البحرين: 1/42 - أجن - ».

3 - « تلقي » أ، ب.

4 - « ويؤخذ » أ. « وتأخذ » ب.

5 - رغوة السدر: زبَده الذي يعلوه عندضربه في الماء « مجمع البحرين: 1/200 - رغو - ».

6 - « طست » ج، المستدرك، وهو بمعناه.

7 - « تنوّم » أ، د.

8 - « ولا تكشف » د.

9 - « تؤخذ » أ، د. « يأخذ » ب.

10 - الحميد من الأباريق: الكبير في الغاية « مجمع البحرين: 1/570 - حمد - ».

11 - ليس في « المستدرك ».

٥٧

من جَلال الكافور(1) وشيء من ذريرة(2) ، ثمّ يغسل كما غسل من السّدر، فإذا فرغ من ماء الكافور، غسل الأواني بماء القراح(3) ، وفعل به كما فعل به في ماء السّدر والكافور، ثمّ يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين، ثمّ يؤخذ قطن(4) ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته، ثمّ يشدّ فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة(5) .

ثمّ يكفّن ( في قميص، يجعل القميص )(6) غير مزرور ولا مكفوف(7) ، وإزار يلفّ على جسده بعد القميص، ثمّ يلفّ في حبر يماني عبري(8) ، ( أو أظفار نظيف(9) )(10) .

__________________

1 - جلال الكافور: القليل واليسير منه « مجمع البحرين: 1/389 - جلل - ».

2 - « ذريرة السدر » المستدرك. والذريرة: فتات قصب الطيب ولعلّ المراد مطلق الطيب المسحوق « مجمع البحرين: 1/90 - ذرر - ».

3 - الماء القراح: الماء الذي لا يخالطه شيء « مجمع البحرين: 2/482 - قرح - ».

4 - « يؤخذ قطنا » أ، ج، د. « يأخذ قطنا » المستدرك.

5 - عنه المستدرك: 2/169 ح 4 إلى قوله: ماء السدر والكافور، وفي ص 219 ح 4 ذيله. وانظر الكافي: 3/141 ح 5، عنه الوسائل: 2/480 - أبواب غسل الميّت - ب 2 ح 3. وانظر الفقيه: 1/90 ذيل ح 16، والهداية: 24.

6 - « يجعل القميص » أ، د. « في قميص » ب.

7 - « ملفوف » أ، د. وكففت الثوب: خطت حواشيه « مجمع البحرين: 2/56 - كفف - ».

8 - ليس في «أ». « عبر » ب. وثوب عبري: منسوب إلى عبر، بلد، أو جانب واد « مجمع البحرين: 2/112 - عبر - ».

9 - « وأظفار الطيب » أ، د. قال الشيخ في التهذيب: 1/292 ذيل ح 21 - بعد ذكره لحديث تكفين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين، وثوب يمنة عبري أو أظفار -: والصحيح عندي من ظفار، وهما بلدان. وقال الحموي في المعجم: 4/60: ظفار، مدينة باليمن قرب صنعاء، وهي التي ينسب إليها الجزع اليماني.

10 - عنه المستدرك: 2/219 ذيل ح 4. وفي الفقيه: 1/90 ح 15 صدره، عنه الوسائل: 3/51 - أبواب التكفين - ب 28 ح 3، وانظر دعائم الإسلام: 1/231، عنه البحار: 81/333 ح 34. وذكر الشهيد في الذكرى: 48 عن علي بن بابويه في كيفيّة التكفين: ثمّ اقطع كفنه، تبدأ بالنّمط وتبسط عليه الحبرة وتبسط الازار على الحبرة وتبسط القميص على الازار، وتكتب على قميصه وازاره وحبره، ثمّ قال وقال الصّدوق في المقنع كقول أبيه، وهو موافق لما ورد في الهداية: 23، والظاهر سقط عن المقنع.

٥٨

والكافور السّائغ للميّت أوقية(1) ، ( والوسط أربع )(2) مثاقيل(3) ، وأقلّه مثقال(4) ، ويجعل على جبينه(5) وعلى فيه وموضع مسامعه(6) ، ويلقى فضل الكافور على صدره(7) ، ويجعل معه جريدتان خضراوان من النخل(8) ، إحداهما على جنبه الأيمن ما بين ترقوته إلى صدره، والأُخرى فوق القميص وتحت الازار على يساره في ذلك المكان(9) ، فإذا فعل ذلك به وضع على السّرير أو على الجنازة(10) وحمل(11) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/211 ح 7. وانظر الفقيه: 1/91، عنه الوسائل: 3/14 - أبواب التكفين - ب 3 ح 6.

2 - « والأوسط أربعة » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 2/211 ضمن ح 7. وفي الكافي: 3/151 ح 5، والتهذيب: 1/291 ح 15 وح 16 نحوه، عنهما الوسائل: 3/13 - أبواب التكفين - ب 3 ح 3 وح 4.

4 - عنه المستدرك: 2/211 ذيل ح 7. وفي الكافي: 3/151 ح 5، والتهذيب: 1/291 ح 14 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 3/13 - أبواب التكفين - ب 3 ح 2. وفي الفقيه: 1/91 بمعناه.

5 - « جنبيه » أ.

6 - قال المجلسي في البحار: 81/321: الأخبار في المسامع مختلفة، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها، وأخبار النهي على إدخاله فيها، ولعلّ الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة.

7 - عنه المستدرك: 220 ح 3. وفي الفقيه: 1/91 نحوه. وانظر التهذيب: 1/307 ح 59، وص 436 ح 48، والاستبصار: 1/212 ح 4، وص 213 ح 5، عنهما الوسائل: 3/37 - أبواب التكفين - ب 16 ح 3 وح 6.

8 - عنه المستدرك: 2/215 صدر ح 2. وفي الكافي: 3/143 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 3/27 - أبواب التكفين - ب 10 ح 5، وانظر الفقيه: 1/88 ح 5، ومعاني الأخبار: 348 ذيل ح 1، والتهذيب: 1/294 ح 28.

9 - عنه الذكرى: 49 بمعناه، والمستدرك: 2/215 ح 2. وفي الكافي: 3/152 ح 5، والتهذيب: 1/309 ح 65 نحوه، عنهما الوسائل: 3/26 - أبواب التكفين - ب 10 ح 2، وص 27 ذيل ح 4.

10 - الجنازة بالكسر: الميت بسريره. وقيل: بالكسر السرير، وبالفتح الميّت « لسان العرب: 5/324 ».

11 - انظر الفقيه: 1/92.

٥٩

فإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، فانّما يؤجر من يتبعها لا من تبعته(1) .

فإنّه روي: إتّبعوا الجنازة ولا تتبعكم فانّه من عمل المجوس(2) .

وروي: إذا كان الميّت مؤمناً فلا بأس أن(3) تمشي(4) قدّام جنازته، فانّ الرَّحمة تستقبله، والكافر لا تتقدّم(5) جنازته، فانّ اللعنة تستقبله(6) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أميران وليسا بأميرين، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى تدفن أو يؤذن له، ورجل يحجّ مع امرأة ليس له أن ينفر(7) حتّى تقضي مناسكها(8) .

واعلم أنّ من غسل ميتاً مؤمناً فقال إذا قلّبه: اللّهمّ هذا(9) بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرّقت بينهما، فعفوك عفوك، غفر اللّه له ذنوب سنة إلاّ الكبائر(10) .

__________________

1 - عنه البحار: 81/263 ح 17، وفي ص 262 ح 14 عن فقه الرضا: 169 مثله. وانظر الكافي: 3/169 ح 1، والفقيه: 1/100 ح 11، والتهذيب: 1/311 ح 70، عنها الوسائل: 3/148 - أبواب الدفن - ب 4 ح 1.

2 - عنه البحار: 81/263 ضمن ح 17، والوسائل: 3/151 - أبواب الدفن - ب 5 ح 6، وفي فقه الرضا: 169 مثله، وفي التهذيب: 1/311 ح 69 باختلاف يسير.

3 - « بأن » ب، ج.

4 - « يمشي » أ، ج، د، البحار، الوسائل.

5 - « لا يتقدم » البحار، الوسائل.

6 - عنه البحار: 81/263 ذيل ح 17، والوسائل: 3/151 - أبواب الدفن - ب 5 ح 7. وفي المحاسن: 317 ح 38، والكافي: 3/169 ح 2، وص 170 ح 7، وعلل الشرائع: 304 ح 1، والتهذيب: 1/312 ح 73 نحوه.

7 - « ينفرد » ب.

8 - عنه الوسائل: 3/146 - أبواب الدفن - ب 3 ح 6 وعن الكافي: 3/171 ح 2، والخصال: 49 ح 58، وفي البحار: 81/260 ح 11، عنه وعن الخصال. وفي التهذيب: 5/444 ح 194 نحوه.

9 - « إنّ هذا » أ.

10 - الكافي: 3/164 ح 1، وأمالي الصدوق: 434 ح 3، وثواب الأعمال: 232 ح 1، والفقيه: 1/85 ح 47 مثله، وفي الكافي: 3/164 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 2/494 - أبواب غسل الميّت - ب 7 ح 1 وح 2، وفي البحار: 81/287 ح 5، عن ثواب الأعمال، والأمالي.

٦٠