المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 131141
تحميل: 5941


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131141 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

وليس على الصّبيان قصاص، وعمدهم خطأ، تحمله العاقلة(1) (2) .

وروي أنّ عليّاًعليه‌السلام أُتي برجل قد(3) قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصاً(4) ، وألزمه الدّية(5) .

وسأل حفص بن البختري أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل ضُرب على رأسه فذهب سمعه وبصره، واعتقل لسانه، ثمّ مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتصّ منه، ثمّ قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل ولم يقتصّ منه(6) .

وأُتى عليّعليه‌السلام برجل نبّاش، فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثمّ أمر النّاس أن يطؤوه(7) حتّى مات(8) .

وسأل علي بن عقبة أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا،

__________________

1 - العاقلة: التي تحمّل دية الخطأ، وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب، كالأخوة والأعمام وأولادهما، « مجمع البحرين: 2/225 - عقل - ».

2 - عنه المستدرك: 18/418 ح 5. وفي قرب الاسناد: 155 ح 569 نحوه، عنه الوسائل: 29/90 - أبواب القصاص في النفس - ب 36 ح 2، وفي ص 400 - أبواب العاقلة - ب 11 ح 3 عن التهذيب: 10/233 ح 54 ذيله.

3 - ليس في «ب».

4 - « قصاص » جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

5 - « عنه المستدرك: 18/375 ح 3. وفي مقصد الراغب: « مخطوط » نحوه، عنه البحار: 422 ح 9. وفي الكافي: 7/313 صدر ح 15، والفقيه: 4/112 صدر ح 1، والتهذيب: 10/251 صدر ح 26، والاستبصار: 4/266 صدر ح 8 بمعناه، عنها الوسائل: 29/171 - أبواب قصاص الطرف - ب 9 صدر ح 2، وص 340 - أبواب ديات الأعضاء - ب 36 ح 1. سيأتي مضمونه في ص 529.

6 - عنه المستدرك: 18/395 ح 2. وفي التهذيب: 10/253 ح 35 مثله.

7 - هكذا في « م » و « المستدرك ». « يوطئوه » أ، ب، ج، د.

8 - عنه المستدرك: 18/137 ح 5. وفي الكافي: 7/229 ح 3، والتهذيب: 10/118 ح 87، والاستبصار: 4/247 ح 14 مثله، عنها الوسائل: 28/279 - أبواب حدّ السرقة - ب 19 ح 3. تقدّم فيه حكم آخر في ص 447.

٥٢١

لأنّه لمّا قتل الأوّل استحقّه أولياء الأوّل، فلمّا قتل الثّاني استحقّ أولياؤه من أولياء الأوّل، فلما قتل الثّالث استحقّ أولياؤه من أولياء الثّاني، فلما قتل الرّابع استحقّ أولياؤه من أولياء الثّالث، فصار لأولياء الرّابع، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا(1) .

واعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن(2) .

وفي ذكر الصّبيّ الدّية، وفي ذكر العنّين الدّية(3) .

وقال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال(4) : يضرب ضرباً وجيعاً، ويحبس في حبس المسلمين حتّى يُستبرأ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة خمسة آلاف درهم، قال: فكيف صار مهر نسائها عليه إن نبت شعرها وإن لم ينبت الدّية؟ فقال: يابن سنان، شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملاً(5) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل ضرب رجلاً بعصاً، فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وفرجه، وعقله(6) وهو حيّ، بستّ ديات(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/247 ح 2، وفي المختلف: 795 عنه وعن الاستبصار: 4/274 ح 1 مثله، وفي التهذيب: 10/195 ح 71 مثله، عنه الوسائل: 29/104 - أبواب القصاص في النفس - ب 45 ح 3.

2 - عنه المستدرك: 18/277 ح 2، وفي الفقيه: 4/95 ح 22، والتهذيب: 10/193 ح 60 مثله، عنهما الوسائل: 29/388 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 8 ح 2.

3 - عنه المستدرك: 18/375 ح 1، والمختلف: 816 ذيله، ثمّ قال العلاّمة: والمشهور أنّ فيه ثلث الدية، لأنّه أشلّ. وفي الكافي: 7/313 ح 13، والفقيه: 4/97 ح 1، والتهذيب: 10/249 ح 16 مثله، عنها الوسائل: 29/339 - أبواب ديات الأعضاء - ب 35 ح 2.

4 - « فقال » أ.

5 - عنه المستدرك: 18/372 ح 1. وفي الكافي: 7/262 ذيل ح 10، والتهذيب: 10/64 ح 1، وص 262 ح 69 مثله، عنهما الوسائل: 29/334 - أبواب ديات الأعضاء - ب 30 ح 1.

6 - الظاهر سقط منه السادس الموجب للدية السادسة، وعلى ما في المصادر تحت هو انقطاع الجماع.

7 - عنه المستدرك: 18/394 ح 1. وفي الكافي: 7/325 ح 2 والتهذيب: 10/252 ح 32 مثله، عنهما الوسائل: 29/365 - أبواب ديات المنافع - ب 6 ح 1.

٥٢٢

وقضىعليه‌السلام ( في اللّطمة )(1) بالوجه(2) تسودّ(3) ، أنّ أرشها ستّة دنانير، فان اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير، فان احمرّت فأرشها دينار ونصف(4) .

( وفي ذكر الخصيّ الدّية )(5) (6) .

وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه واقتصّ له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية(7) .

ورفع إلى عليعليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى أن يداس بطنه حتّى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدّية(8) .

وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النّفس، ولا بين ( اليهوديّ

__________________

1 - « باللطمة » ب.

2 - « في الوجه » ب.

3 - « يسودّ » جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

4 - عنه المستدرك: 18/408 ح 2، وفي المختلف: 812 عنه وعن الفقيه: 4/118 ح 1 مثله، وكذا في الكافي: 7/333 ح 4، والتهذيب: 10/277 صدر ح 10، عنهما الوسائل: 29/384 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 4 ح 1 وعن الفقيه.

5 - ليس في «ج».

6 - عنه المستدرك: 18/373 ح 2. لم أجده في مصدر آخر، إلاّ أنّه روي في الكافي: 7/318 ذيل ح 6، والفقيه: 4/98 ضمن ح 6، والتهذيب: 10/270 ذيل ح 7 وفيها مع الانثيين ثلث الدية، عنها الوسائل: 29/336 - أبواب ديات الأعضاء - ب 31 ح 1 وذيل ح 2. وانظر المبسوط: 7/93 وص 96.

7 - عنه المستدرك: 18/243 ح 5. وفي الكافي: 7/302 ح 1، والفقيه: 4/84 ح 4، والتهذيب: 10/233 ح 55، والاستبصار: 4/287 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 29/90 - أبواب القصاص في النفس - ب 36 ح 1.

8 - عنه المستدرك: 18/283 ح 2، وفي المختلف: 809 عنه وعن الفقيه: 4/110 ح 1 مثله، وكذا في الكافي: 7/377 ح 21، والتهذيب: 10/279 ح 15، عنهما الوسائل: 29/182 - أبواب قصاص الطرف - ب 20 ح 1 وعن الفقيه.

٥٢٣

والنّصراني )(1) والمجوسي(2) .

وإذا فقأ عبد عين حرّ وعلى العبد دين، فانّ العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء(3) .

وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فانّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمير المؤمنينعليه‌السلام قضيا بذلك(4) .

فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه لي، فانّه يغرم نصف الدّية ولا يقطع، فان قالا جميعاً: شبّه لنا، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة(5) .

وإذا شهد أربعة على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثمّ رجع واحد منهم، غرم ربع الدّية(6) .

__________________

1 - « اليهود والنصارى » ب.

2 - التهذيب: 10/279 ح 20 مثله، عنه الوسائل: 29/184 - أبواب قصاص الطرف - ب 22 ح 3 وفي الجعفريات: 122 صدره، عنه المستدرك: 18/285 ح 4.

حمله صاحب الوسائل أوّلاً: على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور، لأنّه لابدّ من ردّ فاضل الدية بخلاف النفس فانّه قد لا يلزم، كما إذا قتلت امرأةٌ رجلاً، أو عبدٌ حرّاً، أو ذمّيٌّ مسلماً.

وثانياً: على الاعتياد في النفس.

3 - عنه المستدرك: 18/277 ح 2. وفي الكافي: 7/307 ح 18، والتهذيب: 10/197 ح 78، وص 280 ح 21 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 29/168 - أبواب قصاص الطرف - ب 6 ح 1 وح 2.

4 - عنه المستدرك: 18/245 ح 3. وفي التهذيب: 10/197 ح 77 باختلاف يسير في ذيله، عنه الوسائل: 29/98 - أبواب القصاص في النفس - ب 40 ح 10.

5 - الجعفريات: 144 مثله، عنه المستدرك: 18/282 ح 1. وفي الكافي: 7/366 ضمن ح 4، والتهذيب: 10/311 ضمن ح 2 نحوه، وفي التهذيب: 6/285 صدر ح 193 باختلاف يسير عنهما الوسائل: 27/332 - أبواب الشهادات - ب 14 صدر ح 2، وج 29/181 - أبواب قصاص الطرف - ب 18 ح 1. تقدم مضمونه في ص 403، وص 517، وص 519، وكذا ما في الهامش الآتي.

6 - التهذيب: 6/285 ضمن ح 193 مثله، عنه الوسائل: 27/332 - أبواب الشهادات - ب 14 ضمن ح 2. وفي التهذيب: 10/312 صدر ح 4 مثله.

٥٢٤

وفي فرج الأمة عشر قيمتها(1) (2) .

ورفع إلى عليّعليه‌السلام رجل قتل خنزيراً لذمّيّ، فضمّنه قيمته(3) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلمّا جمع الثّياب تابعته [ نفسه ](4) فوقع عليها فجامعها، فتحرّك إبنها فقام(5) فقتله بفأس كان معه، وحمل الثّياب وقام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق(6) .

وتزّوج رجل على عهد أبي عبد اللّهعليه‌السلام امرأة، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحَجَلة(7) ، فلما دخل الرّجل يباضع أهله ثار(8) الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق، وقامت المرأة فضربت الرّجل

__________________

1 - « ثمنها » أ، د.

2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 92 ذيل ح 217 نحوه، عنه البحار: 103/327 ذيل ح 11. وفي الكافي: 5/214 ضمن ح 3، والفقيه: 3/139 ذيل ح 50، والتهذيب: 7/62 ذيل ح 12، والاستبصار: 3/81 ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 18/106 - أبواب أحكام العيوب - ب 5 ح 4، وص 107 ح 7.

3 - عنه المستدرك: 18/326 ح 1. وفي الكافي: 7/368 صدر ح 4، والفقيه: 3/163 ح 11، والتهذيب: 7/221 ح 52، وج 10/224 ح 13، وص 309 صدر ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29/262 - أبواب موجبات الضمان - ب 26 ح 1 وح 2.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

5 - ليس في «ب».

6 - عنه المستدرك: 18/231 ح 5. وفي الفقيه: 4/121 ح 1 مثله، وفي الكافي: 7/293 ح 12، والتهذيب: 10/208 ح 28 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29/60 - أبواب القصاص في النفس - ب 22 ح 5، وص 62 ب 23 ح 2 وذيل ح 3.

7 - الحَجَلة: كالقبّة، وموضع يُزيّن بالثياب والستور للعروس « القاموس المحيط: 3/521 ».

8 - « بان » أ، د، المستدرك.

٥٢٥

ضربة فقتلته بالصّديق، فقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : تضمن المرأة دية الصّديق، وتقتل بالزّوج(1) .

وإذا حلق رجل لحية رجل، فان لم تنبت فعليه دية كاملة، وإن نبتت فعليه ثلث الدّية(2) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الهاشمة(3) عشراً من الإبل(4) .

ورفع إلى عليّعليه‌السلام جاريتان دخلتا(5) الحمّام، فافتضّت إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على التي فعلت عَقْلها(6) (7) .

وإذا أسلم الرّجل، ثمّ قتل خطأ، قسّمت الدّية على نحوه من النّاس، ممن

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/232 ح 2. وفي الكافي: 7/293 ح 13، والفقيه: 4/122 ح 1، والتهذيب: 10/209 ح 29 مثله، عنها الوسائل: 29/62 - أبواب القصاص في النفس - ب 23 ح 3، وص 258 - أبواب موجبات الضمان - ب 21 ح 1. وفي مناقب ابن شهر اشوب: 2/200 مثله، عنه البحار: 104/387 ح 8.

2 - عنه المختلف: 801، والمستدرك: 18/376 ذيل ح 3. وفي الكافي: 7/316 ح 23، والفقيه: 4/112 ح 1، والتهذيب: 10/250 ح 48 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 29/341 - أبواب ديات الأعضاء - ب 37 ح 1.

3 - الهاشمة: وهي الشجّة التي تهشم عظم الرأس، أي تكسره « مجمع البحرين: 2/428 - هشم - ».

4 - عنه المستدرك: 18/407 ح 14. وفي الفقيه: 4/125 ح 6، والتهذيب: 10/293 ح 17 مثله، عنهما الوسائل: 29/378 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 2 ح 2 وح 15.

5 - بزيادة « إلى » أ، د.

6 - « بأرش البكارة » ب. والعَقل: الدية « النهاية: 3/278 ».

7 - عنه المستدرك: 18/383 ح 4. وفي التهذيب: 7/375 ح 81، وج 10/249 ح 20 مثله، عنه الوسائل: 21/303 - أبواب المهور - ب 45 ح 1، وج 29/354 - أبواب ديات الأعضاء - ب 45 ح 1 على التوالي. وفي مجمع البحرين: 2/225 مثله. تقدّم في ص 432 نحوه.

٥٢٦

أسلم وليس له موال(1) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أخرج ميزاباً، أو كنيفاً، أو وتد وتداً، أو وثق دابّة، أو حفر بئراً(2) في طريق المسلمين، فأصاب شيئاً فعطب، فهو له ضامن(3) .

وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل ضرب رجلاً فنقص بعض نفسه، بأيّ شيء يعرف؟ قال: بالسّاعات، قال: وكيف بالسّاعات؟ قال(4) عليه‌السلام : إنّ النفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف، فإذا مضت السّاعة صار إلى الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه، ثمّ تحسب، ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه(5) (6) .

وسئلعليه‌السلام عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله، قال: إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية كاملة(7) ، وإن كان يمرّ إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية، وإن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية(8) .

__________________

1 - عنه المختلف: 816، ورواه في التهذيب: 10/174 ح 20 مثله، عنه الوسائل: 29/397 - أبواب العاقلة - ب 7 ح 2.

قال العلاّمة: والمشهور أنّه إن كان قتل خطأ، كانت ديته عليه إن كان له مال، وإن لم يكن له مال كانت الدية على الإمام، وإن كان مقتولاً فديته للإمام إذا لم يكن له وارث.

2 - « حفيراً » أ، د.

3 - عنه المستدرك: 18/318 ح 1. وفي الكافي: 7/350 ح 8، والفقيه: 4/114 ح 3، والتهذيب: 10/230 ح 41 مثله، عنها الوسائل: 29/245 - أبواب موجبات الضمان - ب 11 ح 1.

4 - « فقال » أ، د.

5 - ليس في «أ».

6 - عنه المستدرك: 18/400 ح 1. وفي الكافي: 7/324 ح 10، والتهذيب: 10/268 ح 87 مثله، عنهما الوسائل: 29/376 - أبواب ديات المنافع - ب 13 ح 1.

7 - ليس في «أ» و «د».

8 - عنه المستدرك: 18/398 ح 3. وفي الكافي: 7/315 ح 21، والفقيه: 4/107 ح 1، والتهذيب: 10/251 ح 27 مثله، عنها الوسائل: 29/371 - أبواب ديات المنافع - ب 9 ح 3، وص 372 ذيل ح 4.

٥٢٧

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين(1) ؟ قال: إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل، فان وهب(2) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدّين للغرماء، وإلاّ فلا(3) .

وسأله هشام بن سالم(4) عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ، فامترط(5) شعر رأسه ولحيته(6) ولا ينبت أبداً، قالعليه‌السلام : عليه الدّية(7) .

واعلم أنّ في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ، وفي اليد الشلاّء ثلث ديتها، وفي العين القائمة(8) إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأُذن(9) ثلث ديتها، وفي الرِّجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش(10) الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية(11) .

وإذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّه، فان كان أدّى نصف مكاتبته، فقأ عين الحرّ، أو(12) أخذ ديته إن كان خطأ، فانّه بمنزلة الحرّ، وإن كان لم يؤدّ النّصف

__________________

1 - « الدية » أ، د.

2 - « وهبوا » أ، ب، د.

3 - عنه المستدرك: 18/253 ح 1. وفي الفقيه: 4/119 ح 1، والتهذيب: 10/180 ح 18، وص 314 ح 11 مثله، عنهما الوسائل: 29/122 - أبواب القصاص في النفس - ب 59 ح 1.

4 - « محذام » أ، د.

5 - تمرّط الشعر: تساقط « القاموس المحيط: 2/567 ».

6 - « وحاجبيه » أ. « حاجبه » د.

7 - عنه المستدرك: 18/376 ح 3. وفي الكافي: 7/316 ح 24، والفقيه: 4/111 ح 1، والتهذيب: 10/250 ح 24 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29/341 - أبواب ديات الأعضاء - ب 37 ح 2. وسيأتي في ص 530 نحوه.

8 - « الفاقمة » ب. وعين قائمة: ذهب بصرها، وحدقتها صحيحة سالمة « لسان العرب: 12/500 ».

9 - « الأذنين » جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

10 - خشاشا كلّ شيء: جنباه « لسان العرب: 6/297 ».

11 - عنه المستدرك: 18/380 ح 2 صدره، وص 382 ح 3 ذيله، والمختلف: 803 قطعة. وفي التهذيب: 10/275 ح 19 مثله، عنه الوسائل: 29/287 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 ح 13. وقد تقدّم صدره في ص 512، وص 513.

12 - « و » ب.

٥٢٨

قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك، وأدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه(1) .

واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً، ولا إقراراً، ولا صلحاً(2) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجعل جناية المعتوه(3) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمداً(4) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : قرأت في كتاب عليّعليه‌السلام : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته، لأغرمته(5) ديتها، فان لم يؤدّ إليها، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك(6) .

وسأل أبو بصير أبا جعفرعليه‌السلام فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها، فعقر رحمها وأفسد(7) طمثها، وذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيماً؟ قال: ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، وعاد طمثها إلى ما كان، وإلاّ استحلفت وأُغرم ضاربها(8) ثلث ديتها، لفساد رحمها وارتفاع طمثها(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/303 ذيل ح 1. وفي التهذيب: 10/201 ذيل ح 92 مثله بزيادة في المتن، عنه الوسائل: 29/214 - أبواب ديات النفس - ب 10 ذيل ح 3. وفي الاستبصار: 4/277 ضمن ح 2 صدره، وكذا في المختلف: 795 نقلاًعن المصنّف.

2 - عنه المستدرك: 18/415 ح 5. وفي الكافي: 7/366 ح 5، والفقيه: 4/107 ح 5، والتهذيب: 10/170 ح 10 وح 13 مثله، عنها الوسائل: 29/394 - أبواب الديات - ب 3 ح 1 وح 2.

3 - « المعتق » جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من المستدرك.

4 - عنه المستدرك: 18/417 ح 1. وفي الفقيه: 4/107 ح 3، والتهذيب: 10/233 ح 52 مثله، عنهما الوسائل: 29/400 - أبواب العاقلة - ب 11 ح 1.

5 - « لزمته » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 18/278 ح 3. وفي الكافي: 7/313 ح 15، والفقيه: 4/112 ح 1، والتهذيب: 10/251 ح 29، والاستبصار: 4/266 ح 8 مثله، عنها الوسائل: 29/171 - أبواب قصاص الطرف - ب 9 ح 2. تقدّم مضمونه في ص 521.

7 - « وفسد » أ، د.

8 - « صاحبها » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 18/398 ح 1. وفي الكافي: 7/314 ح 16، والفقيه: 4/112 ح 2، والتهذيب: 10/251 ح 30 مثله، عنها الوسائل: 29/372 - أبواب ديات المنافع - ب 10 ح 1.

٥٢٩

ودية اليهودي والمجوسي والنّصراني وولد الزّنا ثمانمائة درهم(1) .

ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار(2) ، وإن حلق لحيته فعليه الدّية(3) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يفتي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع(4) ، إلاّ الإبهام فانّه كان يفتي(5) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع، لأنّ لها مفصلين(6) .

واعلم أنّ للانسان ثمانية وعشرين(7) سنّاً، إثني عشر في مقاديم الفم، وستّة عشر في مواخره، فدية ( كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسون ديناراً وهي إثنى عشر، فديتها )(8) كلّها ستمائة دينار، ودية كلّ سنّ من الأضراس على النّصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً وهي ستّة عشر ضرساً، فديتها أربعمائة دينار، فان زاد في(9) الأسنان واحد على ثمانية(10) وعشرين التي هي الخلقة السّويّة(11) ، فلا دية له لأنّه قد زاد على ثمانية وعشرين، وما نقص

__________________

1 - عنه المختلف: 794، والمستدرك: 18/304 ح 3. وفي الفقيه: 4/114 ح 1، والتهذيب: 10/315 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/222 - أبواب ديات النفس - ب 15 ح 2. تقدم ذيله في ص 520.

2 - عنه المختلف: 801. وفي فقه الرضا: 320 مثله، عنه البحار: 104/416.

3 - عنه المختلف: 801. وفي فقه الرضا: 320 باختلاف يسير، عنه البحار: 104/416. وفي الكافي: 7/316 صدر ح 23، والفقيه: 4/112 صدر ح 1، والتهذيب: 10/250 صدر ح 23 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 29/341 - أبواب ديات الأعضاء - ب 37 ح 1. وقد تقدّم في ص 528 نحوه.

4 - « الأصابع » ب، ج.

5 - « يقضي » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 18/381 ح 1. وفي الفقيه: 4/113 ح 1، والتهذيب: 10/257 ح 51 مثله، عنهما الوسائل: 29/350 - أبواب ديات الأعضاء - ب 42 ح 1.

7 - « وعشرون » أ، ج.

8 - ليس في «ب».

9 - « على » أ، د، المختلف.

10 - « الثمانية » المختلف، وكذا ما بعدها.

11 - « المستوية » ب، ج.

٥٣٠

فلادية له(1) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في جارية ركبت جارية، فنخستها(2) جارية أُخرى فقمصت(3) المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين النّاخسة والمنخوسة(4) .

وقضىعليه‌السلام في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدّار واحترق أهلها واحترق متاعهم، أن يغرم قيمة الدّار وما فيها، ثمّ يقتل(5) .

وسئل أبو الحسن الأوّلعليه‌السلام عن رجل أتى رجلاً وهو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه(6) بعجة(7) فقتله، قال: لا دية له ولا قود(8) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل أعنف على امرأته(9) ، أو امرأة أعنفت على زوجها(10) ، فقتل أحدهما الآخر(11) ، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فان

__________________

1 - عنه المختلف: 805 ذيله. وفي الفقيه: 4/103 ح 8 باختلاف يسير، وفي ص 104 ضمن ح 12، والكافي: 7/329 ضمن ح 1، والتهذيب: 10/254 ضمن ح 38، والاستبصار: 4/288 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 29/342 - أبواب ديات الأعضاء - ب 38 ح 1 وح 2. وفي الهداية: 78 نحوه.

2 - نخس الدابة: غرز مؤخّرها أو جنبها بعود ونحوه « القاموس المحيط: 2/369 ».

3 - قمصت: وثبت ونفرت « النهاية: 4/108 ».

4 - عنه المستدرك: 18/317 ح 3. وفي الفقيه: 4/125 ح 1، والتهذيب: 10/241 ح 10، عنهما الوسائل: 29/240 - أبواب موجبات الضمان - ب 7 ح 1.

5 - عنه المستدرك: 18/330 ح 1. وفي الفقيه: 4/120 ح 1، والتهذيب: 10/231 ح 45 مثله، عنهما الوسائل: 29/279 - أبواب موجبات الضمان - ب 41 ح 1.

6 - بعجه: شقّه « القاموس المحيط: 1/381 ».

7 - ليس في «د».

8 - عنه المستدرك: 18/236 ح 1. وفي الكافي: 7/293 ح 14، والفقيه: 4/118 ح 1، والتهذيب: 10/209 صدر ح 31 مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام مثله، عنها الوسائل: 29/69 - أبواب القصاص في النفس - ب 27 ح 1 وذيل ح 2.

9 - « امرأة » جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المختلف، والمستدرك.

10 - « رجل » أ، د.

11 - ليس في «ب».

٥٣١

اتّهما لزمهما(1) اليمين باللّه ( أنّهما لم يريدا )(2) القتل(3) .

واعلم أنّ الناقلة(4) إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو(5) .

ورفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالاً(6) ، وحبسه وغرّمه قيمة العبد، وتصدّق بها(7) .

وقضى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله في القلب إذا ذعر(8) فطار(9) بالدّية(10) .

وقضىصلى‌الله‌عليه‌وآله في الظّفر إذا قطع بعشرة دنانير(11) .

وإذا ادّعى رجل أنّه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه، وسدس سمعه من كلتا أُذنيه، فانّه لا يستحلف، ولا يقبل دعواه، لأنّه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره، ولا علم له بما بقي، إنّما يستحلف في موضع الصّدق، فأمّا المجهول المبهم

__________________

1 - « ألزمهما » أ، ج.

2 - « أنّه لم يرد القتل » ب، ج.

3 - عنه المختلف: 799، والمستدرك: 18/328 ح 2. وفي الكافي: 7/374 ح 12، والفقيه: 4/82 ح 23، والتهذيب: 10/209 ح 32، والاستبصار: 4/279 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 29/270 - موجبات الضمان - ب 31 ح 4.

4 - أُنظر بيان المصنّف للمنقّلة في ص 512.

5 - الكافي: 7/328 ح 12 مثله، وكذا في التهذيب: 10/293 ح 15، إلاّ أنّه فيه بدل قوله: « الناقلة » النافذة، عنهما الوسائل: 29/380 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 2 ح 7.

6 - النكال: العقوبة « النهاية: 5/117 ».

7 - عنه المستدرك: 18/244 ح 5. وفي الكافي: 7/303 ح 6، والفقيه: 4/114 ح 1، والتهذيب: 10/235 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29/92 - أبواب القصاص في النفس - ب 37 ح 5.

8 - « أذعر » ج، والذُّعر: الخوف والفزع « لسان العرب: 4/306 ».

9 - بزيادة « بها، وقضى » أ، ب، د.

10 - عنه المستدرك: 18/398 ح 1. وفي الكافي: 7/314 صدر ح 19، والتهذيب: 10/249 صدر ح 21باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 29/373 - أبواب ديات المنافع - ب 11 صدر ح 1.

11 - عنه المستدرك: 18/380 صدر ح 1. وفي الكافي: 7/342 صدر ح 12، والتهذيب: 10/256 صدر ح 45 باسناديهما عن أمير المؤمنينعليه‌السلام باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 29/349 - أبواب ديات الأعضاء - ب 41 ح 1. وقد تقدم في ص 513 مثله.

٥٣٢

فلا يستحلف عليه، ولا يقبل منه يمينه(1) (2) ، فان ادّعى أنّه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه(3) .

والمدبّر إذا قتل رجلاً خطأ، دفع(4) برمّته(5) إلى أولياء المقتول، فان(6) مات الذي دبّره، استسعى(7) في قيمته(8) .

والمكاتب إذا قتل رجلاً خطأً، فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فانّما ذلك على إمام المسلمين(9) .

فان شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلاً، ثمّ خولط، فان شهدوا أنّه قتله وهو صحيح العقل لا علّة به من ذهاب عقله، قتل به، فان لم يشهدوا وكان له مال، دفع إلى أولياء المقتول الدّية، فان لم يكن له مال، أُعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم(10) .

__________________

1 - « يميناً » أ، د.

2 - لم أجده في مصدر آخر، ويؤيّد ذيله ما في الوسائل: 23/246 - أبواب الأيمان - ب 22.

3 - أُنظر أصل ظريف بن ناصح: 137 ضمن حديث، والكافي: 7/363 ضمن ح 9، والفقيه: 4/56 ضمن ح 1، والتهذيب: 10/169 ضمن ح 8، عن معظمها الوسائل: 29/159 - أبواب دعوى القتل - ب 11 ح 2. وفي المستدرك: 18/271 ح 1 عن أصل ظريف.

4 - « دفعه » جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

5 - برمّته: بجملته « مجمع البحرين: 1/227 - رمم - ».

6 - « فإذا » أ، ج، د.

7 - « يستسعى » المختلف.

8 - عنه المختلف: 792، والمستدرك: 18/302 ح 1. وفي الكافي: 7/307 ذيل ح 20، والتهذيب: 10/198 ذيل ح 82، والاستبصار: 4/276 ذيل ح 3 مثله، عنها الوسائل: 29/212 - أبواب ديات النفس - ب 9 ح 5.

9 - عنه المستدرك: 18/248 ذيل ح 1. وفي الكافي: 7/308 ح 4، والتهذيب: 10/199 ح 85 مثله، عنهما الوسائل: 29/402 - أبواب العاقلة - ب 12 ح 1. وفي المختلف: 795 نقلاً عن المصنّف مثله. تقدّم في ص 516 مثله، وسيأتي في ص 535 مضمونه.

10 - عنه المستدرك: 18/236 ح 2. وفي الكافي: 7/295 ح 1، والفقيه: 4/78 ح 5، والتهذيب: 10/232 ح 48 مثله، عنها الوسائل: 29/72 - أبواب القصاص في النفس - ب 29 ح 1.

٥٣٣

وإذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم ( قطعت يده )(1) ، وأُخذ فضل ما بين الدّيتين(2) .

وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين(3) .

وإذا(4) قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فان شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه(5) فضل ما بين الدّيتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك(6) .

واعلم أنّ دية كلب الصّيد أربعون درهماً، ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الذي ليس للصّيد ولا للماشية زنبيل(7) من(8) تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله(9) .

__________________

1 - « قطعها » أ، د.

2 - عنه المختلف: 793، والمستدرك: 18/284 صدر ح 1. وفي التهذيب: 10/280 صدر ح 22 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 29/183 - أبواب قصاص الطرف - ب 22 صدر ح 1.

3 - عنه المختلف: 793، والمستدرك: 18/249 ضمن ح 1. وانظر الكافي: 7/310 ح 7 وح 8، والفقيه: 4/91 ح 4، والتهذيب: 10/190 ح 47، عنها الوسائل: 29/110 - أبواب القصاص في النفس - ب 49 ح 1.

4 - « وإن » المختلف.

5 - ليس في «ج».

6 - عنه المختلف: 794، والمستدرك: 18/284 ذيل ح 1. وفي التهذيب: 10/280 ذيل ح 22 مثله، عنه الوسائل: 29/184 - أبواب قصاص الطرف - ب 22ذيل ح 1. وفي الكافي: 7/310 ح 8 بمعنى ذيله.

7 - « زبيل » أ، د، وهما بمعنى واحد، وهو المكتل، أُنظر « مجمع البحرين: 1/266 - زبل - ».

8 - ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».

9 - عنه المستدرك: 18/306 ح 2. وفي الفقيه: 4/126 ح 4 مثله، وفي الكافي: 7/368 صدر ح 5، والخصال: 539 ح 9 وح 10، والتهذيب: 10/309 صدر ح 6 صدره، وفي الكافي: 7/368 ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 29/226 - أبواب ديات النفس - ضمن ب 19. وفي المختلف: 815 نقلاً عن المصنّف مثله.

٥٣٤

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في عبد قتل حرّاً خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، وضمّنه الدّية(1) .

فان قتل المكاتب رجلاً خطأ، فان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ في(2) الرّق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، فان(3) شاؤوا استرقّوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدّى من مكاتبته شيئاً، ( فانّ علياًعليه‌السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً )(4) ، وعلى(5) الإمام أن يؤدّي ( إلى أولياء المقتول من الدّية )(6) بقدر ما أُعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه لأولياء(7) المقتول، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه(8) .

وسأل ضريس الكناسي(9) أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً، فقال: إنّ خطأَ المرأة والعبد مثل العمد(10) ، فان أحبّ أولياء المقتول أن

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/304 ح 1. وفي التهذيب: 10/200 ح 91 مثله، عنه الوسائل: 29/216 - أبواب ديات النفس - ب 12 ح 1.

2 - « إلى » ب، ج، المستدرك.

3 - « إن » ب، ج، المستدرك.

4 - ليس في «أ» و «د» و « المختلف ».

5 - « فان على » المختلف.

6 - ليس في « المختلف ».

7 - « إلى أولياء » ب، المستدرك.

8 - عنه المختلف: 816، والمستدرك: 18/303 ذيل ح 1. وفي الكافي: 7/308 ح 3، والفقيه: 4/95 ح 25، والتهذيب: 10/198 ح 84 مثله، عنها الوسائل: 29/105 - أبواب القصاص في النفس - ب 46 ح 2.

9 - « الكناني » ب، والظاهر تصحيف.

10 - ذكر الشيخ: أنّ خطأ المرأة والعبد عمد مخالف لقول اللّه تعالى، لأنّ اللّه حكم في قتل الخطأ الدية دون القود، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمداً، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ، إلاّ فيمن ليس بمكلّف، مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، ثم قال: الوجه فيه أنّ خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ، لأنّ منهم من يقول: إنّ كلّ من يقتل بغير حديد فانّ قتله خطأ.

٥٣٥

يقتلوهما قتلوهما، وإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا، إلاّ أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردّوا على مولى(1) العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد، أو يفتديه سيّده، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم، فليس لهم إلاّ العبد(2) .

واعلم أنّ دية الخطأ تستأدى(3) في(4) ثلاث سنين، ودية العمد تستأدى في سنة(5) .

فإن قتل رجل رجلاً، وليس للمقتول أولياء من المسلمين، وله أولياء من أهل الذّمّة من قرابته، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذّمّة الإسلام، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا(6) ، وإن شاء أخذ الدّية، فان لم يسلم من قرابته أحد، كان الإمام وليّ أمره، فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدّية، وليس له أن يعفو(7) .

__________________

1 - « موالي » ب، ج.

2 - عنه المستدرك: 18/241 ح 1. وفي الكافي: 7/301 ح 2، والفقيه: 4/84 ح 2، والتهذيب: 10/242 ح 2، والاستبصار: 4/286 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 29/88 - أبواب القصاص في النفس - ب 34 ح 2.

3 - « تتأدى » أ، د.

4 - « إلى » أ، د.

5 - الكافي: 7/283 ح 10، والفقيه: 4/80 ح 13، والتهذيب: 10/162 ح 25 مثله، عنها الوسائل: 29/205 - أبواب ديات النفس - ب 4 ح 1. وفي الهداية: 78 باختلاف يسير في اللفظ.

6 - « أعتق » أ، ب، د.

7 - عنه المختلف: 788 ذيله، وفي الكافي: 7/359 ح 1، والفقيه: 4/79 ح 11، وعلل الشرائع: 581 ح 15، والتهذيب: 10/178 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 29/124 - أبواب القصاص في النفس - ب 60 ح 1. وفي البحار: 104/363 ح 3 عن العلل. وفي دعائم الإسلام: 2/411 ح 1434 باختلاف يسير.

٥٣٦

ورويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقال: إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما قتل البهائم: أنّه جُبار(1) - والجبار الذي لا دية له(2) ولا قود -.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : قضى النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ضرر ولا ضرار(3) ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد، وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيهعليه‌السلام ، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل(4) .

__________________

1 - الجُبار: الهدر، يعني لا غرم فيه « مجمع البحرين: 1/341 - جبر - ».

2 - « فيه » ج.

3 - « إضرار » د.

4 - عنه المستدرك: 18/321 ح 2. وانظر الوسائل: 29/256 - أبواب موجبات الضمان - ب 19.

نقل العلاّمة في المختلف: 798 عن نهاية الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمين عليه‌السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه، ثمّ ذكر العلاّمة أنّ الصدوق رواها في الفقيه: 4/118 ح 1 وقال في المقنع عقيب هذه الرواية: وليس في ذلك إلاّ التسليم، مع أنّه قال قبلها: والهدم جبار، والظاهر سقطت الرواية مع قوله في الهدم من النسخ، ولم نثبت ما ذكره في المتن لعدم نقله عنه مباشرة، وفي الكافي: 7/284 ح 8، والتهذيب: 10/241 ح 8 مثله، عنهما الوسائل: 29/236 - أبواب موجبات الضمان - ب 3 ح 1 وعن الفقيه.

٥٣٧

٥٣٨

باب الدخول في أعمال السّلطان، وطلب الحوائج إليه

روي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: اتّقوا اللّه وصونوا أنفسكم بالورع(1) ، وقوّوه(2) بالتّقيّة والاستغناء باللّه عن طلب الحوائج إلى صاحب السّلطان.

واعلموا(3) أنّه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه(4) على دينه طلباً لما في يديه من دنياه، أذلّه اللّه ومقته عليه، ووكّله إليه، فان هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء، نزع اللّه البركة منه، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولا عتق ولا برّ(5) .

وسأل عمّار السّاباطي أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن عمل السّلطان يخرج فيه الرّجل؟ قال: لا، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب، ولا يقدر على حيلة، فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت(6) .

__________________

1 - « عن الرجوع » أ، د.

2 - « ومروه » أ.

3 - « واعلم » ب.

4 - « يخافه » ب، ج.

5 - الكافي: 5/105 ح 3، وعقاب الأعمال: 294 ح 1، والتهذيب: 6/330 ح 35 مثله، عنها الوسائل: 17/178 - أبواب ما يكتسب به - ب 42 ح 4. وفي فقه الرضا: 367 باختلاف في صدره.

6 - التهذيب: 6/330 ح 36 مثله، عنه الوسائل: 9/506 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 10 ح 2 وج 17/202 - أبواب ما يكتسب به - ب 48 ح 3. تقدم ما يؤيّد الباب في ص 364.

٥٣٩

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولي عشرة فلم يعدل بينهم، جاء يوم القيامة ويداه ورجلاه ورأسه في ثقب(1) فأس(2) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أيّما رجل ولي شيئاً من أُمور المسلمين، فأغلق بابه دونهم وأرخى ستره، فهو في مقت من اللّه ولعنته حتّى يفتح الباب فيدخل إليه ذو الحاجة ومن كانت له مظلمة(3) .

وروي أنّ أبا عبد اللّهعليه‌السلام قال للوليد بن صبيح: أما تعجب يا وليد عن زرارة، يسألني عن أعمال هؤلاء؟ متى كانت الشّيعة تسأل عن هذا؟ إنّما كانت تسأل يؤكل من طعامهم، ويشرب من شرابهم، ويستظل بظلّهم(4) .

__________________

1 - « نقب » أ، ج، د.

2 - عقاب الأعمال: 309 ح 1 مثله، عنه البحار: 75/345 ح 40، وفي أمالي الطوسي: 1/270 نحوه، عنه الوسائل: 15/353 - أبواب جهاد النفس - ب 50 ح 13.

3 - يؤيّده مفهوم ما ورد في أمالي الصدوق: 203 ح 2، عنه الوسائل: 17/193 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 7.

4 - رجال الكشي: 1/368 ضمن ح 247، والكافي: 5/105 ضمن ح 2، والتهذيب: 6/330 ضمن ح 38 مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 17/187 - أبواب ما يكتسب به - ب 45 ح 1.

٥٤٠