المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 131418
تحميل: 5952


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131418 / تحميل: 5952
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : من غسل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر له(1) ، قيل: وكيف يؤّدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى(2) .

وإذا مات الميّت، وقد كان(3) دخل وقت الصّلاة وهو حيّ ثمّ مات، فليقض عنه وليّه تلك الصّلاة(4) .

وإذا مات ميّت وهو جنب، فانّه يغسل غسلاً واحداً يجزي عنه(5) لجنابته ولغسل الميّت، ( لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة )(6) (7) .

( وإن كان الميّت )(8) مجدوراً أو محترقاً، فخشيت أنّك إذا(9) مسسته سقط من جلده شيء، فلا تمسّه ولكن صبّ عليه الماء صبّاً، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه(10) .

وإن كان الميّت محرماً غسلته وفعلت به ما تفعل(11) بالمحلّ، إلاّ أنّه لا يمسّ

__________________

1 - « غفر اللّه له » ب.

2 - عنه البحار: 81/287 ح 6 وعن أمالي الصدوق: 434 ح 4، وثواب الأعمال: 232 ح 2، والهداية: 24، والفقيه: 1/85 ح 46 مثله، وفي الوسائل: 2/495 - أبواب غسل الميت - ب 8 ح 1، عنه وعن الكافي: 3/164 ح 2، والتهذيب: 1/450 ح 105 مثله.

3 - ليس في «أ».

4 - غياث سلطان الورى « مخطوط » باختلاف في اللفظ، عنه الذكرى: 74، والوسائل: 8/281 - أبواب قضاء الصلوات - ب 12 ح 18، وفي البحار: 88/313 عن الذكرى.

5 - « منه » ب.

6 - ليس في «ج».

7 - عنه المستدرك: 2/193 ح 2. وفي الفقيه: 1/92 ذيل ح 17 مثله، وفي الكافي: 3/154 ح 1، والتهذيب: 1/432 ح 29، والاستبصار: 1/194 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2/539 - أبواب غسل الميت - ب 31 ح 1.

8 - ليس في «ج».

9 - ليس في «ج». « ان » ب.

10 - عنه المستدرك: 2/181 ح 1 وعن فقه الرضا: 173 مثله، وفي البحار: 81/291 ذيل ح 9 عن فقه الرضا. وفي الكافي: 3/213 ح 6، والتهذيب: 1/333 ح 143 وح 144 نحو صدره، عنهما الوسائل: 2/512 - أبواب غسل الميّت - ب 16 ح 1 وح 2.

11 - « فعلت » ب.

٦١

طيباً(1) .

وإن كان الميّت أكله السّبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلاّ عظام، جمعتها وغسلتها وصلّيت عليها، ودفنتها(2) .

وإذا ماتت جارية في السّفر مع الرّجال، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها(3) إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت(4) أقلّ من خمس سنين، فلتغسل ولتدفن(5) .

وإذا مسست ميتة فاغسل يدك، وليس عليك غسل، إنّما يجب ذلك في الانسان وحده(6) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/177 ح 4. وفي الفقيه: 1/97 ذيل ح 47 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 4/367 ح 1، وص 369 ح 2، والتهذيب: 1/329 ح 132 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 5/384 ح 251 نحوه، عنها الوسائل: 2/503 - أبواب غسل الميّت - ب 13 ح 2 وح 4 وح 7.

2 - فقه الرضا: 173 مثله، وكذا في المختلف: 46 عن علي بن بابويه. وفي الفقيه: 1/96 ح 42 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3/212 ح 1، والتهذيب: 1/336 ح 151، وج 3/329 ح 53 وح 54 نحوه، عنها الوسائل: 3/134 - أبواب صلاة الجنازة - ضمن ب 38.

3 - « في ثيابها » المستدرك.

4 - ليس في «أ».

5 - عنه المستدرك: 2/184 ح 1. وفي الفقيه: 1/94 ح 30 عن محمد بن الحسن في جامعه مثله، ثم قال الصدوق: وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادقعليه‌السلام ، عنه الوسائل: 2/528 - أبواب غسل الميت - ب 23 ح 4 وعن الذكرى: 39 نقلاً عن كتاب مدينة العلم، وفي البحار: 81/305 ح 26 عن الذكرى.

6 - فقه الرضا: 174 مثله، عنه البحار: 81/11 ذيل ح 15. وفي الكافي: 3/161 ح 4، والتهذيب: 1/430 ح 19، وص 431 ح 20 باختلاف يسير في اللفظ، ويؤيّده ما ورد في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/113، وعلل الشرائع: 268 ح 9، عنها الوسائل: 3/299 - أبواب غسل المس - ب 6 ح 1 وح 2 وح 5.

٦٢

 ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كلّ واحد منهما صاحبه إذا مات(1) .

والمرجوم يغسّل ويحنّط ويكفّن، ثمّ يرجم بعد ذلك، وكذا(2) القاتل إذا أُريد قتله قوداً(3) (4) .

والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم، فانّها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم، دفن كما هو بثيابه(5) .

والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام(6) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/187 ح 13 وعن فقه الرضا: 169 مثله. وفي الكافي: 3/157 ح 2، والفقيه: 1/86 ح 56، والتهذيب: 1/439 ح 62، والاستبصار: 1/198 ح 10 نحوه، عنها الوسائل: 2/528 - أبواب غسل الميت - ب 24 ح 1.

2 - « وكذلك » أ، ب.

3 - القود: القصاص « مجمع البحرين: 2/558 - قود - ».

4 - عنه المستدرك: 2/182 ح 1 وعن فقه الرضا: 175 مثله. وفي الكافي: 3/214 ح 1، والتهذيب: 1/334 ح 146 وح 147 نحوه، عنهما الوسائل: 2/513 - أبواب غسل الميت - ب 17 ح 1.

5 - عنه المستدرك: 2/183 ح 3. وفي الفقيه: 1/94 ح 28، والتهذيب: 1/441 ذيل ح 68، والاستبصار: 1/201 ذيل ح 2 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3/158 ح 7، والتهذيب: 1/343 ح 171، وص 438 ح 59، والاستبصار: 1/201 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 2/520 - أبواب غسل الميت - ب 21 ح 1 وح 4.

6 - الفقيه: 1/96 ذيل ح 41، وج 4/48 ح 27 مثله، وفي الكافي: 3/216 ح 3، وج 7/268 ح 39، والتهذيب: 1/335 ح 149، وج 10/150 ح 31 نحو صدره، عن بعضها الوسائل: 2/476 - أبواب الاحتضار - ب 49 ح 1، وج 28/319 - أبواب حد المحارب - ب 5 ح 2 وح 3. ويؤيّد ذيله ما في الكافي: 7/246 ح 7.

٦٣

الصّلاة على الميّت

فإذا صلّيت على الميّت فقف عند صدره(1) وكبّر وقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحق(2) بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة.

وكبّر(3) الثّانية وقل: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد، وارحم محمّداً وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، كأفضل ما صلّيت وباركت وترحمّت على إبراهيم ( وآل إبراهيم )(4) إنّك حميد مجيد.

وكبّر الثّالثة، وقل: اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

وكبّر الرّابعة، وقل: اللّهم عبدك(5) وابن عبدك وابن أمتك نزل بك، وأنت خير منزول به، اللّهمّ إنّا(6) لا نعلم منه إلاّ خيراً، وأنت أعلم به منّا، اللّهمّ إن كان

__________________

1 - « رأسه » المستدرك. والمشهور الوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة.

2 - ليس في «ب».

3 - ثم كبّر » المستدرك، وكذا ما بعدها.

4 - ليس في «أ».

5 - « إنّ هذا عبدك » المستدرك.

6 - ليس في «أ».

٦٤

محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له، اللّهمّ اجعله عندك في أعلى علّيّين، واخلف على أهله في الغابرين(1) ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

وكبّر الخامسة، ولا تبرح [ من مكانك ](2) حتّى ترى الجنازة على أيدي الرّجال(3) .

وسئل بعض الصّادقينعليهم‌السلام ولم يكبّر على الميّت خمس تكبيرات؟ فقال: إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض ( على الناس )(4) خمس صلوات، وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة.(5)

واعلم أنّ أولى من يتقدّم للصّلاة ( على الجنازة )(6) من يقدّمه وليّ الميّت، وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحقّ بالصّلاة عليه إذا قدّمه وليّ الميّت، فان تقدّم من غير أن يقدّمه الولي فهو غاصب(7) .

__________________

1 - أي في الباقين « مجمع البحرين: 2/291 - غبر - ».

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 2/249 ح 2، والمختلف: 119 صدره. وفي الفقيه: 1/101، والهداية: 24 مثله إلاّ أنّ الوقوف للتكبير فيهما عند الرأس. وفي فقه الرضا: 177 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 81/352 ح 3. وفي التهذيب: 3/195 ح 20 نحو ذيله، عنه الوسائل: 3/94 - أبواب صلاة الجنازة - ب 11 ح 1.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - عنه الوسائل: 3/78 - أبواب صلاة الجنازة - ب 5 ح 19. وفي المحاسن: 317 ح 39، والكافي: 3/181 ح 4 وح 5، والفقيه: 1/101، والخصال: 280 ح 26، وعلل الشرائع: 302 ح 1 وح 2 والتهذيب: 3/189 ح 2 باختلاف يسير. وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/112 نحوه.

6 - ليس في «ب».

7 - عنه المستدرك: 2/279 ح 6. وفي فقه الرضا: 177 باختلاف يسير، عنه البحار: 81/352 ح 23، وفي الفقيه: 1/102 ذيل ح 21 عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب: 3/206 ح 37 نحو ذيله، وانظر الكافي: 3/177 ح 1 وح 5، عنهما الوسائل: 3/114 - أبواب صلاة الجنازة - ب 23 ح 1 وح 2 وح 4.

٦٥

ولا بأس أن(1) تصلّي وحدك على الجنازة، وإذا صلّى رجلان ( على جنازة )(2) ، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه(3) .

ونهى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصلّى(4) على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه(5) .

وإذا صلّيت على امرأة فقف عند صدرها(6) .

والمحترق يصلّى عليه، ويصبّ الماء عليه صبّاً ويدفن(7) .

ولا بأس أن يصلّي الجنب والحائض على الجنازة، إلاّ أنّ الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال(8) .

[ وروي أنّه لا يجوز للرّجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو ](9) .

__________________

1 - « بان » ب.

2 - ليس في «ب».

3 - عنه المستدرك: 2/282 ح 1. وفي الكافي: 3/176 ح 1، والفقيه: 1/103 ح 24، والتهذيب: 3/319 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3/120 - أبواب صلاة الجنازة - ب 28 ح 1.

4 - قال المجلسي في البحار: ظاهره النهي عن السجدة على القبر، أو أن يصلّى الفريضة، أو النافلة قائماً على القبر، لا عن الصلاة على الميّت المدفون، وان احتمل ذلك.

5 - عنه البحار: 81/382 ح 39، وفي الوسائل: 3/105 - أبواب صلاة الجنازة - ب 18 ح 6، وص 201 - أبواب الدفن - ب 44 ح 2 عنه وعن التهذيب: 1/461 ح 149، وج 3/201 ح 16، والاستبصار: 1/482 ح 4 مثله.

6 - عنه المختلف: 119. وفي الفقيه: 1/101 ذيل ح 16 مثله. وفي الخصال: 588 ضمن ح 12 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 3/176 صدر ح 1، والتهذيب: 3/190 صدر ح 5، والاستبصار: 1/470صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 3/119 - أبواب صلاة الجنازة - ب 27 ح 1.

7 - الكافي: 3/213 ح 6، والتهذيب: 1/333 ح 144 نحوه، عنهما الوسائل: 2/512 - أبواب غسل الميت - ب 16 ح 2.

8 - عنه المستدرك: 2/278 ح 2. وفي فقه الرضا: 179 باختلاف يسير، عنه البحار: 81/353 ضمن ح 23. وفي التهذيب: 3/204 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 3/179 ح 3 - ح 5، والفقيه: 1/107 ح 43 وح 44، والتهذيب: 3/204 ح 25 وح 26 وح 28 نحوه عنها الوسائل: 3/112 - أبواب صلاة الجنازة - ب 22 ح 1 - ح 5.

9 - ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى: 61 نقلاً عنه. وفي مجمع البحرين: 1/478 مثله، وفي الكافي: 3/176 ح 2، والتهذيب: 3/206 ح 38 نحوه، عنهما الوسائل: 3/118 - أبواب صلاة الجنازة - ب 26 ح 1.

٦٦

وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك، فقدّم(1) المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها، واجعل الغلام بعد المملوك، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام، ويقف الإمام خلف الرجل، ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة(2) .

وإذا كبّرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة أُخرى معها، فإن شئت كبّرت الآن عليهما جميعاً(3) خمس تكبيرات، وإن شئت فرغت من الأُولى واستأنفت الصّلاة على الثانية(4) .

وإذا صلّيت على جنازة وكانت مقلوبة(5) ، فسوّها وأعد الصّلاة عليها(6) .

وروي إذا اجتمع ميّتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة، تضع ميّتاً واحداً، ثمّ تجعل الآخر إلى إلية الرجل، ثمّ تجعل رأس(7) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرّج، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صلّيت على واحد(8) .

__________________

1 - « تقدّم » أ.

2 - عنه المستدرك: 2/285 ح 2. وفي المختلف: 121 عنه وعن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 178 مثله، عنه البحار: 81/353 ضمن ح 3. وفي الفقيه: 1/107 عن رسالة أبيه مثله.

3 - ليس في «أ».

4 - فقه الرضا: 179 باختلاف يسير، عنه البحار: 81/353 ضمن ح 23، وفي الفقيه: 1/102 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي: 3/190 ح 1، والتهذيب: 3/327 ح 46 نحوه، عنهما الوسائل: 3/129 - أبواب صلاة الجنازة - ب 34 ح 1 وعن قرب الاسناد، ولم نجده في المطبوع. وفي مسائل علي بن جعفر: 211 ح 457 نحوه.

5 - الظاهر مراده كون رجليه إلى موضع رأسه.

6 - فقه الرضا: 179 مثله، عنه البحار: 81/353 ضمن ح 23، وفي الفقيه: 1/102 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي: 3/175 ذيل ح 2، والتهذيب: 3/201 ح 17، وص 323 ذيل ح 30 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 3/107 - أبواب صلاة الجنازة - ب 19 ح 1.

7 - ليس في «أ» و « المستدرك » و « البحار ».

8 - عنه البحار: 81/384 ح 45، والمستدرك: 2/285 ح 2. وفي الكافي: 3/174 ح 2، والتهذيب: 3/322 ح 30، والاستبصار: 1/472 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3/125 - أبواب صلاة الجنازة - ب 32 ح 2.

٦٧

8

باب الصّلاة على الطفل

إعلم أنّ الطفل لا يصلّى عليه حتّى يعقل الصّلاة(1) ، فإن حضرت مع قوم يصلّون عليه فقل: اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا فرطا(2) (3) .

__________________

1 - عنه الذكرى: 54، وفي المستدرك: 2/272 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 178، والهداية: 26 مثله. وفي البحار: 81/390 ذيل ح 54 عن الهداية. وفي قرب الاسناد: 218 ح 855، والكافي: 3/206 صدر ح 2، وص 207 ضمن ح 4، والفقيه: 1/104 ح 33، وص 105 ح 35، والتهذيب: 3/198 صدر ح 3، وص 199 ح 5، والاستبصار: 1/479 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3/95 - أبواب صلاة الجنازة - ب 13 ح 1 - ح 4.

2 - أي أجراً وذخراً يتقدّمنا « مجمع البحرين: 2/389 - فرط - ».

3 - عنه المستدرك: 2/272 ح 3 وعن الهداية: 26 ذيله. وفي فقه الرضا: 178 نحوه، عنه البحار: 81/353 ضمن ح 23، وفي ص 390 ذيل ح 54 عن الهداية. وفي التهذيب: 3/195 ح 21 نحوه، عنه الوسائل: 3/94 - أبواب صلاة الجنازة - ب 12 ح 1.

٦٨

9

باب الصّلاة على من لا يُعرف مذهبه

وإذا لم تعرف مذهب الميّت فقل: اللّهمّ إنّ هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتّها، اللّهمّ ولّها ما تولّت، واحشرها مع من أحبّت(1) .

10

باب الصّلاة على المستضعف

وإذا صلّيت على المستضعف(2) فقل: اللّهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم(3) .

__________________

1 - فقه الرضا: 178 باختلاف يسير، عنه البحار: 81/353 ضمن ح 23، وفي الهداية: 26 مثله، وكذا في الفقيه: 1/105 ذيل ح 36، عنه الوسائل: 3/67 - أبواب صلاة الجنازة - ب 3 ح 1.

2 - المستضعف: هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفر، ولا يهتدي سبيلاً إلى الايمان، كالصبيان « مجمع البحرين: 2/22 - ضعف - ».

3 - فقه الرضا: 178 مثله، عنه البحار: 81/353 ضن ح 23. وفي الكافي: 3/186 ح 1، وص 187 ذيل ح 2 وح 3، والفقيه: 1/105 ح 36، والتهذيب: 3/196 ذيل ح 22 مثله، عنها الوسائل: 3/67 - أبواب صلاة الجنازة - ب 3 ح 1 - ح 4. وفي الهداية: 26 مثله.

٦٩

11

باب الصّلاة على المنافق

وإذا صلّيت على المنافق فقل بين التكبيرة الرابعة والخامسة: اللّهمّ اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللّهمّ اصله أشدّ نارك، اللّهمّ أذقه حرّ عذابك، فانّه كان يوالي أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيّك.

فإذا رفع فقل: اللّهمّ لا ترفعه ولا تزكّه(1) .

12

باب زيارة القبور

وإذا زرت قبر المؤمن فقل: اللّهمّ ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاّه(2) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/254 ح 3 وعن الهداية: 26 مثله. وفي قرب الاسناد: 59 ح 190، والكافي: 3/188 ذيل ح 2، وص 189 ح 3، والفقيه: 1/105 ح 37 وح 38، والتهذيب: 3/197 ذيل ح 25 نحوه، عنها الوسائل: 3/70 - أبواب صلاة الجنازة - ب 4 ح 2 وح 6. وفي البحار: 81/390 ذيل ح 54 عن الهداية.

2 - الكافي: 3/229 ح 6، والتهذيب: 6/105 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 3/199 - أبواب الدفن - ب 34 ح 1 - ح 3. وفي كامل الزيارات: 321 ح 10، والهداية: 27 باختلاف يسير.

٧٠

13

[ باب التعزية ]

وعزّ وليّ الميّت، فانّه روي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: من عزّى حزيناً(1) كُسي في الموقف حلّة(2) يحبر بها(3) (4) .

وروي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحّماً له(5) ، إلاّ كتب اللّه له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة(6) .

__________________

1 - « مؤمنا » أ، د.

2 - الحلّة: إزار، أو رداء، برداً أو غيره، ولا يكون حلّة إلاّ من ثوبين، أو ثوب له بطانة « مجمع البحرين: 1/563 - حلل ».

3 - يُحبر بها على البناء للمجهول، إمّا بتخفيف الموحّدة المفتوحة من الحَبْر بالفتح، بمعنى السرور أي يسرّ بها، أو بالتشديد من التحبير، بمعنى التزيين، أي جعل الحلّة زينة له فيكون مزيّناً بها « مجمع البحرين: 1/444 - حبر - ».

4 - عنه الوسائل: 3/214 - أبواب الدفن - ب 46 ح 7، وفي البحار: 82/111 ح 55، عنه وعن الكافي: 3/205 ح 1، وثواب الأعمال: 235 ح 2، والهداية: 28 مثله، وكذا في الفقيه: 1/110 ح 1.

5 - ليس في «أ».

6 - عنه الوسائل: 21/374 - أبواب أحكام الأولاد - ب 13 ح 2 وعن ثواب الأعمال: 237 ح 1 مثله. وفي الفقيه: 1/119 ح 12 مثله، عنه الوسائل: 3/286 - أبواب الدفن - ب 91 ح 2. وفي الهداية: 28 مثله.

٧١

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : ما من عبد مؤمن مسح يده على رأس يتيم رحمةً له، إلاّ أعطاه اللّه تبارك وتعالى بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة(1) .

وروي أنّ اليتيم إذا بكى اهتزّ له العرش، فيقول اللّه جلّ جلاله: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في علوّ مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلاّ أوجبت له الجنّة(2) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 21/374 - أبواب أحكام الأولاد - ب 13 ح 1 وعن الفقيه: 1/119 ح 11 مثله، وكذا في ثواب الأعمال: 237 ح 2.

2 - فقه الرضا: 172 مثله، وكذا في الفقيه: 1/119 ح 15، عنه الوسائل: 3/287 - أبواب الدفن - ب 91 ح 5.

٧٢

أبواب الصّلاة

إعلم أنّ الصّلاة عمود الدّين(1) ، وهي أوّل ما يحاسب العبد عليها، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن رُدّت رُدّ ما سواها(2) .

وإيّاك أن تستخفّ بها(3) ، أو تكسل عنها أو يشغلك عنها شيء من غرض(4) الدّنيا(5) ، ( فقد قال )(6) رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس منّي من استخفّ بصلاته، لا يرد عليّ الحوض لا واللّه، ليس منّي من شرب مسكراً لا يرد عليّ الحوض لا واللّه(7) .

__________________

1 - المحاسن: 44 صدر ح 60 مثله، عنه الوسائل: 4/27 - أبواب أعداد الفرائض - ب 6 ح 12، والبحار: 82/218 ح 36، وفي ص 202 ح 1 من البحار المذكور عن جامع الأخبار: 69 مثله.

2 - الكافي: 3/268 ضمن ح 4، والتهذيب: 2/239 صدر ح 15 إلى قوله: قبل ما سواها، وفي الفقيه: 1/134 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 4/108 - أبواب المواقيت - ب 1 ح 2.

وفي كتاب حسين بن عثمان بن شريك: 110 باختلاف يسير، عنه البحار: 82/236 ح 6، وفي ج 83/20 ح 37 عن فقه الرضا: 100 باختلاف في اللفظ.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - « عرض » د.

5 - فقه الرضا: 100 نحوه، عنه البحار: 83/20 ضمن ح 37. ويؤيّد صدره ما في الكافي: 5/85 صدر ح 3، والخصال: 613 ضمن ح 10. وفي ثواب الأعمال: 163 ضمن ح 1 نحو ذيله، عنه الوسائل: 5/475 - أبواب أفعال الصلاة - ب 2 ذيل ح 6.

6 - « فقال » ب، ج.

7 - عنه الوسائل: 4/25 - أبواب أعداد الفرائض - ب 6 ذيل ح 6. وفي الكافي: 3/269 ذيل ح 7 باختلاف يسير، وفي علل الشرائع: 356 ح 1، والفقيه: 1/132 ح 18 مثله.

٧٣

فإذا قمت إلى الصّلاة فاقبل عليها(1) ، ولا تمتخط، ولا تبزق(2) ، ولا تتثأّب ولا تمط(3) ، ولا تمسّ الحصى(4) ، ولا تلتفت(5) ، واخشع في صلاتك فانّ اللّه يقول:( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) (6) يعني غضّ الطرف(7) .

وقوله تعالى:( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) (8) يعني الفريضة(9) ، من صلاّها لوقتها، عارفاً بحقّها، لا يؤثر عليها غيرها، كتب اللّه له بها براءة لا يعذّبه(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 5/420 ح 6. وفي الكافي: 3/299 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 5/463 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 5. ويؤيّده ما ورد في الفقيه: 1/135 ح 11، والخصال: 613 ح 10، والتهذيب: 2/325 ح 18، وص 342 ح 5.

2 - عنه المستدرك: 5/420 ضمن ح 6. وفي الفقيه: 1/198 ضمن ح 2 مثله، وكذا في التهذيب: 2/325 ضمن ح 188، عنه الوسائل: 5/465 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 9.

3 - عنه المستدرك: 5/417 ح 6. وفي الكافي: 3/299 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 7/259 - أبواب قواطع الصلاة - ب 11 ح 2. وفي الفقيه: 1/198 مثله، ويؤيّده ما في التهذيب: 2/324 ح 184.

4 - عنه المستدرك: 5/417 ضمن ح 6، وانظر الكافي: 3/301 ح 9، عنه الوسائل: 7/262 - أبواب قواطع الصلاة - ب 13 ح 7.

5 - الفقيه: 1/197 ضمن ح 1، وأمالي الصدوق: 338 ضمن ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 5/460 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ضمن ح 1، وفي ج 7/244 - أبواب قواطع الصلاة - ب 3 ح 1 وذيل ح 2 عن الكافي: 3/366 صدر ح 12، والتهذيب: 2/199 صدر ح 82، والاستبصار: 1/405 صدر ح 2 باختلاف في اللفظ.

6 - المؤمنون: 2.

7 - الكافي: 3/300 ح 3 نحوه، عنه الوسائل: 5/473 - أبواب أفعال الصلاة - ب 2 ح 1، وفي دعائم الإسلام: 1/158 نحوه، عنه البحار: 84/264 ضمن ح 66، ويؤيّده ما في الفقيه: 1/197 صدر ح 2.

8 - المؤمنون: 9.

9 - الكافي: 3/269 ح 12، والتهذيب: 2/240 ح 20 مثله، عنهما الوسائل: 4/70 - أبواب أعداد الفرائض - ب 17 ح 1.

10 - مجمع البيان: 5/357 مثله، عنه الوسائل: 4/114 - أبواب المواقيت - ب 1 ح 23.

٧٤

ولا تستند إلى حائط إلاّ أن تكون مريضاً(1) .

ولا تعجل في قراءتك، وإذا مررت بآية فيها رحمة أو عذاب فاسأل(2) اللّه الجنّة، وتعوّذ به من النّار(3) .

واخضع للّه(4) ، ولا تحدّث نفسك إن قدرت على ذلك(5) ، وتأنّ في دعائك(6) .

ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تكفّر(7) فانّما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم(8) ، ولا تحتفز(9) ، ولا تقع على قدميك، ولا تفرقع(10) أصابعك(11) .

__________________

1 - الفقيه: 1/198 ضمن ح 2 مثله، وكذا في التهذيب: 3/176 ذيل ح 7، عنه الوسائل: 5/500 - أبواب القيام - ب 10 ح 2، ويؤيّده ما في قرب الاسناد: 171 ح 626، وكذا في دعوات الراوندي: 213 ح 576، عنه البحار: 84/339 ح 9.

2 - « تسأل » أ.

3 - الكافي: 3/302 ح 3 نحوه، وفي التهذيب: 2/124 ح 239 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 6/68 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 18 ح 1 وح 3.

4 - « له » ب، ج.

5 - الكافي: 3/299 ضمن ح 1 قطعة، عنه الوسائل: 5/463 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 5. وفي البحار: 84/222 ح 6 نقلاً عن خط الشيخ محمد بن علي الجبعي، عن جامع البزنطي باختلاف يسير.

6 - أُنظر الكافي: 2/474 ح 1 وح 2، وص 490 ح 8، عنه الوسائل: 7/55 - أبواب الدعاء - ب 17 ح 1 - ح 3.

7 - التكفير في الصلاة: هو الانحناء الكثير حالة القيام قبل الركوع « مجمع البحرين: 2/54 - كفر - ».

8 - اللثام: ما وضع على الفم من النقّاب، ويغطى به الشفّة « مجمع البحرين: 2/108 - لثم - ».

9 - لا تحتفز: أي لا تتضامّ في سجودك بل تتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر « مجمع البحرين: 1/537 - حفز - ».

10 - « ولا تفرق » ب.

11 - عنه المستدرك: 3/220 ح 2، وج 5/418 ذيل ح 6، وص 420 ح 6 قطعة. وفي الكافي: 3/299 ضمن ح 1، وعلل الشرائع: 358 ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 5/463 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 5 وح 6. وفي الفقيه: 1/198 ضمن ح 2 مثله. وفي الكافي: 3/336 ضمن ح 9، والتهذيب: 2/84 ضمن ح 77 قطعة، عنهما الوسائل: 7/266 - أبواب قواطع الصلاة - ب 15 ح 3.

٧٥

ولا تقدّم رجلاً على رجل، واجعل بين قدميك ( قدر شبر أو )(1) إلى أكثر من ذلك(2) .

ولا تنفخ في موضع سجودك، فإذا أردت النّفخ فليكن قبل دخولك في الصّلاة(3) .

وإيّاك والتورّك(4) في الصّلاة فانّه قد عذّب قوم على ذلك(5) .

والتأوّه في الصّلاة كلام(6) .

والالتفات يقطع الصّلاة إذا كان التفاتك ( في الصّلاة )(7) بكلّية(8) ، وهو من اختلاس الشيطان(9) .

__________________

1 - « شبراً » ب. « قدر شبر » ج، د.

2 - الفقيه: 1/198 ضمن ح 2 باختلاف يسير. وانظر قرب الاسناد: 205 ح 797، والكافي: 3/334 ح 1، والتهذيب: 2/83 ح 76، عن بعضها الوسائل: 5/461 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 3.

3 - الفقيه: 1/177 ذيل ح 15 عن رسالة أبيه، وص 198 مثله. وفي الكافي: 3/334 ح 8 والتهذيب: 2/302 ح 78، والاستبصار: 1/329 ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 6/350 - أبواب السجود - ب 7 ح 1.

ذكر المصنّف في الفقيه: 1/177 ح 16 علّة النهي عن النفخ عن الصادق عليه‌السلام بقوله: إنّما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.

4 - الورك: ما فوق الفخذ، والتورّك: هو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم، وقد نهى عنه بقوله: ولا تتورك « مجمع البحرين: 1/491 - ورك - ».

5 - الفقيه: 1/198 باختلاف في اللفظ، وكذا في جامع البزنطي على ما في البحار: 84/222 ذيل ح 6.

6 - أُنظر الفقيه: 1/232 ذيل ح 46، والتهذيب: 2/330 ذيل ح 212، عنهما الوسائل: 7/281 - أبواب قواطع الصلاة - ب 25 ح 2 وح 4.

7 - ليس في «أ».

8 - التهذيب: 2/199 ح 81، والاستبصار: 1/405 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 7/244 - أبواب قواطع الصلاة - ب 3 ح 3. وفي الفقيه: 1/198 نحوه، وكذا في دعائم الإسلام: 1/158، عنه البحار: 84/264 ضمن ح 66.

9 - قرب الاسناد: 150 صدر ح 546 مثله، عنه البحار: 84/239 صدر ح 20، والوسائل: 7/288 - أبواب قواطع الصلاة - ب 32 ح 2.

٧٦

وإيّاك وسدل(1) الثوب في الصلاة، فانّ أمير المؤمنينعليه‌السلام خرج على قوم يصلّون قد أسدلوا أرديتهم فقال: مالكم قد أسدلتم ثيابكم، كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم؟ - يعني من بيعهم -(2) .

ولا بأس بالصلاة(3) في القميص الواحد إذا كان كثيفاً(4) .

ولا بأس بردّ « السّلام عليكم » في صلاة مفروضة، تقول: « سلام عليكم » كما سلّم عليك(5) .

ولا بأس للمصلّي أن يتقدّم أمامه بعد أن يدخل في الصّلاة إلى القبلة ما شاء، وليس له أن يتأخّر(6) .

__________________

1 - السّدل: وهو أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه. وقيل: هو أن يضع وسط الأزار على رأسه، ويرسل طرفيه على يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه « مجمع البحرين: 1/355 - سدل - ».

2 - عنه البحار: 83/203 ح 13، وفي الوسائل: 4/399 - أبواب لباس المصلّي - ب 25 ح 3 عنه وعن الفقيه: 1/168 ح 42 مثله، وكذا في مجمع البحرين: 1/355 - سدل -، ودعائم الإسلام: 1/176.

3 - « في الصلاة » ج.

4 - الكافي: 3/394 ضمن ح 2، والتهذيب: 2/217 ح 63 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/389 - أبواب لباس المصلّي - ب 22 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 1/176 باختلاف يسير في اللفظ.

5 - قرب الاسناد: 209 ح 815، والكافي: 3/366 ح 1، والفقيه: 1/240 ح 1، والتهذيب: 2/328 ح 204 باختلاف في اللفظ، وكذا في السرائر: 3/204 نقلاً عن كتاب ابن محبوب، عنها الوسائل: 7/267 - أبواب قواطع الصلاة - ب 16 ح 2 وح 5 وح 7، وفي البحار: 84/296 ح 16 عن قرب الاسناد.

6 - الكافي: 3/385 ح 2، والتهذيب: 3/272 ح 107 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8/385 - أبواب صلاة الجماعة - ب 46 ح 5. وانظر السرائر: 3/566، عنه البحار: 84/287 ح 11، والوسائل: 7/287 - أبواب قواطع الصلاة - ب 30 ح 1.

٧٧

1

باب المواضع التي تكره الصّلاة فيها

يكره أن يصلّى في الماء، والحمّام، والقبور، والثلج، والبيداء(1) ، ومسانّ(2) الطرق، وبيوت المجوس، وقرى النمل، ومعاطن(3) الابل، ومجرى الماء، والسّبخة وذات الصّلاصل، ووادي الشّقرة، ووادي ضجنان(4) (5) .

__________________

1 - البيداء: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة، على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، كأنّها الابادة وهي الاهلاك « مجمع البحرين: 1/269 - بيد - ».

2 - « مساق » أ. ومسان الطرق: المسلوك منها « مجمع البحرين: 1/437 - مسن - ».

3 - « مواطن » أ. ومعاطن الابل: مبارك الابل عند الماء « مجمع البحرين: 2/203 - عطن - ».

4 - ذات الصلاصل، ووادي الشقرة، وضجنان: مواضع خسف وأنّها من المواضع المغضوب عليها « مجمع البحرين: 1/527 - شقر - ».

5 - الهداية: 32 مثله. وانظر المحاسن: 13 ح 39، وص 365 ح 113، وص 366 ح 115 وح 116، والكافي: 3/389 ح 10، وص 390 ح 11 وح 12، والفقيه: 1/156 ح 2 وح 3، وج 4/265 ضمن ح 4، والخصال: 434 ح 21، والتهذيب: 2/219 ح 71، وص 375 ح 92 وح 93، وج 5/425 ح 121، والسرائر: 3/644، عنها الوسائل: 5/142 - أبواب مكان المصلّي - ب 15 ح 6، وص 155 ضمن ب 23، وص 157 ب 24 ح 1 وح 2.

٧٨

2

باب ما يصلّى فيه من الثياب، وما لا يصلّى فيه، وغير ذلك

إعلم أنّ كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصّلاة في شعره ووبره(1) .

ولا بأس بالصّلاة في الفراء الخوارزميّة، وما يدبغ بأرض الحجاز(2) .

ولا بأس بالصّلاة في السّنجاب(3) والسّمور(4) ، والفنك(5) (6) .

__________________

1 - فقه الرضا: 157، والهداية: 33 مثله، وكذا في الفقيه: 1/170 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 3/397 ضمن ح 1، والتهذيب: 2/209 ضمن ح 26، والاستبصار: 1/383 ضمن ح 1 نحوه وانظر تحف العقول: 252، عنها الوسائل: 4/345 - أبواب لباس المصلّي - ب 2 ح 1 وذيل ح 2 وح 8.

2 - الفقيه: 1/172 ذيل ح 61 مثله، وفي الكافي: 3/398 ح 4 نحو ذيله، عنه الوسائل: 4/462 - أبواب لباس المصلي - ب 61 ح 1. ويؤيّد صدره ما في التهذيب: 2/210 ح 31، والاستبصار: 1/384 ح 5.

3 - السنجاب: حيوان على حدّ اليربوع، أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتّخذ من جلده الفراء « مجمع البحرين: 1/433 - سنجب - ».

4 - السمور: دابّة معروفة، يتّخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون ببلاد الترك تشبه النمر، ومنه أسود لامع، وأشقر « مجمع البحرين: 1/416 - سمر - ».

5 - الفنك: دويبة برّية غير مأكولة اللّحم، يؤخذ منها الفرو، يجلب كثيراً من بلاد الصقالية، وهو أبرد من السمور، وأعدل وأحرّ من السنجاب، ويقال: أنّه من جراء الثعلب الرومي « مجمع البحرين: 2/431 - فنك - ».

6 - عنه الذكرى: 144. وفي التهذيب: 2/211 ح 34، والاستبصار: 1/385 ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 4/352 - أبواب لباس المصلّي - ب 5 ح 1. وانظر الكافي: 3/400 ح 14، والفقيه: 1/171 ح 55.

٧٩

ولا تصلّ في ثعلب، ولا في الثّوب الذي يليه(1) من تحته وفوقه(2) ، إلاّ في حال التّقيّة، فلا بأس بالصّلاة فيه(3) .

ولا بأس بالصّلاة في الخزّ(4) إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب(5) .

ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حالّ(6) ، ولا تصلّ في السّواد(7) . ولا تصلّ في حرير، ولا(8) وشي(9) ولا ديباج(10) ، إذا كان إبريسماً محضاً(11) إلاّ أن ( يكون الثوب )(12)

__________________

1 - لبس في «أ».

2 - الفقيه: 1/170 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/399 صدر ح 8، والتهذيب: 2/206 ح 16، والاستبصار: 1/381 صدر ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 4/357 - أبواب لباس المصلّي - ب 7 ح 8، وفي المختلف: 81 عن ابن بابويه مثله.

3 - اُنظر الكافي: 3/399 ح 9، والتهذيب: 2/206 ح 14، والاستبصار: 1/384 ح 9، عنها الوسائل: 4/356 - أبواب لباس المصلّي - ب 7 ح 3.

4 - الخزّ: دابّة من دواب الماء، تمشي على أربع، تشبه الثعلب، وترعى من البرّ، وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء ولا تعيش خارجه « مجمع البحرين: 1/641 - خزز - ».

5 - الفقيه: 1/171 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/403 ح 26، وعلل الشرائع: 357 ح 2، والتهذيب: 2/212 ح 38 وح 39 نحوه، عنها الوسائل: 4/361 - أبواب لباس المصلّي - ب 9 ح 1.

6 - عنه المستدرك: 3/196 ح 5 وعن فقه الرضا: 157 مثله. وانظر الفقيه: 1/160 ح 1، والتهذيب: 2/203 ح 2 وح 3، عنهما الوسائل: 4/343 - أبواب لباس المصلّي - ب 1 ح 1.

7 - أُنظر الكافي: 3/403 ذيل ح 24 وصدر ح 30، والفقيه: 1/162 ح 16، وعلل الشرائع: 346 ح 1، والتهذيب: 2/213 ح 44، عنها الوسائل: 4/386 - أبواب لباس المصلّي - ب 20 ح 1 - ح 3.

8 - ليس في «ج».

9 - ليس في «ب» و «ج». وثياب الوشي: نقش الثوب من كلّ لون « مجمع البحرين: 2/506 - وشي - ».

10 - « ولا يباح » أ. « ولا ديباج ولا في شيء » ب، ج. والديباج هنا هو الاستبرق، وهو الديباج الغليظ « مجمع البحرين: 1/6 - دبج - ».

11 - فقه الرضا: 157 مثله، وكذا في الفقيه: 1/171 ذيل ح 56 عن رسالة أبيه. وانظر الكافي: 6/454 ح 6 وح 7، وج 3/403 ح 27، والفقيه: 1/171 ذيل ح 58، والتهذيب: 2/364 ح 42، عنها الوسائل: 4/368 - أبواب لباس المصلّي - ب 11 ح 3، وص 370 ح 9.

12 - « الثوب » أ، د. « يكون » ب.

٨٠