مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي0%

مسند زيد بن علي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 545

مسند زيد بن علي

مؤلف: زيد بن علي
تصنيف:

الصفحات: 545
المشاهدات: 291487
تحميل: 11701

توضيحات:

مسند زيد بن علي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 545 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291487 / تحميل: 11701
الحجم الحجم الحجم
مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي

مؤلف:
العربية

عليعليه‌السلام عن الرجل يسلم عليه في الصلاة فيسهو فيرد السلام، فقال تنتقض صلاته، وسألت زيدا بن عليعليهما‌السلام عن الرجل يتوضأ وعليه الخاتم، فقال يحرك الخاتم(١) في يده، وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام هل على الرجل ان يخلل لحيته في الوضوء للصلاة، فقال لاينبغي(٢) له ان يقصر في ذلك، وسألت زيدا بن عليعليهما‌السلام عن الدعاء في الصلاة، فقال ادع في التشهد بما أحببت اذا كان ذلك مما يكون مثله في القرآن،

____________________

(١) وفي تعليق الاشخر على البهجة ما لفظه: في الخاتم اربع لغات فتح الفوقية وكسرها وخيتم وخيتام اه‍.

(٢) قال في الزهور: لفظ ينبغي اذا دخلت على الاثبات احتملت الوجوب والاستحباب حتى يدل دليل، وان دخلت على النفي احتملت الكراهة والحظر والمتيقن الكراهة حتى يدل دليل اه‍. بلفظه.

١٦١

وسألت زيدا بن عليعليهما‌السلام عن السعي إلى الجمعة، فقال ليس يجب عليك السعي إلى أئمة الفسقة انما يجب عليك ان تسعى إلى أئمة الهدا، وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن الصلاة والامام يخطب يوم الجمعة، فقال من السنة ان تستمع وتنصت فاذا صليت لم تستمع ولم تنصت، وسألت زيدا بن عليعليهما‌السلام عن الصلاة خلف من لا يجهر فقالعليه‌السلام جائز، فقلت فالصلاة خلف من قد مسح، فقال لاتجزئك، قلت فان صليت خلفه وقد تطهر وغسل رجليه، فقال تجزئك، قلت فان كان ممن يرى المسح ولا أدري أمسح ام غسل رجليه، فقال لا أحب الصلاة خلفه.

سألت زيدا بن عليعليهما‌السلام عن الصلاة في البيع والكنائس، فقال صل فيهما وما يضرك.

سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن الامي الذي لا يحسن القراء‌ة كيف يصلي، فقال يسبح(١) ويذكر الله سبحانه وتعالى ويجزيه ذلك، قلت

____________________

(١) والوجه في ذلك ما روينا عن عبدالله بن ابي أوفى قال: جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: اني لا استطيع ان آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني. فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذه لله فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني، فلما قام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اما هذا فقد خلا يديه من الخبر اه‍ ج.

١٦٢

فالاخرس(١) قالعليه‌السلام يصلي راكعا وساجدا ويجزيه ما في قلبه(٢) سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن التطوع جالسا، فقالعليه‌السلام حسن، قلت فكيف أجلس في صلاتي، قال كما تجلس اذا صليت قائما. سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن المرأة كيف تجلس في الصلاة، فقال تجتمع وتضم رجليها. سألت زيدا بن عليعليهما‌السلام عن النوم في الصلاة، فقالعليه‌السلام لا ينقض الوضوء. سألت زيدا بن عليعليهما‌السلام عن الرجل ينسى القنوت في الفجر حتى يركع ثم يرفع رأسه، فقال لا يقنت بعد ذلك، قلت فهل عليه سجدتا السهو، فقال لا، قلت فان نسي قنوت الوتر حتى يركع، قال يقنت بعد الركوع، قلت فان ذكره وقد سجد، قال لا يقنت وعليه سجدتا

____________________

(١) خرس اللسان خرسا منع الكلام خلقة فهو اخرس والانثى خرسا والجمع خرس اه‍. مصباح.

(٢) يريد ان شاء الله تعالى انه يجزيه ما في قلبه من قصده لله تعالى وتضرعه اليه وخوفه له ووجله منه، والوجه في انه يجزيه افعاله فيها من غير قراء‌ة ولا تسبيح انه ان أتى بما استطاع، وقد قال الله جل ذكره: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم اه‍ ج.

١٦٣

السهو(١) وقالعليه‌السلام انما القنوت في الفجر دعاء وليس عليه في ذلك سهو. وسألتهعليه‌السلام عن الاذان في السفر، فقال مثله في الحضر، وان أذنت للفجر وأقمت لباقي الصلاة أجزاك. وسألتهعليه‌السلام عن الرجل ينسى صلاة ثم يذكرها في وقت آخر بأيهما يبدأ، فقالعليه‌السلام الاولى فالاولى قلت فان بدأ بهذه، فقال لا تجزئه الا ان يكون يخاف فوتها. قال ابوخالدرحمه‌الله سمعت زيداعليه‌السلام يقرأ عليهم ولا الضالين(٢) بالرفع وكان يقرأ(٣) مالك يوم الدين وكان اذا صلينا خلفه سمعنا وقع دموعه على الحصير. وسمعتهعليه‌السلام يقرأ اقتربت فرتلها وقرأها قراء‌ة لا يسمعها فرح ولا محزون الا أقرحت قلبه فمرض من أصحابه رجل من طي من وجدان تلك القراء‌ة فدفناه بعد ايام فصلى عليه ثم قال

____________________

(١) واخرج الديلمي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: من ترك القنوت فعليه سجدتا السهو اه‍.

(٢) يعني بضم الميم من عليهم التي هي ميم الجمع، وهي قراء‌ة ابن كثير وقالون من طريق الحلواني اه‍ ج.

(٣) وقراء‌ة مالك يوم الدين هي قراء‌ة امير المؤمنين عليعليه‌السلام وقراء‌ة ابي ذررحمه‌الله وجم غفير ممن كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ويروى ان اول من قرأ ملك يوم الدين مروان بن الحكم، رواه ابن المسيب ورويناه من طريق ابي داود اه‍ ج.

١٦٤

عليه‌السلام هذا قتيل القرآن وشهيد الرحمن لقد أمسيت مغتبطا(١) وما أزكى على الله عزوجل احدا.

____________________

(١) المغتبط الذي يتمنى مثل حاله والمحسود الذي يتمنى زوال حاله وانتقالها إلى الحاسد، والحسد مذموم والغبطة غير مذمومة يقال غبطته بما نال اغبطه غبطا هو كقولك منعته فامتنع وحبسته فاحتبس، قال الشاعر: وبينما المرء في الاحياء مغتبط * اذ صار في الرمس يعفوه الاعاصير هكذا نشدوه بكسر الباء وقالوا مغتبط اي مغبوط اه‍. من شرح ابن ابي الحديد.

١٦٥

كتاب الزكاة (باب زكاة الابل السائمة)

قال ابراهيم بن الزبرقان التيمي، حدثنا ابوخالد عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: ليس في أقل من خمس ذود(٢) من الابل صدقة فاذا بلغت خمسا ففيها شاة،

____________________

(٢) الذود من الابل ما بين الاثنتين إلى التسع وقيل ما بين الثلاث إلى العشر واللفظة مؤنثة لا واحد لها من لفظها كالنعم اه‍. نهاية. وفي نظام الغريب الذود من الاربع إلى الخمس.

١٦٦

ثم لا شئ فيها فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان، فاذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة، فاذا بلغت عشرين ففيها اربع شياة، فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياة، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض(١) فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهو أكبر منها بعام(٢) إلى خمس وثلاثين فاذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس واربعين فاذا زادت واحدة على الخمس واربعين ففيها حقة(٣) إلى ستين فاذا زادت على الستين واحدة ففيها جذعة(٤) إلى خمس وسبعين، فاذا زادت واحدة على الخمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فاذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فاذا

____________________

(١) ابن المخاض: ذات حول من الابل ما دخل في السنة الثانية، سمي بذلك لان امه ذات مخاض اي حامل، وابن اللبون من الابل مادخل في السنة الثالثة سمي بذلك لان امه ذات لبن.

(٢) والاشناق بين الفريضتين في هذه الصورة تسع، قال في امالي احمد بن عيسى: ما كان بين الفريضتين في زكاة الابل قيل له اشناق وواحدة شنق وفي البقر اوقاص واحدة وقص.

(٣) الحق والحقة ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، سمي بذلك لانه استحق الركوب والتحميل ويجمع على حقاق وحقايق اه‍ نهاية. وحقق بالضم اه‍. شرح مقدمة الفتح.

(٤) الجذعة ذات اربعة احوال وقيل خمسة احوال.

١٦٧

كثرت الابل ففي كل خمسين حقة(١) .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: ليس في الابل العوامل والحوامل صدقة

حدثني زيد بن علي ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: اذا لم يجد المصدق السن التى تجب في الابل أخذ سنا فوقها ورد عليه شاة او عشرة دراهم.

____________________

(١) يعني ولا يستأنف بل يجب في كل خمسين.

١٦٨

باب زكاة البقر

حدثني زيد بن علي ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فاذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع(٢) حولى جذع او جذعة إلى اربعين(٣) فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة إلى الستين فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين فاذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين، فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع إلى مائة، فاذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان

____________________

(٢) التبيع ولد البقرة اول سنة وبقرة متبع معها ولدها ا ه‍. نهاية.

(٣) والاوقاص تسع.

١٦٩

فاذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: ليس في البقر الحوامل(١) والعوامل صدقة وانما الصدقة في الراعية.

____________________

(١) الحوامل: التي يحمل على ظهرها كما في بلاد الحبشة فانهم يحملون على ظهر البقر وكذا في بلاد التهائم.

١٧٠

باب زكاة الغنم

حدثني زيد به علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: ليس في أقل من اربعين شاة من الغنم شئ، فاذا كانت اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فاذا زادت على عشرين ومائة(٢) واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فاذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة فاذا زادت على ثلاث مائة فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ اربعمائة، فاذا بلغت اربعمائة ففيها اربع شياة فاذ كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لايأخذ المصدق(٣) هرمة ولا ذات عوار(٤) ولا تيسا الا ان يشأ المصدق ان يأخذ ذات العوار.

____________________

(٢) الاوقاص تسعة وسبعون.

(٣) المصدق بالتخفيف للصاد العامل وبتشديده المالك.

(٤) العوار بالضم والفتح اشهر وهو العيب اه‍. نهاية. وفي القاموس مثلث الفاء.

١٧١

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا يفرق(١) المصدق بين مجتمع ولا يجمع(٢) بين مفترق خشية الصدقة، قال سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن الفصلان(٣) والحملان(٤) والعجاجيل الصغار فقال لا صدقة فيها.

____________________

(١) صورة الفرق بين المجتمع اماان يكون من رب المال نحو ان يكون معه خمسون شاة فيقول: لي من هذه ثلاثون ولولدي عشرون لئلا يجب عليه شئ، واما من المصدق فنحو ان يكون لرجل ثمانون من الشاة فيقول: المصدق لك من هذه اربعون واربعون لشريك لك فعليكما شاتان فهذه صورة الفرق بين المجتمع من رب المال والمصدق وهو منهي عنه اه‍ م.

(٢) صورة الجمع بين المفترق اما ان يكون من رب المال نحو ان يكون له اربعون من الشاة ولآخر اربعون فيجمعها محاباة للآخر ويدعي انها له لئلا يجب فيها غير شاة، واما من المصدق فنحو ان يكون لرجل ثلاثون من الشاة والآخر عشر عنده فيقول هن لك جميعا ليجب عليه شاة، فهذه صورة الجمع بين المفترق من رب المال او المصدق.

(٣) الفصيل ولد الناقة اذا فصل عن امه من الرضاع اه‍. قاموس.فهو فعيل بمعنى والجمع فصلان بضم الفاء وكسرها وقد يجمع على فصال بالكسر كأنهم توهموا فيه الصفة مثل كريم وكرام اه‍. مصباح.

(٤) بالضم جمع حمل بفتحتين ولد الضأن، وهو ما دخل في السنة الثانية اه‍. مصباح.

١٧٢

باب زكاة الذهب والفضة

حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن علىعليه‌السلام قال: ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة، فاذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فان زادت فبالحساب وليس فيما(١) دون العشرين مثقالا صدقة، فاذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال، فما زاد فبالحساب.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: عفى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الابل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر فاذا رعت(٢) وجبت فيها الزكاة وعن الدور والرقيق والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد ما لم ترد به تجارة.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: ليس في المال الذي تستفيده زكاة حتى يحول عليه الحول منذ افدته، فاذا حال عليه الحول فزكه.

____________________

(١) دون بمعنى غير ومنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة اي في غير خمس اواق ومنه حديث أجاز الخلع دون عقاص رأسها اي بما سوى عقاص رأسها اذ معناه بكل شئ حتى بعقاص رأسها اه‍. قاموس.

(٢) في هذا دليل على انها اذا رعت الابل العاملة وجبت فيها الزكاة.

١٧٣

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: اذا كان لك دين وعليك دين فاحتسب بدينك وزك ما فضل من الدين الذي عليك وزك الدين الذي لك وان أحببت ان لاتزكيه حتى تقبضه كان لك ذلك(١)

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا يأخذ الزكاة من له خمسون درهما ولا يعطاها من له خمسون درهما. وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن زكاة الحلى(٢) فقال: زك للذهب والفضة ولا زكاة في الدر والياقوت واللؤلؤ وغير ذلك من الجواهر. وسألت زيدا بن عليعليهما‌السلام عن مال اليتيم فيه زكاة. فقال لا. فقلت ان آل ابي

____________________

(١) هذا نص منهعليه‌السلام على وجوب زكاة الدين وانه لا يتضيق عليه التزكية الا مع قبضه فاذا قبضه لزمته الزكاة، ولا فرق بين ان يكون الدين مرجوا او مأيوسا، وهذا دليل إمامنا ابوالحسين زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله وشرحمهم‌الله تعالى في انه لا يعتبر في وجوب التزكية للدين مع قبضه كونه كان مرجوا كما روي ذلك عنهم في البيان وغيره.

(٢) قوله الحلى اسم لكل مايتزين به من مصاغ الذهب والفضة، الجمع حلي بالضم والكسر وجمع الحليلة حلى مثل لحية ولحى وربما ضم، وتطلق الحلية على الفضة ايضا اه‍. نهاية. الجوهر كل حجر يخرج منه شئ ينتفع به اه‍. قاموس.

١٧٤

رافع يروون عن عليعليه‌السلام انه زكى مالهم، فقال نحن أهل البيت ننكر هذا.

وسألت زيدا بن عليعليهما‌السلام عن ما خرج من البحر من العنبر واللؤلؤ، فقال لا شئ في ذلك.

وسألت زيدا بن عليعليهما‌السلام عن معدن الذهب والفضة والرصاص والحديد والزئبق(١) والنحاس، فقال في ذلك الخمس. وسألتهعليه‌السلام عن معدن الجوهر من الجزع(٢) ونحوه فقالعليه‌السلام لا شئ في ذلك. وسألتهعليه‌السلام عن المكاتب عليه زكاة، قالعليه‌السلام لا. وسألتهعليه‌السلام عن الزكاة تجزي الرجل ان يعطيها أحدا من قرابته، فقالعليه‌السلام لا يعطيها من يفرض له الامام عليه نفقة، قلت ومن الذي يفرض له الامام النفقة، قالعليه‌السلام كل وارث. وقال زيد بن عليعليه‌السلام لا تعط من زكاة مالك القدرية ولا المرجئة ولا الحرورية ولا من نصب حربا لآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن تعجيل الزكاة قبل ان يحل وقتها، فقالعليه‌السلام جائز. وسألتهعليه‌السلام عن رجل له مائة درهم وخمسون

____________________

(١) الزئبق بكسرالزاي والباء وبهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها، ودرهم مزأبق بفتح الباء مطلي بالزئبق اه‍. مصباح. والوجه انه ليس مما يطلق عليه الركاز لان الركاز المغيب وهذا غير مغيب، ووجه آخر وهو ان هذا لا ينطبع تحت المطرقة فلا يجب فيه شئ كالماء والحجر اه‍. منهاج.

(٢) الجزع بالفتح خرز فيه بياض وسواد الواحدة جزعة مثل نمر ونمرة اه‍. مصباح.

١٧٥

درهما وله خمسة دنانير.

فقال في ذلك الزكاة، قال وان كان واحدا من هذين ينقص فلا زكاة في شئ من ذلك الا ان يكون الاخير يزيد زيادة فيها وفا نقصان الآخر فتجب في ذلك الزكاة، وقال زيدعليه‌السلام لا يجزى ان تعطي من الزكاة أهل الذمة ولا يجوز ان تعطي أهل الذمة من صدقة فريضة(١) وقال زيد بن عليعليه‌السلام فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم الصدقة في عشرة أشياء في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والذرة والابل والبقر والغنم. وقال زيد بن عليعليه‌السلام لايعطى(٢) من الزكاة(٣) في كفن ميت ولا بناء مسجد ولاتعتق منها رقبة وقال زيد بن عليعليه‌السلام توضع الزكاة في الثمانية الاصناف التي سماها الله عزوجل في كتابه وان أعطيت صنفا واحدا أجزاك.

____________________

(١) واما النافلة او ما فرضه في السنة النبوية كما سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الكفارات فلا بأس باعطائهم من ذلك اوقية قربة كما قال سبحانه وتعالى في اهل البيتعليهم‌السلام : ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اذ الاسير مشترك وكما قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله لا يحب المقسطين اه‍ م.

(٢) قول اماملنا عيه السلام لايعطى من الزكاة في كفن ميت الخ.تصريح منهعليه‌السلام انه لاحظ للمصالح في الزكاة وتبعه على ذلك الناصر والمؤيد وابوحنيفة وش.والاكثر قالوا لان للمصالح حقوق غير الزكاة نحو مال الجزية والخراج والفئ اه‍. كذا في الغيث.

(٣) وبهذا قال الناصر الاطروش والمؤيد بالله وابوحنيفة والشافعي ومالك.

١٧٦

باب ارض العشر

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: ليس فيما أخرجت ارض العشر صدقة من تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا شعير ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق الوسق ستون(١) صاعا فاذا بلغ ذلك جرت فيه الصدقة فما سقت السماء(٢) من ذلك او سقي فتحا(٣) او سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب(٤) او دالية ففيه نصف العشر

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: ليس في الخضروات صدقة.

____________________

(١) فذلك ثلاث مائة صاع اه‍. من امالي احمد بن عيسىعليه‌السلام .

(٢) اي المطر سمي سماء لنزله من السماء اه‍. من مقدمة الفتح.

(٣) الفتح السيل والسيح الغيل. الفتح بالفاء والتاء المثناة من فوق والحاء المهملة الماء الجاري، ذكره في القاموس وفي النهاية. في هذه المادة ايضا ما سقي بالفتح ففيه العشر، وفي رواية ما سقي فتحا الفتح الماء الذي يجري في الانهار على وجه الارض اه‍. ولم يذكر في هذين الكتابين الفيح بالياء المثناة من اسفل بهذا المعنى.

(٤) الغرب: الدلو العظيم، عن الليث اه‍. من فقه اللغة للثعالبي وكذا في المصباح.

١٧٧

باب الخراج

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام انه كان يجعل على ارض الخراج على كل جريب(١) من زرع البر الغليظ درهمين وثلثي درهم وصاعا من حنطة وعلى كل جريب البر الوسط درهمين وعلى كل جريب البر الرقيق درهما وعلى كل جريب من النخل والشجر عشرة دراهم وعلى كل جريب القصب والكرم عشرة دراهم وعلى المياسير من أهل الذمة ثمانية واربعين درهما وعلى الاوساط اربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثني عشردرهما.

____________________

(١) الجريب ستون في ستين ذراعا عرضا وطولا اه‍. من حاشية السيد. ولفظ الشفاء الجريب بالجيم والواو ستون ذراعا في ستين ذراعا يعني مع ستين ذراعا لا ضرب اهل الفرائض وجمعه جربان وأجربة، قلت: فيكون الجريب لبنة وخمس لبنة عشاري في عرفنا.

١٧٨

باب صدقة الفطر

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعمن هو في عياله(٢) صغيرا كان او كبيرا ذكرا او انثى

____________________

(٢) في الصحاح عيال كسحاب وفي القاموس ككتاب.

١٧٩

حرا كان او عبدا نصف صاع من بر او صاع من تمر او صاع من شعير.

وسألت زيداعليه‌السلام عن الرجل يكون له اقل من خمسين درهما، قال ليس عليه صدقة الفطر، قال ولا يأخذ صدقة الفطر من له خمسون درهما وتجب صدقة الفطر على من يملك خمسين درهما. سألت زيداعليه‌السلام عن الصاع كم مقداره، قال خمسة ارطال وثلث بالرطل الكوفي.

باب فضل الصدقة على القرابة

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما من صدقة أعظم أجرا عند الله عزوجل من صدقة على ذي رحم او اخ مسلم، قالوا وكيف الصدقة عليهم، قال صلاتكم اياهم بمنزلة الصدقة عند الله عزوجل

حدثني زيد به علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: لان اشتري بدرهم صاعا من طعام فاجمع عليه نفرا(١) من اخواني احب الي من ان أخرج إلى سوقكم هذا فاشتري رقبة فاعتقها.

____________________

(١) النفر بفتحتين الرجال من ثلاثة إلى عشرة وقيل إلى سبعة ولا يقال لما زاد على العشرة نفر اه‍.

مصباح.

١٨٠