مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي0%

مسند زيد بن علي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 545

مسند زيد بن علي

مؤلف: زيد بن علي
تصنيف:

الصفحات: 545
المشاهدات: 291386
تحميل: 11701

توضيحات:

مسند زيد بن علي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 545 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291386 / تحميل: 11701
الحجم الحجم الحجم
مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي

مؤلف:
العربية

مسند زيد بن علي

زيد بن علي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا

كتاب الطهارة (باب في ذكر الوضوء(١) )

حدثني(٢) عبدالعزيز بن اسحاق بن جعفر بن الهيثم القاضي البغدادي قال: حدثنا ابوالقسم علي بن محمد النخعي الكوفي قال: حدثنا سليمان

____________________

(١) قال جمهور اهل اللغة: يقال الوضوء بضم أوله اذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ويقال الوضوء بفتح اوله اذا أريد به الماء الذي يتطهر به هكذا نقله ابن الانباري وجماعات من اهل اللغة وغيرهم.

(٢) التحديث المذكور في اوله علامة اتصال الكتاب كما هو مذكور في سند المشايخ والسند مذكور هنا في آخر المقدمة قبل الكتاب ومذكور ايضا في الصفحة التي تلي آخر الكتاب. والقائل يحدثني على ابن العباس وهو احد الرواة عن عبدالعزيز وهم كثير.وكذا من في درجة عبد العزيز ودرجة شيخه ابي القاسم. وعن سليمان هم كثير كما هو مذكور في طرق السند. وقال علي بن العباس: قرأ علي من حفظه ابوالقاسم عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر المعروف بأبي البقال ببغداد في صفر سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة اسناد هذا الكتاب، ثم قرأت عليه تمام هذا الكتاب من اصل بخط يده وتصحيحه ومنه انتسخت هذه النسخة. فقال: حدثني ابوالقاسم علي بن محمد إلى آخره.

٣

ابن ابراهيم بن عبيد المحاربي قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري(١) العطار قال: حدثني ابراهيم بن الزبرقان(٢) التيمي قال: حدثني ابوخالد

____________________

(١) المنقري بكسر الميم نسبة إلى منقر بن عبيد بن الحارث، هو جامع أخبار صفين وهو احد أعلام الزيدية واحد اصحاب الامام الاعظم محمد ابن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن علي بن ابي طالبعليهم‌السلام (*) ومنقر كمنخل بطن من تميم اه‍. قاموس. ومنقري بسكون النون وبكسر الميم وفتح القاف ا ه‍. طبقات الكوفي وهو من رجال الحديث.

(٢) الزبرقان بالكسر القمر، والتخفيف اللحية ولقب الحصين بن بدر الصحابي لجماله او صفرة عمامته او لانه لبس جلدا وراح إلى ناديهم. فقالوا زبرق حصين وزبارق الثنية لمعانها اه‍. قاموس (*) الزبرقان وثقه ابن معين وروى عنه الحافظ ابونعيم قال: الحافظ بن ابي الحديد هو من رجال الحديث.

٤

الواسطيرحمهم‌الله تعالى قال: حدثني زيد بن علي عن ابيه علي بن الحسين عن جده الحسين بن علي امير المؤمنين علي بن ابي طالبعليهم‌السلام قال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ فغسل وجهه(١)

هذا الحديث أخرجه احمد والنسائي عن علي بلفظ انه دعا بوضوء إلى آخره.

ثم قال هذا طهور نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورواه النسائي من حديث الحسين بن علي عن أبيه، ورواه الترمذي وصححه عن ابي حبة قال: رأيت عليا إلى آخره. وأخرجه ابن ماجه والطبراني في الاوسط من حديث أنس وأخرجه الطبراني ايضا من حديث عثمان مطولا وهو في الصحيحين مطلق غير مقيد أعني في قوله:

____________________

(١) هذا صريح بأن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء وهو حجة على الامام الهاديعليه‌السلام القائل بأن غسل الفرجين من فروض الوضوء. قال الامام يحيى بن حمزة في الانتصار: ولا أعرف احدا غير الهادي قال بأن الفرجين من أعضاء الوضوء. ومن الادلة ايضا على ذلك قول عليعليه‌السلام في كتابه إلى محمد بن ابي بكر ما لفظه: وانظر إلى الوضوء فانه من تمام الصلاة ولا صلاة لمن لا وضوء له. فاذا أردت الوضوء للصلاة فاغسل كفيك ثلاثا وتمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم اغسل وجهك ثلاثا إلى آخره. فاني رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ كذا. ولا يقال ان فيه دلالة على ان المضمضة والاستنشاق واجبان لانهما مسنونان بدليل آخر وهو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (عشر من سنن المرسلين). ولا يعترض بأن الختان فيهما وهو واجب بل وجوبه بدليل آخر وهو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يصلى على الاغلف (لانه ضيع من السنة أعظمها). وقد علم ان من ترك سنة من السنن وجبت عليه الصلاة فأخذ من الامر بترك الصلاة على الاغلف وجوب الاختتان. ومسح برأسه كما هنا مرة واحدة.(والحديث) يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين.وحديث عثمان وعبدالله بن زيد الثابتان في الصحيحين، وحديث علي الثابت عند ابي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبزار وغيرهم مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين، والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب وهم ابن مسعود ومكحول ومالك وابوحنيفة وداود والمزني والثوري والبصري وابن المسيب وعطاء والزهري والنخعي.وعند هؤلاء ان الادلة الواردة في تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه واليدين هو الترتيب بثم، والترتيب بثم لا يدل على وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء، ولانه من لفظ الراوي وغايته انه وقع من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على تلك الصفة والفعل، وهو بمجرده لا يدل على الوجوب.(والمضمضة) كما في القاموس تحريك الماء في الفم (*)

٥

واختلف العلماء في وجوب المضمضة والاستنشاق وعدمه، فذهب احمد واسحاق وابوعبيدة وابوثور وابن المنذر ومن اهل البيت الهادي(١) والقاسم(٢)

____________________

(١) هو يحيى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم بن اسمعيل بن الحسن بن علي ابن ابي طالبعليهم‌السلام ، نسب يحاكي اشراقه ضوء النهار وجوهر يغشي ضوؤه الابصار ما في آبائهعليهم‌السلام الا من فاق وراق وانتشر فضله في الآفاق.ولد بالمدينة سنة ٢٤٥ وكانت ولادته قبل موت جده القاسم بسنة ونشأ النشأة الطاهرة ووصف في صغره بالقوة الباهرة، فكان يمسح الدرهم فيمحو مافيه من الكتابة ويفحس الطعام من الحنطة والذرة في يده فيجعله دقيقا.وبلغ مرحلة الاجتهاد في نحو خمسة عشر سنة وقرأ على أبيه الحسين وعميه الحسن ومحمد، وفي علم الكلام على ابي القاسم البلخي ذكره في النزهة ثم استدعاه اهل اليمن فخرج اليهم سنة ٢٨٠.

وكان علىورع عظيم يحيي الليل بالصلاة والتلاوة وله مؤلفات كثيرة جليلة مذكورة في طبقات الزيدية وفي المستطاب، ودعوته كانت في ايام المعتضد العباسي ووقعت بينه وبين عمال بني العباس حروب ووقائع وخطب للامام الهادي باسمه بمكة سبع سنين ثم توفي بصعدة سنة ٢٩٨ وقبره بها مزار مشهور وقبره في جامعه.

(٢) القاسم بن علي بن عبدالله بن محمد بن القاسم بن ابراهيم المعروف بقاموس آل محمد ويسمى القاسم العياني أحد دعاة اليمن، له مؤلفات عديدة وكرامات شهيرة وتربة قبره يستشفى بها مشهده بهجرة عيان من سفيان شمال صنعاء اليمن بثلاثة ايام ووفاته سنة ٣٩٣.

٦

والمؤيد بالله(٣) إلى وجوب المضمضة والاستنشاق.كما في حديث آخر وبه قال ابن ابي ليلى وحماد بن سليمان واستدلوا بحديث ابي داود وغيره (اذا توضأت فمضمض). وفي شرح مسلم للنووي ان مذهب ابي ثور وابي عبيد وداود الظاهري وابي بكر بن المنذر ورواية عن احمد ان الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيهما.وذهب مالك والشافعي والاوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة

____________________

(٣) هو احمد بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد ابن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب. كان أعلم اهل زمانه وكان في العلم بحرا لا ينزف.قال السيد الحافظ ابراهيم بن القاسمعليه‌السلام في ترجمته للامام المؤيد بالله: برز في علم النحو واللغة وأحاط بعلوم القرآن والشعر وانواع الفصاحة مع المعرفة التامة بعلم الحديث وعلله والجرح والتعديل، وهو امام علم الكلام وامام أئمة الفقة. وبالجملة، فلم يبق علم الا وضرب فيه بنصيب وله مؤلفات جليلة ذكر بعض منها في المقدمة قبل الكتاب مع ذكر ولادته ووفاته. ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من اهل البيت إلى عدم الوجوب. وذهب زيد بن علي وابوحنيفة واصحابه والثوري إلى انهما فرض في الجنابة وسنة في الوضوء، واستدلوا بعدم الوجوب في الوضوء بحديث (عشر من سنن المرسلين). وقد رده الحافظ في التلخيص وقال انه لم يرد بلفظ عشر من السنن بل بلفظ (من الفطرة) ولو ورد لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب لان المراد به السنة اي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الاصولي. واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس مرفوعا المضمضة والاستنشاق سنة. رواه الدار قطني قال الحافظ: وهو حديث ضعيف. وبحديث (توضأ كما أمرك الله) وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق. ورد بأن الامر بغسل الوجه أمر بهما وبأن وجوبهما ثبت بأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والامر منه امر من الله (وما أتاكم الرسول فخذوه - قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني).

٧

وذراعيه ثلاثا ثلاثا وتضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ومسح(١) برأسه وأذنيه

____________________

(١) قوله: (ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة) رواه النسائي من حديث الحسين بن علي عن ابيه، وأخرج الترمذي من طريق ابن جريج ان عليا مسح برأسه مرة واحدة، والامام احمد والبيهقي من طرق.والحديث يدل على ان السنة في مسح الرأس ان يكون مرة واحدة، وقد اختلف في ذلك فذهب عطاء واكثر العترة والشافعي إلى انه يستحب تثليث مسحه كسائر الاعضاء، واستدلوا على ذلك بما في حديث علي وعثمان انهما مسحا ثلاث مرات.وفي كلا الحديثين مقال، اما حديث علي فهو عند الدار قطني من طريق عبد خير من رواية ابي يوسف عن ابي حنيفة عن خالد بن علقمة عنه، وهو ايضا عند الدار قطني والبيهقي وعند الطبراني وفيه عبدالعزيز بن عبيدالله، قال الحافظ وهو ضعيف. واما حديث عثمان فرواه ابوداود والبزار والدار قطني بلفظ (فمسح رأسه ثلاثا) وفي اسناده عبدالرحمن بن وردان، وأخرجه البزار ايضا من طريق عبدالكريم عن حمران واسناده ضعيف.

ورواه احمد والدار قطني وابن السكن، وفي اسناده مجهول، وذكره الناصر في الابانة عن ابن ابي ليلى، وذهب مجاهد والحسن البصري وابوحنيفة والمؤيد بالله وابونصر من اصحاب الشافعي إلى انه لا يستحب تكرار مسح الرأس واحتجوا بما في الصحيحين من حديث عثمان وعبدالله بن زيد من اطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الاعضاء وبحديث الباب هنا وما ذكر من الاحاديث المصرحة بالمرة الواحدة قال الحافظ في الفتح ويحمل ما ورد من الاحاديث في تثليث المسح ان صحت على ارادة الاستيعاب بالمسح لا انها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الادلة.وقوله: (وأذنيه) الحديث يدل على ان الاذنين من الرأس فيمسحان معه، وهو مذهب الجمهور. وأخرج ابوداود والترمذي (الاذنان من الرأس). قال الحافظ: وقد ثبت انه مدرج أي من كلام الصحابي بعد ذكره صفة الوضوء. ومن العلماء من قال: هما من الوجه، ومنهم من قال: المقبل من الوجه والمدبر من الرأس. وتعيين القائلين وذكر حجة كل واحد يطلب من المطولات في شرح الحديث.(واختلف في مسح الاذنين) هل هو واجب أم لا؟ فذهب بعض العترة واسحق ابن راهويه واحمد بن حنبل إلى أنه واجب لما تقدم، ولحديث ابن عباس ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح داخلهما بالسبابتين وخالف بابهامية إلى ظاهرهما فمسح ظاهرهما وباطنهما، أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي، وصححه ابن خزيمة وابن منده.وقال ابن منده: لا يعرف مسح الاذنين من وجه يثبت الا من هذه الطريق، ومن عدا من تقدم ذكره ذهب إلى عدم الوجوب وأجابوا عن الادله المتقدمة بعدم انتهاض الاحاديث الواردة لذلك والمتيقن الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب الا بدليل ناهض.قال الامام المهدي لدين الله محمد بن المطهرعليه‌السلام في المنهاج الجلي ما لفظه مسألة: ويخلل بين أصابع رجليه. والوجه في ذلك ما رويناه عنه عن اميرالمؤمنينعليه‌السلام انه قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين ابتدأت بالوضوء فقال: يا علي، خلل بين الاصابع قبل ان تخلل بالنار. اه‍. وفي هذا دلالة على وجوب الترتيب. ومن ثم سئل ابوخالدرحمه‌الله عن الناسي فأجابعليه‌السلام بالفرق بين النسيان والذكر، ورفع الحكم عن الناسي كما في الصيام.

٨

مرة وغسل قدميه(١) ثلاثا.قال ابوخالدرحمه‌الله : وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يجف وضوؤه، (قال)عليه‌السلام : يعيد مسح رأسه ويجزئه ولا يعيد وضوء‌ه. (وقال) زيد بن عليعليهما‌السلام : الاستنجاء سنة مؤكدة ولايجوز تركها الا ان لا يجد الماء. (وقال) زيد بن عليعليهما‌السلام : المضمضة والاستنشاق سنة وليس مثل الاستنجاء. (وقال) زيد بن عليعليه‌السلام : لا يجوز ترك المضمضة والاستنشاق

____________________

(١) قال في المنهاج الجلي: ومسح العنق سنة. والوجه في ذلك ما رويناه عن اميرالمؤمنينعليه‌السلام انه قال: من توضأ ومسح على سالفتيه بالماء وقفاه أمن من الغل يوم القيامة. ومثل هذا في أمالي احمد بن عيسى.

٩

في غسل الجنابة(١) .قالعليه‌السلام : ولا بأس ان يتوضأ بسؤر(٢) الحائض، والجنب ليس الحيض والجنابة في اليد انما هي حيث جعلها الله عزوجل. (وقال) زيد بن عليعليه‌السلام : ولا يجوز ان يتوضأ بماء قد ولغ(٣) الكلب فيه ولا سبع(٤) . (وقال) زيد بن عليعليه‌السلام : ولا بأس بسؤر السنور والشاة

____________________

(١) والحجة على هذا ما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال: المضمضة والاستنشاق للجنب فريضة.

(٢) السؤر بالضم البقية من كل شئ والفضلة اه‍. قاموس. قال في القاموس وشرحه: استنجى اغتسل بالماء منه او تمسح بالحجر منه وقال كراع: هو قطع الاذى بأيهما كان. وفي الصحاح استنجى مسح موضع النجو او غسله والنجو ما يخرج من البطن من ريح او غائط. وفي الاساس الاستنجاء أصله الاستتار بالنجوة ومنه نجا ينجو اذا قضى حاجته وهو مجاز. قال الراغب: استنجى تحرى ازالة النجو او طلب نجوة اي قطعة مدر لازالة الاذى كقولهم استجمر اذا طلب جمارا او حجرا. وقال ابن الاثير: الاستنجاء استخراج النجو من البطن او ازالته عن بدنه بالغسل والمسح اه‍.

(٣) ولغ اي شرب بلسانه اه‍. من مقدمة الفتح.

(٤) السبع بضم الباء وفتحها وسكونها: المفترس من الحيوان، جمع سبع سباع اه‍. قاموس.

١٠

والبعير والفرس، واما البغل والحمار فان كان لهما لعاب(١) لم يتوضأ بسؤرهما، وان لم يكن لهما لعاب أجزأ ان يتوضأ به وان كنت لا تدري له لعاب أم لا فتركه أصلح الا ان لا تجد غيره.(وقال) زيد بن عليعليه‌السلام : ولا يجوز الوضوء باللبن ولا بالنبيذ(٢) كان حلوا او شديدا. ولا يجوز الوضوء الا بالماء كما قال تعالى: (ماء طهورا). (حدثني) ابوخالد قال: سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عما ينقض الوضوء فقال: الغائط والبول والريح والرعاف والقئ والمدة(٣) والصديد(٤) والنوم مضطجعا. قال زيد بن عليعليه‌السلام : ولا بأس بالوضوء من ماء الحمام.

____________________

(١) لعاب كغراب ما سال من الفم لعب كمنع وسمع اه‍. قاموس.

(٢) في القاموس وشرحه والنبيذ فعيل بمعنى المنبوذ وهو الملقى، ومنه ما نبذ من عصير ونحوه كتمر وزبيب وحنطة. وفي النهاية يقال: نبذت التمر والعنب اذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا. وفي المحكم النبيذ الطرح وهو ما لم يسكر فاذا أسكر حرام.

(٣) المدة بالضم الغاية من الزمان والمكان والبرهة من الدهر واسم ما استمددت به من المداد على القلم، وبالكسر القيح اه‍. قاموس.

(٤) الصديد ماء الجرح الرقيق اه‍. قاموس. (وفي تفسير الغريب) للامام الشهيد زيد بن عليعليه‌السلام في تفسير قوله تعالى: (يسقى من ماء صديد) الصديد: الدم والقيح، ويقال عصارة اهل النار.

١١

(وقال) زيدبن عليعليه‌السلام : اذا وطئت شيئا من رجيع الدواب(١) وهو رطب فاغسله، وان كان يابسا فلا بأس به. قال: والخيل والبغال والحمير في ذلك سواء. وكان زيد بن عليعليه‌السلام يرخص في لحم الخيل ويكره رجيعها وأبوالها. (قال) زيد بن عليعليه‌السلام : ولا بأس بأبوال الغنم والابل والبقر وما يؤكل لحمه يصيب الثوب. (قال) زيد بن عليعليه‌السلام : ولا يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار وان مسحت(٢) مقدم رأسها أجزأها. (قال) زيد بن عليعليه‌السلام في الدم يصيب الثوب: فان كان

____________________

(١) الرجيع: الروث والعذرة، وسمي رجيعا لانه يرجع عن حالته الاولى بمد ان كان طعاما وعلفا اه‍.

من جامع الاصول. وروينامن طريق احمد بن عيسى عن عليعليه‌السلام في الابل والبقر والغنم وكل شئ يحل أكله فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها يصيب ثوبك الا الخيل العراب فانه يحل أكل لحومها ويكره رجيعها ورجيع الحمير وأبوالها اه‍. ج.

(٢) وهذا الحكم يعم الرجال والنساء أعني ان مسح مقدم الرأس يجزئ. نص على ذلك الامام زيد بن عليعليه‌السلام . قال ابن الوزير في حاشيته ما لفظه: وذكر الامير الحسين بن محمد في التقرير عن زيد بن عليعليه‌السلام أن المتوضئ اذا مسح مقدم رأسه أجزأ، واليه ذهب الباقر والصادقعليهما‌السلام .

١٢

دون الدرهم(١) فلا بأس به وان تغسله كان احسن، فان كان اكثر من قدر الدرهم فاغسله.(حدثني) ابوخالد قال: حدثني زيد بن علي عن آبائه عن علي بن ابي طالبعليهم‌السلام قال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وطئ بعر بعير رطب(٢) فمسحه بالارض وصلى ولم يحدث وضوء‌ا ولم

____________________

(١) ولفظ امالي احمد بن عيسى اذاكان في ثوبك قدر الدرهم فلا بأس وغسله احسن، وان كان نكتا فلا يضر وان كان اكثر من الدرهم فاغسله ولا تعد. ولفظ الجامع الكافي: وقال محمد: واذا أصاب الثوب دم او قيح او صديد فان كان يسيرا فلا بأس ان يصلى فيه، وان كان فيه قطرة من دم فغسله أحب إلي، وان كان في الثوب أقل من قدر الدرهم الكبير دم او قبح او صديد فغسله أحب إلى وان صلى فيه فجائز. وقال: ان صلى فيه وهو لايعلم غسله ولم يعد الصلاة اه‍. اما الوجه في نجاسة ما فوق الدرهم فقول الله تعالى: (او دما مسفوحا) ان قيل فدون الدرهم لم يقضعليه‌السلام بغسله وهو كثير قلت ليس مسفوحا. وقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: من صلى وفي ثوبه اكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة اه‍. ج.

(٢) بالجر صفة لبعير للمجاورة وهو عربي شائع ومنه بيت امرئ القيس (كأن ثبيرا الخ.) وكقولهم حجر ضب خرب، ونحو قوله تعالى: (وواعدناكم جانب الطور الايمن) فجر الايمن لمجاورة الطور والا فهو منصوب اه‍. ج. والجر قراء‌ة شاذة. هذا دليل على طهارة بعر البعير ويؤيده حديث العرنيين الذين أمرهم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يشربوا من ابوال الابل وألبانها، رواه البخاري وغيره.وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول مايؤكل لحمه، وهو مذهب العترة والنخعي والاوزاعي والزهري ومالك واحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطخري والرؤياني. اما في الابل فبالنص، واما في غيرها، مما يؤكل لحمه فبالقياس قال ابن المنذر، ومن زعم ان هذا خاص بأولئك الاقوام فلم يصب اذ الخصائص لا تثبت الا بدليل، ويؤيد ذلك تقرير اهل العلم لمن يبيع ابعار الغنم في اسواقهم واستعمال ابوال الابل في أدويتهم، ويؤيده ايضا ان الاشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة، وأجيب عن التأييد الاول بأن المختلف فيه لا يجب انكاره. وعن الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضرورية وما أبيح للضرورة فلا يسمى حراما، وقد تناوله قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه). ومن أدلة القائلين بالطهارة حديث لا بأس ببول ما أكل لحمه عند الدارقطني من حديث جابر والبراء‌ة بن عازب مرفوعا، وأجيب بأن في اسناده عمرو ابن الحصين العقيلي وهو واه جدا.

١٣

يغسل قدما.

(حدثني) زيد بن علي قال: كان يقول ابي علي بن الحسين ابن عليعليهم‌السلام : اذا ظهر البول على الحشفة فاغسله(١) . قال: وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن القلس فقال: الوضوء في قليله

____________________

(١) المراد بقولهعليه‌السلام اذا ظهرالبول على الحشفة فاغسله يعني اذا تعدى البول ثقب الذكر فلا يجزئ الاستجمار بالاحجار، بل لابد من الغسل بالماء، وان لم يتعد كفت الاحجار. وهذا اذا لم يرد الصلاة، اما اذا أرادها فلابد من الماء سواء تعدى البول الثقب ام لا.

١٤

وكثيره.

(حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالبعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (القلس(١) يفسد الوضوء). قال ابوخالدرحمه‌الله تعالى: وسألت زيدا عن القبلة تنقض الوضوء فقال: لا ينقض الوضوء الا الحدث وليس هذا بحدث، قال: وسألت زيد بن عليعليه‌السلام عن الرجل يأكل لحم الابل او لحم الغنم هل ينقض ذلك وضوء‌ه؟ فقال لا. وقال: انما الوضوء من ذلك أدب.

____________________

(١) القلس بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال الخليل هو ما خرج من الحلق مل‌ء الفم او دونه وليس بقئ وان عاد فهو القئ. وفي النهاية القلس ما خرج من الجوف استدل به على انه ناقض للوضوء وهو مذهب العترة وابو حنيفة واصحابه وقيدوه بقيود: الاول كونه من المعدة، الثاني كونه مل‌ء الفم، الثالث كونه دفعة واحدة. وذهب الشافعي واصحابه والناصر والباقر والصادق إلى انه غير ناقض وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين، ويرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية وهو فيها لغسل اعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز فلا يصار اليه الا بعلاقة وقرينة واستدلوا بما في كتب الائمة من حديث على الوضوء كتبه الله علينا من الحدث. قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بل من سبع وفيها دسعة تملا الفم قالوا معارض بما في كتب الائمة ايضا في الانتصار والبحر وغيرهما من حديث ثوبان قال: قلت يا رسول الله هل يجب الوضوء من القئ؟ قال: لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله تعالى. قال في البحر، قلنا مفهوم وحديثنا منطوق ولعله متقدم. قلس قلسا من باب ضرب خرج من بطنه طعام او شراب إلى الفم وسواء ألقاه او أعاده إلى بطنه اذا كان مل‌ء الفم او دونه فاذا غلبه فهو قئ اه‍. (مصباح).

١٥

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالبعليهم‌السلام قال: لا وضوء على من مس ذكره.

باب الغسل(١) الواجب والسنة:

حدثني نصر بن مزاحم قال: حدثني ابراهيم بن الزبرقان قال حدثني ابو خالد عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالبعليهم‌السلام قال: الغسل من الجنابة(٢) واجب ومن غسل الميت سنة وان تطهرت أجزأك، والغسل من الحجامة وان تطهرت أجزأك، وغسل العيدين وما أحب ان أدعهما، وغسل الجمعة وما احب ان أدعه لاني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: " من أتى الجمعة فليغتسل(٣) ".

____________________

(١) الغسل بضم الغين وسكون السين الاسم من الاغتسال وبكسر الغين ما يغتسل به. اه‍. نهاية.

(٢) نية الاغتسال لرفع الجنابة واجبة والدليل على ذلك قوله تعالى: (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والاخلاص النية. وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا قول الا بعمل ولا قول ولا عمل الا بنية ولا قول ولا عمل ولانية الا باصابة السنة. وعن عليعليه‌السلام انه كان يرى ان يغتسل من غسل ميتا.

(٣) قوله: من أتى الجمعة فليغتسل. هذا الحديث له طرق كثيرة بألفاظ مختلفة منها: اذا جاء احدكم الجمعة، ومنها: اذا أراد أحدكم الجمعة عد ابن منده من رواه عن نافع فبلغوا فوق الثلاثمائة نفس، وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا اربعة وعشرين صحابيا.قال الحافظ: وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسا. والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة. قال النووي: حكي وجوبه عن طائفة من السلف منهم ابوهريرة وعمار والحسن البصري، وبه قال اهل الظاهر عملا بالحديث. وذهب جمهور العلماء من السلف واخلف وفقهاء الامصار إلى انه مستحب، واستدلوا بحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام، أخرجه مسلم. وبحديث من اغتسل فالغسل افضل والجمعة المجموعة ويوم الجمعة قاله في القاموس وقيل انما سمي يوم الجمعة لان خلق آدم جمع فيه.

١٦

حدثني ابوخالدرحمه‌الله قال: سألت زيداعليه‌السلام عن الغسل من الجنابة فقال: تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي وتتوضأ وضوء‌ك للصلاة ثم تغسل رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك(١) . قال حدثني بهذا ابي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب

____________________

(١) والطهارة الصغرى تدخل تحت الكبرى ولا وضوء بعد الغسل كما هو مقتضى الحديث، وهو مذهب زيد بن علي وأحد قولي الناصر وهو مذهب ابي عبدالله الداعي وغيرهم. ذكره في الشفاء (مسألة) ولا يجب الوضوء بعد الاغتسال، والوجه في ذلك قوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا ".ووجه الاستدلال بالآية الشريفة ان الله تعالى أعلمنا بكم طرقا نتوصل بها إلى الصلاة فقسمها عزوجل على احوال المكلف وأحواله تنقسم إلى ثلاثة اقوال اما ان يكون محدثا واما ان يكون جنبا ثم هو بعد ذلك اما ان يكون فرضه استعمال الماء او التيمم فقال تعالى في المحدث المتمكن من استعمال الماء " اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " الآية. ثم بين حكم الجنب المتمكن الذي يريد الصلاة فقال " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل تعالى فاطهروا ثم اغسلوا وجوهكم إلى ان يأتي على اعضاء الوضوء ثم بين حكما آخر وهو الذي عدم الماء او يتعذر عليه استعماله فقال تعالى " وان كنتم مرضى او على سفر " إلى آخر ما ذكرهعليه‌السلام اه‍ ج.

١٧

كرم الله وجهه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .وحدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالبعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يارسول الله اصابتني جنابة فغسلت رأسي ثم جلست حتى جف رأسي أفأعيد الماء على رأسي فقال لابل يجزئك غسل رأسك عن الاعادة حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده علي بن ابي طالبعليهم‌السلام قال اذا التقى الختانان(١) وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل او لم

____________________

(١) وفي الشفاء ما لفظه وقد اختلفت قريش والانصار فقالت الانصار الماء من الماء وقالت قريش اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فترافعوا إلى عليعليه‌السلام فناظر الانصار فقمر قدحه، وظهر فلجه ونجحه، لانه قال لهم يا معشر الانصار أيوجب الحد؟ قالوا نعم. قال أيوجب المهر؟ قالوا نعم.فقال لهم: فما بال ما يوجب الحد والمهر لا يوجب الغسل؟ فأبوا وابى عليه لسلام ا ه‍ بلفظه. أي اذا حاذى احدهما الآخر وسواء تلامسا او لم يتلامسا يقال التقى فارسان اذا تحاذيا وتقابلا وتظهر فائدته فيما اذا لف على عضوه خرقة ثم جامع فان الغسل يجب عليه وان لم يلمس الختان الختان اه‍ " نهاية ".

١٨

ينزل وقال زيد بن عليعليه‌السلام كيف يجب الحد ولا يجب الغسل قال سألت زيداعليه‌السلام عن المرأة ترى في المنام الاحتلام فتنزل قال تغتسل وقال زيد بن عليعليه‌السلام في الرجل يجد البلل ولا يرى الرؤيا قال ان كان ماء(١) دافقا اغتسل(٢) قال سألتهعليه‌السلام عن المني يصيب الثوب قال يغسل قليله وكثيره قال والبول والغائط يغسل قليله وكثيره

حدثني زيد بن عليعليه‌السلام عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالبعليه‌السلام . قال كنت رجلا مذء‌ا(٣) فاستحييت ان اسأل رسول

____________________

(١) وفي امالي احمد بن عيسىعليه‌السلام ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن الرجل يجد البلل في النوم ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل قيل فان رأى انه احتلم ولم ير بللا قال: فلا غسل عليه اه‍.

(٢) ان قيل فهذا ينقض عليكم ما اصلتموه لهعليه‌السلام حيث شرطتم ان يكون مع الشهوة قلت غير ناقض اما اشتراط الشهوة فقد نص عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله واما هذه المسألة فانه بنىعليه‌السلام ذلك على ان الانسان كثير النسيان فربما انه رأى ونسي والجبلة الانسانية على ذلك.

(٣) اي كثير المذي هو بسكون الذال مخفف الياء البلل اللزج الذي يخرج من الرجل عند ملاعبة النساء اه‍ نهاية. المذي بسكون الذال المعجمة وكسرها ذكره في مشارق الانوار. مذا: صفة لرجل، ولو قال كنت مذاء لصح الا ان ذكر الموصوف يكون للتعظيم نحو: رأيت رجلا صالحا، او للتحقير نحو: رأيت رجلا فاسقا. ولما كان المذي يغلب على الاقوياء الاصحاء حسن ذكر الرجولية معه لانه يدل على معناها اه‍ قسطلاتي شرح البخاري.

١٩

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك لمكان ابنته مني فأمرت المقداد(١) ابن الاسود فسأله فقال " يامقداد هي امور ثلاثة الودي شئ يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمذي ان ترى شيئا او تذكره فينتشر فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمني الماء الدافق اذا وقع مع الشهوة وجب الغسل ". قال الامام زيد بن عليعليه‌السلام (٢) : أحب للجنب ان يبول قبل ان يغتسل وان لم يفعل أجزأه الغسل.

____________________

(١) هوالمقداد بن عمرو بن ثعلبة والاسود جده. شهد المشاهد كلها مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومات سنة اربع وثلاثين وعمره بعون سنة انتهى. من تاريخ ابن الاثير وفي جامع الاصول سنة ثلاث وثلاثين.

(٢) الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد وقد يجمع على اجناب وجنبين واجنب يجنب اجنابا والجنابة الاسم وهي في الاصل البعد.وسمي الانسان جنبا لانه نهى ان يقرب مواضع الصلاة مالم يتطهر، وقيل لمجابهته الناس مالم يغتسل. اه‍ نهاية.

٢٠