مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي0%

مسند زيد بن علي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 545

مسند زيد بن علي

مؤلف: زيد بن علي
تصنيف:

الصفحات: 545
المشاهدات: 291417
تحميل: 11701

توضيحات:

مسند زيد بن علي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 545 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291417 / تحميل: 11701
الحجم الحجم الحجم
مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي

مؤلف:
العربية

ابن عفان ان يحجر(١) على عبدالله بن جعفررضي‌الله‌عنه ما وذلك انه بلغه انه اشترى(٢) شيئا فغبن فيه بأمر مفرط.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قضى في الشرب ان أهل السفل امراء على أهل العلو وجعله بينهم على الحصص.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قضى في العبد يلزمه الدين ثم يعتقه سيده ان السيد ضامن لدينه ان كان يعلم بالدين وان كان أعتقه وهو لا يعلم بالدين ضمن قيمته للغرماء.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: من استعان عبد غيره بغير اذن السيد فهو ضامن ومن ركب دابة بغير اذن صاحبها فهو ضامن.

____________________

(١) وفي القاموس الحجر يثلث المنع كالحجران بالكسر والضم اه‍. والذي يرجح ان الكسر فيما اريد به الحرام ارجح وهذا الترجيج مسكوت عنه عند صاحب القاموس بل ظاهره استواء الاوجه الثلاثة فيه وهي الحصر والمنع والحرام.

(٢) قيل شرى ارضا سبخة بستين الفا فقال عثمان ما يسرني ان تكون لي بنعلي اه‍. منهاج.واذا أقر المحجور بعد الحجر لم يقبل اقراره لانه يرفع موجب الاقرار اذ التبذير بالاقوال واقع كما يقع بغيره واذا حنث كفر بالصوم لانه ممنوع من التصرف فأشبه المعدم اه‍. منهاج.

٣٢١

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان مسلما قتل خنزيرا لنصراني فضمنه عليعليه‌السلام قيمته وقال: انما أعطيناهم الذمة على ان يتركوا يستحلون في دينهم ما كانوا يستحلون من قبل.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قال. دباغ الاهاب طهوره وان كان ميتة.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه أخذ شاهد الزور فعزره وطاف به في حيه وشهره ونهى ان يستشهد.

حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قال: لا تجوز شهادة النساء في نكاح ولا طلاق ولا حد ولا قصاص.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته فيختلفان في متاع البيت، فقضى عليعليه‌السلام في ذلك ان ما كان يكون للرجال فهو للرجل وما كان يكون للنساء فهو للنساء وما كان يكون للنساء والرجال فهو بينهما نصفان.

كتاب النكاح(١) (باب فضل النكاح وما جاء في ذلك)

حدثني ابوخالد الواسطي قال: حدثني زيد بن علي عن ابيه

____________________

(١) ورد النكاح في القرآن بخمسة معان الاول بمعنى العقد، قال تعالى: ياايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن والثاني بمعنى الوطئ، قال تعالى: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.الثالث بمعنى الحكم، قال تعالى: حتى اذا بلغوا النكاح، الرابع بمعنى المهر، قال تعالى: وليستعفف الذين لايجدون نكاحا. الخامس السفاح، قال تعالى: الزاني لا ينكح الا زانية.

٣٢٢

عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوجوا فاني مكاثر(١) بكم الامم.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا نظر العبد إلى وجه زوجه ونظرت اليه نظر الله اليهما نظر رحمة فاذا أخذ بكفها وأخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال اصابعهما فاذا تغشاها حفت بهما الملائكة من الارض إلى عنان السماء وكانت كل لذة وكل شهوة حسنات كأمثال الجبال فاذا حملت كان لها اجر المصلي الصائم القائم المجاهد في سبيل الله فاذا وضعت لم تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خير النساء الولود الودود التي اذا نظرت اليها سرتك واذا غبت عنها حفظتك.

____________________

(١) وفي الحديث لان اقدم سقطا أحب الي من أن اخلف مائة مستلئم، من استلام الرجل اذا لبس لامته اه‍. ضياء.

٣٢٣

باب المهور

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم، ليس نكاح الحلال مثل مهر البغي.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لايحل فرج بغير مهر.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: انكحني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابنته فاطمةعليها‌السلام على اثني عشر اوقية(١) ونصف من فضة.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: ما نكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امرأة من نسائه الا على اثني عشر اوقية فضة.

حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان امرأة أتت علياعليه‌السلام ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى

____________________

(١) الاوقية اربعون درهما فيكون ذلك خمس مائة درهم.

٣٢٤

لمهرها أجلا، فقال له عليعليه‌السلام لا أجل لك في مهرها اذا دخلت بها فحقها حال فأد اليها حقها.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا(١) ثم توفي قبل الفرض لها وقبل ان يدخل بها، قال لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.

____________________

(١) بفتح الصاد وكسرها ويسمى صدقة بفتح الصاد وضم الدال وقد يسكن الدال وقد يضمان يقال اصدقها ومهرها وامهرها بمعنى واحد، وقيل الصداق ما استحقته بالتسمية في العقد والمهر ما استحق بغير ذلك، ومن اسمائه العقر والعليقة والاجر والنحلة والحياء والطول، وسمي صداقا لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح اه‍. من شرح البهجة.

٣٢٥

باب الولي والشهود في النكاح

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا نكاح الا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح ولا شرط في نكاح.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن نكاح المتعة(٢) عام خيبر.

____________________

(٢) وروي عن الامام الشهيد زيد بن عليعليهما‌السلام انه سئل عن المتعة فقال: المتعة مثل الميته والدم ولحم الخنزير.وسئلصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فقال: رخصة نزل بها القرآن وحرمها لما نزلت العدة والمواريث، وهذا اجماع اهل البيتعليه‌السلام فقيل: يا ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما الذي نسخها؟ فقالعليه‌السلام : قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم او ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يستثن الله تعالى الا الزوجة او ملك اليمين فقط.

٣٢٦

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تستأمر الايم في نفسها، قالوا فان البكر تستحي، قال اذنها صماتها(١) .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: اذا

____________________

(١) صمات بضم الصاد وكسرها اه‍. ضياء.قال في المصباح ما لفظه واذنها صماتها والاصل وصماتها كأذنها فشبه الصمات بالاذن شرعا ثم جعل اذنا مجازا ثم قدم مبالغة والمعنى كاف.وهذا مثل قوله ذكاة الجنين ذكاة امه والاصل ذكاة الجنين ذكاته، وانما قلنا الاصل صماتها كأذنها لانه لا يخبر عن شئ الا بما يصح ان يكون وصفا له حقيقة ومجازا فيصح ان يقال الفرس تطير ولا يصح ان يقال الحجر تطير لانه لا يوصف بذلك وصماتها كأذنها صحيح ولا يصح ان يكون اذنها مبتدأ لان الاذن لا يصلح ان يوصف بالسكوت لانه يكون نفيا له فيبقى المعنى اذنها مثل سكوتها، وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف فكذلك اذنها فينعكس المعنى اه‍. مصباح.

٣٢٧

زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت تم ذلك عليها وليس لها ان تأبى وان كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا يجوز النكاح على الصغار الا بالآباء.

باب من لايحل نكاحه من قرابات الزوج والمرأة

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال.حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا فأما السبع من النسب فهي الام والابنة والاخت وبنت الاخ وبنت الاخت والعمة والخالة والسبع من الصهر فامرأة الاب وامرأة الابن وام المرأة دخل بالابنة ام لم يدخل بها وابنة الزوجة ان كان دخل بامها وان لم يكن دخل بها فهي حلال والجمع بين الاختين والام من الرضاعة والاخت من الرضاعة.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لاتتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة اخيها ولا على ابنة اختها لا الصغرى(١) على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى.

حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كره ان يجمع الرجل بين اختين من الاماء.

____________________

(١) أراد بالصغرى في درج النسب لا في السن.

٣٢٨

باب نكاح الاماء والعبيد

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قال: لا تتزوج الامة(١) على الحرة وتتزوج الحرة على الامة ولا يتزوج الرجل المسلم اليهودية ولا النصرانية على المسلمة ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية وللحرة يومان من القسم وللامة يوم.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو زان.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لايتزوج العبد أكثر من امرأتين ولا الحر أكثر من اربع.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رجلا أتاه فقال ان عبدي تزوج بغير اذني، فقال له عليعليه‌السلام فرق بينهما، فقال السيد لعبده طلقها يا عدو الله، فقال عليعليه‌السلام للسيد قد

____________________

(١) وفي امالي الامام احمد بن عيسىعليهما‌السلام بسنده إلى عليعليه‌السلام قال: تزوج رجل أمة على حرة ففرق امير المؤمنينعليه‌السلام بينهما وقال لايحل لك ان تتزوج أمة على حرة اه‍. ورواه الامير صلاح بن ابراهيم ابن تاج الدين في تكميله للشفاء.

٣٢٩

أجزت النكاح فان شئت ايها العبد فطلق وان شئت فأمسك(١) .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج صفية وجعل عتقها صداقها.

قال ابوخالدرحمه‌الله تعالى سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن العبد هل يجوز له ان يتسرى، قال لا، قال الله عزوجل، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فلا يحل فرج الا بنكاح او ملك يمين.

____________________

(١) لفظه في امالي احمد بن عيسى ان رجلا أتى علياعليه‌السلام فقال: يا امير المؤمنين ان عبدي تزوج بغير اذني فقال امير المؤمنينعليه‌السلام لسيده فرق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق، فقال امير المؤمنينعليه‌السلام : كيف قلت؟ قال قلت طلق، فقال امير المؤمنين للعبد: اما الآن فان شئت فطلق وان شئت فامسك، فقال السيد يا امير المؤمنين امر كان بيدي فجعلته في يد غيري، فقال امير المؤمنين ذاك حين قلت طلق اقررت له بالنكاح.

٣٣٠

باب الاكفاء

قال ابوخالدرحمه‌الله تعالى سألت زيد بن عليعليه‌السلام عن نكاح الاكفاء فقال: الناس بعضهم أكفاء لبعض عربيهم وعجميهم وقرشيهم

٣٣١

وهاشميهم اذا أسلموا وآمنوا فدينهم واحد لهم ما لنا وعليهم ما علينا دماؤهم واحدة ودياتهم واحدة وفرائضهم واحدة ليس لبعضهم على بعض في ذلك فضل وقد قال الله عزوجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فاذن للمؤمنين جميعا العربي والعجمي ان ينكحوا بنات المشركين جميعا عربيهم وعجميهم اذا أسلموا وقد تزوج زيد بن حارثة وهو مولى زينب بنت جحش قرشية وتزوج بلال هالة بنت عوف اخت عبدالرحمن بن عوف وتزوج رزيق مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمرة بنت بشر بن ابي العاص بن امية وتزوج عبدالله بن رزاح مولى معاوية بنتا لعمرو بن حريث وتزوج عمار بن ياسر اختا لعمرو بن حريث وتزوج ابومجذام ابن ابي فكيهة امرأة من بني زهرة.

قال زيد بن عليعليه‌السلام سألنا أهل النخوة والكبر من العرب فقلنا اخبرونا عن نكاح العجمي للعربية حرام هو ام حلال، فقال بعضهم حلال وقال بعضهم حرام فقلنا لهم أرأيتم ان ولدت ولدا هل يثبت نسبه، قالوا نعم، قلنا اذا حلال لانه لو كان حراما لم يثبت نسبه ارأيتم ان طلقها قبل ان يدخل بها لها عليه نصف الصداق ارأيتم ان دخل بها هل يكون لها المسمى او مهر مثلها ارأيتم ان دخل بها هذا الاعجمي هل يحل لها ذلك الزوج الذي قد طلقها ثلاثا ارأيتم ان مات وله مال هل تؤرثونها منه ارأيتم ان رضي بهذا ابوها او اخوها هل هو جائز وباطل هذا كله جائز وهو نكاح حلال.

باب نكاح اهل الكفر(١)

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قال: يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية ولا يتزوج المجوسية ولا المشركة وكرهعليه‌السلام نكاح اهل الحرب ونصارى العرب وقال ليسوا بأهل كتاب.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في اليهودي تسلم امرأته(٢) ان اسلما كانا على النكاح وان اسلم هو ولم تسلم امرأته كانا على النكاح.

____________________

(١) من هنا يؤخذ لامامناعليه‌السلام ان البنت من الزنا لا يحرم نكاحها على من خلقت من مائه لانه لم يثبت نسبها.

(٢) والوجه في ذلك على سبيل التأكيد قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة انها مخرجة في جملة ما من الله تعالى به على هذه الامة المحمدية وبين احكاما بها ونسخ احكاما كانت مشروعة فقال عزوجل.اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا أتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان.أحل الله تعالى لعبيده ما تضمنته هذه الآية بعد ان كان حرم عليهم وبين ان طعام كل فريق منا ومنهم حلال للآخر، وان قيل ان المراد باباحته سبحانه نكاحهن اذا اسلمن قلت ظاهر الآية يدل على خلاف هذا التأويل لفظا وحالا، اما اللفظ فقوله تعالى: اليوم أحل لكم. وهذا نص صريح في التحليل، واما الحال فهو ان هذا يدل على تحريم سابق والا ذهبت فائدة اليوم أحل لكم، ألا ترى ان القائل لا يقول ابتداء لعبيده اليوم أبحت لكم السفر واحللت لكم التجارة بل يعقل ذلك صبيان المكتب فانه اذا قال لهم مؤدبهم ابحت لكم اليوم الاستراحة والنزهة فانهم يفهمون انه حصل لهم ما كانوا ممنوعين عنه.

وجه آخر قوله تعالى في الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب عقيب قوله والمحصنات من المؤمنات، وهذا يوضح انهما صفتان متغايرتان

٣٣٢

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في مجوسي له ابنة ابن وله ابن آخر فتزوج ابنة ابنه ثم اسلموا جميعا فخطبها ابن عمها

___________________

وفريقان مختلفان اذ لو كان المراد به ما يقوله المخالف انه اراد ان هذا حكمهن اذا آمن لكان قوله المحصنات من المؤمنات كافيا ويأتي ذكر الكتابيات المؤمنات تكرارا والتكرار مجانب للفصاحة اذ قد أفادت اللفظة الاولى المعنى المقصود والقرآن الكريم في اعلى طبقات الفصاحة.

انتهى بلفظه من المنهاج الجلي.ثم قالعليه‌السلام في المنهاج ما لفظه: ان قيل ان الله تعالى قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.الآية. وهذه

مشركة فلا يجوز للمسلم ان ينكحها قبل الايمان والا ذهب النهى باطلا.

قلت: اولا هذه غير مشركة اذ المشرك الذى يثبت ثانيا للواحد تعالى شريكا له والكتابيون المحقون ليسوا كذلك فأي إشراك يؤكده مارويناه عنه عن اميرالمؤمنينعليه‌السلام انه قال في الخبر المتقدم ولا يتزوج المجوسية ولا المشركة فأخبرناعليه‌السلام ما المراد بالمشركين سلمنا ما ذكرتم فنقول عام مخصوص ألا ترى إلى قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الآية. والكتابيون لا يقتلون بدليل آخر فكذلك ما ذكره المخالف.

على انا نقول ان ترجمان القرآن وتابوت علم البيان وقمطر برهان القرآن امير المؤمنينعليه‌السلام قد اعلن صريحا بجواز ذلك كما رويناه عنه في صدر المسألة وما رويناه ايضا من طريق عبيدالله ابن محمد بن عمر بن امير المؤمنينعليه‌السلام عن اميرالمؤمنين انه قال: لا ينكح اليهودي ولا النصراني المسلمة وينكح المسلم اليهودية والنصرانية.وما رويناه عن زيد بن عليعليه‌السلام انه قال: لا يتزوج الرجل المسلم اليهودية والنصرانية على المسلمة ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية اه‍. من المنهاج الجلي بلفظه.وفي امالي احمد ابن عيسىعليه‌السلام ما لفظه احمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن ابي خالد عن زيد بن عليعليه‌السلام قال: اذا اسلمت المرأة دعت الرجل إلى الاسلام فان اسلم اقامت ان شاء‌ت على نكاحها وان لم تشأ كانت املك لنفسها، واذا اسلم الرجل من اهل الكتاب دعا امرأته إلى الاسلام فان أجابته والا أقام عليها اه‍.

٣٣٣

فجاء‌وا إلى عليعليه‌السلام في ذلك، فقال ان كان الجد دخل بها لم تحل لابن عمها وان كان لم يدخل بها حلت له.

باب العدل بين النساء

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في قول الله عزوجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال هذا في الحب والجماع واما النفقة والكسوة والبيتوتة فلا بد من العدل في ذلك ولاحظ للسراري في ذلك.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: كان

٣٣٤

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا واذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا.

باب النفقة على الزوجة

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان امرأة خاصمت زوجها في نفقتها فقضى لها بنصف صاع من بر في كل يوم.

باب الاحصان

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا يحصن(١) المسلم باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالامة ولا بالصبية.

____________________

(١) وفي امالي الامام احمد بن عيسى بسنده إلى الامام زيد انه قال لا يحصن الرجل باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالامة واذا فجر واحصن بواحدة منهن وقع عليه الحد ولم يقع عليه الرجم اه‍.

٣٣٥

باب العيب يجده الرجل بامرأته

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: يرد النكاح من اربع من الجذام(٢) والجنون والبرص والفتق(٣) .

____________________

(٢) الجذام كغراب علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الاعضاء وهيئتها وربما انتهى إلى تأكل الاعضاء وسقوطها اه‍. قاموس.

(٣) فرع قلت وكذا ترد بالفعل والقرن تفريعا على الرتق، والوجه في ذلك انه عيب يمنع من استيفاء ولوطء فكان له رده به كالرتق، (والعفل) شئ يخرج في فرج المرأة كالادرة وقيل هو شئ مدور يخرج في الفرج ولا يكون في الابكار وقيل هو ورم في اسكتي المرأة يضيق به فرجها حتى لاينفذ عضو الرجل اه‍ ج.

٣٣٦

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام ان رجلا تزوج امرأة فوجدته عذيوطا(١) فكرهته ففرق بينهما.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان خصيا تزوج امرأة وهي لا تعلم ثم علمت(٢) فكرهته ففرق بينهما.

____________________

(١) عذيوط تصحيحه في ديوان الادب على وزن فعلول بكسر الفاء وفتح اللام قال الشاعر:

اني بليت بعذيوط له بخر * يكاد يقتل من ناجاه ان كشرا

العذيوط الذي اذا جامع تغوط في حال جماعه واذا كانت المرأة بهذه المثانة فهي عذيوطة، قلت: وكذا اذا وجدته بوالا عند الجماع، والوجه الخبر ولان النفس تنفر ممن كانت هذه حالته فلم يكن فرق بين الوجهين، قلت: وكذا اذا كان يضرط عند الجماع ضرطا خارقا للعادة فانه كالغائط والبول لما قدمنا في المسألة والفرع منها اه‍ ج.

(٢) اما اذا كانت عالمة فلا فسخ والوجه الاجماع اي تستبرى بحيضة ليعلم خلو الرحم.

٣٣٧

باب مسائل في النكاح

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: نهى

٣٣٨

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن نكاح الشغار، قال فسألت زيداعليه‌السلام عن تفسير ذلك، قال: هو ان يتزوج الرجل بنت الرجل على انه يزوجه بنته ولا مهر لواحدة منهما.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: من وطئ جارية لاقل من تسع سنين فهو ضامن.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فزفت اليه اختها وهو لا يعلم، فقضى عليعليه‌السلام ان للثانية مهرها بالوطئ ولا يقرب الاولى حتى تنقضي عدة الاخرى.

باب الرضاع(١)

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قلت يا رسول الله انك لتتوق(٢) إلى نساء قريش ولا تخطب بنات عمك، قال:

____________________

(١) رضاع بفتح ماضيه وكسر عينه وفتحها في المستقبل هذه لغة اهل الحجاز، واهل نجد يفتحون عين ماضيه ويكسرونها في المستقبل رضعا كضرب يضرب ضربا وعلى هذه اللغة قال الشاعر:

وذموا لنا دنياهم يرضعونها * أفاويق حتى مايدر لها نفل

اه‍ ج.

(٢) تتوق تفعل من التوق وهو الشوق إلى الشئ والنزوع اليه، ويروى تنوق بالنون وهو من الشوق في الشئ اذا عمل على استحسان واعجاب به، يقال تنوق وتأنق اه‍. نهاية.

٣٣٩

وهل عندك شئ، قلت ابنة عمك حمزة(١) قال: انها ابنة اخي من الرضاعة يا علي، أما علمت ان الله عزوجل. قد حرم من الرضاعة ماحرم من النسب في كتاب الله عزوجل.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في قول الله جل اسمه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة، قال: الرضاع سنتان فما كان من رضاع في الحولين حرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم، قال الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فالحمل ستة(٢) اشهر والرضاع حولان كاملان. سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن المصة والمصتين قال: تحرم، وسألتهعليه‌السلام عن لبن الفحل، فقال حرم، وسألتهعليه‌السلام عن رجل تزوج صبية صغيرة فارضعتها امه، قالعليه‌السلام قد حرمت عليه

____________________

(١) قيل اسمها امامة وقيل عميرة اه‍. مقدمة الفتح

(٢) والوجه في ذلك ما رويناه عنه عن اميرالمؤمنينعليه‌السلام ان عمر أتي بامرأة قد حملت فوضعت حملها لستة اشهر فهم بها عمر ثم قال: ادعوا لي عليا، فقال ما ترى في هذه المرأة؟ قالعليه‌السلام : وما شأنها؟ فأخبره، قال علي: ان لها في كتاب الله عذرا ثم قرأ: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فحمله ستة اشهر وفصاله اربعة وعشرون شهرا فكأن عمر لم يقرأها اه‍ ج.

٣٤٠