مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي0%

مسند زيد بن علي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 545

مسند زيد بن علي

مؤلف: زيد بن علي
تصنيف:

الصفحات: 545
المشاهدات: 291539
تحميل: 11701

توضيحات:

مسند زيد بن علي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 545 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291539 / تحميل: 11701
الحجم الحجم الحجم
مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي

مؤلف:
العربية

وعليه نصف(١) صداق الصبية ويرجع على امه ان كانت قد تعمدت الفساد، وسألتهعليه‌السلام عن الرجل يزني بأم امرأته، قال قد حرمت عليه، ثم قالعليه‌السلام ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجد ريح الجنة، قلت فان قبلها لشهوة او لمسها لشهوة، قال لا يحرم الا الغشيان(٢) وسألتهعليه‌السلام عن الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها

____________________

(١) والوجه في انه يلزم نصف الصداق ان النكاح منفسخ قبل الدخول لا من جهتها فوجب عليه النصف كما لو طلقها، والوجه في الرجوع على امه ان الالزام له لما لزمه جاء من جهتها فلزمها ما وجب عليه دليله اذا افسد على امرأته حجها ودليله اذا شهد شاهدان بما يوجب الحد فانفذه الحاكم ثم انكشف انهما شهدا باطلا فان الذي يجب للحدود انما هو عليهما اذ هما السبب.ووجه آخر روينا عن امير المؤمنينعليه‌السلام من غير طريق الامامعليه‌السلام انه رفع اليه رجل له ابنة من امرأه عربية واخرى من عجمية فزوج التي هي من العربية من رجل وادخل عليه ابنته العجمية فقضى عليهعليه‌السلام للتي دخلت عليه بالمهر وقضى للزوج بالمهر على ابيها لتغريره وقضى للزوج بزوجته اه‍ ج.

(٢) ووجه هذه المسألة ما اوضحهعليه‌السلام . وروينا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من غير طريق الامام انه قال: لا ينظرالله عزوجل إلى رجل نظر إلى فرج امرأته وابنته، وليس لقائل ان يقول قد تقدم الخبر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه لا يحرم الحرام الحلال.فكذلك ما رويتم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لانا نقول هذا خاص بالمرأة وابنتها لما رواه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يريدعليه‌السلام هذه الرواية من نظر إلى فرج امرأة وابنتها فان هذا الخبر خاص، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يحرم الحرام الحلال عام فيجوز له ان ينكح اخته من الزنا يعني المخلوقة ما ماء ابيه عن الزنا وكذلك المرأة المخلوقة من ماء جده من الزنا لا تكون عمة له فيحل نكاحها وكذلك المرأة المخلوقة من ماء جده اي امه من الزنا يحل له نكاحها ولا تكون خالة له عملا بالحديث لا يحرم الحرام الحلال، وتفريعا على قولهعليه‌السلام في مسألة الكفاء‌ة أرأيتم ان ولدت يعني الحرة العربية اي للعجمي ولدا هل يثبت نسبه، قالوا نعم، قلنا هو اذا حلال لانه لو كان حراما لم يثبت نسبه، وهذا وان كان ظاهره ان البنت من الزنا لا يثبت نسبها فيحل لمن خلقت من مائه ان ينكحها لهذا العموم وهو الحرام لا يحرم الحلال فقد خص البنت المخلوقة من ماء الرجل خبر من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجد رائحة الجنة.

٣٤١

قال لا بأس به، وسألتهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على خادم، قال لها خادم وسط، وسألتهعليه‌السلام عن الرجلين يدعيان امرأة كل واحد منهما معه شاهدان يشهدان انها امرأته، قال الشهادة باطلة، قلت فان وقتت احدى الشهادتين وقتا قبل الشهادة الاخرى، قال هو أحق بها، وسألتهعليه‌السلام عن الرجل وامرأته يختلفان في المهر، قال لها مهر مثلها من قومها(١) .

____________________

(١) والمراد بقومها من كان من قبل ابيها، والوجه في ذلك انهم القرابة على التحقيق اذ هي منهم نسبا وعرقا يوضحه ان علويا لو نكح جارية فحصل منها ولد فان ولدها يكون علويا اجماعا فدل ان الاب المراعى في القرابة ولانها تشرف بشرفه وتدنو بدناء‌ته فيعتبر اهلها منهم ان حسنا فحسن وان شوها فشوها وان ثيبا وان بكرا إلا انهم اذا كانوا يرون المهر واحدا البكر والثيب والحسناء والشوها فلا اعتبار بحالها في نفسها بل بهم، وان كانت مهور اهلها تختلف بحسب احوال المرأة اعتبر ذلك فيها، والوجه في ذلك انها لا تكون مثل نسائها الا اذاكانت كهم في الصفات التي توجب الاستواء في المهر اه‍ ج.

٣٤٢

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها، قال لها المهر اذا اجاف الباب وأسبل الستر.

كتاب الطلاق (باب طلاق السنة)

سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن طلاق السنة قال: هو طلاقان طلاق تحل له وان لم تنكح زوجا غيره وطلاق لا تحل له حتى تنكج زوجا غيره اما التي تحل له فهو ان يطلقها واحدة وهي طاهرة من الجماع والحيض ثم يمهلها حتى تحيض ثلاثا فاذا حاضت ثلاثا فقد حل أجلها وهو أحق برجعتها مالم تحض حيضة فاذا اغتسلت كان خاطبا من الخطاب فان عاد فتزوجها كانت معه على تطليقتين مستقبلتين، واما الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهو ان يطلقها في كل طهر تطليقة وهو أحق

٣٤٣

برجعتها مالم تقع التطليقة الثالثة فاذا طلقها التطليقة الثالثة لم تحل حتى تنكح زوجا غيره ويبقى عليها من عدتها حيضة(١) .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: طلاق الامة تطليقتان حرا كان زوجها أو عبدا وعدتها حيضتان حرا كان زوجها ام عبدا.

____________________

(١) يريدعليه‌السلام انها اذا وقعت عليها التطليقة الثالثة فقد حرمت على زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يدل على ذلك ماقاله في الجامع الكافي ولفظه: قال الحسن ومحمدعليه‌السلام اذا أراد الرجل ان يطلق امرأته ثلاثا للسنة وقد دخل بها فليطلقها عند كل طهر تطليقة وهي طاهر من غير جماع فاذا وقعت عليها التطليقة الثالثة فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل للازواج حتى تحيض حيضة اخرى ثم تطهر، قالا وان كانت صغيرة او ايسة وقد دخل بها، قال محمد وكانت حاملا، فليطلقها عندي بين كل شهر تطليقة، فاذا وقعت الثالثة فقد حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل للازواج حتى يمضي شهر منذ وقعت التطليقة الثالثة وان كانت حاملا فحتى تضع حملها اه‍. بلفظه.

الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب بالفتح والكسر، وبعضهم يقتصر على الفتح في رجعة الطلاق وهو افصح، قال ابن فارس: والرجعة مراجعة الرجل اهله، وقد تكسر، وقد ملك الرجعة على زوجته وطلاق رجع بالوجهين ايضا وفلان يؤمن بالرجعة اي بالعود إلى الدنيا اه‍. مصباح.

٣٤٤

قال ابوخالدرحمه‌الله تعالى وقال زيد بن عليعليه‌السلام وتطلق الصغيرة التي لم تبلغ عند كل شهر وعدتها ثلاثة اشهر وتطليق المؤيسة للسنة عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر. وسألتهعليه‌السلام عن الاياس، قال اذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد أيست. وسألتهعليه‌السلام عن الحامل كيف تطلق للسنة، قال عند كل شهر وأجلها ان تضع(١) حملها.

____________________

(١) قال الامام المهديعليه‌السلام في المنهاج الجلي ما لفظه: والوجه في ذلك الآية، قال الله تعالى: وأولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن وروينا عن اميرالمؤمنينعليه‌السلام انه قال في رجل طلق امرأته وهي حامل فتلد من تطليقتها تلك قال قد حل أجلها.وروينا ان ام كلثوم ابنة عقبة كانت تحت الزبير بن العوام فخرج إلى الصلاة وقد ضربها الطلق فقالت: طيب نفسي بطلقة فطلقها تطليقة فرجع وقد وضعت، فأتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله عن ذلك فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : قد بلغ الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها، فقال الزبير: خدعتني خدعها الله (مسألة) " ولا تحل من أجلها حتى تضع حملها جميعه فان كان معها ولدان فوضعت احدهما فانها بعد في العدة، والوجه في ذلك ما رويناه عن امير المؤمنينعليه‌السلام انه قال: وان كان في بطنها ولدان فولدت احدهما فهو أحق برجعتها مالم تلد الثاني اه‍.

٣٤٥

باب العدة

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: الرجل أحق برجعة امرأته مالم تغتسل من آخر حيضة.

٣٤٦

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: أجل الحائل المتوفي عنها زوجها وهي حرة اربعة اشهر وعشر وان كانت حبلى فأجلها أخر الاجلين، وأجل الامة اذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة ايام.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهي حامل فتلد من تطليقتها تلك قال: قد حل أجلها وان كان في بطنها ولدان فولدت احدهما فهو أحق برجعتها مالم تلد الثاني.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام المطلقة واحدة وثنتين وثلاثا لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا حتى يحل أجلها والمتوفي عنها زوجا تخرج بالنهار ولا تبيت في غير بيتها ليلا ولا تقرب كل واحدة منهما زينة ولا طيبا الا ان يكون طلقها تطليقة او تطليقتين فلا بأس ان تطيب وتزين.

حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رجلا أتاه فقال: يا امير المؤمنين كان لي زوجة فطال صحبتها ولم تلد فطلقتها ولم تكن تحيض فاعتدت بالشهور وكانت ترى انها من القواعد فتزوجت زوجا فمكثت عنده ثلاثين شهرا فحاضت فأرسل اليها والى زوجها فسألهما عن ذلك فأخبرته انها اعتدت بالشهور من غير حيض، فقال للآخر لا شئ بينك وبينها ولها المهر بدخولك بها " وقال للاول هي امرأتك ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الاخير، قالت فبم أعتد

٣٤٧

يا أمير المؤمنين، قال بالحيض، قال فهلكت المرأة قبل ان تنقضي عدتها فورثها الزوج الاول ولم يرثها الاخير.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: الاقراء الحيض(١) .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رجلا تزوج امرأة في عدة من زوج كان لها ففرق بينها وبين زوجها الاخير وقضى عليه بمهرها للوطئ وجعل عليها عدة منهما جميعا(٢) .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه جعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة.

____________________

(١) قال الامام المهدي محمد بن المطهرعليه‌السلام في كتابه عقود العقيان بعد ان ذكر ماقيل في القرء من الاختلاف ما لفظه: والحق عندي ان القرء يطلق على الحيض والظهر لغة الا ان المراد به في الشرع الحيض، والوجه في ذلك ما رويناه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال للتي سألته وهي مستحاضة: دعي الصلاة ايام اقرائك التي كنت تحيضين فيهن، وايضا فان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وهذا نص في موضع النزاع اه‍. قلت: وكذا قولهعليه‌السلام في النفاس قد سأله ابوخالدرحمه‌الله : كم تجلس النفساء؟ فقال ثلاثة قروء كما تقدم.

(٢) فتعتد بعد التفريق باقي عدتها من الاول ثم تستقبل عدة كاملة من الثاني اه‍. منهاج بالمعنى.

٣٤٨

باب الطلاق البائن

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رجلا من قريش طلق امرأته مائة تطليقة(١) فأخبر بذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال بانت منه بثلاث وسبع وتسعون معصية في عنقه.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المحلل والمحلل له.

حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في الخلية(٢)

____________________

(١) قال الامام محمد بن المطهرعليه‌السلام في المنهاج وعنه يعني عن الامام زيد بن عليعليه‌السلام انه قال: جاء رجلان من قريش إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالا ان أبانا طلق امنا مائة تطليقة، فقالعليه‌السلام : ان أباكما عصى ربه فلم يجعل له فرجا، بانت امكما من ابيكما بثلاث وسبع وتسعين معصية اه‍.

منهاج.

(٢) يقال ناقة خلية اي مطلقة من عقالها فهي ترعى حيث شاء‌ت، ومنه يقال في كنايات الطلاق هي خلية اه‍. مصباح. وفيه ما لفظه: بته بتا من بابي ضرب وقتل قطعه وبت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة والا مبتوت طلاقها، وطلقها طلقة بتة وثلاثا بتة اذا قطعها عن الرجعة وأبت طلاقها بالالف لغة.

قال الازهري: ويستعمل الثلاثي والرباعي لازمين ومتعديين فيقال بت طلاقها وأبته وطلق باتا ومبتا.

قال ابن فارس: ويقال لما لا رجعة فيه لا افعله بتة وبتت يمينه وفي الحلف تبت بالكسر لا غير بتوتا صدقت وبرت فهي بتة وباتة وحلف يمينا بتة وبانة اي برة وبت شهادته وأبتها بالالف جزم بها، ومنه ايضا وبتله بتلا من باب قتل قطعه وأباته وطلقها طلقة بتة بتلة وتبتل إلى العبادة تفرغ لها وانقطع اه‍.

٣٤٩

والبرية والبتلة والبتة والبائن والحرام نوقفه فنقول ما نويت فان قال نويت واحدة كانت واحدة بائنا وهي أملك بنفسها، وان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل للاول حتى تدخل(١) بالثاني ويذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في الرجل يقول لامرأته اعتدي، قال ان كان لم يدخل بها بانت لانها لا عدة عليها وان كان قد دخل بها فهي واحدة يملك بها الرجعة.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق.

____________________

(١) قال في امالي الامام احمد بن عيسىعليه‌السلام ما لفظه: حدثنا محمد قال حدثني احمد بن عيسى عن حسين عن ابي خالد عن زيد بن عليعليه‌السلام انه كان يقول في الحرام نوقفه فنقول ما نويت، فان قال نويت واحدة كانت واحدة بائنة وهي املك بنفسها وليس له عليها رجعة وهو رجل من الخطاب ولا يخطبها في العدة احد غيره لانها تعتد من مائه، وان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره، وان قال لم أنو شيئا كانت واحدة يملك عليها الرجعة.

٣٥٠

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: طلاق السكران جائز(١) .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: اذا بلغ

____________________

(١) اي واقع. وفي الجامع الكافي ما لفظه: قال الحسن بن يحيى وسألت عمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة نقول: روينا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعن علي وعلي بن الحسين وزيد بن علي ومحمد بن علي الباقر ومحمد بن عمر ابن علي وجعفر بن محمد وعبدالله بن الحسن ومحمد بن عبدالله وخيار آل رسول اللهعليهم‌السلام فيمن طلق امرأته ثلاثا انه أخطأ السنة وعصى ربه وطلقت منه امرأته حتى تنكح زوجا غيره ولها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها.قال الحسن بن يحيى: اجمع آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ان التي تطلق ثلاثا في كلمة انها حرمت عليه وسواء كان قد دخل بها الزوج او لم يدخل اه‍. وكذا في حاشية ابن الوزير.

قال في امالي الامام احمد بن عيسىعليه‌السلام ما لفظه: حدثنا محمد ابن راشد عن نصر بن مزاحم عن ابي خالد الواسطيرضي‌الله‌عنه قال: سألت ابا الحسين وابا جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا في كلمة قالوا بانت منه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اه‍.

٣٥١

الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله تعالى، فاذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة او تطليقتين فيتزوج بها زوج غيره ويدخل بها ثم تعود إلى الاول، قال تكون معه على ما بقي من الطلاق لا يهدم النكاح الثاني الواحدة والثنتين ويهدم الثلاث.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا طلاق ولا عتاق الا ما ملكت عقدته. سألت زيدا ابن عليعليه‌السلام عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال اكرهه وليست بحرام. وسألتهعليه‌السلام عن طلاق المكره قال: حدثني ابي عن ابيه عن عليعليه‌السلام انه قال: ثلاث خطأهن وعمدهن(١) وهزلهن وجدهن سواء الطلاق والعتاق والنكاح. وسألتهعليه‌السلام عن الطلاق بالفارسية والقبطية قال: الطلاق بكل لسان. وسألته عن الرجل يطلق في نفسه ولا يتكلم بلسانه قال: لا تطلق وسألته

____________________

(١) ان قيل وما في هذا الخبر من دلالة على وقوع طلاق المكره وهو يصدق عليه ان تعمد إيقاع لفظ الطلاق وان كان مكرها عليه لا نية له فالمخالف يقول ان صريح الطلاق لا يفتقر إلى نية فيصح طلاق المكره لانه قصد اللفظ.

٣٥٢

عليه‌السلام عن الرجل ان قال لامرأته انت طالق ان شاء الله، او قال لعبده انت حر ان شاء الله، قال لاتطلق(١) امرأته ولا يعتق عبده، قال وسألتهعليه‌السلام عن الرجل قال لامرأته انت طالق وطالق وطالق(٢) قال ان كان دخل بها فثلاث وان لم يدخل بها فواحدة(٣) وان قال انت طالق ثلاثا فهي ثلاث تطليقات دخل بها ام لم يدخل.

____________________

(١) لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من قال ان شاء الله تعالى فقد استثنى.وقد تقدم في باب الايمان رواية ابي خالد عن ابي الحسينعليه‌السلام انه ما حلف يمينا قط الا استثنى فيها فقال ان شاء الله تعالى كان ذلك في رضى او غضب.وقالعليه‌السلام : الاستثناء من كل شئ جائز.

(٢) يعني بائن لان من طلق التي لم يدخل بها مرة بانت منه اه‍ ام.

(٣) والفرق بين انت طالق وطالق وطالق وبين قوله طالق ثلاثا ان قوله انت طالق في التي لم يدخل بها تطليقة بائن فقوله وطالق وطالق إيقاع للطلاق على من لا يملك عقدة نكاحها لبينونتها منه بخلاف قوله انت طالق ثلاثا فانها لم تطلق الا بمجموع اللفظ والتقييد هنا معتبر فان كانت مدخولا بها طلقت ثلاثا وان لم تكن مدخولا بها فكذلك اه‍ ام.

٣٥٣

باب الخلع

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام اذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة.

٣٥٤

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام المختلعة(١) لها السكنى ولا نفقة لها ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة(٢) .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قال: ليس له ان يتزوج اختها حتى ينقضي أجلها وفي الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احداهن طلاقا بائنا، قال ليس له ان يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منهن.

____________________

(١) الاختلاع هو ان يطلقها على عوض وفائدته ابطال الرجعة الا بنكاح جديد.

(٢) أفاد الخبر ان الطلاق يتبع الطلاق سواء كان الطلاق بائنا او رجعيا اذا الخلع طلاق.

٣٥٥

باب العنين والمفقود

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان امرأة فقد زوجها وتزوجت زوجا غيره ثم جاء الاول، فقال عليعليه‌السلام نكاح الاخير فاسد ولها المهر بما استحل من فرجها وردها إلى الاول، وقال لاتقربها حتى تنقضي عدتها من الاخير.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان يؤجل العنين سنة فان وصل الا فرق بينهما.

٣٥٦

باب الامة يتزوجها الرجل على انها حرة

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان امة ابقت إلى اليمن فتزوجها رجل فأولدها اولادا ثم ان سيدها اعترفها بالبينة العادلة، فقال يأخذها سيدها واولادها احرار وعلى ابيهم قيمتهم على قدر اسنانهم صغار فصغار وكبار فكبار ويرجع على الذي غره(١) فيها.

____________________

(١) فان لم يغره احد رجع على الامة فاذا عتقت طالبها بذلك ولا شئ على سيدها اه‍ ام فان كانت هي التي دلست عليه بانها حرة وجب على سيدها تسليمها إلى ابي الاولاد بجنايتها لان تدليسها جناية والجناية تتعلق برقبتها فان سلمها سيدها بجنايتها فله قيمة اولادها والا فما زاد على قيمتها ان اختار امساكها.

قال في الجامع الكافي مسألة عدة الرجل، قال محمدرضي‌الله‌عنه يجب على الرجل العدة من اربعة اوجه اذا طلق امرأته فلا يتزوج اختها حتى تنقضي عدة المطلقة واذا كانت له اربع نسوة فطلق احداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة واذا كانت له اربع نسوة فارتدت احداهن عن الاسلام ولحقت بدار الكفر فلا يتزوج حتى تنقضي عدة المرتدة وقال ابوحنيفة واصحابه له ان يتزوج والرابعة اذا كان لرجل امرأة ولها ولد من غيره فمات ولدها من غيره فعليه ان يمسك من جماعها حتى يستبري ما في بطئها لعل في بطنها ولد يرث اخاه المتوفي اه‍ بلفظه.

قال في امالي احمد بن عيسىعليه‌السلام بسنده إلى عليعليه‌السلام قال اذا قذف امرأته واقام على القذف وهو منكر لولدها تلاعنا. مالم تكن بينه فان أنكر وأقامت البينة حلف وكانت امرأته وان أقر انه كاذب جلد حدا وكانت امرأته اه‍.

٣٥٧

باب الخيار

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: اذا خيرها فاختارت زوجها فلا شئ وان اختارت نفسها فواحدة بائن واذا قال لها امرك اليك فالقضاء ما قضت مالم تتكلم وان قامت من مجلسها قبل ان تختار فلا خيار لها.

باب الظهار

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في الرجل يظاهر من امرأته فعليه الكفارة كما قال الله تعالى عتق رقبة مؤمنة كانت او كافرة وقال في القتل خطأ لا يجوز الا رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين وان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا في الظهار ولا يجزئه ذلك في القتل. سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امته فقال لا شئ عليه. وسألتهعليه‌السلام عن المرأة تظاهر من زوجها فقال لا شئ عليها. وسألتهعليه‌السلام عن الرجل يظاهر من اربع نسوة، فقال اربع كفارات في كلمة قال ذلك او في اربع كلمات وان ظاهر من امرأته مرارا فان كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة وان كان ذلك في مجالس شتى ففي كل مجلس كفارة.

باب الايلاء

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: الايلاء هو القسم وهو الحلف واذا حلف الرجل لا يقرب امرأته اربعة أشهر او اكثر من ذلك فهو مول وان كان دون الاربعة الاشهر فليس بمول.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان يوقف المولى بعد الاربعة الاشهر فيقول اما ان تفي واما ان تعزم الطلاق فان عزم الطلاق كانت تطليقة بائنة.

باب اللعان

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في الرجل تأتي امرأته بولد فينفيه قال: يلاعن الامام بينهما يبدأ بالرجل فيشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا فعلا ذلك فرق الامام بينهما ولم يجتمعا أبدا وألحق الولد بامه فجعل امه عصبته(١) وجعل عاقلته على قوم امه.

____________________

(١) فان مات مثلا وخلف امه وخاله اخذت امه الثلث بالفرض وخاله الباقي بالتعصيب.

٣٥٨

كتاب الحدود (باب حد الزاني)

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رجلا من أسلم جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فشهد على نفسه الزنا فرده النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اربع مرات فلما جاء‌ه الخامسة قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتدري ما الزنا، قال نعم أتيتها حراما حتى غاب ذاك مني في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله برجمه فرجم فلما أذلقته(١) الحجارة فر فلقيه رجل بلحي(٢) جمل فرجمه فقتله، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الا تركتموه، ثم صلى عليه، فقال له رجل يارسول الله رجمته ثم تصلي عليه، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الرجم يطهر ذنوبه ويكفرها كما يطهر أحدكم ثوبه من دنسه والذي نفسي بيده انه الساعة لفي أنهار الجنة يتخضخض فيها.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان امرأة

____________________

(١) اذلقته بلغت منه الجهد حتى قلق اه‍ نهاية وفي القاموس يقال اذلقه بالذال المعجمة والقاف اي اقلقه وأضعفه.

(٢) لحي جمل: موضع بين مكة والمدينة بفتح اللام واما العظم فبالكسر للام والرجل اللاقي له عبدالله بن انيس قاله في شرح البهجة.

٣٥٩

أتته فاعترفت بالزنا فردها حتى فعلت ذلك اربع مرات ثم حبسها حتى وضعت حملها فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها ثم أمر بها فجلدت ثم حفر لها بئرا إلى ثديها ثم رجم ثم أمر الناس ان يرجموا ثم قال ايما حد أقامه الامام باقرار رجم الامام ثم رجم الناس وايما حد أقامه الامام بشهود رجم الشهود ثم يرجم الامام ثم يرجم المسلمون ثم قال جلدتها(١) بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الثيب(٢) بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد

____________________

(١) قوله جلدتها بكتاب الله الخ. وروي من غير طريق الامامعليه‌السلام انه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة اه‍ ج. قال في شرح الازهار ناقلا عن الفقيه ح. في ذكر الخلاف فيما يلزم من رجع من الشهود في حد الزنا للمحصن ما لفظه: هذا مبني على ان الجلد في يوم والرجم في يوم لانه السنة اه‍.قال في الشفاء لان علياعليه‌السلام جلد شراحة الهمدانية في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة.وكذا ذكر في الشفاء في باب حد الشرب ان علياعليه‌السلام جلد من شرب الخمر في رمضان إلى آخره، فأخذ منه استحباب الفصل بين الحدين او بين الحد والتعزير.

(٢) الثيب من ليس ببكر ويقع على الذكر والانثى رجل ثيب وامرأة ثيب وقد يطلق على المرأة البالغة وان كانت بكر مجازا اه‍ نهاية.

٣٦٠