مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي0%

مسند زيد بن علي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 545

مسند زيد بن علي

مؤلف: زيد بن علي
تصنيف:

الصفحات: 545
المشاهدات: 291382
تحميل: 11701

توضيحات:

مسند زيد بن علي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 545 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291382 / تحميل: 11701
الحجم الحجم الحجم
مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي

مؤلف:
العربية

مائة والحبس سنة(١) .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: حد العبد نصف حد الحر.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل فسألها عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها عمر ان ترجم فلقيها علي بن ابي طالبعليه‌السلام فقال ما بال هذه، فقالوا أمر بها عمر ان ترجم فردها عليعليه‌السلام فقال أمرت بها ان ترجم، فقال نعم اعترفت عندي بالفجور، فقال عليعليه‌السلام هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها، قال ما علمت انها حبلى، قال امير المؤمنينعليه‌السلام ان لم تعلم فاستبر رحمها، ثم قالعليه‌السلام فلعلك انتهرتها او اخفتها، قال قد كان ذلك، فقال او ما سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لاحد على معترف بعد بلاء انه من قيدت او حبست او تهددت فلا اقرار له، قال فخلى عمر سبيلها ثم قال عجزت النساء ان تلد مثل علي بن ابي طالب، لولا علي لهلك عمر.

____________________

(١) قال في شرح الابانة وحواشيها في رواية وتغريب عام وفي رواية ونفي سنة وهذا واجب كالحد عند زيد بن علي والصادق والناصر ومالك والشافعيرحمهم‌الله .

٣٦١

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رجلا زنى بجارية من الخمس فلم يحده عليعليه‌السلام وقال له فيها نصيب.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في عبد عتق نصفه زنى فجلده عليعليه‌السلام خمسا وسبعين جلدة.

باب حد القاذف

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: يجلد(١) القاذف وعليه ثيابه وينتزع عنه الحشو والجلد.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان (يعزز) في التعريض.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه أتته امرأة فقالت يا امير المؤمنين ان زوجي وقع على وليدتي، فقالعليه‌السلام ان تكوني صادقة رجمناه وان تكوني كاذبة جلدناك، قال ثم اقيمت الصلاة فذهبت.

____________________

(١) في الجامع الكافي ما لفظه عن الامام زيد بن عليعليه‌السلام في العبد يقذف عليه الحد يجلد اربعين نصف حد الحر.

٣٦٢

باب حد اللوطى

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في الذكرين ينكح أحدهما الآخران حدهما حد الزاني ان كانا احصنا رجما وان كانا لم يحصنا جلدا.

باب الحد في شرب الخمر

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قال من مات في حد الزنا والقذف فلا دية له كتاب الله قتله ومن مات في حد الخمر فديته من بيت(١) مال المسلمين فانه شئ رأيناه(٢) .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان يجلد في شرب الخمر في المسكر من النبيذ اربعين جلدة.

____________________

(١) قال في المنهاج: انما فعلعليه‌السلام ديته من بيت مال المسلمين لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يبين له فيمن مات في حد الخمر هل يجب على الحاد له ضمان ام لا.

(٢) قولهعليه‌السلام فانه شئ رأيناه يعني انه لم يؤخذ حكم شارب الخمر من الكتاب العزيز وانما ومن السنة، وما رآه امير المؤمنينعليه‌السلام وفعله وقاله فهو حق لانه مع الحق والقرآن والقرآن والحق معه إلى يوم القيامة.

٣٦٣

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: ما اسكر كثيره فقليله حرام(١) .

باب حد السارق

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص وكان لا يقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لاقطع في أقل من عشرة دراهم.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا قطع على خائن(٢)

____________________

(١) وفي الحديث ما اسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام، الحسوة بالضم الجرعة بقدر ما يحسى مرة واحدة وبالفتح المرة والحسا بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن وقد يحلى وقد يكون رقيقا اه‍. نهاية.

(٢) الخائن الذي يستأمن على الودائع وغيرها فيخون، والمختلس الذي يأخذ الشئ من ثوب الانسان ومن كمه خفية، ذكر ذلك في التقرير للامير الحسين والطرار الذي ينهب مجاهرة وفي المصباح الذي يأخذ على غفلة.

٣٦٤

ولا مختلس(١) ولا في ثمر(٢) ولا كثر(٣) ولا قطع في صيد ولا ريش(٤) ولا قطع في عام سنة(٥) ولا قطع على سارق من بيت مال المسلمين فان له فيه نصيبا.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رجلا أتاه فقال يا امير المؤمنين ان عبدي سرق متاعي، فقالعليه‌السلام مالك سرق بعضه بعضا.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان يقطع يمين السارق فان عاد فسرق قطع رجله اليسرى فان عاد فسرق استودعه

____________________

(١) خلست الشئ خلسا من باب ضرب اختطفته بسرعة على غفلة والخلسة بالفتح المرة والخلسة بالضم ما يخلس ومنه لا قطع في الخلسة اه‍. مصباح.

(٢) الثمر الرطب ما دام في رأس النخلفة فاذا قطع فهو الرطب فاذا كثر فهو الثمر وواحد الثمر ثمرة ويقع على كل الثمار ويغلب على ثمر النخل اه‍. نهاية.

(٣) الكثر بفتحتين جمار النخل وهو لب النخلة شئ ابيض اه‍. مصباح ونهاية.

(٤) اي في طير.

(٥) اي سنة عم جدبها وقحطها.

٣٦٥

السجن وقال اني لاستحي من الله تعالى ان اتركه ليس له شئ يأكل به ولا يشرب ولا يستنجي به اذا أراد ان يصلي.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان شاهدين شهدا عند عليعليه‌السلام على رجل انه سرق سرقة فقطع يده، ثم جاء بآخر فقالا يا اميرالمؤمنين غلطنا هذا الذي سرق والاول برئ، فقالعليه‌السلام عليكما دية الاول ولا اصدقكما على هذا الآخر ولو اعلم انكما تعمدتما في قطع يده لقطعت ايديكما.

باب حد الساحر والزنديق(١)

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال. حد الساحر القتل.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه حرق زنادقة من السواد بالنار.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن عليعليه‌السلام انه قال: من

____________________

(١) الزنديق بالكسر من الثنوية او القائل بالنور والظلمة او من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية او من يبطن الكفر ويظهر الايمان او هو معرب زن دين اي دين المرأة الجمع زنادقة او زناديق وقد تزندق والاسم الزندقة ورجل زنديق وزندقي شديد البخل اه‍. قاموس.

٣٦٦

شتم نبيا قتلناه ومن زنا(١) من أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه فانما اعطيناهم الذمة على ان لا يشتموا نبينا ولا ينكحوا نساء‌نا.

باب الديات

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قال: في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم ومن الذهب الف مثقال ومن الابل مائة بعير ربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض ومن الغنم الفا شاة ومن البقر مائتا بقرة ومن الحلل مائتا حلة(٢) يمانية وفي شبه العمد من الورق(٣) اثنا عشر الف درهم ومن الذهب

____________________

(١) قال في امالي الامام احمد بن عيسىعليه‌السلام بسنده إلى عليعليه‌السلام انه قال: انما أعطوا الذمة على ان لا يحقروا مسلما فأيما رجل من اهل الذمة فجر بمسلمة قتل ولا ذمة له وهو كذا في الجامع الكافي عن علي ولفظه: قال انما جعلت الذمة على ان لا يحقروا مسلما فأيما رجل من اهل الذمة حقر مسلما قتل ولا ذمة له وان دل على عورة من عورات المسلمين قتل ولا ذمة له وان استحل من المسلمين قتلا او شهر عليهم سلاحا قتل ولا ذمة له اه‍.

(٢) الحلة بالضم ازار ورداء وبردة او غيره، ولا تكون حلة الا من ثوبين او ثوب له بطانة اه‍.قاموس. الحلة ثوبان من جنس واحد يلبسان معا.

(٣) اهل الورق اهل العراق واهل الذهب اهل الشام ومصر كذا في الموطأ.

٣٦٧

الف مثقال ومائتا مثقال ومن الابل مائة بعير ثلاثة وثلثون جذعة وثلاثة وثلاثون حقة واربع وثلثون ما بين ثنية إلى بازل(١) عامها كلها خليفة(٢) ومن الغنم الفا شاة واربعمائة شاة ومن البقر مائتا بقرة واربعون بقرة ومن الحلل مائتا حلة واربعون حلة يمانية.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: العمد(٣)

____________________

(١) جمل وناقة بازل وبزول الجمع بزل كركع وكتب وبوازل وذلك في تاسع سنيه وليس بعده سن يسمى اه‍. قاموس. ولفظ النهاية البازل من الابل الذي تم له ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك بازل عام بازل عامين. ومنه قول عليعليه‌السلام بازل عامين حديث سن يقول انا مستجمع الشباب مستكمل القوة.

(٢) الخلف ككتف المخاض وهن الحوامل من النوق الواحدة بهاء وبالتحريك الولد الصالح فاذا كان فاسدا اسكنت اللام اه‍. قاموس. وفي النهاية البعير يقع على الذكر والانثى من الابل.

الخلف بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق ويجمع على خلفات وخلائف اه‍.

(٣) قوله العمد قتل السيف.اخرج الطبراني عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: لا عمد الا بالسيف، واخرج عبدالرازق والدار قطني وابن ابي شيبة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: كل شئ خطأ الا السيف ولكل خطأ ارش، واخرج الطبراني عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: كل شئ سوى الحديد خطأ ولكل خطأ ارش، واخرج البيهقي والدار قطني عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: كل شئ خطأ الا السيف اه‍.

٣٦٨

قتل السيف والحديد وشبه العمد قتل الحجر والعصا والخطأ ما اراد القاتل غيره فأخطأه فقتله.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: في النفس الدية ارباع ربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض وفي اللسان اذا استؤصل مثل الدية ارباعا وفي الانف اذا استؤصل او قطع مارنه(١) الدية ارباعا ربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض وفي الذكر اذا استؤصل الدية ارباعا وفي الحشفة الدية ارباعا وفي العين نصف الدية وفي الاذن نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية وفي احدى الانثيين نصف الدية وفي احد الشفتين(٢) نصف الدية وفي المأمومة(٣) ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية

____________________

(١) المارن ما لان من الانف اه‍. من نظام الغريب. ونخرة الانف مقدميه ويطلق على الانف منخر قاله في القاموس. قال وبضم الميم والخاء ويفتحان ويكسران.

(٢) قلت ولا يفضل احداهما على الاخرى لانهعليه‌السلام أطلق ايجاب نصف الدية من غير فصل ولانه لا يفضل احدى العينين على الاخرى ولا احدى اليدين والرجلين والاصابع ولا الاسنان اه‍ ج.

(٣) المأمومة هي الشجة التي بلغت ام الرأس وهي الجلدة التي تجمع ام الدماغ، يقال رجل أميم ومأموم وقد تكرر ذكرها في الحديث اه‍. نهاية.

٣٦٩

وفي المنقلة(١) خمس عشرة(٢) من الابل وفي الهاشمة عشر من الابل وفي الموضحة(٣) خمس من الابل وفي الاسنان في كل سن خمس من الابل وفي الاصابع في كل اصبع(٤) عشر من الابل كل ذلك على العاقلة وما كان دون السن في الموضحة فلا تعقله العاقلة.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لاتعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: عمد الصبي وخطأه سواء كل ذلك على العاقلة وما كان دون السن والموضحة فلا تعقله العاقلة.

____________________

(١) المنقلة من الجراح ما ينقل العظم عن موضعه اه‍. نهاية

(٢) نسبتها من الدية عشر ونصف عشر وتقديرها من الريالات الفرانصة المعروفة الآن مائة ريال وثمانية عشر ريالا وثمن ريال الاربع الثمن لان الدية سبعمائة ريال وثمانية وسبعون ريالا ونصف.

(٣) هذا اذا كانت في الرأس او الوجه فان كانت في سائر البدن ففيها حكومة، والوجه الاجماع عن السيد الناصر قدس الله روحه اه‍ ج.

(٤) اصبع بكسر الهمزة وفتح الموحدة ويجوز بتثليث الهمزة مع تثليث الباء فكل تسعة وعاشرها اصبوع بضمتين وزيادة واو اه‍. مقدمة الفتح. قال في امالي احمد بن عيسىعليه‌السلام بسنده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لو ان الامة اجتمعت على قتل مسلم لاكبهم الله في نار جهنم.

٣٧٠

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس ولا قصاص فيما بين الاحرار والعبيد فيما دون النفس.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: جراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل في كل شئ لا تساوي بينهما في سن ولا جراحة ولا موضحة ولا غيرها.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: تجري جراحات العبيد على مجرى جراحات الاحرار في عينه نصف ثمنه وفي يده نصف ثمنه وفي أنفه جميع ثمنه وفي موضحته نصف عشر ثمنه.

حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قضى في جنين الحرة بعبد او امة.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قضى للاخوة من الام نصيبهم من الدم وورث الزوجة من الدم.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قال: لا يرث القاتل(١) .

____________________

(١) لان من طلب الشئ قبل امكانه عوقب بحرمانه.

٣٧١

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قتل مسلما بذمي، ثم قال: أنا أحق من وفى بذمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: اذا اسودت السن او شلت اليد او ابيضت العين فقد تم عقلها.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لايقتص ولد من والده ولا عبد من سيده ولا يقام حد في مسجد.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المعدن جبار والبئر(١) جبار والدابة المنفلتة جبار والرجل جبار.

____________________

(١) لفظ النهاية البئر جبار وقيل هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها الانسان او غيره فهو جبار اي هدر والهدر الذي لا شئ فيه وقيل هو الاجير الذي ينزل إلى البئر فينقبها ويخرج شيئا فيقع فيها فيموت اه‍.وفي المنهاج مسألة ولو ان رجلا حفر في أرضه او أرض مباحة بئرا فتردى فيها مترد فانه لا شئ عليه، والوجه في ذلك ما رويناه في الحديث والبئر جبار اه‍.في المنهاج الجلي مسألة واذا جنت الدابة برجلها من غير عنف سوق من الراكب او بالت او راثت في الطريق فعطب بجنايتها برجلها عاطب او نشب ببولها او روثها لم يضمن قائدها ولا راكبها، والوجه في ذلك ما رويناه عنه عن امير المؤمنينعليه‌السلام انه قال: والدابة المنفلتة جبار والرجل جبار ومعنى جبار هدر.

٣٧٢

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيتاه فلم يجعل عليه شيئا(١) وقال: ايترك يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: في لسان الاخرس ورجل الاعرج وذكر الخصي والعنين حكومة الامام.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: في جناية العبد لا يغرم سيده اكثر من ثمنه ولا يبلغ بدية عبد دية حر.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في مكاتب قتل قال: يؤدى بحساب ما عتق منه دية حر وبحساب مالم يؤد فيه كتابته دية عبد.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في قتيل وجد في محلة لايدرى من قتله فقضى عليعليه‌السلام في ذلك ان على أهل المحلة ان يقسم منهم خمسون رجلا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية.

____________________

(١) وهذا حيث كان المعضوض غير متعد كأن يكون لصا فيدافعه رب المال عن نفسه او ماله فيعضه فيجرح يده فتسقط ثنيتاه فانه يلزم اللص قيمتها اه‍ ج.

٣٧٣

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان فارسين(١) اصطدما فمات أحدهما فقضى عليعليه‌السلام على الحي بدية الميت.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: من اوقف(٢) دابة في طريق من طريق المسلمين او في سوق من أسواقهم فهو ضامن لما اصابت بيدها او برجلها.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رجلا ضرب لسان رجل فصار بعض كلامه يبين وبعضه لا يبين فقضى عليه من الدية بحساب ما استعجم من حروف الهجاء.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قضى على اربعة اطلعوا على اسد في زبية(٣) فسقط رجل منهم فتعلق بآخر

____________________

(١) وكذا الحكم في السفينتين اذا اصطدمتا فانكسرت احداهما او غرق من فيها فان ديتهم على اهل السفينة التي بقت وسلم اهلها اه‍ ج.

(٢) فرع وكذا لو ترك عقربا او حية او كلبا في طريق من طرق المسلمين فانه يضمن ما أحدثت، والوجه الخبر والتفريع على المسألة وكذا في مفاسح المسلمين حكمها حم الطريق اه‍. منهاجا. وكذا لو ركض دابة في شارع من شوارع المسلمين ضمن ما جنت اه‍. منهاجا.

(٣) قضىعليه‌السلام للاول بربع الدية لانه مات فوقه ثلاثة وللثاني بثلثها لانه مات فوقه اثنان وللثالث بنصف الدية لانه مات فوقه واحد وللرابع دية كاملة لانه لم يمت فوقه احد. قال في خلاصة المذهب للامامية في هذه الواقعة روايتان: رواية مسمع عن ابي عبداللهعليه‌السلام وهي كرواية ابي خالد هذه وانه جعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا، وقال وفي سندها إلى مسمع ضعف، ورواية محمد بن قيس عن ابي جعفر قال قضى علي (عم) في الاول فريسة الاسد وغرم اهله ثلث الدية للثاني وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لاهل الرابع الدية، قال وهذه مشهورة وعليها فتوى الاصحاب اه‍.من حاشية السيد صارم الدين، فائدة الزبية بضم الزاي وسكون الباء الموحدة حفرة يكمن فيها الصائد للصيد، والزبية الزابية التي لا يعلوها الماء والجمع زبى، وفي المثل قد بلغ السيل الزبى اي انتهى الامر في الشدة وكتب عثمان إلى عليعليه‌السلام يستنجده: اما بعد، فقد بلغ السيل الزبى اه‍. ضياء.

٣٧٤

وتعلق الثاني بالثالث وتعلق الثالث بالرابع فقتلهم الاسد جميعا فقضى للرابع بدية وللثالث بنصف دية وللثاني بثلث دية وللاول بربع دية(١) .

____________________

(١) قال الامام المهدي محمد بن المطهرعليه‌السلام : والتقدير في ذلك ان الاول لو لم يجذب احدا كانت ديته على الحافر ان كان حفر في ارض غير ملكه ولا مباحة فلما وقع بجذبه ثلاثة سقط ثلاثة ارباع ديته بجنايته والثاني جذب اثنين فسقط ثلثا ديته والثالث جذب واحدا فسقط نصف ديته والرابع لم يجذب احدا فلم يسقط من ديته شئ فيكون الاولون كأنهم أعانوا على قتل انفسهم، وهذا لم يعن ان قيل ان امير المؤمنينعليه‌السلام انما أصلح بهذا صلحا ولم يحكم لانه قال ان رضيتم بما قضيته والا فأتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليحكم بينكم فأتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقصوا عليه القصة وذكروا له قضاء عليعليه‌السلام فأجازه وأمضاه.

قلت الخبر لنا دليل من وجوه: الاول انهعليه‌السلام قال ان رضيتم بما قضيته ولو كان صلحا لما قال بما قضيت بل يقول بما أصلحت، الثاني ان الراوي قال: فلما ذكروا قضاء عليعليه‌السلام للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فسماه قضاء الثالث ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أقر امير المؤمنين على ذلك ولو كان صلحا لاخبرهم ان هذا صلح والحكم غير ذلك وهو كذا وكذا اه‍ ج.قال الامام محمد بن المطهرعليه‌السلام ما معناه: فاذا تجاذب اثنان حبلا فانقطع بينهما فماتا وجب على كل واحد منهما دية الآخر، وهذه المسألة مروية عن امير المؤمنينعليه‌السلام ونصه فيها يقطع سبيل الانظار اه‍. منهاجا.

كتاب السير وما جاء في ذلك (باب الغزو والسير)

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: كان

٣٧٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا بعث جيشا(١) من المسلمين بعث عليهم اميرا، ثم

____________________

(١) فائدة الجيش مازاد على ثمانمائة إلى اربعة آلاف، فاذا بلغ اربعة آلاف سمي جحفلا، والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية هي التي تخرج بالليل والسارية التي تخرج بالنهار وهي قطعة من الجيش تخرج منه ثم تعود اليه وهي قدر خمسمائة فاذا زادت على خمسمائة فهي نسر بالنون والسين المهملة إلى ثمانمائة اه‍. من المواهب للقسطلاني. الذمة الامان ومنه سمي المعاهد لان أومن على ماله ودمه بالجزية.

٣٧٦

قال انطلقوا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله انتم جند الله تقاتلون من كفربالله ادعوا إلى شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والاقرار بما جاء به محمد من عند الله فان آمنوا فاخوانكم في الدين لهم مالكم وعليهم ماعليكم وان هم ابوا فناصبوهم حربا واستعينوا عليهم بالله فان أظهركم الله عليهم فلا تقتلوا وليدا لا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم ولا تغوروا عينا ولا تقطعوا شجرا الا شجر يضركم ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة ولا تظلموا ولا تعتدوا وايما رجلا من اقصاكم او ادناكم من احراركم او عبيدكم اعطا رجلا منهم امانا او أشار اليه بيده فأقبل اليه باشارته فله الامان حتى يسمع كلام الله اي كتاب الله فان قبل فأخوكم في دينكم وان ابى فردوه إلى مأمنه واستعينوا بالله عليه، لاتعطوا القوم ذمتي(١) ولا ذمة الله فالمخفر ذمة الله لاق الله وهو عليه ساخط، أعطوهم ذمتكم وذمم ابائكم وفوا لهم فان احدكم لان يخفر ذمته وذمة ابيه خير له من ان يخفر(٢) ذمة الله وذمة رسوله.

____________________

(٢) يقال أخفرته اذا نقضت عهده وغدرت به والاسم الخفرة بالضم وهي الذمة والخفر بالفتح شدة الحياء اه‍. صحاح.

٣٧٧

باب فضل الجهاد

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل الاعمال بعد الصلاة المفروضة والزكاة الواجبة

٣٧٨

وحجة الاسلام وصوم شهر رمضان، الجهاد في سبيل الله والدعاء إلى دين الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عدل الامر بالمعروف الدعاء إلى الله في سلطان الكافرين وعدل النهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله والله لروحة في سبيل الله او غدوة خير من الدنيا وما فيها.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: غزوة إفضل من خمسسين حجة ورباط يوم في سبيل الله أفضل من صوم شهر وقيامه ومن مات مرابطا جرى له عمله إلى يوم القيامة واجير من عذاب القبر.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائز كما لا يفسد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ او قصر كان كعتق رقبة ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنه حج عشر حجج حجة في أثر حجة.

باب فضل الشهادة

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال

٣٧٩

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للشهيد سبع درجات: " فأول درجاته ان يرى منزله من الجنة قبل خروج روحه فيهون عليه ما به.

" والثانية " ان تبرز له زوجة من حور الجنة فتقول له ابشر ياولي الله فوالله ما عندالله خير لك مما عند اهلك*.

" والثالثة " اذا خرجت نفسه جاء‌ه خدمه من الجنة فولوا غسله وكفنه وطيبوه من طيب الجنة.

" والرابعة " ان لايهون على مسلم خروج نفسه مثل ما يهون على الشهيد.

" والخامسة " ان يبعث يوم القيامة وجروحه تنبعث مسكا فيعرف الشهداء برائحتهم يوم القيامة.

" والسادسة " انه ليس احد أقرب منزلا من عرش الرحمن من الشهداء.

" والسابعة " ان لهم كل جمعة زورة يزورون الله عزوجل فيحيون بتحية الكرامة ويتحفون بتحف الجنة ثم ينصرفون فيقال هؤلاء زوار الرحمن(١) .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال

____________________

* قال القرافي المالكي في كتابه المانوس في فتح مغلق القاموس ما لفظه رحمة امرأة لبعض الجند غزي زوجها فاستشهد فرأته في المنام مع جماعة على خوان يأكلون من أنواع الاطعمة فاستأذنهم ان يطعموها فأذنوا لها فناولها كسرة أشد بياضا من اللبن فأكلتها فاستغنت بعدها عن الطعام والشراب فلم تتناول بعد ذلك شيئا إلى ان ماتت بعد سنين وامتحنت فوجدت كما قالت اه‍.

٣٨٠