المسائل الصاغانية

المسائل الصاغانية0%

المسائل الصاغانية مؤلف:
الناشر: كنگره شيخ مفيد
تصنيف: كتب متنوعة
الصفحات: 177

المسائل الصاغانية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى (الشيخ المفيد)
الناشر: كنگره شيخ مفيد
تصنيف: الصفحات: 177
المشاهدات: 47544
تحميل: 3950

توضيحات:

المسائل الصاغانية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 177 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 47544 / تحميل: 3950
الحجم الحجم الحجم
المسائل الصاغانية

المسائل الصاغانية

مؤلف:
الناشر: كنگره شيخ مفيد
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي (قدس سره)، ضمن المجموع المرقم 243 والتي رمزت لها بالحرف (أ)

٢١

نموذج للصفحة الأولى من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي (قدس سره)، ضمن المجموع المرقم 78 والتي رمزت لها بالحرف (ب)

٢٢

نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي (قدس سره)، ضمن المجموع المرقم 78 والتي رمزت لها بالحرف (ب)

٢٣

نموذج للصفحة الأولى من النسخة الخطية المحفوظة في خزانة المجلس النيابي - الشورى الإسلامي - في طهران، ضمن المجموع المرقم 8 وبالرقم العام 63615 والتي رمزت لها بالحرف (ج)

٢٤

نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في خزانة المجلس النيابي - الشورى الاسلامي - في طهران، ضمن المجموع المرقم 8 وبالرقم العام 63615 والتي رمزت لها بالحرف (ج)

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ يَسِّرْ وَأعِنْ برَحْمَتِكَ

الحمد لله على سبوغ نعمته، وله الشكر على ما خصَّنا به من معرفته، و هدانا إليه من سبيل طاعته، ووقفنا من الاستبصار بحجته، ورزقنا من التمسك بحبله المتين وعروته، الذين اصطفاهم من خيرته، واجتباهم للحجة على بريته، محمد سيد أنبيائه وصفوته، والأئمة الطاهرين من عترته، عليهم أفضل صلواته ورحمته، وإياه نسأل تمام ما حبانا فيه من كرامته، بالعصمة مما شمل أهل عداوته؛ من الخذلان بالضلال عن حكمته، والاختلاف في شرع نبيه (صلى الله عليه وآله) والخلاف لسنته؛ وإن ثبَّت لنا برأفته ما نستديم به التوفيق في القول والعمل بمعونته، إنه وليُّ ذلك بلطفه وقدرته.

وبعد:

فقد وقفت - أدام الله عزك - على ما ذكرت عن شيخ بناحيتك من أصحاب الرأي، وما هو عليه من التحريك في عداوة أولياء الله منهم، والتبديع لهم، فيما يذهبون إليه من الأحكام المأثورة عن أئمة الهدى من آل محمد (عليهم

٢٩

السلام)، وأنه قد لجّ بذكر عشر مسائل، عزى إليهم فيها أقوالاً قصد بها التشنيع، وحكم عليهم فيها بالتضليل، وادَّعى أنهم خارجون بها عن الإيمان، مخالفون بمقالهم فيها نصوص القرآن.

وسألت - بعد ذكرك في كتابك اليَّ على التفصيل والبيان - أن أقفك على الحقيقة من ذلك بما يرفع الريب فيما تعمَّده من التخرص علينا والبهتان.

وأنا مجيبك - أيدك الله - إلى ما سألت، ومبين عين وجه الحق فيما فصَّلت وأجملت، وموضَّح عن القول فيه كما أحببت والتمست.

ومبين لك بعد الفراغ من ذلك - بمشيئة الله - أقوالاً ابتدعها إمام هذا الشيخ المتعصب على أهل الحق في الأحكام، خالف فيها سائر فقهاء الإسلام، و باين برأيه فيها جميع علماء الأنام، بدَّعه بهاذوو العقول والأفهام، لتكشف - أيدك الله - بها عن عواره، عند أصحابه المغترِّين به وأتباعه، وتهتك بها قناع ضلاله، عند المعظمين له بجهالتهم من أشياعه، وتخرسه الفضيحة بها عن الشناعات، التي يلجأ إليها بعجزه - في المناظرة - عن الحجاج بانقطاعه وبالله التوفيق ...

٣٠

المسألة الأولى

ذكرت - أيدك الله - عن هذا الشيخ المتفقه عند نفسه لأهل العراق، أنه زعم أن الإمامية تبيح الزنا المحظور في نص التنزيل، من نكاح الاستمتاع، المعقود باشتراط الآجال، وأن قولهم في ذلك خلاف لجماعة فقهاء الأمصار، وقد حرمه الله تعالى في القرآن حيث يقول:(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (1) .

قال: وقد اتفق هذا الفريق - يعني الإمامية - على أن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين؛ وفي اتفاقهم على ذلك إقرار بأنهم فيما أباحوه من النكاح ضالون.

فصل

قلت: وزعم أن الخبر قد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: الولد

____________________

(1) المؤمنون 5 - 7.

٣١

للفراش وللعاهر الحجر(1) ؛ وأن الرافضة على ما(2) اتفق على نفي ولد المتعة، فلو كان عن نكاح لثبت بالفراش، وإذا لم يكن نكاح المتعة فراشاً فهو سفاح محظور.

فأقول: - وبالله التوفيق - إن أول ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه، و فرية توجب عليه الحد باتفاق، وذلك أنه لا خلاف بين فقهاء الأمة أن حدَّ الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع، فالمحلل له منهم يسقطه(3) باعتقاد الإباحة فيه، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال؛ والمحرِّم له يسقط الحدّ فيه للشبهة الرَّافعة - عنده - للحدود(4) ؛ وهم مجمعون - مع ذلك - على أن من سمى المستمتع زانياً، أو سمى المستمتع بها زانية، كان مفترياً بذلك قاذفاً(5) ، والقرآن مصرِّح والسنة معاً بإيجاب الحد على المفترين(6) ؛ وهذا ينبئ عن صحة ما حكمنا به على

____________________

(1) الموطأ 2: 739، مسند أحمد بن حنبل 2: 239، سنن الدارمي 2: 152، صحيح البخاري 4:، صحيح مسلم 2: 108، سنن أبي داود 2: 282، سنن ابن ماجه 2: 904، سنن الترمذي 3: 463، سنن النسائي 6: 108، من لا يحضره الفقيه 3: 450، تهذيب الأحكام 8: 183.

(2) بياض في أبمقدار كلمة.

(3) في جميع النسخ: يسقط، وما أثبته أنسب.

(4) المدونة الكبرى 6: 202، المغني لابن قدامة 10: 151، الشرح الكبير 10: 177، التفريع لابن الجلاب 2: 48، 49، الكافي لابن عبد البرّ: 238، الفروع لابن مفلح 6: 74، النتف في الفتاوي 2: 633، بداية المجتهد 2: 434، مغني المحتاج 4: 145، نهاية المحتاج 7: 425، فتح المعين 4: 144، الانصاف 10: 182، كشاف القناع 5: 97، البحر الزخار 6: 146، مجمع الأبهر 1: 595.

(5) المدونة الكبرى 6: 202.

(6) أما من القرآن الكريم فهو قوله تعالى:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) النور: 4.

وأما السنة ففيها الكثير، منها قوله صلى الله عليه وآله لهلال بن أمية - لما قذف امرأته - «أربعة شهداء، وإلا فحدّ في ظهرك؛ يردد ذلك عليه مراراً». سنن النسائي 6: 172.

ومنها: ما قضى به أمير المؤمنين (ع) أن الفرية ثلاثة: - يعني ثلاث وجوه - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه فذلك حد ثمانون. فروع الكافي 7: 205

٣٢

هذا الشيخ المتعصب من استحقاق العقاب على ما لفظ به من الكلام المحظور.

فصل

ثم من أعجب الأمور وأطرفها من هذا الخصم، وأدلها على فرط غباوته وجهله، أن أبا حنيفة إمامه، وجميع من أخذ عنه رأيه، وقلَّده من أصحابه، لا يختلفون في أن العاقد على أمه أو ابنته وأخته، وسائر ذوات أرحامه، ووطئه لهن بعد العقد، مع العلم بصحة نسبه منهن، واعتقاد حظر ذلك عليه، وتغليظه في الشريعة، ليس بزان؛ من أجل العقد، وأن الحدّ ساقط عنه لذلك، ومن سماه زانياً - به - كان مفترياً عنده(1) ؛ ثم شنّع على الشيعة بنكاح المتعة الذي شرّعه النبي (صلى الله عليه وآله) بإجماع الأمة، واتفق على إباحته آل محمد (عليهم السلام)(2) ، وخيار الصحابة الأبرار، ووجوه التابعين بإحسان(3) ، و يسمي العاقد له على الأجنبية منه، المباح عقد النكاح عليها له زانياً.

إن هذا لبدع من المقال لا يذهب الخلل والتناقض فيه على سليم من الآفات.

____________________

(1) المبسوط للسرخسي 9: 85، فتح القدير 5: 35، المحلى 11: 25 3، المغني 10: 149، رحمة الأمة: 152.

(2) وقد استفاضت به أحاديثهم (ع) فمن ذلك حديث زرارة - في الصحيح - قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلّها الله في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله، فهي حلال إلى يوم القيامة الحديث (فروع الكافي 5: 449)

(3) يأتي تفصيله في ص.

٣٣

فصل

فأما احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين، فإنه لا حجة فيه له على حال، و ذلك أن المستمتع بها زوجة عند جميع الشيعة، ومن دان بإباحتها من مخالفيهم، وما ادعاه عليهم من إنكار ذلك، باطل منه وبهتان ومذهبهم فيه - على اجتماعهم - نقيض دعواه.

ولو امتنع منهم ممتنع من التسمية للمستمتع بها بالزوجية - على ما تظنّى له - يناف(1) بذلك حكم ما تلاه، لجواز وجود نكاح ثالث ينضمُّ إلى هذين النكاحين في التحليل، ينطق به قرآن أو سنة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فيقوم ذلك مقام الآية الواحدة في تضمنها للأقسام، ولم يكن ممتنعاً باتفاق أهل اللسان أن تنزل الآية على هذا الترتيب، فيكون تقدير الكلام:(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (2) .

وإذا لم يستحل ذلك في تقدير الكلام، لم يبق في صحته إلا وجوده في آية أخرى من القرآن، أو سنة ثابتة عن النبي (صلى الله عليه وآله).

وهو موجود في الموضعين جميعاً على البيان، قال الله تعالى: بعد ذكر المحرمات في النكاح(وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (3) ، فنطق الذكر الحكيم بإباحة نكاح الاستمتاع على اليقين.

____________________

(1) كذا في النسخ، ولعل الصواب «لم يناف».

(2) المؤمنون: 5، 6.

(3) النساء: 24.

٣٤

وثبتت الرواية عن عبد الله بن مسعود(1) و عبد الله بن عباس(2) أنهما كان يقرآن هذه الآية(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى) (3) ؛ وهذا ظاهر صريح في نكاح المتعة المخصوص.

وأما السنة: فالإجماع ثابت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل، وأذن فيه، وعمل به المسلمون في حياته(4) ، و ولد منه أولاد في عصره(5) ، وفي إجماع الأمة على ذلك بطلان ما تعلق به الخصم في كلامه لما قدمناه.

وقد استقصيت الكلام في هذه المسألة في مواضع شتى من أمالي، و أفردت أيضاً فيها كتباً معروفات(6) ، فلا حاجة بي إلى الإطالة فيه والإطناب.

____________________

(1) هو أبو عبد الرحمن، ابن أم عبد الهذلي؛ صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وخادمه؛ أسلم قبل عمر، و حفظ من في رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين سورة. (تذكرة الحفاظ: 240)

(2) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، الإمام البحر، عالم العصر، أبو العباس الهاشمي، دعا له النبي صلى الله عليه وآله أن يفقهه الله في الدين، ويعلمه التأويل. (تذكرة الحفاظ: 240)

(3) الكشاف للزمخشري 1: 519، أحكام القرآن لابن العربي 1: 389، الجامع لأحكام القرآن 5: 130، تفسير ابن كثير 1: 474، التفسير الكبير 10: 50، الدر المنثور 2: 484، نيل الأوطار 6: 275.

(4) المغني 7: 57 1، الشرح الكبير 7: 537، الإنصاف 8: 163، وفيه: وعن أحمد: الحكم بالكراهة، كشاف القناع 5: 97، المبسوط 5: 152، أحكام القرآن للجصاص 2: 147، المحلّى 9: 519، كتاب النيل 6: 318.

(5) استمتع ابن حريث وابن فلان، كلاهما ولد له من المتعة، زمان أبي بكر وعمر. (كنز العمال 16: 518)

سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرّض بابن عباس، يعيب عليه قوله في المتعة، فقال ابن عباس: يسأل أمه إن كان صادقاً، فسألها، فقالت: صدق ابن عباس، قد كان ذلك. فقال ابن عباس: لو شئتَ لسميت رجالاً من قريش ولدوا فيها. (مشكل الآثار للطحاوي 3: 24).

عيّر عبد الله بن الزبير عبدَ الله بن عباس بتحليله المتعة، فقال له: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك؟! فسألها، فقالت: ما ولدتك إلّا في المتعة. (محاضرات الأدباء 2: 214).

(6) للمؤلف ثلاثة كتب في المتعة، ذكرها النجاشي في رجاله عند تعداده لمصنفات المؤلف، وهي كتابه =

٣٥

فصل

فأما دعواه علينا - في نكاح المتعة - الخلاف على كافة فقهاء الأمصار، فهو من تخرصه الذي قدمنا وصفه فيه بالبهتان، وعيون فقهاء الصحابة والتابعين بإحسان يروون في إباحته ما يلائم مذهب آل محمد (عليهم السلام)، وقد حكى ذلك عنهم مَن لا يُتَّهم عليهم، من الفقهاء ورواة الأخبار.

فذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد(1) - وهو من جملة فقهاء العامة - في كتابه المعروف بكتاب (الأقضية): أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله): عبد الله بن مسعود(2) ، ويعلي بن أمية(3) ، و جابر بن عبد الله(4) ، وعبد الله بن عباس(5) ، وصفوان بن أمية(6) ، ومعاوية بن

____________________

= في المتعة، وكتاب الموجز في المتعة، وكتاب المختصر فيها. وقد نقل عنها - كتاب المتعة - المجلسي في البحار، والحر العاملي في وسائل الشيعة. انظر: رجال النجاشي 2: 328، بحار الانوار 100: 305، وسائل الشيعة 21: 10، الذريعة 19: 66.

(1) الذي يغلب على الظن أنه: الكرابيسي، رغم أن مترجميه لم يذكروا له هذا المصنف في تعداد مؤلفاته، وهو: الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، البغدادي، صاحب الشافعي وأشهرهم بانتياب مجلسه، وأحفظهم لمذهبه. له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه، وكان متكلما، عارفا بالحديث، وصنف في الجرح والتعديل، وأخذ عنه خلق كثير. توفي سنة خمس - وقيل: سنة ثمان - وأربعين ومائتين. (الوافي بالوفيات 12: 430).

(2) وقد تقدمت قراءته للآية الشريفة (فما استمتعتم به منهن إلى أجل).

(3) هو يعلي بن أمية، ابن منية، ومنية أمه، التميمي، حليف قريش، عامل عمر على نجران، له صحبة. (التاريخ الكبير للبخاري 8: 414).

(4) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبو عبد الله الأنصاري، الفقيه، مفتي المدينة في زمانه، كان آخر من شهد بيعة العقبة، في السبعين من الأنصار، حمل عن النبي صلى الله عليه وآله الشئ الكثير. (تذكرة الحفاظ: 43)

(5) وقد تقدم أنه كان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل).

(6) صفوان بن أمية بن خلف، أبو وهب الجمحي، له صحبة. (التاريخ الكبير 4: 304)

٣٦

أبي سفيان(1) ، وغيرهم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وجماعة من التابعين، منهم: عطاء(2) ، وطاوس(3) ، وسعيد بن جبير(4) ، وجابر بن يزيد(5) ، وعمرو بن دينار(6) ، وابن جريج(7) ، وجماعة من أهل مكة والمدينة، وأهل اليمن، وأكثر أهل الكوفة.

قال أبو علي: لم يحكم أحد من المسلمين على مَن تمتَّع بحدّ، وعذرهم الفقهاء بما رووا فيها عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه والتابعين.

____________________

(1) معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية، أمه هند بن عتبة بن ربيعة، أظهر إسلامه يوم الفتح، حدَّث عن النبي صلى الله عليه وآله، وكتب له مرَّات يسيرة. عدَّه ابن حزم الأندلسي ممن ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. (سير أعلام النبلاء 3: 12 2، وانظر المحلى 9: 519)

(2) عطاء بن أبي رباح، مفتي أهل مكة ومحدثهم، ولد في خلافة عثمان، وقيل: في خلافة عمر، و كان أسود مفلفلاً، فصيحاً كثير العلم؛ من مولدي الجند. عدّه ابن حزم ممن ثبت على تحليل المتعة. (تذكرة الحفاظ: 89، المحلى 9: 519)

(3) طاوس بن كيسان، أبو عبد الرحمن، اليماني الجندي، كان شيخ أهل اليمن، وبركتهم، ومفتيهم، و كان كثير الحج، فاتفق موته بمكة، قبل يوم التروية بيوم، سنة ست ومائة. عدَّه ابن حزم ممن ثبت على تحليل المتعة. (تذكرة الحفاظ: 90، المحلى 9: 519)

(4) سعيد بن جبير الوالبي، مولاهم الكوفي، المقرئ الفقيه، أحد الأعلام، سمع من ابن عباس وعدي ابن حاتم قتله الحجاج في شعبان، سنة خمس وتسعين، وله تسع وأربعون سنة. وهو من الذين كانوا يقرؤن هذه الآية (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى). (تذكرة الحفاظ: 76، وانظر: تفسير ابن كثير 1: 474)

(5) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله، قال وكيع: مهما شككتم في شئ فلا تشكوا في أن جابراً ثقة. وقال سفيان الثوري لشعبة: لئن تكلَّمت في جابر الجعفي لأتكلمنُ فيك. (تهذيب الكمال 4: 465)

(6) عمرو بن دينار الحافظ، إمام الحرم، أبو محمد الجمحي، مولاهم المكي الأثرم، ولد سنة ست و أربعين، سمع ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله. (تذكرة الحفاظ: 113)

(7) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فقيه الحرم، أبو الوليد الرومي، الأموي، مولاهم المكي، الفقيه صاحب التصانيف، قال جرير: كان ابن جريج يرى المتعة، تزوج ستين امرأة. وقال الشافعي: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة. (تذكرة الحفاظ: 170)، (تهذيب التهذيب 6: 360)

٣٧

ثمَّ ذكر بعض الأخبار في ذلك، فقال:

أخبرنا محمد بن عبد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نتمتع من النساء.

قال: وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بملء القدح سويقاً، وبالقبضة من التمر.

قال: وأخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن عطا عن ابن عباس: أنه كان يراها حلالا، ويقرأ(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (1) .

وذكر أبو جعفر محمد بن حبيب النحوي(2) ، في كتابه المعروف بكتاب (المحبَّر) مَن كان يرى المتعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: جابر عن عبد الله الأنصاري، وزيد بن ثابت(3) ، وسلمة بن الأكوع السلمي(4) ، و

____________________

(1) لم أعثر على هذه الأحاديث في مظانها، مضافاً إلى فقدان الكتاب الذي ينقل عنه المؤلف، إلّا أن مضامينها متواترة، أذكر منها:

خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. (صحيح مسلم: 1022)

وعن جابر بن عبد الله: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر. (صحيح مسلم: 1023)

وعن جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حديث. (صحيح مسلم: 1023)

(2) محمد بن حبيب صاحب كتاب (المحبر)، حدث عن هشام بن محمد الكلبي، كان عالماً بالنسب و أخبار العرب، موثقاً في رواياته، وحبيب أمه، وهو ولد ملاعنة. (تاريخ بغداد 2: 277)

(3) زيد بن ثابت بن الضحاك، أبو خارجة الأنصاري، الخزرجي، النجاري، المقرئ، الفرضي، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله. (تذكرة الحفاظ: 30)

(4) سلمة بن الأكوع بن عبد الله بن قشير، أبو عامر، وكان من أشد الناس وأشجعهم راجلاً. وهو الذي يقول: كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إنه أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. (الثقات لابن حبان 3: 167، صحيح مسلم: 1022)

٣٨

عمران بن الحصين الخزاعي(1) ، و عبد الله بن مسعود الهذلي، و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وأنس بن مالك(2) .

قال ابن حبيب: والصحيح علي بن أبي طالب (عليه السلام)(3) .

فصل

وإذا كان من عددناه من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) والتابعين بإحسان يقول بمتعة النساء، ويفتي بتحليلها، ويدين الله بذلك، على ما ذكره ورواه من سميناه، ممن لا يتهم بعصبية للشيعة ولا يشك أهل الخلاف في ثقته وأمانته، وغيرهم من الفقهاء ورواة الأخبار، فكيف يجوز لهذا الشيخ المسرف على نفسه دعوى الإجماع من الفقهاء على تحريمها وخلاف الشيعة في تحليلها؟! لولا أنه لا يستحي من العناد.

فصل

فأما ما ادعاه علينا من نفي ولد المتعة، فإنه لا حق ببهتانه ومكابرته و

____________________

(1) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، أبو نجيد الخزاعي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، إسلامه وقت إسلام أبي هريرة، له أحاديث عديدة، وكان ممن بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل البصرة ليفقههم. (تذكرة الحفاظ: 29)

(2) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم، أبو حمزة الأنصاري، النجاري، المدني، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، وله صحبة طويلة وحديث كثير، وكان آخر الصحابة موتاً. (تذكرة الحفاظ: 44)

(3) المحبر: 289، وفيه: خالد بن عبد الله، بدل (جابر)، وليس فيه عبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب (ع)، ولعل نسخة المحبر التي بين أيدينا ناقصة.

٣٩

تخرصه وقدر أمانيه، إذ الإمامية مجمعة على الفتيا بثبوت نسبه، وتعظيم القول في نفيه، المبالغة في إنكار ذلك على فاعله، ومتفقة على تسليم الوراثة له، عن أئمتها من آل محمد (عليهم السلام)، وتأكيد ثبوت النسب من هذا النكاح، وذلك موجود في كتبهم ومصنفاتهم(1) ، وأخبارهم، ورواياتهم(2) ، لا يختلف منهم اثنان فيه، ولا يشك أحد منهم في صحته، والجهل بذلك من إجماعهم بُعد عن الصواب، والإنكار له مع العلم به بهت شديد تسقط معه مكالمة مستعمله، وارتكابه العناد.

وأعجب شيء من هذا الباب أن المحرم لنكاح المتعة من مخالفي الشيعة يرى إلحاق ولد المتعة بأبيه، وينكر نفيه عنه، مع إطباقهم على أنه نكاح فاسد، وإنما يلحقون الولد فيه للشبهة - فيما يزعمون - بالعقد(3) ، ثم تكون الشيعة التي ترى إباحتها، وتدين الله بتحليلها، وتعتقد صحة النكاح بها، وترى أن استعمالها سنة، تنفي الولد منها، ولا تثبت النسب بها؟! كلّا ما يتوهم ذلك إلا مؤوف(4) خارج عن صفة العقلاء

____________________

(1) انظر: المقنع: 114، الهداية بالخير: 69، الكافي في الفقه: 298، المقنعة: 498، النهاية للطوسي: 243، الوسيلة: 310، المراسم: 155، السرائر 2: 624، الشرائع 2: 306.

(2) انظر: فروع الكافي 5: 454، 464، من لا يحضره الفقيه 3: 292، تهذيب الأحكام 7: 269، الاستبصار 3: 152.

(3) المغني 9: 58، 10: 151، الشرح الكبير 9: 69، 10: 177، الكافي لابن عبد البر: 238، التفريع 2: 49، كشاف القناع 10: 97، النتف في الفتاوي 2: 632، القوانين الفقهية: 213، المحلى 11: 250.

(4) يقال طعام موؤف: أصابته آفة. (لسان العرب 9: 16).

٤٠