قرب الاسناد

قرب الاسناد0%

قرب الاسناد مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 540

قرب الاسناد

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ الجليل ابي العباس عبدالله بن جعفر الحميري
تصنيف: الصفحات: 540
المشاهدات: 47925
تحميل: 5767

توضيحات:

قرب الاسناد
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 540 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 47925 / تحميل: 5767
الحجم الحجم الحجم
قرب الاسناد

قرب الاسناد

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

949 ـ وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث؟

قال : « نعم »(1) .

950 ـ وقال : رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة يقرنها ، غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل اسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ، ثم يطوف(2) .

951 ـ وسألته عن عمرة رجب ، ماهي؟ قال :

« إذا أحرمت في رجب ، وإن كان في يوم واحد منه ، فقد أدركت عمرة رجب ، وإن قدمت في شعبان ، فانها عمرة رجب أن تحرم في رجب »(3) .

952 ـ وسألته عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟ قال : « لا بأس »(4) .

953 ـ وقال : « المحرم لايصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولايعقده »(5) .

954 ـ وسألته عن رجل اعتمر في رجب ، فرجع إلى أهله ، هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة الى الحج؟ قال :

« لايعدل بذلك »(6) .

955 ـ وسألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم ، كيف يصنع؟ قال :

__________________

(1) روى نحوه الصدوق في الفقيه 2 : 291| 1439 ، والشيخ في التهذيب 5 : 202| 673 والاستبصار 2 : 264| 930 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 127| 98 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 294| 6.

(2) نقله المجلسي في البحار 99 : 207| 6.

(3) نقله المجلسي في البحار 99 : 331| 4.

(4) نفله المجلسي في البحار 99 : 179| ذيل الحديث1.

( 5 ) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 2 : 221| 1023 والمقنع : 74 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 144| 12.

(6) نفله المجلسي في البحار 99 : 95| 2.

٢٤١

 « يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم »(1) .

956 ـ وسألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ، قال :

« إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه وليقض ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل »(2) .

957 ـ وسألته عن رجل قدم متمتعاً ، ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج؟ قال :

« لايخرج حتى يحرم بالحج ، ولايجاوز الطائف وشبهها »(3) .

958 ـ وسألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى ، قال :

« إن كان أتاها نهاراً فبات [ فيها ] حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شيء »(4) .

959 ـ وقال : رأيت أخي مرةً طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن ثلاث أسابيعِ لم يقف فيها ، فلما فرِغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليَلاً ، ثم تقدم فوقف قليلاً ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات(5) .

960 ـ وسألته عن الإحرام عند الشجرة ، هل يحل لمن أحرم عندها أن لايلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل؟ قال :

« نعم ، فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية »(6) .

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 58| 180 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 126| 4.

(2) نقله المجلسي في البحار 99 : 126| 5.

(3) نقله المجلسي في البحار 99 : 95| 3.

(4) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 5 : 257| 873 والاستبصار 2 : 292| 1040 ، ونقله المجلسي في البحار 83 : 118| 43.

(5) نقله المجلسي في البحار 99 : 207| 7.

(6) نقله العاملي في الوسائل 9 : 45| 8.

٢٤٢

961 ـ وسألته عن جمرة العقبة أول يوم ، يقف من رماها؟ قال :

« لايقف أول يوم ، ولكن ليرم ولينصرف »(1) .

962 ـ وسألته عن رجل قدم مكة متمتعاً فأحل فيه ، أله أن يرجع؟ قال :

« لا يرجع حتى يحرم بالحج ، ولايجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لايدرك الحج ، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع ، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات »(2) .

963 ـ وسألته عن رجل واقع امرأته قبل أن يطوف طواف النساء متعمداً ، ما عليه؟ قال :

« يطوف ، وعليه بدنة »(3) .

964 ـ وسألته عن نساء ورجال محرمين ، اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً ، ما عليهم؟ قال :

« على كل من أكل منه فداء الصيد ، كل إنسان على حدته فداء صيد كاملاً »(4) .

965 ـ وسألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ماصنع ، قال :

« عليه الفداء كاملاً إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ماصنع »(5) .

966 ـ وسألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، ثم

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 99 : 272| 7.

(2) نقله المجلسي في البحار 99 : 96| 5.

(3) أورد الشيخ نحوه في التهذيب 5 : 489| 1748 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 103| 1 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 169| 2.

(4) روى الشيخ نحوه في التهذيب 5 : 351| 1221 ، نفله المجلسي في بحاره 99 : 150| 11.

(5 ) روى القاضي في دعائم الاسلام 1 : 309 ، نحوه ، والشيخ في التهذيب 5 : 359| 1246 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 150| 62.

٢٤٣

تركه يرعى ومضى ، ماعليه؟ قال :

« عليه دفع الفداء »(1) .

967 ـ وسألته عن أهل مكة ، هل يجوزلهم المتعة؟ قال :

« لا ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى :( ذَلِكَ لِمن لَّم يَكُن أهلُهُ حَاضِري المسجدِ الحَرام (2) ) (3) .

968 ـ وسألته عن رجل أخرج طيراً من مكة حتى ورد به الكوفة ، قال :

« يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه »(4) .

969 ـ وسألته عن رجل ترك طوافاً ، أو نسي من طواف الفريضة ، حتى ورد بلاده وواقع أهله ، كيف يصنع؟ قال :

« يبعث بهديه ، إن كان تركه من حج فبدنة في حج ، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ماكان تركه من طوافه »(5) .

970 ـ وسألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال :

« [ قد ] وقّت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأهل العراق من العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ، ولأهل

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 359| 1247 والاستبصار 2 : 205| 698 ، وفيهما : عليه ربع الفداء ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 150| 13.

(2) البقره 2 : 196.

(3) روى الشيخ في التهذيب 5 : 32 | 97 والاستبصار 2 : 157| 515 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 91| 11.

(4) رواه الكليني في الكافي 4 : 234| 9 ، والقاضي في دعائم الاسلام 1 : 311 ، والصدوق فى الفقيه 2 : 171| 749 باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب 5 : 464| 1620 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 105 | 8. ونقله المجلسي في بحاره 99 : 150| 14.

(5) روى الشيخ نحوه في التهذيب 5 : 128| 421 والاستبصار 2 : 228| 788 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 106| 9 ، ونفله المجلسي في بحاره 99 : 206| 3.

٢٤٤

الطائف من قرن المنازل ، ولأهل اليمن من يلملم ، فليس لأحد أن يعدو هذه المواقيت إلى غيرها »(1) .

* * *

__________________

(1) أورد الكليني نحوه في الكافي 4 : 319| 2 ، والقاضي في دعائم الاسلام 1 : 297 ، والصدوق في الفقيه 2 : 198 | 903. والشيخ في التهذيب 5 : 55 | 167. ورواه علي بن جعفر في مسائله 107| 13 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 126| 6.

٢٤٥

باب الهدي

971 ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال : وسألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة ، فقال له :

« مر مناياً يقوم على الحجر فينادي : ألّا من قصرت به نفقته ، أو قطع به ، أو نفذ طعامه ، فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولاً فأولاً حتى ينفذ ثمن الجارية »(1) .

972 ـ وسألته عن رجل يقول هو يهدي كذا وكذا ، ما عليه؟ قال : « إذا لم يكن نذراً فليس عليه شيء »(2) .

* * *

__________________

(1) روى الكليني نحوه في الكافي 4 : 543 | 18 ، والشيخ في التهذيب 5 : 440| 1529 و 9 : 214| 843.

ونقله المجلسي في بحاره 99 : 68| 9.

(2) نقله المجلسي في بحاره 99 : 68| ذيل ح 9.

٢٤٦

باب ما يجوز من النكاح

973 ـ وسألته عن رجل زنى بامرأتين ، أله أن يتزوج بواحدة منها؟ قال :

« نعم ، لا يحرّم حلالاً حرام »(1) .

974 ـ وسألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال :

« لا »(2) .

975 ـ وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه؟ قال « يجلد الحد ، يحلق رأسه ، وينفى سنة »(3) .

976 ـ وسألته عن امرأة بلغها ان زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ، فبلغها بعد ان زوجها حي ، هل تحل للآخر؟

قال : « لا »(4) .

977 ـ وسألته عن رجل زوّج ابنته غلاماً فيه لين وابوه لا بأس به ، قال :

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 104 : 7|7 ، والعاملي في الوسائل 14 : 332| 9.

(2) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 282| 1195 والاستبصار 3 : 163| 594 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 7| 8.

(3) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 262| 1251 ، والشيخ في التهذيب 7 : 489| 1966 و10 : 36| 125 ، وفيها : ويفرّق بينه وبين أًهله وينفى سنة ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 39| 19.

(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 180| 339 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 1|1.

٢٤٧

 « ان لم تكن فاحشة فزوّجه ـ يعني الخنث ـ »(1) (2) .

978 ـ وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال :

« يفرّق بينها وبينه ، ويكون خاطباً من الخطّاب »(3) .

979 ـ وسألته عن المرأه تزوج على عمتها وخالتها؟ قال :

« لا بأس »(4) .

980 ـ وسألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال :

« له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللاخرى ثلاث ليال »(5) .

981 ـ وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحد اهن؟ قال :

« له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، وللاُخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك »(6) .

982 ـ وسألته عن خصي دلّس نفسه لامرأة ، ما عليه؟ قال :

__________________

(1) في نسخنا وردت الرواية بهذا المضمون « وسألته ان زوج ابنته غلام فيه لين وابوه قال « لا بأس به إن لم تكن فاحشة فزوجه ـ يعني الخنث ـ » واثبتنا مافي النسخة الحجرية.

(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 187 | 375 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 372 | 5.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 128| 107 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 1| 2.

(4) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 333| 1368 والاستبصار 3 : 177| 645 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 18| 12.

(5) روى نحوه الصدوق في علل الشرائع : 503| 1 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 51| 2.

(6) روى القاضي في دعائم الاسلام 2 : 253| 955 نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 51| 3.

٢٤٨

 « يوجع ظهره ، ويفرّق بينهما ، وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر »(1) .

983 ـ وسألته عن عنين دلّس نفسه لامرأة ، ما حاله؟ قال :

« عليه المهر ، ويفرّق بينهما إذا علم انه لا يأتي النساء »(2) .

984 ـ وسألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء ، قال :

« يفرّق بينهما ، ولا مهر لها »(3) .

985 ـ وسألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح أن يتزوج في عدتها أُخرى ، قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال :

« إذا ماتت فليتزوج متى أحب »(4) .

986 ـ وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً ، ما حالما؟ قال :

« لو كان دخل بها زوجها فرّق بينهما ، فاعتدت ما بقي عليها من زوجها [ الأول ] ، ثم اعتدت عدة أُخرى من الزوج الآخر ، ثم لا تحل له أبداً. وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها ، فرّق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها ، وهو خاطب من الخطّاب »(5) .

__________________

(1) روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 411| 6 ، والطوسي في التهذيب 7 : 432| 1721 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 104 | 3 وفيه : خنثى ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 362| 6.

(2) اورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 357| 1707 ، والشيخ في التهذيب 7 : 430| 1714 والاستبصار 3 : 250| 896 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 362| 7.

(3) نقله المجلسي في البحار 103 : 362| 8.

(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 106| 10 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 384| 1.

(5) أورد الشيخ نحوه في التهذيب 7 : 306| 1273 و 1277 والآستبصار 3 : 686| 685 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 109| 17 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 1| 3 ، والعاملي في

٢٤٩

987 ـ وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، أتحل له؟ قال :

« هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت »(1) .

988 ـ وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها ، وتزوجت غيره ، ما حالها؟ قال :

« هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الاول »(2) .

989 ـ وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان؟ قال :

« لا »(3) .

990 ـ وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها؟ قال :

« يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ، فإذا تصدّق بها حرمت عليه »(4) .

991 ـ وسألته عن مملوكة بين رجلين ، تزوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح؟ قال :

« إذا كره الغائب لم يجز النكاح »(5) .

__________________

الوسائل 14 : 349| 20.

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132| 124 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 383| 1.

(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132| 123 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 383| 2.

(3) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 189| 658 والاستبصار 3 : 374| 1337 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 135| 137 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 175| 2.

(4) نقله المجلسي في البحار 103 : 332| 1.

(5) رواه القاضي في دعائم الاسلام 2 : 246| 929 ، والطوسي في تهذيب 8 : 200| 704 ، وعلي ابن جعفر في مسائله : 124| 87 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 332| 2.

٢٥٠

992 ـ وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو عمه أو ابن اخته(1) فولدت ، ما حاله؟ قال :

« إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق »(2) .

993 ـ وسألته عن رجل قال لامته ـ وأراد أن يعتقها ويتزوجها ـ : اعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال :

« عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئاً. وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، (كان النكاح واجباً إلى)(3) أن يعطيها شيئاً »(4) .

994 ـ وسألته عن ألرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال :

« إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس »(5) .

995 ـ وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد ـ التزويج؟ قال :

__________________

(1) في « م » : ابن أخيه.

(2) روى الشيخ نحوه في التهذيب 8 : 242| 876 والاستبصار 4 : 16| 52 ، وعلي بن جعفر نحوه في مسائله : 129| 108 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 332| 3.

(3) في مسائل علي بن جعفر : جاز النكاح ، واحب.

(4) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 261| 1244 ، والشيخ في التهذيب 8 : 210| 710 والاستبصار 3 : 210| 760 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 135| 138 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 338| 1.

(5) نقله المجلسي في البحار 103 : 312| 3.

(6) روى الكليني في الكافي 5 : 460| 2 ، نحوه مع اختلاف باللفظ ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 312| 4.

٢٥١

 « ما أحب »(6) .

996 ـ قال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة ، أراد أن يقيم عليها ويمهرها ، متى يفعل بها ذلك ، قبل أن ينقضي الأجل ، أو من بعده؟ قال :

« إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة ، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة »(1) .

997 ـ وقال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله ، وما معنا غير غلام له ، فقال : « تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث ».

فقال لي : « ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟ ».

فقلت : يكره ذلك.

فقال لي : « بلى ، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة »(2) .

* * *

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 103 : 312| 5.

(2) نقله المجلسي في البحار 103 : 273| 23.

٢٥٢

باب الطلاق والمباراة

998 ـ عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته عن الطلاق وما حده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال :

« السنة أن يطلق الطهر واحدة ، ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركه حتى تبين ، فهو خاطب من الخطاّب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل »(1) .

999 ـ وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟

قال : « لا بأس إذا فعلته من غير سوء »(2) .

1000 ـ وسألته عن المطلقة ، كم عدتها؟ قال :

« ثلاث حيض ، تعتد أول تطليقة »(3) .

1001 ـ وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يتركها حتى

__________________

(1) روى الكليني نحوه في الكافي 6 : 64| 1 ، 68| 8 ، باختصار والشيخ في التهذيب 8 : 25| 82 ، ونقله المجلسي في بحاره 104| 146| 28.

(2) أورده الكليني في الكافي 6 : 92| 14 ، والشيخ في التهذيب 8 : 131| 454 ، والقاضي في دعائم الاسلام 2 : 292| 1099 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183| 6.

(3) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 126| 434 والاستبصار 3 : 330| 1171 و 1172 ، واورده علي بن جعفر في مسائله : 194| 409 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183| 6.

٢٥٣

تنقضي عدتها ، ما حالها؟ قال :

« إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن تركهاعلى أنه يريد مراجعتها ، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها »(1) .

1002 ـ وسألته عن المطلقة ، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال :

« نعم »(2) .

1003 ـ وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أفها حامل ، ما حالها؟ قال :

« إذا أقامت البينة على أنه أرخى ستراً ثم أنكر الولد لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملاً »(3) .

1004 ـ وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ، ما عليه؟ قال :

« الرجم »(4) .

1005 ـ وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طُلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال :

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب 8 : 82| 279 والاستبصار 3 : 331| 1179 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 194| 410 ، ونقله المجلسي في بحاره 104| 146| 29.

(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 179| 338 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 146| 30.

(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 165| ذيل الحديث 12 ، والشيخ في التهذيب 8 : 193| 677 ، وباختلاف يسير في مسائل علي بن جعفر : 134| 132 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 61| 2.

(4) نقله المجلسي في البحار 79 : 39| قطعة من الحديث 19.

٢٥٤

« نعم »(1) .

1006 ـ وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال : « إن هو أقرّ جلد ، وإن كانت في عدّته لا عنها »(2) .

1007 ـ وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال :

« لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة »(3) .

1008 ـ وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئاً حتى افترقا ، ما عليه؟ قال :

« ليس عليه شيء ، وهي امرأته »(4) .

1009 ـ وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها؟ قال :

« أربعة أشهر وعشراً »(5) .

1010 ـ وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع؟ قال :

« فليشهد عليها شهوداً على مباراته إياها ، أنه قد دفع إليها الذي لها ، ولا

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 190| 387 ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 39| ذيل الحديث 19.

(2) نقله المجلسي في البحار 104 : 175| قطعة من الحديث 2 ، والحر في الوسائل 15 : 602| 2.

(3) روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 429| 2 ، والشيخ في التهذيب 7 : 249| 1234 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 384| 2.

(4) نقله المجلسي في البحار 104 : 147| 31.

(5) أورد نحوه العياشي في تفسيره 1 : 122| 387 ، والقاضي في دعائم الاسلام 2 : 285| 1072 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 184| 8.

٢٥٥

شيء لها قبله »(1) .

1011 ـ وسألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال :

« إذا كان مولوداً ولد في الإسلام أجزأه »(2) .

1012 ـ سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة ، فقال :

« إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد ، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك »(3) .

وقال(4) : « الملاعنة وما أشبهها من قيام »(5) .

1013 ـ وسألته عن رجل صام من الظّهارثم افطر ، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، قال :

« إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني اجزأه الصّوم ، فليتم صومه ، ولا عتق عليه »(6) .

* * *

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 104 : 163| 3.

(2) نقله المجلسي في البحار 104 : 168| 5.

(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 165| صدر الحديث 12 ، ورواه الطوسي باختلاف يسير في التهذيب 8 : 191| 665 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 176| 2.

(4) كذا في المخطوطات ، وفي الكافي زيادة : قال : وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً؟

(5) رواه الكليني في الكافي 6 : 165| قطعة من الحديث 12. ونقله المجلسي في بحاره 104 : 176| 2.

(6) روى علي بن جعفر نحوه في مسائله : 105| 6 ، ونقله المجلسي في البحار 96 : 334| 1.

٢٥٦

باب الحدود

1014 عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علّي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال :

« الحد »(1) .

1015 ـ وسألته عن صبي وقع على امرأة ، قال :

« تجلد المرأة ، وليس على الصبي شيء »(2) .

1016 ـ وقال : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتي بامرأة مريضة ، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه ، قد فجر بأمرأة ، فقالت المرأة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتيته ، فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل. فجلده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلّى سبيله ، ولم يضرب المرأة »(3) .

1017 ـ وقال : « يجلد الزاني أشد الجلد ، وجلد المفتري بين الجلدين »(4) .

1018 ـ وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال :

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 79 : 87| 1.

(2) نقله المجلسي في البحار 79 : 87| قطعة من الحديث 1.

(3) نقله المجلسي في البحار 79 : 87| ذيل الحديث 1.

(4) نقله المجلسي في البحار 79 : 118| 6.

٢٥٧

 « يقتل من قتله من المماليك ، ويديه الأحرار »(1) .

1019 ـ وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال :

« إن كان يلعب فلا بأس »(2) .

1020 ـ وقال : « ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثاً فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومِن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله أوضرب غير ضاربه »(3) .

1021 ـ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يزني الزاني وهو مؤمن »(4) .

1022 ـ وقال : « إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه »(5) .

1023 ـ وسألته عن رجل أُخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال :

« بحد الخمر ، ثم السرقة ، ثم الزنا »(6) .

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188| 376 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 404| 1.

(2) نقله المجلسي في البحار 79 : 195| 5.

(3) روى الصدوق في معاني الأخبار 379| 3 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 372| 10.

(4) رواه الكليني في الكافي 2 : 216| قطعة من حديثي 21 ، 22 ، ونقله المجلسي في البحار 27 : 64| 1.

(5) رواه الكليني في الكافي 7 : 218| 2 ـ 5 ، والشيخ في التهذيب 10 : 95| 363 ، 366 ، 367 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 155| 1.

(6) أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 250| 3 ، والشيخ في التهذيب 10 : 121| 487 ، ورواه علي ابن جعفر في مسائله : 104| 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 202| 1.

٢٥٨

1024 ـ وسألته رجل قتل مملوكاً ، ما عليه؟ قال :

« يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً »(1) .

1025 ـ وسألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ، ما حالهم؟ قال :

« يُقتلون به »(2) .

1026 ـ وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال :

« يؤدون ثمنه »(3) .

1027 ـ وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، قال :

« قال أمير المؤمنين : عن بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة »(4) .

1028 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال :

« يضربه على قدر ذنبه ، إن زنى جلده ، وإن كان غيرذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة »(5) .

1029 ـ وسألته عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني ، كم هي ، سواء؟

__________________

(1) رواه العيَاشي في تفسيره 1 : 268| 241 ، والصدوق في الفقيه 4 : 93| 305 ، بزيادة في آخره ، والشيخ في التهذيب 8 : 324| 1202 وفيه : أو التخيير بدل واو الجمع ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 334| 1.

(2) رواه الشيخ في التهذيب 10 : 244| صدر الحديث 966 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 128| 105 بأختلاف في ألفاظه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 404| 2.

(3) رواه الشيخ في التهذيب 10 : 244| ذيل الحديث 966 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 128| 106 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 404| 3.

(4) روى الشيخ نحوه في التهذيب 10 : 100| 385 ، وفي الاستبصار 4 : 238| 897 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 79 : 184| 8.

(5) نقله الحرالعاملي في الوسائل 18 : 340| 8.

٢٥٩

قال :

« ثمانمائة ثمانمائة ، كل رجل منهم »(1) .

1030 ـ وسألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اُخذ زانياً أو شارب خمر ، ما عليه؟ قال :

« تقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك ، في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين ، إذا رفعوا إلى حكام المسلمين ».

1031 ـ وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس ، هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة؟ قال :

« أما أن يسكنوا فلا يصلح ، ولكن ينزلوا بها نهاراً ويخرجوا منها ليلاً »(2) .

* * *

__________________

(1) روى الكليني في الكافي 7 : 310| 11 ، والشيخ في التهذيب 10 : 186| 730 ، وفي الاستبصار 4 : 268| 1012 و 1014 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 104 : 429| 1.

(2) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 277| ذيل حديث 1008.

٢٦٠