قرب الاسناد

قرب الاسناد0%

قرب الاسناد مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 540

قرب الاسناد

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ الجليل ابي العباس عبدالله بن جعفر الحميري
تصنيف: الصفحات: 540
المشاهدات: 50834
تحميل: 6312

توضيحات:

قرب الاسناد
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 540 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50834 / تحميل: 6312
الحجم الحجم الحجم
قرب الاسناد

قرب الاسناد

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

باب ما يحل من البيوع

1032 ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع ، وركوبها ، وبيعها ، أيصلح ذلك؟ قال :

« لا بأس ما لم يسجد عليها »(1) .

1033 ـ وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال :

« لا تدهن به ، ولاتبعه من مسلم »(2) .

1034 ـ وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فأُخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال :

« نعم ، ويدهن به »(3) .

1035 ـ وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق(4) ،

__________________

(1) أورد نحوه البرقي في المحاسن : 629| 105 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 189| 382 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 71| 4.

(2) نقله المجلسي في البحار 103 : 71|5.

(3 ) رواه الشيخ في التهذيب 1 : 419| ذيل الحديث 1326 والاستبصار 1 : 24| 61 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 71| 6.

(4 ) الجَوَالِقُ : وعاء ، والجمع الجوالِقُ بالفتح والجواليق ايضاً.

قال الراجز :

يا حبذا ما في الجواليق السود

من خشكنان وسويق مقنود

الصحاح 4 : 1454.

٢٦١

فيقول : أدفع للناسية رطلاً أو أقل أو اكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع؟ قال :

« إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق ، فلا بأس إذا تراضيا »(1) .

1036 ـ وسألته عن رجل له على رجل دنانير ، فيأخذها بسعرها وَرِقا ، قال :

« لا بأس »(2) .

1037 ـ وقال : « إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم : أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبداً رطبة ، وأن يهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن »(3) .

1038 ـ وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام ، يباع بدراهم أقل ـ من الفضة ـ أو اكثر ، يحل؟ قال :

« تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم »(4) .

1039 ـ وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك؟ قال :

« نعم ، لا بأس »(5) .

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 103 : 107| 5.

(2) روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 245| 4 ، والشيخ في التهذيب 7 : 102| 437 والاستبصار 3 : 96| 327 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 124| 2.

(3) اورد نحوه ابن عيسى في النوادر : 162| 415 ، والشيخ في التهذيب 7 : 191| 843 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 178| 2.

(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 153| 208 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 124| 3.

(5) نقله المجلسي في البحار 103 : 126| 5.

٢٦٢

1040 ـ وسألته عن رجلين اشتركا في السَلَم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال :

« لا بأس »(1) .

1041 ـ وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم ، ينقدالدرهم ويؤخر الحيوان ، قال :

« إذا تراضيا فلا بأس »(2) .

1042 ـ وسألته عن السَلَم في الدين ، قال :

« إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس »(3) .

1043 ـ وسألته عن بيع النخل ، أيحل إذا كان زهواً(4) ؟ قال :

« إذا استبان البسر(5) من الشيص(6) حل بيعه وشراؤه »(7) .

1044 ـ وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ، قال :

« لايصلح السلم في النخل »(8) .

1045 ـ وسألته عن الرجل الجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال :

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122| 77 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 155| 2.

(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122| 78 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 134| 1.

(3) نقله المجلسي في البحار 103 : 112| 1.

(4) الزهو : هو حمل النخل اذا اصفرّ او احمرّ « الصحاح ـ زها ـ 6 : 2370 ».

(5) البسر : ثمر النخل قبل ان يرطب « مجمع البحرين ـ بسر ـ 3 : 221 ».

(6) الشيص : التمر الذي لم يلقح ، ويكون نواه ضعيفاً جداً « الصحاح ـ شيص ـ 3 : 1044 ».

(7) نقله المجلسي في البحار 103 : 125| 3.

(8) رواه علي بن جعفر في المسائل : 121| 73 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 112| ذيل حديث 1.

٢٦٣

 « نعم ، ولا يزداد »(1) .

1046 ـ وسألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا استطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله؟ قال :

« إذا خاف أن يلحق بالقوم [ يعني العدو ] حل قتله »(2) .

1047 ـ وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟ قال :

« إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس »(3) .

1048 ـ وسألته عن بيع الولاء أيحل؟ قال : « لا »(4) .

1049 ـ قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال : « لا بأس »(5) .

1050 ـ وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة ، أياخذها بكيلها شعيراً أو تمراً؟ قال :

« إذا تراضيا فلا بأس »(6) .

1051 ـ وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال :

__________________

(1) روى الشيخ نحوه في التهذيب 6 : 348| 986 وفي الاستبصار 3 : 51| 167 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 155| 2.

(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 178| 328 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 100 : 33| 12.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله 176| 320 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 61| 1.

(4) رواه الشيخ في التهذيب 8 : 258| 937 ، وفي الاستبصار 4 : 25| 79 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 140| 157.

(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 123| 80.

(6) رواه علي بن جعفر في مسائله 123| 81 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 1.

٢٦٤

 « إذا قوّمه دراهم فسد؛ لأنّ الأصل الذي أشتراه دراهم ، فلا يصلح له درهم بدرهم »(1) .

1052 ـ وسألته عن رجل اشترى طعاماً ، أيصلح له أن يولي(2) منه قبل أن يقبضه؟ قال :

« إذا ربح فلايصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس »(3) .

1053 ـ وسألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل ، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيتاً؟ قال :

« اذا اختلفا وتراضيا فلا بأس »(4) .

1054 ـ وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل ذلك؟ قال :

« نعم ، لا بأس »(5) .

1055 ـ وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم ، على أن يعطيه خمسة دراهم او اكثر او اقل قال : وشاركني ، قال :

« هذا الربا المحض »(6) .

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 30| 129 ، وفي الاستبصار 3 : 74| 246 ، وعلي بن جعفر في مسائله 123| 82 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 1.

(2) اولى الشيء : أعطاه « الصحاح ـ ولي ـ 6 : 2529 ».

(3) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 36| صدر الحديث 153 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 124| 84 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133| 2.

(4) رواه علي بن جعفر في مسائله 124| 85 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 118| 19.

(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 125| 88 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167| 7.

(6) روى علي بن جعفر في مسائله : 125| 90 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 157| 2.

٢٦٥

1056 ـ وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك واعطيك ستة دراهم وشاركني ، قال :

« إذا رضي فلا بأس »(1) .

1057 ـ وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحلُ ذلك؟ قال : « لا بأس »(2) .

1058 ـ وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك؟ قال « لا بأس »(3) .

1059 ـ وسألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسماتين ، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك؟ قال : « لا بأس »(4) .

1060 ـ وسأْلته عن رجل باع بيعاً إلى أجل ، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصّك بما لي عليك ، ابجل ذلك؟ قال :

« إذا تراضيا فلا بأس »(5) .

1061 ـ وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي ، أيحل ذلك؟ قال :

« إذا تراضيا فلا بأس »(6) .

__________________

(1) روى علي بن جعفر في مسائله : 125| 89 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167| 8.

(2) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 178| 806 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 125| 91 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 157| 3.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126| 93 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133| 3.

(4) روى علي بن جعفر في مسائله : 126| 94 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 168| 9.

(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126| 95 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 2.

(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127| 99 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 136| 2.

٢٦٦

1062 ـ وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم ، أيحل؟ قال :

« إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس »(1) .

1063 ـ وسألته عن رجل اشترى مبيعاً كيلاً أو وزناً ، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال :

« إذاتراضيا ـ البيّعان ـ فلا بأس ، فإن سمى كيلاً أو وزناً ، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه »(2) .

1064 ـ وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال :

« إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس »(3) .

1065 ـ وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما ( صاحبه )(4) خنزيراً أو نهراً إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض(5) الثمن ، هل يحل له(6) ثمنه بعد الإسلام؟ قال :

« إنها له الثمن فلا بأس ان يأخذه »(7) .

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127| 100 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 3.

(2) نقله المجلسي في البحار 103 : 133| 4.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132| 126 ، وفيه : اتّهم بدل : أنبأهم ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 128| 2.

(4) اثبتناها من مسائل علي بن جعفر.

(5) في نسخنا : يقبضا ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.

(6) في نسخنا : لهما ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.

(7) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 232| 13 ، وكذا الشيخ في التهذيب 7 : 138| 612 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 134| 130 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 72| 1.

٢٦٧

1066 ـ وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء ، أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال :

« نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها »(1) .

1067 ـ وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها (ويلبسها)(2) ؟ قال :

« لا ، وإن لبسها فلايصلي فيها »(3) .

1068 ـ وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر ، قال :

« لا بأس »(4) .

* * *

__________________

(1) رواه ابن ادريس في المستطرفات : 55| 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71| 7.

(2) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 139| 159 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71| 8.

(4) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 55| 9 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 60| 1.

٢٦٨

باب اللقطة وما يحل منها

1069 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال :

« لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها »(1) .

1070 ـ وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال :

« يعرّفها سنة ثم هي كسائر ماله ».

وقال : « كان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول لأهله : لا تمسوها »(2) .

1071 ـ وسألته عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو فيها بمنزلة الغني؟ قال : « نعم »(3) .

1072 ـ وسألته عن الرجل يصيب اللقطة ، دراهم أو ثوباً أو دابة ، كيف يصنع بها؟ قال :

« يعرّفها سنة ، فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجيء

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب 6 : 397| 1198 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248| 2.

(2) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 137| 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 186| 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389| 1161 و 1163 وفي الاستبصار 3 : 68| 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248| 3.

(3) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 86 1| 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389 | 1163 وفي الاستبصار 3 : 68| 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 4.

٢٦٩

طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن »(1) .

1073 ـ وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرّفها سنة ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ، ولمن الأجر ، هل عليه ان (يردها)(2) على صاحبها أو قيمتها؟ قال :

« هو ضامن لها والاجر له ، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له »(3) .

1074 ـ وقال علي : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وكانت توضؤه ، وكانت خادماً صادقاً قالت : وضأته بقديد وهو على منبر ، وأنا اصب عليه الماء ، فجرى الماء على التراب ؛ فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إلي فقال :

« هل رأيت؟ ».

فقلت : نعم. فقال :

« خمرّيه بالتراب ولا تخبري به أحداً ».

قالت : ففعلت ، وما أخبرت أحداً حتى مات صلّى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته(4) .

* * *

__________________

(1) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 186| ذيل حديث 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 397| ذيل حديث 1198 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 165| 265 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 5|249.

(2) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر.

(3) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 6 : 389| 1164 وفي الاستبصار 3 : 68| 228 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 165| 266 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 6.

(4) نقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 7.

٢٧٠

باب ما يحلّ مما يؤكل ويشرب وينتفع به

1075 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : وسألته عن الثوم والبصل ، يجعل في الدواء قبل أن يطبخ؟ قال :

« لا بأس »(1) .

1076 ـ وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل ، قال :

« لا بأس »(2) .

1077 ـ وسألته عن الزبيب ، هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهَب ثلثاه ويبقى الثلث ، ثم يرفع فيشرب منه السنة ، قال :

« لا بأس »(3) .

1078 ـ وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به ، اُتي بشراب فزعم أنه على الثلث ، ايحل شربه؟ قال :

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 66 : 246| 1.

(2) روى البرقي نحوه في المحاسن : 523| 741 ، والكليني في الكافي 6 : 375| 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 226| 1065 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 246| ذيل الحديث 1.

(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 142| 10 ، والشيخ في التهذيب 9 : 121| 522 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 501| 1.

٢٧١

 « لا يصدّق ، إلّا أن يكون مسلماً عارفاً »(1) .

1079 ـ وسألته عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حياً ، هل يصلح أكله؟ قال :

« لا بأس »(2) .

1080 ـ وسألته عن الاقران بين التين والتمر وسائر الفاكهة ، قال :

« نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الإقران ، فإن كنت وحدك فكل كيف شئت ، وان كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن »(3) .

1081 ـ وسألته عن ألبان الأتن يشرب للدواء أو تجعل في الدواء ، قال : ـ

« لا بأس »(4) .

1082 ـ وسألته عن الشراب في الاناء يشرب فيه الخمر ، [ قدح ](5) عيدان أو باطية(6) ، قال :

« إذا غسله فلا بأس »(7) .

1083 ـ وسألته عن الخمر يكون أوله خمراً ثم يصيرخلاً ، يؤكل؟ قال :

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب 9 : 122| 528 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 174| 1.

(2) نقله المجلسي في البحار 66 : 29| 2.

(3) رواه البرقي في المحاسن : 442| 311 ، والصدوق في علل الشرائع : 519| 1 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 153| 206.

(4) اورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام 2 : 151| 541 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 154| 211 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 100| 13.

(5) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر ، في الاصل : قدحاً.

(6) قدح عيدان : قدح من خشب ، والباطية : نوع من الآنية. « الصحاح ـ بطا ـ 6 : 2281 ».

(7) رواه علي بن جعفر في مسائله : 154| 212 ، ونقله المجلسي في بحاره : 80 : 160| 1.

٢٧٢

 « إذا ذهب سكره فلا بأس »(1) .

1084 ـ وسألته عن دن الخمر ، يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ، قال :

« إذا غسل فلابأس »(2) .

1085 ـ وسألته عن شارب الخمر ، ما حاله إذا سكر منه؟ قال :

« من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعبن يوماً لقي الله عزوجل كعابد وثن »(3) .

1086 ـ وسألته عن رجل اصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له؟ قال :

« قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها عرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وانت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه »(4) .

1087 ـ وسألته عن النثار : السكر واللوز وغيره ، أيحل أكله؟ قال :

« يكره أكل النهب »(5) .

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 155| 215 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 178| 1.

(2) أورده الكليني في الكافي 6 : 427| 1 ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله 155| 216 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 160| 2.

(3) اورد القاضي في دعائم الاسلام 2 : 131| 460 ، نحوه ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 156| 220 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 127| 9.

(4) أورده القاضي في دعائم الاسلام : 2 : 497| 1770 ، والكليني في الكافي 5 : 140| 12 ، والشيخ في التهذيب 6 : 392| 1176 ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله 104| 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 8.

(5) رواه الكليني في الكافي 5 : 123| 7 ، والصدوق في الفقيه 3 : 97| 373 ، والشيخ في التهذيب 6 : 370| 1072 وفي الاستبصار 3 : 66 | 221 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في مسائله : 139| 155 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 279| 3.

٢٧٣

1088 ـ وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد اصابه الخمر ، أيؤكل عليه؟ قال :

« إذا كان الخوان يابساً فلا بأس »(1) .

1089 ـ وسألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحل أكله؟ قال :

« يطرح منه ما أكل ، ويؤكل الباقي »(2) .

1090 ـ وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن ، قال :

« إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه فلاينتفع به في شيء »(3) .

1091 ـ وسألته عن المسلم له أن يأكل مع اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة ، أو يقعد معه على فراش ، أو في المسجد او يصاحبه؟ قال : « لا »(4) .

1092 ـ وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلحِ له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال :

« إذا كان مسلمًا عارفاَ فاشرب ما أتاك به ، إلا أن تنكره »(5) .

__________________

(1) أورده القاضي في دعائم ألاسلام 1 : 122 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 130| 117 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 492| 33.

(2) روى نحوه القاضي في دعائم الاسلام 1 : 122 ، والشيخ في التهذيب 1 : 229| 663 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 56| 6.

(3) رواه علي بن جعفر في المسائل : 133| 128 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 58 | 11.

(4) رواه الكليني في الكافي 6 : 264| 7 ، والشيخ في التهذيب 9 : 87| 366 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 137| 142 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 75 : 389| 3.

(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 161| 250 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 168| 4.

٢٧٤

1093 ـ وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال :

« إذا لا تعرفه فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه »(1) .

1094 ـ وسألته عن ذبيحة اليهود والنصارى ، هل تحل؟ قال :

« كلْ ما ذكر اسم الله عليه »(2) .

1095 ـ وسألته عن ذبائح نصارى العرب ، قال :

« ليس هم بأهل كتاب ، فلا تحل ، ذبائحهم »(3) .

1096 ـ وسألته عن لحوم الحمر الأهلية ، أتؤكل؟ قال :

« نهى عنها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها »(4) .

1097 ـ وسألته عن الزجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر؟ قال :

« امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم »(5) .

__________________

(1) روى القاضي في دعائم الاسلام 1 : 122 ، نحوه ، واورده علي بن جعفر في مسائله : 166| 270 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 108| 5.

(2) اورد العياشي نحوه في تفسيره 1 : 374| 84 ، والقاضي في دعائم الاسلام 2 : 177| 639 ، والصدوق في الفقيه 3 : 210| 971 ، والشيخ في التهذيب 9 : 68| 287 والاستبصار 4 : 84| 319 ، ورواه علي بن جعفرفي المسائل : 104| 4 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 22| 14.

(3) روى الشيخ في التهذيب 9 : 68| 288 وفي الاستبصار 4 : 85| 320 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 22| 14.

(4) أورد الصدوق نحوه في علل الشرائع : 563| 1 ، 2 ، والشيخ في التهذيب 9 : 41| 171 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 129| 110 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 171| 4.

(5) روى الكليني ، في الكافي 6 : 43| 4 ، والشيخ في التهذيب 8 : 110| 374 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 323| 11.

٢٧٥

1098 ـ وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال :

« لا ، ولا التي ابنتها ولدت من الزنا »(1) .

* * *

__________________

(1) رواه الكليني باختلاف يسير في الكافي 6 : 44| 11 ، والصدوق في الفقيه 3 : 307| 1480 ، والشيخ في التهذيب 8 : 108| 368 وفي الاستبصار 3 : 321| 1144 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 323 | 12.

٢٧٦

باب الصيد

1099 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام قال : وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في الصحراء ، أو في الماء ، أيؤكل؟ قال :

« لا تأكله »(1) .

1100 ـ وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعدما نصيده ، أيؤكل؟ قال :

« لا بأس »(2) .

1101 ـ وسألته عن الدبا(3) من الجراد ، أيؤكل؟ قال :

« لا ، حتى تستقل بالطيران »(4) .

1102 ـ وسألته عن سمكة وثبت من النهر فوقعت على الجرف فماتت ، هل يصلح أكلها؟ قال :

« إذا أخذتها قبل أن تموت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 222| 3 ، والشيخ في التهذيب 9 : 62| 264 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 192| 396 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 194| 13.

(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 192| 395 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 194| 13.

(3) الدبا : الجراد قبل ان يطير « الصحاح ـ دبى ـ 6 : 2333 ».

(4) رواه الكليني في الكافي 6 : 222| ذيل الحديث 3 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 194| 13.

٢٧٧

تأكلها »(1) .

1103 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله؟ قال :

« لا يصلح أكل حمام الحرم على حال »(2) .

1104 ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال :

« نعم إذا سمّى »(3) .

1105 ـ وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ، ثم رماه بعد ما صرعه غيره ، قال :

« كله ما لم يتغيب إذا سمىّ ورماه »(4) .

1106 ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ قال :

« إذا أدرك ذكاته اكل ، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله »(5) .

1107 ـ وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر ، وهو ميت ، هل يحل أكله؟ قال :

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 218| 11 ، والشيخ في التهذيب 9 : 7| 23 وفي الاستبصار 4 : 61| 113 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 202| 26.

(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 108| 14 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 151| 15.

(3) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 326 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283| 38.

(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 325 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 273| 2.

(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 327 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283| 38.

٢٧٨

 « لا »(1) .

1108 ـ وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري ، أيحل أكله؟ قال :

« لا يحل أكل السلحفاة والسرطان والجري »(2) .

1109 ـ وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل؟ قال :

« ذلك لحم الضفادع فلا يحل أكله »(3) .

1110 ـ وسألته عن بيض أصابه رجل في اجمة ، لايدري بيض ما هو هل يصلح أكله؟ قال :

« إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله »(4) .

1111 ـ وسألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته ، ايحل أكله؟ قال :

« إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس »(5) .

__________________

(1) اورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 215| 1000 ، والشيخ في التهذيب 9 : 7| 21 وفي الاستبصار 4 : 60| 209 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 323 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 202| 26.

(2) رواه الكليني في الكافي 6 : 221| 11 ، والشيخ في التهذيب 9 : 12| 46 ، من غير ذكر السؤال ، وعلي بن جعفر في المسائل : 131| 118 ، باختلاف يسير في الجواب ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 195| 18.

(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 221| ذيل الحديث 11 ، والشيخ في التهذيب 9 : 13| ذيل الحديث 46 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 131| 119 ، وفيه : لا يصلح بدل لا يحل ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 195| 17.

(4) روى الصدوق في الخصال : 610| حديث الأربعمائة ، وابن شعبة في تحف العقول : 338 ، نحوه ، ولم يوردا السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 45| 2.

(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 324 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 202| 26.

٢٧٩

1112 ـ وسألته عن السمك يصاد ثم يوثق فيرد إلى الماء ، حتى يجيء من يشتريه ، فيموت بعضه ، أيحل أكله؟ قال :

« لا ، لأنه مات في الذي فيه حياته »(1) .

* * *

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 65 : 202| 26.

٢٨٠