قرب الاسناد

قرب الاسناد0%

قرب الاسناد مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 540

قرب الاسناد

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ الجليل ابي العباس عبدالله بن جعفر الحميري
تصنيف: الصفحات: 540
المشاهدات: 50844
تحميل: 6312

توضيحات:

قرب الاسناد
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 540 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50844 / تحميل: 6312
الحجم الحجم الحجم
قرب الاسناد

قرب الاسناد

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

باب ما يحلّ لبسه من الثياب مِمّا تصيبه الجنابة وغيرها

1113 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ، ما حاله؟ قال :

« إذا كان جافاً فلا بأس »(1) .

1114 ـ وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل؟ قال :

« يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرخ من جانب الفراش الآخر »(2) .

1115 ـ وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام ، كيف يصنع به؟ قال :

« اغسله ، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس »(3) .

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 191| 394 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 122| 1.

(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 192| 397 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 129|1.

(3) نقله المجلسي في البحار 80 : 100| 1.

٢٨١

1116 ـ وسالته عن لبس السمور(1) والسنجاب(2) والفنك(3) ، قال :

« لا يلبس ، ولا يصلى فيه ، إلا ان يكون ذكياً »(4) .

1117 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج ، والبرنكان(5) عليه حرير؟ قال : « لا »(6) .

1118 ـ وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ، ينام عليها المسلم؟ قال :

« لا بأس »(7) .

1119 ـ وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة ، على بولها وروثها ، قال :

« إن علق به شيء فليغسله وإن اصابه شيء من الروث والصفوة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة »(8) .

__________________

(1) السمور : دابة تتخذ من جلده فراء ثمينة « مجمع البحرين ـ سمر ـ 3 : 336 ».

(2) السنجاب : حيوان شعره في غاية النعومة تتخذ من جلده الفراء « مجمع البحرين ـ سنجب ـ 2 : 84 ».

(3) الفنك : بفتحتين قيل من جراء الثعلب التركي ولهذا قال الأزهري وغيره : هو معرّب ، وقيل : انه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك « المصباح المنير ـ فنك ـ : 481 ».

(4) أورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام : 1 : 126 ، وفيه : يلبس بدل : لا يلبس ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 152| 205 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 236| 34.

(5) البرنكان : نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان ، انظر : « تاج العروس ـ برنك ـ 7 : 110 ».

(6) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137| 146 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 239| 2.

(7) رواه الشيخ في التهذيب 1 : 263| 766 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 135| 134 ، وفيهما : فراش بدل ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 47| 7.

(8) رواه علي بن جعفر في المسائل : 130| 116 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 107| 4.

٢٨٢

باب الوصية

1120 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفْرعليه‌السلام ، قال : وسألته عن رجل قال : إذا مت فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثم مات ، ما حالها؟ قال :

« عتقت الجارية ، وأولادها مماليك »(1) .

1121 ـ وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت ـ أو المرأة ـ فجعل بعض أهاليهما يسائله : اعتقت فلاناً؟ وفلاناً؟ فيومئ برأسه ـ أو تومئ برأسها ـ في بعض نعم ، وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوزذلك؟ قال :

« نعم ، هو جائز »(2) .

1122 ـ وسألته عن رجل عليه عتق نسمة ، ايجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال :

« إذا كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقّت على نفسه شيئاً فعليه ماوقّت »(3) .

1123 ـ وسألته عن رجل عليه عتق رقبة ، أيها أفضل أن يعتق شيخاً

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188| 377 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 200| 2.

(2) نقله المجلسي في البحار 103 : 202| 2.

(3) روى الكليني نحوه في الكافي 7 : 463| 16 ، والشيخ في التهذيب 8 : 308| 1145 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 121| 70 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 197| 8.

٢٨٣

كبيراً أو شاباً جلداً؟ قال :

« أعتق من أغنى(1) نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد »(2) .

1124 ـ وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع ان يردها ، بغير إذن صاحبها؟ قال :

« إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده »(3) .

1125 ـ وسألته عن اليتيم ، متى ينقطع يتمه؟ قال :

« إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء »(4) .

* * *

__________________

(1) في نسخة « م » : أعيى ، وفي هامشها : أعتق.

(2) اورد الكليني نحوه في الكافي 6 : 196| 10 ، والصدوق في الفقيه 3 : 85| 11 ، والشيخ في التهذيب 8 : 230| 833 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 197| 9.

(3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 55 / 10 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 174| 1.

(4) نقله المجلسي في البحار 103 : 161| 2.

٢٨٤

باب ما جاء في الأبوين

1126 ـ عبد الله بنِ الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : وسالته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده ، أيصلح ذلك؟ قال :

« نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما احب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره »(1) .

1127 ـ وسألته عن الرجل ، يأخذ من مال ولده؟ قال :

« لا ، إلّا بإذنه ، او يضطر فيأكل بالمعروف ، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذن والده »(2) .

1128 ـ وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى أن يزوج أحدهما؟ وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال :

« الذي هوى الجد ، لأنها وأبوها للجد »(3) .

__________________

(1) روى الشيخ في التهذيب 9 : 136| 574 والاستبصار 4 : 101| 388 ، نحوه ، وعلي بن جعفر في مسائله : 133| 129 ، وفيه : والهبة من الوالد ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 73| 1.

(2) أورد نحوه في الكافي 5 : 135| 2 ، والطوسي في التهذيب 6 : 344| 963 وفي الاستبصار 3 : 48| 159 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 73| 2.

(3) أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 143| 2 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 129| 109 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 338| 1.

٢٨٥

1129 ـ وسألته عن الرجل ، يحل أن يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال :

« قد فضّلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس »(1) .

1130 ـ وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها ، إذا كان الابن لم يطأها ، هل يصلح ذلك؟ قال :

« نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسراً ، فيقوّم الجارية على نفسه قيمة ، ثم يرد القيمة على إبنه »(2) .

1131 ـ وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح ان يستغفر لهما في الصلاة؟ قال :

« إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا ، فلا بأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما ، وإن لم يعرف فليدع لهما »(3) .

1132 ـ وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث؟ قال : « لايرث أهل ملة »(4) .

* * *

__________________

(1) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 395| 1 ، والصدوق في الفقيه 3 : 250| 1192 ، والشيخ في التهذيب 7 : 390| 1560 ، وراه علي بن جعفر في المسائل : 109| 19 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 329| 1.

(2) أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 10| 6 ، والصدوق في الفقيه 4 : 144| 495 ، والشيخ في التهذيب 9 : 200| 796 والاستبصار 4 : 128| 483 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 128| 104.

(3) روى الكليني في الكافي 5 : 471| 2 ، 3 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 333| 6.

(4) نقله المجلسي في البحار 74 : 67| 38.

٢٨٦

باب المكاتب

1133 ـ عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : وسألته عن مكاتب بين قوم ، أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ، ما حاله؟ قال :

« يعتق مايعتق ، ثم يستسعى فيما بقي »(1) .

1134 ـ وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعدما كاتبه : هب لي بعضاً وأُعجل لك مكاتبتي ، أيحل ذلك؟ قال :

« إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط عني وأعجل لك فلا يصلح »(2)

1135 ـ وسألته عن مكاتب ادى نصف مكاتبته او بعضها ، ثم مات وترك ولدا ًومالاً كثيراً [ ما حاله ] قال :

« اذا ادى النصف عتق ، وتؤدئ عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده »(3) .

1136 ـ وسألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وهل تجوز شهادته؟ قال :

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في المسائل 136| 139باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره 104 : 202| 5.

(2) رواه الكليني في الكافي 6 : 188| 15 ، والفقيه 3 : 74| 259 ، والشيخ في التهذيب 8 : 276 |1004 ، ورراه باختلاف يسير علي بن جعفر في المسائل : 136| 140 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 202| 6.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 136| 141 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 202| 7.

٢٨٧

 « لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه »(1) .

1137 ـ وسألته عن مكاتَب جنى جناية على من ما جنى؟ قال :

« على المكاتَب »(2) .

1138 ـ وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله؟ قال :

« يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الاخر ، يُقَوَّم قيمة عدل »(3) .

1139 ـ وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، أو يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك؟ قال :

« إذا قال : خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك ، فلا بأس »(4) .

* * *

__________________

(1) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 2 : 117| 502 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 332| 1004 و 8 : 277| 1007 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 137| 144 ، بتقديم وتأخير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315| 6.

(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137| 143.

(3) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137| 145.

(4) نقله المجلسي في البحار 104 : 202| 8.

٢٨٨

باب ما يجوز في المساجد

1140 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : وسألته عن النوم في المسجد الحرام ، قال :

« لا بأس »(1) .

1141 ـ وسألته عن النوم في مسجد الرسول ، قال :

« لا يصلح »(2) .

1142 ـ وسألته عن بيت كان حشّاً زماناً ، هل يصلح أن يجعل مسجداً؟ قال :

« إذا نظف وأُصلح فلا بأس »(3) .

1143 ـ وسألته : أينشد الشعر في المسجد؟ قال :

« لا بأس »(4) .

1144 ـ وسألته عن الضالة تنشد في المسجد؟ قال :

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 83 : 357| قطعة من حديث 9.

(2) نقله المجلسي في البحار 83 : 357| قطعة من حديت 9 ، 99 : 379| 1.

(3) اورد الكليني نحوه في الكافي 3 : 368| ذيل حديث 2 ، والصدوق في الفقيه 1 : 153| 712 ، والشيخ في التهذيب 3 : 259| ذيل الحديث 727 والاستبصار 1 : 442| 1703 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 358| 10.

(4) رواه الشيخ في التهذيب 3 : 249| 683 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 156| 222 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 363| 18.

٢٨٩

 « لا بآس »(1) .

1145 ـ وسألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعل كنيفاً؟ قال :

« لا بأس »(2) .

1146 ـ وسألته عن السيف ، هل يصلح أن يعلّق في المسجد؟ قال :

« أما في القبلة فلا ، وأما في جانب فلا بأس »(3) .

1147 ـ وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة ، ايصلح أن يجصص به المسجد؟ قال :

« لا بأس »(4) .

1148 ـ وسألته عن المسجد ، يكتب بالقبلة القرآن أو شيء من ذكر الله؟ قال :

« لا بأس »(5) .

1149 ـ وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو اصباغ؟ قال : « لا بأس »(6) .

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب 3 : 249| 683 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 156| 223 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 363| 18.

(2) رواه ابن ادريس في المستطرفات : 56| 11 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 375| ذيل الحديث 43.

(3) رواه علي بن جعفر في المسالًل : 154| 210 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 363| 18.

(4) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 153| 711 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 131| 121 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 387| 67.

(5) نقله المجبسي في البحار 83 : 387| قطعة من الحديث 67.

(6) نقله المجلسي في البحار 83 : 387| ذيل الحديث 67.

٢٩٠

1150 ـ وسألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة ، أو يبال فيه ، أيصلح أن يفرش فيه؟ قال :

« نعم ، يصلح ذلك إذا كان جافاً »(1) .

* * *

__________________

(1) روى نحوه علي بن جعفر من المسائل : 154| 213 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 128| 3.

٢٩١

باب ما جاء في الأيمان

1151 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : وقال :

« لايحلف إلا بالله ، فأما قول : لا بل شانئك ، فإنه من قول أهل الجاهلية ، ولو حلف بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله. وأما قول الرجل : يا هناه ، فإنما طلب الاسم ، وأما قوله : لعمر الله ، ولأيم الله ، فإنما هو بالله »(1) .

1152 ـ وسألته عن الرجال يحلف على اليمين ويستثني ، ما حاله؟ قال : « هو على ما نوى »(2) .

* * *

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 7 : 449| 2 ، والصدوق في الققيه 3 : 230| 1085 ، والشيخ في التهذيب 8 : 278| 1010 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 207| 4.

(2) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 233| 1100 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 207| ذيل الحديث 4 باختلاف يسير.

٢٩٢

باب الخواتيم من الفضة وغيرها

1153 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين؟ قال :

« إن شئت في اليمين ، وان شئت في الشمال »(1) .

1154 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال :

« لا »(2) .

1155 ـ وسألته عن المرآة ، هل يصلح العمل بها إذا كانت لما حلقة فضة؟ قال :

« نعم ، انما كره ما شرب فيه استعماله »(3) .

1156 ـ وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به؟ قال :

« إن كان مموهاً مما لا يقدر أن ينزع منه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به »(4) .

1157 ـ وسألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله او شيء من القرآن ، أيصلح ذلك؟ قال :

« لا »(5) .

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 469| 9 ، باختلاف يسير ، وابن ادريس في المستطرفات : 56| 12.

(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 162| 251.

(3) رواه البرقي في المحاسن : 583| 69 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : 167| 277.

(4) رواه الكليني في الكافي 6 : 541| 3 ، والبرقي في المحاسن : 583 / ذيل حديث 69 ، والشيخ في التهذيب 6 : 166| 313 ، وابن ادريس في المستطرفات : 56| 13.

(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 188| 381 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 188| 43.

٢٩٣

باب ما يجوز من الأشياء

1158 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : وسألته عن الغناء ، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال :

« لابأس به مالم يعص به(1) »(2) .

1159 ـ وسألته عن النوح فكرهه(3) .

1160 ـ وسألته عن قتل النملة. قال :

« لا تقتلها إلّا أن تؤذيك »(4) .

1161 ـ وسألته عن قتل الهدهد ، أيصلح؟ قال :

« لاتؤذه ولاتقتله ولا تذبحه ، فنعم الطيرهو »(5) .

1162 ـ وسألته عن الدابة ، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار؟ قال :

__________________

(1) في هامش نسخة « م » : يزمر ، وكذا في المسائل.

(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 156| 219 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 255| 3.

(3) روى علي بن جعفر في المسائل : 156| 221 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 255| ذيل الحديث 3.

(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 157| 225 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 264| 18.

(5) رواه الكليني في الكافي 6 : 224| 3 ، باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب 9 : 19| 75 ، وعلي ابن جعفر في المسائل : 157| 226 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 264| 18.

٢٩٤

« لا بأس »(1) .

1163 ـ وسألته عن جُعل الابق والضالة. قال :

« لا بأس »(2) .

1164 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يكتب المصحف بالاحمر؟ قال :

« لا بأس »(3) .

1165 ـ وسألته عن التماثيل ، هل يصلح أن يلعب بها؟ قال :

« لا »(4) .

1166 ـ وسألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة ، فيه ذكر الله ، أيصلح إحراقه بالنار؟ فقال :

« ان تخوفت فيه شيئاً فاحرقه فلا بأس »(5) .

1167 ـ وسألته عن الكحل ، يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال :

« لا »(6) .

__________________

(1) رواه البرقي في المحاسن : 628| 99 ، وعلي بن جعفر في المسائل 139| 152 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 227| 19.

(2) رواه الكليني في الكافي 6 : 201| 9 ، والصدوق في الفقيه 3 : 189| 851 ، والشيخ في التهذيب 6 : 396| ذيل الحديث 1193 و 8 : 247| 892 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 140| 156 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 180| 1.

(3) نقله المجلسي في البحار 92 : 34| 2.

(4) رواه البرقي في المحاسن 618 : | 52 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 76 : 356| 24.

(5) نقله المجلسي في البحار 95 : 348| 3.

(6) رواه الكليني في الكافي 6 : 414| 9 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : 151| 201 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 137| 25.

٢٩٥

1168 ـ وسألته عن اخذالشارب أَسُنَّة هو؟ قال :

« نعم »(1) .

1169 ـ وسألته عن الرجل ، له أن يأخذ من لحيته؟ قال :

« أما عن عارضَه فلا بأس ، واما من مقدمه فلا »(2) .

* * *

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 487| 7 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : 139| 154 ، ونقله المجلسي في بحاره 76 : 109| 2.

(2) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 56| 14 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 139| 153 ، ونقله المجلسي في بحاره 76 : 109| 2.

٢٩٦

باب ماجاء في العقيقة

1170 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ، ما هي؟ قال :

« سواء ، كبش كبش ، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو ورقاً ، فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه فإذا أيسر تصدق به »(1) .

* * *

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في المسائل : 155| 217 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 108| 6.

٢٩٧

ما جاء في الشهادات

1171 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : وسألته عن ولد الزنا ، هل تجوز شهادته؟ قال :

« لا تجوز شهادته ولايؤم »(1) .

1172 ـ وسألته عن السائل بكفه ، هل تجوز شهادته؟ فقال :

« كان ابي يقول : لا تجوز شهادة السائل بكفه »(2) .

1173 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : سألت اخي عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ، يجب عليهم أن يؤمّنوا؟ قال :

« لأن شاؤوا فعلوا ، ولأن شاؤوا سكتوا ، فإن دعا وقال لهم : أمّنوا ، وجب عليهم أن يفعلوا »(3) .

1174 ـ قال : وسمعت أخي موسى بن جعفرعليه‌السلام يقول :

« من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، أثبت الله عزوجل قدميه

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 7 : 395| 6 ، وفيه : لا تجوزشهادة ولد الزنا ، وعلي بن جعفر في المسائل : 191| 391 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315| 7.

(2) روى الكليني في الكافي 7 : 397| 14 ، والشيخ في التهذيب 6 : 244| 609 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315| 8.

(3) نقله المجلسي في البحار 93 : 393| 1.

٢٩٨

على الصراط »(1)

1175 ـ قال : وخرجنا مع أخي موسىعليه‌السلام في أربع عمر ، يمشي فيها الى مكة بعياله وأهله ، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوماً ، وأخرى خمسة وعشرين يوماً ، وأخرى اربعة وعشرين يوماً ، وأخرى احد وعشرين يوماً(2) .

1176 ـ قال : وقال أخي : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن »(3) .

1177 ـ وقال : جاء رجل إلى أخيعليه‌السلام فقال له : جعلت فداك ، إني أريد الخروج فادع لي.

قال : « ومتى تخرج؟ ».

قال : يوم الاثنين.

فقال له : « ولِمَ تخرج يوم الاثنين؟ ».

قال : أطلب فيه البركة ، لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولد يوم الاثنين.

فقال : « كذبوا ، ولد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الجمعة ، وما من يوم أعظم شؤماً من يوم الاثنين ، يوم مات فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وانقطع فيه وحي السماء ، وظلمنا فيه حقنا. ألا أدلك على يوم سهل ، لين ألانَ الله تبارك وتعالى لداودعليه‌السلام فيه الحديد؟

__________________

(1) رواه الشيخ في الامالي 1 : 206 ، وابن ادريس في المستطرفات : 56| 15 ، ونقله المجلسي في بحاره 75 : 384| 2.

(2) نقله المجلسي في البحار 99 : 103| 3.

(3) رواه ابن أبي جمهور في العوالي 1 : 40| 42 ، ونقله المجلسي في بحاره 69 : 67| 17.

٢٩٩

فقال الرجل : بلى جعلت فداك.

قال : « اخرج يوم الثلاثاء »(1) .

1178 ـ وأتاه رجل اخر فقال له : جعلت فداك ، أُريد وجه كذا وكذا ، فعلمني استخارة أن كان ذلك الوجه خيرة أن يسيره الله لي ، وإن كان شراً صرفه الله عني.

فقال له : « وتحب ان تخرج في ذلك الوجه؟ ».

قال الرجل : نعم.

قال : « قل : اللهم قدر لي كذا وكذا ، واجعله خيراً لي ، فإنك تقدر على ذلك »(2) .

1179 ـ وقال : كان أخيعليه‌السلام يقول كثيراً : « الحمد لله الذي بنعمته(3) تتم الصالحات »(4) .

1180 ـ قال : وكان يقول قبل أن يؤخذ بسنة ، اذا اجتمع عنده أهل بيته : « ما وكّد الله على العباد في شيء ما وكّد عليهم بالإقرار بالإمامة ، وما جحد العباد شيئاً ما جحدوها »(5) .

1181 ـ الحسن بن علي بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين ـ مكة والمدينةـ فقال :

__________________

(1) رواه الصدوق في الخصال : 385| 67 ، ونقله المجلسي في بحاره 59 : 37| ذيل الحديث 1.

(2) نقله المجلسي في البحار 91 : 260| 10.

(3) في هامش « م » : بنعمه.

(4) نقله المجلسي في البحار 93 : 210| 2.

(5) نقله المجلسي في البحار 23 : 69| 5.

٣٠٠