تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182166 / تحميل: 6068
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

مثقالاً من الذهب ، ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة )(١) وهو يدلّ بمفهومه على وجوبه في العشرين ، خصوصاً مع اقترانه بالمائتين.

وقول عليعليه‌السلام : « على كلّ أربعين ديناراً دينارٌ ، وفي كلّ عشرين نصف دينار »(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شي‌ء ، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة »(٣) .

احتجّ ابن بابويه بقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شي‌ء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شي‌ء »(٤) .

والجواب : يحتمل أن يكون أراد بالشي‌ء المنفي فيما دون الأربعين هو الدينار الواجب في الأربعين لأنه مجمل فيجوز بيانه بما قلناه جمعاً بين الأدلّة.

مسألة ٦٤ : أوّل نصاب الفضة مائتا درهم‌ بإجماع العلماء.

لقولهعليه‌السلام : ( ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة )(٥) .

وقالعليه‌السلام : ( في الرقّة ربع العشر ، فإن لم يكن إلّا تسعين ومائة‌

____________________

(١) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٤٩ / ١٢٩١ ، ونقله عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩٨.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩٨ نقلاً عن سعيد والأثرم ، وفي مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ١١٩ نحوه.

(٣) الكافي ٣ : ٥١٥ - ٥١٦ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ / ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٥.

(٤) التهذيب ٤ : ١١ / ٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣ / ٣٩.

(٥) المصادر في الهامش (١) من هذه الصفحة.

١٢١

فليس فيها شي‌ء إلّا أن يشاء ربّها )(١) والرقّة : الدراهم المضروبة.

ومن طريق الخاصة قول أحدهماعليهما‌السلام : « ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم »(٢) .

واعلم أنّ المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام ، وأمّا الدراهم فإنّها مختلفة الأوزان ، فكانت في صدر الإِسلام صنفين : سوداً وطبريّة ، وكانت السود كلّ درهم ثمانية دوانيق ، والطبريّة أربعة دوانيق ، فجمعا في الإِسلام وجعلا درهمين متساويين ، كلّ درهم ستّة دوانيق ، فالدراهم التي يعتبر فيها النصاب هي الدراهم التي كلّ عشرة منها وزن سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، فكلّ درهم نصف مثقال وخمسه ، وهي الدراهم الإسلامية التي يقدّر بها نصب الزكاة ، ومقدار الجزية ، والديات ، ونصاب القطع في السرقة ، وغير ذلك ، والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير.

مسألة ٦٥ : نصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ولا تعتبر قيمته بالفضّة‌ عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء(٣) .

لقول عليعليه‌السلام : « في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار »(٤) .

ولأنّه نصاب تجب الزكاة في عينه فلا يعتبر بغيره كسائر الأموال الزكوية.

وقال طاوس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السجستاني : إنّه معتبر بالفضّة ، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة وإلّا فلا ، لأنّه لم يثبت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تقدير في نصابه فيحمل على الفضّة(٥) ، وقد بيّنا النقل‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ - ١٤٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣.

(٢) التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٠.

(٣) المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٧.

(٤) أوعزنا إلى مصادره في المسألة ٦٣.

(٥) المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٧ ، و ٥٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠.

١٢٢

عنه وعن أهل بيتهعليهم‌السلام .

مسألة ٦٦ : لو نقص نصاب الذهب أو الفضّة شيئاً يسيراً كالحبّة سقطت الزكاة‌ عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )(٢) والأوقيّة : أربعون درهماً إجماعاً.

ومن طريق الخاصة قول أحدهماعليهما‌السلام : « ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً »(٣) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « في كلّ مائتين خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شي‌ء »(٤) .

وهو رواية عن أحمد ، وفي اُخرى : إن كان النقص يسيراً كالحبّة والحبّتين من الفضّة وجبت الزكاة ، لأنّه لا يضبط غالباً فهو كنقص الحول ساعة وساعتين ، وإن كان نقصاً بيّناً كالدانق والدانقين فلا زكاة.

وعن أحمد : إنّ الذهب إن نقص ثُلث مثقال زكّاه - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسفيان - وإن نقص نصفاً فلا زكاة ، وعن أحمد أيضاً : إن نقص ثُمناً فلا زكاة(٥) .

وعن مالك روايتان : إحداهما : إن نقص النصاب نقصاً يسيراً يجوز جواز الوازنة وجبت الزكاة ؛ لأنّها تجوز جواز الوازنة أشبهت الوازنة.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٧ و ١٨ ، فتح العزيز ٦ : ٧ ، حلية العلماء ٣ : ٨٩ ، المغني ٢ : ٥٩٧.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ٩٧٩ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٣ / ٥ و ٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن النسائي ٥ : ٣٦ ، الموطأ ١ : ٢٤٤ / ١.

(٣) التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٠.

(٤) الكافي ٣ : ٥١٥ ( باب زكاة الذهب والفضة ) ، حديث ١ ، التهذيب ٤ : ١٢ / ٣١.

(٥) المغني ٢ : ٥٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠.

١٢٣

الثانية : إن نقص الحبّة والحبّتين في جميع الموازين وجبت الزكاة(١) ، وهي المعروفة من مذهبه.

وقال الأبهري : ليس هذا مذهب مالك ، وإنّما مذهبه أنّها إن نقصت في بعض الموازين وهي كاملة في بعضها ففيها الزكاة(٢) .

والأحاديث تدلّ على اعتبار النصاب تحقيقاً.

تذنيب : المعتبر في نصاب الفضّة الوزن وهو أن يكون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكلّ درهم ستّة دوانيق ، ولا اعتبار بالعدد ، ولا بالسود البغليّة(٣) التي في كلّ درهم درهم ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كلّ درهم أربعة دوانيق ، وبه قال عامّة فقهاء الإِسلام(٤) .

وقال ( المغربي من أهل الظاهر )(٥) : الاعتبار بالعدد دون الوزن ، فإذا بلغت المائتين عدداً ففيها الزكاة ، سواء كانت وافيةً(٦) أو من الخفيفة ، وإن كانت أقلّ من المائتين عدداً فلا زكاة فيها سواء كانت خفيفةً أو وافية(٧) .

وهو مدفوع بالإِجماع ، وخلاف المغربي قد انقرض ، وانعقد الإِجماع على خلافه ، فعلى هذا لو زاد العدد عن مائتين ولم تبلغ مائة وأربعين مثقالاً فلا زكاة ، ولو نقص عن مائتين وبلغ مائة وأربعين مثقالاً وجبت.

مسألة ٦٧ : إذا بلغ أحدهما النصاب وجب فيه ربع العشر‌ ، فيجب في العشرين مثقالاً نصف دينار ، وفي المائتين من الفضّة خمسة دراهم بإجماع‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٩٧ ، الموطأ ١ : ٢٤٧ ، المنتقى للباجي ٢ : ٩٥ ، المجموع ٦ : ٧.

(٢) المنتقى للباجي ٢ : ٩٦.

(٣) ورد في النُسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : التغلبية. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المجموع ٦ : ١٩.

(٥) ورد في النسخ الخطية بدل ما بين القوسين هكذا : المغربي وأهل الظاهر. والصحيح ما أثبتناه من المصادر.

(٦) درهمٌ وافٍ : وفى بزنته لا زيادة فيه ولا نقص. لسان العرب ١٥ : ٣٩٩ « وفى ».

(٧) المجموع ٦ : ١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٨٩.

١٢٤

علماء الإِسلام.

قالعليه‌السلام : ( هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهماً درهماً ، وليس في تسعين ومائة شي‌ء )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فعليه(٢) نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شي‌ء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شي‌ء »(٣) .

مسألة ٦٨ : النصاب الثاني للذهب : أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وللفضّة : أربعون درهماً وفيها درهم واحد‌ ، ولا شي‌ء في الزائد على النصاب الأول منهما ما لم يبلغ ما قلناه عند علمائنا كافّة ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة(٤) .

لقولهعليه‌السلام : ( من كلّ أربعين درهماً درهماً )(٥) .

وقالعليه‌السلام : ( إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شي‌ء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهماً )(٦) وهذا نصّ.

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « فإذا كملت‌

____________________

(١) أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٦٠٠ ونحوه في سنن الترمذي ٣ : ١٦ / ٦٢٠.

(٢) في المصدر : ففيه.

(٣) التهذيب ٤ : ٧ / ١٥.

(٤) المجموع ٦ : ١٦ - ١٧ ، المغني ٢ : ٦٠٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧ - ١٨ ، اللباب ١ : ١٤٦ و ١٤٨.

(٥) أوعزنا إلى مصادره في الهامش (١) من هذه الصفحة.

(٦) أورده كما في المتن ، ابن قدامة في المغني ٢ : ٦٠١ ، ونحوه في سنن الدارقطني ٢ : ٩٣ / ١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٥.

١٢٥

عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام : « ليس فيما دون المائتين شي‌ء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شي‌ء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب »(٢) .

ولأنّ له عفواً في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية.

وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وأحمد : لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما وإن قلّت.

ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي.

لما روي عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ، قال : ( هاتوا ربع العشر عن كلّ أربعين درهماً درهماً ، وليس عليكم شي‌ء حتى تتمّ مائتين ، وإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك )(٣) .

ولأنّه مال متجر(٤) فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥١٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ / ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٧ / ١٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٩٩ - ١٠٠ / ١٥٧٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٢ / ٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٥.

(٤) ورد في النسخ الخطية : يتجر. والصحيح ما أثبتناه.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ١٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧ - ١٨.

١٢٦

ولا دلالة في الحديث ؛ لأنّ ما زاد على المائتين بحساب المائتين في كلّ أربعين درهم وليس في الناقص عنها شي‌ء ؛ إذ لا يسمّى أربعين فهو حجّة لنا ، والقياس مدفوع بما تقدّم.

إذا ثبت هذا ، فكلّما زاد الذهب أربعة أربعة كان فيها قيراطان في كلّ أربعة ، وإذا زادت الفضّة أربعين أربعين ففيها درهم في كلّ أربعين بلا خلاف عندنا ، ولا زكاة فيما نقص عن ذلك وإن خرج بالتامّ.

تذنيب : لا فرق في النصاب الأول والثاني في أنّه لو نقص منه شي‌ء يسير كالحبّة تسقط الزكاة سواء اتّفقت الموازين في النقص أو اختلفت فيه كما قلناه في الأول ، ولو اختلفت بما جرت العادة به فالأقرب عدم الوجوب‌.

مسألة ٦٩ : لا تجب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصاباً ، وكذا المختلط بغيره‌ عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة )(٢) .

ولأنّ المناط كونه ذهباً وفضّة ، والغشّ ليس أحدهما.

وقال أبو حنيفة : إن كان الغشّ النصف أو أكثر كانت كالعروض تعتبر بالقيمة ، وإن كان الغشّ دون النصف سقط حكم الغشّ وكانت كالفضّة الخالصة التي لا غشّ فيها ، لأنّ الفضّة لا تنطبع إلّا بالغشّ(٣) ، وليس حجّةً.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٩ و ١٩ ، فتح العزيز ٦ : ١١ - ١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ٣٩٠ ، المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ / ٩٨٠ ، سنن النسائي ٥ : ٣٦ ، الموطأ ١ : ٢٤٤ - ٢٤٥ / ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٤.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٤ ، اللباب ١ : ١٤٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٦٢ ، المجموع ٦ : ١٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٢ ، وحكاه عنه أيضاً المحقّق في المعتبر : ٢٦٦.

١٢٧

فروع :

أ - لا يجوز أن يخرج عن مائتي درهم خالصة خمسة مغشوشة - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه من ردي‌ء المال فلا يجزئ عن الجيّد.

وقال أبو حنيفة : يجوز(٢) .

ب - لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا وجبت الزكاة ، لأصالة الصحّة والسلامة.

ولو علم أنّ فيه غشّا وشك هل بلغ الصافي نصاباً أو لا لم يؤمر بالسبك ولا الإخراج منها ولا من غيرها ، لأنّ بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شي‌ء.

وقال أحمد : يلزمه أحدهما(٣) .

ج - لو عرف أنّ فيه نصاباً خالصاً وجهل الزيادة عليه ، قال الشيخ : يؤمر بسبكها إن لم يتبرّع بالاحتياط في الإِخراج(٤) - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لأنّ الذمّة مشغولة ، ولا يحصل يقين البراءة إلّا بالسبك أو الاحتياط في الإِخراج.

والوجه : أخذ ما تيقّن وجوبه ، ويطرح المشكوك فيه عملاً بأصالة البراءة ، ولأنّ الزيادة كالأصل ، فكما لو شكّ هل بلغ الصافي نصاباً تسقط كذا لو شكّ هل بلغت الزيادة نصاباً آخر.

د - لو أخرج عن المغشوشة منها فإن اتّفق مثل أن يكون في كلّ دينار سُدسه وعلم ذلك أجزأ ؛ لأنّه يكون مخرجاً لربع العُشر ، وإن اختلف أو لم‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، مغني المحتاج ١ : ٣٩٠.

(٢) المجموع ٦ : ١٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩١.

(٣) المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢١٠ ، وعنه في المعتبر : ٢٦٦.

(٥) المجموع ٦ : ١٠ ، المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.

١٢٨

يعلم لم يجزئه إلّا الاستظهار بأن يتيقّن أنّ ما أخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة ، ولو أخرج ذهباً لا غشّ فيه فهو أفضل.

ه- لو أراد إسقاط الغشّ وإخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب كمن معه أربعة وعشرون ديناراً سُدسها غشّ فأسقطه وأخرج نصف دينار عن عشرين جاز ؛ لأنّه لو سبكها لم يلزمه إلّا ذلك ، ولأنّ غشّها لا زكاة فيه.

و - لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت الزكاة فيه أيضاً إن بلغ نصاباً أو كمل ما معه من جنسه نصاباً.

ز - كره الشافعي ضرب الدراهم المغشوشة(١) .

والوجه : التحريم إلّا مع الاعتياد بإخراجها.

ثم إن كانت مضبوطةً صحّت المعاملة بها ، وإن كانت مجهولة النقرة احتمل جواز المعاملة كما يجوز بيع المعجونات وإن جهلت مقادير بسائطها ، والمنع ، لأنّها تطلب لما فيها من النقرة وهي مجهولة القدر.

ح - لو علم النصاب وقدر الغشّ أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.

ط - لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت عنهما على ما تقدّم ، فإن اُشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر من جنس الأكثر قيمة ، فلو كان أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهباً وأربعمائة فضّة إن كان الذهب أكثر قيمة ، وإلّا فالعكس.

ي - لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب الأفضل ، والوجه : عدم إجزاء الأنقص قيمة وإن تساوى قدراً ، بل يجب التقسيط ، ولو أخرج من أوسطها ما يفي بقدر الواجب وقيمته أجزأ ، ولو نقص قدراً مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيّد احتمل الإِجزاء اعتباراً بالقيمة‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ١٠ ، فتح العزيز ٦ : ١٣.

١٢٩

وعدمه ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نصّ على نصف دينار(١) فلم يجز النقص منه ، ولو أخرج من الأردأ وزاد في القدر بقدر ما يفي بقيمة الواجب جاز.

يا - يكمل جيّد النقرة برديئها كالنعام والخشن ، وكذا الذهب العالي والدون ، ثم يخرج من كلّ جنس بقدره ، وكذا الدراهم والدنانير الصحاح والمكسّرة يضمّ بعضها إلى بعض ما لم يخرج بالكسر عن اسم المضروبة كما لو سحقت أجزاءً صغاراً لا يظهر الضرب والنقش فيها ، ثم يخرج عن كلّ جنس بقدره ، ولو أخرج من المكسّرة بقدر الواجب قيمة أجزأ ، وكذا من الصحيحة وإن قصر الوزن على إشكال.

يب - لو أخرج بهرجاً عن الجيّد وزاد بقدر ما يساوي قيمة الجيّد جاز ؛ لأنّه أخرج القيمة.

وقال الشافعي : لا يجوز(٢) ، وهل يرجع فيما أخرجه من المعيب؟

وجهان عند أصحابه(٣) .

وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج الرديئة عن الجيّدة من غير جبران ، لأنّ الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها(٤) .

مسألة ٧٠ : لا زكاة في الحليّ المباح استعماله كالسوار للمرأة ، والمِنطقة للرجل عند علمائنا أجمع ، وبه قال في الصحابة : ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء ، وفي التابعين : سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي والقاسم وقتادة ومحمد بن علي الباقرعليه‌السلام وأبو عبيد وقالوا :

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ - ١٠١ / ١٥٧٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٨‌

(٢) المجموع ٦ : ٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦٠١ - ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٤.

(٣) المجموع ٦ : ٨ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٤.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٤٢ ، المغني ٢ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩١.

١٣٠

زكاته إعارته كما يقوله علماؤنا.

وفي الفقهاء : مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي - في القديم - والبويطي ، وأحد قوليه في الاُم ، وعليه أصحابه ، وبه يفتون(١) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا زكاة في الحليّ )(٢) .

قالت فريعة بنت أبي أمامة : حلّاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رعاثاً ، وحلّى اُختي ، وكنّا في حِجْره فما أخذ منّا زكاةَ حُليّ قطّ(٣) ، والرعاث : الحِلَق(٤) .

لا يقال : ترك الزكاة لأنّه لم يبلغ نصاباً.

لأنّا نقول : إنّما يقال : ما أخذ زكاةً ، إلّا والمال ممّا تجب فيه الزكاة.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الحُليّ فيه الزكاة؟ فقال : « لا وإن بلغ مائة ألف »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « زكاة الحليّ أن يعار »(٦) ولأنّه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القُنية.

وقال الشافعي في الجديد : تجب فيه الزكاة ، وبه قال عمرو ابن مسعود‌

____________________

(١) الاُم ٢ : ٤١ ، المغني ٢ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٩ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٤٥ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٧ - ٢١٨ ، المجموع ٦ : ٣٥ و ٤٦ ، فتح العزيز ٦ : ٢٠ و ٢١ ، حلية العلماء ٣ : ٩٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٩ ذيل الحديث ٦٣٦ ، المحلّى ٦ : ٧٥ و ٧٦.

(٢) لم نجده في المصادر الحديثية المتوفّرة لدينا ، نعم أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٨٨ ، المسألة ١٠٢.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٤١ ، وأورده الشيخ الطوسي أيضا في الخلاف ٢ : ٨٩ ، المسألة ١٠٢.

(٤) الرعاث : القِرَطة وهي من حُليّ الاُذن ، واحدتها رعثة. وهو القرط. لسان العرب ٢ : ١٥٢ « رعث ».

(٥) التهذيب ٤ : ٨ / ٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٧ / ١٧ ، والكافي ٤ : ٥١٨ / ٤.

(٦) التهذيب ٤ : ٨ / ٢٢ ، والكافي ٤ : ٥١٨ / ٦ بتفاوت فيه.

١٣١

وابن عباس وعبد الله بن عمر ، وابن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وابن سيرين والزهري والثوري وأحمد - في رواية - وأصحاب الرأي(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( في الرقة رُبع العُشر )(٢) و ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )(٣) دلّ بمفهومه على وجوب الزكاة إذا بلغت خمساً.

ولأنّ امرأةً من اليمن أتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومعها ابنة لها في يديها مسكتان(٤) من ذهب ، فقال : ( هل تعطينّ زكاة هذا؟ ) فقالت : لا ، فقال : ( أيسرّك أن يسوِّرك الله بسوارين من نار؟)(٥) ولأنّه من جنس الأثمان فأشبه التبر.

والرقّة هي الدراهم المنقوشة ، قال أبو عبيد : لا نعلم هذا الاسم في الكلام المنقول عن العرب إلّا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس(٦) .

وكذا الأواقي معناها الدراهم ، كلّ أوقية أربعون درهماً.

والمسكتان طُعن في حديثهما ، قال الترمذي : ليس يصحّ في هذا الباب شي‌ء(٧) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٣٦ و ٤٦ ، فتح العزيز ٦ : ١٩ - ٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٩٦ ، المغني ٢ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١١ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ١٠٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ - ٢٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ - ٩٧ / ١٥٦٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٤.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٤ / ٣ و ٥ ، الموطّأ ١ : ٢٤٤ / ١.

(٤) تثنية مَسَكة ، بالتحريك ، وهي نوع من السوار. النهاية لابن الأثير ٤ : ٣٣١ « مسك ».

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٥ / ١٥٦٣ ، سنن النسائي ٥ : ٣٨ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٤٠.

(٦) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٠٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٦١٢.

(٧) سنن الترمذي ٣ : ٣٠ ذيل الحديث ٦٣٧ ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٠٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٦١٢.

١٣٢

ويحتمل إرادة العارية والأصل ممنوع.

وقال مالك : يزكّي عاماً واحداً(١) .

إذا ثبت هذا فقولنا : زكاته إعارته ، محمول على الاستحباب لا الوجوب عملاً بالأصل.

مسألة ٧١ : الحُليّ المحرّم استعماله‌ كالمنطقة وحلية السيف للمرأة إذا قصدت لُبسها ، والسوار والدملج والخلخال للرجل إذا قصد التحلّي به لا زكاة فيه عند علمائنا ، لعموم قولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في الحليّ )(٢) .

وأطبق الجمهور كافّة على إيجاب الزكاة فيه ، لأنّ المحظور شرعاً كالمعدوم حسّاً(٣) .

ولا حجّة فيه ، لأنّ عدم الصنعة غير مقتضٍ لإِيجاب الزكاة ، فإنّ المناط كونهما مضروبين بسكّة المعاملة.

فروع :

أ - لا فرق في سقوط الزكاة في المباح بين أن يُعدّ للّبس أو للإِجارة والقُنية.

وقال أحمد : لا تجب في الأول على إحدى الروايتين ، وتجب في الثاني ، لأنّ الزكاة سقطت عمّا اُعدّ للاستعمال لصرفه عن جهة النماء فتجب فيما عداه على الأصل(٤) ، ونمنع الإِيجاب في الأصل.

وكذا لا فرق بين كون الحُليّ المباح مملوكاً لامرأة تلبسه أو تُعيره ، أو لرجل يحلّي به أهله ، أو يعيره ، أو يعدّه لذلك.

____________________

(١) حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٢ : ٦٠٤.

(٢) راجع : الهامش (٢) من الصفحة ١٣٠.

(٣) المجموع ٦ : ٣٥ و ٣٧ ، فتح العزيز ٦ : ٢٣ ، المغني ٢ : ٦٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١٤ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٧ - ٢١٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٢ ، اللباب ١ : ١٤٨.

(٤) المغني ٢ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١٣ و ٦١٤.

١٣٣

ب - قليل الحُليّ وكثيره سواء في الإِباحة والزكاة.

وقال بعض الجمهور : يباح ما لم يبلغ مائة ألف ، فإن بلغها حرم وفيه الزكاة ، لأنّه يخرج إلى السرف والخيلاء ، ولا يحتاج إليه في الاستعمال(١) .

وليس بجيّد ، لأنّ الشرع أباح التحلّي مطلقاً من غير تقييد ، وقال تعالى( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ) (٢) .

ج - يباح للمرأة من حُليّ الذهب والفضة كلّ ما جرت عادتهنّ بلُبسه كالسوار والخلخال والقُرْط(٣) والخاتم ، وما تلبسه على وجهها وعُنقها ويدها ورِجْلها واُذنها وغيرها ، فأمّا ما لم تجر عادتها بلبسه كالمِنْطقة وشبهها من حُليّ الرجال فهو محرَّم.

وأمّا الرجل فيحرم عليه التحلّي بالذهب إجماعاً ، ويحرم التمويه به وإن لم يحصل منه ذهب ، وللشافعي وجهان(٤) .

أمّا اتّخاذ أنف لمن جدع(٥) أنفه ، فالأقرب الجواز ، ويجوز أن يتحلّى بمثل المِنْطقة والسيف والسكّين وغيرها من آلات الحرب بالفضّة خاصّة.

قال الشيخ : ولا يجوز ذلك في حُليّ الدواة والقوس(٦) ، لأنّه من الآلات ، وآلات الفضّة يحرم استعمالها.

ثم قال : وإن قلنا بالإِباحة كان قويّاً ، قال : ولا يجوز أن يُحلّى المصحف بالفضّة ، والمرآة والمشط والميل والمكحلة وغيرها ، لأنّه من‌

____________________

(١) هو ابن حامد كما في المغني ٢ : ٦٠٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٢١ و ٦٢٢ وفيهما : ( ألف مثقال ) بدل ( مائة ألف ).

(٢) الأعراف : ٣٢.

(٣) القُرْط : نوع من حُليّ الاُذن. لسان العرب ٧ : ٣٤٧ « قرط ».

(٤) المجموع ٦ : ٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٢٧.

(٥) الجدع : قطع الأنفّ. الصحاح ٣ : ١١٩٣ ، القاموس المحيط ٣ : ١١ « جدع ».

(٦) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : ( الفرس ) بدل ( القوس ) وما أثبتناه من المبسوط هو الصحيح بقرينة الآلات.

١٣٤

الأواني والآلات ، وأمّا تضبيب الأواني فإنّه مكروه للحاجة وغيرها ، فيجتنب موضع الفضّة في الاستعمال(١) .

وقال الشافعي : لا يحلّ للرجل التحلّي بالفضّة إلّا التختّم به ، وتحلية آلات الحرب ، وفي السرج واللجام وجهان ، ويحرم على المرأة آلات الحرب ، لما فيه من التشبّه بالرجال ، وأمّا في غير التحلّي فقد حرّم الشرع اتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة على الرجال والنساء(٢) .

وللشافعيّة في تحلية المصحف بالفضة وجهان ، وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه ، يفرّق في الثالث بين الرجال والنساء ، وأمّا تحلية غير المصحف من الكتب فإنّه حرام(٣) .

وفي تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل من الذهب والفضّة إشكال ينشأ من كون تجويزه إكراماً.

وما يجرى على السقوف والحيطان من الذهب ، قال الشيخ : لا نصّ في تحريمها ، ولا في تحلية المصاحف وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإِباحة ، ولا زكاة في الجميع(٤) .

وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إن كان لو جمع وسبك بلغ نصاباً وجبت الزكاة(٥) .

د - لا زكاة في نفائس الأموال إلّا في النقدين.

ه- لو كان معه خلخال وزنه مائتا درهم ، وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لم تجب الزكاة عندنا.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢١٢ - ٢١٣.

(٢) المجموع ٦ : ٣٨ و ٣٩ ، الوجيز ١ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ٢٨ - ٢٩ و ٣٢ - ٣٣.

(٣) المجموع ٦ : ٤٢ ، الوجيز ١ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ٣٤ - ٣٥.

(٤) الخلاف ٢ : ٨٩ - ٩٠ ، المسألة ١٠٣.

(٥) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٦٧.

١٣٥

وقال أبو حنيفة : تجزئه خمسة دراهم ، ولا عبرة بالصنعة(١) .

وقال الشافعي : لا تجزئه ، لأنّ القيمة تضم إلى وزنه(٢) .

و - لو فَرّ بالسبك من الزكاة ، فإن كان بعد الحول لم تسقط لسبق الوجوب ، وإن كان قبله فروايتان : أقربهما : السقوط ، لفوات الشرط.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله هارون بن خارجة إنّ أخي يوسف وَلِي لهؤلاء أعمالاً ، وأصاب فيها أموالاً كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حُليّاً أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه الزكاة؟ قال : « ليس على الحُليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة »(٣) .

والاُخرى : وجوب الزكاة عن الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الحُليّ فيه الزكاة؟ قال : « لا إلّا ما فرّ به من الزكاة »(٤) .

وتحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا جعله بعد الحول.

ز - لا تضمّ النقار إلى الدراهم ، ولا السبائك إلى الذهب ، لفوات الشرط.

وأطبق الجمهور على الضمّ ، لأنّه جنس واحد(٥) ، وهو ممنوع ، لأنّ أحدهما لا تجب فيه.

مسألة ٧٢ : يشترط ملك النصاب في النقدين بتمامه في جميع الحول‌ كما قلنا في المواشي عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي(٦) .

____________________

(١) اُنظر : حلية العلماء ٣ : ٩٢.

(٢) المجموع ٦ : ٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ٩١.

(٣) الكافي ٣ : ٥١٨ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٩ / ٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٨ / ٢٣.

(٤) التهذيب ٤ : ٩ / ٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٨ / ٢١.

(٥) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٧٧ ، المسألة ٩٠ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٦٧.

(٦) المجموع ٦ : ٨ و ١٩ - ٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨.

١٣٦

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « فإن كانت مائة وخمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول »(٢) .

وقال أبو حنيفة : يشترط النصاب في أول الحول وآخره ، ولا يضر نقصانه في خلال الحول(٣) ، وقد سلف في المواشي(٤) .

مسألة ٧٣ : لو كان في يده أقلّ من النصاب وكان له دَيْن يتمّ به‌ ، فإن أوجبنا الزكاة في الدِّين ضمّمناه هنا إن كان على مَليّ باذل ؛ لأنّه قادر على أخذه فوجب إخراج زكاته كالوديعة ، وبه قال الشافعي(٥) .

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجب الإِخراج حتى يقبضه ، لأنّه دَيْن فلا يجب الإِخراج عنه حتى يقبضه كما لو كان على جاحد(٦) .

والفرق ظاهر ، فإنّه لا يقدر على أخذه من الجاحد.

ولو كان جاحداً في الظاهر دون الباطن لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه.

وهل تجب فيه؟ قال الشافعي : نعم ، لأنّه مليّ مُقرٌّ به فأشبه ما إذا أقرّ عند الحاكم(٧) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٠١ / ١٥٧٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩١ / ٣ و ٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.

(٢) الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٢ قطعة من الحديث.

(٣) الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٦٨ ، اللباب ١ : ١٤٩ ، المجموع ٦ : ٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨.

(٤) سلف في المسألة ٣٢.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، الميزان للشعراني ٢ : ٨ ، رحمة الاُمّة ١ : ١١٧.

(٦) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٤ - ١٩٥ ، المغني ٢ : ٦٣٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، الميزان للشعراني ٢ : ٨ ، رحمة الاُمّة ١ : ١١٧.

(٧) حلية العلماء ٣ : ٩٢.

١٣٧

وقال أبو يوسف : لا زكاة فيه ، لأنّه لا يقدر على قبضه فهو كالمجحود(١) ، وهو أوجه عندي.

وإن كان جاحداً في الظاهر والباطن ، أو كان معسراً فلا زكاة ، وللشافعي قولان(٢) .

ولو كان له بيّنة بالمال ، أو علمه الحاكم فالأقرب الوجوب - وبه قال الشافعي(٣) - لتمكّنه.

وقال محمد بن الحسن : إن عَلِمه الحاكم وجبت ، وإن كان له بيّنة لم تجب ، لأنّ الحاكم قد لا يقبلها(٤) .

ويشكل بأنّه إذا ترك إقامة البيّنة حولاً فقد ترك الأخذ مع إمكانه وأمّا المؤجّل فلا زكاة فيه ، لعدم تمكّنه منه ، وللشافعي قولان(٥) .

وإن قلنا بعدم الوجوب في الدّين - وهو القديم للشافعي(٦) - فلا زكاة هنا.

مسألة ٧٤ : لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض(٧) التجارة‌ عند علمائنا ، لنقص النصاب ، ومال التجارة لا تجب فيه الزكاة ، وإن وجبت إلّا أنّه لا يضمّ جنس إلى غيره على ما يأتي(٨) .

وأطبق الجمهور على الضمّ هنا ، لأنّ الزكاة إنّما تجب في القيمة ويقوّم‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٣ ، المغني ٢ : ٦٣٨.

(٣) المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩٣.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٩٣.

(٥) المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٣.

(٦) المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢.

(٧) العَرْض : المتاع. الصحاح ٣ : ١٠٨٣.

(٨) يأتي في المسألة التالية (٧٥).

١٣٨

بكلّ واحد منهما فيضمّ.

ولو كان له ذهب وفضّة وعروض وجب ضمّ الجميع عندهم في تكميل النصاب ، لأنّ العرض مضموم إلى كلّ واحد منهما فيجب ضمّهما إليه وجمع الثلاثة(١) .

مسألة ٧٥ : ولا يضمّ أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما‌ عند علمائنا أجمع ، فلو كان له من كلّ من الذهب والفضّة ما لا يبلغ نصاباً بمفرده ، أو كان له نصاب من أحدهما وأقلّ من نصاب من الآخر كما لو كان له مائتا درهم وأربعة دنانير أو عشرون دينارا وأربعون درهما لم يضمّ أحدهما إلى الآخر ، وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد في رواية(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وليس في الكسور شي‌ء »(٤) .

ولأنّهما مالان يختلف نصابهما فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية.

وقال مالك والأوزاعي والثوري وأحمد - في رواية - والحسن وقتادة وأصحاب الرأي : يضمّ أحدهما إلى الآخر ، لأنّ أحدهما يضمّ إلى ما يضمّ إليه الآخر وهو مال التجارة فيضمّ إلى الآخر كأنواع الجنس ، ولأنّ نفعهما‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١٠.

(٢) المجموع ٦ : ١٨ ، فتح العزيز ٦ : ٩ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠ ، الأموال لأبي عبيد : ٤٢٤ - ٤٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٧ ، المغني ٢ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٤ ، الموطّأ ١ : ٢٤٤ / ١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢٠ و ١٢١.

(٤) التهذيب ٤ : ٧ / ١٥ ، وعن أحدهماعليهما‌السلام في صفحة ١٢ / ٣٠.

١٣٩

واحد ، والمقصود منهما متّحد فإنّهما قِيَم المتلفات واُروش الجنايات وأثمان البياعات(١) (٢) .

إذا عرفت هذا فالقائلون بالضمّ اختلفوا ، فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي وأحمد في رواية : يضمّ إلى الآخر بالأجزاء يعني أنّه يحسب كلّ واحد منهما من نصابه ، فإذا كملت أجزاؤهما نصاباً وجبت الزكاة مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما ، ونصف نصاب أو أكثر من الآخر ، أو ثلث من أحدهما وثلثان أو أكثر من الآخر ، فلو ملك مائة درهم وعشرة دنانير ، أو مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير ، أو مائة وعشرين درهما وثمانية دنانير وجبت الزكاة فيهما.

وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما بأن يكون عنده ثمانية دنانير ومائة درهم ، لأنّ كلّ واحد منهما لا تعتبر قيمته في إيجاب الزكاة إذا كان منفرداً فلا تعتبر إذا كان مضموماً كالحبوب(٣) .

وقال أبو حنيفة : يضمّ بالأحوط من الأجزاء والقيمة معاً ؛ ومعناه أنّه يقوّم الغالي منهما بقيمة الرخيص ، فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص منهما نصاباً وجبت الزكاة فيهما ، فلو ملك مائة درهم وتسعة(٤) دنانير قيمتها مائة درهم ، أو عشرة‌

____________________

(١) البياعات : الأشياء التي يتبايع بها في التجارة. لسان العرب ٨ : ٢٥.

(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠ ، المغني ٢ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٢ و ٣ : ٢٠ ، اللباب ١ : ١٤٩ ، المجموع ٦ : ١٨ ، فتح العزيز ٦ : ٩.

(٣) المغني ٢ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٣ ، و ٣ : ٢٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٥ ، المجموع ٦ : ١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠.

(٤) في المغني والشرح الكبير : سبعة.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الفصل الرابع

الإمام الحسينعليه‌السلام ترجمته وفضائله

١ ـ نسب الإمام الحسينعليه‌السلام

٢ ـ مولده ووفاتهعليه‌السلام وعمره الشريف

٣ ـ ولادة الحسينعليه‌السلام وتسميته ورضاعه ـ أولادهعليه‌السلام

٤ ـ أوصاف الحسينعليه‌السلام وهيئته وجماله

٥ ـ فضائل الحسينعليه‌السلام :

ـ فضائل الحسينعليه‌السلام الخاصة

ـ الإمام الحسينعليه‌السلام والقرآن

ـ جملة من مناقب الحسينعليه‌السلام

٦ ـ الذرية والإمامة :

ـ قصة الحجاج مع يحيى بن يعمر

ـ قصيدة لابن المعتز ، وردّ صفي الدين الحلي عليها.

١٦١
١٦٢

الفصل الرابع :

الإمام الحسينعليه‌السلام

(ترجمته وفضائله)

١٠٦ ـ الإمام الحسينعليه‌السلام :

(معالي السبطين للمازندراني ، ج ١ ص ٣٩)

ثالث أئمة أهل البيت الطاهر ، وثاني السبطين السعيدين ، سيدي شباب أهل الجنّة ، وريحانتي المصطفى ، وأحد الخمسة أصحاب العبا ، وسيد الشهدا.

الإمام الهمام ، وقرة باصرة سيد الأنام. سبط الرحمة ، وكاشف الغمة. مهجة الزهرا ، وثمرة فؤاد علي المرتضى. الّذي حمله ميكائيل ، وناغاه في المهد جبرائيل. الإمام القتيل ، الّذي اسمه مكتوب على سرادق عرش الجليل : الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الشافع في يوم الجزاء ، سيدنا ومولانا سيد الشهداء ، عليه سلام الله الملك الأعلى. الّذي بولايته ربيّت ، وبكأسه الأوفى من صغري شربت ورويت.

ريحانة الرسول ، وقرة عين البتول. وثمرة قلب الوصي ، وشقيق الزكي. أحد الثقلين ، وحبيب خيرة الثقلين ، أبو عبد الله الحسينعليه‌السلام .

١ ـ نسب الإمام الحسينعليه‌السلام

١٠٧ ـ نسبه الشريف :

الإمام الحسينعليه‌السلام هو أحد أولاد الإمام عليعليه‌السلام من زوجته العصماء فاطمة الزهراء ، بنت الرسول الأعظم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقد ولدت خديجة الكبرى أم المؤمنينعليها‌السلام .

للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عدة أولاد ذكور وإناث ، مات أكثرهم صغيرا ، ولم ينجب منهم ذرية سوى فاطمةعليها‌السلام التي تزوجها الإمام عليعليه‌السلام فولدت له الحسن والحسين ، ثم زينب العقيلة (المدفونة في ضاحية دمشق) وأم كلثوم. ولو لا الحسن

١٦٣

والحسينعليهما‌السلام لا نقطعت سلالة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقد تربيا في حجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان يحبهما حبا جمّا ، ويعتبرهما بمثابة أولاده. ومن ألقابهما السبطان(١) وسيدا شباب أهل الجنّة ، وريحانتا رسول الله. وهو الإمام بعد أخيه الحسنعليه‌السلام بنصّ أبيه وجده ، حيث قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الحسن والحسين

إمامان ، قاما أو قعدا».

٢ ـ مولد الحسينعليه‌السلام ووفاته وعمره الشريف

١٠٨ ـ مولد الحسينعليه‌السلام ووفاته وعمره الشريف :

قال ابن سعد في (الطبقات) : علقت فاطمة بالحسينعليه‌السلام لخمس ليال خلون من ذي القعدة سنة ثلاث من الهجرة ، بعد مولد الحسنعليه‌السلام بخمسين ليلة.

ووضعته في شعبان لليال خلون منه سنة أربع هجرية.

وقال ابن شهراشوب في مناقبه (ج ٣ ص ٢٣١ ط نجف) :

ولد الحسينعليه‌السلام عام الخندق في المدينة يوم الخميس أو الثلاثاء لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة ، بعد أخيه بعشرة أشهر وعشرين يوما. وروي أنه لم يكن بينه وبين أخيه إلا الحمل ، والحمل ستة أشهر.

وقال مصعب الزبيري في (نسب قريش ، ص ٤٠) :

ولد الحسينعليه‌السلام لخمس ليال خلون من شعبان سنة ٤ من الهجرة.

وقال العلامة المجلسي في (بحار الأنوار) :

الأشهر في ولادتهعليه‌السلام أنه ولد لثلاث خلون من شعبان سنة ٤ ه‍ يوم الخميس. وقيل ولد في ٥ شعبان سنة ٤ ه‍ ، وهو قول الشيخ المفيد.

وقال السيد محسن الأمين في (الأعيان) :

وكانت مدة حمله ستة أشهر. وروي أنه لم يولد لستة أشهر ، إلا عيسى بن مريم ، ويحيى بن زكريا ، والحسين بن عليعليهم‌السلام .

وروى الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام عن أبيه قال : لم تكن بين ولادة الحسنعليه‌السلام والحمل بالحسينعليه‌السلام إلا طهر واحد.

والعلماء مجمعون على أن وفاة الحسينعليه‌السلام كانت بكربلاء يوم العاشر من

__________________

(١) السبط : يطلق على ابن البنت ، والحفيد : يطلق على ابن الولد ، ذكرا كان أو أنثى.

١٦٤

المحرم سنة ٦١ ه‍ ، والأغلب أنه قتل يوم الجمعة بعد الظهر ، وقيل يوم السبت.ودفن بكربلاء من غربي الفرات.

فيكون عمره الشريف سبعا وخمسين سنة ، وبالدقة ستا وخمسين سنة وخمسة أشهرعليه‌السلام .

١٠٩ ـ معاصرته للمعصومينعليهم‌السلام :

وقد عاش الحسينعليه‌السلام من حياته مع جده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبع سنين ، ومع أبيه أمير المؤمنين عليعليه‌السلام بعد وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثين سنة ، ومع أخيه الحسن بعد وفاة أبيهعليه‌السلام نحو عشر سنين ، وعاش بعد وفاة أخيه الحسنعليه‌السلام إلى حين مقتله الشريف نحو عشر سنين.

وحين توفي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم فاطمة الزهراءعليها‌السلام بعده بقليل ، كان عمر الحسينعليه‌السلام سبع سنين ، فعاش وأخوه يتيمين.

٣ ـ ولادة الحسينعليه‌السلام وتسميته ورضاعه

١١٠ ـ ولادة الحسينعليه‌السلام وتسميته :

(أعيان الشيعة للسيد الأمين ، ج ٤ ص ٩٣)

لما ولد الحسينعليه‌السلام جاءت به أمه فاطمةعليها‌السلام إلى جده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاستبشر به ، وأذّن في أذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، وحنّكه بريقه وتفل

في فمه.

فلما كان اليوم السابع عقّ عنه بكبش (العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره) وأعطى القابلة رجل العقيقة. وأمر أمه أن تحلق رأسه وتتصدق بوزن شعره فضة ، وكان وزنه درهما. وسماهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حسينا ، وهو مشتق من اسم (حسن) بالتصغير.

١١١ ـ اسمه الشريف :

يقول محمّد مهدي المازندراني في (معالي السبطين) ج ١ ص ٤٧ : اسمه الحسين ، وفي التوراة (شبير) ، وفي الانجيل (طاب).

وحسين مصغّر حسن ، كما أن شبير مصغّر شبّر ، وهذا التصغير لأجل التعظيم

١٦٥

كما لا يخفى على البصير. ولم يسمّ أحد بهذا الاسم قبله ، كما أن يحيىعليه‌السلام لم يسمّ باسمه أحد قبله. والاسم الكريم (الحسين) صفة مشبّهة في الاشتقاق ، والصفة المشبهة تعني اللزوم والديمومة.

وقد ذكر ابن الأعرابي أن الله قد حجب اسم الحسن والحسينعليهما‌السلام حتّى سمّى بهما النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبطيه ، وهما اسمان من أسماء أهل الجنّة ، وما سمّت الجاهلية بهما.

وفي (مدينة المعاجز) ص ٢٧٥ ط حجر إيران :

عن زرارة عن عبد الخالق بن عبد ربه ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول :( نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ) [مريم : ٧] الحسين بن عليعليهما‌السلام لم يكن له من قبل سميّا ، ويحيى بن زكرياعليه‌السلام لم يكن له من قبل سميّا. ولم تبك السماء إلا عليهما أربعين صباحا. (قال) قلت : ما بكاؤهما؟. قال : تطلع الشمس حمراء وتغرب حمراء.

١١٢ ـ ألقابهعليه‌السلام :

للحسينعليه‌السلام ألقاب كثيرة منها : أبو عبد الله ، والسيد ، والسبط ، والإمام الشهيد ، وسيد شباب أهل الجنّة.

ونقش خاتمه : (لكل أجل كتاب) أو (حسبي الله) أو (إنّ الله بالغ أمره).

١١٣ ـ ولادة الحسينعليه‌السلام :

(معالي السبطين ، ج ١ ص ٣٧)

قالت صفية بنت عبد المطلب عمة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لما سقط الحسينعليه‌السلام من بطن أمه ، كنت قد وليته. قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا عمة هلمي إليّ بابني. فقلت : يا رسول الله إنا لم ننظفه بعد. فقال : يا عمة أنت تنظفينه!. إن الله تبارك وتعالى قد نظفّه وطهّره. فدفعته إليه وهو في خرقة بيضاء ، فأذّن في أذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، ووضع لسانه في فيه ، وأقبل الحسين (على لسان النبي) يمصّه. قالت : فما كنت أحسب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغذوه إلا لبنا أو عسلا.

قالت صفية : فقبّله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين عينيه ، ثم دفعه إليّ وهو يبكي ويقول : لعن الله قوما هم قاتلوك يا بني (يقولها ثلاثا). فقلت : فداك أبي وأمي ، ومن يقتله؟.قال : يقتله فئة باغية من بني أمية.

١٦٦

(أقول) : لم يسمع بأن ينعى أحد قبل موته ومنذ يوم ولادته ، وهذا مخصوص بالحسينعليه‌السلام ؛ نعاه ناع يوم ولادته ، ونعاه ناع يوم شهادته.

١١٤ ـ رواية أسماء بنت عميس :

(إعلام الورى في أعلام الهدى للطبرسي ، ص ٢١٤)

في مسند الإمام الرضاعليه‌السلام عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال : حدثتني أسماء بنت عميس ، قالت : لما كان بعد الحول من مولد الحسنعليه‌السلام ولد الحسينعليه‌السلام . فجاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة بيضاء ، فأذّن في أذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، ووضعه في حجره وبكى.قالت أسماء : فداك أبي وأمي ممّ بكاؤك؟. قال : من ابني هذا. فقلت : إنه ولد الساعة. قال : يا أسماء تقتله الفئة الباغية من بعدي ، لا أنالهم الله شفاعتي.

ثم قال : يا أسماء لا تخبري فاطمةعليها‌السلام فإنها حديثة عهد بولادته. ثم قال لعليعليه‌السلام : أي شيء سمّيت ابني هذا؟. قال : ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله ، وقد كنت أحب أن أسميه (حربا). فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كنت لأسبق باسمه ربي. فأتاه جبرئيل فقال : الجبار يقرئك السلام ، ويقول : سمّه باسم ابن هرون. فقال : ما اسم ابن هرون؟. قال : شبير. قال : لسان عربي. قال : سمّه الحسين ، فسماه الحسينعليه‌السلام .

ثم عقّ عنه يوم سابعه بكبش ، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا ، وطلا رأسه بالخلوق (نوع من الطيب) وقال : الدم فعل الجاهلية. وأعطى القابلة فخذ الكبش.

١١٥ ـ رواية أم الفضل :

(أعيان الشيعة للسيد الأمين ، ج ٤ ص ٩٣)

روى الحاكم في (المستدرك) بسنده عن أم الفضل بنت الحارث (زوجة العباس ابن عبد المطلب) أنها دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله إني رأيت حلما منكرا الليلة. قال : وما هو؟. قالت : إنه شديد. قال : وما هو؟. قالت : رأيت كأن قطعة (وفي رواية : بضعة) من جسدك قطعت ووضعت في حجري. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رأيت خيرا ، تلد فاطمة إنشاء الله غلاما ، فيكون في حجرك. قالت :فولدت فاطمة الحسينعليه‌السلام فكان في حجري ، كما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

فدخلت يوما إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوضعته في حجره ، فأخذ يلاعبه ساعة. ثم

١٦٧

حانت مني التفاتة ، فإذا عينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تهريقان بالدموع. فقلت : يا نبي الله ، بأبي أنت وأمي مالك؟. قال : أتاني جبرئيل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا.فقلت : هذا!. فقال : نعم ، وأتاني بتربة من تربته حمراء.

وقد دمجنا روايتين بنفس المضمون مع بعضهما.

١١٦ ـ لماذا لم ترضع فاطمة الحسينعليه‌السلام :

(مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب ، ج ٣ ص ٢٠٩ ط نجف) عن أبي المفضل بن خير بإسناده ، أنه اعتلّت فاطمةعليها‌السلام لما ولدت الحسينعليه‌السلام وجف لبنها.فطلب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرضعا فلم يجد ، فكان يأتيه فيلقمه إبهامه فيمصّها ، ويجعل الله له في إبهام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رزقا يغذوه.

ويقال : بل كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدخل لسانه في فيه فيغرّه كما يغرّ الطائر فرخه(١) . فجعل الله له في ذلك رزقا. ففعل أربعين يوما وليلة ، فنبت لحمه من لحم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

تعليق :

يبدو من الروايات أن فاطمةعليها‌السلام لما ولدت بالحسينعليه‌السلام مرضت وجفّ لبنها ، فأرضعته أم الفضل زوجة العباس عم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلبن ابنها (قثم بن العباس). وهذا معارض لما ورد من أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الّذي أرضعه.

والظاهر أن الحسينعليه‌السلام لما لم يرضع من أمه فاطمةعليها‌السلام عرض على غيرها من المرضعات ، فرفض الرضاع. فكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يضع إبهامه في فيه ، فيمصّ ما يكفيه ، فنبت لحم الحسينعليه‌السلام من لحم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودمه ، وهذا مصداق قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «حسين مني ، وأنا من حسين».

ويمكن الجمع بين الأمرين ، بأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أرضع الحسينعليه‌السلام أربعين ليلة حتّى نبت لحمه من لحمه ، ثم ردّه إلى أم الفضل فأرضعته وحضنته.

ولله درّ الشاعر حيث قال :

لله مرتضع لم يرتضع أبدا

من ثدي أنثى ، ومن طه مراضعه

يعطيه إبهامه آنا وآونة

لسانه ، فاستوت منه طبائعه

__________________

(١) غرّ الطائر فرخه يغرّه : أي زقّه الطعام

١٦٨

١١٧ ـ ماذا فعلوا به؟ :

(معالي السبطين للمازندراني ، ج ٢ ص ١١٦)

نبت لحم الحسينعليه‌السلام من لحم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعظمه من عظم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ودمه من دم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ولذا كان يشمّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويقبّله ، ويقول : «حسين مني ، وأنا من حسين».

يقول الشيخ محمّد مهدي المازندراني :

أما اللحم الّذي تربّى من دم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد وزّعته سيوف أهل الكوفة ورماحهم. وأما الدم الّذي تربّى من دم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد أراقته سيوف بني أمية.وأما العظم الّذي تربّى من عظم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد هشّمته الخيل بحوافرها. يقول الشاعر :

ومن ارتبى طفلا بحجر محمّد

حتّى اغتذى وحي الإله رضيعا

يغذو غذاء المرهفات وبعد ذا

منه ترضّ الصافنات ضلوعا

وقد تربّى الحسينعليه‌السلام في حجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يزل في حجره ، فإذا نامصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ظهره ، يرقى الحسين على صدره ويجلس عليه. وهذا الصدر الشريف هو الّذي طحنوه يوم عاشوراء. يقول الشاعر :

يومان لم ترني الأيام مثلهما

فسرّني ذا وهذا زادني أرقا

يوم الحسين رقى صدر النبي به

ويوم شمر على صدر الحسين رقى

١١٨ ـ أولاد الحسينعليه‌السلام :

للحسينعليه‌السلام ستة ذكور وأربع بنات ، هم :

ـ علي الأكبر : قاتل بين يدي أبيه حتّى قتل شهيدا في كربلاء.

ـ علي الأوسط : زين العابدينعليه‌السلام وكان مريضا في كربلاء.

ـ علي الأصغر : أصابه سهم في كربلاء وهو طفل فمات.

ـ عبد الله الرضيع : قتل بين يدي أبيه وهو يستسقي له الماء.

ـ محمّد وجعفر : ماتا صغيرين في حياة أبيهماعليه‌السلام .

ـ البنات : زينب وفاطمة وسكينة ورقيةعليهم‌السلام .

* وقد مرّ ذلك مفصّلا فيما مضى من الكتاب ، فراجع ص ١٢١.

١٦٩

والذكر المخلّد هو لزين العابدينعليه‌السلام أبي الأئمة ، الّذي منه اتصلت سلالة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد كان مريضا يوم كربلاء على وشك الموت ، ثم شفاه الله من علته ليكون منه النسل النبوي الشريف.

٤ ـ أوصاف الحسينعليه‌السلام وهيئته وجماله

١١٩ ـ أوصاف الحسينعليه‌السلام وهيئته :

(غصن الرسول : الحسين بن عليعليه‌السلام لفؤاد علي رضا ، ص ٣٤)

في كتاب (الشفا) للقاضي عياض من أحاديث عدة ، أن الحسينعليه‌السلام كان واسع الجبين ، كثّ اللحية تملأ صدره ، واسع الصدر ، عظيم المنكبين ، ضخم العظام ، عبل العضدين والذراعين والأسافل ، رحب الكفين والقدمين ، أنور المتجرد ، ربعة القد ، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد ، رجل الشعر ، متماسك البدن.

١٢٠ ـ صفة شعره ولحيته الشريفة وخضابه :

(المصدر السابق ص ٣٥)

روى ابن عساكر عن قال : رأيت الحسينعليه‌السلام وهو أسود الرأس واللحية إلا من شعرات ههنا في مقدّم لحيته ، فلا أدري بعد ذلك ، هل خضب أم ترك ، أو ما شاب منه غير ذلك.

وروى ابن كثير في (البداية والنهاية) ، (قال) قال سفيان : قلت لعبيد الله بن زياد:رأيت الحسين؟. قال : نعم ، أسود الرأس واللحية إلا شعرات ههنا في مقدّم لحيته ، فلا أدري أخضب وترك ذلك المكان تشبّها برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو لم يكن شاب منه غير ذلك.

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ص ٢٩١ : وروى المطلب بن زياد عن السدي قال : رأيت الحسينعليه‌السلام وله جمّة خارجة من تحت عمامته (أخرجه الطبراني برقم ٢٧٩٦).

وعن الشعبي قال : رأيت الحسينعليه‌السلام يتختّم في شهر رمضان.

وفي (بحار الأنوار) للمجلسي ، ج ٤٥ ص ٨٤ ط ٣ : سأل رجل الحسينعليه‌السلام

١٧٠

وهو في قصر بني مقاتل : يا أبا عبد الله ، هذا الّذي أرى خضاب أو شعرك؟. فقال :خضاب ، والشيب إلينا بني هاشم يعجل.

وقال المفيد في (الإرشاد) : كانعليه‌السلام يخضب بالحناء والكتم(١) ، وقتل وقد نصل الخضاب من عارضيه(٢) .

١٢١ ـ جمال الحسينعليه‌السلام :

(معالي السبطين للمازندراني ، ج ١ ص ٥٩)

كان الحسينعليه‌السلام جيد البدن ، حسن القامة ، جميل الوجه ، صبيح المنظر ، نور جماله يغشى الأبصار ، وله مهابة عظيمة ، ويشرق منه النور بلحية مدوّرة ، قد خالطها الشيب. أدعج العينين (أي شديد سواد العين وبياضها مع سعة) ، أزجّ الحاجبين ، واضح الجبين ، أقنى الأنف (أي في أنفه ارتفاع في وسط القصبة مع ضيق في المنخرين).

وكان الحسنعليه‌السلام يشبه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من رأسه إلى صدره ، والحسينعليه‌السلام يشبه من صدره إلى رجليه.

وقال السيد محسن الأمين في (الأعيان) ج ٤ ص ٩٧ : ومما يدل على جمال الحسينعليه‌السلام ووضاءة وجهه وشبهه برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ما رواه البخاري في صحيحه في باب مناقب الحسن والحسينعليه‌السلام بسنده عن أنس بن مالك ، قال :أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسينعليه‌السلام فجعل في طشت ، فجعل ينكت الرأس ، وقال في حسنه : ما رأيت مثل هذا حسنا. فقال أنس بن مالك : كان أشبههم برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . أي أشبه أهل البيت بهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وروى ابن كثير وابن عساكر عن شهاب بن خراش ، أنه كان في صوت الحسينعليه‌السلام غنّة.

١٢٢ ـ نور وجههعليه‌السلام :

في (المنتخب) للطريحي ، أن الحسينعليه‌السلام كان إذا جلس في المكان المظلم

__________________

(١) الكتم : نبت يخلط بالحناء ، ويخضب به الشعر فيبقى لونه.

(٢) يقال : نصل الخضاب من اللحية ، إذا بانت أصولها ، بأن مضى عليها أكثر من ثلاثة أيام ، فهي سوداء وأصل الشعر أبيض.

١٧١

يهتدي إليه الناس ببياض جبينه ونحره ، كأن الذهب يجري في تراقيه. وإذا تكلم رؤي النور يخرج من بين ثناياه. ولم يكن يمرّ في طريق فتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه ، لطيب رائحته.

وإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كثيرا ما [كان] يقبّل الحسين بنحره وجبهته.

٥ ـ فضائل الحسينعليه‌السلام

١٢٣ ـ بعض فضائل الحسينعليه‌السلام :

فضائل الإمام الحسينعليه‌السلام لا يحدها عدّ ولا حصر ، بدءا من الحسب والنسب ، وانتهاء بالسعادة والشهادة. فجده سيد الكائنات محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأمه فاطمة سيدة نساء العالمين ، وهو وأخوه سيدا شباب أهل الجنّة ، وهما مع جدهما وأبيهما وأمهما أصحاب الكساء ، الذين طهّرهم الله من كل رجس ، وفضّلهم على كل نفس ، فكانوا سادة الأمجاد ، وحجج الله على العباد.

يقول الشيخ عباس القمي في (نفس المهموم) : اعلم أن مناقب مولانا الحسينعليه‌السلام واضحة الظهور ، وسنا شرفه ومجده مشرق النور ، فله الرتبة العالية والمكانة السامية في كل الأمور. وكيف لا يكون كذلك ، وقد اكتنفه الشرف من جميع أكنافه ، وظهرت مخايل السؤدد على شمائله وأعطافه ، وكاد الجمال يقطر من نواحيه وأطرافه!.

١٢٤ ـ وصف الإمام الحجةعليه‌السلام للحسينعليه‌السلام في زيارة الناحية :

قال الحجة المهديعليه‌السلام في زيارة الناحية المقدسة ، معددا بعض مناقب الحسينعليه‌السلام : كنت للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولدا ، وللقرآن سندا ، وللأمة عضدا ، وفي الطاعة مجتهدا. حافظا للعهد والميثاق ، ناكبا عن سبل الفسّاق. باذلا للمجهود ، طويل الركوع والسجود. زاهدا في الدنيا زهد الراحل عنها ، ناظرا إليها بعين المستوحشين منها.

١٢٥ ـ فضائل مشتركة للحسينعليه‌السلام :

في (مناقب ابن شهراشوب) وغيره ، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الولد ريحانة ، وريحانتاي من الدنيا الحسن والحسينعليه‌السلام ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة».

١٧٢

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهما : «ابناي هذان إمامان ، قاما أو قعدا».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهما : «هذان ابناي ، فمن أحبهما فقد أحبني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني».

وروى محمّد بن أبي عمير عن رجاله ، عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : قال الحسنعليه‌السلام لأصحابه : إن لله مدينتين ، إحداهما في المشرق اسمها (جابلقا) ، والأخرى في المغرب اسمها (جابرسا) ، فيهما خلق لله تعالى لم يهمّوا بمعصية له قط. والله ما فيهما حجة لله على خلقه غيري وغير أخي الحسينعليه‌السلام .

فضائل الحسينعليه‌السلام الخاصة

١٢٦ ـ ما علّمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

(تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ ص ١٤٦)

قيل للحسينعليه‌السلام : ما سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟. قال سمعته يقول :

«إن الله يحبّ معالي الأمور ، ويكره سفسافها». وعقلت عنه أنه يكبّر فأكبّر خلفه ، فإذا سمع تكبيري أعاد التكبير حتّى يكبّر سبعا. وعلّمني( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) (١) [الإخلاص : ١] ، وعلّمني الصلوات الخمس.

وسمعته يقول : «من يطع الله يرفعه ، ومن يعص الله يضعه ، ومن يخلص نيّته لله يزينه ، ومن يثق بما عند الله يغنه ، ومن يتعزز على الله يذلّه».

١٢٧ ـ حديث سلمان رضي الله عنه :

(مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب ، ج ٣ ص ٢٢٦ ط نجف)

عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : دخلت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإذا الحسينعليه‌السلام على فخذيه ، وهو يقبّل عينيه ويلثم فاه ، ويقول :«أنت سيّد ابن سيد أخو سيد ، وأنت إمام ابن إمام أخو إمام ، وأنت حجة ابن حجة أخو حجة ، وأنت أبو حجج تسعة من صلبك ، تاسعهم قائمهم».

١٢٨ ـ حديث ابن عباس رضي الله عنه :

(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ ص ٢٢٦)

روى الخوارزمي بإسناده عن ابن عباس قال : حضرت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند وفاته وهو يجود بنفسه ، وقد ضمّ الحسينعليه‌السلام إلى صدره ، وهو يقول :

١٧٣

«هذا من أطائب أرومتي ، وأبرار عترتي ، وخيار ذرّيتي ؛ لا بارك الله فيمن لم يحفظه من بعدي».

قال ابن عباس : ثم أغمي على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ساعة ، ثم أفاق فقال :

«يا حسين ، إنّ لي ولقاتلك يوم القيامة مقاما بين يدي ربي وخصومة ، وقد طابت نفسي إذ جعلني الله خصما لمن قاتلك يوم القيامة».

١٢٩ ـ الحسينعليه‌السلام سبط من الأسباط :

(البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٨ ص ٢٢٣)

حدثنا الحسين بن عرفة عن يعلى بن مرة (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«حسين مني وأنا من حسين ، أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباط». أي أمّة من الأمم.

١٣٠ ـ حديث البراء بن عازب :

(قادتنا : كيف نعرفهم؟ ، ج ٦ ص ١٧)

روى محب الدين الطبري في (ذخائر العقبى ، ص ١٣٣) بإسناده عن البراء بن عازب (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للحسن أو للحسينعليهما‌السلام : «هذا مني وأنا منه ، وهذا يحرم عليه ما يحرم عليّ».

١٣١ ـ حديث جابر بن عبد الله :

(المصدر السابق)

روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة ، فلينظر إلى الحسين بن عليعليهما‌السلام ، فإني سمعت ذلك من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

١٣٢ ـ أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء :

وفي (القمقام) قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أحبّ أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء ، فلينظر إلى الحسينعليه‌السلام . إنما الحسينعليه‌السلام باب من أبواب الجنّة ، من عانده حرّم الله عليه ريح الجنّة».

فكيف بمن قتله وسفك دمه وسلب أثوابه وأوطأ الخيل صدره؟!.

١٧٤

١٣٣ ـ الحسينعليه‌السلام باب من أبواب الجنّة :

(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ ص ١٤٥)

وروى الخوارزمي بإسناده عن عبد الله (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«بي أنذرتم ، ثم بعلي بن أبي طالب اهتديتم ، وقرأ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) [الرعد : ٧] ، وبالحسن أعطيتم الإحسان ، وبالحسين تسعدون ، وبه تشقون.

ألا وإن الحسينعليه‌السلام باب من أبواب الجنّة ، من عانده حرّم الله عليه رائحة الجنّة».

١٣٤ ـ حديث أبي بن كعب :

في (البحار) عن أبي بن كعب ، قال : دخل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحسينعليه‌السلام فقال له : مرحبا بك يا أبا عبد الله ، يا زين السموات والأرضين!. فقال أبّي : وكيف يكون يا رسول الله زين السموات والأرضين أحد غيرك؟. فقال :

«يا أبيّ ، والذي بعثني بالحق نبيا ، إن الحسين بن عليعليهما‌السلام في السماء أكبر منه في الأرضين ، وإنه لمكتوب على يمين العرش :

الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة»

وفي رواية الشيخ الصدوق :

(مصباح هدى وسفينة نجاة ، وإمام غير وهن ، وعزّ وفخر ، وعلم وذخر. وإن اللهعزوجل مركّب في صلبه نطفة مباركة طيبة زكية ، خلقت من قبل أن يكون مخلوق في الأرحام ، أو يجري ماء في الأصلاب ، أو يكون ليل أو نهار).

ثم أخذ بيده ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أيها الناس ، هذا الحسين بن علي فاعرفوه وفضّلوه كما فضّله الله ، فو الذي نفسي بيده إنه لفي الجنّة ، ومحبّيه في الجنّة ، ومحبّي محبّيه في الجنّة».

١٣٥ ـ عوّض الله الحسينعليه‌السلام عن قتله بأربع خصال :

عن حميد بن مسلم ، قال : سمعت الباقر والصادقعليهما‌السلام يقولان : إن الله تعالى عوّض الحسينعليه‌السلام عن قتله ، أن جعل الإمامة في ذريته ، والشفاء في تربته ، وإجابة الدعاء عند قبره ، ولا تعدّ أيام زائريه جائيا وراجعا من عمره.

١٧٥

وسوف نشرح بعد قليل الخصلة الأولى (الإمامة من ذريته). أما فيما يتعلق (بفضل تربته) فنرجئ بحثه إلى آخر الموسوعة.

فضائل الحسينعليه‌السلام على لسان الصحابة

١٣٦ ـ كلام عبد الله بن عمر :

(قادتنا : كيف نعرفهم؟ ، ج ٦ ص ٢٤)

روى ابن حجر بإسناده عن العيزار بن حرب : بينا عبد الله بن عمر جالس في ظل الكعبة ، إذ رأى الحسينعليه‌السلام مقبلا ، فقال : هذا أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم.

١٣٧ ـ الحسينعليه‌السلام أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء :

(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ ص ٢٢٢ ط نجف)

روى ابن الأثير بإسناده عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه ، قال : كنت في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حلقة فيها أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص ، فمرّ بنا الحسينعليه‌السلام فسلّم عليه القوم ، فسكت عبد الله بن عمرو ، حتّى إذا فرغوا رفع عبد الله بن عمرو صوته فقال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل على القوم فقال : ألا أخبركم بأحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء؟. قالوا : بلى. قال :هذا هو المقتفي (يقصد الحسين) ، والله ما كلمني بكلمة من ليالي صفين ، ولأن يرضى عني أحبّ إليّ من أن تكون لي حمر النّعم.

١٣٨ ـ حكم المحرم الّذي يقتل الذباب :

(البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٨ ص ٢٢٢)

روى البخاري من حديث شعبة ومهدي بن ميمون ، عن محمّد بن أبي يعقوب ، سمعت ابن أبي نعيم ، قال : سمعت عبد الله بن عمر ، وقد سأله رجل من أهل العراق عن المحرم يقتل الذباب؟. فقال : أهل العراق يسألون عن قتل الذباب ، وقد قتلوا ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«هما ريحانتاي من الدنيا».

١٧٦

وروى الترمذي عن عقبة بن مكرم ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي يعقوب ، نحوه : أن رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب (أطاهر هو أم نجس؟). فقال ابن عمر : انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض ، وقد قتلوا ابن بنت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر تمام الحديث ، ثم قال :

حسن صحيح.

١٣٩ ـ حكم دم البعوض في الصلاة :

(إسعاف الراغبين للصبان ص ١٩٣)

روى البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن عمر ، أنه سأله رجل عن دم البعوض ، طاهر أم لا؟.(وفي رواية) أنه سأله عن المحرم بالحج يقتل الذباب ، ماذا يلزمه إذا قتله؟. فقال له : ممن أنت؟. فقال : من أهل العراق. فقال : انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض (وفي الرواية الثانية : عن قتل الذباب) مع حقارته ، وقد أفرطوا وقتلوا ابن نبيهم مع جلالته ، وقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «الحسنان ريحانتاي من الدنيا».

وفي رواية ابن الصباغ المالكي في (الفصول المهمة) ص ١٧٢ ط ٢ :والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «هما سيدا شباب أهل الجنّة».

رواية مشابهة عن الحسن البصري :

(الإتحاف بحب الأشراف ، ص ٧٢)

وسأل أهل الكوفة مرة الحسن البصري عن دم البعوض؟. فقال : تستحلون دم الحسينعليه‌السلام وتسألون عن دم البعوض؟. ما رأيت أجهل منكم!.

الإمام الحسينعليه‌السلام والقرآن

١٤٠ ـ التشابه بين الحسينعليه‌السلام والقرآن :

(الخصائص الحسينية ، ص ٢٠٣)

ألفّ الشيخ جعفر التستري كتابا فريدا في موضوعه ، جمع فيه كل الخصال التي اختص بها الحسينعليه‌السلام ، وسمّاه (الخصائص الحسينية) نقتطف منه هذه الفقرات.

١٧٧

قال الشيخ جعفر التستري :

* القرآن فيه البسملة مائة وأربعة عشر مكانا ، والحسينعليه‌السلام في بدنه جروح السيف مثل البسملة مائة وأربعة عشر.

* القرآن يقسّم إلى أربعة أقسام : طوال ومئين ومثاني ومفصّل(١) ، والحسينعليه‌السلام أربعة أقسام : رأس على الرمح مسافر ، وجسد في كربلا مطروح ، ودم على أجنحة الطيور وفي القارورة الخضراء عند الملك ، ومفصّل من صغار أعضاء أطراف الجسد متفرقة.

* القرآن سمّاه الله مباركا ، فقال :( هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ ) ، وقد سمّى الله الحسينعليه‌السلام في تسميته مباركا ، في وحيه للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا واسطة ، فيقول :

«بورك من مولود عليه صلواتي وبركاتي ورحمتي».

* القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ، والحسينعليه‌السلام شفاء للأمراض الباطنة ، وتربته للأمراض الظاهرة ، وهو رحمة للمؤمنين ، أكثر فوزهم يكون به.

١٤١ ـ في الآيات النازلة في حق الحسينعليه‌السلام في القرآن :

(المصدر السابق ، ص ٢٠٨)

يقول الشيخ جعفر التستري :

١ ـ في بيان الحمل بهعليه‌السلام وولادته ، وهو قوله تعالى :( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) (١٥) [الأحقاف : ١٥].

__________________

(١) قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعطيت السّبع الطوال مكان التوراة ، والمئين مكان الإنجيل ، والمثاني مكان الزبور ، وفضّلت بالمفصّل». وإليك بيان ذلك :

السبع الطوال : من البقرة إلى التوبة. المئين : بعد السبع الطوال ، وهي سبع سور تحوي كل واحدة مائة آية أو يزيد قليلا أو يقلّ ، وهي : بنو إسرائيل ـ الكهف ـ مريم ـ طه ـ الأنبياء ـ الحج ـ المؤمنون. المثاني : السور بعد المئين. المفصّل : السور القصار بعد الحواميم إلى آخر القرآن. وذكر وجه التسمية لها بالمفصل ، أن هذه السور قصيرة ، ولذلك كثر الفصل بينها بالتسمية.

١٧٨

ومن الثابت أن الّذي ولد لستة أشهر ، فكان حمله ورضاعه ثلاثون شهرا ، هو الحسينعليه‌السلام ويحيى بن زكرياعليه‌السلام .

يقول : فلو قال في الآية : (وأصلح لي ذريتي) لكانت ذريته كلهم أئمة ، ولكنه قال( وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ) [الأحقاف : ١٥] أي بعضهم ، وهم الأئمة الأطهار من نسل الحسينعليه‌السلام .

٢ ـ في بيان خروجه من المدينة ، وهو قوله تعالى :( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩)الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ) (٤٠) [الحج : ٣٩ ـ ٤٠].

عن الإمام الصادقعليه‌السلام أن هذه الآية نزلت في عليعليه‌السلام وجعفر وحمزة ، وجرت في الحسينعليه‌السلام أيضا.

٣ ـ في قلة أنصاره ، وهو قوله تعالى :( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) [النساء : ٧٧]. وفي هذا إشارة إلى ما عمل الحسنعليه‌السلام حين كفّ يده وصالح.( فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ ) [النساء : ٧٧] أي مع الحسين( إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ ) [النساء : ٧٧]. وهذا إشارة إلى وقت خروج القائمعليه‌السلام .

٤ ـ في مجمل بيان شهادته ومكانه وحالاتهعليه‌السلام ، وهي قوله تعالى :( كهيعص ) (١) [مريم : ١]. وسوف نتناول شرح هذه الآية في الفصل القادم.

٥ ـ فيما نودي من الله به عند قتلهعليه‌السلام ، وهي قوله تعالى :

( يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧)ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨)فَادْخُلِي فِي عِبادِي (٢٩)وَادْخُلِي جَنَّتِي ) (٣٠) [الفجر : ٢٧ ـ ٣٠]. يقول الإمام الصادقعليه‌السلام : يعني الحسينعليه‌السلام ، فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضيّة.

٦ ـ في طلب ثأره في الرجعة ، وهي قوله تعالى :( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ) (٣٣) [الإسراء : ٣٣].فالحسينعليه‌السلام قتل مظلوما ، ووليه الّذي سيأخذ بثأره هو الحجة القائمعليه‌السلام .( فَلا يُسْرِفْ فِي ) [الإسراء : ٣٣] : أي لا يقتل إلا من شرك في قتله.

٧ ـ في الانتقام له يوم القيامة ، وهي قوله تعالى :( وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (٨)بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ) (٩) [التكوير : ٨ ـ ٩]. عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنها نزلت في الحسينعليه‌السلام ،

١٧٩

لأن الحسينعليه‌السلام وعياله وأطفاله يوم عاشوراء قبل أن يستشهدوا أحاط بهم الأعداء وعزلوهم عن العالم وضيّقوا عليهم الخناق ، ومنعوهم من كل مقوّمات الحياة ، فهم كالموؤودة في التراب.

والمقصود( الْمَوْؤُدَةُ ) (٨) [التكوير : ٨] : ولاية أهل البيتعليهم‌السلام التي وأدها المسلمون في كربلاء ، بدون ذنب جنته. فيسألون عنها يوم القيامة ، بأي ذنب قتلوها؟!.

وفي (مناقب ابن شهراشوب) ج ٣ ص ٢٣٧ ط نجف :

عن الإمام الباقرعليه‌السلام في قوله تعالى :( وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ) (٨) [التكوير : ٨] يقول : يسألكم عن الموؤودة التي أنزل عليكم فضلها ، مودة ذي القربى ، وحقّنا الواجب على الناس ، وحبّنا الواجب على الخلق. قتلوا مودتنا ، بأي ذنب قتلونا؟.

جملة من مناقب الإمام الحسينعليه‌السلام

سوف نسرد في هذه الفقرة باقة من مناقب الإمام الحسينعليه‌السلام ، وهي تشمل محبة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له ، ثم عبادته وسخاءه ورأفته بالفقراء وإباءه للضيم وشجاعته.

يقول الشيخ أحمد فهمي محمّد في كتابه (ريحانة الرسول : الشهيد المظلوم) :وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شديد الحب للحسينعليه‌السلام لشوق فؤاده إلى الذرية من سلالته.

١٤٢ ـ شدة حب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للحسينعليه‌السلام :

(أعيان الشيعة للسيد الأمين ، ج ٤ ص ١٠٠)

قال ابن عباس : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحب الحسينعليه‌السلام ويحمله على كتفه ويقبّل شفتيه وثناياه.

ومرّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على بيت فاطمةعليها‌السلام فسمع الحسينعليه‌السلام يبكي ، فقال : بنيّة سكّتيه ، ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني».

(أقول) : لم يستطع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يسمع بكاء الحسينعليه‌السلام من غاية شفقته عليه ، ليت شعري فما حاله ليلة الحادي عشر من المحرم ، حين وقف عليه فرآه مقطّع الرأس ، ومبضّعا بالسيوف والنبال والرماح ، وقد قطع الجمّال يديه!.

١٤٣ ـ أيهما أحبّ إلى النبي : الحسين أم علي؟ :

(معالي السبطين للشيخ محمّد مهدي الحائري ، ج ١ ص ٨٨)

في (تظلّم الزهراء) عن كتاب (منتخب آثار أمير المؤمنين) : كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460