تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181946 / تحميل: 6062
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

آلُوا إِلى عَالِمٍ عَلى هُدًى مِنَ اللهِ قَدْ أَغْنَاهُ اللهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ(١) عِلْمِ غَيْرِهِ ، وَجَاهِلٍ مُدَّعٍ لِلْعِلْمِ لَاعِلْمَ لَهُ ، مُعْجَبٍ بِمَا عِنْدَهُ قَدْ فَتَنَتْهُ(٢) الدُّنْيَا وَفَتَنَ غَيْرَهُ ، وَمُتَعَلِّمٍ مِنْ عَالِمٍ عَلى سَبِيلِ هُدًى مِنَ اللهِ وَنَجَاةٍ ، ثُمَّ هَلَكَ مَنِ ادَّعى ، وَخَابَ مَنِ افْتَرى »(٣) .

٥٨/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « النَّاسُ ثَلَاثَةٌ(٤) : عَالِمٌ ، وَمُتَعَلِّمٌ ، وَغُثَاءٌ(٥) »(٦) .

٥٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اغْدُ(٧) عَالِماً ، أَوْ مُتَعَلِّماً ، أَوْ أَحِبَّ أَهْلَ الْعِلْمِ ، وَلَا تَكُنْ(٨) رَابِعاً ؛

__________________

(١) في « بف » : « من ».

(٢) « فتنته الدنيا » أي أضلّته عن طريق الحقّ ، من الفتنة بمعنى الضلال والإثم ، والفاتن : المضلّ عن الحقّ. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣١٨ ( فتن ).

(٣)الوافي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٨ ، ح ٣٣٠٩٣.

(٤) في البصائر والخصال : « إنّ الناس يغدون على ثلاثة ».

(٥) « الغُثاء » : ما يجي‌ء فوق السيل ممّا يحمله من الزَبَد والوَسَخ وغيرهما ، والمراد أراذل الناس وسَقَطُهم. وغير العالم والمتعلّم كالغثاء في عدم الانتفاع به والاطّلاع على منتهى أمره. أو المراد أنّ غيرهما ليس حركته وجَرْيُه في أحواله إلّابإجراء الأهوية وإغواء الأبالسة ، بل ليس القصد إلى وجوده إلّاتَبَعاً وبالعَرَض ، كما أنّ الغثاء ليس حركته إلّابتبعيّة حركة السيل بالعرض. راجع :حاشية ميرزا رفيعا ، ص ١٠٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ( غثو ).

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٩ ، ح ٥ ؛ والخصال ، ص ١٢٣ ، باب الثلاثة ، ح ١١٥ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، مع زيادة.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٧٠.

(٧) « اُغْدُ » : أمر من الغُدُوّ ، وهو سير أوّل النهار نقيض الرواح ، والمراد هنا مطلق الصيرورة ، أي صِرْ عالماً. وأمّاكونه : « أغْدِ » أمراً من باب الإفعال فلا تساعده اللغة. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ) ؛التعليقة للداماد ، ص ٧٢ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣.

(٨) في « ج » : « ولا تك ».

٨١

فَتَهْلِكَ بِبُغْضِهِمْ(١) »(٢) .

٦٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يَغْدُو النَّاسُ عَلى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : عَالِمٍ ، وَمُتَعَلِّمٍ ، وَغُثَاءٍ ، فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ ، وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ ، وَسَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ ».(٣)

٤ - بَابُ ثَوَابِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ ‌(٤)

٦١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْقَدَّاحِ(٥) :

__________________

(١) في « و » : « ببعضهم ». قال صدر المتألّهين في شرحه ، ص ١٣٦ : « في بعض النسخ بالعين المهملة ». وفيالوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣ : « إهمال العين كما ظنّ تصحيف ». وفيشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٥١ : « أنّ سبب هذه القراءة قلّة التدبّر وخفّة سير عقل القارئ ».

(٢)المحاسن ، ص ٢٢٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٥٥ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ؛ وروى البرقي أيضاً في ذيل ح ١٥٥ بسند آخر عن أبي حمزة مثله.الخصال ، ص ١٢٣ ، باب الثلاثة ، ح ١١٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم وغيره ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . راجع :الاصول الستّة عشر ، ص ٢٣٧ ، ح ٢٨١ ؛ والمحاسن ، ص ٢٢٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٥٤.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٧١.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٨ ، ح ١ ، بسنده عن يونس. وفيه ، ص ٨ ، ح ٢ و ٣ ؛ وص ٩ ، ح ٤ و ٥ ، بسند آخر مع اختلاف يسير. راجع :الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ٢٤٧ ، المجلس ٢٩ ، ح ٣ ؛ والخصال ، ص ١٨٦ ، باب الثلاثة ، ح ٢٥٧ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٨٩ ، ح ٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٢٠ ، المجلس ١ ، ح ٢٣ ؛ والغارات ، ج ١ ، ص ٨٩ ؛ وتحف العقول ، ص ١٦٩.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٨ ، ح ٣٣٠٩٤ ؛ وص ٦٨ ، ح ٣٣٢٢٠.

(٤) في « بس » : « العلم والمتعلّم ». وفي حاشية « ض » : وشرح صدر المتألّهين : « العلم والتعلّم ».

(٥) القدّاح هو عبدالله بن ميمون القدّاح ، يروي عنه المصنّف بثلاثة طرق :=

٨٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً ، سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِهِ ، وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ(١) لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ(٢) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلى سَائِرِ النُّجُومِ(٣) لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ؛ إِنَّ(٤) الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً ، وَلكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ(٥) ، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ »(٦) .

٦٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

= الأوّل : محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري. وهذا الطريق نفسه ينحلّ إلى طريقين ، كما لايخفى. الثاني : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن محمّد الأشعري.

الثالث : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى. وبما ذكرناه تتّضح كيفيّة وقوع التحويل في السند.

(١) هكذا في « ألف ، ب ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والبصائر والأمالي. وفي « ف » والمطبوع : « يستغفر » بدون اللام.

(٢) في « ألف » وحاشية « بح ، بر ، بس ، بف » والبصائر وثواب الأعمال : « السماوات ».

(٣) في حاشية « ب ، ض ، بح ، بس » : « الكواكب ».

(٤) في « ض » وثواب الأعمال : « وإنّ ».

(٥) في ثواب الأعمال : « منهم ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٣ ، ح ٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى إلى قوله : « ولكن ورّثوا العلم » ؛ وفيثواب الأعمال ، ص ١٥٩ ، ح ١ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٠ ، المجلس ١٤ ، ح ٩ بسندهما عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٤ ، ح ٥٨٣٤.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، ح ٧٣.

(٧) هكذا في « جس » وحاشية « جو ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « جميل بن صالح ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى الصفّار الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ٩ ، بسنده عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم. وأورده ابن إدريس أيضاً فيالسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٩٥ في ما استطرفه من مشيخة الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج.

أضف إلى ذلك ، كثرة روايات جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم ، مع أنّه لم يثبت رواية جميل بن صالح عن محمّد بن مسلم ، راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٥٣ - ٤٥٤ ، ص ٤٦١.=

٨٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الَّذِي يُعَلِّمُ الْعِلْمَ مِنْكُمْ لَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ الْمُتَعَلِّمِ(١) ، وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ ، فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ(٢) ، وَعَلِّمُوهُ إِخْوَانَكُمْ كَمَا عَلَّمَكُمُوهُ(٣) الْعُلَمَاءُ »(٤) .

٦٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ عَلَّمَ(٥) خَيْراً ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ عَلَّمَهُ(٦) غَيْرَهُ ، يَجْرِي(٧) ذلِكَ لَهُ؟ قَالَ : « إِنْ عَلَّمَهُ(٨) النَّاسَ كُلَّهُمْ ، جَرى(٩) لَهُ ». قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ؟ قَالَ : « وَإِنْ مَاتَ »(١٠) .

٦٤/ ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ‌

__________________

= وأمّا ما ورد فيالكافي ، ح ١٧٤٥ ، من رواية الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن محمّد بن مسلم ، فقد ورد في بعض النسخ المعتبرة « درّاج » بدل « صالح ».

(١) في « بر » : « له مثلا أجر المتعلّم ». وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس ، بف » والوافي : « له أجرٌ مثلا أجر المتعلّم ». وفي البصائر : « له مثل أجر الذي يعلّمه ». (٢) في « بر » : + « لله ».

(٣) في حاشية « بح » ومرآة العقول : « علّموكم ». وفي البصائر : « علّمكم ».

(٤)بصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ٩ بسنده عن جميل بن درّاج.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٧٤.

(٥) الأظهر كونه « علّم » بتشديد اللام ، وجوّز بعض المتأخّرين كونه « علم » بالتخفيف. وفيه مناقشة من وجوه. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٦٢ - ٦٣.

(٦) في حاشية « ض » وحاشية بدر الدين : « علّم ». وفاعل « علّمه » : « غيره » ، أو هو مفعوله والفاعل ضمير مستترعائد إلى الموصول الثاني. هذا إذا كان « علّم » بتشديد اللام ، وأمّا إذا كان بتخفيفه فـ « غيره » مفعول ، والفاعل ضمير مستتر عائد إلى الموصول الأوّل. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٦٢.

(٧) قرأها صدر المتألّهين : « يجزى » بالزاي مجهولاً. واحتمل كونه : « يجري » بالحاء والراء معلوماً. وقاس عليه قولهعليه‌السلام : « جرى ذلك ». وقال العلّامة الفيض : « والفعلان من الجريان بالراء المهملة ، لا من الإجزاء بالزاي ولا الحاء المهملة ، كما ظنّ ». اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ١٣٩ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٨.

(٨) في « ب » : « علّم ».

(٩) .في «بو ، جل ، جه» وشرح صدر المتألّهين:+«ذلك».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ٥ ، ح ١١. وفيه ، ص ٥ ، ح ١٣ بسند آخر عن أبي بصير مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١٢٧٠.

(١١) المراد من بهذا الاسناد : « عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد البرقي » ؛ فقد ورد فيالكافي ، =

٨٤

أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ، وَلَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً ، وَمَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ، وَلَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً»(١) .

٦٥/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ(٢) مَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، لَطَلَبُوهُ وَلَوْ بِسَفْكِ الْمُهَجِ(٣) ، وَخَوْضِ اللُّجَجِ(٤) ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَوْحى إِلى دَانِيَالَ : أَنَّ أَمْقَتَ عَبِيدِي إِلَيَّ الْجَاهِلُ الْمُسْتَخِفُّ بِحَقِّ أَهْلِ الْعِلْمِ ، التَّارِكُ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِمْ ؛ وَأَنَّ أَحَبَّ عَبِيدِي(٥) إِلَيَّ التَّقِيُّ الطَّالِبُ لِلثَّوَابِ الْجَزِيلِ ، اللاَّزِمُ لِلْعُلَمَاءِ ، التَّابِعُ لِلْحُلَمَاءِ(٦) ، الْقَابِلُ(٧)

__________________

= ح ٢٥٧ ، وح ٦٩٠٩ ، رواية أحمد بن محمّد بن خالد - وهو البرقي - عن محمّد بن عبد الحميد. ومحمّد بن عبد الحميد له كتاب رواه عنه أحمد بن أبي عبد الله - وهو عنوان آخر للبرقي - كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٤٣٥ ، الرقم ٦٩٠.

(١)المحاسن ، ص ٢٧ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٩ ؛ بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلاف يسير.تحف العقول ، ص ٢٩٧.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٢٧١.

(٢) في « بر » : + « شيئاً ».

(٣) « السَفْك » : الإراقة والإجراء لكلّ مايع ، وكأنّه بالدم أخصّ. و « الـمُهَج » : جمع الـمُهْجَة ، وهي مطلق الدم ، أو دم ‌القلب خاصّة. وقد تطلق على الروح. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ( سفك ) ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ( مهج ).

(٤) « الخَوْضُ » : أصله المشي‌ء في الماء ، ثمّ استعمل في التلبّس بالأمر والتصرّف فيه. و « اللُّجَج » : جمع اللُّجَّة ، وهي معظم الماء. واحتمل المازندراني بعيداً كونه : « اللَحِج » بمعنى الضيّق. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٨ ( خوض ) ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ( لجج ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٦٨.

(٥) في حاشية « ج » : « عبادي ».

(٦) في « ألف ، بس ، بف » وحاشية « بح » : « للحكماء ». و « الحُلَماء » : جمع الحليم ، من الحِلْم بمعنى العقل والأناة والتثبّت في الاُمور ، وذلك من شعار العقلاء. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٤٦ ( حلم ).

(٧) في « ج ، بر » وحاشية « ف ، بس » والوافي : « القائل ».

٨٥

عَنِ الْحُكَمَاءِ »(١) .

٦٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَمِلَ بِهِ وَعَلَّمَ لِلّهِ(٢) ، دُعِيَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ عَظِيماً ، فَقِيلَ : تَعَلَّمَ لِلّهِ ، وَعَمِلَ لِلّهِ ، وَعَلَّمَ لِلّهِ »(٣) .

٥ - بَابُ صِفَةِ الْعُلَمَاءِ‌

٦٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « اطْلُبُوا الْعِلْمَ ، وَتَزَيَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَالْوَقَارِ(٤) ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ الْعِلْمَ ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ الْعِلْمَ ، وَلَا تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِينَ ؛ فَيَذْهَبَ بَاطِلُكُمْ بِحَقِّكُمْ »(٥) .

٦٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ،

__________________

(١)الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٧٧ ؛ وفيالبحار ، ج ١٤ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٣ ، من قوله : « إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال ».

(٢) في الأمالي : « من تعلّم لله‌ و عمل لله‌ و علّم لله ». وفي تفسير القمّي : « من تعلّم وعلّم وعمل بما علّم ».

(٣)الأمالي للطوسي ، ص ٤٧ ، المجلس ٢ ، ح ٢٧ ؛ وص ١٦٧ ، المجلس ٦ ، ح ٣٢ بسنده عن القاسم بن محمّد ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، مع زيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٩.

(٤) الحِلم والوقار متقاربان في المعنى ، وهو الأناة والتثبّت في الاُمور ، وقد مرّ في حديث جنود العقل والجهل‌أنّ الحلم ضدّ السفه ، والوقار ضدّه الخفّة والطيش والعجلة.شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٠. وراجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٣ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٤٨ ( وقر ).

(٥)الأمالي للصدوق ، ص ٣٥٩ ، المجلس ٥٧ ، ح ٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٠٥٠٣.

٨٦

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) (٢) قَالَ : « يَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ مَنْ صَدَّقَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلَهُ(٣) ، فَلَيْسَ بِعَالِمٍ »(٤) .

٦٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقِّ الْفَقِيهِ(٥) ؟ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ(٦) النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، وَ(٧) لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، وَ(٨) لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلى غَيْرِهِ ؛ أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَكُّرٌ(٩) ».(١٠)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَافِقْهَ فِيهَا ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي نُسُكٍ(١١) لَاوَرَعَ فِيهِ »(١٢) .

__________________

(١) في « ألف ، ب ، بف » : « النضري ». وهو سهو ؛ فإنّ الحارث بن المغيرة نصريّ من نصر بن معاوية. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٩ ، الرقم ٣٦١ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٦٩ ، الرقم ٢٦٥ ؛رجال الطوسي ، ص ١٣٢ ، الرقم ١٣٦٣ ، وص ١٩١ ، الرقم ٢٣٧٣ ؛رجال البرقي ، ص ١٥.

(٢) فاطر (٣٥) : ٢٨.

(٣) في « ب ، و ، بر ، بس ، بف » : « قوله فعله ».

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٨١.

(٥) « حقّ الفقيه » إمّا بدل من الفقيه ، أو صفة له ، وما بعده خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ وما بعده خبره ، أو منصوب ‌بتقدير أعني.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٣ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١١٩.

(٦) في شرح صدر المتألّهين : « لايقنّط ».

(٧) في حاشية « ض » : « وَمَن ».

(٨) في حاشية « بح » : « ومَن ».

(٩) في المعاني : « تفقّه ».

(١٠)معاني الأخبار ، ص ٢٢٦ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ٢٠٤. راجع :نهج البلاغة ، ص ٤٨٣ ، الحكمة ٩٠.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٨٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٦٦١.

(١١) « النسك » : وإن كان معناه معنى العبادة - كما هو المذكور في كتب اللغة - ولكن يشبه أن يكون فيه زيادة تأكيد ، وكأنّه عبادة مع زهد ، وهوالورع.شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٢. وانظر :الصحاح ، ج ٤ ص ١٦١٢ ( نسك ).

(١٢)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٣ ، ح ٨٤.

٨٧

٧٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيِّ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْفَقِيهِ(١) الْحِلْمَ(٢) وَالصَّمْتَ »(٣) .

٧١/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَا يَكُونُ السَّفَهُ(٤) وَالْغِرَّةُ(٥) فِي قَلْبِ الْعَالِمِ »(٦) .

٧٢/ ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَعليه‌السلام : « يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ(٨) ، لِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ اقْضُوهَا لِي ، قَالُوا :

__________________

(١) في « ج ، بح » والمطبوع وحاشية ميرزا رفيعا : « الفقه ».

(٢) فيالكافي ، ح ١٨٢٠ و الخصال والاختصاص و قرب الإسناد وتحف العقول : + « والعلم ».

(٣)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصمت وحفظ اللسان ح ١٨٢٠ ؛ والخصال ، ص ١٥٨ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٤ بسند آخر. وفيقرب الإسناد ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ؛ والاختصاص ، ص ٢٣٢ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٤٥ ، مرسلاً.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، ح ٨٦ ؛البحار ، ج ٧١ ، ص ٢٩٤ ، ح ٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ١٨٢ ، ح ١٦٠٢٣ ، ١٦٠٢٤.

(٤) « السَفَه » : ضدّ الحِلْم ، والأصل فيه : الخفّة والطيش - أي خفّة العقل - والاضطراب في الرأي ، يقال : سفه فلان رأيه : إذا كان مضطرباً لا استقامة له. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ( سفه ).

(٥) في حاشية « بع ، جه » : « والعزّ » أي التكبّر. و « الغرّة » : الغفلة ، وقلّة الفطنة للشرّ ، وترك البحث والتفتيش عنه. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ٣٥٥ ( غرر ).

(٦)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٠ ، ح ٢٠٨٨٥.

(٧) روى أحمد بن محمّد بن خالد [ البرقي ] عن أبيه عن محمّد بن سنان في بعض الأسناد ، راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٦٣ ، ص ٣٦٩. فالمراد بهذا الإسناد : « أحمد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد البرقي ».

(٨) « الحواريّون » : هم أصحاب المسيحعليه‌السلام ، أي خُلصاؤه وأنصاره ، جمع الحواريّ ، وأصله من التحوير ؛ لأنّهم‌كانوا قصّارين يحوّرون الثياب ، يبيّضونها. قال الأزهري : الحواريّون خلصان الأنبياء ، وتأويله : الذين اُخلصوا ونقوا من كلّ عيب. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٨ ( حور ).

٨٨

قُضِيَتْ حَاجَتُكَ يَا رُوحَ اللهِ ، فَقَامَ(١) ، فَغَسَلَ(٢) أَقْدَامَهُمْ ، فَقَالُوا : كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهذَا(٣) يَا رُوحَ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْخِدْمَةِ الْعَالِمُ ، إِنَّمَا تَوَاضَعْتُ هكَذَا لِكَيْمَا تَتَوَاضَعُوا(٤) بَعْدِي فِي النَّاسِ كَتَوَاضُعِي لَكُمْ ».

ثُمَّ قَالَ عِيسىعليه‌السلام : « بِالتَّوَاضُعِ تُعْمَرُ الْحِكْمَةُ ، لَابِالتَّكَبُّرِ ؛ وَكَذلِكَ فِي السَّهْلِ يَنْبُتُ الزَّرْعُ ، لَافِي الْجَبَلِ»(٥) .

٧٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : يَا طَالِبَ الْعِلْمِ ، إِنَّ لِلْعَالِمِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ : الْعِلْمَ ، وَالْحِلْمَ ، وَالصَّمْتَ ، ولِلْمُتَكَلِّفِ(٦) ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ : يُنَازِعُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَيَظْلِمُ(٧) مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ ، وَيُظَاهِرُ(٨) الظَّلَمَةَ »(٩) .

٦ - بَابُ حَقِّ الْعَالِمِ‌

٧٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

__________________

(١) في حاشية « ج » : « فقدّم ».

(٢) في « ألف ، ض ، ف ، و ، بر ، بس » وحاشية « ج ، بح » وشرح صدر المتألّهين : « فقبّل ».

(٣) في الوسائل : « كنّا أحقّ بهذا منك ».

(٤) في « بح » : « تواضعوا ».

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٨٨ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٠٥٠٤.

(٦) فيشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٩٣ : « المتكلّف بالعلم : المنتسب إليه ، الذي جمع شيئاً من أقوال العلماءومذاهب الحكماء ، وأخذ الرطب واليابس من كلّ صنف ، ويتكلّف ويدّعي أنّه عالم راسخ في العلم ».

(٧) فيشرح المازندراني : « وقع في بعض النسخ : ويلزم ، بدل : ويظلم ».

(٨) ظاهر بعضهم بعضاً : أعانه وعاونه ؛ والمظاهرة : المعاونة. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٢٥ ( ظهر ).

(٩)الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ - ٣٥٨ ، ح ٥٧٦٥ ، بسند آخر مع اختلاف وزيادة. راجع :الخصال ، ص ١٢١ ، باب الثلاثة ، ح ١١٣ ؛ وتحف العقول ، ص ١٠.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٨٩.

٨٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُكْثِرَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ ، وَلَا تَأْخُذَ(١) بِثَوْبِهِ ، وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ - وَعِنْدَهُ قَوْمٌ - فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ، وَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ دُونَهُمْ(٢) ، وَاجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ ، وَلا تَغْمِزْ(٣) بِعَيْنِكَ(٤) ، وَلَا تُشِرْ بِيَدِكَ ، وَلَا تُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ(٥) : قَالَ فُلَانٌ وَقَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ ، وَلَا تَضْجَرْ(٦) بِطُولِ صُحْبَتِهِ ؛ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَةِ تَنْتَظِرُهَا(٧) مَتى(٨) يَسْقُطُ عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ ، وَ(٩) الْعَالِمُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ، الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ(١٠) »(١١) .

٧ - بَابُ فَقْدِ الْعُلَمَاءِ‌

٧٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١٢) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

__________________

(١) في المحاسن : « ولاتجرّ ».

(٢) في الوسائل : - « دونهم ».

(٣) « الغَمْز » : الإشارة بالعين والحاجب ، يقال : غَمَزَ الشي‌ء بعينه ، أي أشار إليه. والمفعول ضمير محذوف عائد إلى العالم ، والتقدير : لاتَغْمِزْه بعينك ولا تشر إليه بيدك. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٥ ( غمز ).

(٤) في « بح ، بس ، بف » وحاشية « ف » والمحاسن : « بعينيك ».

(٥) هكذا في « ش ، جح » وحاشية « جه ، بع » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « من القول ».

(٦) في « ظ ، جس » وشرح صدر المتألّهين : « لا تَضَجَّرْ » صيغة نهي من باب تفعّل ، أي لاتتضجّر ، فحذفت إحدى ‌التاءين كما هو القياس. (٧) في المحاسن : « ينتظر بها ».

(٨) هكذا في « ج ، و ، بس ، بف » وحاشية « ض ، بر » و المحاسن و الوافي و الوسائل و حاشية ميرزا رفيعا. وفي سائر النسخ والمطبوع : « حتّى ». (٩) في الوسائل : « وإنّ ».

(١٠) في « بر » والوافي : + « إن شاء الله تعالى ». وفي شرح المازندراني : + « إن شاء الله ».

(١١)المحاسن ، ص ٢٣٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٨٥ ، عن سليمان بن جعفر الجعفي ( وهو سهو ) عن رجل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع :بصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ١٠ ؛ والخصال ، ص ٥٠٤ ، أبواب الستّة عشر ، ح ١ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٣٠.الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٣ ، ح ٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢١٤ ، ح ١٦١١٦.

(١٢) هكذا في « ش ، بح ، بف ، جح ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « الخزّاز ».=

٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ(١) أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ »(٢) .

٧٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ(٤) ، ثُلِمَ(٥) فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ(٦) »(٧) .

٧٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

= والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ أبا أيّوب هذا ، هو إبراهيم بن عيسى أو ابن عثمان - فقد اختلف في اسم أبيه ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٥ ، ورجال الطوسي ، ص ١٦٧ ، الرقم ١٩٣٥ – ولقبه : « الخرّاز » بالراء المهملة المشدّدة بعد الخاء ، كما ضبطه ابن إدريس فيالسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٩١ ، وابن داود في مواضع من كتابه ، راجع :رجال ابن داود ، ص ١٤ ، الرقم ١٩ ، وص ١٧ ، الرقم ٢٧ ، وص ٣٩١. وهكذا ضبطه العلّامة فيخلاصة الأقوال ، ص ١٥ ، الرقم ١٣ ، وص ٢٦٩ ، الرقم ١ ، وفيإيضاح الاشتباه ، ص ٨٦ ، الرقم ١٧.

لايقال : إنّ الشيخ الطوسي عنون الرجل في رجاله تارة في ص ١٥٩ ، الرقم ١٧٧٥ وقال : « إبراهيم بن زياد ، أبو أيّوب الخزّاز » ، واخرى في ص ١٦٧ ، الرقم ١٩٣٥ وقال : « إبراهيم بن عيسى ، كوفي خزّاز ، ويقال : ابن عثمان ».

فإنّه يقال : المذكور في بعض النسخ المعتبرة من رجال الطوسي ، في الموضع الأوّل هو « الخرّاز » وفي الموضع الثاني « خرّاز ».

(١) في « بس » : - « من ».

(٢)الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٥٩ ، مرسلاً ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٨ ، عن سليمان بن خالد ، مع زيادة في أوّله.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٦١ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٤.

(٣) في حاشية « بج ، جم » وشرح صدر المتألّهين : « أصحابنا ».

(٤) في المحاسن : « إذا مات العالم ».

(٥) « ثَلِمَ » جاء لازماً من باب عَلِمَ ، وجاء متعدّياً من باب ضرب. وثُلْمَة - وهي الخلل في الحائط وغيره - فاعلٌ على الأوّل ، ومفعول على الثاني ، والفاعل ضمير يعود إلى الموت. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٨١ ( ثلم ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٠١. (٦) في المحاسن والبصائر : + « إلى يوم القيامة ».

(٧)المحاسن ، ص ٢٣٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ذيل ح ١٨٥ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٤ ، ذيل ح ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام .الخصال ، ص ٥٠٤ ، أبواب الستّة عشر ، ح ١ ، بسند آخر مع اختلاف.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٢.

٩١

أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَبِقَاعُ(١) الْأَرْضِ ، الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ(٢) اللهَ عَلَيْهَا ، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ ، الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ ، وَثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَايَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ(٣) حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ(٤) سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا »(٥) .

٧٨/ ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٧) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ(٨) أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ »(٩) .

__________________

(١) « بِقاع » : جمع البقعة وهي قطعة من أرض على غير الهيئة التي على جنبها. اُنظر :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٨٢ ( بقع ).

(٢) قال المازندراني في شرحه : « الموصول مع صلته إمّا صفة للبقاع ، أو صفة للأرض ، وعلى التقديرين « يعبد » إمّا مبنيّ للفاعل وفاعله : ذلك المؤمن ، أو مبنيّ للمفعول ». واستبعد المجلسي البناء للمفعول فيمرآة العقول .

(٣) في الكافي ، ح ٤٧٥٢ والعلل وقرب الإسناد : - « الفقهاء ».

(٤) والكلمة - بقرينة تعلّق « لها » بها - مصدر ، فهو بفتح الحاء بمعنى المنع والحرز. وقال الميرزا رفيعا في حاشيته : « الحصن - بضمّ الحاء - مصدر حصن ككرم أي منع ». وفي شرح صدر المتألّهين والكافي ، ح ٤٧٥٢ : « كحصون ».

(٥)الكافي ، كتاب الجنائز ، باب النوادر ، ح ٤٧٥٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٩٠ ، وعلل الشرائع ، ص ٤٦٢ ، ح ٢ ؛ بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع تفاوت يسير. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٨١ ، مرسلاً إلى قوله : « بأعماله » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٦٦٠.

(٦) في « ب ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف » : « أحمد بن محمّد ».

(٧) هكذا في « ش ، و ، بو ، جح ، جر ، جل ، جم ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « الخزّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥. (٨) في « بس » : - « من ».

(٩)الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٥٩ ، مرسلاً ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٨ ، عن سليمان بن خالد ، مع زيادة في أوّله.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٦١.

٩٢

٧٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَايَقْبِضُ الْعِلْمَ بَعْدَ مَا يُهْبِطُهُ(١) ، وَلكِنْ يَمُوتُ الْعَالِمُ ، فَيَذْهَبُ بِمَا يَعْلَمُ ، فَتَلِيهِمُ(٢) الْجُفَاةُ(٣) ، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ ، وَلَا خَيْرَ فِي شَيْ‌ءٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ »(٤) .

٨٠/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّهُ يُسَخِّي(٥) نَفْسِي فِي سُرْعَةِ الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ فِينَا قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ :( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها ) (٦) وَهُوَ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ »(٧) .

__________________

(١) في حاشية « ض ، بر » : « ما بسطه ».

(٢) في حاشية « ج ، ض ، ف ، بح ، بر » : « فتؤمّهم ». وهو من الأمّ بمعنى القصد ، أو من الإمامة. وقوله : « فتليهم » من الوِلاية - بالكسر - وهي الإمارة والسلطنة والتولّي للُامور ، أي يصيروا إليهم صاحب التصرّف في اُمور دينهم ودنياهم. راجع شروح الكافي.

(٣) « الجُفاة » : جمع الجافي من الجَفاء ، بمعنى غِلَظ الطبع. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ( جفى ).

(٤) راجع :الأمالي للمفيد ، ص ٢٠ ، المجلس ٣ ، ح ١ ؛تحف العقول ، ص ٣٧.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦.

(٥) في « ج ، بر » : « تُسخّي ». وقوله : « يُسَخِّي » ، فاعله « قول الله » ومفعوله « نفسي » و « فينا » متعلّق بـ « سرعة » أو بالقول ، وردّ المازندراني من جعل تسخى مثل ترضى و « نفسي » فاعله ، أو نفسي مبتدأ و « فينا » خبره ، وتسخى بمعنى تترك. قال صدر المتألّهين : « أي مفاد هذه الآية : يجعل نفسي سخيّة في باب سرعة الموت أو القتل فينا أهل البيت ؛ يعني تجود نفسي بهذه الحياة اشتياقاً إلى لقاء الله تعالى ويرغب في سرعة وقوع الموت أو الشهادة الواقعة فينا ؛ لأنّ المراد من نقصان الأرض من أطرافها - وهي نهاياتها - ذهاب العلماء ». اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٩ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ح ١٠٩ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٠ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٢٦.

(٦) الرعد (١٣) : ٤١.

(٧)الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٦٠ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٦٧ مرسلاً من قوله : « أو لم يروا ».الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٠٧ ، ح ١٠٢ ؛ وج ٧٠ ، ص ٣٣٧.

٩٣

٨ - بَابُ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَصُحْبَتِهِمْ‌

٨١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ : « يَا بُنَيَّ ، اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلى عَيْنِكَ(١) ، فَإِنْ رَأَيْتَ قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ ، فَاجْلِسْ مَعَهُمْ ؛ فَإِنْ تَكُنْ عَالِماً ، نَفَعَكَ عِلْمُكَ(٢) ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلاً ، عَلَّمُوكَ ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُظِلَّهُمْ بِرَحْمَتِهِ(٣) ؛ فَتَعُمَّكَ(٤) مَعَهُمْ ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْماً لَايَذْكُرُونَ اللهَ ، فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ ؛ فَإِنْ تَكُنْ عَالِماً ، لَمْ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ ، وَإِنْ كُنْتَ(٥) جَاهِلاً ، يَزِيدُوكَ جَهْلاً ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُظِلَّهُمْ بِعُقُوبَةٍ ؛ فَتَعُمَّكَ(٦) مَعَهُمْ »(٧) .

٨٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مُحَادَثَةُ الْعَالِمِ(٨) عَلَى الْمَزَابِلِ خَيْرٌ‌

__________________

(١) « على عينك » ، أي بعينك ، أو في عينك ، أو على بصيرة منك ومعرفة لك بحالها. أو المراد : رجّحه على ‌عينك ، أي ليكون المجالس أعزّ عندك من عينك. اُنظر شروح الكافي.

(٢) في العلل : « ينفعك علمك ويزيدونك علماً » بدل « نفعك علمك ».

(٣) في « ج » : « برحمة ».

(٤) هكذا في « ض ، و ، بس » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيعمّك ».

(٥) في « ف » : « وإن تكن ». وفي العلل : « وإن تك ».

(٦) هكذا في « ج ، بس » والعلل والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيعمّك ».

(٧)علل الشرائع ، ص ٣٩٤ ، ح ٩ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن.الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٥ ، ح ٩٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٣١ ، ذيل ح ٩١٩٨.

(٨) في حاشية « ب » : « العلماء ».

٩٤

مِنْ مُحَادَثَةِ الْجَاهِلِ عَلَى الزَّرَابِيِّ(١) »(٢) .

٨٣/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : قَالَتِ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسى(٣) : يَا رُوحَ اللهِ ، مَنْ نُجَالِسُ؟ قَالَ : مَنْ تُذَكِّرُكُمُ(٤) اللهَ رُؤْيَتُهُ ، وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ ، وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ(٥) »(٦) .

٨٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مُجَالَسَةُ أَهْلِ الدِّينِ شَرَفُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ »(٧) .

٨٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ‌

__________________

(١) « الزرابيّ » : جمع الز ِّ ربيّة ، وهي البساط ، أو كلّ مابسط واتّكي عليه ، أو الطِنفسة ، أي الوسادة فوق الرحل ، أو البساط الذي لها خَمل - وهو ما يوضع على وجهه - رقيق ، أو النُمْرِقة ، وهي الوسادة الصغيرة ، أو هي زرابيّ النبت إذا احمرّ واصفرّ وفيه خُضرة ، فلمّا رأوا الألوان في البُسُط والفُرش شبّهوها بها. اُنظر :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ( زرب ).

(٢)الاختصاص ، ص ٢٣٥ ، مرسلاًالوافي ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٦.

(٣) في « بح » : + « ابن مريم ».

(٤) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ف » والمطبوع : « يذكّركم ».

(٥) في حاشية « بف » : « علمه ».

(٦)مصباح الشريعة ، ص ٢١ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٤ ، مع زيادة. راجع :الأمالي للطوسي ، ص ١٥٧ ، المجلس ٦ ، ح ١٤الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٧ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٧٢.

(٧)الأمالي للصدوق ، ص ٦٠ ، المجلس ١٤ ، ح ١٠ ؛ وثواب الأعمال ، ص ١٦٠ ، ح ١ ؛ والخصال ، ص ٥ ، باب الواحد ، ح ١٢ ، بسند آخر عن منصور بن حازم. وفيتحف العقول ، ص ٣٩٧ ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٨.

٩٥

دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَمَجْلِسٌ(١) أَجْلِسُهُ إِلى مَنْ أَثِقُ بِهِ أَوْثَقُ فِي نَفْسِي مِنْ عَمَلِ سَنَةٍ »(٢) .

٩ - بَابُ سُؤَالِ الْعَالِمِ وَتَذَاكُرِهِ‌

(٣) ٨٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ(٥) أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ، فَغَسَّلُوهُ ، فَمَاتَ ، قَالَ(٦) : « قَتَلُوهُ ، أَلَّا(٧) سَأَلُوا ؛ فَإِنَّ دَوَاءَ الْعِيِّ(٨) السُّؤَالُ »(٩) .

٨٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالُوا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِحُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ فِي شَيْ‌ءٍ سَأَلَهُ : « إِنَّمَا يَهْلِكُ النَّاسُ ؛ لِأَنَّهُمْ‌

__________________

(١) في « ج » : « المجلس ».

(٢)الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٧ ، ح ١٠٠.

(٣) في حاشية « بح » : « العلم ».

(٤) في الكافي ، ح ٤١٣٠ والتهذيب : « عن محمّد بن سكين وغيره » بدل « عن بعض أصحابنا ».

(٥) « المجدور » ذات الجِّدَريّ ، وهو قروح في البدن تنفّطُ عن الجلد ممتلئة ماءً وتقيّح ، أو ورم يأخذ في الحلق. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١٧ ( جدر ).

(٦) في « ألف » والوسائل : « فقال ».

(٧) « ألّا » : حرف تحضيض ، واحتمل فيمرآة العقول كونه بالتخفيف استفهاماً إنكاريّاً.

(٨) « العيّ » : العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد ، أو العيّ بمعنى الجهل وعدم البيان. وقال فيمرآة العقول : « وفي بعض النسخ بالغين المعجمة ، ولعلّه تصحيف ». اُنظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ - ١١٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيى ).

(٩)الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الكسير والمجدور و ، ح ٤١٣٠. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٢٩ ، بسنده عن الكليني ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١٩ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وراجع :الكافي ، نفس الباب ، ح ٤١٢٩الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ١٠١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ح ٣٨٢٦.

٩٦

لَا يَسْأَلُونَ »(١) .

٨٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ هذَا الْعِلْمَ عَلَيْهِ قُفْلٌ ، وَمِفْتَاحُهُ الْمَسْأَلَةُ(٢) ».(٣)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ(٤) .

٨٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَسَعُ النَّاسَ(٥) حَتّى يَسْأَلُوا ، وَ(٦) يَتَفَقَّهُوا وَيَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ ، وَيَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا يَقُولُ وَإِنْ كَانَ(٧) تَقِيَّةً »(٨) .

٩٠/ ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أُفٍّ(٩) لِرَجُلٍ(١٠) لَايُفَرِّغُ(١١) نَفْسَهُ فِي كُلِّ‌

__________________

(١)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٢.

(٢) في شرح صدر المتألّهين : « السؤال ».

(٣)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٣.

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٤.

(٥) « لايسع الناس » ، أي لايجوز لهم أن يأخذوا في الدين شيئاً ويعتقدوه ويتديّنوا به ، من وسعة المكان ؛ لأنّ‌الجائز موسّع غير مضيّق ، فالناس مفعول والفاعل مقدّر. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٣.

(٦) في المحاسن : « أو ».

(٧) في « ألف ، ب ، ض ، و ، بح » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « كانت ». وقال صدر المتألّهين : « تقيّة ، إمّا منصوبة بالخبريّة لـ « كانت » وهي ناقصة ، أو مرفوعة بالفاعليّة لها ، وهي تامّة ».

(٨)المحاسن ، ص ٢٢٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٤٧ ، بسنده عن يونس ، إلى قوله : « يتفقّهوا ». راجع :المحاسن ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، كتاب الصفوة ، ح ٨٥ ؛ وكمال الدين ، ص ٤١٢ ، ح ١٠الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١٠ ، ح ٣٣٣٤٦.

(٩) « أُفّ » : كلمة تضجّر ، وفيه ستّ لغات : اُفَّ ، اُفِّ ، اُفُّ ، اُفٍّ ، اُفّاً ، اُفْ. اُنظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٣١ ( أفف ).

(١٠) في الخصال : « للرجل المسلم » بدل « لرجل ».

(١١) « لايفرغ » : إمّا من المجرّد ، أي من الفراغ ، يقال : فرغ منه يفرغ فراغاً ، أو من التفعيل ، أي من التفريغ ، و تفريغ=

٩٧

جُمُعَةٍ لِأَمْرِ دِينِهِ ؛ فَيَتَعَاهَدَهُ(١) وَيَسْأَلَ عَنْ دِينِهِ ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لِكُلِّ مُسْلِمٍ(٢) »(٣) .

٩١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : تَذَاكُرُ الْعِلْمِ(٤) بَيْنَ عِبَادِي مِمَّا تَحْيَا عَلَيْهِ(٥) الْقُلُوبُ الْمَيْتَةُ إِذَا هُمُ انْتَهَوْا فِيهِ إِلى أَمْرِي »(٦) .

٩٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « رَحِمَ اللهُ عَبْداً أَحْيَا الْعِلْمَ ». قَالَ : قُلْتُ : وَمَا إِحْيَاؤُهُ؟ قَالَ : « أَنْ يُذَاكِرَ(٧) بِهِ أَهْلَ الدِّينِ وَأَهْلَ الْوَرَعِ »(٨) .

٩٣/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ، عَنْ‌

__________________

= النفس بمعنى إخلائها. فـ « نفسه » على الأوّل فاعله ، وعلى الثاني مفعوله.شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٣١.

(١) جواب النفي ، واحتمالُ عطفه على المنفيّ بعيد. التعاهد والتعهّد : التحفّظ بالشي‌ء ، وتجديد العهد به ، والثاني أفصح من الأوّل ؛ لأنّ التعاهد إنّما يكون بين اثنين ، إلّا أن يكون التعاهد هنا لأصل الفعل دون الاشتراك. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٦ ( عهد ) ؛حاشية ميرزا رفيعا ، ص ١٢٥ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٥.

(٢) بدلاً « لرجل » أي « اُفّ لكلّ مسلم » كما في المحاسن.

(٣)المحاسن ، ص ٢٢٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٤٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الخصال ، ص ٣٩٣ ، باب السبعة ، ذيل ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مندون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ١٠٦ و ١٠٧.

(٤) في « بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « العالم ».

(٥) لفظة « على » في « عليه » إمّا بمعنى الباء ، أو بمعناها ويكون الظرف حالاً من القلوب ، أي حال كونها ثابتة مستقرّة على العلم وتذاكره. وعلى التقديرين « تحيا » إمّا مجرّد معلوم ، أو مزيد مجهول. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٣١.

(٦)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ١٠٨.

(٧) في « و ، بف » : « أن تذاكر »

(٨)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ١٠٩.

٩٨

بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تَذَاكَرُوا(١) وَتَلَاقَوْا وَتَحَدَّثُوا ؛ فَإِنَّ الْحَدِيثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ ؛ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِينُ(٢) كَمَا يَرِينُ(٣) السَّيْفُ ، جِلَاؤُهَا الْحَدِيثُ(٤) »(٥) .

٩٤/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام يَقُولُ : « تَذَاكُرُ الْعِلْمِ دِرَاسَةٌ(٧) ، وَالدِّرَاسَةُ صَلَاةٌ(٨) حَسَنَةٌ(٩) »(١٠) .

__________________

(١) في حاشية ميرزا رفيعا : + « العلم ».

(٢) ترين القلوب ، أي خبثت وعلا عليها الوسخ ، من الرَين ، وهو الصدأ الذي يعلو السيف والمرآة. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٩٢ ( رين ).

(٣) في « ف » : « ترين » ولعلّه لإرادة جنس السيف.

(٤) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بس ، بح » وحاشية ميرزا رفيعا ومرآة العقول : « جلاؤه الحديد ». وفي « بر » والوسائل : « وجلاؤه الحديد ». وفي « بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « جلاؤه الحديث ». وهذا الأخير لايمكن المساعدة عليه ؛ فإنّ السيف لايناسبه الحديث. وقال المجلسي فيمرآة العقول : « في بعض النسخ : وجلاؤها الحديث ، وهو أظهر ».

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ١١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٢٤٨.

(٦) في « بس » : « أبا عبدالله جعفر ». ومنصور الصيقل هو منصور بن الوليد الصيقل ، من أصحاب أبي جعفر الباقروأبي عبداللهعليهما‌السلام ، كما فيرجال الطوسي ، ص ١٤٧ ، الرقم ١٦٢٤ ؛ وص ٣٠٦ ، الرقم ٤٥٠٨. وهو وإن روى في أكثر أسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكن وردت روايته عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام فيالغيبة للنعماني ، ص ٢٠٨ ، ح ١٦ وذيله.

(٧) « الدراسة » : القراءة مع تعهّد وتفهّم ، يقال : درس يدرس دراسة ، إذا قرأ وتعهّد أن لاينسى. وأصل الدِراسة الرياضة والتعهّد للشي‌ء. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ١١٣ ( درس ).

(٨) في حاشية « ف » : « صِلات ». وفي « بح » : « صَلات ». وفي « بس » : « صِلوة ». وفي الوافي : « وربّما يقرأ بكسر الصاد وسكون اللام ويفسّر بالصلة ».

(٩) « حسنة » : صفة لـ « صلاة » لاخبر بعد خبر ؛ إذ لاوجه لجعل الدراسة بمنزلة الصلاة على الإطلاق وإن لم تكن حسنة مقبولة.شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٣٢.

(١٠)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ح ١١١.

٩٩

١٠ - بَابُ بَذْلِ الْعِلْمِ‌

٩٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ(١) ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام : إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ »(٢) .

٩٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي هذِهِ الْآيَةِ :( وَلَا تُصَعِّرْ (٣) خَدَّكَ لِلنّاسِ ) (٤) قَالَ : « لِيَكُنِ النَّاسُ عِنْدَكَ فِي الْعِلْمِ سَوَاءً »(٥) .

٩٧/ ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ،

__________________

(١) هكذا في « الف ، و ، جم » وحاشية « ج ، بح ، بر ، بس ، جر ». وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « جم » والمطبوع : « منصور بن حازم ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ ابن بزيع أحد رواة كتاب منصور بن يونس ، وروى عنه بعناوينه المختلفة في كثير من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٥٩ ، الرقم ٧٣١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٥٢ - ٣٥٣ ، وص ٣٥٩ - ٣٦٠.

وأضف إلى ذلك أنّ منصور بن يونس روى كتاب طلحة بن زيد ، كما فيرجال النجاشي ، ج ٢٠٧ ، الرقم ٥٥٠ ، ولم يثبت رواية منصور بن حازم عن طلحة بن زيد.

(٢)الأمالي للمفيد ، ص ٦٦ ، المجلس ٧ ، ح ١٢ ، بسند آخر مع اختلاف يسير ؛ وفيخصائص الأئمّة ، ص ١٢٥ ؛ ونهج البلاغة ، ص ٥٥٩ ، الحكمة ٤٧٨ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ١١٢.

(٣) « لاتصعّر » من التصعير ، وهو إمالة الوجه أو الخدّ عن النظر إلى الناس تهاوناً من كبرٍ كأنّه مُعرِض. اُنظر :لسان‌العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥٦ ( صعر ). (٤) لقمان (٣١) : ١٨.

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ١١٣.

(٦) روى أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه محمّد بن خالد البرقي ، كتاب أحمد بن النضر ، وبه يعلم المراد من =

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

مسألة ٩٣ : لو مات وله نخل وعليه دَيْن مستوعب تعلّق الدَّين بالنخل‌ ، فإذا أثمر بعد وفاته فالوجه أنّ الثمرة للورثة ؛ لأنّ الدَّين - على ما اخترناه نحن - لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة ، والثمرة حدثت في ملكهم فلا يتعلّق الدَّين بها ، فإذا بدا صلاحها وجب العُشر أو نصفه ، وبه قال الشافعي(١) ، ومن منع الانتقال جعل الدَّين متعلّقاً بالثمرة والأصل معاً.

فإن مات بعد أن أطلع النخل تعلّق الدَّين بالأصل والثمرة معاً ، وانتقل الملك في الاُصول والثمرة إلى الورثة ، فإذا بدا صلاحها وجبت الزكاة على الورثة.

فإن كان لهم مال أخرجوه من مالهم ؛ لأنّ الوجوب حصل في ملكهم ، وتعلّق حق الغرماء بذلك لا يمنع من وجوب الزكاة كالمرهون وما حدث من الزيادة في ملك الورثة ؛ فإنّها زيادة غير متميزة فتبعت أصلها كزيادة الرهن.

فإن لم يكن للورثة ما يؤدّون الزكاة احتمل سقوطها ، لتعلّق الدّين بالعين هنا فمنع من تعلّق الزكاة ، ووجوبها ؛ لأنّ الزكاة تتعلّق بالعين وهي استحقاق جزء من المال فتقدّم على حقوق الغرماء.

مسألة ٩٤ : تضمّ الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم‌ سواء اتّفقت في الإِيناع أو اختلفت ، وسواء اتّفقت في الاطلاع أو اختلفت إذا كانت لعام واحد ، فلو كان له نخل بتهامة يسرع إدراكه لحرارتها ، وآخر بنجد يبطئ لبرودتها ، وبلغا معاً خمسة أوسق وجبت الزكاة وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر.

ولو كان له نخل في بعضها رطب ، وفي بعضها بسر ، وفي بعضها طلع ، فجذّ الرطب ، ثم بلغ البسر فجذّ ، ثم بلغ الطلع فجذّ ، فإنّه يضمّ بعضها إلى بعض ، لتعذّر إدراك الثمرة في وقت واحد ؛ وإن كانت في نخلة واحدة.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٥٨٨ - ٥٨٩.

١٦١

فلو اعتبر اتّحاد وقت الإِدراك لم تجب الزكاة غالباً ، وقد أجمع المسلمون على ضمّ ما يدرك إلى ما تأخّر.

ولو كان له نخل بتهامة وأخر بنجد فأثمرت التهامية وجذّت ، ثم بلغت النجدية فإنّها تضمّ إلى التهامية.

ولو كان له نخل يطلع في السنة مرّتين ، قال الشيخ : لا يضمّ الثاني إلى الأول ، لأنّه في حكم ثمرة سنتين(١) ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقيل : تضمّ ، لأنّها ثمرة عام واحد(٣) ، وهو الأقوى.

ولو كان بعضه يحمل مرة والباقي مرّتين ضمّمنا الجميع.

وعلى قول الشيخ ، يضمّ الأول منهما إلى الحمل الواحد ، ويكون للثاني حكم نفسه.

مسألة ٩٥ : الثمرة إن كانت كلّها جنساً واحداً اُخذ منه‌ سواء كان جيّداً ، كالبُردي ، وهو أجود نخل بالحجاز ، أو رديئاً كالجُعرور ومُصران الفأرة ، وعذق ابن حُبَيْق ، ولا يطالب بغيره.

ولو تعدّدت الأنواع اُخذ من كلّ نوع بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيّد ، وعن الفقراء بأخذ الردي‌ء ، وهو قول عامة أهل العلم(٤) .

وقال مالك والشافعي : إذا تعدّدت الأنواع اُخذ من الوسط(٥) .

والأولى أخذ عُشر كلّ واحد ، لأنّ الفقراء بمنزلة الشركاء.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢١٥.

(٢) المجموع ٥ : ٤٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٧٣ ، المغني ٢ : ٥٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٨.

(٣) القائل هو المحقّق في المعتبر : ٢٦٨.

(٤) المغني ٢ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٣ - ٥٧٤ ، والمجموع ٥ : ٤٨٨.

(٥) المغني ٢ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٨١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٥٨ ، وانظر : المجموع ٥ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٨١.

١٦٢

ولا يجوز إخراج الردي‌ء ، لقوله تعالى :( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (١) .

ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يؤخذ الجُعْرور وعذق ابن حُبَيْق(٢) ، لهذه الآية ، وهما ضربان من التمر ، أحدهما يصير قشراً على نوى ، والآخر إذا أثمر صار حشفاً(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يترك معافارة(٤) واُم جُعرور لا يزكّيان »(٥) .

ولا يجوز أخذ الجيّد عن الردي‌ء ، لقولهعليه‌السلام : ( إيّاك وكرائم أموالهم )(٦) فإن تطوّع المالك جاز وله ثواب عليه.

والعَذْق بفتح العين ، وقيل : بكسرها(٧) .

تذنيب : لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عن الجفاف.

وهل يجوز على سبيل القيمة؟ الأقرب ذلك ، ويجوز أن يأخذ كلّاً من الرطب والعنب عن مثله.

مسألة ٩٦ : يجوز الخرص على أرباب الغلّات والثمار‌ بأن يبعث الإِمام ساعياً إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتدّ الحَبُّ ليخرصها ويعرف قدر الزكاة ويُعرِّف المالك ذلك ، وبه قال الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأبو‌

____________________

(١) البقرة : ٢٦٧.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٠ - ١١١ / ١٦٠٧ ، وسنن الدارقطني ٢ : ١٣١ ذيل الحديث ١١.

(٣) الحَشَف من التمر : ما لم يُنْو ، فإذا يَبِس صَلُب وفسد. لسان العرب ٩ : ٤٧ « حشف ».

(٤) معافارة : ضرب ردي‌ء من التمر. مجمع البحرين ٣ : ٤٠٩ « عفر ».

(٥) الكافي ٣ : ٥١٤ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ١٨ / ٤٧.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ / ١٥٨٤ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ ، ومسند أحمد ١ : ٢٣٣.

(٧) العذق ، بالفتح : النخلة. وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ١٩٩.

١٦٣

عُبَيْد وأبو ثور وأكثر العلماء(١) ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومَهم وثمارَهم(٢) .

وقال الشعبي : الخرص بدعة(٣) .

وقال أصحاب الرأي : إنّه ظنٌّ وتخمين لا يلزم به حكم ، وإنّما كان الخرص تخويفاً للأَكَرَة(٤) لئلّا يخونوا ، فأمّا أن يلزم به حكم فلا(٥) .

ونمنع عدم تعلّق الحكم به فإنّه اجتهاد في معرفة قدر الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير فهو كتقويم المتلفات.

فروع :

أ - وقت الخرص حين بدوّ الصلاح ، لأنّهعليه‌السلام كان يبعث حين يطيب قبل أن يؤكل منه(٦) .

ولأنّ فائدته معرفة الزكاة وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها ، والحاجة إنّما تدعو إلى ذلك حين بدوّ الصلاح ، وتجب الزكاة فيه.

ب - محلّ الخرص : النخل والكرم ، أمّا الغلّات فقول الشيخ يعطي جوازه ، فإنّه قال : يجوز الخرص في الغلّات(٧) ، لوجود المقتضي وهو‌

____________________

(١) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٥٩ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٦ ، المجموع ٥ : ٤٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ٧٨ ، المغني ٢ : ٥٦٤ - ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٨.

(٢) اُنظر على سبيل المثال : سنن الترمذي ٣ : ٣٦ / ٦٤٤ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٨٢ / ١٨١٩.

(٣) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٦٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٦٨.

(٤) أَكَرَة : جمع أكّار : الفلّاح. الصحاح ٢ : ٥٨٠ ، القاموس المحيط ١ : ٣٦٥ « أكر ».

(٥) المغني ٢ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

(٦) راجع : سنن أبي داود ٢ : ١١٠ / ١٦٠٦.

(٧) الخلاف ٢ : ٦٠ ، المسألة ٧٣.

١٦٤

الاحتياج إلى الأكل منه كالفريك(١) وغيره.

ومنع عطاء والزهري ومالك وأحمد ، لأنّ الشرع لم يرد بالخرص فيه(٢) .

ج - صفة الخرص - إن كان نوعاً واحداً - أن يدور بكلّ نخلة أو شجرة وينظر كَم في الجميع رطباً أو عنباً ، ثم يقدّر ما يجي‌ء منه تمراً ، وإن كان أنواعاً خرص كلّ نوع على حدته ، لأنّ الأنواع تختلف ، فمنها ما يكثر رطبه ويقلّ تمره ، ومنها بالعكس ، وكذا العنب يختلف ، ولأنّه يحتاج إلى معرفة كلّ نوع حتى يخرج عُشرة.

مسألة ٩٧ : إذا خرص الخارص خيّر المالك‌ بين أن يضمن الحصّة للفقراء ، ويسلّم إليه الثمرة ليتصرّف فيها بأكل وبيع وغير ذلك ، وبين إبقائه أمانة إلّا أنّه لا يجوز له التصرف في شي‌ء منه بأكل أو بيع ، وبين أن يضمن الخارص حصّة المالك ، لأنّ عبد الله بن رواحة خرص على أهل خيبر ، وقال : إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي ، فكانوا يأخذونه(٣) .

فإن اختار الحفظ ثم أتلفها أو فرّط فتلفت ضمن نصيب الفقراء بالخرص ، وإن أتلفها أجنبي ضمن قيمة ما أتلف ، والفرق : أنّ ربّ المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي ، ولهذا لو أتلف اُضحيته المعيّنة ضمن اُضحيةً مكانها ، وإن أتلفها أجنبي ضمن القيمة.

ولو تلفت بجائحة(٤) من السماء أو أتلفها ظالم سقط الخرص والضمان عن المتعهد إجماعاً ، لأنّها تلفت قبل استقرار الزكاة ، ويقبل قول المالك لو‌

____________________

(١) أفرك السنبل. أي : صار فريكاً ، وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. لسان العرب ١٠ : ٤٧٣ « فرك ».

(٢) المغني ٢ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٥٩ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٦.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٣٣ / ٢٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢٣.

(٤) الجائحة : كلّ ما أذهب الثمر أو بعضها من أمر سماوي. لسان العرب ٢ : ٤٣١ « جوح ».

١٦٥

ادّعى التلف بغير تفريط.

مسألة ٩٨ : لو لم يضمن المالك ولا الخارص بل اختار المالك إبقاءها أمانةً جاز‌ ، فإذا حفظها إلى وقت الإِخراج كان عليه زكاة الموجود خاصة سواء اختار الضمان أو حفظها على سبيل الأمانة ، وسواء كانت أكثر ممّا خرصه الخارص أو أقلّ - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّ الزكاة أمانة فلا تصير مضمونةً بالشرط كالوديعة.

وقال مالك : يلزمه ما قال الخارص زاد أو نقص إذا كانت الزكاة متقاربة ؛ لأنّ الحكم انتقل إلى ما قال الساعي لوجوب ما قال عند تلف المال(٢) .

ويمنع الانتقال ، وإنّما يعمل بقوله إذا تصرّف في الثمرة ولم يعلم قدرها ، لأنّ الظاهر إصابته.

مسألة ٩٩ : يجزئ الخارص الواحد‌ - وبه قال مالك وأحمد(٣) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص وحده(٤) ، ولأنّ الخارص يفعل ما يؤدّي اجتهاده إليه فهو كالحاكم ، وهو أحد قولي الشافعي(٥) .

وفي الثاني : لا بدّ من اثنين ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث مع عبد الله بن رواحة غيره(٦) ، ولأنّ الخارص يقدّر الواجب فهو بمنزلة المقوِّمين(٧) .

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٥٨٨ ، المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩.

(٢) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٦٢ ، المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩.

(٣) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٦٠ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٧ ، المغني ٢ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ١١٠ / ١٦٠٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٢ / ١٨٢٠.

(٥) المجموع ٥ : ٤٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

(٦) نقله في الاُم ٢ : ٣٤.

(٧) الاُم ٢ : ٣٤ ، المجموع ٥ : ٤٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

١٦٦

وإنفاذ غيره معه لا يدلّ على أنّه خارص ، ويحتمل أن يكون مُعيناً وكاتباً ، ولأنّه جائز عندنا ، والكلام في الوجوب ، ويخالف الخارصُ المقوّمين ، لأنّهم ينقلون ذلك إلى الحاكم فافتقر إلى العدد كالشهادة بخلاف الخرص فإنّه حكم يجزئ فيه الواحد.

وله قول ثالث : إن كان الخرص على صبي أو مجنون أو غائب فلا بدّ من اثنين(١) .

إذا ثبت هذا ، فيشترط في الخارص الأمانة والمعرفة إجماعاً ، لأنّ الخرص إنّما يتمّ بهما.

مسألة ١٠٠ : وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه‌ من أكل أضيافه وإطعام جيرانه وأصدقائه وسؤّاله - المستحقّين للزكاة - ويحسبه منها ، وما يتناثر من الثمرة ويتساقط وينتابه الطير ، ويأكل منها المارّة ، فلو استوفى الكلّ أضرّ بالمالك.

وقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( خفّفوا على الناس فإنّ في المال العريّة والواطية والآكلة)(٢) .

والعرية : النخلة والنخلات تهب إنساناً ثمرتها(٣) . وقد قالعليه‌السلام : ( ليس في العرايا صدقة )(٤) .

والواطئة : السابلة. سمّوا به ، لوطئهم بلاد الثمار مجتازين(٥) .

والآكلة : أرباب الثمار وأهلهم(٦) ، وقالعليه‌السلام : ( إذا خرصتم‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٧.

(٢) سنن البيهقي ٤ : ١٢٤.

(٣) راجع : الأموال - لأبي عبيد - : ٤٨٨ ، والصحاح ٦ : ٢٤٢٣ « عرا ».

(٤) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٨٧ / ١٤٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٤.

(٥) راجع : الأموال - لأبي عبيد - : ٤٨٧ ، والنهاية - لابن الأثير - ٥ : ٢٠٠.

(٦) راجع أيضاً : الأموال - لأبي عبيد - : ٤٨٨.

١٦٧

فخذوا ودعوا الثُلْث فإن لم تدعوا الثُلْث فدعوا الربع )(١) .

وتأوّل الشافعي ذلك بأمرين :

أحدهما : إذا خرصتم فدعوا لهم الثُلْث أو الرُبع ليفرّقوه بأنفسهم على جيرانهم ومن يسألهم ويتبعهم.

والثاني : إذا لم يرض بما خرصه الساعي منعه من التصرف فيه ، فأمرهم أن يدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرّفوا فيه ، ويضمنوا حقّه بقدر ما يجي‌ء من الباقي(٢) .

مسألة ١٠١ : يخرص الخارص الجميع‌ ؛ لإِطلاق النصوص المقتضية لوجوب العُشر ، وهو الجديد للشافعي ، وفي القديم : يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله ، ويختلف ذلك بقلّة العيال وكثرتهم(٣) .

والوجه : المنع ، لتعلّق حقّ الفقراء.

وقال أحمد : لا يحتسب على المالك ما يأكله بالمعروف(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الفقراء شركاء ، نعم لو قلّ جدّاً لم يحتسب ، لعسر الاحتراز منه.

مسألة ١٠٢ : لو ادّعى المالك غلط الخارص بالمحتمل قبل من غير يمين‌ ، وبه قال أحمد(٥) .

وقال الشافعي : لا بدّ من اليمين(٦) ، وسيأتي.

____________________

(١) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٥ / ٦٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٠ / ١٦٠٥ ، سنن النسائي ٥ : ٤٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٣.

(٢) لم نجده في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٣) المجموع ٥ : ٤٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨٧.

(٤) المغني ٢ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٢.

(٥) المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٠.

(٦) المجموع ٥ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩١.

١٦٨

وإن ادّعى غير المحتمل لم تسمع دعواه في حطّ ذلك القدر.

وهل يحطّ القدر المحتمل؟ إشكال ينشأ من ظهور كذبه ومن ادّعاء القليل ضمناً ، وللشافعية وجهان(١) .

ولو ادّعى تعمّد الإِجحاف لم يلتفت إلى قوله كما لو ادّعى الكذب على الشاهد ، والجور على الحاكم.

ولو قال : أخذت كذا وبقي كذا ولا أعلم غير ذلك ، قُبل قوله وإن كان ممّا لا يقع غلطاً في الخرص ؛ لأنّه لم يضف ذلك إلى خطأ الخارص.

مسألة ١٠٣ : لو لم يخرج الإِمام خارصاً فاحتاج ربّ المال إلى التصرّف في الثمرة‌ فأخرج خارصاً جاز أن يأخذ بقدر ذلك ، ولو خرص هو وأخذ بقدر ذلك جاز أيضاً ، ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر ممّا [ له ](٢) أخذه ، ولو لم يخرص لم يجز أن يتناول من الثمرة شيئاً وإن قلّ - خلافاً لأحمد(٣) - إن كان بعد بدوّ الصلاح ، ويجوز قبله.

مسألة ١٠٤ : لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض قُبل قوله بغير يمين‌ ، لأنّه حقّ لله تعالى فلا يمين فيه كالصلاة والحدّ - خلافاً للشافعي(٤) - سواء كان بسبب ظاهر كوقوع الجراد أو نزول الأكراد ، أو خفي كالسرقة ، إلّا أن يعلم كذبه ، لأنّ الشارع جعل الأمر إليه ، لقولهعليه‌السلام للساعي : ( قل لهم : هل لله في مالكم حقّ؟ ).

وقال الشافعي : إن ادّعى سبباً ظاهراً افتقر إلى البيّنة ، لأنّه مدّعٍ(٥) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩١ - ٥٩٢.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) المغني ٢ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٢.

(٤ و ٥ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٢ ، المجموع ٥ : ٤٨٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩ - ٨٠.

١٦٩

وتجب الزكاة في الباقي إن كان التلف بعد بدوّ الصلاح أو قبله وكان الباقي نصاباً ، ولو كان بعد بدوّ الصلاح وقصر الباقي عن النصاب وجبت أيضاً لو بلغ مع التالف ، خلافاً لبعض الجمهور حيث قال : إنّ الزكاة إنّما تجب يوم الحصاد(١) .

ولو ادّعى أنّها سرقت بعد نقلها إلى البيدر ضمن إن كان بعد إمكان الأداء وإلّا فلا.

مسألة ١٠٥ : لو تلفت الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، أو الزرع قبل اشتداد الحبّ لم تجب الزكاة‌ إجماعاً ، وكذا إن أتلفه المالك سواء قصد الفرار من الزكاة أو لا عندنا ؛ لعدم المقتضي وأصالة البراءة ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أحمد ومالك : إن فعله فراراً وجبت الزكاة(٣) ، وليس بجيّد.

وكذا الخلاف لو أتلف النصاب أو بعضه قبل الحول فراراً ، أو سبك الذهب أو الفضة أو صاغهما حُليّاً وغيره.

مسألة ١٠٦ : لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدوّ الصلاح لئلّا تتضرّر النخلة بمصّ الثمرة جاز القطع‌ إجماعاً ، لأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة فلا يكلّف ما يتضرّر به ويهلك أصل ماله ، ولأنّ في حفظ الاُصول حظّاً للفقراء لتكرّر حقّهم.

ولا يضمن المالك خرصها ، بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن بُسراً أو رطباً ، وله بيع الجميع ، ويأخذ الساعي حصّة الفقراء من الثمن ، ولو كفى تجفيف الثمرة جفّفها وأخرج الزكاة ممّا قطعه بعد بدوّ الصلاح.

وهل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة؟ الوجه ذلك ، لأنّ الزكاة‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٤.

(٢) المجموع ٥ : ٤٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٩.

(٣) المغني ٢ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٤.

١٧٠

وجبت مواساةً فلا يجوز تفويت مصلحته(١) بسببها فيقاسم.

وفي قطعها لغير مصلحة إشكال ينشأ من تضرّر الفقراء بقطعها لغير فائدة ، ومن عدم منع المالك من التصرف في ماله كيف شاء.

ومنع الشافعي من قطعها مطلقاً بدون إذن الساعي(٢) .

ولو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز.

وقال بعض الجمهور : إذا قطع البعض لمصلحة كان عليه فيه الزكاة يابساً(٣) ، وهو رواية عن أحمد(٤) ، وليس بمعتمد.

مسألة ١٠٧ : يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده‌ ، وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأنّهما شريكان فيما تصحّ قسمته فجازت.

وفي الثاني : لا تجوز على رؤوس النخل بناء على أنّ القسمة بيع(٥) ؛ وهو ممنوع.

فإذا اختار المالك أن يسلّم عُشرها مشاعاً إلى الساعي تعيّن حقّ الفقراء فيه فإنّ الفقراء وإن ملكوا جزءاً من المال فإنّ ملكهم لا يستقرّ لجواز أن يدفع إليهم من غيره فإذا تسلّم ذلك تعيّن حقّهم فيه.

ويجوز للساعي أن يبيع نصيب الفقراء من صاحب الثمرة أو غيره ، أو يبيعا(٦) جميعاً ويقتسما الثمن ، وإذا قسّمها قبل الجذاذ قسّمها بالخرص ويأخذ نصيبهم نخلات منفردة ويأخذ ثمرها.

____________________

(١) في نسخة « ط » : مصلحة.

(٢) المجموع ٥ : ٤٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩٢.

(٣) وهو قول أبي بكر من فقهاء الحنابلة. راجع : المغني ٢ : ٥٧١ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٦٧.

(٤) المغني ٢ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٧.

(٥) المجموع ٥ : ٤٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩٢.

(٦) أي : يبيع الساعي وصاحب الثمرة.

١٧١

ولو قطعها المالك جاز قسمتها كيلاً أو وزناً ، وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، لاشتماله على الربا ، بل يأخذ الساعي العُشر مشاعاً ويبيعه(١) .

وهو ممنوع ، للتعديل ، ولأنّ للمالك أن يدفع إلى الفقراء أكثر ممّا يستحقّون.

مسألة ١٠٨ : إذا خرص الخارص وضمن المالك الحصة تصرّف في الثمرة كيف شاء‌ من أكل وبيع وغير ذلك ، لأنّه فائدة التضمين.

فإذا قطعها بعد الخرص قبل التضمين للحاجة أخذ الساعي عُشرها بسراً ، وإن كان لا لحاجة فكذلك.

وقال الشافعي : يأخذ عُشرها تمراً ، لأنّ الثمرة تجب تبقيتها إلى إدراكها ، فإذا قطعها ضمن خرصها بخلاف القطع للعطش(٢) . واختاره الشيخ في المبسوط(٣) .

وأمّا طلع الفحال فلا شي‌ء فيه إجماعاً ، لأنّه لا يجي‌ء منه شي‌ء تجب فيه الزكاة فهو بمنزلة ثمرة لا زكاة فيها.

وإذا ضمن المالك الحصّة فأكلها رطباً ضمن الزكاة بحكم الخرص تمراً ، وإن كان قبل التضمين بعد الخرص أو قبله كان القول قوله فيما وصل إليه ، ولا يمين عندنا - خلافاً للشافعي(٤) - ويضمن الحصة رطباً ، لأنّه الواجب عليه والمالك يضمن الزكاة بالمثل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يضمن قيمة الرطب ، لأنّ الرطب لا مثل له(٥) ، وهو ممنوع.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٧٣ - ٤٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٨٢.

(٢) المجموع ٥ : ٤٧٥ - ٤٧٦.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢١٧.

(٤) الاُم ٢ : ٣٢.

(٥) المجموع ٥ : ٤٧١ - ٤٧٢ و ٤٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٩.

١٧٢

وحكم العنب حكم الرطب في ذلك كلّه.

مسألة ١٠٩ : يصحّ تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده‌ بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصّة الفقراء ، فإذا باع كانت الصدقة عليه ، وكذا لو وهبها - وبه قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي(١) - لأنّها كانت واجبةً عليه ، ولأنّ الزكاة في العين.

ولو شرطها على المشتري جاز - وبه قال الليث(٢) - لأنّه شرط سائغ ، ولأنّ الزكاة تجب في العين التي انتقلت إلى المشتري فتجب على المشتري عملاً بالشرط.

ولو لم يضمن البائع الزكاة ولا شرطها على المشتري احتمل صحّة البيع في الجميع فيضمن البائع الزكاة ، لأنّه تصرف في مال الغير ، وبطلان البيع في قدر نصيب الفقراء ، لتعلّق حقّهم بالعين فهم شركاء فيتخيّر المشتري لو لم يعلم ، لتبعّض الصفقة عليه.

البحث الثاني

فيما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلّات وليس كذلك‌

مسألة ١١٠ : لا زكاة في شي‌ء من الثمار والغلّات إلّا في التمر والزبيب والحنطة والشعير‌ عند علمائنا أجمع ، وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبو عبيد(٣) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٥ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٥٩.

(٢) المغني ٢ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٥.

(٣) المجموع ٥ : ٤٥٦ ، المغني ٢ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، الأموال - لأبي عبيد - : ٤٧٢ - ٤٧٣ و ٤٧٨.

١٧٣

لقول عبد الله بن عمر : إنّما سنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحنطة والشعير والتمر والزبيب(١) .

وبعث(٢) أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم ، فأمرهما أن لا يأخذا الصدقة إلّا من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شي‌ء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّا أربعة أشياء : البُرّ والشعير والتمر والزبيب »(٤) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « وضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإِبل والبقر والغنم وعفا عمّا سوى ذلك »(٥) .

ولأنّ ما عدا هذه الغلّات لا نصّ فيها ولا إجماع ، ولا هي في معناها في غلبة « الاقتيات »(٦) بها وكثرة نفعها ووجودها ، فلا يصح قياسه عليها ، ولا إلحاقه بها فبقي الأصل ، وخالف جماعة من الجمهور في ذلك(٧) ، ونحن نذكره في مسائل :

مسألة ١١١ : لا زكاة في الحبوب‌ غير ما قلناه عند علمائنا ، وذهب‌

____________________

(١) سنن الدارقطني ٢ : ٩٤ / ١.

(٢) أي : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ٩٨ / ١٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٥ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠١.

(٤) التهذيب ٤ : ١٩ / ٥٠.

(٥) الكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٥ / ١١ ، الاستبصار ٢ : ٥ / ١١.

(٦) ورد في الطبعة الحجرية والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : الأصناف. وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

(٧) راجع : المجموع ٥ : ٤٥٦ ، والمغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٥٣.

١٧٤

الشافعي ومالك إلى أنّه ليس فيما عدا النخل والكرم من الشجر زكاة ، وأمّا الحبوب فلا تجب إلّا فيما يصان ويدّخر(١) .

وقال أبو حنيفة : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض فتجب في جميع ما تنبته الأرض إلّا الحطب والقصب والحشيش(٢) .

وقال أبو يوسف ومحمد : تجب في الحبوب والثمار الباقية(٣) .

وقال أحمد : تجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر سواء أنبته الآدميون أو نبت لنفسه - وأوجب الزكاة من اللوز دون الجوز ، لأنّ اللوز يكال(٤) - لقولهعليه‌السلام : ( فيما سقت السماء العُشر )(٥) .

وهو معارض بقولهعليه‌السلام : ( ليس في الخضراوات صدقة )(٦) ولأنّه أعم ، ولأنّه ورد في معرض بيان قدر الواجب في هذا النوع من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.

مسألة ١١٢ : لا زكاة في الزيتون‌ عند علمائنا أجمع - وهو الجديد‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٥٦ ، المغني ٢ : ٥٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٩٤ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٦٤.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦‌

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥٩ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣.

(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٥٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٨ / ١٥٩٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١ / ٦٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٠ / ١٨١٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٧ / ٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٩ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠١.

(٦) سنن الدارقطني ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣ - ٦ و ٩٧ / ١٠ ، مصنّف عبد الرزاق ٤ : ١١٩ / ٧١٨٥.

١٧٥

للشافعي ، وقول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيد وأحمد في رواية(١) - لأنّه لا يدّخر يابساً فأشبه الخضراوات ، ولأنّه ليس بمصان حالة الاختيار فلا تجب فيه الزكاة كغيره من الثمار ، ولأنّه إذا لم تجب في التين مع ما يمكن فيه من القوت فالزيتون أولى.

وقال في القديم : تجب فيه الزكاة ، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو ثور وأحمد - في رواية - وأصحاب الرأي(٢) ، لقوله تعالى :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٣) في سياق( وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمّانَ ) (٤) .

ولا حجّة فيه ، لأنّها لم يرد بها الزكاة ، لنزولها(٥) بمكة ، والزكاة فرضت بالمدينة ، ولهذا ذكر الرمان ولا زكاة فيه.

والموجبون شرطوا بلوغ خمسة أوسق(٦) .

والذي يطلب زيته كالشامي والمدقوقي يخرج عُشره زيتوناً أو زيتاً ، وما لا يطلب زيته ، بل يؤكل أدماً كالبغدادي يخرج عُشرة إذا بدا صلاحه ، لأنّها حالة الادّخار.

مسألة ١١٣ : لا زكاة في الورس‌ عند علمائنا أجمع - وهو قول الشافعي في الجديد وأحمد - لأنّه ليس بمقتات.

وفي القديم : تجب فيه - وهو رواية عن أحمد - ولا يوسق بل يجب من‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٩٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٤ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥٢.

(٣ و ٤ ) الأنعام : ١٤١.

(٥) يقصد بالضمير في ( لأنها ) و ( بها ) و ( لنزولها ) الآية.

(٦) المغني ٢ : ٥٥٢ و ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٣ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣.

١٧٦

قليله وكثيرة ؛ لأنّ أبا بكر بعث إلى بني خُفّاش أن أدّوا زكاة الذرة والورس(١) ؛ وجاز أن يكون عن اجتهاد.

وكذا لا زكاة في غيره من الورق مثل السدر والخطمي والأشنان والسعتر والآس ، لأنّه ليس بمنصوص ولا في معناه.

مسألة ١١٤ : لا زكاة في الأزهار كالزعفران والعُصْفُر والقُطْن‌ عند علمائنا أجمع - وهو قول أحمد في رواية(٢) - للأصل ، ولأنّه ليس بحَبّ ولا تمر فأشبه الخضراوات.

ولقول عليعليه‌السلام : « ليس في الفاكهة والبقل والتوابل(٣) والزعفران زكاة »(٤) .

وللشافعي قولان في الزعفران : الوجوب وعدمه(٥) .

وأما القِرْطِمْ - وهو حَبّ العُصْفُر - فلا زكاة فيه عندنا - وهو الجديد للشافعي(٦) - لأنّه ليس بمقتات ، ولأنّ السِّمْسِم لا تجب فيه الزكاة ودهنه أنفع فهذا أولى.

وفي القديم : تجب وتعتبر الأوساق الخمسة بخلاف الزعفران ، لحديث أبي بكر(٧) . ولا حجّة فيه ، وحكي عن أحمد أنّ في القطن زكاةً(٨) .

____________________

(١) المهذب - للشيرازي - ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، المغني ٢ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٠ - ٥٥١ ، وانظر : سنن البيهقي ٤ : ١٢٦.

(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥١.

(٣) التوابل : جمع ، واحدها : تابل. وتبل القدر : جعل فيه التابل. والتابل : أبزار الطعام.

القاموس المحيط ٣ : ٣٤٠ « تبل ».

(٤) أورده ابن قدامة في الشرح الكبير ٢ : ٥٥١.

(٥) المجموع ٥ : ٤٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣.

(٦ و ٧ ) المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.

(٨) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥١.

١٧٧

مسألة ١١٥ : العسل لا زكاة فيه‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وابن المنذر(١) - للأصل ، والأحاديث الدالّة على نفي الزكاة عن غير التسعة ، ولأنّه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن.

وقال عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق : تجب فيه بكلّ حال(٢) ، لأنّ عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كلّ عشر قرب قربة من أوسطها(٣) .

وقال أبو سيّارة : يا رسول الله إنّ لي نحلاً ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أدِّ العُشر ) قال : فاحم إذن جبلها. فحماه له(٤) .

ولا حجّة فيه ، لجواز أن لا يكون زكاة بل كان يأخذ خُمساً ونصفه لنفسهعليه‌السلام .

وقال أبو حنيفة : إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العُشر ؛ لأنّ العُشر والخراج لا يجتمعان(٥) .

ولا حجّة فيه علينا بل على أحمد.

____________________

(١) المنتقي - للباجي - ٢ : ١٧٢ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ - ٧٤ ، المغني ٢ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

(٢) المغني ٢ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.

(٣) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٩٦ - ١٤٨٩.

(٤) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٩٦ / ١٤٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٤ / ١٨٢٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٦ ، وانظر : المغني ٢ : ٥٧٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٦٢ ، اللباب ١ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ و ٥٨٠ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.

١٧٨

واختلف الموجبون ، فقال أبو يوسف ومحمد : نصابه خمسة أوساق(١) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )(٢) .

وقال أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره ؛ بناءً على أصله في الحبوب والثمار(٣) .

وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، والفَرْق ستّة عشر رطلاً بالعراقي ، وهو قول الزهري ، لقول عمر : إن أدّيتم صدقتها من كلّ عشرة أفراق فرقاً حميناها لكم(٤) ، ولا حجّة فيه.

مسألة ١١٦ : قال الشيخ : العَلَس نوع من الحنطة ، لأنّه حنطة حبّتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة‌ حينئذٍ ، ويضمّ إلى نصاب الحنطة لو قصر إلّا به(٥) .

وأمّا السُّلْت ، فقال : إنّه شعير ، لمشابهته إيّاه في الصورة فيضمّ إليه حينئذٍ(٦) .

وقال بعض الشافعية : بل يضمّ إلى الحنطة ، لأنّه على طبعها(٧) .

وقال آخرون : إنّه أصل بنفسه(٨) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ٩٧٩ ، صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٧.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٦٢ ، اللباب ١ : ١٥٢ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

(٤) المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢١٧.

(٦) الخلاف ٢ : ٦٥ ، المسألة ٧٧.

(٧) المجموع ٥ : ٥١٠.

(٨) المجموع ٥ : ٥٠٩.

١٧٩

وللشافعي قولان : الضمّ إلى الشعير ، وعدم ضمّه مطلقاً(١) ، وهو الأقرب عندي.

وجعل الشافعي نصاب العَلَس عشرة أوسق لأجل قشره(٢) .

مسألة ١١٧ : لا شي‌ء في الاُرز عندنا ، ولا في غيره من الحبوب سوى الحنطة والشعير‌ ، سواء كان من القُطنيّات التي تقطن في البيت وهي اللوبيا والعَدس والماش والحِمَّص والباقِلاء والهُرْطُمان ، أو من الأبازير(٣) كالكُسْفُرة والكَمُّون ، أو البُزُور كبَزْر الكتّان والقِثّاء والخيار ، أو حبّ البقول كالرشاد ، وحَبّ الفُجْل والقِرْطِمْ والسِّمْسِم وسائر الحبوب - خلافاً لأحمد(٤) - للأصل.

وقال الشافعي : لا تجب الزكاة في الزرع إلّا أن يكون ممّا ييبس ويدّخر ويقتات وينبته الآدميون وهي القطنيّة إذا بلغ كلٌّ منها نصاباً ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض(٥) .

واختلفت الرواية عن أحمد في الضمّ(٦) .

وجعل الشافعي نصاب الاُرز عشرة أوسق لأجل قشره(٧) .

وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في كلّ ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلّا الحَطَب والقَصَب والحشيش(٨) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٥٠٩ - ٥١٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٧٠.

(٢) المجموع ٥ : ٥٠٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٩.

(٣) الأبازير جمع الجمع لـ ( أبزار ) واحدها : بزر. بمعنى : التابل. وهو ما يتطيّب به الطعام.

لسان العرب ٤ : ٥٦ « بزر ».

(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٣ ، المجموع ٥ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٨٣.

(٦) المغني ٢ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٩.

(٧) المجموع ٥ : ٥٠٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨٣.

(٨) بدائع الصنائع ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460