تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182193 / تحميل: 6068
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ب - لو اُسر المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يمنع من التصرف في ماله ، وإن منع سقطت ، والغائب لا زكاة فيه إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه.

ج - لو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكّاه لسنة استحباباً.

د - لو غصبت الماشية فلا زكاة على ما قلناه ، والموجبون قالوا : إن كانت سائمة في يد المالك والغاصب وجبت الزكاة ، وإن كانت معلوفة عندهما فلا زكاة قولاً واحداً.

وإن كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب فوجهان : الوجوب لأن السوم من المالك يوجب الزكاة فكذا من الغاصب ، كما لو غصب بذراً فزرعه وجب العشر في الخارج.

والعدم لعدم رضا المالك بإسامتها فلا تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب.

ولو سامها المالك وعلفها الغاصب فوجهان : الزكاة ؛ لأنّ علف الغاصب محرّم فلا يمنع من إيجاب الزكاة ، والسقوط ، لأنّ الشرط - وهو السوم - لم يوجد(١) .

والحقّ ما قلناه.

مسألة ١٢ : المرتد إن كان عن فطرة خرجت أمواله عنه في الحال إلى ورثته ، ولا تقبل توبته‌ ، بل يقتل في الحال فيستأنف ورثته الحول من حين انتقال الملك إليهم وتمكنهم منه.

ثم إن كان عن غير فطرة انتظر به العود ، فإن عاد إلى الإسلام بعد حلول الحول وجب عليه الزكاة بحلول الحول ، وإن لم يعد فقتل بعد حلول الحول ، أو لحق بدار الحرب وجب أن تخرج عنه الزكاة لبقاء ملكه إلى حين القتل ، ومنعه عن التصرف فيه مستند إلى اختياره لتمكنه من الرجوع إلى الإسلام.

____________________

(١) راجع : المغني ٢ : ٦٣٩ - ٦٤٠.

٢١

وللشافعي في مال المرتد مطلقاً ثلاثة أقوال : بقاء الملك ، وزواله ، وكونه موقوفاً ، فإن أسلم ظهر البقاء ، وإن قتل على الردّة ظهر الزوال ، فحكم الزكاة مبني عليه إن زال سقطت وإلّا وجبت(١) .

وقال أحمد : إذا ارتدّ قبل الحول وحال الحول مرتدّاً فلا زكاة عليه ، لأنّ الإسلام شرط في الوجوب(٢) .

وهو غلط ، لما بيّنا من أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع.

قال : ولو رجع استأنف حولاً(٣) .

ولو ارتدّ بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء كان عن فطرة أو لا - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لأنّه حق وجب فلا يسقط كالدَّين.

وقال أبو حنيفة : تسقط ، لأنّ من شرطها النيّة فسقطت بالردّة كالصلاة(٥) .

والأصل ممنوع ، نعم لا يطالب بفعلها ، ولا تدخلها النيابة فإذا عاد وجبت عليه ، والزكاة تدخلها النيابة ويأخذها الإمام من الممتنع ، فإن أسلم بعد أخذها لم تلزمه إعادتها ، لأنّها سقطت عنه بأخذها ، ولو أخذها غير الإِمام ونائبه لم تسقط فإنه لا ولاية للآخذ عليه فلا يقوم مقامه ، بخلاف نائب الإمام.

ولو أدّاها في حال ردّته لم تجزئه ، لأنّه كافر فلا تصح منه كالصلاة.

مسألة ١٣ : الدَّين إن كان على مليّ باذل فلعلمائنا قولان : وجوب الزكاة فيه على صاحبه.

ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وبه قال الثوري ، وأبو ثور ،

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٢٨ ، الوجيز ١ : ٨٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٨ - ٩.

(٢ و ٣ ) المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٩.

(٤) المجموع ٥ : ٣٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ٨ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٣ ، المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٩.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٤ ، المجموع ٥ : ٣٢٨ ، المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٨.

٢٢

وأصحاب الرأي ، وأحمد ، إلّا أنهم قالوا : لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدّي لما مضى(١) .

وقال عثمان ، وابن عمر ، وجابر ، وطاوس ، والنخعي ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وميمون ، والزهري ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، والشافعي : عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه ، لأنّه مالك قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج الزكاة عنه كالوديعة(٢) .

لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الرجل يكون له الدّين أيزكّيه؟

قال : « كلّ دَين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة »(٣) .

وعدم الوجوب - وبه قال عكرمة ، وعائشة ، وابن عمر(٤) - لأنّه غير تام فلا تجب زكاته كعرض القنية.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله الحلبي ليس في الدين زكاة؟ قال : « لا »(٥) .

وسأل إسحاق أبا إبراهيمعليه‌السلام ، الدين عليه زكاة؟ فقال : « لا ، حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه يزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يديه »(٦) .

وقال سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطاء الخراساني :

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٧ ، وفتح العزيز ٥ : ٢٠٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، الأموال - لأبي عبيد - : ٤٣٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٢.

(٤) المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، رحمة الاُمّة ١ : ١١٧.

(٥) التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٠.

(٦) التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ / ٧٩.

٢٣

يزكّيه إذا قبضه لسنة واحدة(١) .

فأما إن كان على معسر ، أو جاحد ، أو مُماطل فلا زكاة عليه عندنا ، لعدم تمكّنه منه ، فأشبه المغصوب ، وبه قال قتادة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأهل العراق ، وأحمد في رواية(٢) .

وفي الثانية : يزكّيه إذا قبضه ، وبه قال الثوري ، وأبو عبيد(٣) .

لقول عليعليه‌السلام في الدين المظنون : « إن كان صادقاً فليزكّه إذا قبضه لما مضى »(٤) .

ولأنّه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدّين على الملي.

والرواية للاستحباب ، والأصل ممنوع ، والفرق : التمكّن.

فروع :

أ - لا فرق بين الحالّ والمؤجّل في عدم الوجوب فيه عند قائله ، لأنّ البراءة تصح من المؤجَّل فيكون ملكاً.

نعم هو في حكم الدَّين على المعسر ، لعدم تمكّن قبضه في الحال.

ب - لو منع البائع المشتري من المبيع فحال الحول لم تجب الزكاة ، لعدم التمكّن.

ولو مكّنه منه فلم يقبضه وحال الحول فإن كان معيّناً فالزكاة على المشتري ، وإن كان مطلقاً فكالدَّين ، وكذا المال المسلم فيه.

وللشافعي ثلاثة أقوال : القطع بمنع الوجوب ، لضعف الملك ، إذ لا ينفذ بيعه قبل القبض ، والقطع بالوجوب لتمكّنه من القبض ، والوجهان(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤.

(٢ و ٣ ) المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٥.

(٤) سنن البيهقي ٤ : ١٥٠.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٥٠٠ - ٥٠١.

٢٤

ج - إذا قبّض المشتري الثمن عن السلم ، أو عن غير المقبوض ، وحال عليه الحول فالزكاة على البائع لثبوت ملكه فيه ، فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذّر المسلم فيه وجب ردّ الثمن ، والزكاة على البائع.

د - الدَّين المؤجّل لا زكاة فيه عندنا ، وللشافعي قولان ، أحدهما : أنه كالمغصوب إن تعذّر استيفاؤه لإِعسار أو جحود فيجري فيه القولان.

والثاني : أنّه كالغائب الذي يسهل إحضاره فتجب فيه الزكاة لحصول النماء في المدّة ، فإنّ الشي‌ء إذا بيع مؤجّلاً زيد في ثمنه.

وله ثالث : القطع بالمنع ، لأنّه لا ملك قبل الحلول.

وعلى تقدير الوجوب ففي وجوب الإِخراج في الحال قولان : الثبوت كالغائب الذي يسهل إحضاره ، والمنع إلى أن يقبض لأنّ خمسة نقداً تساوي ستّة فيؤدّي إلى الإِجحاف(١) .

ه - الدَّين إن لم يكن لازماً - كمال الكتابة عند الشيخ(٢) - لا زكاة فيه و - لو كان الدَّين نعماً فلا زكاة فيه ، ومن أوجبها في الدَّين توقّف هنا ، لأنّ السوم شرط وما في الذمة لا يوصف بكونه سائماً(٣) .

ويشكل بأنّهم ذكروا في السلم في الحيوان التعرّض لكونه لحم راعية أو معلوفة ، فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن تثبت راعية(٤) .

مسألة ١٤ : أوجب الشيخ في المبسوط الزكاة في الرهن‌ سواء تمكّن الراهن من فكّه أو لا - وبه قال الشافعي ، وأحمد(٥) - لوجود المقتضي وهو الملك.

قال : فإن كان للراهن مال سواه كلّف إخراج الزكاة منه ، لأنّ الزكاة من‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤١٠ - ٤١١.

(٢) الخلاف ، كتاب المكاتب ، المسألة ١٧ ، المبسوط ٦ : ٩١.

(٣ و ٤ ) راجع فتح العزيز ٥ : ٥٠١ و ٩ : ٢٩٩.

(٥) المجموع ٥ : ٣٤٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٢١ ، المغني ٢ : ٥٤٣.

٢٥

مؤونة الرهن فتلزم الراهن كنفقة المضارب ، ولا تخرج من النصاب لتعلّق حقّ المرتهن ، والزكاة لا يتعيّن إخراجها منه.

وإن كان معسراً اُخذت الزكاة من الرّهن لتعلّق حقّ المساكين بالعين ، وحقّ المرتهن في الذمة فإنّه لو هلك رجع على الراهن بماله(١) .

وقال في الخلاف : لو كان له ألف واستقرض ألفاً ، ورهن هذه لزمه زكاة القرض دون الرهن(٢) .

وهو يعطي عدم وجوب الزكاة في الرهن ، وهو الوجه عندي ، لعدم تمكّنه منه سواء كان في يده أو في يد المرتهن أو غيرهما.

مسألة ١٥ : لا زكاة في المال الموقوف‌ ، لعدم تمكّنه من التصرّف بأنواعه ، ولعدم اختصاص أحد به.

وكذا مال الحبس والمعمّر ، لأنّ الملك وإن كان باقياً إلّا أنه ممنوع من التصرف فيه بأنواعه.

مسألة ١٦ : تسلّط الغير مانع من وجوب الزكاة‌ ، فلو نذر الصدقة بالنصاب ، فمضى الحول قبل الصدقة لم تجب الزكاة ، لتعلّق النذر بعين المال ، وكونه واجب الصرف إلى النذر قبل أن تجب فيه الزكاة ، وهو أصحّ وجهي الشافعي.

وله آخر : وجوب الزكاة ، لأنّ المال لا يتعيّن بتعيين الناذر ، والدّين لا يمنع الزكاة ، ولأنّه لم يخرج عن ملكه قبل الصدقة(٣) .

ونمنع القاعدتين(٤) ، والملك وإن كان باقياً إلّا أنّه ناقص لوجوب الصدقة‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٠٨ - ٢٠٩.

(٢) الخلاف ٢ : ١١٠ ، المسألة ١٢٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠.

(٤) من القاعدتين : عدم منع الدّين للزكاة ، ويأتي من المصنّفرحمه‌الله في الفرع « ب » وفي المسألة اللاحقة ما ينافي هذا المنع ، فلاحظ.

٢٦

به.

فروع :

أ - لو جعل هذه الأغنام ضحايا ، أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه كان سقوط الزكاة فيه أقوى ، لانتقال المال عنه إلى ما نذره ، ولم يبق فيه حقيقة ملك.

ب - لو نذر الصدقة بعشرين ديناراً ولم يعيّن لم تسقط الزكاة عندنا ، سواء كان له أزيد أو لا ، لأنّ الدَّين لا يمنع الزكاة على ما يأتي(١) ، وهو أحد وجهي الشافعي بناءً على عدم منع الدَّين لضعف حقّ الله تعالى ، إذ لا مُطالب له فهو أضعف من دَين الآدمي(٢) .

ج - لو كان النذر مشروطاً فإشكال ينشأ من استصحاب الملك السالم عن معارضة تعلّق النذر لعدم الشرط الآن ، ومن تعلّق النذر به.

د - لو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة لتعلّق الزكاة بالعين بخلاف الحج.

مسألة ١٧ : الدّين لا يمنع الزكاة‌ عند علمائنا أجمع ، فلو كان عليه دَين بقدر النصاب أو أزيد ، وحال الحول وجبت الزكاة سواء كان النصاب من الأموال الظاهرة - وهي الأنعام والغلّات - أو الباطنة - وهي النقدان - وبه قال ربيعة ، وحماد بن أبي سليمان ، والشافعي - في الجديد - وابن أبي ليلى(٣) ، لأنه حرّ مسلم ملك نصاباً حولاً فوجبت الزكاة عليه كمن لا دَين عليه ، وللعمومات.

ولأنّه لو لم تجب لم تجب في القرض لشغل الذمة بمثله والثاني باطل.

لقول الباقرعليه‌السلام ، وقد سئل عن زكاة القرض؟ فقال : « على‌

____________________

(١) يأتي في المسألة اللاحقة.

(٢) المجموع ٥ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠.

(٣) المغني ٢ : ٦٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ٤١١.

٢٧

المقترض لأنّه في يده »(١) .

وقال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، وميمون ابن مهران ، والحسن ، والنخعي ، والليث ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وأحمد : إنّ الدَّين يمنع من الزكاة في الباطنة(٢) .

وأما الظاهرة ، فقال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي : إنّه لا يمنع(٣) ، وعن أحمد فيها روايتان(٤) .

واحتجّوا برواية ابن عمر : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : « إذا كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه »(٥) .

ويحمل - مع صحّته - على اختلال شرط الوجوب.

فروع :

أ - قال أبو حنيفة : الدَّين يمنع في الأموال كلّها مع توجّه المطالبة إلّا في الغلّات ، لأنّ الواجب فيها عنده ليس صدقة(٦) .

ب - القائلون بأنّ الدَّين مانع شرطوا استغراق النصاب أو نقصه ، ولا وجه لقضائه سوى النصاب أو ما لا يستغنى عنه ، فلو كان له عشرون ديناراً وعليه‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥ نقلاً بالمعنى.

(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٥ ، مقدمات ابن رشد : ٢٥٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦ ، المغني ٢ : ٦٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٤ ، المجموع ٥ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٦.

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٥ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٢٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٦ ، مغني المحتاج ١ : ٤١١ ، المغني ٢ : ٦٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٥.

(٤) المغني ٢ : ٦٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٤ - ٤٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٦.

(٥) أوردها ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٣٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٤.

(٦) اللباب ١ : ١٣٧ ، شرح العناية ٢ : ١١٧ ، المغني ٢ : ٦٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٦.

٢٨

دينار ولا وجه سوى العشرين فلا زكاة عندهم ، ولو كان له أحد وعشرون فعليه زكاة عشرين.

ولو كان له مائة من الغنم ، وعليه ما يقابل ستّين فعليه زكاة أربعين.

ولو كان عليه ما يقابل أحداً وستّين فلا زكاة(١) ، وعندنا تجب الزكاة.

ج - لو كان عليه دَين وله مالان من جنسين ، فعندنا تجب الزكاة ، فلا بحث.

والمانعون اختلفوا ، فقال بعضهم : يجعل الدّين في مقابلة ما الحظّ للمساكين في جعله في مقابلته ، فلو كان عليه خمس من الإِبل وله خمس من الإِبل ومائتا درهم فإن كانت عليه سلماً أو دية ونحوها ممّا يقضى بالإِبل جعل الدَّين في مقابلتها ووجبت زكاة الدراهم.

وإن كان قد أتلفها أو غصبها جعلت قيمتها في مقابلة الدراهم.

وإن كانت قرضاً فإن كانت إذا جعلت في أحدهما فضلت فضلة تنقص النصاب الآخر دون العكس جعلت على العكس ، لأنّ له ما يقضي به الدّين ، فلو كان له خمس من الإِبل ومائتا درهم ، وعليه ستّ من الإِبل قيمتها مائتان جعل الدَّين في مقابلة الدراهم.

ولو كان عليه مائتان وخمسون درهماً ، وله خمس من الإِبل تساوي الدَّين جعل الدَّين في مقابلة الإِبل.

ولو كان عليه مائة درهم ، وله مائتان ، وتسع من الإِبل تساوي الأربعة الزائدة المائة وجبت الزكاة فيهما(٢) .

د - لو كان أحد المالين لا زكاة فيه كمن عليه مائتان وله مائتان وعروض للقُنية يساوي الدَّين جعل الدّين في مقابلة العروض ، وبه قال مالك وأبو‌

____________________

(١) راجع المغني ٢ : ٦٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٦.

(٢) المغني ٢ : ٦٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٦.

٢٩

عبيد(١) .

وقال أصحاب الشافعي : إنّه مقتضى قوله ، لأنّه مالك للنصاب زيادة عن دَينه فوجبت عليه زكاتها ، كما لو كان جميع ماله جنساً واحداً(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجعل الدَّين في مقابلة ما يقضى منه فلا زكاة هنا ، لأنّ الدَّين يقضى من جنسه ، وهو قول الليث بن سعد وأحمد(٣) .

ه- لو كان الدّين لله تعالى كالكفّارة والنذر لم يمنع الزكاة عندنا.

وأمّا المانعون في الآدمي ، ففيه(٤) وجهان : المنع كدَين الآدمي ، لأنّه دَين يجب قضاؤه.

وقالعليه‌السلام : « دَين الله أحقّ أن يقضى »(٥) .

وعدمه ، لأنّ الزكاة آكد ، لتعلّقها بالعين(٦) .

ولو نذر أن يتصدّق بخمسة دراهم فحال الحول على مائتي درهم لم يتداخلا ، لاختلاف سببهما.

وعند بعض الجمهور يتداخلان إن نوى الزكاة ، لأنّها صدقة(٧) .

و - لو حجر الحاكم عليه قبل الحول ، ثم حال الحول على الحجر فلا زكاة ، لعدم تمكّنه من التصرّف.

ولو حجر بعد الحول ووجوب الزكاة لم يمنع من إخراجها ، لأنّه واجب عليه متعلّق بالعين.

وقال بعض الجمهور : يمنع ، لانقطاع تصرّفه في ماله. وقيل بالسقوط‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٧٢.

(٢) المجموع ٥ : ٣٥٠ ، المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٧.

(٣) المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٧.

(٤) أي : فلهم في دين الله تعالى وجهان.

(٥) صحيح البخاري ٣ : ٤٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٠٤ / ١٥٤.

(٦ و ٧ ) المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٨.

٣٠

إذا حجر قبل إمكان الأداء كالتلف(١) . وليس بجيد.

ولو أقرّ بها بعد الحجر لم يقبل في حقّ الغرماء فتصير في ذمّته لا في المال ، ويحتمل القبول.

ولو صدّقه الغرماء أو ثبت بالبينة أو بالإِقرار قبل الحجر وجب إخراجها من المال.

ولو أقرّ الغرماء بها أخرجوها ، ولم يقبل في حق المديون إلّا مع تصديقه.

ز - لو جنى عبد التجارة تعلّق أرشها برقبته ، ومنع وجوب الزكاة فيه إن نقص عن النصاب عند المانعين ، لأنّه دَين.

ح - لو مات بعد الحول وتعلّق الزكاة ، وعليه دَين مستوعب قُدّمت الزكاة ، لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدَّين بها فإنّه إنّما يتعلّق بعد الموت ، وهو أحد أقوال الشافعي.

والثاني : تقديم حقّ الآدمي ، لاحتياجه ، كما يقدّم قطع القصاص على السرقة. والثالث : التوزيع ، لتساويهما(٢) . والحقّ ما تقدّم.

نعم لو كان عوضها كفّارة أو غيرها من الحقوق التي لا تتعلّق بالعين فإنّ الحقّ التقسيط.

مسألة ١٨ : لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولاً وجبت الزكاة عليه‌ ، لأنّه مالك للنصاب متمكّن منه فوجبت عليه زكاته ، ومن خالف في المديون خالف هنا.

ولو شرط الزكاة على المقرض ، قال الشيخ : كانت زكاته على مالكه عملاً بالشرط(٣) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٨ - ٤٥٩.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٥١١ ، مغني المحتاج ١ : ٤١١.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢١٣.

٣١

ولقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن رجل استقرض مالاً ، وحال عليه الحول وهو عنده : «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض »(١) .

وفيه إشكال ، لأنّه حقّ عليه يفتقر إلى النية ، فلا يتعلّق بغيره بالشرط ، والحديث لا يدلّ على مطلوبه.

إذا ثبت هذا فإن قلنا : الدَّين لا زكاة فيه فلا بحث ، وإن أوجبنا فيه الزكاة فلا زكاة هنا على المالك ، لأنّ زكاته على المقترض فلا تجب فيه اُخرى على غيره.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « زكاتها إن كانت موضوعةً عنده حولاً على المقترض » قلت : فليس على المـُقرض زكاتها؟ قال : « لا ، لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شي‌ء لأنّه ليس في يده [ شي‌ء ](٢) لأنّ المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكّاه » قال ، قلت : أفيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال : « إنّه ماله ما دام في يده ، وليس [ ذلك المال ](٣) لأحد غيره - ثم قال - يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ » قلت : للمقترض ، قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه؟!(٤) بل يزكّيه فإنّه عليه »(٥) .

إذا عرفت هذا فإنّ القرض يجري في الحول بالقبض ، إذ قبضه شرط في الملك.

مسألة ١٩ : من ترك لأهله نفقةً بلغت النصاب فصاعدا‌ً ، وحال عليه‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢ - ٣٣ / ٨٣.

(٢) زيادة من المصدر.

(٣) زيادة من المصدر.

(٤) في التهذيب : « أن لا يزكّيه ».

(٥) التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥ ، والكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦ وفيه عن الإِمام الصادقعليه‌السلام

٣٢

الحول ، فإن كان حاضراً وجبت عليه الزكاة ، لأنّه مالك متمكّن لم يخرج عنه ملكه.

وإن كان غائباً فلا زكاة فيه ، أمّا على أهله ، فلعدم الملك في حقّهم ، وأمّا عليه ، فلأنّها في معرض الإِتلاف.

مسألة ٢٠ : عدم قرار الملك مقتضٍ لنقصه‌ ، فلو وهب نصاباً لم يجر في الحول إلّا بعد القبول والقبض ، لأنّ الملك إنّما يتمّ بهما ، فإن حال الحول على ملكه وجبت الزكاة.

وإن رجع الواهب قبل إمكان الأداء فلا زكاة على المتّهب ولا على الواهب وإن كان الرجوع بعد الحول.

ولو رجع الواهب قبل الأداء مع التمكّن منه قدّم حقّ الفقراء ، لتعلّقه بالعين حين الحول ، ولا يضمنه المتّهب كما لو تلف قبل رجوعه.

مسألة ٢١ : الموصى له إنّما يملك بأمرين : موت الموصي والقبول‌ ، فلو أوصى له بنصاب لم ينتقل إليه إلّا بهما ، فإذا مات الموصي وقَبِل ابتدأ الحول حينئذٍ ، لأنّه حين الملك ، وينبغي اشتراط القبض أو التمكّن منه.

وإن قلنا : القبول كاشف والملك يحصل بالوصيّة والموت فكذلك ، لقصور الملك قبله.

وأمّا الوارث فإنّما يملك بموت المورّث لا بصيرورة حياته غير مستقرة ، وإنّما يجري الحول من حين القبض أو تمكّنه منه ، فلو مات المورّث ولم تصل التركة إليه لم يعتدّ من الحول.

مسألة ٢٢ : لا تجري الغنيمة في الحول إلّا بعد القسمة‌ ، ولا يكفي عزل الإِمام بغير قبض الغانم ، فلو تأخّرت قسمة الغنيمة حولاً فلا زكاة ، لعدم استقرار الملك فإنّ للإِمام أن يقسّم بينهم قسمة بحكم فيعطي كلّ واحد من أيّ الأصناف شاء ، فلم يتمّ ملكه على شي‌ء معيّن ، بخلاف ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة.

٣٣

هذا إذا كانت من أجناس مختلفة ، ولو كانت الغنيمة من جنس واحد فالوجه ذلك أيضاً ، لأنّ ملكهم في غاية الضعف ، ولهذا يسقط بالإِعراض ، وهو أحد وجهي الشافعي(١) ، وعن أحمد : الوجوب ، للملك(٢) .

أما لو اختاروا التملّك ومضى حول من وقت التملّك ، فإن كانت من جنس واحد وجبت الزكاة إن بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب.

وإن كانت من أجناس مختلفة فلا زكاة سواء كانت جميعها ممّا تجب فيه الزكاة أو لا.

مسألة ٢٣ : لو آجر داره أربع سنين بمائة معجّلة فقبضها وجب عند كلّ حول زكاة الجميع‌ وإن كان في معرض التشطير ، وبه قال مالك والشافعي - في أحد القولين - وأحمد(٣) ، لأنّه ملكه ملكاً تامّاً بالعقد ، ويجوز التصرّف فيه بجميع أنواعه ، ولو كان جاريةً جاز له وطؤها.

وقال أبو حنيفة والشافعي في الثاني : لا يلزمه أن يخرج عند تمام كلّ سنة إلّا زكاة القدر الذي استقرّ ملكه عليه ، لأنّه قبل الاستقرار في معرض السقوط بالانهدام وهو يورث ضعف الملك(٤) . وينتقض بالصداق.

قالوا : فيخرج في السنة الاُولى زكاة ربع المال وهي : خمسة أثمان دينار ، لاستقرار الملك على الربع ، وعند تمام الثانية يستقرّ ملكه في خمسين وقد ملكها منذ سنتين ، فعليه زكاة خمسين لسنتين : ديناران ونصف ، لكنّه يحطّ عنه ما أدّى في الاُولى يبقى دينار وسبعة أثمان دينار ، وعند تمام الثالثة‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٢.

(٢) المغني ٢ : ٦٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٧.

(٣) المجموع ٦ : ٢٣ ، الوجيز ١ : ٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٤ ، المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦.

(٤) المجموع ٦ : ٢٤ ، الوجيز ١ : ٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٤ ، المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦.

٣٤

يستقرّ ملكه على خمسة وسبعين وقد ملكها منذ ثلاث سنين ، فعليه زكاتها لثلاث سنين : خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار يحط ما أدّى في السنتين يبقى ثلاثة دنانير وثُمن ، وعند تمام الرابعة يستقرّ على الجميع وقد ملكه من أربع سنين فعليه زكاته لأربع [ سنين ](١) عشرة دنانير يحط عنه ما أدى ويخرج الباقي أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار(٢) .

تذنيب : لو كانت الاُجرة ديناً فهي كالدَّين إن أوجبنا الزكاة فيه وجبت هنا ، وإلّا فلا ، وبه قال أحمد(٣) .

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يزكّيها حتى يقبضها ويحول عليها الحول ، لأنّ الاُجرة إنّما تستحق بانقضاء مدّة الإِجارة لا بالعقد(٤) .

مسألة ٢٤ : لو اشترى نصاباً جرى في الحول حين العقد‌ ، لأنّه حين الملك ، ولهذا يملك المشتري النماء المنفصل ، وبه قال أحمد(٥) ، وعند الشيخ بانقضاء الخيار(٦) - وبه قال مالك وأحمد في رواية(٧) - وإلّا لم يعد بالفسخ ، والملازمة ممنوعة. وكذا لو شرطا خياراً زائداً جرى في الحول من حين العقد أيضاً ، وعند الشيخ من حين انقضاء الخيار(٨) .

وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع لم ينتقل ، وإن كان للمشتري خرج عن البائع(٩) ولم يدخل في ملك المشتري(١٠) . وليس بجيّد ، لاستحالة‌

____________________

(١) زيادة أثبتناها من المصدر.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٥١٤.

(٣) المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦.

(٤) المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦ ، والمنتقى للباجي ٢ : ١١٤.

(٥) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٧ ، الخلاف ٢ : ١١٤ ، المسألة ١٣٥.

(٧) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.

(٨) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٧ ، الخلاف ٢ : ١١٤ ، المسألة ١٣٥.

(٩) أي : خرج عن ملك البائع.

(١٠) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.

٣٥

ملك بغير مالك.

وللشافعي ثلاثة أقوال : قولان كقولنا وقول الشيخ ، والثالث : أنّه مراعى ، فإن فسخاه ظهر عدم الانتقال ، وإن أمضياه ظهر الانتقال(١) .

فروع :

أ - لو كان الخيار أزيد من حول ففسخ البائع العقد بعد الحول فالزكاة على المشتري لتعلّقها بالعين ويسقط من الثمن ما قابل الفريضة سواء فسخ قبل تمكّنه من الأداء أو بعده.

ب - الحول ينقطع عن البائع بمجرّد العقد وإن كان الخيار له ، ولا فرق بين أن يقبض المشتري أو لا ، فلو تمّ الحول في مدّة الخيار المشروط ، أو تمّ وهما في المجلس فلا زكاة على البائع ، لانتقال ملكه عنه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني : الزكاة على البائع بناء على عدم الانتقال(٢) .

ج - لو رُجّع المبيع إلى المالك أو ردّ عليه استأنف حولاً ، لأنّه ملك متجدّد حدث بعد زواله ، وكذا لو فسخ البيع في مدّة المجلس بخياره ، لأنّه لا يمنع نقل الملك.

د - لو حال الحول في مدّة الخيار فالزكاة على المشتري ، لأنّه مالكه ، وعلى قول الشيخ الزكاة على البائع.

فإن أخرجها من غيره فالبيع بحاله ، وإن أخرجها منه بطل البيع في المخرج دون الباقي ، لأنّ تفريق الصفقة لا يقتضي الفسخ.

وهل يثبت الخيار للمشتري؟ إشكال ينشأ من التفريق ، ومن تقدير وجوده عند العقد لعلم المشتري به.

وإن لم يخرجها حتى سلّمه إلى المشتري ، وانقضت مدّة الخيار لزم‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧ ، المجموع ٥ : ٣٥١.

(٢) المجموع ٥ : ٣٥١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٤ ، و ٥١٧.

٣٦

البيع فيه ، وكان عليه الإِخراج من غيره ، كما لو باع ما وجبت الزكاة فيه.

مسألة ٢٥ : لو أصدقها نصابا ، فإن كان في الذمّة كان دينا‌ حكمه حكم الديون ، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده ، لأنّه دين في الذمّة ، ولا بين أن يكون حيواناً أو غيره.

وقال الشافعي : لا زكاة في الحيوان ، لأنّ من شرط وجوب الزكاة السوم للنماء وهو غير حاصل في الدَّين(١) .

فإن طلّقها قبل الدخول وأخذت نصفه ، فإن أوجبنا الزكاة في الدّين وجب فيما قبضته دون ما لم تقبضه ، لأنّه دَين لم يتعوّض عنه ، ولم تقبضه فأشبه ما تعذّر قبضه لفلس أو جحود.

وكذا لو فسخت النكاح قبل الدخول فسقط المهر كلّه فلا زكاة.

وكذا كلّ دَين سقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه ، أو يأس صاحبه من استيفائه ، لأنّ الزكاة مواساة فلا تلزم فيما لم يحصل.

فروع :

أ - لو كان الصداق عيناً ملكته بالعقد فتجب عليها الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كان في يد الزوج الباذل أو في يدها وإن كان كلّه في معرض السقوط بالردّة ، والفسخ ، أو بعضه بالطلاق.

ب - لو كان الصداق نصاباً فحال عليه الحول ثم سقط نصفه وقبضت النصف فعليها زكاة المقبوض ، لأنّ الزكاة وجبت فيه ثم سقطت من نصفه لمعنى اختصّ به ، فاختصّ السقوط به.

ولو مضى عليه حول ثم قبضته كلّه زكّته لذلك الحول ، ولو مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكّته لما مضى كلّه ما لم ينقص عن النصاب ، لأنّه مال تستحقّ قبضه ، ويجبر المديون على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع ،

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٥٠١ و ٥١٣.

٣٧

وبه قال أحمد والشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه ، لأنّه بدل عمّا ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كمال الكتابة(٢) .

ونمنع الأصل ، ويفرّق بعدم استحقاق قبضه فإنّ للمكاتب أن يمتنع من أدائه.

ج - لو قبضت صداقها قبل الدخول ومضى عليه حول ، فزكّته من العين ، ثمّ طلّقها الزوج رجع عليها بنصفه وكانت الزكاة من النصف الباقي فيرجع في عشرين جزءا من الغنم من تسعة وثلاثين جزءا ، وهو قول للشافعي وأحمد(٣) ، لقوله تعالى( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (٤) ولأنّه يمكنه الرجوع في العين فلم يكن له العدول إلى القيمة.

وقال الشافعي في بعض أقواله : يرجع الزوج بنصف الموجود ونصف قيمة المخرج ، لأنّه لو تلف الكلّ رجع عليها بنصف قيمته فكذلك إذا تلف البعض(٥) .

والجواب : الفرق بأنّه مع تلف الكلّ لا يمكنه الرجوع في العين.

وله قول ثالث : التخيير بين نصف الموجود ونصف قيمة المفقود ، وبين نصف قيمة الكلّ(٦) ، لأنّه قد تبعّض عليه حقّه فلم يمكنه الرجوع إلى نصف العين فكان له العدول إلى القيمة.

والوجه عندي الرجوع في نصف الموجود ، والمطالبة بعوض الزكاة إمّا‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥١ ، المجموع ٦ : ٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٣.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥١ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٣.

(٣) المجموع ٦ : ٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٣ ، المغني ٢ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥١.

(٤) البقرة : ٢٣٧.

(٥) المجموع ٦ : ٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٣ ، المغني ٢ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥١.

(٦) المجموع ٦ : ٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٣‌

٣٨

مِثلاً أو قيمةً على التفصيل.

ولو زكّته من غير العين كان له الرجوع في نصف العين.

د - لو طلّقها بعد الحول وقبل الإِخراج ، قال الشيخ : فإن أخرجتها من عين المال أخذ الزوج نصف الباقي ، وإن أخرجتها من غيره فكذلك.

وإن لم تكن أخرجت لكن اقتسمت هي والزوج الصداق كان ما أخذه الزوج صحيحاً ، وعليها فيما أخذته حقّ الصدقة ، فإن هلك نصيبها وبقي نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقّه من نصيب الزوج ، ويرجع الزوج عليها بقيمته ، لأنّ الزكاة تجب في العين دون الذمة(١) .

وهذا القول من الشيخ يشعر بأنّ لها أن تخرج من العين ، وبه قال الشافعي(٢) .

ومنع أحمد من ذلك ، لأنّ حقّ الزوج تعلّق به على وجه الشركة ، والزكاة لم تتعلّق به على وجه الشركة(٣) .

ه- للشافعي في جواز القسمة قبل أداء الزكاة على تقدير تعلّقها بالعين ، وجهان : المنع ، لأنّ المساكين شركاء معهما فلا تجوز القسمة دونهم ، والجواز ، لأنّ للمالك الدفع من أيّ الأموال شاء ، فحينئذٍ للساعي الأخذ من نصيب الزوجة كلّ الزكاة ، لأنّها وجبت عليها قبل ثبوت حقّ الزوج ، فإذا لم يجد لها مالا أخذ من نصيب الزوج ، لأنّ الزكاة وجبت بسببه.

فإذا أخذ الزكاة ففي بطلان القسمة وجهان : البطلان ، لتعيّن حقّ الفقراء في المال المقسوم ، وعدمه ، لأنّ تعيينه حصل بعد صحّة القسمة ، ويرجع الزوج عليها بقيمة الزكاة(٤) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٠٨.

(٢) الاُم ٢ : ٢٥ ، المجموع ٦ : ٣١.

(٣) المغني ٢ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٢.

(٤) المجموع ٦ : ٣٠ و ٣١.

٣٩

و - لو كان الصداق ديناً فأبرأته منه بعد الحول فالزكاة عليها على تقدير وجوب الزكاة في الدَّين - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنّها تصرّفت فيه فأشبه ما لو قبضته.

والثانية : الزكاة على الزوج ، لأنّه ملك ما ملك عليه فكأنّه لم يزل ملكه عنه(١) .

وهو غلط ، فإنّ الزوج لم يملك شيئاً ، بل سقط الدَّين عنه.

ويحتمل عدم الوجوب ، فإنّ المرأة لم تقبض ، فلم تلزمها زكاته ، كما لو سقط بغير إسقاطها.

وكذا البحث في كلّ دين أبرأه صاحبه منه بعد الحول.

ز - لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول والتمكّن من الأداء وجبت الزكاة وإن استحقّ الزوج النصف قبل التمكّن من الأداء ، بخلاف التالف ، لأنّ العين هنا باقية وقد أخذت عوضها وهو البضع ، بخلاف التالف ، إذ لا عوض له.

ح - لو تلف النصف بتفريطها تعلّق حقّ الساعي بالعين ، وضمنت للزوج.

مسألة ٢٦ : اللقطة إنّما تملك بالتعريف حولاً‌ ، ونيّة التملّك على الأقوى ، فلا تجري في حول الزكاة حتى يمضي حول التعريف ، ثم ينوي التملّك فحينئذٍ يستقبل الحول ، وبه قال الشافعي(٢) .

وعند الشيخ تملك بمضيّ التعريف حولاً وإن لم ينو التملّك(٣) ، وهو ظاهر مذهب أحمد(٤) .

وإذا ملكها وجب عليه مثلها أو قيمتها إن لم تكن مثليّةً ، وبه قال‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٢.

(٢) المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣ ، وانظر : المجموع ١٥ : ٢٦٧.

(٣) النهاية : ٣٢٠.

(٤) المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

الْكِفَايَةِ ، كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ : قُمْ بِأَمْرِ بَنِي فُلَانٍ ، أَيِ اكْفِهِمْ ، وَالْقَائِمُ مِنَّا قَائِمٌ عَلى سَاقٍ ، فَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ وَلَمْ نَجْمَعِ(١) الْمَعْنى.

وَأَمَّا اللَّطِيفُ ، فَلَيْسَ عَلى قِلَّةٍ وَقَضَافَةٍ(٢) وَصِغَرٍ ، وَلكِنْ ذلِكَ عَلَى النَّفَاذِ فِي الْأَشْيَاءِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ أَنْ يُدْرَكَ ، كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ : لَطُفَ عَنِّي(٣) هذَا الْأَمْرُ ، وَلَطُفَ فُلَانٌ فِي مَذْهَبِهِ وَقَوْلِهِ(٤) ، يُخْبِرُكَ أَنَّهُ غَمَضَ(٥) فِيهِ(٦) الْعَقْلُ وَفَاتَ الطَّلَبُ(٧) ، وَعَادَ مُتَعَمِّقاً مُتَلَطِّفاً لَايُدْرِكُهُ الْوَهْمُ ، فَكَذلِكَ(٨) لَطُفَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - عَنْ أَنْ يُدْرَكَ بِحَدٍّ ، أَوْ يُحَدَّ بِوَصْفٍ ؛ وَاللَّطَافَةُ مِنَّا : الصِّغَرُ وَالْقِلَّةُ ، فَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَأَمَّا الْخَبِيرُ ، فَالَّذِي لَايَعْزُبُ عَنْهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا يَفُوتُهُ(٩) ، لَيْسَ(١٠) لِلتَّجْرِبَةِ وَلَا لِلِاعْتِبَارِ‌

__________________

(١) في التوحيد والعيون : « ولم يجمعنا ». فيالتعليقة للداماد : « لم يجمع ، أي لم يجمعنا المعنى ». وفيشرح المازندراني : « إن كان « جمعنا » بسكون العين كان « لم نجمع » بالنون ، وإن كان بفتحها كان « لم يجمع » بالياء المثنّاة من تحت ، والتقدير : لم يجمعنا المعنى ». ثمّ أيّد الأخير بما فيالعيون والتوحيد وإن عدّه خلاف الظاهر.

(٢) « القضافة » : النحافة والدقّة. قال الداماد فيالتعليقة : « والمراد الضعيف النحيف ». وانظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤١٧ ( قضف ).

(٣) في العيون : « عن ».

(٤) فيالتعليقة للداماد : « وفي نسخة : قولك ، بالرفع على أنّه المبتدأ ، أي وقولك هذا يخبرك ».

(٥) في « ف » : « غمّض » بالتشديد. واحتمله المازندراني في شرحه ؛ حيث قال : « ولو كان غمّض كان في الكلام استعارة مكنيّة تخييليّة ، وهو مع ذلك كناية عن عدم إدراك المطلوب ». و « غمض » و « غَمُضَ » : أخفى أمره واشتدّ غورُه ، أو غار. والغموض : الغور. وفي اللغة : غمض في الأرض ، أي ذهب وغاب. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٩٠ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٦٨ ؛الوافي ، ح ١ ، ص ٤٨٨ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ( غمض ).

(٦) في التوحيد والعيون : « فبهر » بدل « فيه ».

(٧) فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٨ : « يمكن أن يقرأ « الطلب » مرفوعاً ومنصوباً. فعلى الأوّل يكون « فات » لازماً ، أي ضاع وذهب الطلب. وعلى الثاني ، فضمير الفاعل إمّا راجع إلى الأمر المطلوب ، أي لايدرك الطلبَ ذلك الأمر أو إلى العقل ».

(٨) في « ب ، ج ، ف ، بح ، بس » وحاشية « ض ، بر ، بف » وشرح المازندراني : « فهكذا ». وفي حاشية « ض » الاُخرى : « وكذلك ». (٩) في التوحيد : + « شي‌ء ».

(١٠) أي ليس خبره بالأشياء وعدمُ بُعد شي‌ء عنه للتجربة.

٣٠١

بِالْأَشْيَاءِ ، فَعِنْدَ(١) التَّجْرِبَةِ وَالِاعْتِبَارِ عِلْمَانِ وَلَوْ لَاهُمَا مَا عُلِمَ ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذلِكَ ، كَانَ جَاهِلاً وَاللهُ لَمْ يَزَلْ خَبِيراً بِمَا يَخْلُقُ ، وَالْخَبِيرُ مِنَ النَّاسِ : الْمُسْتَخْبِرُ عَنْ جَهْلٍ ، الْمُتَعَلِّمُ ، فَقَدْ(٢) جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَأَمَّا الظَّاهِرُ ، فَلَيْسَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَلَا الْأَشْيَاءَ بِرُكُوبٍ فَوْقَهَا ، وَقُعُودٍ عَلَيْهَا ، وَتَسَنُّمٍ(٣) لِذُرَاهَا(٤) ، وَلكِنْ ذلِكَ لِقَهْرِهِ وَلِغَلَبَتِهِ(٥) الْأَشْيَاءَ وَقُدْرَتِهِ(٦) عَلَيْهَا ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ : ظَهَرْتُ عَلى أَعْدَائِي ، وَأَظْهَرَنِي اللهُ عَلى خَصْمِي ، يُخْبِرُ عَنِ الْفَلْجِ(٧) وَالْغَلَبَةِ ، فَهكَذَا(٨) ظُهُورُ اللهِ عَلَى الْأَشْيَاءِ(٩) .

وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ الظَّاهِرُ لِمَنْ أَرَادَهُ وَ(١٠) لَا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَأَنَّهُ مُدَبِّرٌ لِكُلِّ مَا بَرَأَ(١١) ، فَأَيُّ ظَاهِرٍ أَظْهَرُ وَأَوْضَحُ(١٢) مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى؟ لِأَنَّكَ لَاتَعْدَمُ صَنْعَتَهُ(١٣) حَيْثُمَا‌

__________________

(١) في التوحيد : « فيفيده ». وفي العيون : « فتفيده » وفي كليهما : « علماً » بدل « علمان ». واستصحّه السيّد بدر الدين‌في حاشيته ، ص ٩٧ ، ثمّ قال : « أي لولا التجربة والاعتبار لما علم ، بل كان جاهلاً ؛ والله لم يزل خبيراً ».

(٢) في « ب ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » : « وقد ».

(٣) في حاشية « ض » : « تسنيم ». وفيالتعليقة للداماد : « ويروى بالشين المعجمة وبالباء الموحّدة ، والشبم - بفتح‌الباء - : البرد ». و « التسنّم » : العلوّ. وكلّ شي‌ء علا شيئاً فقد تسنّمه ، فيقال : تسنّمه أي علاه ، من السنام وهو أعلى كلّ شي‌ء. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ( سنم ).

(٤) في الشروح : « الذِرى » بضمّ الذال وكسرها ، جمع الذِروة - بهما - وهي أيضاً أعلى الشي‌ء وفوقه ، ولكنّ‌ الموجود في اللغة : الذُرى - بضمِّ الذال - جمع الذِرْوة. قال الخليل : « ولولا الواو كان ينبغي أن تكون جماعة فِعْلة فِعَل ». اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٤٥ ؛ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٦٢٣ ( ذرو ).

(٥) في « ج ، ض ، بر » والعيون : « لغلبة ».

(٦) في « ب ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ج » : « قدرة ».

(٧) « الفلج » : الظفر والفوز. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ( فلج ).

(٨) في حاشية « بح » : « فكذا ».

(٩) في التوحيد : « الأعداء ».

(١٠) في « بف » والتوحيد والعيون : - « و ».

(١١) في « ج » : « برأه ». وفي « ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والعيون : « يرى ».

(١٢) في العيون : + « أمراً ».

(١٣) في التوحيد : « صنعه ».

٣٠٢

تَوَجَّهْتَ(١) ، وَفِيكَ مِنْ آثَارِهِ مَا يُغْنِيكَ ، وَالظَّاهِرُ مِنَّا : الْبَارِزُ بِنَفْسِهِ ، وَالْمَعْلُومُ بِحَدِّهِ ، فَقَدْ جَمَعَنَا الِاسْمُ وَلَمْ يَجْمَعْنَا(٢) الْمَعْنى.

وَأَمَّا الْبَاطِنُ ، فَلَيْسَ عَلى مَعْنَى الِاسْتِبْطَانِ لِلْأَشْيَاءِ(٣) بِأَنْ يَغُورَ فِيهَا ، وَلكِنْ ذلِكَ مِنْهُ عَلَى اسْتِبْطَانِهِ لِلْأَشْيَاءِ عِلْماً وَحِفْظاً وَتَدْبِيراً ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ : أَبْطَنْتُهُ(٤) : يَعْنِي خَبَرْتُهُ وَعَلِمْتُ مَكْتُومَ(٥) سِرِّهِ ، وَالْبَاطِنُ مِنَّا : الْغَائِبُ(٦) فِي الشَّيْ‌ءِ ، الْمُسْتَتِرُ ، وَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَأَمَّا الْقَاهِرُ ، فَلَيْسَ(٧) عَلى مَعْنى عِلَاجٍ(٨) وَنَصَبٍ(٩) وَاحْتِيَالٍ وَمُدَارَاةٍ(١٠) وَمَكْرٍ(١١) ، كَمَا يَقْهَرُ الْعِبَادُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، وَالْمَقْهُورُ مِنْهُمْ يَعُودُ قَاهِراً ، وَالْقَاهِرُ يَعُودُ مَقْهُوراً ، وَلكِنْ ذلِكَ‌

__________________

(١) يجوز فيه « توجّهَتْ » بالتأنيث أيضاً.

(٢) في « ج » : « لايجمعنا ». وفي « ف » : « لم نجمع ».

(٣) في « بر » : « بالأشياء ». وفي حاشية « ف » : « في الأشياء ».

(٤) « بطن » في اللغة بمعنى عَلِمَ ، لا « أبطن » ؛ فلذا قال الداماد والفيض : فلعلّه بمعنى بطنته ، أو الهمزة للاستفهام‌ و الفعل مجرّد ، ولكنّ المازندراني ردّ هذا بأنّ الكلام صادر عن معدن الفصاحة والبلاغة ، فلا نحتاج إلى التكلّف. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٩٣ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٧٣ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٩ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٧٩ ( بطن ). (٥) في حاشية « ف ، بح » : « مكنون ».

(٦) في التوحيد والعيون : « منا بمعنى الغائر » بدل « منّا الغائب ». وفي حاشية ميرزا رفيعا : « الغائر ».

(٧) في حاشية « ف » : « فإنّه ليس ».

(٨) فيمرآة العقول : « العلاج : العمل والمزاولة بالجوارح ». وهكذا في اللغة بدون قيد الجوارح. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ( علج ).

(٩) في الوافي : « تصلّب ». و « النَصَب » : التعب. و « النَصْب » : المعاداة. و « النُصْب » : الشرّ والبلاء. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٧٣ ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ( نصب ).

(١٠) فيالصحاح : مداراة الناس تهمز ولا تهمز ، وهي المداجاة والملاينة. وفي المغرب : المداراة : المعاقلة ، أي المجالسة والمخالطة ، وبالهمزة : مدافعة ذي حقّ عن حقّه. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٧٣ ؛الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٣٥ ؛المغرب ، ص ١٦٣ ( درى ).

(١١) فيشرح المازندراني : « الاحتيال والمكر متقاربان. قال فيالصحاح : المكر : الاحتيال والخديعة. ولا يبعد أن يقال : الاحتيال هو استعمال الرويّة وأخذ الحيلة لدفع ضرر الغير عن نفسه ؛ والمكر استعمال الرويّة وارتكاب الخديعة لإيصال الضرر إلى الغير ». اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨١٩ ( مكر ).

٣٠٣

مِنَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - عَلى أَنَّ جَمِيعَ مَا خَلَقَ مُلَبَّسٌ(١) بِهِ الذُّلُّ لِفَاعِلِهِ ، وَقِلَّةُ(٢) الِامْتِنَاعِ لِمَا أَرَادَ بِهِ ، لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ(٣) : « كُنْ » فَيَكُونُ ، وَالْقَاهِرُ مِنَّا عَلى مَا ذَكَرْتُ وَوَصَفْتُ ، فَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَهكَذَا جَمِيعُ الْأَسْمَاءِ وَإِنْ كُنَّا لَمْ نَسْتَجْمِعْهَا(٤) كُلَّهَا ، فَقَدْ يَكْتَفِي الِاعْتِبَارُ(٥) بِمَا أَلْقَيْنَا(٦) إِلَيْكَ ، وَاللهُ عَوْنُكَ وَعَوْنُنَا فِي إِرْشَادِنَا وَتَوْفِيقِنَا ».(٧)

١٨ - بَابُ تَأْوِيلِ الصَّمَدِ‌

٣٢٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ - وَلَقَبُهُ شَبَابٌ الصَّيْرَفِيُّ - ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا الصَّمَدُ(٨) ؟ قَالَ : « السَّيِّدُ الْمَصْمُودُ إِلَيْهِ‌

__________________

(١) في حاشية « ض » : « متلبّس بالذلّ ». وفي التوحيد والعيون : « ملتبس ». وفيشرح المازندراني : « مُلْبَس ، اسم‌ مفعول من الإلباس ، والذلّ فاعله ».

(٢) فيشرح المازندراني : « الظاهر أنّه عطف على « الذلّ » وعطفه على « أنّ » أيضاً محتمل ».

(٣) في التوحيد والعيون : « طرفة عين غير أنّه يقول له » بدل « طرفة عين أن يقول له ».

(٤) في التوحيد والعيون : « لم نسمّها ».

(٥) في « ب » : « فقد نكتفي بالاعتبار ». وفي « و ، بر ، بح » وحاشية « ض ، بس » : « فقد يكتفى بالاعتبار ». وفي حاشية « بح » : « فقد يكفي الاعتبار ». وفي التوحيد : « فقد يكتفي للاعتبار ».

(٦) في « ض ، بس » : « ألقيناه ».

(٧)التوحيد ، ص ١٨٦ ، ح ٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠ ، بسنده فيهما عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٤ ، ح ٣٩٤.

(٨) اختلف في معنى « الصمد ». فقيل : إنّه بمعنى المفعول من صَمَد ، بمعنى قَصَد ، وهو السيّد المقصود إليه في‌الحوائج ، كما في هذا الحديث. وقيل : الصمد ، هو الذي لاجوف له ، وهو مجاز عن أنّه تعالى أحديّ الذات ، أحديّ المعنى. وقيل : الصمد ، هو الأملس من الحجر لايقبل الغبار ولا يدخله ولا يخرج منه شي‌ء ، فهو كناية عن عدم الانفعال والتأثّر عن الغير. اُنظر :مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٦٠ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ( صمد ).

٣٠٤

فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ».(١)

٣٢٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ التَّوْحِيدِ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَتْ أَسْمَاؤُهُ الَّتِي يُدْعى بِهَا ، وَتَعَالى فِي عُلُوِّ كُنْهِهِ - وَاحِدٌ(٢) تَوَحَّدَ بِالتَّوْحِيدِ فِي تَوَحُّدِهِ ، ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلى خَلْقِهِ ؛ فَهُوَ وَاحِدٌ(٣) ، صَمَدٌ ، قُدُّوسٌ ، يَعْبُدُهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ ، وَيَصْمُدُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ ، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ عِلْماً ».(٤)

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْكُلَيْنِي(٥) :

فَهذَا هُوَ الْمَعْنَى الصَّحِيحُ فِي تَأْوِيلِ الصَّمَدِ ، لَامَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُشَبِّهَةُ أَنَّ(٦) تَأْوِيلَ الصَّمَدِ : الْمُصْمَتُ الَّذِي لَاجَوْفَ لَهُ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَايَكُونُ إِلَّا مِنْ صِفَةِ الْجِسْمِ ، وَاللهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - مُتَعَالٍ عَنْ ذلِكَ ، هُوَ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْ(٧) أَنْ تَقَعَ(٨) الْأَوْهَامُ عَلى صِفَتِهِ ، أَوْ تُدْرِكَ(٩) كُنْهَ عَظَمَتِهِ ، وَلَوْ كَانَ تَأْوِيلُ الصَّمَدِ فِي صِفَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمُصْمَتَ ، لَكَانَ مُخَالِفاً لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ ) (١٠) لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ صِفَةِ الْأَجْسَامِ الْمُصْمَتَةِ الَّتِي لَا‌

__________________

(١)التوحيد ، ص ٩٤ ، ح ١٠ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٦ ، ح ٢ ، بسنده فيهما عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ، ح ٣٩١.

(٢) في المحاسن والتوحيد ، ص ١٣٦ : « أحد ».

(٣) في المحاسن والتوحيد ، ص ١٣٦ : « أحد ».

(٤)المحاسن ، ص ٢٤١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٢٦.التوحيد ، ص ٩٣ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ؛ وفيه ، ص ١٣٦ ، ح ٧ ، بسنده عن يونس ، عن أبي الحسن ، عن جابر وفي كلّها مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ، ح ٣٩٢.

(٥) هكذا في « ف » وحاشية « ج ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « قال أبو جعفر الكليني ».

(٦) في « ف » : « من أنّ ».

(٧) في « ج » : - « من ».

(٨) في « ف ، بح ، بس » : « يقع ».

(٩) في « ف ، بس » : « يدرك ».

(١٠) الشورى (٤٢) : ١١.

٣٠٥

أَجْوَافَ لَهَا ، مِثْلِ الْحَجَرِ(١) وَالْحَدِيدِ وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ الْمُصْمَتَةِ الَّتِي لَا أَجْوَافَ لَهَا ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً ، فَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ مِنْ(٢) ذَلِكَ ، فَالْعَالِمُعليه‌السلام أَعْلَمُ بِمَا قَالَ. وَهذَا الَّذِي قَالَعليه‌السلام - أَنَّ(٣) الصَّمَدَ هُوَ السَّيِّدُ الْمَصْمُودُ إِلَيْهِ - هُوَ مَعْنًى صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ ) .

وَالْمَصْمُودُ إِلَيْهِ : الْمَقْصُودُ فِي اللُّغَةِ.

قَالَ أَبُو طَالِبٍ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يَمْدَحُ بِهِ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ شِعْرِهِ(٤) :

وبِالْجَمْرَةِ الْقُصْوى إِذَا صَمَدُوا لَهَا

يَؤُمُّونَ(٥) قَذْفاً(٦) رَأْسَهَا بِالْجَنَادِلِ(٧)

         

__________________

(١) فيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٨٠ : « قوله : « مثل الحجر » إلى قوله : « لها » في بعض الكتب نسخة وفي بعضها أصل ». (٢) في حاشية « بح » : « في ».

(٣) « أنّ » بدل من مفعول « قال » المحذوف الراجع إلى الموصول وليس مقولَ قال.

(٤) في « ب ، بر ، بف » : « الشعر ».

(٥) في حاشية « ض » : « يرومون ». وفي « بر » وشرح صدر المتألّهين : « يرمون ».

(٦) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف ، و ، بح » وشرح المازندراني والوافي وكثير من المصادر. وفي « بح » وحاشية « ج ، بر » وشرح صدر المتألّهين : « رضحاً » بمعنى الكسر. وفي « ف ، و » وحاشية « ض ، بف » والمطبوع : « رضخاً » بمعنى الرمي بالحجارة ؛ كالقذف.

(٧) الوزن : بحر طويل. والقائل : أبوطالبرضي‌الله‌عنه ، وهو عبد مناف بن عبد المطّلب بن هاشم ، عمّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووالد أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، من سادات قريش ورؤسائها ، ومن أبرز خطبائها العقلاء ، وحكمائها الاُباة ، وشعرائها المبدعين كفل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد وفاة عبدالمطّلب ، وأحبّه حبّاً شديداً ، وقدّمه على ولده جميعاً ، فكان لاينام إلّا إلى جنبه ، وكان يخرجه معه.

ولـمّا بعث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالإسلام وبدأ بالدعوة إليه كان أبوطالب المحامي الأوّل للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والمدافع عنه وعن أصحابه من المؤمنين. وكان يحرّض بني هاشم وأحلافهم من بني المطّلب على نصرته.

قال ابن سعد : ثمّ إنّ أبا طالب دعا بني عبد المطّلب ، فقال : لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وما اتّبعتم أمره ، فاتّبعوه وأعينوه ترشدوا.

وقد تحمّل أبوطالب ورهطه الهاشميّون مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الحصار العسير في شعب أبي طالب. وبعد ثلاث سنوات من الحصار لبّى أبوطالب نداء ربّه وذلك في السنة العاشرة للبعثة النبويّة المباركة ، وتولّى غسله وتكفينه وتحنيطه ابنه أميرالمؤمنينعليه‌السلام بأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أما والله لأشفعنّ لعمّي شفاعة يعجب منها أهل =

٣٠٦

__________________

= الثقلين ». وعندها صبّت قريش حممها على النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى قال : « ما نالت قريش منّي شيئاً أكرهه حتّى مات أبوطالب ». ( اُنظر : ترجمته فيسيرة ابن هشام ، ج ١ ، ص ١٨٩ ؛الطبقات الكبرى لابن سعد ، ج ١ ، ص ١١٩ ؛الكامل في التاريخ ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛الإصابة لابن حجر ، ج ٤ ، ص ١١٥ ؛الأعلام للزركلي ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ؛شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ، ج ١٤ ، ص ٧٦ - ٧٧ ؛إيمان أبي طالب للمفيد ، ص ٢٥ - ٢٦ ).

أمّا إيمانهرضي‌الله‌عنه فهو مفروغ عنه ، إلّا أنّه كان يكتم إيمانه لمصالح خاصّة اقتضتها الظروف الموضوعيّة التي واجهها النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله في بداية دعوته.

ويدلّ على إيمانه سيرته العمليّة في تعامله مع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ورسالته ، ومن تصفّح ديوان شعره يجد صريح إقراره بالتوحيد ، واعترافه بالنبوّة ولايجد ذلك إلّامكابر أو معاند للحقّ ، وقد كتب جملة من كبار علماء الإسلام في سيرة أبي طالب وما يثبت إسلامه وحسن إيمانه. ( عدّ الشيخ المفيد في مقدّمة رسالته إيمان أبي طالب ، سبعة وثلاثين كتاباً مصنّفاً فيإيمان أبي طالب ، والرسالة من تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة ، وانظر : مجلّةتراثنا ، العددين ٦٣ و ٦٤ ، الصفحات ١٦٣ - ٢٣٣ مقال : معجم ما أُلّف عن أبي طالبعليه‌السلام ، بقلم عبدالله صالح المنتفكى ).

وهذا البيت من قصيدة أبي طالب اللاميّة المشهورة والتي تدلّ على صريح إيمانه بالله وإقراره بالنبوّة.

وروى أبوهفّان منها (١١١) بيتاً ، ورواها ابن إسحاق والواقدي وابن هشام واليعقوبي وأبو الفرج الأصفهاني والماوردي والسهيلي وابن كثير والذهبي والسيوطي والحلبي والبغدادي وغيرهم.

وتجد بعض أبياتها في مسند أحمد ، وصحيح البخاري ، وسنن ابن ماجة ، ودلائل النبوّة وغيرها. (شعر أبي طالب وأخباره لأبي هفّان ، ص ٢٦ و ٣٣ ؛السيرة النبويّة لابن إسحاق ، ص ١٥٦ ؛المغازي للواقدي ، ج ١ ، ص ٧٠ ؛السيرة النبويّة لابن هشام ، ج ١ ، ص ٢٩١ - ٢٩٩ ؛تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ ، ص ٢٥ ؛الأغاني لأبي الفرج ، ج ١٨ ، ص ٢٠٦ ؛أعلام النبوّة للماوردي ، ص ١٧٢ ؛الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٣ ؛البداية والنهاية ، ج ١ ، ص ١٥٤ ؛ وج ٢ ، ص ١٧٨ و ٢٣٦ ؛ وج ٣ ، ص ٥١ ؛ وج ٦ ، ص ٤٦ و ٩٣ و ٢٦٩ ؛الخصائص الكبرى للسيوطي ، ج ١ ، ص ١٤٦ ؛السيرة النبويّة للحلبي ، ج ١ ، ص ١٠٩ ؛خزانة الأدب ، ج ٢ ، ص ٥٦ و ٧٥ ؛ وج ٦ ، ص ١٦٩ ؛مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٩٣ ؛صحيح البخاري ، ج ٢ ، ص ٥٠٨ ؛إيمان أبي طالب للمفيد ، ص ١٨ و ٢١ ؛الأمالي للطوسي ، ص ٧٦ ، ح ١١٠ ؛كنز الفوائد للكراجكي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ؛الغدير للأميني ، ج ٢ ، ص ٤ ؛ وج ٧ ، ص ٣٤٦ و ٣٧٤ و ٣٧٥ و ٣٩١ ؛ وغيرها كثير ).

وقد تعرّض لشرح هذه القصيدة الكثير من العلماء ، منهم : السهيلي فيالروض الأنف ، والبغدادي فيالخزانة ، واللكهنوي فيشرح قصيدة أبي طالب ، وعلي فهمي فيطلبة الطالب بشرح لاميّة أبي طالب . ( اُنظر :شعر أبي طالب وأخباره لأبي هفّان ، هامش ص ٣٥ ).

وهذا البيت موجود في الديوان إلّا أنّ فيه : « وبالجمرة الكبرى » بدل « وبالجمرة القصوى ». (شعر أبي طالب =

٣٠٧

يَعْنِي قَصَدُوا نَحْوَهَا يَرْمُونَهَا بِالْجَنَادِلِ ، يَعْنِي الْحَصَى الصِّغَارَ الَّتِي تُسَمّى بِالْجِمَارِ.

وَقَالَ بَعْضُ شُعَرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ شِعْراً(١) :

مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ بَيْتاً ظَاهِراً

لِلّهِ فِي أَكْنَافِ مَكَّةَ يُصْمَدُ(٢)

يَعْنِي : يُقْصَدُ(٣) .

وَقَالَ الزِّبْرِقَانُ(٤) :

[ ]

وَلَا رَهِيبَةَ(٥) إلّا سَيِّدٌ صَمَدٌ(٦)

__________________

= وأخباره ، ص ٢٤ ).

شرح الغريب منه : الجمرة : الحصاة ، وموضع رمي الجمار بمنى ، وهي ثلاث جمرات : الاُولى والوسطى والكبرى ، وهي جمرة العقبة ، والقصوى : البعيدة. (الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٣ ، قصو ) ولعلّ المراد بها جمرة العقبة. وصمدوا لها : قصدوا نحوها (الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٩ ، صمد ). وأمّ الشي‌ء : قصده (لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٢ ، أمم ). والقذف والرضخ : الرمي بالحجارة (لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٨ ، رضخ ). والجنادل : جمع جندل ، وهو الحصاة أو الحجارة الصغيرة التي تسمّى بالجمار. ( اُنظر :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٢٨ ، جندل ).

الشاهد فيه : قوله : ( صمدوا لها ) أي : قصدوا لها ، وقد أورده الشيخ الكليني شاهداً على هذا المعنى المتحقّق في اللغة ، والذي دلّت عليه أحاديث المعصومين : في بيان معنى الصمد.

(١) في « ب ، ج ، بر ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : - « شعراً ».

(٢) البيت من البحر الكامل. والقائل من شعراء الجاهليّة كما نسبه الشيخ الكلينيقدس‌سره . والأكناف : جمع كنف ، وكنف الشي‌ء : جانبه أو ناصيته. ويصمد بمعنى يقصد كما في المتن (النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ كنف ؛ وج ٣ ، ص ٥٢ ، صمد ). (٣) في « ج » : « يقصده ».

(٤) هكذا في « ح ، ش ، ض ، بح ، بس ، بش ، بو ، جس ، جم ، جه ، جو ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « ابن الزبرقان ». وسيأتي الكلام عنه في التعليقة الآتية.

(٥) في « ف » : « رهبة ». وفي شرح صدر المتألّهين والوافي : « رهينة ». وفي شرح المازندراني : « رُهَيْبة - على التصغير - : اسم رجل ». وقال المحقّق الشعراني في هامششرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٨٤ : « لم نَر في رجال العرب اسم رُهيبة ».

(٦) هذا هو عجز بيت صدره : « سيروا جميعاً بنصف الليل واعتمدوا ».

الوزن : بسيط. وقائله : الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس التميمي السعدي ، واسمه حصين بن بدر ولقّب بالزبرقان لجماله ؛ لأنّ الزبرقان في اللغة يعني البدر ليلة تمامه. وقيل : الزبرقان : الخفيف اللحية ، وقد كان هو =

٣٠٨

وَقَالَ شَدَّادُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ :

علَوْتُهُ(١) بِحُسَامٍ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ

خُذْهَا حُذَيْفُ فَأَنْتَ السَّيِّدُ الصَّمَدُ(٢)

__________________

= كذلك. وقيل : سمّي كذلك ؛ لأنّه لبس عمامة مزبرقة بالزعفران ، يقال : زبرق الثوب ، إذا صبغه بصفرة أو حمرة. ( اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ - ١٣٨ ؛الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٨ - ١٤٨٩ ، زبرق ).

والزبرقان : صحابي ، كان ينزل مع قومه في بادية البصرة ، فوفد على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو وقومه ، وكان هو أحد ساداتهم ، فأسلموا سنة ٩ ه‍ فجعله النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على صدقات قومه ، وكفّ بصره في آخر عمره فتوفّي نحو سنة ٤٥ ه‍ ، وكان فصيحاً شاعراً. (اُسد الغابة ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ؛الإصابة ، ج ١ ، ص ٥٤٣ ؛جمهرة أنساب العرب ، ص ٢١٨ ؛زهر الآداب ، ج ١ ، ص ٣٩ ؛خزانة الأدب ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، زبرق ؛شعراء النصرانيّة ، ج ٢ ، ص ٢٩ و ٣٧ ؛الأعلام للزركلي ، ج ٣ ، ص ٤١ ).

وقد أورده أبوعبيدة فيمجاز القرآن والقالي فيالأمالي والطبري والطوسي والطبرسي والقرطبي في تفاسيرهم وياقوت الحموي فيمعجم البلدان وغيرهم. (مجاز القرآن ، ج ٢ ، ص ٣١٦ و ٩٥١ ؛الأمالي للقالي ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ ؛تفسير الطبري ، ج ٣٠ ، ص ٢٢٤ ؛التبيان ، ج ١٠ ، ص ٤٣١ ؛معجم البيان ، ج ١ ، ص ٨٥٧ ؛تفسير القرطبي ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٥ ؛معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٩٣ ؛شعراء النصرانيّة ، ج ٢ ، ص ٣٦ ).

وجميع هؤلاء نسبوه إلى الزبرقان ، ولكنّ الموجود فيالكافي المطبوع نسبته إلى ابن الزبرقان ، والأوّل هو الصحيح.

شرح الغريب منه : البيت من قصيدة قالها الشاعر حينما حمل صدقات قومه إلى أبي بكر ، وقد روى بعض أبياتها فيمعجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٨٢. و « رهيبة » اسم رجل ، لكنّه لم يوجد في أعلام العرب - قسم الرجال - والموجود في جميع المصادر التي نقلت هذا البيت : « رهينة ».

والصمد : السيّد المصمود إليه في الحوائج ، وقيل : الكامل الذي لا عيب فيه. (لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ - ٢٥٩ ، صمد ). والشاهد فيه : قوله : « الصمد » أي المصمود إليه ، أو المقصود في الحوائج.

(١) في شرح المازندراني : « وعلوته ».

(٢) الوزن : بسيط. والقائل : هو شدّاد بن معاوية في حذيفة بن بدر ، وشدّاد بن معاوية هو أبو عنترة الشاعر الجاهلي المشهور بشجاعته ، ويعدّ شدّاد أحد قادة بني عبس الفرسان في حرب داحس والغبراء التي كانت بين عبس وذبيان.

لكنّ الموجود فيالعقد الفريد ، ج ٦ ، ص ١٨ - ٢٠ : أنّ قاتل حذيفة بن بدر الوارد اسمه في البيت هو عمرو بن الأسلع العبسي والحارث بن زهير ، فقال عمرو بن الأسلع مفتخراً على بني ذبيان :

إنّ السماء وإنّ الأرض شاهدةٌ

والله يشهدُ والإنسانُ والبلدُ

أنّي جزيتُ بني بدر بسعيهم

يوم الهباءة قتلاً ماله قَودُ

٣٠٩

وَمِثْلُ هذَا كَثِيرٌ ، وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هُوَ السَّيِّدُ الصَّمَدُ الَّذِي جَمِيعُ الْخَلْقِ - مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ - إِلَيْهِ يَصْمُدُونَ فِي الْحَوَائِجِ ، وَإِلَيْهِ يَلْجَؤُونَ(١) عِنْدَ(٢) الشَّدَائِدِ ، وَمِنْهُ يَرْجُونَ الرَّخَاءَ وَدَوَامَ النَّعْمَاءِ لِيَدْفَعَ عَنْهُمُ الشَّدَائِدَ.

١٩ - بَابُ الْحَرَكَةِ وَالِانْتِقَالِ‌

٣٢٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبَّاسٍ الْجَرَاذِينِيِّ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ‌

__________________

لـمّا التقينا على أرجاء جُمّتها

والمشرفيّة في أيماننا تَقِدُ

علوته بحسامٍ ثمّ قلت له

خذها حذيف فأنت السيّد الصمدُ

وكذا نسبه إلى عمرو بن الأسلع الفيروزآبادي فيبصائر ذوي التمييز ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، والاُستاذ أحمد عبد الغفور العطّار محقّق كتاب صحاح الجوهري (الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٤٩ ، صمد ).

أمّا باقي المصادر التي أوردت هذا البيت والتي سنذكرها فلم تنسبه إلى أحد ، وذلك ممّا يقلّل احتمال الجزم بنسبته إلى أحد الرجلين ، ولعلّ الذي ضرب حذيفة بن بدر الفزاري هو شدّاد بن معاوية ؛ لأنّه كان أحد فرسان يوم الهباءة. ونسب ابن الأثير الضرب إلى قرواش بن عمرو بن الأسلع ، دون أن يذكر الشعر (الكامل في التاريخ ، ج ١ ، ص ٥٧٩ ). وعليه تكون نسبة الضرب غير ثابتة في المصادر التاريخيّة ، وتتبعها نسبة البيت.

وجاء هذا البيت في عدّة كتب ، منها :الأمالي للقالي ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ ؛مجمل اللغة ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ؛معجم مقاييس اللغة ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٩ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ؛بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ؛تفسير القرطبي ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٥ ؛العقد الفريد ، ج ٦ ، ص ٢٠ ؛تاج العروس ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، وغيرها.

شرح الغريب : علاه بالسيف : ضربه ، والحسام : السيف القاطع ، وحسام السيف أيضاً : طرفه الذي يضرب به (الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٩ ، حسم ).

وحذيف منادى مرخّم ، وهو حذيفة بن بدر الفزاري الذي قاد بني فزارة ومرّة يوم النسار ويوم الجفار ، وفي حرب داحس والغبراء حتّى قتل فيها يوم الهباءة. والصمد : السيّد المقصود في الحوائج.لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ( صمد ).

(١) في حاشية « ض » : « وعليه يلحّون ».

(٢) في « ب ، بر ، بف » : « في ».

(٣) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بس ، بف ، جر » وحاشية « بر » والوافي والطبعة الحجريّة من =

٣١٠

الْجَعْفَرِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ(٢) الدُّنْيَا ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ لَايَنْزِلُ(٣) ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلى أَنْ يَنْزِلَ ، إِنَّمَا مَنْظَرُهُ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ سَوَاءٌ ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَرِيبٌ(٤) ، وَلَمْ يَقْرُبْ مِنْهُ بَعِيدٌ(٥) ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلى شَيْ‌ءٍ ، بَلْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ ذُو الطَّوْلِ(٦) ، لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

أَمَّا قَوْلُ الْوَاصِفِينَ(٧) : إِنَّهُ يَنْزِلُ تَبَارَكَ وَتَعَالى(٨) ، فَإِنَّمَا يَقُولُ ذلِكَ مَنْ يَنْسُبُهُ إِلى نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ ، وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ مُحْتَاجٌ(٩) إِلى مَنْ يُحَرِّكُهُ أَوْ يَتَحَرَّكُ بِهِ(١٠) ، فَمَنْ ظَنَّ بِاللهِ الظُّنُونَ ، هَلَكَ(١١) ؛ فَاحْذَرُوا فِي صِفَاتِهِ مِنْ أَنْ تَقِفُوا(١٢) لَهُ عَلى حَدٍّ تَحُدُّونَهُ(١٣) بِنَقْصٍ ، أَوْ‌

__________________

= الكافي. وفي « بر » : « الجراديني ». وفي المطبوع : « الخراذيني ». ولم يُعلم ضبطه بالجزم ، وفي « ج ، و » : « الجُراذيني » بضمّ الجيم.

وعليّ بن العبّاس هذا ، هو عليّ بن العبّاس الجراذيني الرازي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٥٥ ، الرقم ٦٦٨ ؛الرجال لابن الغضائري ، ص ٧٩ ، الرقم ٩٥.

(١) في « بر » : « الجعفي ». والظاهر أن يعقوب هذا ، هو يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الجعفري ، من وُلْد جعفرٍ الطيّار. راجع :تهذيب الأنساب ، ص ٣٢٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ ، الرقم ٢٨١٠.

(٢) في « ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف » : « سماء ».

(٣) في « بح » : « لايبرح ».

(٤) في حاشية « ج » : + « منّا ».

(٥) في حاشية « ج » : + « منّا ».

(٦) « الطَوْل » : المنّ والفضل والإعطاء والإنعام. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ١٧٥٥ ( منن ).

(٧) في « ف » : + « له ».

(٨) في « ف » والتوحيد : « إنّه تبارك وتعالى ينزل ».

(٩) في « ج ، بح » : « يحتاج ».

(١٠) فيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٩٣ : « وفي العطف مناقشة يمكن دفعها بتقدير الموصول ، أي ما يتحرّك به ، أو يجعل « من » شاملة لغير العاقل على التغليب ».

(١١) في « ج » والتوحيد : « فهلك ».

(١٢) في حاشية « ج » : « تقعوا ». وفيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٦٤ : « قوله : من أن يقفوا ، من وقف يقف ، أي يقوموا في الوصف له وتوصيفه على حدّ ، فتحدّونه بنقص أو زيادة. ويحتمل أن يكون من قفا يقفو ، أي تتّبعوا له في البحث عن صفاته تتبّعاً على حدّ تحدّونه بنقص أو زيادة ».

(١٣) فيشرح المازندراني : « تحدّونه ، استيناف لبيان الوقوف ، أو حال عن فاعل تقفوا ».

٣١١

زِيَادَةٍ ، أَوْ تَحْرِيكٍ ، أَوْ تَحَرُّكٍ ، أَوْ زَوَالٍ ، أَوِ اسْتِنْزَالٍ ، أَوْ نُهُوضٍ ، أَوْ قُعُودٍ ؛ فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ صِفَةِ(١) الْوَاصِفِينَ ، وَنَعْتِ النَّاعِتِينَ ، وَتَوَهُّمِ الْمُتَوَهِّمِينَ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّاجِدِينَ ) (٢) (٣) .

٣٢٩/ ٢. وَعَنْهُ(٤) رَفَعَهُ ، عَنِ(٥) الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا أَقُولُ : إِنَّهُ قَائِمٌ ؛ فَأُزِيلَهُ عَنْ مَكَانِهِ(٦) ، وَلَا أَحُدُّهُ بِمَكَانٍ يَكُونُ فِيهِ ، وَلَا أَحُدُّهُ أَنْ يَتَحَرَّكَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الأَرْكَانِ وَالْجَوَارِحِ ، وَلَا أَحُدُّهُ بِلَفْظِ شَقِّ(٧) فَمٍ ، وَلكِنْ كَمَا قَالَ اللهُ(٨) تَبَارَكَ وَتَعَالى :( كُنْ فَيَكُونُ ) (٩) بِمَشِيئَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي نَفْسٍ(١٠) ، صَمَداً فَرْداً ، لَمْ يَحْتَجْ إِلى شَرِيكٍ يَذْكُرُ لَهُ(١١) مُلْكَهُ ، وَلَا يَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ عِلْمِهِ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١) في « ف » : « صفات ».

(٢) الشعراء (٢٦) : ٢١٧ - ٢١٩.

(٣)التوحيد ، ص ١٨٣ ، ح ١٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣١٩.

(٤) الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن يعقوب ، مصنّف الكتاب ، كما هو الأمر في سند الحديث الثالث وذيل الحديث الرابع كما لايخفى ، والآتي بالضمير في هذه الأسناد الثلاثة هو راوي الكتاب.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد من « رفعه » هو الإسناد المذكور في السند المتقدّم ، إلى الحسن بن راشد ، كما يبدو ذلك من التوحيد ، ص ١٨٣ ، ح ١٩. (٥) في « بح ، بف » وحاشية « و » : « إلى ».

(٦) في التعليقة للداماد : « مكان » ونقله المازندراني عن بعض النسخ.

(٧) « الشَقّ » : الفصل في الشي‌ء والفُرجَة والصدع. و « الشِقّ » : الناحية والمشقّة. والمعنى : لا أحدّه بكلمة تخرج من‌ناحية الفم ، أو من فُرجة الفم ، أو مشقّته. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٩١ ( شقق ) ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٩٥ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٨.

(٨) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » والتوحيد : - « الله ».

(٩) البقرة (٢) : ١١٧ ؛ آل عمران (٣) : ٤٧ و ٥٦. ومواضع اُخر.

(١٠) فيالوافي : « في نَفَس ، بالتحريك. ويحتمل التسكين ، أي من غير تردّد وتفكّر ورويّة في نفس ».

(١١) فيشرح المازندراني : « من التذكير أو الإذكار ». وفي « ف » : « الله ». وفي التوحيد : « يكون في » بدل « يذكر له».

(١٢) قال صدر المتألّهين في شرحه ، ص ٣٠٢ : « فجملة : لايفتح له أبواب علمه ، في موضع الحال عن فاعل « لم يحتج » أو ضمير « له » المنصوب المحلّ للمفعوليّة ». وقال المازندراني في شرحه : « يفتح ، عطف على « يذكر » و « لا » لتأكيد النفي ».

(١٣)التوحيد ، ص ١٨٣ ، ح ١٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، =

٣١٢

٣٣٠/ ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، قَالَ :

قَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُحَاوِرُهُ : ذَكَرْتَ اللهَ ، فَأَحَلْتَ(٢) عَلى غَائِبٍ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَيْلَكَ ، كَيْفَ يَكُونُ غَائِباً مَنْ هُوَ مَعَ خَلْقِهِ شَاهِدٌ(٣) ، وَإِلَيْهِمْ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ(٤) ، يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ ، وَيَرى أَشْخَاصَهُمْ ، وَيَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ؟! ».

فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ : أَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ؟ أَلَيْسَ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ ، كَيْفَ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ؟! وَإِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ ، كَيْفَ يَكُونُ فِي السَّمَاءِ؟!

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّمَا وَصَفْتَ الْمَخْلُوقَ الَّذِي إِذَا انْتَقَلَ عَنْ مَكَانٍ ، اشْتَغَلَ بِهِ مَكَانٌ ، وَخَلَا مِنْهُ مَكَانٌ ، فَلَا يَدْرِي فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مَا يَحْدُثُ(٥) فِي الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، فَأَمَّا اللهُ - الْعَظِيمُ الشَّأْنِ ، الْمَلِكُ ، الدَّيَّانُ - فَلَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ(٦) ، وَلَا‌

__________________

= عن عليّ بن العبّاس ، عن الحسن بن راشد.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٢٠.

(١) في « ف » : + « عن محمّد ». لكنّ الظاهر أنّه سهو ، وعيسى بن يونس ، هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، روى عنه عمرو بن محمّد بن بكير الناقد. راجع :تهذيب الكمال ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، الرقم ٤٤٤٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ٦٢ ، الرقم ٤٦٧٣.

أمّا ما ورد فيالتعليقة للداماد ، ص ٣٠٥ ، من أنّ عمرو بن محمّد هو عمرو بن محمّد الأسدي من رجال الكاظمعليه‌السلام وعيسى بن يونس هو الشاكري الكوفي من رجال الصادقعليه‌السلام ، فلم يظهر لنا وجهه ؛ فإنّا لم نجد - مع الفحص الأكيد - عيسى بن يونس الشاكري في موضع.

(٢) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٣٠٢ : « أحلت ، من الحوالة. يقال : أحلتُ زيداً بما كان له عليّ - وهو كذا درهم - على رجل ، فأنا محيل ، وزيد محال ومحتال ، والدرهم محال به ، والرجل محال عليه ». وانظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٨١ ( حول ). (٣) في « ف » : « شاهداً » حال.

(٤) اقتباس من الآية ١٦ سورة ق (٥٠) :( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) . وفيالوافي : « حبل الوريد : عرق في العنق ».

(٥) في « ف ، بس » وحاشية « ج ، بح » وشرح صدر المتألّهين : « ما حدث ». وفي « بف » : « ما أحدث ».

(٦) في « ف » : « من المكان ».

٣١٣

يَشْتَغِلُ(١) بِهِ مَكَانٌ ، وَلَا يَكُونُ إِلى مَكَانٍ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلى مَكَانٍ »(٢) .

٣٣١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام : جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ يَا سَيِّدِي ، قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّ اللهَ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ ، عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ، وَأَنَّهُ يَنْزِلُ كُلَّ(٣) لَيْلَةٍ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ(٤) إِلَى السَّمَاءِ(٥) الدُّنْيَا.

وَرُوِيَ أَنَّهُ يَنْزِلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى مَوْضِعِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ مَوَالِيكَ فِي ذلِكَ : إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ ، فَقَدْ يُلَاقِيهِ الْهَوَاءُ ، وَيَتَكَنَّفُ(٦) عَلَيْهِ ، وَالْهَوَاءُ جِسْمٌ رَقِيقٌ يَتَكَنَّفُ(٧) عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ بِقَدْرِهِ ، فَكَيْفَ يَتَكَنَّفُ(٨) عَلَيْهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ(٩) عَلى هذَا الْمِثَالِ؟!

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « عِلْمُ ذلِكَ عِنْدَهُ ، وَهُوَ الْمُقَدِّرُ لَهُ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ تَقْدِيراً. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ‌

__________________

(١) في حاشية « ض » : « ولايشغل ».

(٢)التوحيد ، ص ٢٥٣ ، ح ٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٣٢٥ ، بسنده عن عيسى بن يونس. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٦١٦ ، المجلس ٩٠ ، ضمن ح ٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٠٣ ، ضمن ح ٤ ، بسند آخر إلى قوله : « ويعلم أسرارهم » ومن قوله : « إنّما وصفت المخلوق » ؛ وفيالإرشاد للمفيد ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ويعلم أسرارهم » ومن قوله : « فلايخلو منه مكان » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ٣٢١.

(٣) في « بح » : « في كلّ ».

(٤) في « ب ، بح » والوافي : - « من الليل ». وفي شرح المازندراني : « الليلة ».

(٥) في « بح » وحاشية « ف » : « سماء ». وفي حاشية « ج » : « سمائك ».

(٦) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « يتكيّف ». وفي حاشية « ج » : « يتنكّف - يكتنف ». وفي حاشية « ض » : « يكتنف ». وفيالتعليقة للداماد ، ص ٣٠٧ : « تكنّفه واكتنفه بمعنى ، أي ، أحاط به. والتعدية بـ « على » لتضمين معنى الاحتواء ». وانظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٤ ( كنف ).

(٧) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بر ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « يتكيّف ». وفي حاشية « ج » : « يتنكّف - يكتنف ».

(٨) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وحاشية بدرالدين : « يتكيّف ». وفي حاشية « ج » : « يتنكّف - يكتنف ». وفي حاشية « بح » : « يكتنف ».

(٩) في « ج ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف » : « جلّ وعزّ ».

٣١٤

فِي(١) السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَهُوَ كَمَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ ، وَالأَشْيَاءُ كُلُّهَا لَهُ(٢) سَوَاءٌ عِلْماً وقُدْرَةً وَ(٣) مُلْكاً وَإِحَاطَةً».

* وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى مِثْلَهُ.(٤)

وَ(٥) فِي قَوْلِهِ تَعَالى : ( مَا يَكُونُ مِن نَّجْوى ثَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ) (٦) :

٣٣٢/ ٥. عَنْهُ ، عَنْ(٧) عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إلّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إلّا هُوَ سادِسُهُمْ ) فَقَالَ : « هُوَ وَاحِدٌ وَاحِدِيُّ(٨) الذَّاتِ ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ ، وَبِذَاكَ(٩) وَصَفَ نَفْسَهُ ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مُحِيطٌ بِالْإِشْرَافِ وَالْإِحَاطَةِ وَالْقُدْرَةِ( لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلَا أَكْبَرُ ) (١٠) بِالْإِحَاطَةِ وَالْعِلْمِ ، لَابِالذَّاتِ ؛ لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ مَحْدُودَةٌ تَحْوِيهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ ، فَإِذَا كَانَ بِالذَّاتِ لَزِمَهَا(١١) الْحَوَايَةُ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١) في شرح صدر المتألّهين : « على ».

(٢) في « بس » : « له كلّها ».

(٣) في « ب » : - « و ».

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ٣٢٤.

(٥) هكذا في « ب ، ج ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « و ». قال المازندراني في شرحه : « وفي قوله ، عطف على الحركة والانتقال أي باب الحركة والانتقال ، وفي تفسير قوله تعالى ».

(٦) المجادلة (٥٨) : ٧.

(٧) في « بر » : - « عنه ، عن ». والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب مصنّف الكتاب ، كما هو الظاهر.

(٨) في التوحيد : « أحَديّ ».

(٩) في « ب ، بس » وحاشية « ج » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : « وبذلك ».

(١٠) سبأ (٣٤) : ٣.

(١١) في « بح » : « ألزمها ».

(١٢) فيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٠٧ : « ضمير التأنيث في « لزمها » للذات يعني إذا كان عدم بعد شي‌ء عنه باعتبار حصول ذاته تعالى في مكان قريب منه ، لزم احتواء المكان عليه وكونه فيما يحيط به حدود أربعة ، كلّ حدّ مقابل لنظيره ، وأنّه محال ». وانظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٠٥.

(١٣)التوحيد ، ص ١٣١ ، ح ١٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، ح ٣٢٣.

٣١٥

فِي قَوْلِهِ :( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) : (١)

٣٣٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) فَقَالَ : « اسْتَوى عَلى(٢) كُلِّ شَىْ‌ءٍ(٣) ؛ فَلَيْسَ شَىْ‌ءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَىْ‌ءٍ »(٤) .

٣٣٤/ ٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ :

أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) فَقَالَ : « اسْتَوى مِنْ(٥) كُلِّ شَيْ‌ءٍ ؛ فَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ ».(٦)

٣٣٥/ ٨. وَعَنْهُ ، عَنْ(٧) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) فَقَالَ : « اسْتَوى فِي(٨) كُلِّ شَيْ‌ءٍ ؛ فَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ بَعِيدٌ(٩) ، وَلَمْ‌

__________________

(١) طه (٢٠) : ٥.

(٢) في التوحيد والمعاني وحاشية ميرزا رفيعا : « من ».

(٣) فيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٠٩ : « استوى على كلّ شي‌ء ، أي استولى عليه بالقدرة والغلبة ، أو استوت نسبته إليه بالعلم والإحاطة ».

(٤)التوحيد ، ص ٣١٦ ، ح ٤ ، عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن بعض رجاله رفعه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٣٤.

(٥) في حاشية « بح » : « على ». وفي حاشية « ض ، بر » : « في ».

(٦)التوحيد ، ص ٣١٥ ، ح ١ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، بسندهما عن سهل بن زياد الآدمي. وفيالتوحيد ، ص ٣١٧ ، ح ٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٩ ، ح ١ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن مقاتل بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٣٥.

(٧) في « بر » : - « وعنه ، عن ».

(٨) في التوحيد : « من ».

(٩) في « ف » : « قريب ».

٣١٦

ي َ قْرُبْ مِنْهُ قَرِيبٌ(١) ، اسْتَوى فِي(٢) كُلِّ شَيْ‌ءٍ »(٣) .

٣٣٦/ ٩. وَعَنْهُ ، عَنْ(٤) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، أَوْ فِي شَيْ‌ءٍ ، أَوْ عَلى شَيْ‌ءٍ ، فَقَدْ كَفَرَ ». قُلْتُ(٥) : فَسِّرْ(٦) لِي ، قَالَ : « أَعْنِي بِالْحَوَايَةِ(٧) مِنَ الشَّيْ‌ءِ(٨) لَهُ ، أَوْ بِإِمْسَاكٍ لَهُ(٩) ، أَوْ مِنْ شَيْ‌ءٍ سَبَقَهُ »(١٠) .

٣٣٧/ ١٠. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، فَقَدْ جَعَلَهُ مُحْدَثاً ؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْصُوراً ؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلى شَيْ‌ءٍ ، فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْمُولاً »(١١) .

فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمَآءِ إِلهٌ وَفِى الْأَرْضِ إِلهٌ ) (١٢) :

٣٣٨/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو شَاكِرٍ الدَّيَصَانِيُّ : إِنَّ فِي الْقُرْآنِ آيَةً هِيَ قَوْلُنَا(١٣) ، قُلْتُ : مَا(١٤) هِيَ؟ فَقَالَ :

__________________

(١) في « ف » : « بعيد ».

(٢) في التوحيد : « من ».

(٣)التوحيد ، ص ٣١٥ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن الحسين.الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٣٦.

(٤) في « بر » : - « وعنه ، عن ».

(٥) في حاشية « ض » : « فقلت ».

(٦) في « ض » : « فسّره ».

(٧) فيالوافي : « الباء في « بالحواية » و « بإمساك » متعلّق بمحذوف ، تقديره : أعني بقولي في شي‌ء كونه بالحواية فالحواية تفسير لـ « في » ، والإمساك لـ « على » والسبق لـ « من ». والنشر على غير ترتيب اللفّ ». وانظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٠٦ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١١٤.

(٨) في شرح المازندراني : « من شي‌ء ».

(٩) في شرح المازندراني : - « له ».

(١٠)التوحيد ، ص ٣١٧ ، ح ٥ ، بسنده عن الحسين بن سعيد.الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٣٧.

(١١)التوحيد ، ص ٣١٧ ، ح ٦ : « وفي رواية اُخرى : من زعم أنّ الله ».وفيه ، ص ٣١٧ ، ح ٩ ، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٣٨.

(١٢) الزخرف (٤٣) : ٨٤.

(١٣) في التوحيد : « قوّة لنا » بدل « قولنا ».

(١٤) في التوحيد والوافي : « وما ».

٣١٧

( وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ) (١) فَلَمْ أَدْرِ بِمَا أُجِيبُهُ ، فَحَجَجْتُ(٢) ، فَخَبَّرْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ(٣) : « هذَا كَلَامُ زِنْدِيقٍ(٤) خَبِيثٍ ، إِذَا(٥) رَجَعْتَ إِلَيْهِ ، فَقُلْ لَهُ : مَا اسْمُكَ بِالْكُوفَةِ؟ فَإِنَّهُ يَقُولُ(٦) : فُلَانٌ ، فَقُلْ لَهُ : مَا اسْمُكَ بِالْبَصْرَةِ؟ فَإِنَّهُ يَقُولُ : فُلَانٌ ، فَقُلْ(٧) : كَذلِكَ اللهُ رَبُّنَا فِي السَّمَاءِ إِلهٌ ، وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ ، وَفِي الْبِحَارِ(٨) إِلهٌ ، وَفِي الْقِفَارِ إِلهٌ ، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ إِلهٌ ».

قَالَ(٩) : فَقَدِمْتُ ، فَأَتَيْتُ أَبَا شَاكِرٍ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : هذِهِ نُقِلَتْ مِنَ الْحِجَازِ.(١٠)

٢٠ - بَابُ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ‌

٣٣٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سَأَلَ الْجَاثَلِيقُ(١١) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ(١٢) : أَخْبِرْنِي عَنِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَحْمِلُ الْعَرْشَ أَمِ(١٣) الْعَرْشُ يَحْمِلُهُ؟

__________________

(١) في حاشية « بح » : + « قال ».

(٢) عند صدر المتألّهين : « فَحُجِجْتُ » أي صرتُ محجوجاً مغلوباً لأبي شاكر. وعند المازندراني : « فَحَجَجتُ » أي فذهبتُ إلى مكّة وفعلت أفعال الحجّ ، مع احتمال الأوّل. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٠٩ ؛شرح المازندراني ، ص ٤ ، ص ١١٦. (٣) وفي « ف ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « قال ».

(٤) « الزنديق » من الثنويّة ، أو القائل ببقاء الدهر ، أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لايؤمن بالآخرة وبالربوبيّة ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. ويقال عند العرب لكلّ ملحد ودهري. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ( زندق ). (٥) في « ض » : « فإذا ».

(٦) في « بح » وحاشية « ف » : + « لك ».

(٧) في « ف » وشرح صدر المتألّهين : + « له ».

(٨) في حاشية « ض » : « البحر ».

(٩) في « بر » : - « قال ».

(١٠)التوحيد ، ص ١٣٣ ، ح ١٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ٣٢٢.

(١١) « الجاثليق » : رئيس النصارى في بلاد الإسلام.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٥٨ ( جاثليق ).

(١٢) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بر ، بس ، بف » والوافي والبحار. وفي « بح » والمطبوع : - « له ».

(١٣) في البحار : « أو ».

٣١٨

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « اللهُ - عَزَّ وجَلَّ - حَامِلُ الْعَرْشِ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَذلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً ) (١) ».

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ :( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ ) (٢) فَكَيْفَ قَالَ(٣) ذلِكَ(٤) ، وَقُلْتَ : إِنَّهُ يَحْمِلُ الْعَرْشَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟!

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « إِنَّ الْعَرْشَ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالى مِنْ أَنْوَارٍ أَرْبَعَةٍ : نُورٍ أَحْمَرَ ، مِنْهُ احْمَرَّتِ الْحُمْرَةُ ، وَنُورٍ أَخْضَرَ ، مِنْهُ اخْضَرَّتِ(٥) الْخُضْرَةُ ، وَنُورٍ أَصْفَرَ ، مِنْهُ اصْفَرَّتِ(٦) الصُّفْرَةُ ، وَنُورٍ أَبْيَضَ ، مِنْهُ الْبَيَاضُ(٧) ، وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي حَمَّلَهُ اللهُ الْحَمَلَةَ ، وَذلِكَ نُورٌ مِنْ(٨) عَظَمَتِهِ ، فَبِعَظَمَتِهِ(٩) وَنُورِهِ أَبْصَرَ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ عَادَاهُ الْجَاهِلُونَ ، وَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ ابْتَغى(١٠) مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ(١١) وَالْأَرْضِ مِنْ جَمِيعِ خَلَائِقِهِ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ بِالْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْأَدْيَانِ الْمُشْتَبِهَةِ(١٢) ، فَكُلُّ(١٣) مَحْمُولٍ - يَحْمِلُهُ اللهُ بِنُورِهِ وَعَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ - لَايَسْتَطِيعُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً ، فَكُلُّ شَيْ‌ءٍ مَحْمُولٌ ،

__________________

(١) فاطر (٣٥) : ٤١.

(٢) الحاقّة (٦٩) : ١٧.

(٣) في البحار : - « قال ».

(٤) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي والبحار : « ذاك ».

(٥) في « ف » : « اخضرّ ».

(٦) في « ف » : « اصفرّ ».

(٧) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي. وفي المطبوع : « منه [ ابيضّ ] البياض ». (٨) في البحار : « من نور ».

(٩) في « ض » : « وبعظمته ».

(١٠) « ابتغى » : طلب ، من ابتغيتُ الشي‌ء وتبغّيْتُه ، إذا طَلَبْتُه.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٨٣ ( بغي ).

(١١) في « ب ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي : « السماء ».

(١٢) في « ج » : « المشتّتة ». وفي « بف » والوافي : « المتشتّتة ». وفي حاشية « بف » : « المشبّهة ». وفي حاشية « ض » : « المتشبّهة ». (١٣) في البحار : + « شي‌ء ».

٣١٩

وَاللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - الْمُمْسِكُ لَهُمَا أَنْ تَزُولَا ، وَالْمُحِيطُ(١) بِهِمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ ، وَهُوَ حَيَاةُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَنُورُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً ) (٢) ».

قَالَ لَهُ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَيْنَ هُوَ؟

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « هُوَ هَاهُنَا ، وَهَاهُنَا ، وَفَوْقُ ، وَتَحْتُ ، وَمُحِيطٌ بِنَا ، وَمَعَنَا ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالى :( مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوى ثَلاثَةٍ إلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ) (٣) فَالْكُرْسِيُّ(٤) مُحِيطٌ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرى( وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ) (٥) وَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالى :( وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) (٦) فَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ هُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ حَمَّلَهُمُ اللهُ عِلْمَهُ ، وَلَيْسَ يَخْرُجُ عَنْ(٧) هذِهِ الْأَرْبَعَةِ شَيْ‌ءٌ خَلَقَ اللهُ فِي(٨) مَلَكُوتِهِ ، وَهُوَ الْمَلَكوُتُ(٩) الَّذِي أَرَاهُ اللهُ أَصْفِيَاءَهُ وَأَرَاهُ(١٠) خَلِيلَهُعليه‌السلام ، فَقَالَ :( وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ) (١١) وَكَيْفَ يَحْمِلُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ اللهَ(١٢) ، وَبِحَيَاتِهِ حَيِيَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَبِنُورِهِ اهْتَدَوْا إِلى‌

__________________

(١) يجوز جرّ « المحيط » بالعطف على ضمير لهما ، يعني : الممسك لهما ، والمحيط بهما أن تزولا من الشيئيّة. ويجوز رفعه بالعطف على الممسك ، يعني : المحيط بهما بما حوياه من شي‌ء. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٣١٣ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٧٤.

(٢) الإسراء (١٧) : ٤٣.

(٣) المجادلة (٥٨) : ٧.

(٤) في « بس » : « والكرسيّ ».

(٥) طه (٢٠) : ٦ - ٧.

(٦) البقرة (٢) : ٢٥٥.

(٧) في « ف » والتعليقة للداماد والبحار : « من ».

(٨) في شرح صدر المتألّهين : + « ملكه و ».

(٩) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والمازندراني وحاشية ميرزا رفيعا والوافي والبحار. وفي « ف » : « وهو ملكوت ». وفي المطبوع : - « وهو الملكوت ».

(١٠) في حاشية « بر » : + « إبراهيم ».

(١١) الأنعام (٦) : ٧٥.

(١٢) قرأ الداماد فيالتعليقة ، ص ٣١٤ : « حمله في الله » بدل « حملة العرش الله ». ثمّ قال : « حملَه ، بالنصب على =

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460