تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182524 / تحميل: 6068
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وعلي بن إبراهيم(١) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(٢) ، ولم يستثن من نوادره.

وقول النجاشي: كان ضعيفاً في حديثه(٣) ، لا ينافي وثاقته في نفسه، المكشوفة من رواية هؤلاء الأجلاء الإثبات عنه، وقد مرّ في (نه) فلاحظ(٤) .

[١١٨٨] سَلَمَة بن زياد:

مولى بني أُمَيّة، كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١٨٩] سَلَمَة بن سُلَيْمان الهَمْدَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٩٠] سَلَمَة بن صالح أرتبيل:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٩١] سَلَمَة بن عباس البصري:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١١٩٢] سَلَمَة بن عبد الله بن مُراد المـُرادِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٥٠٧ / ٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٢ / ٨٠٨.

(٣) رجال النجاشي: ١٨٧ / ٤٩٨.

(٤) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (مه) المساوي لرقم الطريق [٥٥]، فراجع.

(٥) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٥٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٦١.

(٨) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٥١ وفيه: (عياش) مكان (عباس) والظاهر صحة ما في الأصل؛ لموافقته لما في رجال البرقي: ٣٣، ومجمع الرجال ٣: ١٥٣، وجامع الرواة ١: ٣٧٢ وتنقيح المقال ٢: ٥٠، وغيرها.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٣.

٤١

[١١٩٣] سَلَمَة بن عُبَيْدة التَّمِيميّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٩٤] سَلَمَة بن عَطِيّةَ الغَنَويّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٩٥] سَلَمَة بن كُلْثُم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي نسخة: كُلْثُمة(٤) .

[١١٩٦] سَلَمَة بن كُهَيْل الحَضْرَمِيّ:

أبو يحيى، في رجال البرقي: ومن خواص أمير المؤمنينعليه‌السلام من مُضَر وعدّ جماعة. إلى أن قال: سلمة بن كُهَيْل(٥) ، وكذا في آخر الخلاصة من غير نسبة إليه(٦) .

واعلم أنّ كونه من خواصهعليه‌السلام ينافي عادة اتحاده مع الآخر المعدود من التبرية(٧) ، ودخوله مع جماعة على أبي جعفرعليه‌السلام كما في الكشي(٨) ، وروضة الكافي(٩) ؛ فإنه لا بُدّ حينئذٍ أن يكون عمرُهُ في حدود

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٦٠.

(٤) في المصدر: (كلثم) وفي هامشه: في بعض النسخ: كلثمة، بالهاء ومثله في جامع الرواة ١: ٣٧٣ نقله عن الأسترآبادي، ومنه يظهر اختلاف نسخ المصدر في ضبطه.

(٥) رجال البرقي: ٤.

(٦) رجال العلاّمة: ١٩٢.

(٧) التبرية أو البترية لقب لفرقة واحدة كما تقدم، الا ان الثاني هو الأشهر.

(٨) رجال الكشي: ٢٣٦ / ٤٢٩، طبعة جامعة مشهد.

(٩) الكافي ٨: ٣١ / ٥، من الروضة.

٤٢

مائة أو أزيد، وإدراكه خمسة من الأئمةعليهم‌السلام وبناؤهم على ذكر هذه النوادر.

وفي مُسَلْسَلات القُمّي خبر شريف مُسَلْسَلٌ مُتَّصِلٌ إلى سلمة بن كُهَيْل، قال: رأيت رأس الحسين بن علي (عليهما السّلام) على القنا وهو يقرأ:( فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) (١) (٢) .

[١١٩٧] سَلَمَة بن مُحْرِز القَلانِسيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، عنه: جميل بن دَرّاج، في الكافي، في باب ميراث الولد(٤) . وفي التهذيب، في باب ميراث الأولاد(٥) . ومحمّد ابن زياد وهو ابن أبي عمير عنه، في الكافي، في باب ميراث الأعمام(٦) . وأبو أيوب الخراز(٧) ، وهِشام بن سالم(٨) ، ومحمّد بن سِنان(٩) .

وفي التعليقة: روى ابن أبي عُمَيْر عنه بواسطة جميل وصفوان، عنه، عن الصادقعليه‌السلام النصّ على الكاظمعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) البقرة: ٢ / ١٣٧.

(٢) المسلسلات: ١٠٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٧، وذكره أيضاً في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٤ / ٧، وكذلك البرقي في رجاله: ١٢ بعنوان: سلمة بن محرز مع تكنيته بأبي يحيى، وبدونها في أصحاب الصادقعليه‌السلام : ١٨، مع توصيفه بأنه كوفي عربي.

(٤) الكافي ٧: ٨٦ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٤.

(٦) لم نقف على الرواية في الكافي، وهي في التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وفي جامع الرواة ١: ٣٧٣ نسب الرواية إلى التهذيب، ومثله في معجم رجال الحديث ٨: ٢١٢، فلاحظ.

(٧) الكافي ٤: ٣٧٨ / ١.

(٨) الكافي ٦: ٣١٧ / ٥.

(٩) الكافي ٢: ٤٥٨ / ٢٢.

(١٠) التعليقة: ١٧١.

٤٣

[١١٩٨] سَلَمَة بن مِهرَان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٩٩] سُلَيم بن عيسى الحَنَفِيّ:

المـُقرْي، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٠٠] سُلَيم مولى طِرْبال:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي النجاشي: سليمان(٤) .

عنه أو عمّن رواه، عن -: صفوان بن يحيى، في التهذيب، في باب ابتياع الحيوان(٥) . وعلي بن أسباط(٦) .

[١٢٠١] سُلَيْم مولى علي بن يقطين:

عنه: ابن أبي عمير، في الروضة، قُبَيل حديث العابد(٧) .

[١٢٠٢] سُلَيْمَان بن أبي زَيْنَبَة:

عنه: صفوان بن يحيى، في التهذيب، في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان(٨) .

[١٢٠٣] سُلَيْمُان بن أخي أبي حَسَّان العِجْلِيّ:

عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في كتاب الحدّ(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٥.

(٤) رجال النجاشي: ١٨٥ / ٤٨٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٨٣ / ٣٥٧.

(٦) أُصول الكافي ١: ٩٢ / ١١.

(٧) الكافي ٨: ٣٨٣ / ٥٨٣.

(٨) تهذيب الأحكام ٤: ٢١٠ / ٦٠٩.

(٩) الكافي ٧: ١٧٥ / ٩.

٤٤

[١٢٠٤] سُليمان الإسكاف:

عنه: هشام بن سالم، في التهذيب، في باب الذبائح والأطعمة(١) .

[١٢٠٥] سُلَيْمان بن نَابِع أو نَافِع (٢) :

الجمَلِيّ، المـُرَادِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٠٦] سُلَيْمَان بن حَفص المِرْوَزِيّ:

صاحب كتاب معتمد في المشيخة(٤) ، استظهرنا وثاقته من أُمور شرحناها في (قلط)(٥) .

[١٢٠٧] سُلَيْمَان الْحَمَّار:

عنه: الحسين بن محبوب، في الفقيه، في باب ما أحلّ الله من النكاح(٦) .

[١٢٠٨] سُلَيْمَان بن داود بن الحُصَين المـَدَنِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: محمّد بن حُمْران، في الكافي، في باب الهداية أنّها من الله(٨) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ٨٥ / ٣٥٧.

(٢) أكثر من نقل الاسم عن رجال الشيخ أشار إلى هذا الاختلاف. انظر:

تلخيص المقال: ١١٢ و ١١٣، ومنهج المقال: ١٧٢، وجامع الرواة ١: ٣٧٥ و ٣٨٣، وتنقيح المقال ٢: ٥٥ و ٦٦ ومعجم رجال الحديث ٨: ٢٣٦ مشيراً إلى وجوده في نسخة بعنوان (مانع). وفي مجمع الرجال ٣: ١٥١ ورد بعنوان: (سلمان بن مانع). فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٨.

(٤) الفقيه ٤: ٥٥، من المشيخة.

(٥) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (قلط) المساوي لرقم الطريق [١٣٩].

(٦) الفقيه ٣: ٥٨ / ١٢٢٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٦.

(٨) لم يرو عنه محمّد بن حمران في الباب المذكور من الكافي، وإنما روى فيه ١: ١٢٦ / ٢ عن سليمان بن خالد.

٤٥

[١٢٠٩] سُلَيْمان بن راشِد الكوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢١٠] سُلَيمَان بن سَالِم:

عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب إجارة الأجير(٢) . وفي التهذيب، [في باب الإجازات](٣) .

[١٢١١] سُلَيْمَان بن سَلَمة الدَّالانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢١٢] سُلَيْمَان بن سُوَيد الجُعْفِيّ:

أسْنَدَ عَنهُ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢١٣] سُلَيْمَان بن سُوَيد الكِلَابِيّ:

الجعْفَرِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢١٤] سُلَيْمَان بن صَالِح الأحْمَرِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

وفي رجال البرقي: سليمان بن صالح إمام المسجد الأحمر(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٠.

(٢) الكافي ٥: ٢٨٧ / ٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢١٢ / ٩٣٣، وما بين المعقوفتين منه، وقد سقط من (الأصل) و (الحجرية) سهواً كما يظهر من اعتماد المصنفقدس‌سره في تعيين مثل هذه الموارد على جامع الرواة الذي ذكر فيه اسم الباب صراحة.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٨٨.

(٨) رجال البرقي: ٣٢.

٤٦

[١٢١٥] سُلَيْمان(١) بن صالح الشَّيْبانِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢١٦] سُلَيْمَان (٣) بن صالح المـُرَادِيّ:

الغَامِدِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وفي الجامع: يروي عنه: يونس بن عبد الرحمن، وابن أسْباط(٥) .

[١٢١٧] سُلَيْمَان بن صُرَدُ:

في الكشي: قال الفضل بن شاذان: ومن التابعين الكبار ورؤسائهم وزهّادهم: سُلَيْمَان بن صُرَدُ(٦) .

وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن أبي عبد الله سيف بن عمر، عن إسماعيل بن أبي عُمْرة(٧) ، عن عبد الرحمن بن عبيد(٨) أبي

__________________

(١) ورد في جامع الرواة ١: ٣٨١ بعنوان: (سلمان) وما ذكره المصنف موافق لما في المصدر وأغلب كتب الرجال.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩١.

(٣) ضبطه في جامع الرواة ١: ٣٨١ مُكَبَّراً كالذي قبله، وما في المصدر وأغلب كتب الرجل كما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٨٩.

(٥) جامع الرواة ١: ٣٨١ وأُنظر رواية الأوّل عنه في: تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، والثاني عنه في: الكافي ١: ٣٠٢ / ٥.

(٦) رجال الكشي ١: ٢٨٦ / ١٢٤.

(٧) في المصدر: عميرة، ولم يذكر في كتب الرجال.

(٨) عبيد: لم يذكر في متن (الأصل) وَعلِّمَ فوق موضعه بما يدل على وجود اضافة في الحاشية. وحيث أنّ أصل المطلب ابتداء من قوله: وروى نصر بن مزاحم. إلى آخر ما رواه نصر، قد أُدرِج في الحاشية معلماً بالصحة، فلم يبق من حاشية (م) المصورة عن الأصل ما يسع لتلك الإضافة المحتمل وجودها في حافة الأصل، وقد أثبتنا الاسم من (الحجرية) والمصدر. علماً بأنّهم اختلفوا في ضبطه:

٤٧

الكَنُود: أن سليمان بن صُرَد دخل على علي بن أبي طالبعليه‌السلام بعد مرجعه(١) من البصرة، فعاتبه وَعَذَلَه، وقال له: ارتبْتَ وتربّصتَ وراوغتَ، وقد كنت من أَوْثَقِ الناس في نفسي وأسرعهِم فيما أظنّ إلى نصرتي، فما قعد(٢) بك عن أهل بيت نبيّك، وما زَهَّدك في نصرهم؟

[ف] قال: يا أمير المؤمنين، لا تردّنَّ الأُمور على أعقابها، ولا تُؤَنِّبْنِي بما مضى منها، واستيقن(٣) مودّتي تخلّص لك نصيحتي، وقد بقيت أُمورٌ تَعْرِفُ فيها(٤) وليَّكَ من عدوِّك.

فسكت عنه، وجلس [سليمان] قليلاً ثم نهض وخرج إلى الحسن ابن علي (عليهما السّلام) وهو قاعد في المسجد، فقال [أ] لا أُعَجِّبُكَ من أمير المؤمنينعليه‌السلام وما لقيت منه من التبكيت والتوبيخ؟

فقال الحسنعليه‌السلام : إنّما يُعَاتَبُ مَنْ تُرْجى مودَّتُه ونصيحته.

فقال: إنّه بقيت أُمور سيوسق(٥) فيها القنا، وَيُنْتَضَى فيها السيوف،

__________________

فتارة: عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود.

وأُخرى: عبد الرحمن بن عبد بن الكنود.

وثالثة: عبد الرحمن بن عبيد بن الكنود.

ورابعة: عبد الرحمن بن عبد الكنود.

انظر: مجمع الرجال ٤: ٨٠، ومنهج المقال: ١٩٢، وجامع الرواة ١: ٤٥٢، ونقد الرجال: ١٨٦، وتنقيح المقال ٢: ١٤٥، ومعجم رجال الحديث ٩: ٣٣٥.

وما في مستدركات علم رجال الحديث ٤: ٤٠٧ كالذي في (الحجرية) والمصدر، وهو ما استصوبه في قاموس الرجال ٦: ١٢٤ ١٢٥، فلاحظ.

(١) في المصدر: رَجْعَته.

(٢) في (الأصل): أقعد، وما في المتن مطابق لما في (الحجرية) والمصدر.

(٣) في المصدر: واستبقِ.

(٤) فيها: سقطت من (الأصل)

(٥) في المصدر: سيستوسق، أي: سيجتمع وينظم.

٤٨

ويحتاج فيها إلى أشباهي فلا [تَسْتَغِشُّوا عَتَبِي(١) ].

فقال له الحسنعليه‌السلام : وما أنتَ عندنا بظنين(٢) .

وفي حديث المفضل الطويل في الرجعة انه يقول الحسنعليه‌السلام لجدّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند شكواه إليه، وأنه دعا أهل الكوفة لحرب معاوية. إلى أن قال: فكأنّما ألجموا بلجام الصمت عن إجابة الدعوة إلاّ عشرون رجلاً منهم قاموا، منهم: سليمان بن صرد. الخبر(٣) .

وقال الجليل ابنُ نُمَا في شرح الثأر -: وأمّا أهل العراق فإنّهم وقعوا(٤) في الحيرة والأسف والنّدم على تركهم نصرة الحسينعليه‌السلام . إلى أن قال: فأول من نهض سُلَيْمَان بن صُرَدُ الخُزَاعِيّ، وكانت له صحبة مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومع عليعليه‌السلام ، والمـُسَيّب بن نَجَبَة الضِّرَارِيّ وهو من كبار الشيعة، وله صحبة مع عليعليه‌السلام وعبد الله بن سَعْد بن نُفَيْل الأزْدِيّ،

__________________

(١) في (الأصل): تستبعثوا غيبتي. واختلفت نسخ المصدر كما في هامشه في ضبط العبارة بين (ولا تَسْتَبْشِعُوا غيبتي) وبين (ولا تَسْتَغِشُّوا عتبي). والصحيح الثانية، أي: لا تظنوا الغش في عتبي، من قولهم: استغشه، إذا ظنّ به الغش، ولو لا قوله بعد ذلك - (ولا تتهموا نصيحتي) والنصح خلاف الغش لأمكن حمل الاولى على الصحة أيضاً بأنه كان في مقام الاعتذار عن غيابه عن الجمل وتخلفه عن مؤازرة أمير المؤمنينعليه‌السلام : بتقدير: أن غيبتي عن الجمل لم تكن عن سوء ظن بكم أهل البيت، فلا تكرهونها مني، ولكن قوله الأخير يدل على أنه كان في مقام العتاب على التأنيب الذي هو أهل له لا الاعتذار، فلاحظ.

(٢) وقعة صفين: ٦ ٧، باختلاف يسير جدّاً، وما بين المعقوفات منه.

(٣) الهداية للحضيني، ورقة: ١٠٧ / أ.

(٤) وقعوا: لم ترد في (الأصل)، وعُلِّمَ فوق موضعها بما يدل على وجود اضافة في الحاشية، وأخذنا السقط من (الحجرية) للسبب المذكور في تعليقتنا الآنفة بخصوص عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود المذكور في أوّل ترجمة صاحب العنوان سليمان بن صُرَد، فراجع.

٤٩

وَرِفَاعَة بن شَدّاد البَجَلِيّ، وعبد الله بن والٍ التَّيْمِيّ. واجتمعوا في دار سليمان ومعهم أُناس من الشيعة، فبدأ سليمان بالكلام، فحمد الله وأثنى عليه، وقال:

أمّا بعد فقد ابْتُلينا بطول العمر والتعرض للفتن، ونرغب إلى ربّنا أن لا يجعلنا ممّن يقول له:( أَ وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ) (١) وقال عليعليه‌السلام : العمر الذي اعْذرَ اللهُ فيه ستون سنة، وليس فينا إلاّ مَنْ قد بلغها، وكنّا مُغْرمين بتزكية أنفسنا ومدح شيعتنا، حتى بلى الله خيارنا، فوجدنا كذّابين في نصر ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا عذر دون أنْ تقتلوا قاتليه، فعسى ربّنا أن يَعْفوَ عنّا.

قال رِفاعة بن شَدّاد: قد هداك الله لأصوب القول، ودعوت إلى أرشد الأُمور جهاد الفاسقين، وإلى التوبة من الذنب، فمسموع منك، مستجاب لك، مقبول قولك، فإن رأيتم ولّينا هذا الأمر شيخ الشيعة صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سليمان بن صرد.

فقال المـُسَيّب بن نَجَبَة: وأَنا أَرى الّذي رأيتم، فاستعدُّوا للحرب. إلى أنْ ذكر خروجهم ولقاءهم أهل الشام بالرقَّة.

قال: وحمل بعضهم على بعض، وجعل سليمان يحرضهم على القتال ويبشّرهم بكرامة الله، ثم كَسَر جِفنَ سيفه وتقدّم نحو أهل الشام وهو يقول:

إلَيْكَ رَبِّي تُبْتُ مِنْ ذُنُوبِي

وَقَدْ عَلَانِي فِي الوَرَى مَشِيبِي

فَارْحَم عُبَيْداً عرما تكذيب

واغفر ذنوبي سيدي وَحَوْبِي(٢)

__________________

(١) فاطر: ٣٥ / ٣٧.

(٢) العرم هنا بمعنى الشدة والكثرة، وفي البيت إشارة لقوله السابق: « حتى بلى

٥٠

إلى أنْ قال: فقاتل سُلَيمان بن صُرَدرحمه‌الله فلقد بذل في أهل الثأر مهجته، وأخلص لله توبته. وقد قلت هذين البيتين حيث مات مبرّءاً من العَتَبِ والشيْنِ:

قَضَى سُلَيْمانُ نَحْبَهُ فَغَدَا

إلى جِنَانٍ ورحمةِ الباري

مَضى حَميِداً في بذلِ مُهْجَتِهِ

وأخْذِهِ للحُسينِ بالثّأرِ(١)

[١٢١٨] سُلَيْمَان بن طالب القُرَشيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢١٩] سُلَيْمَان بن ظَرِيف (٣) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: ثعلبة(٥) .

__________________

الله خيارنا فوجدنا كذابين في نصر ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »، وفي شطر هذا البيت اضطراب برواية شرح الثأر.

وقد أورد الخوارزمي الحنفي البيتين المذكورين بعد ذكر قصة سليمان بن صُرَد كما في شرح الثأر بهذا النحو:

إلَيْكَ رَبِّي تُبْتُ مِنْ ذُنُوبِي

فَقَدْ أَحَاطَتْ بِي مِنَ الجنُوبِي

وَقَدْ عَلَا فِي هَامَتِي مَشِيبِي

وَاغْفِر ذُنُوبِي سَيّدِي وَحَوْبِي

مقتل الحسين عليه‌السلام / الخوارزمي ٢: ١٩٨.

والحوب: بضم الحاء وفتحها المأثم، جمع حَوْبَة. لسان العرب ١: ٣٣٩ حوب. ومنه قوله تعالى: إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً النساء: ٤ / ٢.

(١) انظر: رسالة شرح الثأر لابن نما الحلي في بحار الأنوار ٤٥: ٣٤٦ ٣٩٠ فقد ذكرها كاملة.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٨.

(٣) اختُلِف في ضبطه بين (ظريف) بالظاء المعجمة كما في جامع الرواة ١: ٣٨١ ومجمع الرجال ٣: ١٤٠، وبين (طريف) بالطاء المهملة كما في تنقيح المقال ٢: ٦٣ وهو الموافق لما في المصدر.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٧، وفيه: سليمان بن طريف بالطاء المهملة كما مرّ.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٠٨ / ١١.

٥١

[١٢٢٠] سُلَيْمَان بن عبد الرحمن:

أبو داود الحمار، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) قيل: الظاهر أنه الذي تقدم عن الفقيه(٢) .

[١٢٢١] سُلَيْمَان بن عبد الرّحمن الأزْدِيّ:

البارِقيّ، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٢٢] سُلَيْمَان بن عبد الله:

أبو حامد، مولى مُزَيْنَة، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٢٣] سُلَيْمَان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ( عليهم‌السلام ):

هاشِميّ مدنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٢٤] سُلَيْمَان بن عبد الله الطَّلَحيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢٢٥] سُلَيْمَان بن عبد الله النَّخَعِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٢.

(٢) تقدم في هذه الفائدة برقم [١٢٠٧]، والذي استظهر هذا هو الأردبيلي (رحمه‌الله تعالى) في جامع الرواة ١: ٣٨١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٧١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨٤، ورجال البرقي: ٣٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨١.

٥٢

[١٢٢٦] سُلَيْمَان بن علي الأحْمَسِيّ البَجَلِيّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٢٧] سُلَيْمَان بن عمرو الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، أبو عُمَارة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٢٨] سُلَيْمَان بن عمرو بن عبد الله بن وَهْب النَّخَعِيّ:

أبو داود الكوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . مرّ في (قمج)(٤) .

[١٢٢٩] سُلَيْمَان بن عمران الفَرّاء:

مولى طِرْبَال، كوفي، عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الكحل، في كتاب الزي(٥) .

[١٢٣٠] سُلَيْمَان بن العيص (٦) :

عنه: صفوان، وابن أبي عمير، في التهذيب، في باب الكفارة عن خطأ المحرم(٧) .

[١٢٣١] سُلَيْمَان بن قَرْم بن سُليمان الضَّبِّي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٢.

(٤) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (قمج) المساوي لرقم الطريق [١٤٣].

(٥) الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

(٦) في حاشية الأصل والحجرية: (الفيض: نسخة بدل)

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٩.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٧.

٥٣

[١٢٣٢] سُلَيْمَان بن المـُتَوَكِّل الغَزَّال الكُنَاسِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٣٣] سُلَيْمَان بن مُوسى بن الذَّبَّال الهَمْدانِيّ:

المِشْعَاري(٢) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٣٤] سُلَيْمَان:

مولى الحُسينعليه‌السلام قتل معه(٤) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١١٠.

(٢) في بعض كتب الرجال: (الشفاري) بالفاء، وفي اخرى (المشغاري) بالميم في أوله والغين المعجمة بينهما الشين المعجمة. وفي تنقيح المقال ٢: ٦٥ قال في ضبطه: « المشاعري: نسبة إلى ذي المشعار، وهو مالك بن نمط الهَمْداني. والقياس في النسبة مشعاري ».

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨٣.

(٤) رجال الشيخ: ٧٤ / ٢ في أصحاب الإمام الحسينعليه‌السلام وفيه: (سليم مولى الحسينعليه‌السلام )، ومثله في مجمع الرجال ٣: ١٥٨، ونسخة من المصدر كما في نقد الرجال: ١٦٢.

وما في رجال ابن داود: ١٠٦ / ٧٣١ ونقد الرجال: ١٦٢، ومنهج المقال: ١٧٤، وجامع الرواة ١: ٣٨٣، وتنقيح المقال ٢: ٦٥ موافق لما في الأصل، مع الإشارة في الثلاثة الأخير إلى نسخة من المصدر بعنوان: (.. مولى الحسن عليه‌السلام ).

والصحيح: انه مولى الإمام الحسين عليه‌السلام ذكره كذلك أرباب التاريخ والسير والمقاتل، وفي تاريخ الطبري ٥: ٣٥٧ وغيره أشار إلى قصته، وإن الحسين عليه‌السلام أرسل معه كتباً إلى اشراف البصرة، وإن كل من وصلته الكتب لكتمها إلاّ ما كان من المنذر بن الجارود الذي خشي بزعمه من أن يكون ذلك دسيسة من ابن زياد الوغد، فجاء برسول الحسين عليه‌السلام إليه، فأمر بضرب عنقه في العشية التي أراد في صبيحتها أن يسبق إلى الكوفة من البصرة.

وعليه، فالتعبير عنه رحمه‌الله بأنه: « قتل معه عليه‌السلام » لا يراد به القتل في كربلاء، بل في العراق على طريق الحسين وأهدافه، وإنجاح مساعيه، والانقياد لأوامره، وإبلاغ صوته، ف رحمه‌الله في الخالدين.

٥٤

[١٢٣٥] سُلَيْمَان بن نَصْر:

أبو عُبَيْدَة البَكْرِيّ، الذُّهْلِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٣٦] سُلَيْمَان بن نُهَيْك:

عنه: علي بن الحكم، في التهذيب(٢) .

[١٢٣٧] سُلَيْمَان بن وَهْب العِجْلي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٣٨] سُلَيْمَان بن هَارون الأزْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٣٩] سُلَيْمَان بن هَارون العِجْلي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: أبان، في الكافي، في باب الردّ إلى الكتاب(٦) . وثَعْلَبة، في التهذيب(٧) .

[١٢٤٠] سُلَيْمَان بن هِلال بن جابان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٩.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٣٨ / ٧٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٨، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٤ / ١٢، ومثله في رجال البرقي: ١٣ و: ١٧.

(٦) أُصول الكافي ١: ٤٨ / ٣.

(٧) تهذيب الأحكام: ٦: ٣١ / ٨٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٩.

٥٥

[١٢٤١] سُلَيْمَان بن هِلال الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: عثمان بن عيسى(٢) ، وعبد الصمد بن بشير(٣) .

[١٢٤٢] سَمَاعة الحَنّاط (٤) :

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٤٣] سَمَاعَةُ بن عَبْد الرَّحْمن المـُزَني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢٤٤] سِماكُ بن خُراشَة:

أبو دُجَانة الأنصاري، ثبت مع النبيّ وعلي (صلوات الله عليهما).

وفي إرشاد المفيد: وروى المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يخرج مع القائمعليه‌السلام من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلاً. إلى أن قال: وسَلْمان، وأبو دُجانة الأنصاري، والمِقداد، ومالك الأشْتَر، فيكونون بين يديه أنصاراً وحكّاماً(٧) .

[١٢٤٥] سِنانُ بن جَميلِ الأزْدي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠١.

(٢) أُصول الكافي ٢: ١٢٤ / ٢٠.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٥٢ / ١٩٤.

(٤) في المصدر: « الخياط »، وما في منهج المقال: ١٧٥، ومجمع الرجال ٣: ١٧٠، وجامع الرواة ١: ٣٨٤، وتنقيح المقال ٢: ٦٧، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٢٩٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٢٩٧.

(٧) الإرشاد ٢: ٣٨٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨٤.

٥٦

[١٢٤٦] سِنَانُ بن عَبْد الرَّحْمن:

أخو مُقرن، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٤٧] سِنَانُ بن عَبْد الرَّحْمن:

مولى بني هاشم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . وفي الخلاصة: قال السيّد علي بن أحمد العَقِيقيّ العلويّ: روى أبي، عن علي ابن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، عن أبيه، عن الصادقعليه‌السلام : أن سنانَ بن عبد الرحمن من أهل قوله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى ) (٣) (٤) . لكنّه ذكر هذا الخبر في ترجمة والد عبد الله، وهو اشتباه(٥) ، مذكور وجهه في محلّه.

[١٢٤٨] سِنَانُ بن عَدِي الطائي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢٤٩] سِنَانُ بن عَطِيّة المـَرْهبِيّ:

الهَمْدَانِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠٠، ورجال البرقي: ٤٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨٠.

(٣) الأنبياء: ٢١ / ١٠١.

(٤) رجال العلاّمة: ٨٤ / ٢.

(٥) لأنه يقضي إلى كون (سنان أبو عبد الله) هو (سنان بن عبد الرحمن)، وهما مختلفان. والعلاّمةقدس‌سره لم يقطع بالاتحاد بل احتمل كما احتمل التغاير فقال: « ويحتمل أن يكون هذا الرجل [أي: سنان بن عبد الرحمن] هو الذي ذكره الكشي [بعنوان: سنان أبو عبد الله]، وإن يكون غيره »، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨١.

٥٧

[١٢٥٠] سِنَانُ بن وَديعة الخَثْعَمِي:

الكُوفِيّ من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٥١] سِنَانُ بن هَارُون التمِيميّ:

البُرْجُمي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٥٢] سَوادَةُ القَطّانُ:

عنه: الحسن بن علي بن فضال، في التهذيب، في باب الذبح(٣) . وفي الكافي، في باب البدنة والبقرة عن كم تجزئ(٤) .

[١٢٥٣] سِوَار بن مُصْعب الكوفي:

الهَمْدانِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: حماد بن عيسى، في الكافي، في باب مواريث القتلى(٦) ، وفي باب المقتول لا يدري من قتله(٧) . وفي الفقيه، في باب ميراث الجنين(٨) . وفي التهذيب، في باب القضاء في قتيل الزحام(٩) ، وفي باب ميراث المرتد(١٠) .

والحسين بن سعيد، فيه، في باب الغرر والمجازفة(١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٤ / ١٨٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠١.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٠٩ / ٧٠٤.

(٤) الكافي ٤: ٤٩٤ / ٣.

(٥) رجال الشيخ ٧: ١٣٨ / ١.

(٦) يلاحظ

(٧) الكافي ٧: ٣٥٤ / ٢.

(٨) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٩.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٢ / ٨٠٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٤.

(١١) تهذيب الأحكام ٧: ١٢٢ / ٥٣٤.

٥٨

[١٢٥٤] سَوْرَةُ بن كُلَيْب النَّهْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) وهو غير ابن كُلَيب بن مُعاوية الأسَدِيّ المذكور في الأصل(٢) .

ويروي عن النهدي كما في الجامع(٣) -: يونس بن عبد الرحمن، في الروضة(٤) ، وهشام بن سالم(٥) ، ومالك بن عطية(٦) .

[١٢٥٥] سَوْرَةُ بن مُجَاشِع الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٢٥٦] سُوَيْدُ بن سعيد القَلاّء:

عنه: محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، في التهذيب، في باب من الزيادات في القضايا والأحكام(٨) .

[١٢٥٧] سُوَيْدُ بن طالِب المـُهْرِيّ:

الجدِّيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١٢٥٨] سُوَيْدُ بن طَلْحَة الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٥١٦ / ٢٢٠.

(٢) وسائل الشيعة ٣٠: ٣٨٩، وانظر: قاموس الرجال ٥: ٣٣٩ إذا احتمل فيه الاتحاد، فراجع.

(٣) جامع الرواة ١: ٣٩١.

(٤) الكافي ٨: ٣٣٤ / ٥٢٤، من الروضة.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٧٠ / ٧٩٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٨: ١١٩ / ٤١١.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢١٩.

(٨) تهذيب الأحكام ٦: ٣٠٠ / ٨٣٩.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٢٣١.

(١٠) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٢٣٠.

٥٩

[١٢٥٩] سُوَيْدُ بن عَطِيّة البَارِقِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٦٠] سُوَيْدُ بن عَمْرُو بن أبي مُطَاع:

من أصحاب الحسينعليه‌السلام في رجال الشيخ، وهو من الشهداء(٢) . وفي الملهوف: كان شريفاً كثير الصلاة(٣) .

[١٢٦١] سُوَيْدُ بن عُمَارة العَنَزِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٦٢] سُوَيْدُ بن النُّعْمان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٦٣] سَهْلُ بن أحمد بن عبد الله الدِّيْبَاجِي:

مرّ حاله في الفائدة الثانية في شرح حال كتاب الجعفريات(٦) .

[١٢٦٤] سَهْلُ بن الحَسَنِ الصفّار:

عنه: أخوه الجليل محمّد، كما في رجال الشيخ، باب من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام (٧) وفي الفهرست في ترجمة عبد الرحمن بن محمّد العَرْزَمي ان له روايات، يرويها(٨) [عن عدة من أصحابنا] عن الصدوق،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٨.

(٢) رجال الشيخ: ٧٤ / ٤.

(٣) الملهوف (أو اللهوف في قتلى الطفوف): ٤٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٦.

(٦) راجع خاتمة المستدرك، الفائدة الثانية ٣: ٢٩٢ من الطبعة الحجرية و ١ (١٩): ١٥ من الطبعة المحققة.

(٧) رجال الشيخ: ٤٧٥ / ٧.

(٨) أي الشيخ الطوسيقدس‌سره عن مشايخه، عن الصدوق.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وفي رواية سماعة : « وقد تحلّ لصاحب سبعمائة ، وتحرم على صاحب خمسين درهماً » ( قلت )(١) له : كيف هذا؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسّمها بينهم لم تكفه ، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله »(٢) .

والقول الثاني للشيخ : أنّ الضابط : من يملك نصاباً من الأثمان أو قيمته فاضلاً عن مسكنه وخادمه(٣) ، وبه قال أبو حنيفة(٤) ، لقولهعليه‌السلام لمعاذ : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ في فقرائهم )(٥) .

وللمنافاة بين جواز أخذها ووجوب دفعها.

والجواب : أنّهعليه‌السلام لم يقصد بيان مصرف الزكاة ، وما قلنا بيان له فكان أولى ، ونمنع التنافي.

وقال أحمد : إذا ملك خمسين درهما لم يجز له أن يأخذ(٦) ، لقولهعليه‌السلام : ( من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش ) قيل : يا رسول الله ما الغنى؟ قال : ( خمسون درهماً )(٧) .

____________________

(١) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : قيل.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦١ - ٥٦٢ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٧.

(٣) الخلاف ٢ : ١٤٦ ، المسألة ١٨٣.

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٤ ، اللباب ١ : ١٥٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المغني ٢ : ٥٢٣ و ٧ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٣٠ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ / ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ - ١٠٥ / ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ / ٦٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ٣ - ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٦ ، بتفاوت يسير في الجميع.

(٦) المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٩ / ١٨٤٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٦ / ١٦٢٦ ، سنن النسائي ٥ : ٩٧ ، ومسند أحمد ١ : ٤٤١ بتفاوت في الجميع ، وانظر أيضاً : المغني ٢ : ٥٢٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

٢٤١

وهو محمول على أنّه إذا كان تحصل به الكفاية على ما فسّره أهل البيتعليهم‌السلام .

وقال الحسن البصري وأبو عبيد : الغني : من يملك أربعين درهماً(١) ؛ لما روى أبو سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من سأل وله قيمة اُوقيَّة فقد ألحف(٢) )(٣) والاُوقيَّة : أربعون درهماً(٤) .

ولا دلالة فيه.

وفي رواية عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً »(٥) .

ولا حجّة فيه أيضاً ؛ لأنّ حولان الحول عليها يدلّ على استغنائه عنها فيحرم عليه أخذها.

مسألة ١٦٤ : لو كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها‌ ، فإن كفاه الغلّة له ولعياله ، أو الربح لم يجز له أن يأخذ الزكاة ، وإن لم يكفه جاز أن يأخذ من الزكاة ما يتمّ به كفايته ، ولم يكلّف الإِنفاق من البضاعة ولا من ثمن الضيعة ، لما فيه من التضرّر.

ولأنّ سماعة سأله عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها دراهم تكفيه وعياله ، فإن‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩ ، الأموال - لأبي عبيد - : ٥٥٠ - ٥٥١.

(٢) ألحف في المسألة : إذا ألحّ فيها ولزمها. النهاية لابن الأثير ٤ : ٢٣٧.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٦ - ١١٧ / ١٦٢٨ ، سنن النسائي ٥ : ٩٨ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٨ / ١ ، مسند أحمد ٣ : ٧ و ٩ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٠ ، وانظر أيضاً : المغني ٢ : ٥٢٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

(٤) اُنظر : الصحاح ٦ : ٢٥٢٧.

(٥) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣١.

٢٤٢

لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا »(١) فقد نصّ على جواز الأخذ مع عدم الاكتفاء بالغلّة مع قطع النظر عن الثمن.

ولا فرق بين الدار والبضاعة والضيعة ؛ إذ المشترك - وهو المالية - هو الضابط دون خصوصيّات الأموال.

فروع :

أ - لو لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً ، وإن كان محتاجاً حلّت له الصدقة وإن ملك نُصباً سواء في ذلك الأثمان وغيرها ، وبه قال مالك والشافعي(٢) ، لأنّ الحاجة هي : الفقر ، وضدّها : الغنى ، فمن كان محتاجاً فهو فقير ، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرِّمة.

ب - لو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنياً وإن ملك نُصباً ، وبه قال الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق وغيرهم(٣) .

ج - لو كانت له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكوي لم تحلّ له الصدقة ، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر(٤) ، لقولهعليه‌السلام : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب )(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٤٨ - ٤٩ / ١٢٧ و ١٠٧ - ١٠٨ / ٣٠٨ ، الكافي ٣ : ٥٦١ / ٤ ، والفقيه ٢ : ١٧ - ١٨ / ٥٧.

(٢) المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٩٧.

(٣) المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

(٤) المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨ ، المجموع ٦ : ١٩٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٥٢.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ / ٧ ، سنن النسائي =

٢٤٣

ولأنّه يملك ما يغنيه عن الصدقة فخرج عن الحاجة فلا يتناوله اسم الفقراء.

وقال أبو يوسف : إن دفع الزكاة إليه فهو قبيح ، وأرجو أن يجزئه(١) .

وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر : يجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأنّه ليس بغني(٢) ؛ لما مرّ من قولهعليه‌السلام : ( أعلمهم أنّ عليهم الصدقة )(٣) .

د - لو ملك نصاباً زكويّاً أو نُصباً تقصر عن مؤونته ومؤونة عياله حلّت له ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) ، لأنّه لم يملك ما يغنيه ، ولا يقدر على كسب ما يكفيه ، فجاز له الأخذ من الزكاة ، كما لو كان ما يملكه من غير الزكوي ، ولأنّ الفقر : الحاجة. وهي متحقّقة فيه.

وقال أصحاب الرأي : ليس له أن يأخذ ؛ لأنّه تجب عليه الزكاة فلا تجب له ؛ للخبر(٥) .

والغنى المانع من الأخذ ليس هو الغنى الموجب للدفع.

ه- لو كان له مال معدٌّ للإِنفاق ولم يكن مكتسباً ولا ذا صناعة اعتبرت الكفاية به حولاً كاملاً له ولعياله ومن يمونه ، لأنّ كلّ واحد منهم مقصود دفع حاجته ، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد ؛ لأنّه لا يسمّى فقيراً بالعادة.

ويحتمل أن يمنع من الزكاة حتى يخرج ما معه بالإِنفاق.

والحقّ : الأول ؛ لما روي من جواز تناولها لمن ملك ثلاثمائة درهم أو‌

____________________

= ٥ : ٩٩ - ١٠٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، ومسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢ ، وفي الجميع : ( لا حَظّ فيها لغني ).

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

(٣) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ١٦٣.

(٤) المجموع ٦ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

(٥) الهداية للمرغيناني ١ : ١١٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٦ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

٢٤٤

سبعمائة مع التكسب القاصر(١) ، فمع عدمه أولى.

و - لو جعلنا مناط المنع ملك النصاب وإن قصر عن الكفاية ، فلو كان له عائلة جاز أن يأخذ لعياله حتى يصير لكلّ واحد منهم ما يحرم معه الأخذ ؛ لأنّ الدفع إنّما هو إلى العيال وهذا نائب عنهم في الأخذ.

ز - لو كان للولد المعسر ، أو الزوجة الفقيرة ، أو الأب الفقير والد أو زوج أو ولد موسرون ، وكلٌّ منهم ينفق على من تجب عليه لم يجز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنّ الكفاية حصلت لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة ، فأشبهوا من له عقار يستغني باُجرته.

وإن لم ينفق أحد منهم وتعذّر ذلك جاز الدفع إليهم ، كما لو تعطّلت منفعة العقار.

مسألة ١٦٥ : ويعطى من ادّعى الفقر إذا لم يعلم كذبه‌ سواء كان قويّاً قادراً على التكسب أو لا ، ويقبل قوله من غير يمين سواء كان شيخاً ضعيفاً أو شاباً ضعيف البُنية أو زمناً أو كان سليماً قويّ البُنية جلداً ، وهو أحد وجهي الشافعية(٢) ؛ لأنّ رجلين أتيا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقسّم الصدقة ، فسألاه شيئاً منها ، فصعَّد بصره فيهما وصوَّبه(٣) ، وقال لهما : ( إن شئتما أعطيتكما ولا حظّ فيها لغني ولا ذي قوة مكتسب )(٤) ودفع إليهما ولم يحلّفهما.

والثاني للشافعي : أنّه يحلف إن كان قويّاً في بُنيته ظاهرة الاكتساب ؛ لأنّ‌

____________________

(١) اُنظر : المعتبر : ٢٧٨ ، والكافي ٣ : ٥٦٠ / ١.

(٢) الاُم ٢ : ٧٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٥١ - ١٥٢.

(٣) صوّبه : خفضه. النهاية لابن الأثير ٣ : ٥٧.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ / ٧ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ - ١٠٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢ بتفاوت يسير.

٢٤٥

ظاهره يخالف ما قاله(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه مسلم ادّعى ممكناً ولم يظهر ما ينافي دعواه.

ولو عرف له مال وادّعى ذهابه ، قال الشيخ : يكلّف البيّنة ؛ لأنّه ادّعى خلاف الظاهر ، والأصل البقاء(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) .

والأقرب : أنّه لا يكلّف بيّنة تعويلاً على صحة اخبار المسلم. وكذا البحث في العبد لو ادّعى العتق أو الكتابة.

ولو ادّعى حاجة عياله ، فالوجه القبول من غير يمين ، لأنّه مسلم ادّعى أمراً ممكناً ولم يظهر ما ينافي دعواه.

ويحتمل الإِحلاف ؛ لإِمكان إقامة البيّنة على دعواه. وللشافعي كالوجهين(٤) .

مسألة ١٦٦ : العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة‌ وهم السُّعاة في جباية الصدقات عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي(٥) ؛ لقوله تعالى( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) (٦) .

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن قوله تعالى( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) أكلّ هؤلاء يعطى؟ : « إنّ الإِمام يعطي هؤلاء جميعاً »(٧) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٥١ - ١٥٢.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢.

(٤) المجموع ٦ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢.

(٥) الاُم ٢ : ٧١ - ٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩ ، تفسير الرازي ١٦ : ١١٠.

(٦) التوبة : ٦٠.

(٧) الكافي ٣ : ٤٩٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٨ ، الفقيه ٢ : ٢ - ٣ / ٤.

٢٤٦

وقال أبو حنيفة : يعطي عوضاً واُجرة لا زكاةً ، لأنّه لا يعطي إلّا مع العمل ، ولو فرّقها الإِمام أو المالك لم يكن له شي‌ء ، والزكاة تدفع استحقاقاً لا عوضاً ، ولأنّه يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحلّ لغني(١) .

ولا يلزم من توقّف الإِعطاء على العمل سقوط الاستحقاق ، والمدفوع ليس عوضاً ، بل استحقاقاً مشروطاً بالعمل.

ونمنع عدم الدفع إلى الغني مطلقاً ؛ لأنّ العامل لا يأخذ باعتبار الفقر ، وابن السبيل يأخذ وإن كان غنيّاً في بلده فكذا هنا.

مسألة ١٦٧ : يجب على الإِمام أن يبعث ساعياً في كلّ عام لتحصيل الصدقات من أربابها‌ ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يبعثهم في كلّ عام ؛ فيجب اتّباعه ، ولأنّ تحصيل الزكاة غالباً إنّما يتمّ به ، وتحصيل الزكاة واجب فيجب ما لا يتمّ إلّا به.

إذا ثبت هذا فينبغي للإِمام أن يوصيه كما وصّى أمير المؤمنينعليه‌السلام عامله.

قال الصادقعليه‌السلام : « بعث أمير المؤمنينعليه‌السلام مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثرنّ دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه راعياً لحقّ الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فسلِّم عليهم ، وقُل : يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم حقّ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، فإن أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلّا خيراً.

فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه ، فإنّ أكثره له ، فقُل له : يا عبد الله‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٤٤ ، تحفة الفقهاء ١ : ٢٩٩.

٢٤٧

أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخل دخول متسلّط عليه ولا عنف به ، فاصدع المال صَدْعين ، ثم خيِّره أيّ الصدعين شاء ، فأيّهما اختار فلا تعرّض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ، ثم خيّره فأيّهما اختار فلا تعرّض له فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله عزّ وجلّ في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حقّ الله منه ، فإن استقالك فأقله ، ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حقّ الله في ماله ، فاذا قبضته فلا توكل به إلّا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف بشي‌ء منها ، ثم احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر الله عزّ وجل.

فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يفرّق بينهما ، ولا يصرّنّ(١) لبنها فيضرّ ذلك بفصيلها ، ولا يجهد بها ركوباً ، وليعدل بينهن في ذلك ، وليوردهن كلّ ماء يمرّ به ، ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جوادِّ الطرق في الساعة التي فيها تريح(٢) وتغبق(٣) وليرفق بهنّ جهده حتى تأتينا بإذن الله سحاحاً(٤) سماناً غير متعبات ولا مجهدات ، فنقسمهنّ بإذن الله على كتاب الله وسُنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أولياء الله فإنّ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك ، ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما ينظر الله عزّ وجلّ إلى وليّ له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة لإِمامه إلّا كان معنا في الرفيق الأعلى ».

____________________

(١) الصرار - وزان كتاب - خرقة تشدّ على أطباء الناقة لئلّا يرتضعها فصيلها. وأطباء جمع طبي.

وهي لذات الخف والظلف كالثدي للمرأة. المصباح المنير : ٣٣٨ و ٣٦٩.

(٢) الإِراحة : ردّ الإِبل والغنم من العشي الى مُراحها حيث تأوي اليه ليلاً. لسان العرب ٢ : ٤٦٤ « روح ».

(٣) الغبوق : الشرب بالعشي. الصحاح ٤ : ١٥٣٥ « غبق ».

(٤) سحت الشاة : اسمنت. وغنم سحاح : أي سمان. الصحاح ١ : ٣٧٣ « سحح ».

٢٤٨

ثم بكى الصادقعليه‌السلام ، وقال لبريد بن معاوية : « يا بريد والله ما بقيت لله حرمة إلّا انتهكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هذا العالم ، ولا اُقيم في هذا الخلق حدّ منذ قبض الله أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ولا عمل بشي‌ء من الحقّ إلى يوم الناس هذا ».

ثم قال : « أما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيي الله الموتى ، ويميت الأحياء ، ويردّ الحق إلى أهله ، ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأبشروا ثم أبشروا ، والله ما الحقّ إلّا في أيديكم »(١) .

مسألة ١٦٨ : إذا تولّى الرجل إخراج الزكاة بنفسه سقط حق العامل منها‌ ؛ لأنّه إنّما يأخذ بالعمل.

وكذا لو تولّى الإِمام أو الوالي من قبله قسمتها لم يستحق شيئاً ، لأنّه يأخذ رزقه من بيت المال ؛ لأنّه يتولّى اُمور المسلمين ، وهذا من جملة المصالح.

أمّا الساعي فإن رأى الإِمام أن يجعل له اُجرةً من بيت المال لم يستحق شيئاً من الصدقة ، وإن لم يجعل له شيئاً كان له نصيب من الزكاة.

ويتخيّر الإِمام بين أن يستأجره لمدّة معلومة باُجرة معلومة ، أو يعقد له جعالة ، فإذا عمل ما شرط عليه ، فإن كان أجر مثله أقلّ كان الفاضل من الثمن من الصدقة مردوداً على أهل السُّهمان ، وإن كان السهم أقلّ من اُجرته جاز للإِمام أن يعطيه الباقي من بيت المال ؛ لأنّه من المصالح ، وهو أحد قولي الشافعي(٢) .

ويجوز أن يعطيه من باقي الصدقة ويقسّم الفاضل عن اُجرته بين باقي المستحقين ؛ لأنّ الفاضل لمـّا ردّ عليهم كان الناقص عليهم ، وهو القول الثاني للشافعي(٣) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٦ - ٥٣٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ - ٩٧ / ٢٧٤.

(٢ و ٣ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩.

٢٤٩

وله ثالث : تخيير الإِمام بينهما(١) كما قلناه.

وله رابع : أنّه يأخذ من سهم المصالح إذا لم يفضل عن أهل السُّهمان فضل ، وإن فضل أخذ من الصدقة(٢) .

والوجه : أنّه لا يشترط تقدير الاُجرة أو السهم ؛ لأنّ له نصيباً بفرضه تعالى ، فلا يشترط في استعماله غيره.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله الحلبي ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإِمام ، ولا يقدَّر له شي‌ء »(٣) .

مسألة ١٦٩ : والمؤلَّفة قلوبهم لهم نصيب من الزكاة‌ بالنص والإِجماع ، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإِسهام وإن كانوا كفّاراً ، وحكمهم باقٍ عند علمائنا - وبه قال الحسن البصري والزهري وأحمد ، ونقله الجمهور عن الباقرعليه‌السلام (٤) - للآية(٥) ، فإنّه تعالى سمّى المؤلَّفة في الأصناف الذين سمّى الصدقة لهم.

وروى زياد بن الحارث الصدائي ، قال : أتيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبايعته ، قال : فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّ الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزَّأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك )(٦) .

ومن طريق الخاصة : رواية سماعة ، قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح‌

____________________

(١ و٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩.

(٣) الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١١.

(٤) المغني ٢ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

(٥) التوبة : ٦٠.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ١١٧ / ١٦٣٠ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٤ و ٧ : ٦.

٢٥٠

أن يأخذها؟ قال : هي محلَّلة للّذين وصف الله في كتابه( لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) الحديث(٢) .

وقال الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي : انقطع سهم المؤلّفة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّ الله تعالى أعزّ الإِسلام ، وأغناه عن أن يتألّف عليه رجال فلا يعطى مشرك تألّفاً بحال. وروي هذا عن عمر(٣) .

وهو مدفوع بالآية(٤) ، وبعمل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن مات ، ولا يجوز ترك الكتاب والسنّة إلّا بنسخ ، والنسخ لا يثبت بعد موتهعليه‌السلام ، فلا يجوز ترك الكتاب والسنّة بمجرّد الآراء والتحكّم ، ولا بقول صحابي.

على أنّهم لا يعملون بقول الصحابي إذا عارض القياس فكيف إذا عارض الكتاب والسنّة!

قال الزهري : لا أعلم شيئاً نسخ حكم المؤلَّفة(٥) .

على أنّ ما ذكروه لا يعارض حكم الكتاب والسنّة ، فإنّ الاستغناء عنهم لا يوجب رفع حكمهم ، وإنّما يمنع عطيّتهم حال الغنى عنهم ، فإذا دعت الحاجة إلى إعطائهم اُعطوا ، كما أنّ باقي الأصناف إذا عدم منهم صنف في زمان سقط حكمه في ذلك الزمان ، فإذا وجد عاد حكمه.

قال الشيخ : يجوز للإِمام القائم مقام النبيعليه‌السلام أن يتألّف‌

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٧.

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٤ ، التفريع ١ : ٢٩٨ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٥٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٥ ، المغني ٢ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٥.

(٤) التوبة : ٦٠.

(٥) المغني ٢ : ٥٢٦.

٢٥١

الكفّار ، ويعطيهم سهمهم الذي سمّاه الله تعالى ، ولا يجوز لغير الإِمام القائم مقامهعليه‌السلام ذلك ، وسهم المؤلَّفة مع سهم العامل ساقط اليوم(١) .

مسألة ١٧٠ : قال الشيخ : المؤلَّفة عندنا هم : الكفّار الذين يستمالون بشي‌ء من الصدقات إلى الإِسلام‌ يتألَّفون ليستعان بهم على قتال المشركين ، ولا يعرف أصحابنا مؤلَّفة أهل الإِسلام(٢) .

وقال المفيدرحمه‌الله : المؤلَّفة ضربان : مسلمون ومشركون(٣) ، وبه قال الشافعي(٤) .

وهو الأقوى عندي ، لوجود المقتضي وهو المصلحة الناشئة من الاجتماع والكثرة على القتال.

وقسَّم الشافعي المؤلَّفة قسمين : مشركون ومسلمون(٥) ، فالمشركون ضربان : أحدهما : من له نيّة حسنة في الإِسلام والمسلمين فيعطى من غير الصدقة ، بل من سهم المصالح لتقوى نيّتهم في الإِسلام فيميلون إليه فيسلمون.

لما روي أنّ صفوان بن اُميّة لَمـّا أعطاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم فتح مكة خرج معه إلى هوازن ، واستعار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله منه ثلاثين درعاً ، وكانت أوّل الحرب على المسلمين ، فقال قائل : غلبت هوازن وقُتل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال صفوان : بفيك الحجر ، لَربٌّ من قريش أحب إلينا‌

____________________

(١ و ٢ ) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٩.

(٣) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٧٩.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ١٩٨ ، الوجيز ١ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٤.

(٥) رفعهما بناءً على تقدير مبتدأ محذوف.

٢٥٢

من ربّ من هوازن(١) .

ولَمـّا أعطى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله العطايا ، قال صفوان : ما لي ؛ فأومأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى وادٍ فيه إبل محمَّلة ، فقال : ( هذا لك ) فقال صفوان : هذا عطاء من لا يخشى الفقر(٢) .

الثاني : مشركون لم يظهر منهم ميل إلى الإِسلام ، ولا نيّة حسنة في المسلمين لكن يخاف منهم ، فإن أعطاهم كفّوا شرّهم وكفّ غيرهم معهم.

روى ابن عباس أنّ قوماً كانوا يأتون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن أعطاهم مدحوا الإِسلام وقالوا : هذا دين حسن ، وإن منعهم ذمّوا وعابوا(٣) .

فهذان الضربان هل يعطون بعد موت النبيعليه‌السلام ؟ قولان :

أحدهما : يعطون ، لأنّهعليه‌السلام أعطاهم ، ومعنى العطاء موجود.

والثاني : لا يعطون ؛ لأنّ مشركاً جاء إلى عمر يلتمس المال فلم يعطه ، وقال : من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(٤) ، ولأنّه تعالى أظهر الإِسلام وقمع المشركين ، فلا حاجة بنا إلى ذلك.

فإن قلنا : يعطون ، فإنّهم يعطون من سهم المصالح لا من الزكاة ؛ لأنّها لا تصرف إلى المشركين.

وهو ممنوع ؛ للآية(٥) .

وأما المؤلَّفة من المسلمين فعلى أربعة أضرب :

ضرب أشراف مطاعون ، علم صدقهم في الإِسلام ، وحسن نيّتهم فيه ، إلّا أنّ لهم نظراء من المشركين إذا اُعطوا رغب نظراؤهم في الإِسلام‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٧ : ١٨ - ١٩ نحوه.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٧ : ٣٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

(٣) عنه في الدرّ المنثور - للسيوطي - ٣ : ٢٥١ ، والمغني ٧ : ٣٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

(٤) ذكره ابنا قدامة في المغني ٧ : ٣١٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

(٥) التوبة : ٦٠. وقوله : ( وهو ممنوع ) جواب من المصنف عن الشافعي.

٢٥٣

فهؤلاء يعطون ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر(١) مع ثباتهم وحسن نيّتهم.

وضرب أشراف مطاعون في قومهم نيّاتهم ضعيفة في الإِسلام إذا اُعطوا رجي حسن نيّاتهم وثباتهم فإنّهم يعطون ؛ لأنّهعليه‌السلام أعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإِبل ، وأعطى صفوان بن اُمية مائة ، وأعطى الأقرع بن حابس مائة ، وأعطى عُيَيْنَة مائة ، وأعطى العباس بن مرداس أقلّ من مائة ، فاستعتب فتمّم المائة(٢) .

وهل يعطون بعد النبيعليه‌السلام ؟ قولان :

أحدهما : المنع - وبه قال أبو حنيفة(٣) - لظهور الإِسلام ، ولأنّ أحداً من الخلفاء لم يعط شيئاً من ذلك.

والثاني : يعطون ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام أعطى ، وأعطى أبو بكر عدي ابن حاتم - وقد قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الصدقة - ثلاثين بعيراً(٤) .

وحينئذٍ هل يعطون من الصدقات من سهم المؤلَّفة ، للآية ، أو من سهم المصالح ، لأنّه منها؟ قولان.

الضرب الثالث : قوم من المسلمين أعراب أو عجم في طرف من أطراف المسلمين لهم قوة وطاقة بمن يليهم من المشركين ، فإذا جهّز الإمام إليهم جيشا لزمه مؤونة ثقيلة ، وإذا أعطى من يقربهم من أصحاب القوّة والطاقة أعانوهم ودفعوا المشركين.

____________________

(١) نقله أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٧٩.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٣٧ / ١٠٦٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٧ ، أسد الغابة ٣ : ١١٢ - ١١٣.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ٩ ، اللباب ١ : ١٥٣ ، الميزان للشعراني ٢ : ١٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٥.

(٤) سنن البيهقي ٧ : ١٩ - ٢٠ ، وذكره أيضاً ابنا قدامة في المغني ٧ : ٣٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

٢٥٤

والضرب الرابع : مسلمون من الأعراب أو غيرهم في طرف من أطراف الإِسلام بإزائهم قوم من أهل الصدقات لا يؤدّون الزكاة إلّا خوفاً من هؤلاء الأعراب ، فإن أعطاهم الإِمام جبوها وحملوها إليه ، وإن لم يعطهم لم يفعلوا ذلك ، واحتاج الإِمام إلى مؤونة ثقيلة في إنفاذ من يحصّلها ، فإنّه يعطيهم.

ومن أين يعطيهم؟ أربعة أقوال :

الأول : من سهم المؤلّفة من الصدقة ؛ لأنّهم يتألّفون على ذلك.

الثاني : من سهم الغزاة ؛ لأنّهم غزاة أو في معناهم.

الثالث : من سهم المصالح ؛ لأنّ هذا في مصالح المسلمين.

الرابع : من سهم المؤلّفة ، وسهم الغزاة من الصدقة.

واختلف أصحابه في هذا القول ، فقال بعضهم : إنّما أعطاهم من السهمين بناءً على جواز أخذ من اجتمع فيه سببان بهما ، وعلى المنع لا يعطون منهما.

وقال آخرون : يعطون من السهمين ، لأنّ معناهما واحد وهو أنّه يعطى منهما ، لحاجتنا إليهم وهم المؤلَّفة والغزاة ، بخلاف أن يكون فقيراً وغازياً ؛ لاختلاف السببين.

وقال آخرون : إنّه اراد أنّ بعضهم يعطى من سهم الغزاة وهم الذين يغزون منهم ، وبعضهم من سهم المؤلَّفة وهُم الذين اُلّفوا على استيفاء الزكاة(١) .

قال الشيخ : وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا ، غير أنّه لا يمتنع أن نقول : إنّ للإِمام أن يتألّف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلَّفة ، وإن شاء من سهم المصالح ؛ لأنّ هذا من فرائض الإِمام ، وفعله حجّة ، وليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم ، وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه وعدم القطع‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ١٩٨ - ١٩٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٤ - ١٥٦.

٢٥٥

بأحد الأمرين(١) .

مسألة ١٧١ : والرقاب من جملة الأصناف المعدودة في القرآن‌ ، وأجمع المسلمون عليه ، واختلفوا في المراد.

فالمشهور عند علمائنا : أنّ المراد به صنفان : المكاتبون يعطون من الصدقة ؛ ليدفعوه في كتابتهم. والعبيد تحت الشدّة يشترون ويعتقون ؛ لقوله تعالى( وَفِي الرِّقابِ ) (٢) وهو شامل لهما ، فإنّ المراد إزالة رقّيته.

وشرطنا في الثاني الضُرّ والشدّة ؛ لما روي عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يجتمع عنده الزكاة يشتري بها نسمة ويعتقها ، فقال : « إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم - ثم قال - إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه »(٣) .

والجمهور رووا المكاتبين عن عليعليه‌السلام (٤) ، والعبد يشترى ابتداءً عن ابن عباس(٥) .

وروى علماؤنا ثالثاً وهو : أنّ من وجب عليه كفّارة في عتق في ظهار وشبهه ولم يجد ما يعتق جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ويعتقها في كفارته.

لرواية علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالمعليه‌السلام : «( وَفِي الرِّقابِ ) قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ أو الظهار أو الأيمان وليس عندهم ما يكفِّرون جعل الله لهم سهماً في الصدقات ليكفِّر عنهم »(٦) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٠.

(٢) التوبة ٦٠ :.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨٢.

(٤) المجموع ٦ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٩٦٧.

(٥) المغني ٧ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٥ ، المجموع ٦ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، والدرّ المنثور للسيوطي ٣ : ٢٥٢.

(٦) التهذيب ٤ : ٤٩ - ٥٠ / ١٢٩ ، وتفسير القمي ١ : ٢٩٩.

٢٥٦

قال الشيخ : والأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيراً فيشتري هو ويعتق عن نفسه(١) . وهو جيد.

ولو لم يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضُرّ وشدّة ، وعليه فقهاؤنا.

لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن رجل أخرج زكاة ماله فلم يجد لها موضعاً يدفعها إليه فنظر مملوكاً يباع فاشتراه بها فأعتقه فهل يجوز ذلك؟

قال : « نعم »(٢) .

وقال الشافعي : المراد بقوله تعالى :( وَفِي الرِّقابِ ) المكاتبون خاصة يعطيهم من الصدقة ليدفعوه في كتابتهم(٣) - ورووه عن عليعليه‌السلام ، وهو مذهب سعيد بن جبير والنخعي والليث بن سعد والثوري وأصحاب الرأي - لأنّ مقتضى الآية الدفع إليهم بدليل قوله( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) يريد الدفع إلى المجاهدين ، فكذا هنا(٤) .

وهو لا يمنع ما قلناه.

وقال مالك : المراد به أن يشتري العبيد من الصدقة ويبتدئ عتقهم - ورووه عن ابن عباس والحسن البصري ، وبه قال أحمد وإسحاق ، ولم يشرطوا الشدة - لقوله تعالى( وَفِي الرِّقابِ ) والرقبة إذا اُطلقت انصرفت إلى القنّ كقوله تعالى( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (٥) (٦) .

ونمنع الحصر.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٠.

(٢) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١.

(٣) في النُسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : ( كتابته ) وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٤) الاُم ٢ : ٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، المغني ٧ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩.

(٥) النساء : ٩٢.

(٦) الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٤ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٩٦٧ ، تفسير القرطبي =

٢٥٧

وأجاب الشافعيّة : بأنّ الزكاة يعود نفعها حينئذٍ إلى المعطي ويثبت له الولاء.

ونمنع اختصاص النفع بالمعطي وثبوت الولاء للمعتق على ما يأتي.

مسألة ١٧٢ : والغارمون لهم سهم من الصدقات‌ بالنص والإِجماع ، وهُم : المدينون في غير معصية ، ولا خلاف في صرف الصدقة إلى من هذا سبيله.

ولو استدان للمعصية لم يقض عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية(١) - لأنّه دين استدانه للمعصية فلا يدفع إليه ، كما لو لم يثبت ، ولما فيه من الإِغراء بالمعصية ؛ إذ الفاسق إذا عرف أنّه يقضى عنه ما استدانه في معصية أصرَّ على ذلك ، فيمنع حسماً لمادّة الفساد.

ولقول الرضاعليه‌السلام : « يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، وإن كان أنفقه في معصية الله فلا شي‌ء له على الإِمام »(٢) .

وقال أبو إسحاق من الشافعية : يدفع إليه(٣) ؛ لأنّه لو كان قد أتلف ماله في المعاصي وافتقر دفع إليه من سهم الفقراء ، وكذلك إذا خرج في سفر معصية ، ثم أراد أن يرجع دفع إليه من سهم ابن السبيل.

والفرق : أنّ مُتلف ماله يعطى للحاجة في الحال ، وهنا يراعى الاستدانة في الدين وكان للمعصية ، فافترقا.

____________________

= ٨ : ١٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، المغني ٧ : ٣٢١ و ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٤ و ٦٩٥.

(١) قال النووي في المجموع ٦ : ٢٠٨ : فإن تاب فهل يعطى؟ أصحّهما : لا يعطى ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة.

(٢) تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٠.

(٣) المجموع ٦ : ٢٠٨ ، وفيه بعد عنوان التوبة.

٢٥٨

فروع :

أ - لو لم يعلم فيما ذا أنفقه ، قال الشيخ : يمنع(١) ، لأنّ رجلاً من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد سأل الرضاعليه‌السلام ، قلت : فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أو معصية؟ قال : « يسعى في ماله فيردّه عليه وهو صاغر »(٢) .

ولأنّ الشرط - وهو الإِنفاق في الطاعة - غير معلوم.

وقال أكثر علمائنا : يعطى ؛ بناءً على أنّ ظاهر تصرفات المسلم إنّما هو على الوجه المشروع دون المحرَّم. ولأنّ تتبّع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره. وفي سند الرواية ضعف(٣) .

ب - لو أنفقه في معصية وتاب احتمل جواز الدفع وعدمه.

وقال الشيخ : يدفع إليه من سهم الفقراء إن كان منهم لا من سهم الغارمين(٤) . وهو حسن.

ج - لو كان المدفوع كلّ الدين جاز للإِمام أن يدفعه إلى الغرماء ؛ لأنّه قد استحقّ عليه الدفع فناب عنه ، ولو كان لا يفي وأراد أن يتّجر به دفع إليه ؛ لما فيه من المصلحة.

مسألة ١٧٣ : الغارمون صنفان : أحدهما : من استدان في مصلحته ونفقته في غير معصية ، وعجز عن أدائه ، وكان فقيراً ، فإنّه يأخذ من سهم الغارمين إجماعاً ليؤدّي ذلك.

وإن كان غنيّاً لم يجز أن يعطى عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي ، و(٥) لأنّه‌

____________________

(١) النهاية : ٣٠٦ ، وفيه : لم يجب عليه القضاء عنه. وحكى المحقق في المعتبر : ٢٨٠ عنه هكذا : لا يقضى عنه.

(٢) تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٠.

(٣) منهم : ابن إدريس في السرائر : ١٦٢ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٨٠ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٢٥٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥١.

(٥) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، والظاهر زيادة حرف الواو.

٢٥٩

يأخذ لا لحاجتنا إليه ، فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل.

والثاني : يأخذ لعموم الآية(١) (٢) .

الثاني : من تحمّل حمالة لإِطفاء الفتنة ، وسكون ( نائرة )(٣) الحرب بين المتقاتلين وإصلاح ذات البين ، وهو قسمان :

أحدهما : أن يكون قد وقع بين طائفتين فتنة لقتل وجد بينهما فيتحمّل رجل ديته لإِصلاح ذات البين ، فهذا يدفع إليه من الصدقة ليؤدّي ذلك ، لقوله تعالى( وَالْغارِمِينَ ) (٤) .

ولا فرق بين أن يكون غنيّاً أو فقيراً ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني إلّا لخمس : غازٍ في سبيل الله ، أو عاملٍ عليها ، أو غارم )(٥) .

ولأنّه إنّما يقبل ضمانه وتحمّله إذا كان غنيّاً فيه حاجة إلى ذلك مع الغنى ، فإن أدّى ذلك من ماله لم يكن له أن يأخذ ؛ لأنّه قد سقط عنه الغرم.

وإن كان قد استدان وأدّاها جاز أن يعطى من الصدقة ، ويؤدّي الدين لبقاء الغرم والمطالبة.

الثاني : أن يكون سبب الفتنة إتلاف مال ولا يعلم مَن أتلفه ، وخشي من الفتنة ، فتحمّل ذلك المال حتى سكنت النائرة ، فإنّه يدفع إليه من سهم الغارمين ؛ لصدق اسم الغرم عليه ، وللحاجة إلى إصلاح ذات البين ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) الْأُم ٢ : ٧٢ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٥٠٨.

(٣) في « ن » : ثائرة بدل نائرة.

(٤) التوبة : ٦٠.

(٥) مصنّف عبد الرزاق ٤ : ١٠٩ / ١٧٥١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٩٠ / ١٨٤١ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٩ / ١٦٣٥ ، موطّأ مالك ١ : ٢٦٨ / ٢٩ ، ومسند أحمد ٣ : ٥٦.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460