تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182189 / تحميل: 6068
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ب - لو اُسر المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يمنع من التصرف في ماله ، وإن منع سقطت ، والغائب لا زكاة فيه إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه.

ج - لو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكّاه لسنة استحباباً.

د - لو غصبت الماشية فلا زكاة على ما قلناه ، والموجبون قالوا : إن كانت سائمة في يد المالك والغاصب وجبت الزكاة ، وإن كانت معلوفة عندهما فلا زكاة قولاً واحداً.

وإن كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب فوجهان : الوجوب لأن السوم من المالك يوجب الزكاة فكذا من الغاصب ، كما لو غصب بذراً فزرعه وجب العشر في الخارج.

والعدم لعدم رضا المالك بإسامتها فلا تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب.

ولو سامها المالك وعلفها الغاصب فوجهان : الزكاة ؛ لأنّ علف الغاصب محرّم فلا يمنع من إيجاب الزكاة ، والسقوط ، لأنّ الشرط - وهو السوم - لم يوجد(١) .

والحقّ ما قلناه.

مسألة ١٢ : المرتد إن كان عن فطرة خرجت أمواله عنه في الحال إلى ورثته ، ولا تقبل توبته‌ ، بل يقتل في الحال فيستأنف ورثته الحول من حين انتقال الملك إليهم وتمكنهم منه.

ثم إن كان عن غير فطرة انتظر به العود ، فإن عاد إلى الإسلام بعد حلول الحول وجب عليه الزكاة بحلول الحول ، وإن لم يعد فقتل بعد حلول الحول ، أو لحق بدار الحرب وجب أن تخرج عنه الزكاة لبقاء ملكه إلى حين القتل ، ومنعه عن التصرف فيه مستند إلى اختياره لتمكنه من الرجوع إلى الإسلام.

____________________

(١) راجع : المغني ٢ : ٦٣٩ - ٦٤٠.

٢١

وللشافعي في مال المرتد مطلقاً ثلاثة أقوال : بقاء الملك ، وزواله ، وكونه موقوفاً ، فإن أسلم ظهر البقاء ، وإن قتل على الردّة ظهر الزوال ، فحكم الزكاة مبني عليه إن زال سقطت وإلّا وجبت(١) .

وقال أحمد : إذا ارتدّ قبل الحول وحال الحول مرتدّاً فلا زكاة عليه ، لأنّ الإسلام شرط في الوجوب(٢) .

وهو غلط ، لما بيّنا من أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع.

قال : ولو رجع استأنف حولاً(٣) .

ولو ارتدّ بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء كان عن فطرة أو لا - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لأنّه حق وجب فلا يسقط كالدَّين.

وقال أبو حنيفة : تسقط ، لأنّ من شرطها النيّة فسقطت بالردّة كالصلاة(٥) .

والأصل ممنوع ، نعم لا يطالب بفعلها ، ولا تدخلها النيابة فإذا عاد وجبت عليه ، والزكاة تدخلها النيابة ويأخذها الإمام من الممتنع ، فإن أسلم بعد أخذها لم تلزمه إعادتها ، لأنّها سقطت عنه بأخذها ، ولو أخذها غير الإِمام ونائبه لم تسقط فإنه لا ولاية للآخذ عليه فلا يقوم مقامه ، بخلاف نائب الإمام.

ولو أدّاها في حال ردّته لم تجزئه ، لأنّه كافر فلا تصح منه كالصلاة.

مسألة ١٣ : الدَّين إن كان على مليّ باذل فلعلمائنا قولان : وجوب الزكاة فيه على صاحبه.

ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وبه قال الثوري ، وأبو ثور ،

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٢٨ ، الوجيز ١ : ٨٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٨ - ٩.

(٢ و ٣ ) المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٩.

(٤) المجموع ٥ : ٣٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ٨ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٣ ، المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٩.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٤ ، المجموع ٥ : ٣٢٨ ، المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٨.

٢٢

وأصحاب الرأي ، وأحمد ، إلّا أنهم قالوا : لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدّي لما مضى(١) .

وقال عثمان ، وابن عمر ، وجابر ، وطاوس ، والنخعي ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وميمون ، والزهري ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، والشافعي : عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه ، لأنّه مالك قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج الزكاة عنه كالوديعة(٢) .

لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الرجل يكون له الدّين أيزكّيه؟

قال : « كلّ دَين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة »(٣) .

وعدم الوجوب - وبه قال عكرمة ، وعائشة ، وابن عمر(٤) - لأنّه غير تام فلا تجب زكاته كعرض القنية.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله الحلبي ليس في الدين زكاة؟ قال : « لا »(٥) .

وسأل إسحاق أبا إبراهيمعليه‌السلام ، الدين عليه زكاة؟ فقال : « لا ، حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه يزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يديه »(٦) .

وقال سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطاء الخراساني :

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٧ ، وفتح العزيز ٥ : ٢٠٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، الأموال - لأبي عبيد - : ٤٣٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٢.

(٤) المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، رحمة الاُمّة ١ : ١١٧.

(٥) التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٠.

(٦) التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ / ٧٩.

٢٣

يزكّيه إذا قبضه لسنة واحدة(١) .

فأما إن كان على معسر ، أو جاحد ، أو مُماطل فلا زكاة عليه عندنا ، لعدم تمكّنه منه ، فأشبه المغصوب ، وبه قال قتادة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأهل العراق ، وأحمد في رواية(٢) .

وفي الثانية : يزكّيه إذا قبضه ، وبه قال الثوري ، وأبو عبيد(٣) .

لقول عليعليه‌السلام في الدين المظنون : « إن كان صادقاً فليزكّه إذا قبضه لما مضى »(٤) .

ولأنّه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدّين على الملي.

والرواية للاستحباب ، والأصل ممنوع ، والفرق : التمكّن.

فروع :

أ - لا فرق بين الحالّ والمؤجّل في عدم الوجوب فيه عند قائله ، لأنّ البراءة تصح من المؤجَّل فيكون ملكاً.

نعم هو في حكم الدَّين على المعسر ، لعدم تمكّن قبضه في الحال.

ب - لو منع البائع المشتري من المبيع فحال الحول لم تجب الزكاة ، لعدم التمكّن.

ولو مكّنه منه فلم يقبضه وحال الحول فإن كان معيّناً فالزكاة على المشتري ، وإن كان مطلقاً فكالدَّين ، وكذا المال المسلم فيه.

وللشافعي ثلاثة أقوال : القطع بمنع الوجوب ، لضعف الملك ، إذ لا ينفذ بيعه قبل القبض ، والقطع بالوجوب لتمكّنه من القبض ، والوجهان(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤.

(٢ و ٣ ) المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٥.

(٤) سنن البيهقي ٤ : ١٥٠.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٥٠٠ - ٥٠١.

٢٤

ج - إذا قبّض المشتري الثمن عن السلم ، أو عن غير المقبوض ، وحال عليه الحول فالزكاة على البائع لثبوت ملكه فيه ، فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذّر المسلم فيه وجب ردّ الثمن ، والزكاة على البائع.

د - الدَّين المؤجّل لا زكاة فيه عندنا ، وللشافعي قولان ، أحدهما : أنه كالمغصوب إن تعذّر استيفاؤه لإِعسار أو جحود فيجري فيه القولان.

والثاني : أنّه كالغائب الذي يسهل إحضاره فتجب فيه الزكاة لحصول النماء في المدّة ، فإنّ الشي‌ء إذا بيع مؤجّلاً زيد في ثمنه.

وله ثالث : القطع بالمنع ، لأنّه لا ملك قبل الحلول.

وعلى تقدير الوجوب ففي وجوب الإِخراج في الحال قولان : الثبوت كالغائب الذي يسهل إحضاره ، والمنع إلى أن يقبض لأنّ خمسة نقداً تساوي ستّة فيؤدّي إلى الإِجحاف(١) .

ه - الدَّين إن لم يكن لازماً - كمال الكتابة عند الشيخ(٢) - لا زكاة فيه و - لو كان الدَّين نعماً فلا زكاة فيه ، ومن أوجبها في الدَّين توقّف هنا ، لأنّ السوم شرط وما في الذمة لا يوصف بكونه سائماً(٣) .

ويشكل بأنّهم ذكروا في السلم في الحيوان التعرّض لكونه لحم راعية أو معلوفة ، فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن تثبت راعية(٤) .

مسألة ١٤ : أوجب الشيخ في المبسوط الزكاة في الرهن‌ سواء تمكّن الراهن من فكّه أو لا - وبه قال الشافعي ، وأحمد(٥) - لوجود المقتضي وهو الملك.

قال : فإن كان للراهن مال سواه كلّف إخراج الزكاة منه ، لأنّ الزكاة من‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤١٠ - ٤١١.

(٢) الخلاف ، كتاب المكاتب ، المسألة ١٧ ، المبسوط ٦ : ٩١.

(٣ و ٤ ) راجع فتح العزيز ٥ : ٥٠١ و ٩ : ٢٩٩.

(٥) المجموع ٥ : ٣٤٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٢١ ، المغني ٢ : ٥٤٣.

٢٥

مؤونة الرهن فتلزم الراهن كنفقة المضارب ، ولا تخرج من النصاب لتعلّق حقّ المرتهن ، والزكاة لا يتعيّن إخراجها منه.

وإن كان معسراً اُخذت الزكاة من الرّهن لتعلّق حقّ المساكين بالعين ، وحقّ المرتهن في الذمة فإنّه لو هلك رجع على الراهن بماله(١) .

وقال في الخلاف : لو كان له ألف واستقرض ألفاً ، ورهن هذه لزمه زكاة القرض دون الرهن(٢) .

وهو يعطي عدم وجوب الزكاة في الرهن ، وهو الوجه عندي ، لعدم تمكّنه منه سواء كان في يده أو في يد المرتهن أو غيرهما.

مسألة ١٥ : لا زكاة في المال الموقوف‌ ، لعدم تمكّنه من التصرّف بأنواعه ، ولعدم اختصاص أحد به.

وكذا مال الحبس والمعمّر ، لأنّ الملك وإن كان باقياً إلّا أنه ممنوع من التصرف فيه بأنواعه.

مسألة ١٦ : تسلّط الغير مانع من وجوب الزكاة‌ ، فلو نذر الصدقة بالنصاب ، فمضى الحول قبل الصدقة لم تجب الزكاة ، لتعلّق النذر بعين المال ، وكونه واجب الصرف إلى النذر قبل أن تجب فيه الزكاة ، وهو أصحّ وجهي الشافعي.

وله آخر : وجوب الزكاة ، لأنّ المال لا يتعيّن بتعيين الناذر ، والدّين لا يمنع الزكاة ، ولأنّه لم يخرج عن ملكه قبل الصدقة(٣) .

ونمنع القاعدتين(٤) ، والملك وإن كان باقياً إلّا أنّه ناقص لوجوب الصدقة‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٠٨ - ٢٠٩.

(٢) الخلاف ٢ : ١١٠ ، المسألة ١٢٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠.

(٤) من القاعدتين : عدم منع الدّين للزكاة ، ويأتي من المصنّفرحمه‌الله في الفرع « ب » وفي المسألة اللاحقة ما ينافي هذا المنع ، فلاحظ.

٢٦

به.

فروع :

أ - لو جعل هذه الأغنام ضحايا ، أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه كان سقوط الزكاة فيه أقوى ، لانتقال المال عنه إلى ما نذره ، ولم يبق فيه حقيقة ملك.

ب - لو نذر الصدقة بعشرين ديناراً ولم يعيّن لم تسقط الزكاة عندنا ، سواء كان له أزيد أو لا ، لأنّ الدَّين لا يمنع الزكاة على ما يأتي(١) ، وهو أحد وجهي الشافعي بناءً على عدم منع الدَّين لضعف حقّ الله تعالى ، إذ لا مُطالب له فهو أضعف من دَين الآدمي(٢) .

ج - لو كان النذر مشروطاً فإشكال ينشأ من استصحاب الملك السالم عن معارضة تعلّق النذر لعدم الشرط الآن ، ومن تعلّق النذر به.

د - لو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة لتعلّق الزكاة بالعين بخلاف الحج.

مسألة ١٧ : الدّين لا يمنع الزكاة‌ عند علمائنا أجمع ، فلو كان عليه دَين بقدر النصاب أو أزيد ، وحال الحول وجبت الزكاة سواء كان النصاب من الأموال الظاهرة - وهي الأنعام والغلّات - أو الباطنة - وهي النقدان - وبه قال ربيعة ، وحماد بن أبي سليمان ، والشافعي - في الجديد - وابن أبي ليلى(٣) ، لأنه حرّ مسلم ملك نصاباً حولاً فوجبت الزكاة عليه كمن لا دَين عليه ، وللعمومات.

ولأنّه لو لم تجب لم تجب في القرض لشغل الذمة بمثله والثاني باطل.

لقول الباقرعليه‌السلام ، وقد سئل عن زكاة القرض؟ فقال : « على‌

____________________

(١) يأتي في المسألة اللاحقة.

(٢) المجموع ٥ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠.

(٣) المغني ٢ : ٦٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ٤١١.

٢٧

المقترض لأنّه في يده »(١) .

وقال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، وميمون ابن مهران ، والحسن ، والنخعي ، والليث ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وأحمد : إنّ الدَّين يمنع من الزكاة في الباطنة(٢) .

وأما الظاهرة ، فقال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي : إنّه لا يمنع(٣) ، وعن أحمد فيها روايتان(٤) .

واحتجّوا برواية ابن عمر : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : « إذا كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه »(٥) .

ويحمل - مع صحّته - على اختلال شرط الوجوب.

فروع :

أ - قال أبو حنيفة : الدَّين يمنع في الأموال كلّها مع توجّه المطالبة إلّا في الغلّات ، لأنّ الواجب فيها عنده ليس صدقة(٦) .

ب - القائلون بأنّ الدَّين مانع شرطوا استغراق النصاب أو نقصه ، ولا وجه لقضائه سوى النصاب أو ما لا يستغنى عنه ، فلو كان له عشرون ديناراً وعليه‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥ نقلاً بالمعنى.

(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٥ ، مقدمات ابن رشد : ٢٥٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦ ، المغني ٢ : ٦٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٤ ، المجموع ٥ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٦.

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٥ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٢٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٦ ، مغني المحتاج ١ : ٤١١ ، المغني ٢ : ٦٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٥.

(٤) المغني ٢ : ٦٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٤ - ٤٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٦.

(٥) أوردها ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٣٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٤.

(٦) اللباب ١ : ١٣٧ ، شرح العناية ٢ : ١١٧ ، المغني ٢ : ٦٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٦.

٢٨

دينار ولا وجه سوى العشرين فلا زكاة عندهم ، ولو كان له أحد وعشرون فعليه زكاة عشرين.

ولو كان له مائة من الغنم ، وعليه ما يقابل ستّين فعليه زكاة أربعين.

ولو كان عليه ما يقابل أحداً وستّين فلا زكاة(١) ، وعندنا تجب الزكاة.

ج - لو كان عليه دَين وله مالان من جنسين ، فعندنا تجب الزكاة ، فلا بحث.

والمانعون اختلفوا ، فقال بعضهم : يجعل الدّين في مقابلة ما الحظّ للمساكين في جعله في مقابلته ، فلو كان عليه خمس من الإِبل وله خمس من الإِبل ومائتا درهم فإن كانت عليه سلماً أو دية ونحوها ممّا يقضى بالإِبل جعل الدَّين في مقابلتها ووجبت زكاة الدراهم.

وإن كان قد أتلفها أو غصبها جعلت قيمتها في مقابلة الدراهم.

وإن كانت قرضاً فإن كانت إذا جعلت في أحدهما فضلت فضلة تنقص النصاب الآخر دون العكس جعلت على العكس ، لأنّ له ما يقضي به الدّين ، فلو كان له خمس من الإِبل ومائتا درهم ، وعليه ستّ من الإِبل قيمتها مائتان جعل الدَّين في مقابلة الدراهم.

ولو كان عليه مائتان وخمسون درهماً ، وله خمس من الإِبل تساوي الدَّين جعل الدَّين في مقابلة الإِبل.

ولو كان عليه مائة درهم ، وله مائتان ، وتسع من الإِبل تساوي الأربعة الزائدة المائة وجبت الزكاة فيهما(٢) .

د - لو كان أحد المالين لا زكاة فيه كمن عليه مائتان وله مائتان وعروض للقُنية يساوي الدَّين جعل الدّين في مقابلة العروض ، وبه قال مالك وأبو‌

____________________

(١) راجع المغني ٢ : ٦٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٦.

(٢) المغني ٢ : ٦٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٦.

٢٩

عبيد(١) .

وقال أصحاب الشافعي : إنّه مقتضى قوله ، لأنّه مالك للنصاب زيادة عن دَينه فوجبت عليه زكاتها ، كما لو كان جميع ماله جنساً واحداً(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجعل الدَّين في مقابلة ما يقضى منه فلا زكاة هنا ، لأنّ الدَّين يقضى من جنسه ، وهو قول الليث بن سعد وأحمد(٣) .

ه- لو كان الدّين لله تعالى كالكفّارة والنذر لم يمنع الزكاة عندنا.

وأمّا المانعون في الآدمي ، ففيه(٤) وجهان : المنع كدَين الآدمي ، لأنّه دَين يجب قضاؤه.

وقالعليه‌السلام : « دَين الله أحقّ أن يقضى »(٥) .

وعدمه ، لأنّ الزكاة آكد ، لتعلّقها بالعين(٦) .

ولو نذر أن يتصدّق بخمسة دراهم فحال الحول على مائتي درهم لم يتداخلا ، لاختلاف سببهما.

وعند بعض الجمهور يتداخلان إن نوى الزكاة ، لأنّها صدقة(٧) .

و - لو حجر الحاكم عليه قبل الحول ، ثم حال الحول على الحجر فلا زكاة ، لعدم تمكّنه من التصرّف.

ولو حجر بعد الحول ووجوب الزكاة لم يمنع من إخراجها ، لأنّه واجب عليه متعلّق بالعين.

وقال بعض الجمهور : يمنع ، لانقطاع تصرّفه في ماله. وقيل بالسقوط‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٧٢.

(٢) المجموع ٥ : ٣٥٠ ، المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٧.

(٣) المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٧.

(٤) أي : فلهم في دين الله تعالى وجهان.

(٥) صحيح البخاري ٣ : ٤٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٠٤ / ١٥٤.

(٦ و ٧ ) المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٨.

٣٠

إذا حجر قبل إمكان الأداء كالتلف(١) . وليس بجيد.

ولو أقرّ بها بعد الحجر لم يقبل في حقّ الغرماء فتصير في ذمّته لا في المال ، ويحتمل القبول.

ولو صدّقه الغرماء أو ثبت بالبينة أو بالإِقرار قبل الحجر وجب إخراجها من المال.

ولو أقرّ الغرماء بها أخرجوها ، ولم يقبل في حق المديون إلّا مع تصديقه.

ز - لو جنى عبد التجارة تعلّق أرشها برقبته ، ومنع وجوب الزكاة فيه إن نقص عن النصاب عند المانعين ، لأنّه دَين.

ح - لو مات بعد الحول وتعلّق الزكاة ، وعليه دَين مستوعب قُدّمت الزكاة ، لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدَّين بها فإنّه إنّما يتعلّق بعد الموت ، وهو أحد أقوال الشافعي.

والثاني : تقديم حقّ الآدمي ، لاحتياجه ، كما يقدّم قطع القصاص على السرقة. والثالث : التوزيع ، لتساويهما(٢) . والحقّ ما تقدّم.

نعم لو كان عوضها كفّارة أو غيرها من الحقوق التي لا تتعلّق بالعين فإنّ الحقّ التقسيط.

مسألة ١٨ : لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولاً وجبت الزكاة عليه‌ ، لأنّه مالك للنصاب متمكّن منه فوجبت عليه زكاته ، ومن خالف في المديون خالف هنا.

ولو شرط الزكاة على المقرض ، قال الشيخ : كانت زكاته على مالكه عملاً بالشرط(٣) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٨ - ٤٥٩.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٥١١ ، مغني المحتاج ١ : ٤١١.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢١٣.

٣١

ولقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن رجل استقرض مالاً ، وحال عليه الحول وهو عنده : «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض »(١) .

وفيه إشكال ، لأنّه حقّ عليه يفتقر إلى النية ، فلا يتعلّق بغيره بالشرط ، والحديث لا يدلّ على مطلوبه.

إذا ثبت هذا فإن قلنا : الدَّين لا زكاة فيه فلا بحث ، وإن أوجبنا فيه الزكاة فلا زكاة هنا على المالك ، لأنّ زكاته على المقترض فلا تجب فيه اُخرى على غيره.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « زكاتها إن كانت موضوعةً عنده حولاً على المقترض » قلت : فليس على المـُقرض زكاتها؟ قال : « لا ، لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شي‌ء لأنّه ليس في يده [ شي‌ء ](٢) لأنّ المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكّاه » قال ، قلت : أفيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال : « إنّه ماله ما دام في يده ، وليس [ ذلك المال ](٣) لأحد غيره - ثم قال - يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ » قلت : للمقترض ، قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه؟!(٤) بل يزكّيه فإنّه عليه »(٥) .

إذا عرفت هذا فإنّ القرض يجري في الحول بالقبض ، إذ قبضه شرط في الملك.

مسألة ١٩ : من ترك لأهله نفقةً بلغت النصاب فصاعدا‌ً ، وحال عليه‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢ - ٣٣ / ٨٣.

(٢) زيادة من المصدر.

(٣) زيادة من المصدر.

(٤) في التهذيب : « أن لا يزكّيه ».

(٥) التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥ ، والكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦ وفيه عن الإِمام الصادقعليه‌السلام

٣٢

الحول ، فإن كان حاضراً وجبت عليه الزكاة ، لأنّه مالك متمكّن لم يخرج عنه ملكه.

وإن كان غائباً فلا زكاة فيه ، أمّا على أهله ، فلعدم الملك في حقّهم ، وأمّا عليه ، فلأنّها في معرض الإِتلاف.

مسألة ٢٠ : عدم قرار الملك مقتضٍ لنقصه‌ ، فلو وهب نصاباً لم يجر في الحول إلّا بعد القبول والقبض ، لأنّ الملك إنّما يتمّ بهما ، فإن حال الحول على ملكه وجبت الزكاة.

وإن رجع الواهب قبل إمكان الأداء فلا زكاة على المتّهب ولا على الواهب وإن كان الرجوع بعد الحول.

ولو رجع الواهب قبل الأداء مع التمكّن منه قدّم حقّ الفقراء ، لتعلّقه بالعين حين الحول ، ولا يضمنه المتّهب كما لو تلف قبل رجوعه.

مسألة ٢١ : الموصى له إنّما يملك بأمرين : موت الموصي والقبول‌ ، فلو أوصى له بنصاب لم ينتقل إليه إلّا بهما ، فإذا مات الموصي وقَبِل ابتدأ الحول حينئذٍ ، لأنّه حين الملك ، وينبغي اشتراط القبض أو التمكّن منه.

وإن قلنا : القبول كاشف والملك يحصل بالوصيّة والموت فكذلك ، لقصور الملك قبله.

وأمّا الوارث فإنّما يملك بموت المورّث لا بصيرورة حياته غير مستقرة ، وإنّما يجري الحول من حين القبض أو تمكّنه منه ، فلو مات المورّث ولم تصل التركة إليه لم يعتدّ من الحول.

مسألة ٢٢ : لا تجري الغنيمة في الحول إلّا بعد القسمة‌ ، ولا يكفي عزل الإِمام بغير قبض الغانم ، فلو تأخّرت قسمة الغنيمة حولاً فلا زكاة ، لعدم استقرار الملك فإنّ للإِمام أن يقسّم بينهم قسمة بحكم فيعطي كلّ واحد من أيّ الأصناف شاء ، فلم يتمّ ملكه على شي‌ء معيّن ، بخلاف ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة.

٣٣

هذا إذا كانت من أجناس مختلفة ، ولو كانت الغنيمة من جنس واحد فالوجه ذلك أيضاً ، لأنّ ملكهم في غاية الضعف ، ولهذا يسقط بالإِعراض ، وهو أحد وجهي الشافعي(١) ، وعن أحمد : الوجوب ، للملك(٢) .

أما لو اختاروا التملّك ومضى حول من وقت التملّك ، فإن كانت من جنس واحد وجبت الزكاة إن بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب.

وإن كانت من أجناس مختلفة فلا زكاة سواء كانت جميعها ممّا تجب فيه الزكاة أو لا.

مسألة ٢٣ : لو آجر داره أربع سنين بمائة معجّلة فقبضها وجب عند كلّ حول زكاة الجميع‌ وإن كان في معرض التشطير ، وبه قال مالك والشافعي - في أحد القولين - وأحمد(٣) ، لأنّه ملكه ملكاً تامّاً بالعقد ، ويجوز التصرّف فيه بجميع أنواعه ، ولو كان جاريةً جاز له وطؤها.

وقال أبو حنيفة والشافعي في الثاني : لا يلزمه أن يخرج عند تمام كلّ سنة إلّا زكاة القدر الذي استقرّ ملكه عليه ، لأنّه قبل الاستقرار في معرض السقوط بالانهدام وهو يورث ضعف الملك(٤) . وينتقض بالصداق.

قالوا : فيخرج في السنة الاُولى زكاة ربع المال وهي : خمسة أثمان دينار ، لاستقرار الملك على الربع ، وعند تمام الثانية يستقرّ ملكه في خمسين وقد ملكها منذ سنتين ، فعليه زكاة خمسين لسنتين : ديناران ونصف ، لكنّه يحطّ عنه ما أدّى في الاُولى يبقى دينار وسبعة أثمان دينار ، وعند تمام الثالثة‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٢.

(٢) المغني ٢ : ٦٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٧.

(٣) المجموع ٦ : ٢٣ ، الوجيز ١ : ٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٤ ، المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦.

(٤) المجموع ٦ : ٢٤ ، الوجيز ١ : ٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٤ ، المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦.

٣٤

يستقرّ ملكه على خمسة وسبعين وقد ملكها منذ ثلاث سنين ، فعليه زكاتها لثلاث سنين : خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار يحط ما أدّى في السنتين يبقى ثلاثة دنانير وثُمن ، وعند تمام الرابعة يستقرّ على الجميع وقد ملكه من أربع سنين فعليه زكاته لأربع [ سنين ](١) عشرة دنانير يحط عنه ما أدى ويخرج الباقي أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار(٢) .

تذنيب : لو كانت الاُجرة ديناً فهي كالدَّين إن أوجبنا الزكاة فيه وجبت هنا ، وإلّا فلا ، وبه قال أحمد(٣) .

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يزكّيها حتى يقبضها ويحول عليها الحول ، لأنّ الاُجرة إنّما تستحق بانقضاء مدّة الإِجارة لا بالعقد(٤) .

مسألة ٢٤ : لو اشترى نصاباً جرى في الحول حين العقد‌ ، لأنّه حين الملك ، ولهذا يملك المشتري النماء المنفصل ، وبه قال أحمد(٥) ، وعند الشيخ بانقضاء الخيار(٦) - وبه قال مالك وأحمد في رواية(٧) - وإلّا لم يعد بالفسخ ، والملازمة ممنوعة. وكذا لو شرطا خياراً زائداً جرى في الحول من حين العقد أيضاً ، وعند الشيخ من حين انقضاء الخيار(٨) .

وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع لم ينتقل ، وإن كان للمشتري خرج عن البائع(٩) ولم يدخل في ملك المشتري(١٠) . وليس بجيّد ، لاستحالة‌

____________________

(١) زيادة أثبتناها من المصدر.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٥١٤.

(٣) المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦.

(٤) المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦ ، والمنتقى للباجي ٢ : ١١٤.

(٥) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٧ ، الخلاف ٢ : ١١٤ ، المسألة ١٣٥.

(٧) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.

(٨) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٧ ، الخلاف ٢ : ١١٤ ، المسألة ١٣٥.

(٩) أي : خرج عن ملك البائع.

(١٠) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.

٣٥

ملك بغير مالك.

وللشافعي ثلاثة أقوال : قولان كقولنا وقول الشيخ ، والثالث : أنّه مراعى ، فإن فسخاه ظهر عدم الانتقال ، وإن أمضياه ظهر الانتقال(١) .

فروع :

أ - لو كان الخيار أزيد من حول ففسخ البائع العقد بعد الحول فالزكاة على المشتري لتعلّقها بالعين ويسقط من الثمن ما قابل الفريضة سواء فسخ قبل تمكّنه من الأداء أو بعده.

ب - الحول ينقطع عن البائع بمجرّد العقد وإن كان الخيار له ، ولا فرق بين أن يقبض المشتري أو لا ، فلو تمّ الحول في مدّة الخيار المشروط ، أو تمّ وهما في المجلس فلا زكاة على البائع ، لانتقال ملكه عنه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني : الزكاة على البائع بناء على عدم الانتقال(٢) .

ج - لو رُجّع المبيع إلى المالك أو ردّ عليه استأنف حولاً ، لأنّه ملك متجدّد حدث بعد زواله ، وكذا لو فسخ البيع في مدّة المجلس بخياره ، لأنّه لا يمنع نقل الملك.

د - لو حال الحول في مدّة الخيار فالزكاة على المشتري ، لأنّه مالكه ، وعلى قول الشيخ الزكاة على البائع.

فإن أخرجها من غيره فالبيع بحاله ، وإن أخرجها منه بطل البيع في المخرج دون الباقي ، لأنّ تفريق الصفقة لا يقتضي الفسخ.

وهل يثبت الخيار للمشتري؟ إشكال ينشأ من التفريق ، ومن تقدير وجوده عند العقد لعلم المشتري به.

وإن لم يخرجها حتى سلّمه إلى المشتري ، وانقضت مدّة الخيار لزم‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧ ، المجموع ٥ : ٣٥١.

(٢) المجموع ٥ : ٣٥١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٤ ، و ٥١٧.

٣٦

البيع فيه ، وكان عليه الإِخراج من غيره ، كما لو باع ما وجبت الزكاة فيه.

مسألة ٢٥ : لو أصدقها نصابا ، فإن كان في الذمّة كان دينا‌ حكمه حكم الديون ، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده ، لأنّه دين في الذمّة ، ولا بين أن يكون حيواناً أو غيره.

وقال الشافعي : لا زكاة في الحيوان ، لأنّ من شرط وجوب الزكاة السوم للنماء وهو غير حاصل في الدَّين(١) .

فإن طلّقها قبل الدخول وأخذت نصفه ، فإن أوجبنا الزكاة في الدّين وجب فيما قبضته دون ما لم تقبضه ، لأنّه دَين لم يتعوّض عنه ، ولم تقبضه فأشبه ما تعذّر قبضه لفلس أو جحود.

وكذا لو فسخت النكاح قبل الدخول فسقط المهر كلّه فلا زكاة.

وكذا كلّ دَين سقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه ، أو يأس صاحبه من استيفائه ، لأنّ الزكاة مواساة فلا تلزم فيما لم يحصل.

فروع :

أ - لو كان الصداق عيناً ملكته بالعقد فتجب عليها الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كان في يد الزوج الباذل أو في يدها وإن كان كلّه في معرض السقوط بالردّة ، والفسخ ، أو بعضه بالطلاق.

ب - لو كان الصداق نصاباً فحال عليه الحول ثم سقط نصفه وقبضت النصف فعليها زكاة المقبوض ، لأنّ الزكاة وجبت فيه ثم سقطت من نصفه لمعنى اختصّ به ، فاختصّ السقوط به.

ولو مضى عليه حول ثم قبضته كلّه زكّته لذلك الحول ، ولو مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكّته لما مضى كلّه ما لم ينقص عن النصاب ، لأنّه مال تستحقّ قبضه ، ويجبر المديون على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع ،

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٥٠١ و ٥١٣.

٣٧

وبه قال أحمد والشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه ، لأنّه بدل عمّا ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كمال الكتابة(٢) .

ونمنع الأصل ، ويفرّق بعدم استحقاق قبضه فإنّ للمكاتب أن يمتنع من أدائه.

ج - لو قبضت صداقها قبل الدخول ومضى عليه حول ، فزكّته من العين ، ثمّ طلّقها الزوج رجع عليها بنصفه وكانت الزكاة من النصف الباقي فيرجع في عشرين جزءا من الغنم من تسعة وثلاثين جزءا ، وهو قول للشافعي وأحمد(٣) ، لقوله تعالى( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (٤) ولأنّه يمكنه الرجوع في العين فلم يكن له العدول إلى القيمة.

وقال الشافعي في بعض أقواله : يرجع الزوج بنصف الموجود ونصف قيمة المخرج ، لأنّه لو تلف الكلّ رجع عليها بنصف قيمته فكذلك إذا تلف البعض(٥) .

والجواب : الفرق بأنّه مع تلف الكلّ لا يمكنه الرجوع في العين.

وله قول ثالث : التخيير بين نصف الموجود ونصف قيمة المفقود ، وبين نصف قيمة الكلّ(٦) ، لأنّه قد تبعّض عليه حقّه فلم يمكنه الرجوع إلى نصف العين فكان له العدول إلى القيمة.

والوجه عندي الرجوع في نصف الموجود ، والمطالبة بعوض الزكاة إمّا‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥١ ، المجموع ٦ : ٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٣.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥١ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٣.

(٣) المجموع ٦ : ٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٣ ، المغني ٢ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥١.

(٤) البقرة : ٢٣٧.

(٥) المجموع ٦ : ٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٣ ، المغني ٢ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥١.

(٦) المجموع ٦ : ٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٣‌

٣٨

مِثلاً أو قيمةً على التفصيل.

ولو زكّته من غير العين كان له الرجوع في نصف العين.

د - لو طلّقها بعد الحول وقبل الإِخراج ، قال الشيخ : فإن أخرجتها من عين المال أخذ الزوج نصف الباقي ، وإن أخرجتها من غيره فكذلك.

وإن لم تكن أخرجت لكن اقتسمت هي والزوج الصداق كان ما أخذه الزوج صحيحاً ، وعليها فيما أخذته حقّ الصدقة ، فإن هلك نصيبها وبقي نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقّه من نصيب الزوج ، ويرجع الزوج عليها بقيمته ، لأنّ الزكاة تجب في العين دون الذمة(١) .

وهذا القول من الشيخ يشعر بأنّ لها أن تخرج من العين ، وبه قال الشافعي(٢) .

ومنع أحمد من ذلك ، لأنّ حقّ الزوج تعلّق به على وجه الشركة ، والزكاة لم تتعلّق به على وجه الشركة(٣) .

ه- للشافعي في جواز القسمة قبل أداء الزكاة على تقدير تعلّقها بالعين ، وجهان : المنع ، لأنّ المساكين شركاء معهما فلا تجوز القسمة دونهم ، والجواز ، لأنّ للمالك الدفع من أيّ الأموال شاء ، فحينئذٍ للساعي الأخذ من نصيب الزوجة كلّ الزكاة ، لأنّها وجبت عليها قبل ثبوت حقّ الزوج ، فإذا لم يجد لها مالا أخذ من نصيب الزوج ، لأنّ الزكاة وجبت بسببه.

فإذا أخذ الزكاة ففي بطلان القسمة وجهان : البطلان ، لتعيّن حقّ الفقراء في المال المقسوم ، وعدمه ، لأنّ تعيينه حصل بعد صحّة القسمة ، ويرجع الزوج عليها بقيمة الزكاة(٤) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٠٨.

(٢) الاُم ٢ : ٢٥ ، المجموع ٦ : ٣١.

(٣) المغني ٢ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٢.

(٤) المجموع ٦ : ٣٠ و ٣١.

٣٩

و - لو كان الصداق ديناً فأبرأته منه بعد الحول فالزكاة عليها على تقدير وجوب الزكاة في الدَّين - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنّها تصرّفت فيه فأشبه ما لو قبضته.

والثانية : الزكاة على الزوج ، لأنّه ملك ما ملك عليه فكأنّه لم يزل ملكه عنه(١) .

وهو غلط ، فإنّ الزوج لم يملك شيئاً ، بل سقط الدَّين عنه.

ويحتمل عدم الوجوب ، فإنّ المرأة لم تقبض ، فلم تلزمها زكاته ، كما لو سقط بغير إسقاطها.

وكذا البحث في كلّ دين أبرأه صاحبه منه بعد الحول.

ز - لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول والتمكّن من الأداء وجبت الزكاة وإن استحقّ الزوج النصف قبل التمكّن من الأداء ، بخلاف التالف ، لأنّ العين هنا باقية وقد أخذت عوضها وهو البضع ، بخلاف التالف ، إذ لا عوض له.

ح - لو تلف النصف بتفريطها تعلّق حقّ الساعي بالعين ، وضمنت للزوج.

مسألة ٢٦ : اللقطة إنّما تملك بالتعريف حولاً‌ ، ونيّة التملّك على الأقوى ، فلا تجري في حول الزكاة حتى يمضي حول التعريف ، ثم ينوي التملّك فحينئذٍ يستقبل الحول ، وبه قال الشافعي(٢) .

وعند الشيخ تملك بمضيّ التعريف حولاً وإن لم ينو التملّك(٣) ، وهو ظاهر مذهب أحمد(٤) .

وإذا ملكها وجب عليه مثلها أو قيمتها إن لم تكن مثليّةً ، وبه قال‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٢.

(٢) المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣ ، وانظر : المجموع ١٥ : ٢٦٧.

(٣) النهاية : ٣٢٠.

(٤) المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

مِنْهُ الْمَوَارِيثُ ، وَتَصْرُخُ(١) مِنْهُ الدِّمَاءُ ، يُسْتَحَلُّ(٢) بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَرَامُ ، وَيُحَرَّمُ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَلَالُ ، لَامَلِي‌ءٌ(٣) بِإِصْدَارِ(٤) مَا عَلَيْهِ وَرَدَ(٥) ، وَلَا هُوَ أَهْلٌ لِمَا مِنْهُ فَرَطَ(٦) مِنِ ادِّعَائِهِ عِلْمَ الْحَقِّ »(٧) .

١٦٧/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَايِيسِ طَلَبُوا(٨) الْعِلْمَ بِالْمَقَايِيسِ ، فَلَمْ تَزِدْهُمُ(٩) الْمَقَايِيسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً ، وَإِنَّ دِينَ اللهِ لَايُصَابُ بِالْمَقَايِيسِ »(١٠) .

__________________

=أو الأجوف ، أو كلّ شي‌ءٍ. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٣٩ ( هشم ).

(١). في « ألف ، ب » : « تضرّج ».

(٢). في حاشية « بف » : « ويستحلّ ».

(٣). في « ب ، ف ، بس ، بف » : « مليّ ». و « الملي‌ء » بالهمزة على فعيل ، وهو الثقة الغنيّ المقتدر. قال ابن الأثيرفي‌النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ : « الملي‌ء - بالهمزة - الثقة الغنيّ قد ملأ فهو ملي‌ء - بيّن الملأ والملاءة - وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء ، ومنه حديث عليّعليه‌السلام : لا مليّ والله بإصدار ما ورد عليه ». وقال المازندراني : « فعلى هذا يجوز أن يقرأ بتشديد الياء هنا ». وضبطه الداماد : « بمليّ » ، ثمّ قال : « وفي طائفة من النسخ : لا ملي‌ء ، من دون الباء ».

(٤). « الإصدار » : الإرجاع ، يقال : أصدرته فصدر ، أي أرجعته فرجع. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٠ ( صدر ).

(٥). معنى العبارة : أنّه فقير ليس له من العلم والثقة قدر ما يمكنه أن يصدر عنه انحلال ما ورد عليه من الإشكالات والشبهات ، وليس له قوّة عمليّة وقدرة روحانيّة على إرجاعه بإيراد الأجوبة الشافية عنها. راجع شروح الكافي.

(٦). « فرط » : سبق وتقدّم. واحتمل المجلسي : « فرّط » بمعنى قصّر وضيّع ، وهو ظاهر كلام صدر المتألّهين. انظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٤٨ ( فرط ) ؛شرح صدر المتألّهين ، ص ١٩١ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٩٣.

(٧).نهج البلاغة ، ص ٥٩ ، الخطبة ١٧ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير.الأمالي للطوسي ، ص ٢٣٤ ، ح ٤١٦ ، المجلس ٩ ، ح ٨ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩ ، ح ٣٣١٥٥. (٨). في « ج » : « إن طلبوا ».

(٩). في « ألف » وشرح صدر المتألّهين والمحاسن : « فلم يزدهم ».

(١٠).المحاسن ، ص ٢١١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٧٩ ، بسنده عن أبي شيبة الخراسانيالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٣ ، ح ٣٣١٦٨.

١٤١

١٦٨/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَا : « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ »(٢) .

١٦٩/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فُقِّهْنَا(٣) فِي الدِّينِ ، وَأَغْنَانَا اللهُ بِكُمْ عَنِ النَّاسِ ، حَتّى أَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَّا لَتَكُونُ(٤) فِي الْمَجْلِسِ مَا يَسْأَلُ(٥) رَجُلٌ صَاحِبَهُ(٦) تَحْضُرُهُ(٧) الْمَسْأَلَةُ وَ(٨) يَحْضُرُهُ جَوَابُهَا فِيمَا مَنَّ‌...................................................

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم عن أبيه ».

(٢)المحاسن ، ص ٢٠٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٦٧ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣٠٧ ، ح ٢ ، بسند آخر. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ، ح ١٩٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبدالله عن النبيّ صلوات الله عليهم ، مع زيادة. وفيالكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٨١٦ ؛ والخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٩ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ١٨٧ ، المجلس ٢٣ ، ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧٣ ، ح ٤٩٥٧ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٥٦ ، ح ١ ؛ وكفاية الأثر ، ص ٤٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٨٣ ، وفي الستّة الأخيرة مع اختلاف وزيادة. وراجع :رجال الكشّي ، ص ١٤٨ ، ح ٢٣٦الوافي ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢١٥٤٧.

(٣) في « بر » : « فهمنا ». ويحتمل في العبارة : فَقِهْنا ، أي فهمنا وعلمنا ؛ أو : فَقُهْنا ، أي صرنا فقهاء ؛ أو فُقِّهنا ، أي‌عُلِّمنا. اُنظر شروح الكافي. (٤) في « جم » والوافي : « لنكون ».

(٥) « ما » في « ما يسأل » نافية ، أي لايحتاج إلى السؤال ؛ لحضور جوابها ؛ أو زائدة ، أو موصولة والعائد محذوف. والأحسن عند المازندراني كون « ما » موصولة ، وهو مع صلته مبتدأ والعائد إليه محذوف و « يحضره » خبره والجملة مستأنفة. وفي بعض النسخ : « إلّا ويحضره » وعليه فلا إشكال.

(٦) في حاشية « ض » : + « إلّا ».

(٧) في « ج ، بر » وحاشية ميرزا رفيعا ، وحاشية بدر الدين ، والوسائل والمحاسن : « يحضره ».

(٨) فيحاشية بدر الدين ، ص ٦٤ : « أظنّ أنّه قد سقط من الحديث كلمة « إلّا » من قوله : « ويحضره جوابها »، =

١٤٢

اللهُ(١) عَلَيْنَا بِكُمْ ، فَرُبَّمَا وَرَدَ عَلَيْنَا الشَّيْ‌ءُ(٢) لَمْ يَأْتِنَا فِيهِ عَنْكَ وَلَا عَنْ آبَائِكَ شَيْ‌ءٌ ، فَنَظَرْنَا إِلى أَحْسَنِ مَا يَحْضُرُنَا ، وَأَوْفَقِ الْأَشْيَاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْكُمْ ، فَنَأْخُذُ بِهِ؟

فَقَالَ : « هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، فِي ذلِكَ وَاللهِ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ ». قَالَ(٣) : ثُمَّ قَالَ : « لَعَنَ اللهُ أَبَا حَنِيفَةَ ؛ كَانَ يَقُولُ : قَالَ عَلِيٌّ وَقُلْتُ ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ : وَاللهِ ، مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِي الْقِيَاسِ(٤) .

١٧٠/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام : بِمَا أُوَحِّدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ : « يَا يُونُسُ ، لَاتَكُونَنَّ مُبْتَدِعاً ، مَنْ نَظَرَ بِرَأْيِهِ هَلَكَ ، وَمَنْ تَرَكَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ضَلَّ ، وَمَنْ تَرَكَ كِتَابَ اللهِ وَقَوْلَ نَبِيِّهِ كَفَرَ »(٥) .

١٧١/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(٦) عليه‌السلام : تَرِدُ(٧) عَلَيْنَا أَشْيَاءُ لَيْسَ نَعْرِفُهَا(٨) فِي كِتَابِ اللهِ(٩) وَلَا سُنَّةٍ(١٠) ، فَنَنْظُرُ فِيهَا؟

__________________

=والتقدير : ما يسأل رجل صاحبه يحضره المسألة إلّاويحضره جوابها ، وله نظير وهو يأتي [ في ح ١٣ ] عن قريب في خبر سماعة : إنّا نجتمع فنتذاكر ما عندنا ، فلا يرد علينا شي‌ء إلّاوعندنا فيه شي‌ء مسطور ».

(١). في المحاسن : « منّاً من الله » بدل « فيما منّ الله ».

(٢). في « ف » : + « ما ».

(٣). في « ف » والوافي والمحاسن : - « قال ».

(٤).المحاسن ، ص ٢١٢ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٨٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٩٠. وفيالوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٣٢٨٠ ، إلى قوله : « فيما منّ الله علينا بكم ».

(٥).الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠ ، ح ٣٣١٥٧.

(٦). في المحاسن ، ح ٩٩ : « لأبي جعفر ».

(٧). في « ج ، بف » والمحاسن ، ح ٩٠ و ٩٩ : « يرد ».

(٨). في حاشية « بع » ، والوافي : « لانعرفها ». وفي « جل » : « لايعرفها ».

(٩). في « ج ، بح » والوافي والمحاسن ، ح ٩٠ : - « الله ».

(١٠). في « ألف » والوسائل : « سنّته ».

١٤٣

فَقَالَ(١) : « لَا ، أَمَا(٢) إِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ ، لَمْ تُؤْجَرْ ؛ وَإِنْ أَخْطَأْتَ ، كَذَبْتَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ »(٣) .

١٧٢/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ »(٤) .

١٧٣/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّا نَجْتَمِعُ فَنَتَذَاكَرُ(٥) مَا عِنْدَنَا ، فَلَا يَرِدُ(٦) عَلَيْنَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا وَعِنْدَنَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ مُسَطَّرٌ(٧) ، وَذلِكَ مِمَّا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْنَا بِكُمْ ، ثُمَّ يَرِدُ عَلَيْنَا الشَّيْ‌ءُ الصَّغِيرُ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ ، فَيَنْظُرُ(٨) بَعْضُنَا إِلى بَعْضٍ وَعِنْدَنَا مَا يُشْبِهُهُ ، فَنَقِيسُ عَلى أَحْسَنِهِ؟

فَقَالَ : « وَ(٩) مَا لَكُمْ وَلِلْقِيَاسِ(١٠) ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِالْقِيَاسِ ».

__________________

(١) في « ألف ، ض ، بح ، بر » والوافي : « قال ».

(٢) في المحاسن ، ح ٩٩ : « يرد علينا أشياء لانجدها في الكتاب والسنّة فنقول فيها برأينا ، فقال : أما ».

(٣)المحاسن ، ص ٢١٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٠ عن الوشّاء ؛وفيه ، ص ٢١٥ ، ح ٩٩ ، عن ابن محبوب أو غيره ، عن مثنّى الحنّاطالوافي ج ١ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠ ، ح ٣٣١٥٦.

(٤) راجع الحديث ٨ من هذا الباب ومصادرهالوافي ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢١٥٤٨. (٥) في « ف » : « فنذاكر ».

(٦) في « ب ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ج ، و » : « فما يرد ».

(٧) في « ج ، ف » وحاشية « ب ، ض ، بح » والوافي : « مستطر ». وفي حاشية « ج ، بح » : « مسطور ».

(٨) في « بف » : « فننظر ».

(٩) في « بس » : - « و ».

(١٠) في « و ، بس » وشرح صدر المتألّهين : « والقياس ».

١٤٤

ثُمَّ قَالَ : « إِذَا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ ، فَقُولُوا بِهِ ، وَإِنْ(١) جَاءَكُمْ مَا لَاتَعْلَمُونَ ، فَهَا(٢) » وَأَهْوَى(٣) بِيَدِهِ إِلى فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : « لَعَنَ اللهُ أَبَا حَنِيفَةَ(٤) ؛ كَانَ يَقُولُ : قَالَ عَلِيٌّ وَقُلْتُ أَنَا(٥) ، وَقَالَتِ الصَّحَابَةُ وَقُلْتُ(٦) » ثُمَّ قَالَ : « أَكُنْتَ تَجْلِسُ إِلَيْهِ؟ » فَقُلْتُ : لَا ، وَلكِنْ هذَا كَلَامُهُ.

فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَتى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النَّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ؟ فقَالَ(٧) : « نَعَمْ ، وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

فَقُلْتُ : فَضَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ : « لَا ، هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ »(٨) .

١٧٤/ ١٤. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « ضَلَّ‌(٩) عِلْمُ ابْنِ شُبْرُمَةَ عِنْدَ الْجَامِعَةِ - إِمْلَاءِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَخَطِّ عَلِيٍّعليه‌السلام بِيَدِهِ - إِنَّ الْجَامِعَةَ لَمْ تَدَعْ لِأَحَدٍ كَلَاماً ، فِيهَا عِلْمُ الْحَلَالِ‌

__________________

(١) في الوسائل : « وإذا ».

(٢) « ها » : حرف تنبيه للمخاطب ؛ أو اسم فعل بمعنى خُذ مخفّفة هآء. وأصل « هاء » : « هاك » بمعنى خُذ ، فحذفت الكاف وعوّضت عنها الهمزة والمدّ ؛ أو هو كناية عن شي‌ء مجهول. احتمل المجلسي كونها : فهاؤوا. اُنظرمرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٩٧.

(٣) في الوسائل : « وأومأ ». و « أهوى بيده إلى فيه » حال عن فاعل « قال » ، بتقدير « قد ». والمعنى : مدّ يده إلى فيه‌وأمالها إليه. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٨٥ ( هوا ).

(٤) في « ف » : « على أبي حنيفة ».

(٥) في « ألف ، ف ، و » والوسائل : - « أنا ».

(٦) في « ب ، بح » : + « أنا ».

(٧) هكذا في « ب ، ف ، و ، بح ، بر ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٣٠٢ ، ح ٤ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٢ ، بسند آخر.الاُصول الستّة عشر ، ص ٢٩٢ ، ح ٤٣٧ ؛ بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٩١ ؛ وفيالوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨ ، ح ٣٣١٥٣ ، من قوله : « فقال ومالكم وللقياس ».

(٩) « ضلّ » : من الضَلال ، بمعنى الخفاء والغيبوبة حتّى لايرى ، أو بمعنى الضياع والهلاك والبطلان والفساد والاضمحلال ، أو بمعنى مقابل للهدى والرَشاد. وقال الفيض : « أي ضاع وبطل واضمحلّ علمه في جنب كتاب الجامعة الذي لم يدع لأحد كلاماً ؛ إذ ليس من شي‌ء إلّاو هو مثبت فيه ». اُنظر :الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٩٧ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٤٨ ( ضلل ).

١٤٥

وَالْحَرَامِ ، إِنَّ(١) أَصْحَابَ الْقِيَاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِيَاسِ ، فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً ؛ إِنَّ دِينَ اللهِ لَايُصَابُ بِالْقِيَاسِ »(٢) .

١٧٥/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ السُّنَّةَ لَاتُقَاسُ ، أَلَاتَرى أَنَّ الْمَرْأَةَ(٣) تَقْضِي صَوْمَهَا وَلَا تَقْضِي صَلَاتَهَا؟ يَا أَبَانُ ، إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ(٤) الدِّينُ »(٥) .

١٧٦/ ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنِ الْقِيَاسِ ، فَقَالَ : « مَا(٦) لَكُمْ وَالْقِيَاسَ(٧) ؟ إِنَّ اللهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَكَيْفَ حَرَّمَ »(٨) .

١٧٧/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام قَالَ : مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِيَاسِ ، لَمْ يَزَلْ‌

__________________

(١) في « ب » وحاشية « بف » وشرح صدر المتألّهين : « وإنّ ».

(٢)بصائر الدرجات ، ص ١٤٦ ، ح ٢٣ ؛ وص ١٤٩ ، ح ١٦ ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٩٥. (٣) هكذا في النسخ والمصادر. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٤) « مُحِقَ » : أي اُبطل ومُحي ، من المحق بمعنى الإبطال ؛ أو « مَحَقَ » من المـَحْق بمعنى النقصان وذهاب البركة ، أو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لايرى منه أثر. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ١٩٦ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٣٨ ( محق ).

(٥)المحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٧ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، مع زيادة في أوّله. راجع :الكافي ، كتاب الدّيات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل ، ح ١٤٢٠٦ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٥٢٣٩الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤١ ، ح ٣٣١٦٠.

(٦) في الوسائل : « وما ».

(٧) في « ألف ، ج ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ض » والوافي والوسائل والمحاسن : « وللقياس ».

(٨)المحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٤ ، بسنده عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٢ ، ح ٣٣١٦٥.

١٤٦

دَهْرَهُ فِي الْتِبَاسٍ ، وَمَنْ دَانَ اللهَ بِالرَّأْيِ ، لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي ارْتِمَاسٍ(١) ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِرَأْيِهِ ، فَقَدْ دَانَ اللهَ بِمَا لَايَعْلَمُ ، وَمَنْ دَانَ اللهَ بِمَا لَايَعْلَمُ ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ ؛ حَيْثُ أَحَلَّ وَحَرَّمَ فِيمَا لَايَعْلَمُ »(٢) .

١٧٨/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ إِبْلِيسَ قَاسَ نَفْسَهُ بِآدَمَ ، فَقَالَ :( خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) (٤) ، فَلَوْ قَاسَ(٥) الْجَوْهَرَ الَّذِي خَلَقَ اللهُ(٦) مِنْهُ آدَمَ بِالنَّارِ ، كَانَ ذلِكَ أَكْثَرَ نُوراً وَضِيَاءً مِنَ النَّارِ»(٧) .

١٧٩/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، فَقَالَ : « حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلى‌

__________________

(١) في حاشية « ج ، و » : « ارتكاس ».

(٢)قرب الإسناد ، ص ١١ - ١٢ ، ح ٣٥ و ٣٦ ، عن هارون بن مسلمالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤١ ، ح ٢ - ٣٣١٦١.

(٣) في الوافي عن بعض النسخ : « جناح ». والظاهر أنّ الحسين هذا ، هو الحسين بن ميّاح. ذكره ابن داود في رجاله ، ص ٤٤٦ ، الرقم ١٥٠ ، والعلّامة أيضاً فيخلاصة الأقوال ، ص ٢١٧ ، الرقم ١٢ نقلاً عن ابن الغضائري ، وأبوه هو ميّاح المدائني المذكور فيرجال النجاشي ، ص ٤٢٤ ، الرقم ١١٤٠ ، والرجال لابن الغضائري ، ص ٨٩ ، الرقم ١٢٢.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد الحسين أو الحسن بن جناح في ما تتبّعنا من الأسناد وكتب الرجال.

(٤) الأعراف (٧) : ١٢ ؛ ص (٣٨) : ٧٦.

(٥) هكذا في النسخ والمحاسن والوافي وحاشية ميرزا رفيعا وحاشية بدرالدين. وفي المطبوع : « ولو قاس ». وفي حاشية « ج » : « فلو قيس ». (٦) في « ف » : « خُلِق » بدل « خلق الله ».

(٧)المحاسن ، ص ٢١١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٨١ ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٩٧. راجع :علل الشرائع ، ص ٨٧ ، ح ٣.

١٤٧

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَايَكُونُ غَيْرُهُ وَلَا يَجِي‌ءُ غَيْرُهُ ».

وَقَالَ : « قَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ(١) بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا(٢) سُنَّةً »(٣) .

١٨٠/ ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَقِيلِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ(٤) ، قَالَ :

دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : « يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « لا تَقِسْ ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ حِينَ قَالَ :( خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) (٥) فَقَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَالطِّينِ ، وَلَوْ قَاسَ نُورِيَّةَ آدَمَ بِنُورِيَّةِ النَّارِ ، عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النُّورَيْنِ ، وَصَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ»(٦) .

١٨١/ ٢١. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَأَجَابَهُ فِيهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَأَيْتَ(٧) إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، مَا كَانَ يَكُونُ(٨) الْقَوْلُ فِيهَا؟

فَقَالَ لَهُ : « مَهْ(٩) ، مَا أَجَبْتُكَ فِيهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لَسْنَا مِنْ‌

__________________

(١) في الوافي : « ما ابتدع أحد ».

(٢) في حاشية « بح » : « فيها ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ١٤٨ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة في آخره. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٩٣ ، ح ٥ ؛ والاختصاص ، ص ٣١٣الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٠١.

(٤) في العلل : + « رفع الحديث ».

(٥) الأعراف (٧) : ١٢ ؛ ص (٣٨) : ٧٦.

(٦)علل الشرائع ، ص ٨٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن عبدالله.وفيه ، ص ٨٧ ، ح ٣ ، بسند آخر ، وفيهما مع زيادة في آخرهماالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٩٨ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٦. ولم يرد هذا الحديث فيمرآة العقول .

(٧) قال المازندراني : « أرأيتَ ، كلمة تقولها العرب عند الاستخبار ، بمعنى أخبرني. وتاؤها مفتوحة أبداً ».

(٨) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ما يكون ». وفي البصائر : « ما كان ».

(٩) فيالوافي : « كلمة « مَهْ » زجر ؛ يعني اكفف ، فإنّ ما أجبتك به ليس صادراً عن الرأي والقياس حتّى تقول : أرأيت ، الذي هو سؤال عن الرأي ، بل هو عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وليس معنى ذلك ما يفهمه الظاهريّون أنّ شأنهمعليهم‌السلام حفظ الأقوال خلفاً عن سلف حتّى يكون فضلهم على سائر الناس في قوّة الحفظ للمسموعات أو=

١٤٨

« أَرَأَيْتَ(١) » فِي شَيْ‌ءٍ(٢) »(٣) .

١٨٢/ ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيجَةً(٤) ، فَلَا تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ؛ فَإِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ وَقَرَابَةٍ وَوَلِيجَةٍ وَبِدْعَةٍ وَشُبْهَةٍ مُنْقَطِعٌ(٥) ، إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ »(٦) .

٢٠ - بَابُ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ

إِلَيْهِ(٧) إِلَّا وَقَدْ جَاءَ فِيهِ (٨) كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ‌

١٨٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ،

__________________

=بكثرة المحفوظات ، بل المراد أنّ نفوسهم القدسيّة استكملت بنور العلم وقوّة المعرفة بسبب اتّباع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بالمجاهدة والعبادة مع زيادة استعداد أصليّ وصفاء فطريّ وطهارة غريزيّة حتّى أحبّهم الله ، كما قال :( فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) [ آل عمران (٣): ٣١ ] ومن أحبّه الله يفيض عليه من لدنه أنواراً وأسراراً عرفانيّة من غير واسطة أمر مباين من سماع أو رواية أو اجتهاد ، بل بأن تصير نفسه كمرآة مجلوّة يحاذي بها شطر الحقّ ، فينعكس إليها الأمر كما هو عليه ». وانظر أيضاً :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠١.

(١) في « ف » : « لسنا من رأيتَ ».

(٢) في البصائر : « لسنا نقول برأينا من شي‌ء ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٣٠٠ ، ح ٨ ، بسنده عن يونس عن عنبسة. والمذكور في بعض مخطوطاته : « عن قتيبة »الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٩٩.

(٤) إشارة إلى الآية ١٦ من سورة التوبة (٩) :( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اَللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ) . و « الوليجة » : كلّ ما يتّخذه الإنسان معتمداً عليه وليس من أهله ، أو خاصّة الرجل وبطانته ؛ والمراد المعتمد عليه في أمر الدنيا والدين ، أو في أمر الدين وتقرير الشريعة ، وأمّا اعتماد المؤمنين بعضهم على بعض والاعتماد على الأئمّة الطاهرينعليهم‌السلام فيرجع إلى الاعتماد على الله سبحانه. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ؛المفردات للراغب ، ص ٨٨٣ ( ولج ).

(٥) في الوسائل ، ح ٣٣٤٦٩ : « باطل مضمحلّ » بدل « منقطع ».

(٦)الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥١٥٠ ، مع زيادةالوافي ، ج ١ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٠٣.الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٣٣٨٥ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٣٣٤٦٩ ؛البحار ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣.

(٧) في « ف » : « إليه الناس ».

(٨) في « بر » : « في ».

١٤٩

عَنْ مُرَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ(١) شَيْ‌ءٍ(٢) ، حَتّى وَاللهِ ، مَا تَرَكَ اللهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ حَتّى لَايَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ : لَوْ كَانَ(٣) هذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ إِل َّ ا(٤) وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللهُ فِيهِ »(٥) .

١٨٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(٦) ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ(٧) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ(٨) : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تَحْتَاجُ(٩) إِلَيْهِ الْأُمَّةُ(١٠) إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ،

__________________

(١) في المحاسن : « تبياناً لكلّ ».

(٢) إشارة إلى الآية ٨٩ من سورة النحل (١٦) :( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ ) .

(٣) « لو » : للتمنّي ، أو للشرط ، والجزاء محذوف ، أو جزاؤه « أُنزل ». و « كان » تامّة أو ناقصة وخبره مقدّر. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠٢.

(٤) الاستثناء منقطع و « إلّا » حرف استثناء بمعنى لكنّ ، أو الكلام استيناف لتأكيد ماسبق. و « ألا » حرف تنبيه. والأوّل أولى. اُنظر شروح الكافي.

(٥)المحاسن ، ص ٢٦٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٥٢ ، عن عليّ بن حديد ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٤٥١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٠٥.

(٦) الخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن عيسى ، عن‌الحسين بن المنذر ، لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة : « محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن المنذر ».

(٧) في « ب ، بح ، بر » : « عمرو بن قيس ». والصواب ما في المتن وأكثر النسخ ؛ فإنّ ابن قيس هذا ، هو عمر بن قيس الماصر أبوالصباح. راجع :التاريخ الكبير ، ج ٦ ، ص ١٨٦ ، الرقم ٢١٢١ ؛الثقات لابن حيّان ، ج ٧ ، ص ١٨١ ؛تهذيب التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، الرقم ٨١٥ ؛تهذيب الكمال ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ، الرقم ٤٢٩٦ ؛تاريخ الإسلام للذهبي ، ج ٨ ، ص ١٨٤.

هذا ، والظاهر بل الصريح منتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال أنّ الماصر لقب لقيس. وهذا الأمر يفيدنا في ما يأتي فيالكافي ، ح ٤٣٧. (٨) في الكافي ، ح ١٣٦٦٠ : - « سمعته يقول ».

(٩) هكذا في « ألف ، ج ، و ، بح » والكافي ، ح ١٣٦٦٠. وفي المطبوع وسائر النسخ « يحتاج ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٣٦٦٠ والبصائر والعيّاشي : + « إلى يوم القيامة ».

١٥٠

وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ عَلى مَنْ تَعَدّى ذلِكَ(١) الْحَدَّ حَدّاً »(٢) .

١٨٥/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا خَلَقَ اللهُ حَلَالاً وَلَا حَرَاماً إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الدَّارِ ، فَمَا كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ ، فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتّى أَرْشِ(٣) الْخَدْشِ(٤) فَمَا(٥) سِوَاهُ ، وَالْجَلْدَةِ(٦) وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ »(٧) .

١٨٦/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَفِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ »(٨) .

١٨٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌............................

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٦٦٠ : - « ذلك ».

(٢)الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٦٠. وفيبصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، إلى قوله : « دليلاً يدلّ عليه ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ١٣ ، عن عمرو بن قيس. راجع :الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٥٦الوافي ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٠٧.

(٣) « الأرش » : ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع ، واُروش الجراحات من ذلك ؛ لأنّهاجابرة عمّا حصل فيها من النقص. وسمّي أرشاً لأنّه من أسباب النزاع ، يقال : أرّشتُ بينهم إذا أوقعتَ بينهم ، أي أفسدت.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩ ( أرش ).

(٤) « الخدش » : مصدر بمعنى قَشر الجلد بعُود ونحوه ، ثمّ سمّي به الأثر ؛ ولهذا يجمع على الخدوش. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤ ( خدش ). (٥) في حاشية « ج » : « وما ».

(٦) « الجَلْد والجَلْدة » : هي الضربة بالسوط ، أي ضرب الجِلد ، يقال : جلده الحدّ ، أي ضربه وأصابه جلده. اُنظر :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ( جلد ).

(٧)الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٥٨ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٣ ، من كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٣ ، بسند آخر عن أبان بن عثمان. وفيبصائر الدرجات ، ص ١٤٨ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع زيادةالوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٠٨.

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٣٠٢ ، ح ٣ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨١ ، بسند آخر عن سماعة عن العبد الصالحعليه‌السلام مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢١٥.

(٩) هكذا في « ض ، و ، جر » وحاشية « ف ». وفي « الف ، ب ، ج ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والمطبوع : + « عن أبيه ».

١٥١

يُونُسَ(١) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ ، فَاسْأَلُونِي مِنْ(٢) كِتَابِ اللهِ ». ثُمَّ قَالَ فِي بَعْضِ(٣) حَدِيثِهِ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) نَهى عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ ، وَفَسَادِ الْمَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ » فَقِيلَ لَهُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، أَيْنَ هذَا مِنْ(٥) كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ ) (٦) وَقَالَ :( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامَاً ) (٧) وَقَالَ :( لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (٨) (٩) .

__________________

=والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبدالرحمن ] في أسناد كثيرة جدّاً ، تقدّم بعضها في هذا الباب والباب السابق. وللمصنّف طريقان معروفان إلى يونس بن عبدالرحمن ، أشهرهما وأكثرهما تكراراً هذا الطريق. أضف إلى ذلك أنّا لم نجد رواية إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن عيسى من غير طريق ولده عليّ في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ - ٣٨٦ ؛ وص ٣٩٣ - ٣٩٤.

(١) قد أكثر يونس - وهو ابن عبد الرحمن - من الرواية عن عبدالله بن سنان ولم نجد توسّط « حمّاد » بينهما في غير هذا المورد. والخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٢٩ بسنده عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان. وورد فيالكافي ، ح ٩٣٤٧ أيضاً بسندين عن يونس عن عبدالله بن سنان ، وابن مسكان عن أبي الجارود. فالظاهر زيادة عن « حمّاد » في السند. ووجه زيادته ظاهر لمن تأمّل في هذا السند والسند المتقدّم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٤ - ٣٠٥ ، وص ٣٢٩.

(٢) في الكافي ، ح ٩٣٤٧ والتهذيب : « عن ».

(٣) في الكافي ، ح ٩٣٤٧ والتهذيب : - « بعض ».

(٤) في الكافي ، ح ٩٣٤٧ والتهذيب : « إنّ الله » بدل « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٥) في حاشية « ض » : « في ».

(٦) النساء (٤) : ١١٤.

(٧) النساء (٤) : ٥.

(٨) المائدة (٥) : ١٠١.

(٩)الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ، ح ٩٣٤٧ : « عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ؛ وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه جميعاً ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان وابن مسكان ، عن أبي الجارود ». و « عن يونس » في الطريق الأوّل زائد كما يأتي في موضعه. وفيالمحاسن ، ص ٢٦٩ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٥٨ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي الجارود ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠١٠ ، بسنده عن يونس ، عن عبدالله بن سنان أو ابن مسكان ،=

١٥٢

١٨٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلكِنْ لَاتَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ »(١) .

١٨٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَرْسَلَ إِلَيْكُمُ الرَّسُولَصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَنْزَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ أُمِّيُّونَ(٢) عَنِ الْكِتَابِ وَمَنْ أَنْزَلَهُ ، وَعَنِ الرَّسُولِ وَمَنْ أَرْسَلَهُ عَلى(٣) حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ، وَطُولِ هَجْعَةٍ(٤) مِنَ الْأُمَمِ ، وَانْبِسَاطٍ مِنَ الْجَهْلِ ، وَاعْتِرَاضٍ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَانْتِقَاضٍ مِنَ الْمُبْرَمِ ، وَعَمًى عَنِ‌

__________________

=عن أبي الجارود. راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ، ح ٩٣٥٠ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٤٣الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٣ ، ح ٢٤٢٠٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٣ ، ح ٥٠.

(١)المحاسن ، ص ٢٦٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٥٥ عن الحسن بن علي بن فضّال. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب آخر منه ، ح ١٣٥٩٦ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٧ ح ١٢٧٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفيهما مع زيادة في أوّلهما. وراجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب نادر ، ح ١٣٣٤١الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٣٠٢٥.

(٢) « الأُمّيون » : جمع الأُمّي وهو في اللغة منسوب إلى أُمّة العرب ، وهي التي لم تكن تكتب ولا تقرأ ، فاستعير لكلّ من لايعرف الكتابة ولا القراءة ، وضمّن ما يعدّى بـ « عن » كالنوم والغفلة. اُنظر :المغرب ، ص ٢٨ ( امم ) ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧١.

(٣) في تفسير القمّي : « ومن أرسله ، أرسله على ».

(٤) « الهَجْعَة » : هي طائفة من الليل ، أو النوم ليلاً ، أو نومة خفيفة من أوّله. والمراد هاهنا الغفلة والجهالة. اُنظر :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٦٧ ( هجع ).

١٥٣

الْحَقِّ(١) ، وَاعْتِسَافٍ(٢) مِنَ الْجَوْرِ ، وَامْتِحَاقٍ(٣) مِنَ الدِّينِ ، وَتَلَظٍّ(٤) مِنَ الْحُرُوبِ عَلى حِينِ اصْفِرَارٍ مِنْ رِيَاضِ جَنَّاتِ الدُّنْيَا ، وَيُبْسٍ مِنْ أَغْصَانِهَا ، وَانْتِثَارٍ(٥) مِنْ وَرَقِهَا ، وَيَأْسٍ مِنْ ثَمَرِهَا ، وَاغْوِرَارٍ(٦) مِنْ مَائِهَا ، قَدْ دَرَسَتْ أَعْلَامُ الْهُدى ، وَظَهَرَتْ(٧) أَعْلَامُ الرَّدى(٨) ، فَالدُّنْيَا مُتَجَهِّمَةٌ(٩) فِي وُجُوهِ أَهْلِهَا مُكْفَهِرَّةٌ(١٠) ، مُدْبِرَةٌ(١١) غَيْرُ مُقْبِلَةٍ ، ثَمَرَتُهَا الْفِتْنَةُ ، وَطَعَامُهَا‌

__________________

(١) في تفسير القمّي : + « وانتشار من الخوف ».

(٢) « الاعتساف » : من العسف ، بمعنى الأخذ على غير الطريق ، أو ركوب الأمر من غير رويّة ، فنُقل إلى الظلم والجور. والمراد به تردّدهم في الضلالة. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ( عسف ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٥٤.

(٣) « الامتحاق » : من المحق ، وهو المحو والإبطال. وقيل : هو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لايرى له أثر. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٣٨ ( محق ).

(٤) « التلظّي » : اشتعال النار والتهابه ، أصله من « لظى » وهي اسم من أسماء النار. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٢ ( لظى ).

(٥) في « ألف ، و » وحاشية « ب ، ج ، بر » وتفسير القمّي : « انتشار ».

(٦) « اغورار الماء » : ذهابه إلى باطن الأرض. اُنظر :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٤ ( غور ).

(٧) هكذا في النسخ والمصادر. وفي المطبوع : « فظهرت ».

(٨) « الرَدى » : الهلاك ، يقال : ردي - بالكسر - يردى ردىً ، أي هلك. والمراد هاهنا الضلال. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٥ ( ردى ) ؛التعليقة للداماد ، ص ١٤١.

(٩) هكذا في حاشية : « ظ ، بح ، بع ، جو ، جه » ونهج البلاغة. وفيمرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠٦ : « في بعض النسخ‌ بتقديم الجيم على الهاء ، وهو الصواب. يقال : فلان يتجهّمني ، أي يلقاني بغلظة ووجه كريه ». وفي « ش ، ض ، بح ، بع ، بو ، جح ، جم ، جه ، جو » والمطبوع : « متهجّمة ». واختاره الداماد فيالتعليقة ، ص ١٤١. والميرزا رفيعا في حاشيته على الكافي ، ص ٢١١ ، وقال : « التهجّم : مبالغة الهجوم. والهجوم : الدخول بلا إذن. والمراد بتهجّمها في وجوه أهلها : ملاقاتها لهم لاعلى وفق مأمولهم ومتمنّاهم ». وقرأ السيّد بدرالدين في حاشيته على الكافي ، ص ٦٧ « مهجمة » وقال : « الدنيا مهجمة ، أي يابسة لاخير فيها ، من قولهم : هجم ما في الضرع : حلبه. ومنه أهجمت الناقة : يبس ما في ضرعها ».

(١٠) « مكفهرّة » : عابسة ومتغيّرة لونه إلى لون الغبار مع الغلظ ، يقال : اكفهرّ الرجل ، أي عبس ، أو ضرب لونه إلى الغُبرة مع الغلظ ، وهذا لشدّة غيظها من أهلها. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٠٩ ( كفهر ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٥٧.

(١١) « مدبرة » مرفوعة على أنّها خبر للدنيا بعد خبر ، أو منصوبة على الحاليّة.التعليقة للداماد ، ص ١٤١.

١٥٤

الْجِيفَةُ ، وَشِعَارُهَا(١) الْخَوْفُ ، وَدِثَارُهَا(٢) السَّيْفُ ، مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ، وَقَدْ أَعْمَتْ عُيُونُ أَهْلِهَا ، وَأَظْلَمَتْ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا ، قَدْ قَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، وَدَفَنُوا فِي التُّرَابِ الْمَوْؤُودَةَ(٣) بَيْنَهُمْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ(٤) ، يَجْتَازُ دُونَهُمْ(٥) طِيبُ(٦) الْعَيْشِ وَرَفَاهِيَةُ خُفُوضِ(٧) الدُّنْيَا ، لَايَرْجُونَ مِنَ اللهِ ثَوَاباً ، وَلَا يَخَافُونَ - وَاللهِ - مِنْهُ عِقَاباً ، حَيُّهُمْ أَعْمى نَجِسٌ(٨) ، وَمَيِّتُهُمْ فِي النَّارِ مُبْلِسٌ(٩) ، فَجَاءَهُمْ(١٠) بِنُسْخَةِ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولى(١١) ، وَتَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَتَفْصِيلِ الْحَلَالِ مِنْ رَيْبِ الْحَرَامِ ، ذلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَلَنْ يَنْطِقَ لَكُمْ ، أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ ؛ إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا مَضى وَعِلْمَ مَا يَأْتِي إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

__________________

(١) « الشعار » : الثوب الذي يلي الجسد ؛ لأنّه يلي شعره.النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ( شعر ).

(٢) « الدثار » : الثوب الذي يكون فوق الشِعار.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ( دثر ).

(٣) في « ألف ، بس » : « المودّة ». و « المـَوْؤودَة » : البنت المدفونة حيّة ، يقال : وأد بنته يَئدُ ، أي دفنها حيّة. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ( وأد ).

(٤) فيالتعليقة للداماد : « الظرف الأوّل متعلّق بـ « دفنوا » والثاني بـ « الموؤودة » ، أي دفنوا في التراب بينهم الموؤودة من أولادهم ».

(٥) « يجتاز » أي يمرّ. وفي « ب ، ف ، بح ، بر » وحاشية « ج ، ض » وحاشية ميرزا رفيعا : « يختار دونهم » أي يراد. وفي حاشية « ب » : « يختارون دونهم ». وفي « و » وحاشية « بح » : « يجتازونهم ». وفي « ألف » : « يجتازون دونهم ». وفي حاشية « بف » : « يحتاز دونه ». وفي حاشية « ض » : « يحتاز دونهم » أي يجمع ويضمّ ، من الحيازة.

(٦) في حاشية « ض ، ظ ، جه » : « طلب ».

(٧) في « ف ، بف » وحاشية « ج » : « حفوظ ». و « الخفوض » : جمع الخفض ، بمعنى الدَعَة والراحة والسكون ‌والسير الليّن. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٤ ( خفض ).

(٨) في « بح ، بع ، بف ، بر ، جه » وحاشية « ج » : « نحس ». وفي حاشية « بج » والتعليقة للداماد وحاشية ميرزا رفيعا : « بخس » بمعني عديم المعرفة ، ناقص الحظّ. وقال المجلسي فيمرآة العقول : « هو تصحيف ».

(٩) « المبلس » : اسم فاعل من الإبلاس ، وهو الغمّ والانكسار والحزن واليأس من رحمة الله تعالى ، ومنه سمّي إبليس. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٠٩ ( بلس ).

(١٠) في تفسير القمّي : + « النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١١) فيالوافي : « الصحف الأُولى : الكتب المنزلة من قبل كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها ، وهي المراد بالذي بين يديه ، وكلّ أمر تقدّم أمراً منتظراً قريباً منه ، يقال : إنّه جاء بين يديه ». وقيل غير ذلك. اُنظرشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠٧.

١٥٥

وَحُكْمَ مَا بَيْنَكُمْ ، وَبَيَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ، فَلَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ ، لَعَلَّمْتُكُمْ »(١) .

١٩٠/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « قَدْ وَلَدَنِي رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَأَنَا أَعْلَمُ كِتَابَ(٢) اللهِ ، وَفِيهِ بَدْءُ الْخَلْقِ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَفِيهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَخَبَرُ الْأَرْضِ ، وَخَبَرُ الْجَنَّةِ وَخَبَرُ النَّارِ ، وَخَبَرُ مَا كَانَ وَخَبَرُ(٣) مَا هُوَ كَائِنٌ ، أَعْلَمُ ذلِكَ كَمَا أَنْظُرُ(٤) إِلى كَفِّي ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ(٥) »(٦) .

١٩١/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ ، وَنَحْنُ نَعْلَمُهُ »(٧) .

__________________

(١)تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢ مرسلاً ، عن عليّعليه‌السلام ؛ وفينهج البلاغة ، ص ١٢١ ، الخطبة ٨٩ ، من قوله : « أرسله على حين فترة » مع اختلاف يسير. وراجع :نهج البلاغة ، ص ٢٢٣ ، الخطبة ١٥٨الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢١١.

(٢) في « و ، بر ، بس » : « بكتاب ».

(٣) في « ألف ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بس ، بف » والوافي : - « خبر ».

(٤) في البصائر ، ص ١٩٧ : « كأنّما ».

(٥) إشارة إلى الآية ٨٩ من سورة النحل (١٦) :( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِِّ شَيْ‌ءٍ ) .

(٦)بصائر الدرجات ، ص ١٩٧ ، ح ٢ ، عن محمّد بن عبدالجبّار.وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٧ ؛ والكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلّا الأئمّة ، ح ٦١٣ ؛ وباب أنّ الأئمّة يعلمون علم ما كان و ، ح ٦٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ٥٦ ، عن يونس ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢١٢.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ١٩٦ ، ح ١٠ ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ( والمذكور في بعض نسخ البصائر المعتبرة : محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن إسماعيل بن جابر ). وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب في أنّ الأئمّة بمن يشبّهون ممّن مضى ، ح ٧٠٦ ، بسند آخر مع زيادة واختلاف. وفيتفسير العيّاشي ، =

١٥٦

١٩٢/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَكُلُّ شَيْ‌ءٍ(١) فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أَوْ تَقُولُونَ(٢) فِيهِ(٣) ؟

قَالَ : « بَلْ كُلُّ شَيْ‌ءٍ(٤) فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٥) .

٢١ - بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ‌

١٩٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلالِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَالْمِقْدَادِ وَأَبِي ذَرٍّ شَيْئاً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، وَأَحَادِيثَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله غَيْرَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ، ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْكَ تَصْدِيقَ مَا سَمِعْتُ(٧) مِنْهُمْ ، وَرَأَيْتُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ‌

__________________

=ج ١ ، ص ٣ ، ح ٢ ، عن يوسف بن عبدالرحمن رفعه إلى الحارث الأعور ، عن عليّ ، عن الرسول ، عن جبرئيلعليهم‌السلام ، مع اختلاف وزيادة ؛نهج البلاغة ، ص ٥٣٠ ، الحكمة ٣١٣ ، مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢١٣.

(١) في البصائر : « كلّ شي‌ء تقول به » بدل « أكلّ شي‌ء ».

(٢) في « ألف ، بر » والوافي : « يقولون ».

(٣) في البصائر : + « برأيكم ». والضمير في قوله : « فيه » راجع إلى « كلّ شي‌ء » ، والمعنى : أو تقولون وتحكمون فيه بآرائكم ، أم بإلهام مجدّد ربّاني من غير أن يسبق ذكره في الكتاب والسنّة. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠٩.

(٤) في البصائر : + « نقوله ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٣٠١ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد.الاختصاص ، ص ٢٨١ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢١٤.

(٦) في حاشية « ج » : « عن النبيّ » بدل « نبيّ الله ».

(٧) في « ب » : « سمعته ».

١٥٧

وَمِنَ(١) الْأَحَادِيثِ عَنْ نَبِيِّ اللهِ(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِيهَا ، وَتَزْعُمُونَ أَنَّ ذلِكَ كُلَّهُ بَاطِلٌ ، أَفَتَرَى النَّاسَ يَكْذِبُونَ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مُتَعَمِّدِينَ ، وَيُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ؟

قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ ، إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقّاً وَبَاطِلاً ، وَصِدْقاً وَكَذِباً ، وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً ، وَعَامّاً وَخَاصّاً ، وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً ، وَحِفْظاً وَوَهَماً(٣) ، وَقَدْ كُذِبَ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلى(٤) عَهْدِهِ ، حَتّى قَامَ خَطِيباً ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ(٥) ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، ثُمَّ كُذِبَ(٦) عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّمَا أَتَاكُمُ الْحَدِيثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَيْسَ(٧) لَهُمْ خَامِسٌ :

رَجُلٍ مُنَافِقٍ يُظْهِرُ الْإِيمَانَ ، مُتَصَنِّعٍ بِالْإِسْلَامِ(٨) ، لَايَتَأَثَّمُ وَلَا يَتَحَرَّجُ(٩) أَنْ يَكْذِبَ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مُتَعَمِّداً ، فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَذَّابٌ ، لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَلَمْ‌

__________________

(١) في الوسائل : - « من ».

(٢) في « ض ، ف ، بح » : « النبيّ ».

(٣) « حفظاً ووهماً » : مصدران بمعنى المحفوظ والموهوم ، والمراد هاهنا ما حفظ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو ، وماغلط فيه فتوهّم مثلاً أنّه عامّ وهو خاصّ أو بالعكس ، إلى غير ذلك من وجوه الاشتباهات بين المتقابلات. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٠٧ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ،مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٠.

(٤) في « بس » وحاشية « ج » : « في ».

(٥) في « ج » وحاشية ميرزا رفيعا : « الكِذابة ». و « الكَذّابة » : إمّا من صيغ المبالغة والتاء لزيادتها وتأكيدها ، أي كثرت‌عليّ أكاذيب الكذّابة ، أو التاء للتأنيث ، أي كثرت الجماعة الكذّابة عليّ. وإمّا « كِذابة » مصدر بمعناه ، أي كثرت عليّ كِذابة الكاذبين ، أو بمعنى المفعول والتاء للتأنيث ، أي كثرت الأحاديث المفتراة عليّ. اُنظر شروح الكافي.

(٦) « كُذب » مجهول ، و « من » حرف جرّ. أو معلوم ، وهو اسم موصول.

(٧) في « بف » : « وليس ».

(٨) في الغيبة للنعماني : « مظهر للإيمان ، متصنّع للإسلام باللسان ». وفيشرح المازندراني : « متصنّع بالإسلام ، أي‌متكلّف له ومتدلّس به ومتزيّن بحسن السمت وزيّ أهل الفلاح ومتلبّس بهيئة أهل الخير والصلاح من غير أن يتّصف بشي‌ء من ذلك في نفس الأمر ».

(٩) « لايتأثّم » : أي لايتجنّب من الإثم. و « لايتحرّج » : أي لايتجنّب من الحَرَج ، يقال : تأثّم فلان إذا فعل فعلاً خرج به من الإثم ، كما يقال : تحرّج ، إذا فعل ما يخرج به من الحَرَج. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤ ( أثم ).

١٥٨

يُصَدِّقُوهُ ، وَلكِنَّهُمْ قَالُوا : هذَا قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَرَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَأَخَذُوا(١) عَنْهُ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ حَالَهُ(٢) ؛ وَقَدْ أَخْبَرَهُ(٣) اللهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ(٤) بِمَا أَخْبَرَهُ ، وَوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ) (٥) ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ ، فَتَقَرَّبُوا إِلى أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَالدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِ وَالْكَذِبِ(٦) وَالْبُهْتَانِ ، فَوَلَّوْهُمُ الْأَعْمَالَ ، وَحَمَلُوهُمْ عَلى رِقَابِ النَّاسِ ، وَأَكَلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا ، وَإِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَالدُّنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ ، فَهذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ.

وَرَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله شَيْئاً لَمْ يَحْفَظْهُ(٧) عَلى وَجْهِهِ وَوَهِمَ فِيهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ(٨) كَذِباً ، فَهُوَ فِي يَدِهِ ، يَقُولُ بِهِ ، وَيَعْمَلُ بِهِ ، وَيَرْوِيهِ ، فَيَقُولُ(٩) : أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ لَمْ يَقْبَلُوهُ(١٠) ، وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ وَهِمَ لَرَفَضَهُ.

وَرَجُلٍ ثَالِثٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله شَيْئاً أَمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهى عَنْهُ وَهُوَ(١١) لَايَعْلَمُ ، أَوْ‌

__________________

(١) في « بح » والخصال : « فأخذوا ». وفي حاشية « بف » والوافي : « فيأخذون ».

(٢) في كتاب « سليم » : « وهو لايكذب ولا يستحلّ الكذب على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » بدل « وأخذوا عنه وهم لايعرفون‌ حاله».

(٣) في « ألف » وكتاب سليم والوافي : « أخبر ».

(٤) فيمرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٢ : « قولهعليه‌السلام : وقد أخبر الله عزّوجلّ عن المنافقين ، أي كان ظاهرهم ظاهراً حسناً وكلامهم كلاماً مزيّفاً مدلّساً يوجب اغترار الناس بهم وتصديقهم فيما ينقلونه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويرشد إلى ذلك أنّه سبحانه خاطب نبيّه بقوله : « وَاذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ » أي بصباحتهم وحسن منظرهم( وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَولِهِمْ ) أي تصغي إليه لذلاقة ألسنتهم ».

(٥) المنافقون (٦٣) : ٤.

(٦) في كتاب سليم : + « والنفاق ».

(٧) هكذا في « ألف ، ب ، بس » وحاشية « ج ، ض ، ف ، و ، بح » والخصال والغيبة للنعماني ونهج البلاغة. وفي كتاب ‌سليم : « فلم يحفظه ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يَحْمِلْه ».

(٨) في « ب ، ض ، بح » : « فلم يتعمّد ».

(٩) في « ألف ، و » وحاشية « بح » وكتاب سليم والخصال والغيبة للنعماني : « ويقول ».

(١٠) في حاشية « ج » : « فلم يقبلوه ». وفي الوسائل : « لرفضوه ».

(١١) في « ض » : « فهو ».

١٥٩

سَمِعَهُ يَنْهى عَنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لَايَعْلَمُ ، فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ ، فَلَوْ(١) عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ - إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ - أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ.

وَآخَرَ رَابِعٍ لَمْ يَكْذِبْ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مُبْغِضٍ لِلْكَذِبِ ؛ خَوْفاً مِنَ اللهِ تَعَالى وَتَعْظِيماً لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لَمْ يَنْسَهُ(٢) ، بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلى وَجْهِهِ ، فَجَاءَ بِهِ كَمَا سَمِعَ ، لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ(٣) ، وَعَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ، فَعَمِلَ(٤) بِالنَّاسِخِ وَرَفَضَ الْمَنْسُوخَ ، فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) مِثْلُ الْقُرْآنِ ، نَاسِخٌ(٦) وَمَنْسُوخٌ ، وَخَاصٌّ وَعَامٌّ(٧) ، وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ ، قَدْ كَانَ يَكُونُ(٨) مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْكَلامُ لَهُ وَجْهَانِ : كَلَامٌ(٩) عَامٌّ وَكَلَامٌ خَاصٌّ مِثْلُ الْقُرْآنِ ، وَقَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ :( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (١٠) فَيَشْتَبِهُ عَلى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ وَلَمْ يَدْرِ مَا عَنَى اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْ‌ءِ فَيَفْهَمُ ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْأَلُهُ وَلَا يَسْتَفْهِمُهُ ، حَتّى أَنْ كَانُوا لَيُحِبُّونَ أَنْ يَجِي‌ءَ الْأَعْرَابِيُّ وَالطَّارِئُ(١١) فَيَسْأَلَ‌

__________________

(١) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وكتاب سليم والخصال والوسائل والوافي. وفي سائر النسخ ‌والمطبوع : « ولو ».

(٢) في « ج ، بح ، بس ، بف » وحاشية « ب » والخصال والغيبة للنعماني : « لم يسْهُ ». وفيشرح المازندراني : « الهاء في « لم ينسه » للوقف ، أو عائد إلى « شي‌ءٍ سمعه » بقرينة المقام ».

(٣) في حاشية « ج ، ض » : « عنه ».

(٤) في الوافي : « وعمل ».

(٥) في كتاب سليم والغيبة للنعماني : « وإنّ أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونهيه ».

(٦) في الوسائل : « منه ناسخ ».

(٧) في « ف ، بس » وكتاب سليم والغيبة للنعماني : « وعامّ وخاصّ ».

(٨) « قد كان » : تأكيد لقوله : « فإنّ أمر النبيّ » ولهذا ترك العاطف. واسم « كان » ضمير الشأن. و « يكون » تامّة ، وهي‌ مع اسمها - وهو الكلام - خبر « كان ». و « له وجهان » حال عن « الكلام » أو نعت له ؛ لأنّ اللام فيه للعهد الذهني فهو في حكم النكرة ، أو خبر « يكون » إن كانت ناقصة.شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٣. (٩) في « ألف ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » : « وكلام ».

(١٠) الحشر (٥٩) : ٧.

(١١) « الطاري » : مَن يأتي من مكان آخر ، أو يأتي فجأة. يقال : طرأ عليهم ، أي أتاهم من مكان ، أو خرج عليهم=

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460