تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182523 / تحميل: 6068
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقال سلّار : أقلّه ما يجب في النصاب الثاني ، وهو : درهم أو قيراطان(١) . وبه قال ابن الجنيد(٢) .

ولم يقدّره علم الهدى ولا الجمهور بقدر ، وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعاً.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد كتب اليه محمد بن أبي الصهبان هل يجوز أن اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فقد يشتبه ذلك عليّ ، فكتب : « ذلك جائز »(٣) .

وأمّا الأكثر فلا حدّ له ، فيجوز إعطاء الفقير غناه دفعة ودفعات بلا خلاف ؛ لأنّ المقتضي الحاجة ، وما دون الغنى حاجة ، فجاز الصرف فيها.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( خير الصدقة ما أبقت غنى )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « أعطه من الزكاة حتى تغنيه »(٥) .

وقولهعليه‌السلام : « إذا أعطيت فأغنه »(٦) .

وهل يجوز أن يعطى أكثر من غناه دفعة؟ نصَّ علماؤنا على جوازه مع الحاجة - وبه قال أصحاب الرأي(٧) - لأنّه مستحق ، فجاز صرف الزائد على الغنى اليه كالغني.

وقال الشافعي : لا يجوز - وبه قال الثوري ومالك وأحمد وأبو ثور - لأنّ‌

____________________

(١) المراسم : ١٣٣ - ١٣٤.

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٨٤.

(٣) التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٨.

(٤) مسند أحمد ٣ : ٤٣٤ ، المعجم الكبير - للطبراني ٢ : ١٤٩ / ١٢٧٢٦ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢١٢.

(٥) التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠.

(٦) الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٤ / ١٧٤.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٤٨ ، المغني ٢ : ٥٢٩ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٩٠.

٣٤١

الغنى لو كان سابقاً منع ، فيمنع إذا كان مقارناً كالجمع بين الاُختين(١) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ السابق مانع ، بخلاف المقارن.

البحث الثالث

في المكان‌

مسألة ٢٥٢ : لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد(٢) - لقولهعليه‌السلام لمعاذ : ( فإن أجابوك فأعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين »(٤) .

ولأنّ الأداء واجب على الفور ، وهو ينافي النقل ؛ لاستلزامه التأخير.

وقال أبو حنيفة : يجوز(٥) - وللشافعي قولان(٦) - لأنّ التعيين الى المالك ، فكما جاز في البلد جاز في غيره.

وهو ممنوع ؛ لما في الثاني من التأخير.

مسألة ٢٥٣ : لو خالف ونقلها أجزأته‌ في قول علمائنا كافة - وهو قول‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٢٩ الشرح الكبير ٢ : ٧٠٠.

(٢) المغني ٢ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٧٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٥٨ - ١٥٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ - ١٠٥ / ١٥٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٦ / ٤ و ٥.

(٤) الكافي ٣ : ٥٥٤ - ٥٥٥ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣٠٩.

(٥) عمدة القارئ ٩ : ٩٢ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٦) المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، عمدة القارئ ٩ : ٩٢.

٣٤٢

أكثر العلماء(١) - لأنّه دفع الحقّ إلى مستحقّه ، فبرئ منه كالدَّيْن ، وكما لو فرَّقها.

وعن أحمد روايتان(٢) .

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : عدم الإِجزاء(٣) ، لأنّه دفع الزكاة الى غير من اُمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها الى غير الأصناف.

وهو ممنوعٌ ؛ لأنّ المدفوع اليه لو حضر البلد أجزأ الدفع إليه إجماعاً ، بخلاف غير الأصناف.

فروع :

أ - اذا كان الرجل في بلد والمال في بلد آخر ، فالاعتبار بالمال ، فإذا حال الحول أخرجها في بلد المال.

وأمّا زكاة الفطرة ، فالاعتبار فيها ببلد المخرج ؛ لأنّ الفطرة تجب عنه وهو بمنزلة المال.

وللشافعي في الفطرة وجهان ، أحدهما هذا ، والثاني : الاعتبار ببلد المال أيضاً ؛ لأنّ الإِخراج منه كزكاة المال(٤) .

ب - لو نقل زكاة المال مع وجود المستحق والتمكن من التفريق بوجود المستحق فيه ، ضمن الزكاة ؛ لأنّه مفرّط بنقل المال الممنوع منه وتأخيره مع شهادة الحال بالمطالبة ، فيضمن ؛ لأنّه عدوان.

ولقول الصادقعليه‌السلام في رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده »(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٢) المغني ٢ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.

(٥) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ - ١٦ / ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥.

٣٤٣

ج - الوكيل والوصي والمأمور بالتفريق إذا أخّروا ضمنوا ؛ لأنّهم فرّطوا بالتأخير.

ولأنّ زرارة سأل الصادقعليه‌السلام عن رجل بعث اليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا المؤدّي ضمان » قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت(١) أو فسدت فهو لها ضامن ( من حين أخّرها)(٢) »(٣) .

د - لو لم يجد المستحق في بلده جاز النقل إجماعاً ، ولا ضمان ؛ لعدم التفريط.

ولقول الصادقعليه‌السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : « لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع »(٤) الشك من الراوي(٥) .

وعن العبد الصالحعليه‌السلام : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » قلت : فإن لم يحضره منهم أحد؟ قال : « يبعث بها اليهم »(٦) وفعل المأمور به لا يستعقب الضمان.

ه- هل يجب عليه - مع عدم المستحق واختيار النقل - القصد الى أقرب الأماكن الى بلده ممّا يوجد فيه المستحق؟ إشكال : ينشأ من جواز النقل مطلقاً ، لفقد المستحق. ومن كون طلب البعيد نقلاً عن القريب مع وجود المستحق فيه.

و - لا فرق بين النقل الى بلد بعيد يقصر في مثله الصلاة والنقل الى‌

____________________

(١) أي : هلكت.

(٢) في الكافي : « حتى يخرجها ».

(٣) التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٦ ، والكافي ٣ : ٥٥٣ - ٥٥٤ / ٤.

(٤) التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢٠ ، والكافي ٣ : ٥٥٤ / ٦ ، والفقيه ٢ : ١٦ / ٤٩.

(٥) وهو : ابن أبي عمير.

(٦) التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢١.

٣٤٤

قريب في المنع - وهو أصحّ وجهي الشافعية(١) - لأنّه نقل من بلد المال ، فكان بمنزلة البعيد.

ولهم آخر : الجواز ؛ لأنّ المسافة القريبة بمنزلة الحضور ، ولهذا لا يستبيح بها رخص السفر(٢) .

والفرق : أنّ الرخص تتعلّق بالسفر المـُشِقّ.

ز - لو كان بعض المال حيث المالك والبعض في مصره ، فالأفضل أن يؤدّي زكاة كلّ مال حيث هو ، فإن كان غائباً عن مصره وأهله والمال معه ، أخرج في بلد المال.

وبعض(٣) المانعين من الإِجزاء بالنقل جوَّز أن يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في الآخر.

أمّا لو كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولاً تاماً ، فلا يبعث بزكاته الى الآخر.

ولو كان المالُ تجارةً فسافر به ، فرّق زكاته حيث حال حوله في أيّ موضع كان.

وسوَّغ أحمد أن يفرّقه في كلّ بلد أقام به في ذلك الحول(٤) .

ح - لا يجوز نقل الصدقة مع الخوف عليها ، سواء عدم المستحق في بلده أو لا ؛ لما فيه من التغرير بها والتفريط بالأمانة.

ط - تحريم النقل عام وإن كان الى بلد المالك ، فيضمن ويأثم.

ي - لو عيّن الفطرة من غائب ، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.

____________________

(١ و ٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ - ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.

(٣) كابني قدامة في المغني ٢ : ٥٣٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.

(٤) المغني ٢ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٧.

٣٤٥

الفصل الخامس

في اللواحق‌

مسألة ٢٥٤ : إذا دفع الإِمام الزكاة الى مَنْ ظاهره الفقر ، فبان غنياً ، لم يكن عليه ضمان‌ - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ النبيعليه‌السلام أعطى الرجلين الجلدين ، وقال : ( إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب )(٢) .

وقال للرجل الذي سأله الصدقة : ( إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقّك )(٣) ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم.

ولأنّ الاطّلاع على الباطن عسر. ولأنّه نائب عن الفقراء ، أمين لهم ، لم يوجد من جهته تفريط ، فلم يجب عليه الضمان.

ويكون له أن يستردّها من المدفوع إليه ، سواء أعلمه الإِمام أنّها زكاة أو لا ؛ لأنّ الظاهر فيما يفرّقه الإِمام ويقسّمه أنّه زكاة.

فإن وجد المدفوع استردّه ، سواء زادت عينه أو لا ، وسواء كانت الزيادة‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ - ١٠٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ / ٧ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، ومسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٧ / ١٦٣٠.

٣٤٦

متصلةً أو منفصلةً ؛ فإنّه يرجع بالجميع ؛ لظهور فساد الدفع.

وإن لم يجده استردّ بدله ، فإن تعذّر ذلك عليه ، فقد تلفت من مال الفقراء.

فروع :

أ - لو كانت تالفةً ، رجع الإِمام بالقيمة إن كانت من ذوات القِيَم ، وحكم اعتبار القيمة هنا حكم اعتبار القيمة في الغاصب ؛ لأنّه بغشّه أشبه الغاصب ، فإن قلنا هناك : يرجع بأعلى القِيَم من حين القبض الى حين التلف ، فكذا هنا ، وإن قلنا هناك : تعتبر القيمة حين التلف ، أو حين القبض ، فكذا هنا.

ب - لو تلفت وكانت من ذوات الأمثال ، استردّ المثل ؛ لأنّه الواجب على مَنْ عليه حق من غصب وغيره ، ولا فرق بين نقص القيمة وزيادتها.

ولو تعذّر المثل ، استردّ قيمته وقت الاسترجاع ، ولا اعتبار بمساواته لقيمة التالف ونقصها.

ج - لو ظهر المالك على غناه دون الإِمام الدافع ، جاز للمالك الاسترجاع للعين أو القيمة أو المثل إن تمكّن ، باختيار المدفوع اليه أو بغير اختياره.

وهل للفقراء ذلك لو ظهروا عليه من دون إذن الإِمام أو المالك؟ الوجه ذلك ، لأنّ القابض غاصب.

ويحتمل المنع ؛ لعدم تعيّنهم للاستحقاق ؛ إذ للمالك صرفه إلى غيرهم.

والبحث في نائب الإِمام كالبحث في الإِمام إذا لم يفرط في البحث عنه.

د - لا يجوز للمدفوع اليه الامتناع من ردّ العين بدفع القيمة أو المثل وإن سوّغناه في التعجيل ؛ لأنّ الدفع هناك سائغ ، والأخذ صحيح ؛ لأنّه على وجه القرض يملك به ، أمّا الأخذ هنا فإنّه باطل لا يملك به ، فوجب ردّ العين.

ه- لو وجدها معيبةً ، كان له أخذ العين والمطالبة بأرش العيب ، سواء‌

٣٤٧

كان العيب من فعله ، أو من فعل غيره ، أو من الله تعالى ؛ لأنّه قبض مضمون أشبه الغاصب.

أمّا لو دفعها اليه بنية الزكاة ولم يعلم المدفوع ؛ بل ظنّ الهبة والإِيداع ، فلا ضمان في العيب من الله تعالى والأجنبي ، ولا في التلف منهما.

و - لو كان حالَ الدفع غنياً ، ثم تجدّد الفقر قبل الاسترداد ، كان للإِمام الاسترداد أيضاً ؛ لأنّ الدفع وقع فاسداً ، ويجوز أن يتركها بحالها ، ويحتسبها من الزكاة.

وهل يجب الأخذ - لو أراد الترك - ثم الدفع؟ إشكال ينشأ من وجوب النية حال الدفع ولم توجد ؛ لأنّ الدفع الأول باطل ، ومن كون الترك الآن كابتداء الدفع.

مسألة ٢٥٥ : لو دفع رب المال الزكاة إلى الفقير ، فبان غنيّاً وقت الدفع ، قال الشيخ : لا ضمان عليه‌(١) - وبه قال الحسن البصري ، وأبو عبيد ، وأبو حنيفة ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لما رواه أبو هريرة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( قال رجل : لأتصدّقنّ بصدقة ، فخرج بصدقته ، فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدّثون : تُصدِّق على غني! فاُتي فقيل له : أمّا صدقتك فقد تُقبّلت ، لعلّ الغني أن يعتبر فينفق ممّا أعطاه الله )(٣) .

ولأنّه دفعها الى من ظاهره الاستحقاق ، فلم يلزمه الضمان كالإِمام.

والقول الثاني للشافعي والرواية الاُخرى عن أحمد : وجوب الضمان‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

(٢) المغني ٢ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ ، اللباب ١ : ١٥٦ - ١٥٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣٧ - ١٣٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٠٩ / ١٠٢٢ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ - ٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٩٢ و ٧ : ٣٤ ، مسند أحمد ٢ : ٣٢٢.

٣٤٨

- وبه قال الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو يوسف وابن المنذر - لأنّه دفع حقاً إلى غير مستحقه فلزمه الضمان ، كالدّين يدفعه إلى غير مستحقه - وبه رواية لنا عن الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن رجل يعطي زكاة ماله رجلاً ، وهو يرى أنّه معسر ، فوجده موسراً ، قال : « لا تجزئ عنه »(١) - ويخالف الإِمام ؛ لأنّه أمين لهم ، وهنا يدفع حقّاً عليه(٢) .

والوجه عندي أن نقول : إن فرّط المالك في البحث عنه والاجتهاد ضمن ؛ لتقصيره ، وإلّا فلا ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله زرارة : رجل عارف أدّى الزكاة الى غير أهلها زماناً ، هل عليه أن يؤدّيها ثانيةً الى أهلها إذا علمهم؟

قال : « نعم » قلت : فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه فيعلم بعد ذلك ، قال : « يؤدّيها الى أهلها لما مضى » قلت : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بَعْدُ سوء ما صنع ، قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرة اُخرى»(٣) .

وقالعليه‌السلام : « إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا »(٤) .

فروع :

أ - إن كان المالك شرط حال الدفع أنّها صدقة واجبة ، استرجعها سواء كانت باقيةً أو تالفةً ، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلفت من مال المساكين ، قاله الشيخ(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ ( باب الرجل يعطي من زكاة ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٥.

(٣) الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ - ١٠٣ / ٢٩٠.

(٤) الكافي ٣ : ٥٤٦ ذيل الحديث ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩١.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

٣٤٩

وقال الشافعي : إن قلنا : إنّها تجزئه كان حكمه حكم الإِمام - وقد تقدّم في المسألة السابقة - وإن قلنا : يضمنها وجب عليه إعادتها.

وله أن يرجع بها على المدفوع إليه إن كان شرط أنّها زكاة ، وإن لم يكن شرط لم يكن له الاسترجاع ، بخلاف الإِمام ؛ لأنّ الظاهر من قسمة الإِمام أنّه زكاة ، بخلاف رب المال ؛ لأنّه قد يتطوع(١) .

والأقرب : جواز الاسترجاع وإن لم يكن شرط ؛ لفساد الدفع ، وهو أبصر بنيته ، والظاهر أنّ الإِنسان إنّما يدفع ما وجب عليه.

ب - لو شهد عند الحاكم عدلان بالفقر ثم ظهر الغنى بعد الدفع ، فإن كان الدافع المالك لا بأمر الحاكم ، لم يضمن الشاهدان ، وكذا لو رجعا عن شهادتهما. وكذا لو شهدا عند المالك ؛ إذ الحكم إنّما هو الى الحاكم ، ولأنّهما لم يأمراه بالدفع ولا وجب بشهادتهما ، فلم يتلفا عليه شيئاً ، ومع فقد غيره إشكال.

وإن كان الدافع الحاكم أو المالك بإذنه ، وهناك مستحق سواه ، ثم رجعا فلا ضمان عليهما. وفي وجوبه مع عدم مستحق غيره إشكال.

ج - لو بان عبداً لمالك لم تجزئه - وبه قال أبو حنيفة(٢) - سواء كان الدافع الإِمام أو المالك ؛ لعدم خروج المال عن ملكه ، فجرى مجرى عزلها من غير تسليم.

مسألة ٢٥٦ : لو كان الخطأ في دفعها الى غير مسلم أو عبد أو من ذوي القُربى أو ممّن تجب نفقته‌ ، قال الشيخ : حكمه حكم الغني(٣) - وقد تقدم - لأنّ الدفع واجب ، فيكتفى في شرطه بالظاهر ، تعليقاً للوجوب على الشرط‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٠ ، اللباب ١ : ١٥٧.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.

٣٥٠

الممكن ، فلا يضمن ؛ لعدم العدوان في التسليم المشروع. وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الثاني : يضمن ، وبه قال أحمد ؛ لعدم الطريق إلى معرفة الفقر ، وتعذّر الوقوف على حقيقته ، وإنّما يعلم ظنّاً ، فكان الخطأ فيه عذراً ، أمّا هنا فإنّ حاله لا يخفى مع البحث عنه والفحص عن حاله(١) .

ويبطل بتطرّق الخفاء هنا ، كما تطرّق في الغني ، نعم لو بان عبده لم تجزئه ؛ لما تقدّم.

مسألة ٢٥٧ : الاعتبار بحال المستحقّ يوم القسمة‌ ، فلا اعتبار بما سبق ، ولا بما لحق من أحواله ، وإنّما يملك أهل السُّهمان حقّهم يوم القسمة بعد التسليم إليهم.

وهو الظاهر من مذهب الشافعي. وله قول آخر : إنّ الاعتبار بحال الوجوب(٢) .

فعلى هذا ، لو مات بعض أهل السُّهمان في قرية وجبت فيها الزكاة ، لم ينتقل الى وارثه شي‌ء عندنا ، لعدم تعيّن الاستحقاق.

وقال الشافعي في أحد قوليه : إذا كانوا ثلاثة نفر في قرية تعيّنت الصدقة لهم ، فيملك وارث أحدهم لو مات قبل القسمة نصيبه(٣) . وهو بناء على وجوب التقسيط وتحريم النقل.

مسألة ٢٥٨ : العبد المشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له‌ ، قال أكثر علمائنا : يرثه أرباب الزكاة(٤) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله عبيد بن‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، المغني ٢ : ٥٢٧ - ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ و ٧١٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢٢٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٦‌

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٨٨ ، وابن إدريس في السرائر : ١٠٧ ، والمحقق في =

٣٥١

زرارة عن رجل أخرج زكاته فلم يجد لها موضعاً ، فاشترى بها مملوكاً ، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » قلت : فإنّه اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال : « يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم »(١) .

ولو قيل : يرثه الإِمام ؛ لأنّه وارث من لا وارث له ، كان وجهاً ؛ لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة ؛ لأنّه أحد مصارفها ، فيكون سايبة.

والرواية ضعيفة السند ؛ لأنّ في طريقها : ابن فضال وابن بكير ، وهما فطحيان.

مسألة ٢٥٩ : اذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإِمام أو الفقيه ، لم يضمن المالك‌ ، وبرئت ذمته حين القبض ، وقد تقدّم بيانه.

ولو عدم هؤلاء والمستحقّ ، وأدركته الوفاة ، وجب أن يُوصي بها ؛ لأنّها حقّ واجب عليه كالدَّين ، وهو ظاهر.

مسألة ٢٦٠ : يجوز أن تدفع المرأة زكاتها الى زوجها إذا كان فقيراً - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد(٢) - لأنّه مستحق للزكاة لا تجب نفقته عليها فجاز ، كما لو دفع اليه غيرها ، وكما لو دفعت الى غيره.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنّه يعود نفعه اليها ، فإنّه يلزمه أن ينفق عليها(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ وجوب حقّها عليه لا يمنع دفع زكاتها اليه ، كمن لها عليه دَيْن.

مسألة ٢٦١ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أن يدفع الزكاة الى زوجته‌ من سهم‌

____________________

= المعتبر : ٢٨٤.

(١) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١ ، المحاسن : ٣٠٥ / ١٥.

(٢ و ٣ ) المجموع ٦ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٩ - ٥٠ ، اللباب ١ : ١٥٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٥١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٣.

٣٥٢

الفقراء والمساكين ؛ لأنّها غنيّة به.

وهل تكون عاملةً أو مؤلّفةً؟ الأقرب : المنع. نعم يصح أن تكون مكاتبةً ، فيدفع إليها من سهم المكاتبين.

وكذا يصح أن تكون غارمةً ، فيدفع اليها من سهم الغارمين ؛ لأنّ الزوج لا يجب عليه قضاء دَيْنها. نعم لو استدانته في النفقة الواجبة عليه ، لم يجز قضاؤه من الزكاة.

ولا تعطى من سهم الغزاة ، لأنّها لا تندب الى الغزو.

ولو نشزت سقطت نفقتها ، ولم يجز أن يدفع إليها من الصدقة ؛ لأنّها يمكنها أن تدفع النشوز، فتجب عليه نفقتها ، فجرت مجرى القادر على الاكتساب. أمّا لو منعها الزوج النفقة ، فإنّه يجوز أن تعطى زكاة غيره للحاجة.

وهل يجوز أن تعطى من سهم ابن السبيل؟ ينظر فإن سافرت مع زوجها بإذنه ، لم تعط النفقة؛ لوجوبها عليه ، ويجوز أن تعطى الحمولة ، ولو كانت بغير إذنه ، لم تعط الحمولة أيضاً ؛ لأنّها عاصية بالسفر.

وإن خرجت وَحْدَها ، فإن كان بإذنه لحاجة نفسها ، فإنّ النفقة لا تسقط عن الزوج - وهو أحد قولي الشافعي(١) - فلا تعطى النفقة ، وتعطى الحمولة ، لأنّها غير عاصية بالسفر ، ولا يجب على الزوج.

وللشافعي قول آخر : عدم وجوب النفقة على الزوج(٢) ، فيدفع إليها من سهم ابن السبيل النفقة والحمولة معاً ؛ لحاجتها الى ذلك.

وإن خرجت بغير إذنه ، سقطت نفقتها ، ولا يدفع إليها من سهم ابن السبيل ؛ لأنّ سفرها معصية ، وتدفع إليها النفقة من سهم الفقراء ، بخلاف الناشز في الحضر ، لأنّه يمكنها الرجوع الى يد الزوج ، بخلاف المسافرة.

____________________

(١ و ٢ ) المجموع ٦ : ١٩٢ ، و ١٨ : ٢٤٣ ، حلية العلماء ٧ : ٣٩٥.

٣٥٣

ولا تدفع اليها الحمولة ؛ لأنّها عاصية بالسفر ، إلّا أن تريد الرجوع الى يد الزوج ، فيكون سفرها - إذن - طاعة ، فيجوز أن يدفع اليها الى أن تصل الى يده من سهم ابن السبيل.

مسألة ٢٦٢ : قد بيّنّا استحباب التعميم لا وجوبه‌ ، خلافاً للشافعي(١) ، فلو وجد صنف من أهل السُّهمان في بلد ، فإن كان الباقون مفقودين من جميع الأرض ، فرَّقها على الموجودين من الأصناف إجماعاً ، لأنّ الصدقة وجبت عليه طُهرةً ، فلا يجوز تركها عليه.

ولا يدفع الى غير الأصناف ، لأنّه ليس فيهم معنى الاستحقاق ، وهؤلاء الأصناف هُم أهل الاستحقاق ، فكانوا أولى ، بخلاف الموصي لاثنين إذا ردّ أحدهما ؛ فإنّ حقّه يرجع الى الورثة ، لأنّ الوصية لم تكن مستحقّةً عليه ، وإنّما تبرّع بها ، فإذا لم يقبلها رجعت اليه ، وقام ورثته مقامه ، والزكاة مستحقّة عليه فلم يرجع اليه.

وإن كان باقي الأصناف موجودين في بلد آخر ، لم يجز النقل إليه عندنا ، بل وجب التفريق على الصنف الموجود في بلد المال ؛ لأنّ التعميم مستحب والنقل حرام ، فلا يرتكب الحرام لفعل المستحب.

وللشافعية قولان : أحدهما : وجوب النقل ؛ لأنّه إنّما لم يجز إذا وجد أهلها ، وحقّ الأصناف آكد من حق المكان ؛ لأنّه لو عدل عن الأصناف مع وجودهم لم يجز قولاً واحداً ، ولو عدل عن المكان فقولان ، ومنهم من قال : إنّه على قولين : إن جوّزنا النقل وجب نقلها إلى بقية الأصناف ، وإن حرّمناه لم يجز هنا ، اعتبارا بالمكان الذي هو فيه(٢) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٧ و ١٧٨ ، المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٥.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ و ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٥.

٣٥٤

فإذا قلنا بالنقل ، فإنّه ينقل إلى أقرب المواضع الذي فيه بقية الأصناف ، وإن قلنا : لا ينقل ، فَنَقَله ، أجزأه عندنا ، وللشافعية قولان(١) .

ولو عدم جميع الأصناف في بلد المال ، فإنّه ينقل إلى أقرب المواضع اليه ، لأنّ ذلك لا بدّ منه.

مسألة ٢٦٣ : إذا احتيج في قبض الصدقة الى مؤونة الإِقباض‌ ، كما لو احتاجت الى كيل أو وزن ، قال الشيخ : الأشبه : وجوب الاُجرة على المالك ، لأنّ عليه إيفاء الزكاة ، كما أنّ على البائع أجرة الكيّال والوزّان(٢) .

وهو أحد قولي الشافعية ، والآخر : أنّها على أهل السُّهمان ؛ لأنّ الواجب في الزكاة مقدَّر ، فلا يزاد عليه(٣) . وأصحهما : الأول ؛ لأنّ ذلك للإِيفاء ، لا أنه زيادة في الزكاة.

أمّا مؤونة القبض كاُجرة الكاتب والحاسب ، فإنّها على العامل ، وأمّا اُجرة النقّال والحمّال فمن الوسط. ويحتمل أن يكون على العامل إن قبضها منه.

وإن نقلها المالك الى بلد الإِمام فعلى المالك.

إذا ثبت هذا ، فإذا قبض الساعي الصدقة ، كان قبضه قبض أمانة ، إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن ، وكان له الأجرة من سهم المصالح.

مسألة ٢٦٤ : إذا فوّض الإِمام إلى الساعي تفرقة الصدقة‌ ، ينبغي له أن يتعرّف المستحقّين للصدقة في كلّ بلد فوّض اليه تحصيل صدقته ، ليفرّقها فيه ، فيعرف أسماءهم وحاجاتهم وقدر كفايتهم ، فإذا أحصى ذلك جبى الصدقة.

وإنّما استحببنا تقديم ذلك ، لتقع التفرقة عقيب جمع الصدقة. ولأنّه‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٦.

(٣) المجموع ٦ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٠.

٣٥٥

إذا اشتغل بالجمع أوّلاً ، ثم شرع في التعريف لم يأمن من تلفها ، فيضيع على أربابها.

ثم يعزل سهم العامل قبل التفريق ، لأنّه يأخذ على طريق المعاوضة ، فكان استحقاقه أقوى ، ولهذا لو قصر النصيب عن اُجرته تمّم له. ولأنّه ربما كان أكثر من أجرته فيردّ الباقي عليهم قبل القسمة ، أو كان دون أجرته فيتمّم الباقي له من الصدقة على أحد قولي الشافعي(١) .

تذنيب : يعطى العريف - الذي يعرّف أهل الصدقات - والذي يحسب ويكيل ويزن للقسمة بينهم من نصيب العامل ؛ لأنّ ذلك كلّه من جملة العمل.

مسألة ٢٦٥ : إذا كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة لم يعط شيئاً‌ ، وإن قصر جاز أن يأخذ ، ويتخيّر الساعي في الدفع اليه ؛ لأنّه المصرف ، والى السيد ؛ لأنّه المستحقّ ، وإنّما يدفعه الى السيد بإذنه. والأولى الصرف الى السيد بإذنه ، لئلّا يدفع اليه فينفقه.

ولو قبضه المكاتب جاز ، فإن أراد أن ينفقه ، منعه من ذلك ؛ لأنّه إخراج في غير المصرف.

فإن قال المكاتب : هذا الذي بيدي لا يفي بمال كتابتي ، فاُريد أن اتّجر فيه ليحصل منه ربح ؛ مُكِّن من التصرّف فيه والتجارة ، تحصيلاً للمصلحة.

مسألة ٢٦٦ : يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيّه وعوده‌ على ما بيّنّاه ، فإن أراد أن يقيم في البلد الذي قصده دون عشرة أيام ، أخذ نفقة ذلك ؛ لأنّه في حكم المسافر ، وإن نوى إقامة عشرة لم يأخذ فيها من سهم ابن السبيل ؛ لأنّه مقيم.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨.

٣٥٦

والشافعي شرط إقامة ثلاثة لا أزيد(١) .

ولو طلب الحمولة ، فإن كان بينه وبين مقصده سفر طويل ، أو كان ضعيفاً عن القصير ، دفع اليه ، وإلّا فلا.

ولو احتاج الى كسوة لسفره ، كساه للصيف أو للشتاء.

إذا ثبت هذا ، فإنّ السهم يجوز أن يدفعه الى واحد عندنا وإن وجد أكثر.

وقال الشافعي : لا يجوز أن يدفعه إلى أقلّ من ثلاثة مع وجودهم ، فإن لم يجد إلّا واحداً ، فإن كانت كفايته ثلث نصيبهم دفع ذلك اليه.

وهل يردّ الباقي الى بقية الأصناف ، أو ينقله إلى أقرب البلدان؟

قولان(٢) .

فإن كانت كفايته تستغرق النصيب كلّه ، قال الشافعي : دفع اليه.

ولأصحابه قولان(٣) .

مسألة ٢٦٧ : صاحب المال إن كان من أهل الأمصار ، وأراد تفرقة الزكاة بنفسه‌ ، ينبغي أن يفرّقها في بلد المال على ما تقدّم ، وأن يخص بها قوما دون غيرهم ، والتفضيل والتسوية على ما قلناه.

والأقارب أولى من الأجانب ، فإن عدل الى الأجانب أجزأه إجماعاً ، وليس له نقلها الى الأقارب إذا بَعُد مكانهم عن المال ، إلّا بشرط الضمان على ما تقدّم.

وإن كان من أهل البادية ، فهُمْ بمنزلة أهل المصر ، ليس لهم نقل الصدقة من مكان الى غيره ؛ للعموم.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقسّم‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٢١٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢٤.

(٣) المجموع ٦ : ٢١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢٤.

٣٥٧

صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن كانوا أهل نُجْعَة(٢) يتّبعون العُشْب ومواقع القَطْر ، دفعوا صدقتهم الى مَنْ فيهم من الفقراء الذين ينتجعون بانتجاعهم ( ويرتحلون )(٣) بارتحالهم ، فإن وسعت الصدقة المناسبين منهم والأباعد ، دفع الى جميعهم ، وإن ضاقت قدّموا المناسبين ، كلّ ذلك على جهة الأفضل.

وإن كانوا أهل حلّة وموضع ينزلون فيه لا ينتقلون عنه إلّا إذا اُجدب ، فإذا اُخصب عادوا اليه ، فحكمهم حكم أهل المصر.

ومن كان ( منهم )(٤) على أقلّ من مسافة القصر فكالحاضر معهم ، وإن كانت المسافة يقصّر فيها الصلاة فكالحاضر في البلد ، هكذا قاله الشيخ(٥) ، وبه قال الشافعي(٦) .

والوجه عندي : عدم اعتبار المسافة هنا ، فلو كان البلد بينه وبين الفقير دون مسافة القصر ، لم يجز النقل إلّا مع الحاجة.

ولو كان بين البلدين مسافة لا يقصّر فيها الصلاة ، لم تنقل الصدقة من أحدهما الى الآخر - وبه قال الشافعي(٧) - لأنّ أحدهما لا يضاف الى الآخر ولا‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٢ ، والفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨.

(٢) النجعة والانتجاع : طلب الكلاء ومساقط الغيث. لسان العرب ٨ : ٣٤٧ « نجع ».

(٣) في نسختي « ن » و « ف » : ويرحلون.

(٤) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : معهم. والمناسب للعبارة ما أثبتناه.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٨.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٤ ، الوجيز ١ : ٢٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٦.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٩٦.

٣٥٨

ينسب إليه.

مسألة ٢٦٨ : قد بيّنّا جواز التفضيل والتخصيص ولو لواحد‌ ، خلافاً للشافعي(١) .

ولا فرق بين الإِمام والمالك ، وقد تقدّم.

وقال الشافعي : إن كان المـُفرّق الإِمام ، وجب أن يعمّ الجميع بالعطاء ، ولا يقتصر على بعضهم ، ولا أن يُخلّ بواحد منهم ؛ لأنّ ذلك غير متعذّر على الإِمام(٢) . وقد بيّنّا بطلانه.

أمّا آحاد الرعية ، فإن كان في بلد تتّسع صدقته لكفاية أهل السُّهمان ، عمَّهم استحباباً ، وإن ضاق ماله عنهم ، جاز له الاقتصار على بعض.

ولا يجب الثلاثة من كلّ صنف ، خلافاً للشافعي ، حيث اعتبر الثلاثة التي هي أقلّ الجمع في قوله تعالى( لِلْفُقَراءِ ) (٣) (٤) .

ونحن نمنع التملّك ؛ لأنّها لبيان المصرف ، نعم هو أفضل.

فإن تساوت حاجة الثلاثة سوّى بينهم ندباً إجماعاً ، وله التفضيل عندنا ، وبه قال الشافعي(٥) ، خلافاً للإِمام عنده(٦) ، لأنّ على الإِمام أن يعمّ ، فكان عليه أن يدفع على قدر الكفاية.

وليس على الواحد من الرعية ذلك ، فلم يتعيّن عليه قدر الكفاية.

فإن دفع الى اثنين وأخلّ بالثالث مع وجوده ، صحّ الدفع ، ولا غُرْم عندنا.

وأوجب الشافعي الغُرْم ؛ لأنّه أسقط حقّه. وكم يغرم؟ قولان : الثُلْث ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥.

(٢) المجموع ٦ : ٢١٧.

(٣) التوبة : ٦٠.

(٤) المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥.

(٥ و ٦ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦ و ٢١٧.

٣٥٩

نصّ عليه ؛ لأنّه قد كان له الاجتهاد والاختيار في التفضيل مع إعطائهم ، فإذا أخلّ بواحد سقط اجتهاده فيهم ، فقد تعيّن سهمه. والثاني : يدفع اليه القدر الذي لو دفعه اليه أجزأه. وهو أقيس عندهم(١) .

مسألة ٢٦٩ : قد بيّنّا أنّه يجوز أن يعطى من يجب نفقته من غير سهم الفقراء والمساكين ، وهل يعطى لو كان مؤلَّفاً؟ قال الشيخ : نعم(٢) .

وشرط الشافعي الغنى فيه ، فإن كان فقيراً لم يعطه من المؤلّفة ، لأنّه يعود نفع الدفع اليه ، وإن كان مسافرا ، أعطاه ما يزيد على نفقة الحضر من سهم ابن السبيل لأجل السفر ، لأنّه إنّما يجب عليه نفقته حاضراً(٣) .

مسألة ٢٧٠ : لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعدّدين‌ ، كالشاة والبعير ، جاز للمالك دفع القيمة عندنا ، خلافاً للشافعي(٤) ، وقد تقدّم(٥) . وجاز له التخصيص لواحد به خلافاً له(٦) أيضاً.

وعلى قوله ، ليس للإِمام بيعها ، بل يجمعهم ويسلّمه اليهم ، لأنّ الإِمام وإن كان يلي عليهم فهو كالوكيل لهم ليس له بيع ما لهم في غير موضع الحاجة ، فإن تعذّر عليه نقلها إليهم لسبب بها أو لخوف طريق ، جاز له بيعها ، وتفرقة ثمنها ، لموضع الحاجة.

مسألة ٢٧١ : لو أسلم في دار الحرب ، وأقام بها سنين لا يؤدّي زكاةً ، أو غلب الكفّار أو الخوارج على بلده ، وأقام أهله سنين لا يؤدّون الزكاة ، ثم‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٢.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٨.

(٣) المجموع ٦ : ٢٢٩.

(٤) المجموع ٥ : ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣١ و ٦ : ٢٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

(٥) تقدّم في المسألة ١٣١.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦.

٣٦٠

غلب عليهم الإِمام ، أدّوا لما مضى - وبه قال مالك وأحمد والشافعي(١) - لأنّ الزكاة من أركان الإِسلام ، فلم تسقط عمّن هو في غير قبضة الإِمام ، كالصلاة والصوم.

وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لما مضى في المسألتين معا(٢) .

ولو ( أسر )(٣) المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يحل بينه وبين ماله ، فإن حيل بينهما قبل التمكّن من الأداء ، سقطت.

وقال أحمد : لا تسقط وإن حيل بينهما ؛ لأنّ تصرّفه في ماله نافذ يصحّ بيعه وهبته وتوكيله فيه(٤) . وقد سلف(٥) بيان اشتراط تمامية التصرف.

مسألة ٢٧٢ : لو دفع المالك الى غيره الصدقة ليفرّقها ، وكان مستحقّاً لها‌ ، فإن عيّن المالك له ، لم يجز التعدّي إجماعاً ، فإنّ للمالك الخيرة في التعيين دون غيره.

وإن لم يعيّن ، بل أطلق ، فلعلمائنا قولان : الجواز ، عملاً بالأصل.

ولأنّه مستحق لنصيب منها وقد اُمر بصرفها الى المستحقّين ، وإبراء الذمة بالدفع إلى أربابها ، فجاز أن يأخذ ، لحصول الغاية به ، لقول الرضاعليه‌السلام وقد سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها ، وهو ممّن تحلّ له الصدقة ، قال : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره » قال : « ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن‌

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٢٨٤ ، المغني ٢ : ٥٤٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٧.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨١ ، المغني ٢ : ٥٤٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٧.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق والطبعة الحجرية : ( أيسر ).

والمثبت يقتضيه السياق.

(٤) المغني ٢ : ٦٤١.

(٥) سلف في المسألة ١١.

٣٦١

يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه »(١) .

والثاني : المنع ؛ لأنّ الأمر بالدفع والتفريق يستلزم المغايرة بين الفاعل والقابل.

والأول أقرب.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يأخذ مثل ما يعطي غيره ، ولا يجوز أن يفضّل نفسه ، لقولهعليه‌السلام : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره »(٢) ولقول الكاظمعليه‌السلام في رجل اُعطي مالاً يفرّقه فيمن يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه ولم يسمّ له؟ قال : « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره»(٣) .

ويجوز أن يدفع الى من تجب نفقته عليه كولده وزوجته وأبويه مع الاستحقاق إجماعاً وإن عاد النفع إليه.

مسألة ٢٧٣ : قد بيّنّا أنّه ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصاحبها‌ ، فيقول : آجرك الله فيما أعطيت ، وجعله لك طهوراً ، وبارك لك فيما أبقيت.

وفي وجوبه للشيخ(٤) والشافعي(٥) قولان تقدّما(٦) .

وهل يقول : صلّى الله عليك؟ منع منه الشافعية ؛ لأنّ الصلاة صارت مخصوصةً بالأنبياء والملائكةعليهم‌السلام ، فلا تستعمل في حق غيرهم ، فهو كما أنّ قولنا : عزّ وجلّ ، مختص بالله تعالى ، فكما لا يقال : محمد عزّ وجلّ ، وإن كان عزيزاً جليلاً ، كذا لا يقال : صلّى الله عليك ، لغير الأنبياء(٧) .

____________________

(١ و ٢ ) الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٦.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٥.

(٤) الخلاف ٢ : ١٢٥ ، المسألة ١٥٥ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٤٤.

(٥) المجموع ٦ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٩ ، مختصر المزني ٥٣.

(٦) تقدّما في المسألة ٢٣٥.

(٧) المجموع ٦ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٩.

٣٦٢

وقيل بالجواز ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام قال لآل أبي أوفى : ( اللّهم صلِّ على آل أبي أوفى )(١) (٢) .

واتّفقوا على تجويز جعل غير الأنبياء تبعاً ، كما يقال : اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.

والمراد به عند أكثر الشافعية : بنو هاشم وبنو المطلب(٣) .

* * *

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٥٩ و ٨ : ٩٠ ، ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٥٦ - ٧٥٧ / ١٠٧٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٦ / ١٥٩٠ ، سنن النسائي ٥ : ٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٨١ ، ٣٨٣ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥٢ و ٤ : ١٥٧ و ٧ : ٥.

(٢) ممّن قال بذلك : أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٧٦ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٥٠٨.

(٣) المجموع ٦ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٠.

٣٦٣

الباب الثاني

في زكاة الفطرة‌

وفيه فصول.

٣٦٤

٣٦٥

الأول

من تجب عليه‌

مقدمة : زكاة الفطر واجبة‌ بإجماع العلماء.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ صدقة الفطر فرض(١) .

وقال إسحاق : هو كالإِجماع من أهل العلم(٢) .

وزعم ابن عبد البرّ أنّ بعض المتأخّرين من أصحاب مالك وداود يقولون : هي سنّة مؤكّدة ، وسائر العلماء على وجوبها(٣) ، لقوله تعالى( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) (٤) .

روي عن أهل البيتعليهم‌السلام ، أنّها نزلت في زكاة الفطرة(٥) .

ولقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حُرّ وعبد ، ذكر واُنثى من المسلمين )(٦) .

____________________

(١ و ٢ و ٣ ) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٤) الأعلى : ١٤.

(٥) تفسير القمي ٢ : ٤١٧ ، الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٧٨ ، و ٢ : ١١٩ / ٥١٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ - ١٠٩ / ٣١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ / ١٢٩٢.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٧ / ٩٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٩ / ٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٢ ، وفيها عن ابن عمر أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فرض زكاة إلى آخره.

٣٦٦

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « كلّ من ضممت الى عيالك من حُرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه »(١) .

إذا عرفت هذا ، فقال أبو حنيفة : إنّها واجبة ، وليست فرضاً(٢) . وقال الباقون : هي فرض(٣) .

والأصل في ذلك : أنّ أبا حنيفة كان يخصّ الفرض بما ثبت بدليل مقطوع به ، والواجب : ما ثبت بدليل مظنون(٤) .

وقد بيّنّا الإِجماع على الوجوب ، وهو قطعي.

واُضيفت هذه الزكاة إلى الفطر ، لأنّها تجب بالفطر من رمضان.

وقال ابن قتيبة : وقيل لها : فطرة ، لأنّ الفطرة : الخلقة. قال تعالى :( فِطْرَتَ اللهِ ) (٥) أي : جبلّته ، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس ، كما كانت الاُولى صدقةً عن المال(٦) .

مسألة ٢٧٤ : البلوغ شرط في الوجوب‌ ، فلا تجب على الصبي قبل بلوغه ، موسراً كان أو معسراً ، سواء كان له أب أو لا وإن وجبت على الأب عنه ، عند علمائنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن(٧) .

وقال الحسن والشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار والرقيق(٨) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠١.

(٣) اُنظر : حلية العلماء ٣ : ١١٩ ، المجموع ٦ : ١٠٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٨ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٤) اُصول السرخسي ١ : ١١٠ - ١١١.

(٥) الروم : ٣٠.

(٦) المغني ٢ : ٦٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٧) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٨) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦ - ٦٤٧.

٣٦٧

لقولهعليه‌السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ )(١) وظاهره سقوط الفرض والحكم.

ولأنه غير مكلّف ، وليس محلاً للخطاب ، فلا يتوجه إطلاق الأمر اليه.

ومن طريق الخاصة : قول الرضاعليه‌السلام وقد سئل عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟ فقال : « لا زكاة على مال اليتيم »(٢) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة حتى يدرك ، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس »(٣) .

وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ، ويخرج عنه الولي ، لعموم قوله(٤) : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حُرّ وعبد ، ذكر واُنثى(٥) .

ولا دلالة فيه ؛ لانصراف الوجوب إلى أهله ؛ لقوله تعالى( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (٦) .

مسألة ٢٧٥ : وليس الحضر ( فيها )(٧) شرطاً ، بل تجب على أهل‌

____________________

(١) سنن أبي داود ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٢.

(٢) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٨ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٤.

(٣) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩ - ٣٠ / ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ / ٩١.

(٤) الضمير راجع الى راوي الخبر ، وهو : ابن عمر. لاحظ : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

(٥) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦ ، وانظر أيضاً : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

(٦) آل عمران : ٩٧.

(٧) كلمة ( فيها ) لم ترد في « ن » و « ط ».

٣٦٨

البادية عند أكثر العلماء(١) - وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي(٢) - للعموم. ولأنّها زكاة ، فوجبت عليهم ، كزكاة المال.

وقال عطاء والزهري وربيعة : لا صدقة عليهم(٣) . وهو غلط.

مسألة ٢٧٦ : والعقل شرط في الوجوب‌ عند علمائنا أجمع والبحث فيه كما تقدّم(٤) في الصبي. وكذا لا تجب على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه.

مسألة ٢٧٧ : يشترط فيه : الحرّية‌ ، فلا تجب الزكاة على العبد عند علمائنا أجمع ، بل يجب على مولاه إخراجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء(٥) ، لأنّه لا مال له.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلّا صدقة الفطرة في الرقيق)(٦) .

وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ، ويُخرجها عن نفسه(٧) ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : ( على كلّ حر وعبد )(٨) .

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٥.

(٣) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٤) تقدّم في المسألة ٢٧٤.

(٥) الاُم ٢ : ٦٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٠ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٠ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٠ ، المسألة ١٥٨.

(٦) أورده كما في المتن - الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣١ ذيل المسألة ١٥٨ ، وفي صحيح البخاري ٢ : ١٤٩ ، وصحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ - ٦٧٦ / ٩٨٢ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٠٨ / ١٥٩٥ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٣ - ٢٤ / ٦٢٨ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٧٩ / ١٨١٢ ، وسنن النسائي ٥ : ٣٥ و ٣٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٧ ، بتفاوت ونقيصة.

(٧) المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١.

(٨) راجع : الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

٣٦٩

ونحن نقول بموجبه ؛ إذ الزكاة تجب على المالك.

فروع :

أ - العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا : إنّه يملك أو أحللناه.

ب – المـُدبّر واُمّ الولد كالقِنِّ.

ج - لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أو لا ، في عدم الوجوب عليه.

مسألة ٢٧٨ : يشترط فيه الغنى‌ ، فلا يجب على الفقير ، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا(١) ، وبه قال أصحاب الرأي(٢) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا صدقة إلّا عن ظهر غنى )(٣) والفقير لا غنى له ، فلا تجب عليه.

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ : «ليس عليه فطرة »(٤) .

وسئل الصادقعليه‌السلام : « رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟

قال : « لا »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « لا فطرة على من أخذ الزكاة »(٦) .

ولأنّه تحلّ له الصدقة ، فلا تجب عليه ، كمن لا يقدر عليها.

ولأنّها تجب جبراً للفقير ومواساةً له ، فلو وجبت عليه ، كان إضطراراً به‌

____________________

(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٠ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣٠ ، والمحقق في المعتبر : ٢٨٥.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥.

(٣) مسند أحمد ٢ : ٢٣٠.

(٤) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٩.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٥.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ - ٤١ ذيل الحديث ١٢٦.

٣٧٠

وتضييقاً.

وقال بعض علمائنا(١) - ونقله الشيخرحمه‌الله في الخلاف عن كثير من أصحابنا(٢) - : وجوبها على من قدر عليها ، فاضلاً عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة - وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وأبو ثور(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا صدقة الفطر صاعاً من قمح(٤) عن كلّ إنسان ، صغير أو كبير ، حُرّ أو مملوك ، غني أو فقير ، ذكر أو اُنثى ، أمّا غنيكم فيزكّيه الله ، وأمّا فقيركم فيردّ الله عليه أكثر ممّا أعطى)(٥) .

ولأنّه حقّ مال لا يزيد بزيادة المال ، فلا يعتبر وجود النصاب فيه كالكفّارة.

والحديث نقول بموجبه ، فإنّها تجب على الغني عن الفقير الذي يعوله.

والفرق : أنّها زكاة تُطهِّر ، فاعتبر فيها المال كزكاة المال ، أمّا الكفّارة فإنّها وجبت لإِسقاط الذنب.

مسألة ٢٧٩ : وحدّ الغنى‌ هنا : ما تقدّم في صدقة المال ، وهو : أن يملك قوته وقوت عياله على الاقتصاد حولاً ، فمن ملك ذلك ، أو كان له كسب أو صنعة تقوم بأوده وأود عياله مستمرا وزيادة صاع ، وجب عليه دفعها ، لأنّ وجود الكفاية يمنع من أخذ الزكاة ، فتجب عليه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ حلّت له لا تحلّ عليه ، ومَنْ حلّت عليه لا تحلّ له »(٦) .

____________________

(١) كما في المعتبر : ٢٨٨.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٧ ، المسألة ١٨٣.

(٣) المغني ٢ : ٦٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٥ ، المجموع ٦ : ١١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.

(٤) القمح : البُرّ. لسان العرب ٢ : ٥٦٥.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١١٤ / ١٦١٩ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٨ / ٤١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٤.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٧.

٣٧١

وقال الشيخ في المبسوط : أن يملك نصاباً زكوياً(١) .

وفي الخلاف : أن يملك نصاباً أو ما قيمته نصاب(٢) . وبه قال أبو حنيفة(٣) ، لوجوب زكاة المال عليه ، وإنّما تجب على الغني فتلزمه الفطرة.

والثانية(٤) ممنوعة.

تذنيب : يستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعياله ولو استحقّ أخْذَها أخَذَها ودَفَعَها مستحباً ، ولو ضاق عليه أدار صاعاً على عياله ، ثم تصدّق به على الغير ؛ للرواية(٥) .

مسألة ٢٨٠ : الإِسلام ليس شرطاً في الوجوب‌ ، بل تجب على الكافر الفطرة وإن كان أصلياً ، عند علمائنا أجمع ، لكن لا يصحّ منه أداؤها ؛ لأنّه مكلّف بفروع العبادات ، فصحّ تناول الخطاب له ، فتجب عليه كما تجب على المسلم ؛ عملاً بعموم اللفظ السالم عن معارضة مانعية الكفر ، كغيرها من العبادات ، وإنّما قلنا بعدم الصحة لو أدّاها ؛ لأنّها عبادة تفتقر الى النية.

وقال الجمهور : لا تجب عليه ، لأنّ الزكاة طُهْرة والكافر ليس من أهلها(٦) .

وهو ممنوعٌ ، لإِمكان الطُّهرة بتقدّم إسلامه ، ومن شرطها : النيّة ، وقد كان يمكنه تقديمها.

فروع :

أ - لو أسلم بعد فوات الوقت ، سقطت عنه إجماعاً ، لقولهعليه‌السلام :

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٠.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٦ ، المسألة ١٨٣.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٤٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٥.

(٤) أي : ما قيمته نصاب.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٣ ، والكافي ٤ : ١٧٢ / ١٠.

(٦) المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المجموع ٦ : ١٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، مقدّمات ابن رشد ١ : ٢٥٤.

٣٧٢

( الإِسلام يجبّ ما قبله )(١) .

ب - لو كان الكافر عبداً لم تجب عليه الفطرة ، وتجب عنه لو كان المالك مسلماً على ما يأتي(٢) .

ج - المرتدّ إن كان عن فطرة ، لم تجب عليه ؛ لانتقال أمواله الى ورثته فهو فقير. ولأنّه مستحق للقتل في كل آن ، فيضادّ الوجوب عليه.

وإن كان عن غير فطرة ، وجبت عليه وإن حَجَر الحاكم على أمواله ؛ لإِمكان رجوعه وتوبته ، فيزول حَجْرُه ، ولا تسقط عنه بالإِسلام ، بخلاف الكافر الأصلي.

د - لو كان للكافر عبد مسلم ، وجبت عليه الفطرة عنه ، لكنه لا يكلّف إخراجها عنه ، وهو قول أكثر العلماء(٣) .

قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه [ من أهل ](٤) العلم : أن لا صدقة على الذمّي في عبده المسلم ؛ لأنّها عبادة تفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر. ولأنّه لا يكلّف الفطرة عن نفسه ، فلا يكلّف عن غيره(٥) .

وقال أحمد : يُلزم بالإِخراج عنه ؛ لأنّه من أهل الطُّهْرة ، فوجب أن يؤدّي عنه الزكاة(٦) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه فقير ، فلا تجب عليه الفطرة ، وهذا إنّما يتمّ عندنا لو تعذّر بيعه عليه ، أو كان قد أسلم آخر جزء من الشهر ، ثم يهلّ قبل البيع.

مسألة ٢٨١ : والفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية‌

____________________

(١) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.

(٢) يأتي في المسألة ٢٨٢.

(٣) المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٤) زيادة من المصدر.

(٥و٦) المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

٣٧٣

عند علمائنا أجمع - وبه قال أكثر العلماء وجميع الفقهاء(١) - للعموم.

وقال عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري : لا فطرة على أهل البادية(٢) .

وهو مدفوع بالإِجماع.

* * *

____________________

(١و٢) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، والمجموع ٦ : ١٤٢ ، والخلاف - للشيخ ٢ لطوسي - ٢ : ١٥٢ ، المسألة ١٩٢.

٣٧٤

٣٧٥

الفصل الثاني

فيمن تخرج عنه‌

مسألة ٢٨٢ : يجب على المكلّف بها أن يُخرجها عن نفسه‌ ، بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، وعن جميع من يعوله من صغير وكبير ، حُرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، مسلم أو كافر ، عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(١) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا عن كلّ حُرّ وعبد ، صغير أو كبير ، يهودي أو نصراني أو مجوسي ، نصف صاع من بُرّ )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حُرّ وعبد وصغير وكبير »(٣) وهو على إطلاقه يتناول الكافر والمسلم.

وقول الصادقعليه‌السلام : « يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه »(٤) وهو وإن كان مرسلاً ، إلّا أنّ علماءنا أفتوا بموجَبه.

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٠.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٥٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٧.

(٤) الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٠ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٥.

٣٧٦

ولأنّ كلّ زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر ، كزكاة التجارة.

وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يخرج عن العبد الكافر ولا عن الصغير المرتد ، لقول ابن عباس : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطرة طهرةً للصائم من الرفث واللغو(١) . والكافر ليس من أهل الطهرة(٢) .

ولا دلالة في قول الصحابي ؛ إذ لا حجّة فيه. ولأنّ الأصل ذلك ، وغيره يجب بالتبع. ولأنّها تجب عن الطفل وليس أهلاً للصوم.

مسألة ٢٨٣ : ولا فرق بين أن تكون العيلولة واجبةً أو تبرّعاً‌ ، مثل أن يضمّ أجنبياً أو يتيماً أو ضيفاً ويهلّ الهلال وهو في عياله ، عند علمائنا أجمع - وهو رواية عن أحمد(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا صدقة الفطر عمّن تمونون )(٤) والمتبرّع بنفقته ممّن يمون.

و من طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ ضممت الى عيالك من حُرّ ( وعبد )(٥) فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه »(٦) .

وسأل عمر بن يزيد ، الصادقعليه‌السلام ، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : « نعم »(٧) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١١١ / ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ / ١٨٢٧.

(٢) بداية المجتهد ١ : ٢٨٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٣) المغني ٢ : ٦٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٩٢ - ٦٩٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٥) في الكافي والتهذيب : أو مملوك.

(٦) المعتبر : ٢٨٧ ، الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.

(٧) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٦ ، الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٧ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٦.

٣٧٧

ولأنّه شخص ينفق عليه ، فتلزمه فطرته كعبده.

وقال باقي الجمهور : لا تجب ، بل تستحب ؛ لأنّ مؤونته ليست واجبةً ، فلا تلزمه الفطرة عنه ، كما لو لم يَعُلْه(١) .

والفرق : وجود المناط ، وهو العيلولة في الـمُعال دون غيره.

مسألة ٢٨٤ : سبب وجوب العيلولة ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك ، بلا خلاف على ما يأتي ، وهي سبب في وجوب الفطرة ، فيجب على الرجل الموسر ، الفطرة عن زوجته الحُرّة ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق(٢) - لقول ابن عمر : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير ، حُرّ وعبد ممّن تمونون(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد والذكر والاُنثى ممّن تمونون »(٤) .

ولأنّ النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة.

وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر من الشافعية : لا تجب عليه فطرة زوجته ، وعليها فطرة نفسها ، لقولهعليه‌السلام : ( صدقة الفطر على كلّ ذكر واُنثى )(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٢) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١١٤ و ١١٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٨ - ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٤١ / ١٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦١ ، والمغني ٢ : ٦٨٣ - ٦٨٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٤٩.

(٤) المعتبر : ٢٨٧.

(٥) سنن الدارقطني ٢ : ١٤٠ / ١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦١ / ٦٧٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٠.

٣٧٨

ولأنّها زكاة فوجبت عليها ، كزكاة مالها(١) .

ونحن نقول بموجَب الحديث ، لكنّ الزوج يتحمّل عنها الوجوب ؛ جمعاً بين الأدلّة ، وزكاة المال لا تتحمّل بالملك والقرابة ، فافترقا.

مسألة ٢٨٥ : الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه تجب عليه نفقته ، فتجب عليه فطرته ؛ للحديث(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه فطرة الأب وإن وجبت نفقته(٤) .

وكذا يجب على الجدّ فطرة ولد الولد مع العيلولة ، وبه قال الشافعي(٥) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب(٦) .

مسألة ٢٨٦ : الولد إن كان صغيراً معسراً ، وجبت نفقته على والده‌ ، وعليه فطرته عنه ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( لكن )(٧) أبو حنيفة أوجبها عليه باعتبار الولاية ، وعندنا باعتبار العيلولة ، وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه(٨) .

وإن كان موسراً ، قال الشيخ : لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد بن الحسن(٩) - لأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يُخرجها عن‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.

(٢) الاُم ٢ : ٦٣ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٢.

(٣) المروي عن طريق الخاصة والعامة ، الذي سبق في المسألة السابقة (٢٨٤).

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ - ١٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.

(٦) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ - ١٢٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.

(٧) والأحسن : ولكن.

(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ و ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٣ - ١٣٤ ، المسألة ١٦٣.

(٩) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٤١ ، حلية =

٣٧٩

نفسه وعن ولده ؛ يتناول هذا الموضع ، فعلى مدّعي التخصيص الدلالة(١) .

وقال مالك وأبو يوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه(٢) .

والوجه عندي : أنّ نفقته في ماله ، ولا فطرة على أبيه ، إلّا أن يعوله متبرّعاً ؛ لأنّه لم يَعُلْه ، ولا على الصغير ؛ لصغره ، فقد عدم شرط البلوغ في حقّه.

أمّا الولد الكبير ، فإن كان موسراً ، فله حكم نفسه بالإِجماع ، وإن كان فقيراً ، كانت نفقته وفطرته على أبيه. وكذا البحث في الوالد والجدّ والجدّة والاُم. وولد الولد حكمه حكم الولد للصُّلْب.

فروع :

أ - لا تجب الزكاة عن الجنين بإجماع العلماء. قال ابن المنذر : كلّ من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، لا يوجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن اُمّه(٣) .

وعن أحمد رواية : أنّها تجب ؛ لأنّه آدمي تصحّ الوصية له وبه ، ويرث ، فيدخل في عموم الأخبار ، ويقاس على المولود(٤) .

وليس بجيّد ؛ لمخالفة الإِجماع. ولأنّه جنين ، فأشبه أجنّة البهائم.

ولأنّ أحكام الدنيا لم تثبت له ، إلّا الوصية والإِرث بشرط خروجه حيّاً.

ب - المولود تجب الزكاة عنه وإن وُلد ليلة الهلال قبله بلا فصل.

ج - الكبير المعسر لو وجد ليلة الهلال قدر قوته ليلة العيد ويومه ، سقطت‌

____________________

= العلماء ٣ : ١٢٢ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(١) الخلاف ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(٣) المغني ٢ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢ ، المجموع ٦ : ١٣٩.

(٤) المغني ٢ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460