تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182192 / تحميل: 6068
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

غلب عليهم الإِمام ، أدّوا لما مضى - وبه قال مالك وأحمد والشافعي(١) - لأنّ الزكاة من أركان الإِسلام ، فلم تسقط عمّن هو في غير قبضة الإِمام ، كالصلاة والصوم.

وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لما مضى في المسألتين معا(٢) .

ولو ( أسر )(٣) المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يحل بينه وبين ماله ، فإن حيل بينهما قبل التمكّن من الأداء ، سقطت.

وقال أحمد : لا تسقط وإن حيل بينهما ؛ لأنّ تصرّفه في ماله نافذ يصحّ بيعه وهبته وتوكيله فيه(٤) . وقد سلف(٥) بيان اشتراط تمامية التصرف.

مسألة ٢٧٢ : لو دفع المالك الى غيره الصدقة ليفرّقها ، وكان مستحقّاً لها‌ ، فإن عيّن المالك له ، لم يجز التعدّي إجماعاً ، فإنّ للمالك الخيرة في التعيين دون غيره.

وإن لم يعيّن ، بل أطلق ، فلعلمائنا قولان : الجواز ، عملاً بالأصل.

ولأنّه مستحق لنصيب منها وقد اُمر بصرفها الى المستحقّين ، وإبراء الذمة بالدفع إلى أربابها ، فجاز أن يأخذ ، لحصول الغاية به ، لقول الرضاعليه‌السلام وقد سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها ، وهو ممّن تحلّ له الصدقة ، قال : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره » قال : « ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن‌

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٢٨٤ ، المغني ٢ : ٥٤٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٧.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨١ ، المغني ٢ : ٥٤٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٧.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق والطبعة الحجرية : ( أيسر ).

والمثبت يقتضيه السياق.

(٤) المغني ٢ : ٦٤١.

(٥) سلف في المسألة ١١.

٣٦١

يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه »(١) .

والثاني : المنع ؛ لأنّ الأمر بالدفع والتفريق يستلزم المغايرة بين الفاعل والقابل.

والأول أقرب.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يأخذ مثل ما يعطي غيره ، ولا يجوز أن يفضّل نفسه ، لقولهعليه‌السلام : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره »(٢) ولقول الكاظمعليه‌السلام في رجل اُعطي مالاً يفرّقه فيمن يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه ولم يسمّ له؟ قال : « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره»(٣) .

ويجوز أن يدفع الى من تجب نفقته عليه كولده وزوجته وأبويه مع الاستحقاق إجماعاً وإن عاد النفع إليه.

مسألة ٢٧٣ : قد بيّنّا أنّه ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصاحبها‌ ، فيقول : آجرك الله فيما أعطيت ، وجعله لك طهوراً ، وبارك لك فيما أبقيت.

وفي وجوبه للشيخ(٤) والشافعي(٥) قولان تقدّما(٦) .

وهل يقول : صلّى الله عليك؟ منع منه الشافعية ؛ لأنّ الصلاة صارت مخصوصةً بالأنبياء والملائكةعليهم‌السلام ، فلا تستعمل في حق غيرهم ، فهو كما أنّ قولنا : عزّ وجلّ ، مختص بالله تعالى ، فكما لا يقال : محمد عزّ وجلّ ، وإن كان عزيزاً جليلاً ، كذا لا يقال : صلّى الله عليك ، لغير الأنبياء(٧) .

____________________

(١ و ٢ ) الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٦.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٥.

(٤) الخلاف ٢ : ١٢٥ ، المسألة ١٥٥ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٤٤.

(٥) المجموع ٦ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٩ ، مختصر المزني ٥٣.

(٦) تقدّما في المسألة ٢٣٥.

(٧) المجموع ٦ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٩.

٣٦٢

وقيل بالجواز ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام قال لآل أبي أوفى : ( اللّهم صلِّ على آل أبي أوفى )(١) (٢) .

واتّفقوا على تجويز جعل غير الأنبياء تبعاً ، كما يقال : اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.

والمراد به عند أكثر الشافعية : بنو هاشم وبنو المطلب(٣) .

* * *

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٥٩ و ٨ : ٩٠ ، ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٥٦ - ٧٥٧ / ١٠٧٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٦ / ١٥٩٠ ، سنن النسائي ٥ : ٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٨١ ، ٣٨٣ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥٢ و ٤ : ١٥٧ و ٧ : ٥.

(٢) ممّن قال بذلك : أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٧٦ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٥٠٨.

(٣) المجموع ٦ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٠.

٣٦٣

الباب الثاني

في زكاة الفطرة‌

وفيه فصول.

٣٦٤

٣٦٥

الأول

من تجب عليه‌

مقدمة : زكاة الفطر واجبة‌ بإجماع العلماء.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ صدقة الفطر فرض(١) .

وقال إسحاق : هو كالإِجماع من أهل العلم(٢) .

وزعم ابن عبد البرّ أنّ بعض المتأخّرين من أصحاب مالك وداود يقولون : هي سنّة مؤكّدة ، وسائر العلماء على وجوبها(٣) ، لقوله تعالى( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) (٤) .

روي عن أهل البيتعليهم‌السلام ، أنّها نزلت في زكاة الفطرة(٥) .

ولقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حُرّ وعبد ، ذكر واُنثى من المسلمين )(٦) .

____________________

(١ و ٢ و ٣ ) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٤) الأعلى : ١٤.

(٥) تفسير القمي ٢ : ٤١٧ ، الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٧٨ ، و ٢ : ١١٩ / ٥١٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ - ١٠٩ / ٣١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ / ١٢٩٢.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٧ / ٩٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٩ / ٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٢ ، وفيها عن ابن عمر أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فرض زكاة إلى آخره.

٣٦٦

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « كلّ من ضممت الى عيالك من حُرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه »(١) .

إذا عرفت هذا ، فقال أبو حنيفة : إنّها واجبة ، وليست فرضاً(٢) . وقال الباقون : هي فرض(٣) .

والأصل في ذلك : أنّ أبا حنيفة كان يخصّ الفرض بما ثبت بدليل مقطوع به ، والواجب : ما ثبت بدليل مظنون(٤) .

وقد بيّنّا الإِجماع على الوجوب ، وهو قطعي.

واُضيفت هذه الزكاة إلى الفطر ، لأنّها تجب بالفطر من رمضان.

وقال ابن قتيبة : وقيل لها : فطرة ، لأنّ الفطرة : الخلقة. قال تعالى :( فِطْرَتَ اللهِ ) (٥) أي : جبلّته ، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس ، كما كانت الاُولى صدقةً عن المال(٦) .

مسألة ٢٧٤ : البلوغ شرط في الوجوب‌ ، فلا تجب على الصبي قبل بلوغه ، موسراً كان أو معسراً ، سواء كان له أب أو لا وإن وجبت على الأب عنه ، عند علمائنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن(٧) .

وقال الحسن والشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار والرقيق(٨) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠١.

(٣) اُنظر : حلية العلماء ٣ : ١١٩ ، المجموع ٦ : ١٠٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٨ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٤) اُصول السرخسي ١ : ١١٠ - ١١١.

(٥) الروم : ٣٠.

(٦) المغني ٢ : ٦٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٧) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٨) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦ - ٦٤٧.

٣٦٧

لقولهعليه‌السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ )(١) وظاهره سقوط الفرض والحكم.

ولأنه غير مكلّف ، وليس محلاً للخطاب ، فلا يتوجه إطلاق الأمر اليه.

ومن طريق الخاصة : قول الرضاعليه‌السلام وقد سئل عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟ فقال : « لا زكاة على مال اليتيم »(٢) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة حتى يدرك ، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس »(٣) .

وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ، ويخرج عنه الولي ، لعموم قوله(٤) : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حُرّ وعبد ، ذكر واُنثى(٥) .

ولا دلالة فيه ؛ لانصراف الوجوب إلى أهله ؛ لقوله تعالى( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (٦) .

مسألة ٢٧٥ : وليس الحضر ( فيها )(٧) شرطاً ، بل تجب على أهل‌

____________________

(١) سنن أبي داود ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٢.

(٢) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٨ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٤.

(٣) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩ - ٣٠ / ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ / ٩١.

(٤) الضمير راجع الى راوي الخبر ، وهو : ابن عمر. لاحظ : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

(٥) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦ ، وانظر أيضاً : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

(٦) آل عمران : ٩٧.

(٧) كلمة ( فيها ) لم ترد في « ن » و « ط ».

٣٦٨

البادية عند أكثر العلماء(١) - وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي(٢) - للعموم. ولأنّها زكاة ، فوجبت عليهم ، كزكاة المال.

وقال عطاء والزهري وربيعة : لا صدقة عليهم(٣) . وهو غلط.

مسألة ٢٧٦ : والعقل شرط في الوجوب‌ عند علمائنا أجمع والبحث فيه كما تقدّم(٤) في الصبي. وكذا لا تجب على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه.

مسألة ٢٧٧ : يشترط فيه : الحرّية‌ ، فلا تجب الزكاة على العبد عند علمائنا أجمع ، بل يجب على مولاه إخراجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء(٥) ، لأنّه لا مال له.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلّا صدقة الفطرة في الرقيق)(٦) .

وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ، ويُخرجها عن نفسه(٧) ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : ( على كلّ حر وعبد )(٨) .

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٥.

(٣) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٤) تقدّم في المسألة ٢٧٤.

(٥) الاُم ٢ : ٦٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٠ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٠ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٠ ، المسألة ١٥٨.

(٦) أورده كما في المتن - الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣١ ذيل المسألة ١٥٨ ، وفي صحيح البخاري ٢ : ١٤٩ ، وصحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ - ٦٧٦ / ٩٨٢ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٠٨ / ١٥٩٥ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٣ - ٢٤ / ٦٢٨ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٧٩ / ١٨١٢ ، وسنن النسائي ٥ : ٣٥ و ٣٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٧ ، بتفاوت ونقيصة.

(٧) المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١.

(٨) راجع : الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

٣٦٩

ونحن نقول بموجبه ؛ إذ الزكاة تجب على المالك.

فروع :

أ - العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا : إنّه يملك أو أحللناه.

ب – المـُدبّر واُمّ الولد كالقِنِّ.

ج - لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أو لا ، في عدم الوجوب عليه.

مسألة ٢٧٨ : يشترط فيه الغنى‌ ، فلا يجب على الفقير ، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا(١) ، وبه قال أصحاب الرأي(٢) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا صدقة إلّا عن ظهر غنى )(٣) والفقير لا غنى له ، فلا تجب عليه.

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ : «ليس عليه فطرة »(٤) .

وسئل الصادقعليه‌السلام : « رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟

قال : « لا »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « لا فطرة على من أخذ الزكاة »(٦) .

ولأنّه تحلّ له الصدقة ، فلا تجب عليه ، كمن لا يقدر عليها.

ولأنّها تجب جبراً للفقير ومواساةً له ، فلو وجبت عليه ، كان إضطراراً به‌

____________________

(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٠ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣٠ ، والمحقق في المعتبر : ٢٨٥.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥.

(٣) مسند أحمد ٢ : ٢٣٠.

(٤) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٩.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٥.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ - ٤١ ذيل الحديث ١٢٦.

٣٧٠

وتضييقاً.

وقال بعض علمائنا(١) - ونقله الشيخرحمه‌الله في الخلاف عن كثير من أصحابنا(٢) - : وجوبها على من قدر عليها ، فاضلاً عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة - وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وأبو ثور(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا صدقة الفطر صاعاً من قمح(٤) عن كلّ إنسان ، صغير أو كبير ، حُرّ أو مملوك ، غني أو فقير ، ذكر أو اُنثى ، أمّا غنيكم فيزكّيه الله ، وأمّا فقيركم فيردّ الله عليه أكثر ممّا أعطى)(٥) .

ولأنّه حقّ مال لا يزيد بزيادة المال ، فلا يعتبر وجود النصاب فيه كالكفّارة.

والحديث نقول بموجبه ، فإنّها تجب على الغني عن الفقير الذي يعوله.

والفرق : أنّها زكاة تُطهِّر ، فاعتبر فيها المال كزكاة المال ، أمّا الكفّارة فإنّها وجبت لإِسقاط الذنب.

مسألة ٢٧٩ : وحدّ الغنى‌ هنا : ما تقدّم في صدقة المال ، وهو : أن يملك قوته وقوت عياله على الاقتصاد حولاً ، فمن ملك ذلك ، أو كان له كسب أو صنعة تقوم بأوده وأود عياله مستمرا وزيادة صاع ، وجب عليه دفعها ، لأنّ وجود الكفاية يمنع من أخذ الزكاة ، فتجب عليه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ حلّت له لا تحلّ عليه ، ومَنْ حلّت عليه لا تحلّ له »(٦) .

____________________

(١) كما في المعتبر : ٢٨٨.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٧ ، المسألة ١٨٣.

(٣) المغني ٢ : ٦٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٥ ، المجموع ٦ : ١١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.

(٤) القمح : البُرّ. لسان العرب ٢ : ٥٦٥.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١١٤ / ١٦١٩ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٨ / ٤١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٤.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٧.

٣٧١

وقال الشيخ في المبسوط : أن يملك نصاباً زكوياً(١) .

وفي الخلاف : أن يملك نصاباً أو ما قيمته نصاب(٢) . وبه قال أبو حنيفة(٣) ، لوجوب زكاة المال عليه ، وإنّما تجب على الغني فتلزمه الفطرة.

والثانية(٤) ممنوعة.

تذنيب : يستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعياله ولو استحقّ أخْذَها أخَذَها ودَفَعَها مستحباً ، ولو ضاق عليه أدار صاعاً على عياله ، ثم تصدّق به على الغير ؛ للرواية(٥) .

مسألة ٢٨٠ : الإِسلام ليس شرطاً في الوجوب‌ ، بل تجب على الكافر الفطرة وإن كان أصلياً ، عند علمائنا أجمع ، لكن لا يصحّ منه أداؤها ؛ لأنّه مكلّف بفروع العبادات ، فصحّ تناول الخطاب له ، فتجب عليه كما تجب على المسلم ؛ عملاً بعموم اللفظ السالم عن معارضة مانعية الكفر ، كغيرها من العبادات ، وإنّما قلنا بعدم الصحة لو أدّاها ؛ لأنّها عبادة تفتقر الى النية.

وقال الجمهور : لا تجب عليه ، لأنّ الزكاة طُهْرة والكافر ليس من أهلها(٦) .

وهو ممنوعٌ ، لإِمكان الطُّهرة بتقدّم إسلامه ، ومن شرطها : النيّة ، وقد كان يمكنه تقديمها.

فروع :

أ - لو أسلم بعد فوات الوقت ، سقطت عنه إجماعاً ، لقولهعليه‌السلام :

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٠.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٦ ، المسألة ١٨٣.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٤٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٥.

(٤) أي : ما قيمته نصاب.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٣ ، والكافي ٤ : ١٧٢ / ١٠.

(٦) المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المجموع ٦ : ١٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، مقدّمات ابن رشد ١ : ٢٥٤.

٣٧٢

( الإِسلام يجبّ ما قبله )(١) .

ب - لو كان الكافر عبداً لم تجب عليه الفطرة ، وتجب عنه لو كان المالك مسلماً على ما يأتي(٢) .

ج - المرتدّ إن كان عن فطرة ، لم تجب عليه ؛ لانتقال أمواله الى ورثته فهو فقير. ولأنّه مستحق للقتل في كل آن ، فيضادّ الوجوب عليه.

وإن كان عن غير فطرة ، وجبت عليه وإن حَجَر الحاكم على أمواله ؛ لإِمكان رجوعه وتوبته ، فيزول حَجْرُه ، ولا تسقط عنه بالإِسلام ، بخلاف الكافر الأصلي.

د - لو كان للكافر عبد مسلم ، وجبت عليه الفطرة عنه ، لكنه لا يكلّف إخراجها عنه ، وهو قول أكثر العلماء(٣) .

قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه [ من أهل ](٤) العلم : أن لا صدقة على الذمّي في عبده المسلم ؛ لأنّها عبادة تفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر. ولأنّه لا يكلّف الفطرة عن نفسه ، فلا يكلّف عن غيره(٥) .

وقال أحمد : يُلزم بالإِخراج عنه ؛ لأنّه من أهل الطُّهْرة ، فوجب أن يؤدّي عنه الزكاة(٦) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه فقير ، فلا تجب عليه الفطرة ، وهذا إنّما يتمّ عندنا لو تعذّر بيعه عليه ، أو كان قد أسلم آخر جزء من الشهر ، ثم يهلّ قبل البيع.

مسألة ٢٨١ : والفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية‌

____________________

(١) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.

(٢) يأتي في المسألة ٢٨٢.

(٣) المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٤) زيادة من المصدر.

(٥و٦) المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

٣٧٣

عند علمائنا أجمع - وبه قال أكثر العلماء وجميع الفقهاء(١) - للعموم.

وقال عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري : لا فطرة على أهل البادية(٢) .

وهو مدفوع بالإِجماع.

* * *

____________________

(١و٢) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، والمجموع ٦ : ١٤٢ ، والخلاف - للشيخ ٢ لطوسي - ٢ : ١٥٢ ، المسألة ١٩٢.

٣٧٤

٣٧٥

الفصل الثاني

فيمن تخرج عنه‌

مسألة ٢٨٢ : يجب على المكلّف بها أن يُخرجها عن نفسه‌ ، بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، وعن جميع من يعوله من صغير وكبير ، حُرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، مسلم أو كافر ، عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(١) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا عن كلّ حُرّ وعبد ، صغير أو كبير ، يهودي أو نصراني أو مجوسي ، نصف صاع من بُرّ )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حُرّ وعبد وصغير وكبير »(٣) وهو على إطلاقه يتناول الكافر والمسلم.

وقول الصادقعليه‌السلام : « يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه »(٤) وهو وإن كان مرسلاً ، إلّا أنّ علماءنا أفتوا بموجَبه.

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٠.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٥٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٧.

(٤) الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٠ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٥.

٣٧٦

ولأنّ كلّ زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر ، كزكاة التجارة.

وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يخرج عن العبد الكافر ولا عن الصغير المرتد ، لقول ابن عباس : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطرة طهرةً للصائم من الرفث واللغو(١) . والكافر ليس من أهل الطهرة(٢) .

ولا دلالة في قول الصحابي ؛ إذ لا حجّة فيه. ولأنّ الأصل ذلك ، وغيره يجب بالتبع. ولأنّها تجب عن الطفل وليس أهلاً للصوم.

مسألة ٢٨٣ : ولا فرق بين أن تكون العيلولة واجبةً أو تبرّعاً‌ ، مثل أن يضمّ أجنبياً أو يتيماً أو ضيفاً ويهلّ الهلال وهو في عياله ، عند علمائنا أجمع - وهو رواية عن أحمد(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا صدقة الفطر عمّن تمونون )(٤) والمتبرّع بنفقته ممّن يمون.

و من طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ ضممت الى عيالك من حُرّ ( وعبد )(٥) فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه »(٦) .

وسأل عمر بن يزيد ، الصادقعليه‌السلام ، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : « نعم »(٧) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١١١ / ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ / ١٨٢٧.

(٢) بداية المجتهد ١ : ٢٨٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٣) المغني ٢ : ٦٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٩٢ - ٦٩٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٥) في الكافي والتهذيب : أو مملوك.

(٦) المعتبر : ٢٨٧ ، الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.

(٧) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٦ ، الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٧ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٦.

٣٧٧

ولأنّه شخص ينفق عليه ، فتلزمه فطرته كعبده.

وقال باقي الجمهور : لا تجب ، بل تستحب ؛ لأنّ مؤونته ليست واجبةً ، فلا تلزمه الفطرة عنه ، كما لو لم يَعُلْه(١) .

والفرق : وجود المناط ، وهو العيلولة في الـمُعال دون غيره.

مسألة ٢٨٤ : سبب وجوب العيلولة ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك ، بلا خلاف على ما يأتي ، وهي سبب في وجوب الفطرة ، فيجب على الرجل الموسر ، الفطرة عن زوجته الحُرّة ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق(٢) - لقول ابن عمر : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير ، حُرّ وعبد ممّن تمونون(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد والذكر والاُنثى ممّن تمونون »(٤) .

ولأنّ النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة.

وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر من الشافعية : لا تجب عليه فطرة زوجته ، وعليها فطرة نفسها ، لقولهعليه‌السلام : ( صدقة الفطر على كلّ ذكر واُنثى )(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٢) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١١٤ و ١١٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٨ - ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٤١ / ١٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦١ ، والمغني ٢ : ٦٨٣ - ٦٨٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٤٩.

(٤) المعتبر : ٢٨٧.

(٥) سنن الدارقطني ٢ : ١٤٠ / ١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦١ / ٦٧٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٠.

٣٧٨

ولأنّها زكاة فوجبت عليها ، كزكاة مالها(١) .

ونحن نقول بموجَب الحديث ، لكنّ الزوج يتحمّل عنها الوجوب ؛ جمعاً بين الأدلّة ، وزكاة المال لا تتحمّل بالملك والقرابة ، فافترقا.

مسألة ٢٨٥ : الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه تجب عليه نفقته ، فتجب عليه فطرته ؛ للحديث(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه فطرة الأب وإن وجبت نفقته(٤) .

وكذا يجب على الجدّ فطرة ولد الولد مع العيلولة ، وبه قال الشافعي(٥) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب(٦) .

مسألة ٢٨٦ : الولد إن كان صغيراً معسراً ، وجبت نفقته على والده‌ ، وعليه فطرته عنه ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( لكن )(٧) أبو حنيفة أوجبها عليه باعتبار الولاية ، وعندنا باعتبار العيلولة ، وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه(٨) .

وإن كان موسراً ، قال الشيخ : لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد بن الحسن(٩) - لأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يُخرجها عن‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.

(٢) الاُم ٢ : ٦٣ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٢.

(٣) المروي عن طريق الخاصة والعامة ، الذي سبق في المسألة السابقة (٢٨٤).

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ - ١٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.

(٦) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ - ١٢٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.

(٧) والأحسن : ولكن.

(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ و ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٣ - ١٣٤ ، المسألة ١٦٣.

(٩) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٤١ ، حلية =

٣٧٩

نفسه وعن ولده ؛ يتناول هذا الموضع ، فعلى مدّعي التخصيص الدلالة(١) .

وقال مالك وأبو يوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه(٢) .

والوجه عندي : أنّ نفقته في ماله ، ولا فطرة على أبيه ، إلّا أن يعوله متبرّعاً ؛ لأنّه لم يَعُلْه ، ولا على الصغير ؛ لصغره ، فقد عدم شرط البلوغ في حقّه.

أمّا الولد الكبير ، فإن كان موسراً ، فله حكم نفسه بالإِجماع ، وإن كان فقيراً ، كانت نفقته وفطرته على أبيه. وكذا البحث في الوالد والجدّ والجدّة والاُم. وولد الولد حكمه حكم الولد للصُّلْب.

فروع :

أ - لا تجب الزكاة عن الجنين بإجماع العلماء. قال ابن المنذر : كلّ من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، لا يوجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن اُمّه(٣) .

وعن أحمد رواية : أنّها تجب ؛ لأنّه آدمي تصحّ الوصية له وبه ، ويرث ، فيدخل في عموم الأخبار ، ويقاس على المولود(٤) .

وليس بجيّد ؛ لمخالفة الإِجماع. ولأنّه جنين ، فأشبه أجنّة البهائم.

ولأنّ أحكام الدنيا لم تثبت له ، إلّا الوصية والإِرث بشرط خروجه حيّاً.

ب - المولود تجب الزكاة عنه وإن وُلد ليلة الهلال قبله بلا فصل.

ج - الكبير المعسر لو وجد ليلة الهلال قدر قوته ليلة العيد ويومه ، سقطت‌

____________________

= العلماء ٣ : ١٢٢ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(١) الخلاف ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(٣) المغني ٢ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢ ، المجموع ٦ : ١٣٩.

(٤) المغني ٢ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

٣٨٠

الزكاة عن أبيه إذا لم يَعُلْه ؛ لسقوط النفقة عنه ، وعن الولد ؛ لفقره ، وبه قال الشافعي(١) .

ولو كان المعسر صغيراً ، ووجد قدر هذا القوت ، فكذلك ، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني : أنّ فطرته لا تسقط ، لأنّ نفقته آكد ، فإنّها قد ثبتت في الذمة ؛ لأنّ للاُمّ أن تستقرض على الأب الغائب لنفقة الصغير ، ونفقة الكبير لا تثبت في الذمة بحال(٢) .

والفرق ممنوع ؛ لأنّ نفقة الكبير قد تثبت لو استدان له الحاكم عن الأب.

مسألة ٢٨٧ : يجب الإِخراج عن الضيف وإن تبرّع بإطعامه‌ ، مسلماً كان أو كافراً ، حُرّاً أو عبداً ، عند علمائنا أجمع وقد تقدّم الخلاف في التبرّعات.

لكن اختلف علماؤنا ، فقال بعضهم : يشترط الضيافة جميع شهر رمضان(٣) .

وشرط آخرون : ضيافة العَشْر الأواخر(٤) .

واقتصر آخرون على آخر ليلة في الشهر ، بحيث يهلّ هلال شوّال وهو في ضيافته(٥) . وهو الأقوى ؛ لقولهعليه‌السلام : ( عمّن تمونون )(٦) وهو صالح للحال والاستقبال. وحمله على الحال أولى ؛ لأنّه وقت الوجوب ، وإذا علّق الحكم على وصف ، ثبت مع ثبوته ، لا قبله ولا بعده.

ولإِطلاق اسم الضيف عليه عند الهلال.

____________________

(١) الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٢٥ - ١٢٦.

(٢) الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٢٦.

(٣) حكى الأقوال كلّها ، المحقّق في المعتبر : ٢٨٨ ، وبعد أن ذكر القول الأخير ، قال : وهو الأولى. وممّن اختار القول الأول : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ ، المسألة ١٦٢.

(٤) حكى الأقوال كلّها ، المحقّق في المعتبر : ٢٨٨ ، وبعد أن ذكر القول الأخير ، قال : وهو الأولى. وممّن اختار القول الأول : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ ، المسألة ١٦٢.

(٥) حكى الأقوال كلّها ، المحقّق في المعتبر : ٢٨٨ ، وبعد أن ذكر القول الأخير ، قال : وهو الأولى. وممّن اختار القول الأول : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ ، المسألة ١٦٢.

(٦) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٣٧٦ ، الهامش (٤)

٣٨١

الفصل الثالث

في قدرها وجنسها‌

مسألة ٢٨٨ : الجنس في الفطرة ما كان قوتاً غالباً‌ ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والاُرز والأقِط واللّبن ؛ لرواية أبي سعيد ، قال : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقِط(١) .

ومن طريق الخاصة : قول العسكريعليه‌السلام : « ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط »(٢) .

ولأنّه مقتات ، فجاز إخراجه كالبُرّ ، وهذا عام فيمن قوته الأقِط ومن لم يكن ، وفيمن وجد الأصناف المنصوص عليها ومن لم يجد.

وقال أبو حنيفة : لا يخرج من الأقِط إلّا على وجه القيمة(٣) .

وعن أحمد روايتان في الواجد : إحداهما : الإِجزاء كقولنا ، والاُخرى : المنع ؛ لأنّ الأقِط جنس لا تجب الزكاة فيه ، فلا يجزئ إخراجه للواجد غيره من باقي الأصناف(٤) .

____________________

(١) سنن النسائي ٥ : ٥١.

(٢) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ - ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ١٢‌

(٤) المغني ٢ : ٦٦٠ - ٦٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

٣٨٢

وقول أبي سعيد : كُنّا نُخرج صاعاً من أقِط(١) ؛ وهُمْ من أهل الأمصار ؛ يُبطله.

وأمّا اللبن فإنّه يجوز إخراجه - عند علمائنا أجمع - لكلّ أحد سواء قدر على غيره من الأجناس أو لا - وهو قول أحمد في رواية ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي(٢) - لأنّه يقتات به. ولأنّه أكمل من الأقِط ؛ لإِمكان حصول الأقِط منه.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « الفطرة على كلّ قوم ما يغذّون عيالاتهم : لبن أو زبيب أو غيره »(٣) .

وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ اللبن بحال ؛ لعدم ذكره في خبر أبي سعيد(٤) .

وعدم ذكره فيه لا يدلّ على العدم.

وعنه اُخرى : أنّه يجزئ عند عدم الأصناف(٥) .

وأمّا الاُرز ، فإنّه أصل عند علمائنا ؛ لأنّه يقتات به.

ولقول أبي الحسن العسكريعليه‌السلام : « وعلى أهل طبرستان الاُرز »(٦) .

ومنع منه أحمد ؛ لعدم الذكر في خبر أبي سعيد(٧) . وقد سبق.

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٦١ ، سنن النسائي ٥ : ٥١ و ٥٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ / ٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٣ ، والموطّأ ١ : ٢٨٤ / ٥٣.

(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢١ ، الإستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٧.

(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

(٥) المغني ٢ : ٦٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠.

(٧) اُنظر : المغني ٢ : ٦٦٥ و ٦٦٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

٣٨٣

مسألة ٢٨٩ : يجوز إخراج ما كان قوتاً‌ وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقِط، مع وجودها وعدمها بالقيمة ، عند علمائنا - وهو رواية عن أحمد(١) - لقولهعليه‌السلام : ( أغنوهم عن الطلب )(٢) وهو يحصل بالقوت.

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « الفطرة على كلّ من أصاب قوتاً فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت »(٣) .

وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ إلّا الخمسة المنصوصة ، إلّا مع عدمها(٤) .

وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد(٥) .

وقال الشافعي : أيّ قوت كان الأغلب على الرجل ، أدّى زكاة الفطرة منه(٦) .

واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بقول مالك. وقال بعضهم : الاعتبار بغالب قوت المـُخرج ، فإن عدل عن الواجب الى أعلى منه جاز ، والى أدون قولان(٧) .

فروع :

أ - السُّلْت نوع من الشعير ، أو شبهه ، مقتات ، فيجزئ بالأصالة إن‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٦٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٤ ، التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٦.

(٤) المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٥) المغني ٢ : ٦٦٥ و ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١.

(٦) الاُم ٢ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٢ ، المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٠ ، المغني ٢ : ٦٦٥ - ٦٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

٣٨٤

كان شعيراً ، وإن شابهه فبالقيمة. وكذا العلس بالنسبة إلى الحنطة.

ب - يجوز إخراج الدقيق من الحنطة والشعير ، والسويق ، على أنّهما أصلان - وبه قال أحمد وأبو حنيفة(١) - لقولهعليه‌السلام : ( أو صاعاً من دقيق )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو سُلْت »(٣) .

ولأنّهما أجزاء الحبّ تفرّقت ، ويمكن كيلها وادّخارها ، فجاز إخراجها كما قبل الطحن.

ج - يجوز إخراج الخُبز أصلاً ؛ لأنّه يقتات به. ولأنّه أنفع. ولأنّ الانتفاع الذاتي - وهو الاغتذاء - إنّما يتمّ بصيرورتها خُبزاً ، فكفاية الفقير مؤونة ذلك أولى.

ومنع أحمد من ذلك ؛ لخروجه عن الكيل والادّخار(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ الغاية الذاتية حاصلة ، فلا اعتبار بالأمر العرضي.

د - لا يجزئ إخراج الهريسة والكبولا وشبههما ، ولا الخِلّ والدِّبْس إلّا بالقيمة ؛ لانتفاء الاقتيات.

ه- لا يجوز إخراج المعيب كالمسوَّس والمبلول ومتغيّر الطعم ؛ لقوله تعالى( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (٥) .

و - تستحب تنقية الطعام لسلامته عن مخالطة غيره ، ولو كان المخالط‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١١٦.

(٢) سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ / ٣٤.

(٣) التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٩.

(٤) المغني ٢ : ٦٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٣.

(٥) البقرة : ٢٦٧.

٣٨٥

كثيراً بحيث يُعدّ عيباً ، وجبت تنقيته ، ولو لم يكثر جاز ، ولا تجب الزيادة على الصاع إذا كان يخرج بالصاع عادةً.

ز - من أيّ الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز وإن لم يكن قوتاً له ولا لبلده - وبه قال أحمد(١) - للامتثال ؛ لورود الأمر بحرف التخيير.

وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد(٢) .

مسألة ٢٩٠ : قد بيّنّا أنّه يجوز إخراج أحد هذه الأجناس المنصوص عليها وإن كان غالب قوت البلد غيرها‌ ، عند علمائنا.

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ؛ للتخيير في الخبر. وفي الآخر : لا يجوز ؛ لقولهعليه‌السلام : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) وإنّما يحصل بقوت أهل البلد(٣) .

وهو ممنوع.

مسألة ٢٩١ : أفضل هذه الأجناس : إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوته‌.

وبأولوية التمر على الباقي قال مالك وأحمد ، اقتداءً بأفعال الصحابة(٤) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٢) المغني ٢ : ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٢ - ١٣٣ ، الوجيز ١ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٦ : ٢١٠ - ٢١٣ ، وأورد لفظ الحديث ، الرافعي في فتح العزيز ٦ : ١١٧ و ٢١٣ وأبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٧٢. وفي سنن البيهقي ٤ : ١٧٥ : ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم ).

(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣١.

٣٨٦

أسرع منفعةً »(١) وأقلّ كُلفةً.

ولاشتماله على القوت والحلاوة ، فكان أولى.

وقال الشافعي وأبو عبيد : البُرّ أولى ، لأنّه أغلى ثمناً وأنفسها ، وقد سئلعليه‌السلام عن أفضل الرقاب ، فقال : ( أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها )(٢) .

والاُولى ممنوعة.

وأمّا أولوية الزبيب بعده : فلما تقدّم في التمر من اشتماله على الحلاوة والقوت ، وقلّة كُلفة التناول وسُرعته ، وبه قال بعض الحنابلة(٣) .

وقال الباقون : الأفضل بعد التمر البُرّ(٤) .

مسألة ٢٩٢ : ويجوز إخراج القيمة‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة(٥) - لأنّ معاذاً طلب من أهل اليمن ، العَرَض(٦) . وكان عمر بن الخطّاب يأخذ العروض في الصدقة(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بالقيمة في الفطرة »(٨) .

ولأنّ القيمة أعمّ نفعاً ، وأكثر فائدةً. ولأنّ الغاية دفع الحاجة ، وهو‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧١ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٥ ، علل الشرائع : ٣٩٠ ، الباب ١٢٨ ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٨.

(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٣ ، فتح العزيز ٦ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ١٣٣ - ١٣٤ ، وانظر أيضاً : صحيح البخاري ٣ : ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٣ / ٢٥٢٣ ، الموطّأ ٢ : ٧٧٩ / ١٥ ، مسند أحمد ٢ : ٣٨٨ و ٥ : ١٥٠ ، سنن البيهقي ١٠ : ٢٧٣ ، مصنف ابن أبي شيبة ٩ : ١٠٧ - ١٠٨.

(٣ و ٤ ) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٤.

(٥) المغني ٢ : ٦٧١ - ٦٧٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧.

(٦) سنن البيهقي ٤ : ١١٣ ، والمغني لابن قدامة ٢ : ٦٧٢ ، نقلاً عن سعيد بن منصور.

(٧) المغني ٢ : ٦٧٢ - ٦٧٣ ، نقلاً عن سعيد بن منصور.

(٨) التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٧.

٣٨٧

يحصل مع اختلاف صُوَر الأموال.

ومنع الشافعي ومالك وأحمد من ذلك ؛ لما فيه من العدول عن النص(١) .

وهو ممنوع ؛ فإنّ إيجاب نوع لا يمنع من غيره.

وعن أحمد رواية اُخرى : أنّه لا تجزئ القيمة في الفطرة خاصة(٢) .

تذنيب : لا قدر معيّن للقيمة ، بل المرجع فيه الى القيمة السوقية ؛ لأنّ الواجب : العين ، والقيمة السوقية بدل ، فتعتبر وقت الإِخراج.

وما ورد من التقدير بدرهم(٣) أو أربعة دوانيق(٤) ؛ محمول على أنّ القيمة وقت السؤال كانت ذلك.

مسألة ٢٩٣ : وقدر الفطرة عن كلّ رأس صاع من أحد الأجناس‌ - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سعيد الخُدري والحسن وأبو العالية(٥) - لقول أبي سعيد الخُدري : كُنّا نخرج صاعاً من طعام(٦) .

ومن طريق الخاصة : قول الرضاعليه‌السلام : « صاع بصاع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٧) .

وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوُس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب‌

____________________

(١) حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، المغني ٢ : ٦٧١.

(٢) المغني ٢ : ٦٧١.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٨.

(٤) الفقه المنسوب للإِمام الرضاعليه‌السلام : ٢١٠ ، المقنعة : ٤١.

(٥) المغني ٢ : ٦٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٥.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ١٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩ / ٦٧٣ ، سنن النسائي ٥ : ٥١ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ / ٣٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٥.

(٧) الكافي ٤ : ١٧١ / ٥ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٢ ، التهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٤٦ / ١٤٨.

٣٨٨

الرأي : يجزئ نصف صاع من البُرّ(١) - وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان ، إحداهما : صاع ، والْأُخرى : نصف صاع(٢) - لما روي عن النبيعليه‌السلام ، قال : ( صاع من قَمح بين كلّ اثنين )(٣) .

وأنكر ابن المنذر هذا الحديث(٤) .

مسألة ٢٩٤ : والصاع أربعة أمداد. والمدّ رطلان وربع بالعراقي‌ ، قدره : مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف. والدرهم : ستة دوانيق.

والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير ، يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني عند علمائنا ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام كان يتوضّأ بمُدّ ، ويغتسل بصاع(٥) . مع كثافة شعره ، وتمام خَلْقه ، واستظهاره في أفعال الغُسل ، وفعله للمندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات ، ويتعذّر ذلك فيما هو أقلّ.

ومن طريق الخاصة : قول أبي الحسن العسكريعليه‌السلام : « يدفع الصاع وزناً ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، اللباب ١ : ١٦٠.

(٢) المغني ٢ : ٦٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، اللباب ١ : ١٦٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٢٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٤ / ١٦٢٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٠ / ٥٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٧ ، وانظر أيضاً : المغني ٢ : ٦٥٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.

(٤) المغني ٢ : ٦٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٠.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٢٥٨ / ٥١ ، سنن الترمذي ١ : ٨٣ - ٨٤ / ٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٤ / ٧٣.

٣٨٩

درهماً »(١) .

وفي رواية اُخرى عنهعليه‌السلام : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي »(٢) .

وقال أبو حنيفة : الصاع ثمانية أرطال(٣) ، لقول أنس : إنّهعليه‌السلام كان يتوضّأ بالمـُدّ ويغتسل بالصاع. والمـُدّ رطلان(٤) .

وليس حجّةً ؛ لأنّه(٥) من كلام الراوي ، مع أنّ أهل الحديث طعنوا فيه(٦) .

وقال الشافعي : الصاع خمسة أرطال وثُلث بالبغدادي - وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف(٧) - لأنّ الرشيد غيَّر الصاع بالمدينة فكان ذلك.

وهو مسلَّم ، فإنّ أرطال المدينة تقارب ذلك.

مسألة ٢٩٥ : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني ، هي ستة بالعراقي‌ ؛ لخلوصه من الغش ، وعدم احتياجه الى مؤونة.

فروع :

أ - الأصل في الإِخراج الكيل ، وقدَّره العلماء بالوزن(٨) ؛ لأنّه أضبط ،

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ / ٩ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٣ ، التهذيب ٤ : ٨٣ - ٨٤ / ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٣.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٧ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٤٨ ، المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩.

(٤) شرح معاني الآثار ٢ : ٥٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٤ / ٧٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧١.

(٥) أي : قوله : والمدّ رطلان.

(٦) كما في المعتبر - للمحقق الحلّي - : ٢٨٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٧١.

(٧) المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٦ ، المغني ٢ : ٦٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٤٨.

(٨) كما في المغني ٢ : ٦٥٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦٠ ، وفتح العزيز ٦ : ١٩٥.

٣٩٠

فيجزئه الصاع من جميع الأجناس ، سواء كان أثقل أو أخفّ.

ولو أخرج بالوزن ، فالوجه : الإِجزاء وإن نقص عن الكيل.

ومنع محمد بن الحسن الشيباني ، لما فيه من الاختلاف ، فإنّ في البُرّ أثقل وأخفّ(١) .

ب - لو أخرج صاعاً من جنسين أجزأ - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) - لأنّه أخرج من المنصوص عليه. ولأنّ أحد النصفين إن ساوى الآخر قيمة أو كان أنقص أو أكثر ، أجزأ.

ومنع الشيخ منه - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه مخالف للخبر(٤) . وهو ممنوع.

ج - الأقرب : إجزاء أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى صاعاً من أدون ، كنصف صاع من حنطة يساوي صاع شعير ، لأنّ القيمة لا تخصّ عيناً.

ولأنّ في بعض الروايات : « صاع أو نصف صاع حنطة »(٥) وإنّما يحمل على ما اخترناه.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٠.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٣.

(٣) المجموع ٦ : ١٣٥ ، فتح العزيز ٦ : ٢٢٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤١.

(٥) التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٦.

٣٩١

الفصل الرابع

في الوقت‌

مسألة ٢٩٦ : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان‌ - وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد وإسحاق والثوري ومالك في إحدى الروايتين(١) - لقولهعليه‌السلام : ( فرض زكاة الفطر طهرة للصائم )(٢) ولا يصدق عليه يوم العيد اسم الصوم.

ومن طريق الخاصة عن الصادقعليه‌السلام : أنّه سئل عن مولود وُلد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسئل عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا »(٣) .

ولأنّها تضاف الى الفطر ، فتجب به ، كزكاة المال ، لاقتضاء الإِضافة‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٦ و ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ ، المغني ٢ : ٦٧٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١١.

(٢) سنن الدارقطني ٢ : ١٣٨ / ١ ، سنن أبي داود ٢ : ١١١ / ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ / ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٣ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠٩ ، وفي غير الأول : ابن عباس قال : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطر طهرةً للصائم. وفي الأول : ابن عباس قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : زكاة الفطر. الى آخره.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٧‌

٣٩٢

الاختصاص ، والسبب أخصّ بحكمه من غيره.

وقال بعض علمائنا : إنّها تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر(١) - وبه قال الشافعي في القديم، وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك في الرواية الاُخرى ، وأبو ثور(٢) - لقولهعليه‌السلام : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم )(٣) .

ولا دلالة فيه ؛ لحصول الإِغناء بالدفع ليلة الفطر. ولأنّها واجب موسَّع ، فالوجوب بالغروب والإِخراج قبل الصلاة.

وقال بعض أصحاب مالك : تجب بطلوع الشمس يوم الفطر ؛ للأمر بالإِخراج قبل الخروج الى المصلّى(٤) .

ولا حجّة فيه.

وللشافعي ثالث : إنّما تجب بمجموع الغروب وطلوع الفجر ؛ لتعلّقها بالفطر والعيد(٥) . وهو يصدق فيما قلناه أيضاً.

مسألة ٢٩٧ : لو ولد له مولود ، أو ملك عبداً ، أو تزوّج ، أو بلغ قبل الغروب بلحظة‌ ، وجبت عليه الفطرة عنهم ، ولو كان بعد الغروب سقطت وجوباً - لا استحباباً - الى الزوال ، ولو تجدّد ذلك بعد الزوال يوم الفطر ، سقط الاستحباب أيضاً.

____________________

(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٤١ ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) ٣ : ٨٠ ، وسلّار في المراسم : ١٣٤ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٩ ، وابن الجنيد كما في المعتبر : ٢٨٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٦ - ١٢٧ و ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١١ ، المغني ٢ : ٦٧٨ - ٦٧٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٧.

(٣) تقدّمت الإِشارة الى مصادره في صفحة ٣٨٥ ، الهامش (٣)

(٤) حلية العلماء ٣ : ١٢٦ ، المجموع ٦ : ١٢٨.

(٥) فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ١٢٧.

٣٩٣

وكذا لو بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال ، وجبت عليه ، واستحب لو كان بعده قبل الزوال ، وبعده يسقط الاستحباب أيضاً ، لأنّ معاوية بن عمار سأل الصادقعليه‌السلام عن مولود وُلد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسأله عن يهودي أسلم ليلة ( الفطر )(١) عليه فطرة؟ قال : « لا »(٢) .

فروع :

أ - لو اتّهب عبداً فأهلَّ شوّال قبل القبض ، فالزكاة على الواهب - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ القبض شرط ملك المتّهب.

وقال مالك : الزكاة على المتّهب(٤) ؛ لأنّ القبض ليس شرطاً. وسيأتي بطلانه.

ولو مات فقبض الوارث قَبل شوّال فلا انتقال أيضاً.

ب - لو مات ولده أو عبده ، أو أعتقه ، أو باعه ، أو ماتت زوجته ، أو طلّقها قبل الغروب ، فلا زكاة عليه إجماعاً ، وتجب بعده.

وعلى اعتبار الوقتين : الغروب والطلوع - كما هو مذهب الشافعي(٥) - لو طلّق زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ، ففي الزكاة عند الشافعية وجهان(٦) .

ج - لو مات العبد بَعد الهلال قَبل إمكان أداء الزكاة عنه ، وجب الإِخراج‌

____________________

(١) في النسخ الخطية : ( العيد ) بدل ( الفطر ).

(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٧.

(٣) الاُم ٢ : ٦٣ ، المجموع ٦ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٧.

(٤) اُنظر : حلية العلماء ٣ : ١٢٧.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٦ - ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٦.

(٦) المجموع ٦ : ١٢٧ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٣.

٣٩٤

عنه ؛ لوجود السبب.

وقال بعض الشافعية : تسقط ؛ لتلف المال الذي هو سبب الوجوب ، كالنصاب(١) .

والفرق : أنّ الزكاة تجب في عين النصاب فسقطت ، وهنا الزكاة في الذمة ، فلا تسقط بتلف السبب.

د - لو أوصى ( له )(٢) بعبد ثم مات بعد الهلال فالزكاة عليه ؛ لعدم الانتقال. وقبله(٣) إن قبل الموصى له قبله(٤) فعليه ، لتحقّق الملك قبل الهلال. وبعده(٥) قال الشيخ : لا زكاة ، لانتفاء المالك(٦) .

والوجه : وجوب الزكاة على الموصي إن جعلنا القبول سبباً أو شرطاً في الملك ، وإن جعلناه كاشفاً فعلى الموصى له.

وللشافعي كالقولين ، وله ثالث : إنّه يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره بموت الموصي ، فالزكاة عليه(٧) .

ه- لو مات الموصى له قام وارثه مقامه في القبول ، فإن قبل قبل الهلال فعليه في ماله ، وعلى القول بالكشف تجب في مال الموصى له.

و - لو مات - وعليه دَينٌ - بعد الهلال ، ففطرة عبده عليه ؛ لوجود المقتضي ، ولو قصرت التركة ، تحاصّ الدُّيّان وأرباب الزكاة.

وإن مات قبله ، قال الشيخ : لا يلزم أحداً فطرته ، لعدم الانتقال الى‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ط ».

(٣) أي : مات قبل الهلال.

(٤) أي : قبل الهلال.

(٥) أي : كان القبول بعد الهلال.

(٦) الخلاف ٢ : ١٤٥ ، المسألة ١٨٠.

(٧) المجموع ٦ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٢٤٠ - ٢٤١ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨.

٣٩٥

الوارث ، فإنّه لا إرث قبل الدَّين. ولا الى الدُّيّان ؛ للآية(١) (٢) .

والوجه : ثبوتها على الوارث ؛ لامتناع ثبوت ملك لا مالك له. وعدم صلاحية الميت للملك. والدُّيّان لا يملكون ، وإلّا لم يزل عنهم بالإِبراء.

ولأنّ الحالف مع الشاهد هو الوارث لا الدُّيّان. ولأنّه لو مات بعض الورثة ثم اُبرئ الميت ، كانت التركة بين الحي وورثة الميت. والآية محمولة على القسمة.

ز - لو ملك الولد قبل الهلال قوت يوم العيد ، سقط عن والده نفقة ذلك اليوم ، فإن لم يَعُله فلا زكاة عليه ، ولا على الولد ؛ لفقره.

ح - لو وقع بين المعتق نصفه وبين المولى مهاياة ، فوقعت نوبة الهلال على أحدهما ، احتمل اختصاصه بالفطرة ، لاختصاصه بالعيلولة. والشركة ؛ لأنّه كالنائب عن صاحبه.

مسألة ٢٩٨ : يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج الى المصلّى ، ويتضيّق عند الصلاة‌ ؛ لأنّ ابن عباس روى : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرض زكاة الفطرة طُهرةً للصائم من اللغو والرفث ، وطعمةً للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات(٣) .

ومن طريق الخاصة : عن الصادقعليه‌السلام نحوه(٤) .

ولأنّ الغرض إغناء الفقير عن السعي فيه ، وإنّما يتحقّق قبل الصلاة.

فروع :

أ - لو أخّرها عن صلاة العيد اختياراً أثم عند علمائنا أجمع - وبه قال‌

____________________

(١) وهي : قوله تعالى :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) ، النساء : ١٢.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٤ ، المسألة ١٧٩.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١١ / ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ / ١٨٢٧ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٣.

(٤) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ - ٤٥ / ١٤٣.

٣٩٦

الشافعي(١) - لأنّ الإِغناء في اليوم إنّما يتحقّق بالإِخراج قبل الصلاة.

ولأنّ العيص سأل الصادقعليه‌السلام عن الفطرة متى هي؟ قال : « قبل الصلاة يوم الفطر »(٢) .

ولأنّه تأخير للواجب عن وقته ، فكان حراماً.

وقال عطاء ومالك وأحمد وأصحاب الرأي : يكره وليس بمحرَّم(٣) .

وعن أحمد رواية بالجواز من غير كراهية(٤) .

ولو أخّرها عن يوم العيد ، قال أحمد : يأثم وعليه القضاء(٥) .

وحكي عن ابن سيرين والنخعي : أنَّهما رخصا في تأخيرها عن يوم العيد(٦) .

ب - لو تمكّن من إخراجها يوم العيد ولم يخرج أثم على ما تقدّم ، ولا تسقط عنه ، بل يجب عليه قضاؤها ؛ إذ البراءة من الأمر بالإِخراج إنّما يحصل به ، ولو لم يتمكّن فلا إثم.

ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإِمكان ؛ لتعيّنها للصدقة ، فلا تسقط بفوات الوقت ، كما لو عدم مستحق زكاة المال.

وإن لم يكن عزلها ، فعليه القضاء أيضا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد(٧) .

____________________

(١) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٩٠ ، وفي المجموع ٦ : ١٤٢ هكذا : لو أخّرها عن صلاة الإِمام ، وفَعَلها في يومه ، لم يأثم ، وكانت أداءً ، وإن أخّرها عن يوم الفطر أثم. وكذا في فتح العزيز ٦ : ١١٧.

(٢) التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤١.

(٣) المغني ٢ : ٦٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

(٤) المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

(٥) المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.

(٦) المجموع ٦ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.

(٧) حكاه المحقّق في المعتبر : ٢٩٠.

٣٩٧

وقيل : تسقط(١) . وليس بمعتمد.

وقيل : تكون أداءً(٢) . وليس بجيّد ؛ لأنّها عبادة فات وقتها قبل فعلها ، فكانت قضاءً.

ج - يجوز العزل كزكاة المال ، فإذا عزلها ولم يُخرجها مع القدرة ضمن ، وإن لم يتمكّن فلا ضمان.

وقال أحمد : يضمنها مطلقاً(٣) .

ويجوز نقلها الى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه.

ويجوز إخراجها من المال الغائب عنه. والأفضل : إخراجها في بلد المالك وتفريقها فيه.

د - يجوز تقديم الفطرة من أول رمضان لا عليه ، عند أكثر علمائنا(٤) - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّ سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحدهما ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب.

ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان»(٦) .

وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها من أول الحول ، لأنّها زكاة مخرجة عن‌

____________________

(١) القائل هو : الحسن بن زياد وداود ، كما في المجموع ٦ : ١٤٢ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٤ ، كما حكاه عن الحسن بن زياد وعن بعض فقهائنا ، المحقق في المعتبر : ٢٩٠ واستحسنه.

(٢) القائل هو ابن إدريس في السرائر : ١٠٩.

(٣) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٩٠.

(٤) منهم : الصدوقان كما في الفقيه ٢ : ١١٨ ذيل الحديث ٥١١ ، والمقنع : ٦٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٩١ ، والمبسوط ١ : ٢٤٢ ، والخلاف ٢ : ١٥٥ ، المسألة ١٩٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٩٠.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٣ ، المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ - ٤٦ / ١٤٧.

٣٩٨

بدنه ، فإذا كان المخرج عنه موجوداً جاز إخراجها قبل الوقت ، كزكاة المال بعد وجود النصاب(١) .

والفرق : وجود السبب في زكاة المال وهو النصاب ، وزكاة الفطر سببها : الفطر ، لإِضافتها اليه. على أنّا نمنع حكم الأصل.

وقال أحمد : يجوز تقديمها قبل الهلال بيوم أو يومين خاصة(٢) .

وقال بعض الجمهور : يجوز تقديمها من بعد نصف الشهر(٣) .

الفصل الخامس

في المستحق‌

مسألة ٢٩٩ : مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال‌ ، لعموم قوله تعالى( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) الآية(٤) .

ولا يجوز دفعها الى من لا يجوز دفع زكاة المال اليه ، فلا تدفع الى الذمّي عند علمائنا - وبه قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور وأحمد(٥) - لأنّها زكاة ، فلا تدفع الى غير المسلم ، كزكاة المال ، وقد أجمع العلماء على منع الذمّي من زكاة المال إلّا لمصلحة التأليف.

وقال أبو حنيفة : يجوز(٦) ، لقولهعليه‌السلام : ( تصدّقوا على أهل‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨ ، المجموع ٦ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٤.

(٢) المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨ ، المجموع ٦ : ١٤٢.

(٣) المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

(٤) التوبة : ٦٠.

(٥) المغني ٢ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٢.

(٦) المغني ٢ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٤ ، الهداية للمرغيناني =

٣٩٩

الأديان )(١) .

ونمنع صحة السند ، ويحمل على المندوبة.

مسألة ٣٠٠ : ويشترط في المدفوع اليه : الإِيمان‌ ، سواء وجد المستحقّ أو لا ، وينتظر بها ، ويحمل من بلده مع عدمه الى بلد آخر. ولا يعطى المستضعف - خلافاً للشيخ(٢) - لقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « الزكاة لأهل الولاية »(٣) .

وسئل الرضاعليه‌السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة »(٤) .

ولو دفع الى غير المؤمن أعاد ؛ لأنّه دفع الحقّ الى غير مستحقّه ، فيبقى في العهدة.

ولو كان الدافع غير مؤمن ثم استبصر ، أعاد أيضاً ؛ للرواية(٥) .

وكذا يشترط فيه كلّ ما يشترط في مستحقّ زكاة المال من الفقر ، وعدم وجوب الإِنفاق عليه.

ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية ، لأنّها صدقة ، فأشبهت صدقة المال.

مسألة ٣٠١ : ويجوز دفعها الى الواحد‌ عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك وأبو ثور وأحمد وابن المنذر(٦) - لورود الآية(٧) ببيان المصرف‌.

____________________

= ١ : ١١٣ ، المجموع ٦ : ٢٤٢.

(١) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٧٧.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٢ ، النهاية : ١٩٢ ، والتهذيب ٤ : ٨٨ ذيل الحديث ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٥.

(٤) التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٧ ، والكافي ٣ : ٥٤٧ / ٦.

(٥) تقدّمت آنفاً.

(٦) المغني ٢ : ٧١٢ - ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٤ - ٦٦٥.

(٧) التوبة : ٦٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460