تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182167 / تحميل: 6068
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

غلب عليهم الإِمام ، أدّوا لما مضى - وبه قال مالك وأحمد والشافعي(١) - لأنّ الزكاة من أركان الإِسلام ، فلم تسقط عمّن هو في غير قبضة الإِمام ، كالصلاة والصوم.

وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لما مضى في المسألتين معا(٢) .

ولو ( أسر )(٣) المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يحل بينه وبين ماله ، فإن حيل بينهما قبل التمكّن من الأداء ، سقطت.

وقال أحمد : لا تسقط وإن حيل بينهما ؛ لأنّ تصرّفه في ماله نافذ يصحّ بيعه وهبته وتوكيله فيه(٤) . وقد سلف(٥) بيان اشتراط تمامية التصرف.

مسألة ٢٧٢ : لو دفع المالك الى غيره الصدقة ليفرّقها ، وكان مستحقّاً لها‌ ، فإن عيّن المالك له ، لم يجز التعدّي إجماعاً ، فإنّ للمالك الخيرة في التعيين دون غيره.

وإن لم يعيّن ، بل أطلق ، فلعلمائنا قولان : الجواز ، عملاً بالأصل.

ولأنّه مستحق لنصيب منها وقد اُمر بصرفها الى المستحقّين ، وإبراء الذمة بالدفع إلى أربابها ، فجاز أن يأخذ ، لحصول الغاية به ، لقول الرضاعليه‌السلام وقد سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها ، وهو ممّن تحلّ له الصدقة ، قال : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره » قال : « ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن‌

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٢٨٤ ، المغني ٢ : ٥٤٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٧.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨١ ، المغني ٢ : ٥٤٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٧.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق والطبعة الحجرية : ( أيسر ).

والمثبت يقتضيه السياق.

(٤) المغني ٢ : ٦٤١.

(٥) سلف في المسألة ١١.

٣٦١

يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه »(١) .

والثاني : المنع ؛ لأنّ الأمر بالدفع والتفريق يستلزم المغايرة بين الفاعل والقابل.

والأول أقرب.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يأخذ مثل ما يعطي غيره ، ولا يجوز أن يفضّل نفسه ، لقولهعليه‌السلام : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره »(٢) ولقول الكاظمعليه‌السلام في رجل اُعطي مالاً يفرّقه فيمن يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه ولم يسمّ له؟ قال : « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره»(٣) .

ويجوز أن يدفع الى من تجب نفقته عليه كولده وزوجته وأبويه مع الاستحقاق إجماعاً وإن عاد النفع إليه.

مسألة ٢٧٣ : قد بيّنّا أنّه ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصاحبها‌ ، فيقول : آجرك الله فيما أعطيت ، وجعله لك طهوراً ، وبارك لك فيما أبقيت.

وفي وجوبه للشيخ(٤) والشافعي(٥) قولان تقدّما(٦) .

وهل يقول : صلّى الله عليك؟ منع منه الشافعية ؛ لأنّ الصلاة صارت مخصوصةً بالأنبياء والملائكةعليهم‌السلام ، فلا تستعمل في حق غيرهم ، فهو كما أنّ قولنا : عزّ وجلّ ، مختص بالله تعالى ، فكما لا يقال : محمد عزّ وجلّ ، وإن كان عزيزاً جليلاً ، كذا لا يقال : صلّى الله عليك ، لغير الأنبياء(٧) .

____________________

(١ و ٢ ) الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٦.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٥.

(٤) الخلاف ٢ : ١٢٥ ، المسألة ١٥٥ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٤٤.

(٥) المجموع ٦ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٩ ، مختصر المزني ٥٣.

(٦) تقدّما في المسألة ٢٣٥.

(٧) المجموع ٦ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٩.

٣٦٢

وقيل بالجواز ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام قال لآل أبي أوفى : ( اللّهم صلِّ على آل أبي أوفى )(١) (٢) .

واتّفقوا على تجويز جعل غير الأنبياء تبعاً ، كما يقال : اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.

والمراد به عند أكثر الشافعية : بنو هاشم وبنو المطلب(٣) .

* * *

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٥٩ و ٨ : ٩٠ ، ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٥٦ - ٧٥٧ / ١٠٧٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٦ / ١٥٩٠ ، سنن النسائي ٥ : ٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٨١ ، ٣٨٣ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥٢ و ٤ : ١٥٧ و ٧ : ٥.

(٢) ممّن قال بذلك : أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٧٦ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٥٠٨.

(٣) المجموع ٦ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٠.

٣٦٣

الباب الثاني

في زكاة الفطرة‌

وفيه فصول.

٣٦٤

٣٦٥

الأول

من تجب عليه‌

مقدمة : زكاة الفطر واجبة‌ بإجماع العلماء.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ صدقة الفطر فرض(١) .

وقال إسحاق : هو كالإِجماع من أهل العلم(٢) .

وزعم ابن عبد البرّ أنّ بعض المتأخّرين من أصحاب مالك وداود يقولون : هي سنّة مؤكّدة ، وسائر العلماء على وجوبها(٣) ، لقوله تعالى( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) (٤) .

روي عن أهل البيتعليهم‌السلام ، أنّها نزلت في زكاة الفطرة(٥) .

ولقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حُرّ وعبد ، ذكر واُنثى من المسلمين )(٦) .

____________________

(١ و ٢ و ٣ ) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٤) الأعلى : ١٤.

(٥) تفسير القمي ٢ : ٤١٧ ، الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٧٨ ، و ٢ : ١١٩ / ٥١٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ - ١٠٩ / ٣١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ / ١٢٩٢.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٧ / ٩٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٩ / ٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٢ ، وفيها عن ابن عمر أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فرض زكاة إلى آخره.

٣٦٦

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « كلّ من ضممت الى عيالك من حُرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه »(١) .

إذا عرفت هذا ، فقال أبو حنيفة : إنّها واجبة ، وليست فرضاً(٢) . وقال الباقون : هي فرض(٣) .

والأصل في ذلك : أنّ أبا حنيفة كان يخصّ الفرض بما ثبت بدليل مقطوع به ، والواجب : ما ثبت بدليل مظنون(٤) .

وقد بيّنّا الإِجماع على الوجوب ، وهو قطعي.

واُضيفت هذه الزكاة إلى الفطر ، لأنّها تجب بالفطر من رمضان.

وقال ابن قتيبة : وقيل لها : فطرة ، لأنّ الفطرة : الخلقة. قال تعالى :( فِطْرَتَ اللهِ ) (٥) أي : جبلّته ، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس ، كما كانت الاُولى صدقةً عن المال(٦) .

مسألة ٢٧٤ : البلوغ شرط في الوجوب‌ ، فلا تجب على الصبي قبل بلوغه ، موسراً كان أو معسراً ، سواء كان له أب أو لا وإن وجبت على الأب عنه ، عند علمائنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن(٧) .

وقال الحسن والشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار والرقيق(٨) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠١.

(٣) اُنظر : حلية العلماء ٣ : ١١٩ ، المجموع ٦ : ١٠٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٨ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٤) اُصول السرخسي ١ : ١١٠ - ١١١.

(٥) الروم : ٣٠.

(٦) المغني ٢ : ٦٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٧) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.

(٨) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦ - ٦٤٧.

٣٦٧

لقولهعليه‌السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ )(١) وظاهره سقوط الفرض والحكم.

ولأنه غير مكلّف ، وليس محلاً للخطاب ، فلا يتوجه إطلاق الأمر اليه.

ومن طريق الخاصة : قول الرضاعليه‌السلام وقد سئل عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟ فقال : « لا زكاة على مال اليتيم »(٢) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة حتى يدرك ، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس »(٣) .

وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ، ويخرج عنه الولي ، لعموم قوله(٤) : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حُرّ وعبد ، ذكر واُنثى(٥) .

ولا دلالة فيه ؛ لانصراف الوجوب إلى أهله ؛ لقوله تعالى( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (٦) .

مسألة ٢٧٥ : وليس الحضر ( فيها )(٧) شرطاً ، بل تجب على أهل‌

____________________

(١) سنن أبي داود ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٢.

(٢) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٨ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٤.

(٣) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩ - ٣٠ / ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ / ٩١.

(٤) الضمير راجع الى راوي الخبر ، وهو : ابن عمر. لاحظ : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

(٥) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦ ، وانظر أيضاً : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

(٦) آل عمران : ٩٧.

(٧) كلمة ( فيها ) لم ترد في « ن » و « ط ».

٣٦٨

البادية عند أكثر العلماء(١) - وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي(٢) - للعموم. ولأنّها زكاة ، فوجبت عليهم ، كزكاة المال.

وقال عطاء والزهري وربيعة : لا صدقة عليهم(٣) . وهو غلط.

مسألة ٢٧٦ : والعقل شرط في الوجوب‌ عند علمائنا أجمع والبحث فيه كما تقدّم(٤) في الصبي. وكذا لا تجب على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه.

مسألة ٢٧٧ : يشترط فيه : الحرّية‌ ، فلا تجب الزكاة على العبد عند علمائنا أجمع ، بل يجب على مولاه إخراجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء(٥) ، لأنّه لا مال له.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلّا صدقة الفطرة في الرقيق)(٦) .

وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ، ويُخرجها عن نفسه(٧) ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : ( على كلّ حر وعبد )(٨) .

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٥.

(٣) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٤) تقدّم في المسألة ٢٧٤.

(٥) الاُم ٢ : ٦٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٠ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٠ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٠ ، المسألة ١٥٨.

(٦) أورده كما في المتن - الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣١ ذيل المسألة ١٥٨ ، وفي صحيح البخاري ٢ : ١٤٩ ، وصحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ - ٦٧٦ / ٩٨٢ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٠٨ / ١٥٩٥ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٣ - ٢٤ / ٦٢٨ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٧٩ / ١٨١٢ ، وسنن النسائي ٥ : ٣٥ و ٣٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٧ ، بتفاوت ونقيصة.

(٧) المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١.

(٨) راجع : الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.

٣٦٩

ونحن نقول بموجبه ؛ إذ الزكاة تجب على المالك.

فروع :

أ - العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا : إنّه يملك أو أحللناه.

ب – المـُدبّر واُمّ الولد كالقِنِّ.

ج - لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أو لا ، في عدم الوجوب عليه.

مسألة ٢٧٨ : يشترط فيه الغنى‌ ، فلا يجب على الفقير ، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا(١) ، وبه قال أصحاب الرأي(٢) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا صدقة إلّا عن ظهر غنى )(٣) والفقير لا غنى له ، فلا تجب عليه.

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ : «ليس عليه فطرة »(٤) .

وسئل الصادقعليه‌السلام : « رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟

قال : « لا »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « لا فطرة على من أخذ الزكاة »(٦) .

ولأنّه تحلّ له الصدقة ، فلا تجب عليه ، كمن لا يقدر عليها.

ولأنّها تجب جبراً للفقير ومواساةً له ، فلو وجبت عليه ، كان إضطراراً به‌

____________________

(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٠ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣٠ ، والمحقق في المعتبر : ٢٨٥.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥.

(٣) مسند أحمد ٢ : ٢٣٠.

(٤) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٩.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٥.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ - ٤١ ذيل الحديث ١٢٦.

٣٧٠

وتضييقاً.

وقال بعض علمائنا(١) - ونقله الشيخرحمه‌الله في الخلاف عن كثير من أصحابنا(٢) - : وجوبها على من قدر عليها ، فاضلاً عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة - وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وأبو ثور(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا صدقة الفطر صاعاً من قمح(٤) عن كلّ إنسان ، صغير أو كبير ، حُرّ أو مملوك ، غني أو فقير ، ذكر أو اُنثى ، أمّا غنيكم فيزكّيه الله ، وأمّا فقيركم فيردّ الله عليه أكثر ممّا أعطى)(٥) .

ولأنّه حقّ مال لا يزيد بزيادة المال ، فلا يعتبر وجود النصاب فيه كالكفّارة.

والحديث نقول بموجبه ، فإنّها تجب على الغني عن الفقير الذي يعوله.

والفرق : أنّها زكاة تُطهِّر ، فاعتبر فيها المال كزكاة المال ، أمّا الكفّارة فإنّها وجبت لإِسقاط الذنب.

مسألة ٢٧٩ : وحدّ الغنى‌ هنا : ما تقدّم في صدقة المال ، وهو : أن يملك قوته وقوت عياله على الاقتصاد حولاً ، فمن ملك ذلك ، أو كان له كسب أو صنعة تقوم بأوده وأود عياله مستمرا وزيادة صاع ، وجب عليه دفعها ، لأنّ وجود الكفاية يمنع من أخذ الزكاة ، فتجب عليه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ حلّت له لا تحلّ عليه ، ومَنْ حلّت عليه لا تحلّ له »(٦) .

____________________

(١) كما في المعتبر : ٢٨٨.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٧ ، المسألة ١٨٣.

(٣) المغني ٢ : ٦٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٥ ، المجموع ٦ : ١١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.

(٤) القمح : البُرّ. لسان العرب ٢ : ٥٦٥.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١١٤ / ١٦١٩ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٨ / ٤١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٤.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٧.

٣٧١

وقال الشيخ في المبسوط : أن يملك نصاباً زكوياً(١) .

وفي الخلاف : أن يملك نصاباً أو ما قيمته نصاب(٢) . وبه قال أبو حنيفة(٣) ، لوجوب زكاة المال عليه ، وإنّما تجب على الغني فتلزمه الفطرة.

والثانية(٤) ممنوعة.

تذنيب : يستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعياله ولو استحقّ أخْذَها أخَذَها ودَفَعَها مستحباً ، ولو ضاق عليه أدار صاعاً على عياله ، ثم تصدّق به على الغير ؛ للرواية(٥) .

مسألة ٢٨٠ : الإِسلام ليس شرطاً في الوجوب‌ ، بل تجب على الكافر الفطرة وإن كان أصلياً ، عند علمائنا أجمع ، لكن لا يصحّ منه أداؤها ؛ لأنّه مكلّف بفروع العبادات ، فصحّ تناول الخطاب له ، فتجب عليه كما تجب على المسلم ؛ عملاً بعموم اللفظ السالم عن معارضة مانعية الكفر ، كغيرها من العبادات ، وإنّما قلنا بعدم الصحة لو أدّاها ؛ لأنّها عبادة تفتقر الى النية.

وقال الجمهور : لا تجب عليه ، لأنّ الزكاة طُهْرة والكافر ليس من أهلها(٦) .

وهو ممنوعٌ ، لإِمكان الطُّهرة بتقدّم إسلامه ، ومن شرطها : النيّة ، وقد كان يمكنه تقديمها.

فروع :

أ - لو أسلم بعد فوات الوقت ، سقطت عنه إجماعاً ، لقولهعليه‌السلام :

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٠.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٦ ، المسألة ١٨٣.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٤٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٥.

(٤) أي : ما قيمته نصاب.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٣ ، والكافي ٤ : ١٧٢ / ١٠.

(٦) المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المجموع ٦ : ١٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، مقدّمات ابن رشد ١ : ٢٥٤.

٣٧٢

( الإِسلام يجبّ ما قبله )(١) .

ب - لو كان الكافر عبداً لم تجب عليه الفطرة ، وتجب عنه لو كان المالك مسلماً على ما يأتي(٢) .

ج - المرتدّ إن كان عن فطرة ، لم تجب عليه ؛ لانتقال أمواله الى ورثته فهو فقير. ولأنّه مستحق للقتل في كل آن ، فيضادّ الوجوب عليه.

وإن كان عن غير فطرة ، وجبت عليه وإن حَجَر الحاكم على أمواله ؛ لإِمكان رجوعه وتوبته ، فيزول حَجْرُه ، ولا تسقط عنه بالإِسلام ، بخلاف الكافر الأصلي.

د - لو كان للكافر عبد مسلم ، وجبت عليه الفطرة عنه ، لكنه لا يكلّف إخراجها عنه ، وهو قول أكثر العلماء(٣) .

قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه [ من أهل ](٤) العلم : أن لا صدقة على الذمّي في عبده المسلم ؛ لأنّها عبادة تفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر. ولأنّه لا يكلّف الفطرة عن نفسه ، فلا يكلّف عن غيره(٥) .

وقال أحمد : يُلزم بالإِخراج عنه ؛ لأنّه من أهل الطُّهْرة ، فوجب أن يؤدّي عنه الزكاة(٦) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه فقير ، فلا تجب عليه الفطرة ، وهذا إنّما يتمّ عندنا لو تعذّر بيعه عليه ، أو كان قد أسلم آخر جزء من الشهر ، ثم يهلّ قبل البيع.

مسألة ٢٨١ : والفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية‌

____________________

(١) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.

(٢) يأتي في المسألة ٢٨٢.

(٣) المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٤) زيادة من المصدر.

(٥و٦) المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

٣٧٣

عند علمائنا أجمع - وبه قال أكثر العلماء وجميع الفقهاء(١) - للعموم.

وقال عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري : لا فطرة على أهل البادية(٢) .

وهو مدفوع بالإِجماع.

* * *

____________________

(١و٢) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، والمجموع ٦ : ١٤٢ ، والخلاف - للشيخ ٢ لطوسي - ٢ : ١٥٢ ، المسألة ١٩٢.

٣٧٤

٣٧٥

الفصل الثاني

فيمن تخرج عنه‌

مسألة ٢٨٢ : يجب على المكلّف بها أن يُخرجها عن نفسه‌ ، بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، وعن جميع من يعوله من صغير وكبير ، حُرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، مسلم أو كافر ، عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(١) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا عن كلّ حُرّ وعبد ، صغير أو كبير ، يهودي أو نصراني أو مجوسي ، نصف صاع من بُرّ )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حُرّ وعبد وصغير وكبير »(٣) وهو على إطلاقه يتناول الكافر والمسلم.

وقول الصادقعليه‌السلام : « يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه »(٤) وهو وإن كان مرسلاً ، إلّا أنّ علماءنا أفتوا بموجَبه.

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٠.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٥٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٧.

(٤) الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٠ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٥.

٣٧٦

ولأنّ كلّ زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر ، كزكاة التجارة.

وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يخرج عن العبد الكافر ولا عن الصغير المرتد ، لقول ابن عباس : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطرة طهرةً للصائم من الرفث واللغو(١) . والكافر ليس من أهل الطهرة(٢) .

ولا دلالة في قول الصحابي ؛ إذ لا حجّة فيه. ولأنّ الأصل ذلك ، وغيره يجب بالتبع. ولأنّها تجب عن الطفل وليس أهلاً للصوم.

مسألة ٢٨٣ : ولا فرق بين أن تكون العيلولة واجبةً أو تبرّعاً‌ ، مثل أن يضمّ أجنبياً أو يتيماً أو ضيفاً ويهلّ الهلال وهو في عياله ، عند علمائنا أجمع - وهو رواية عن أحمد(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( أدّوا صدقة الفطر عمّن تمونون )(٤) والمتبرّع بنفقته ممّن يمون.

و من طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ ضممت الى عيالك من حُرّ ( وعبد )(٥) فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه »(٦) .

وسأل عمر بن يزيد ، الصادقعليه‌السلام ، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : « نعم »(٧) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١١١ / ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ / ١٨٢٧.

(٢) بداية المجتهد ١ : ٢٨٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

(٣) المغني ٢ : ٦٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٩٢ - ٦٩٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٥) في الكافي والتهذيب : أو مملوك.

(٦) المعتبر : ٢٨٧ ، الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.

(٧) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٦ ، الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٧ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٦.

٣٧٧

ولأنّه شخص ينفق عليه ، فتلزمه فطرته كعبده.

وقال باقي الجمهور : لا تجب ، بل تستحب ؛ لأنّ مؤونته ليست واجبةً ، فلا تلزمه الفطرة عنه ، كما لو لم يَعُلْه(١) .

والفرق : وجود المناط ، وهو العيلولة في الـمُعال دون غيره.

مسألة ٢٨٤ : سبب وجوب العيلولة ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك ، بلا خلاف على ما يأتي ، وهي سبب في وجوب الفطرة ، فيجب على الرجل الموسر ، الفطرة عن زوجته الحُرّة ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق(٢) - لقول ابن عمر : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير ، حُرّ وعبد ممّن تمونون(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد والذكر والاُنثى ممّن تمونون »(٤) .

ولأنّ النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة.

وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر من الشافعية : لا تجب عليه فطرة زوجته ، وعليها فطرة نفسها ، لقولهعليه‌السلام : ( صدقة الفطر على كلّ ذكر واُنثى )(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

(٢) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١١٤ و ١١٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٨ - ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٤١ / ١٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦١ ، والمغني ٢ : ٦٨٣ - ٦٨٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٤٩.

(٤) المعتبر : ٢٨٧.

(٥) سنن الدارقطني ٢ : ١٤٠ / ١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦١ / ٦٧٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٠.

٣٧٨

ولأنّها زكاة فوجبت عليها ، كزكاة مالها(١) .

ونحن نقول بموجَب الحديث ، لكنّ الزوج يتحمّل عنها الوجوب ؛ جمعاً بين الأدلّة ، وزكاة المال لا تتحمّل بالملك والقرابة ، فافترقا.

مسألة ٢٨٥ : الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه تجب عليه نفقته ، فتجب عليه فطرته ؛ للحديث(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه فطرة الأب وإن وجبت نفقته(٤) .

وكذا يجب على الجدّ فطرة ولد الولد مع العيلولة ، وبه قال الشافعي(٥) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب(٦) .

مسألة ٢٨٦ : الولد إن كان صغيراً معسراً ، وجبت نفقته على والده‌ ، وعليه فطرته عنه ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( لكن )(٧) أبو حنيفة أوجبها عليه باعتبار الولاية ، وعندنا باعتبار العيلولة ، وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه(٨) .

وإن كان موسراً ، قال الشيخ : لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد بن الحسن(٩) - لأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يُخرجها عن‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.

(٢) الاُم ٢ : ٦٣ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٢.

(٣) المروي عن طريق الخاصة والعامة ، الذي سبق في المسألة السابقة (٢٨٤).

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ - ١٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.

(٦) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ - ١٢٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.

(٧) والأحسن : ولكن.

(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ و ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٣ - ١٣٤ ، المسألة ١٦٣.

(٩) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٤١ ، حلية =

٣٧٩

نفسه وعن ولده ؛ يتناول هذا الموضع ، فعلى مدّعي التخصيص الدلالة(١) .

وقال مالك وأبو يوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه(٢) .

والوجه عندي : أنّ نفقته في ماله ، ولا فطرة على أبيه ، إلّا أن يعوله متبرّعاً ؛ لأنّه لم يَعُلْه ، ولا على الصغير ؛ لصغره ، فقد عدم شرط البلوغ في حقّه.

أمّا الولد الكبير ، فإن كان موسراً ، فله حكم نفسه بالإِجماع ، وإن كان فقيراً ، كانت نفقته وفطرته على أبيه. وكذا البحث في الوالد والجدّ والجدّة والاُم. وولد الولد حكمه حكم الولد للصُّلْب.

فروع :

أ - لا تجب الزكاة عن الجنين بإجماع العلماء. قال ابن المنذر : كلّ من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، لا يوجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن اُمّه(٣) .

وعن أحمد رواية : أنّها تجب ؛ لأنّه آدمي تصحّ الوصية له وبه ، ويرث ، فيدخل في عموم الأخبار ، ويقاس على المولود(٤) .

وليس بجيّد ؛ لمخالفة الإِجماع. ولأنّه جنين ، فأشبه أجنّة البهائم.

ولأنّ أحكام الدنيا لم تثبت له ، إلّا الوصية والإِرث بشرط خروجه حيّاً.

ب - المولود تجب الزكاة عنه وإن وُلد ليلة الهلال قبله بلا فصل.

ج - الكبير المعسر لو وجد ليلة الهلال قدر قوته ليلة العيد ويومه ، سقطت‌

____________________

= العلماء ٣ : ١٢٢ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(١) الخلاف ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.

(٣) المغني ٢ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢ ، المجموع ٦ : ١٣٩.

(٤) المغني ٢ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460