تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182162 / تحميل: 6068
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ما وجب معه عليه الطلب والخروج. فلما انعكس ذلك وظهرت أمارات الغدر فيه وسوء الاتفاق ، رام الرجوع والمكافّة والتسليم كما فعل أخوه ، فمنع من ذلك وحيل بينه وبينه. فالحالان متفقان ، إلا أن التسليم والمكافّة عند ظهور أسباب الخوف لم يقبلا منه ، ولم يجب إلى الموادعة ، وطلبت نفسه فمنع منها بجهده ، حتّى مضى كريما إلى جنة الله ورضوانه ، وهذا واضح لمتأمله (انتهيكلام السيد المرتضى).

٢٨٧ ـ تعليق العلامة المجلسي :(أسرار الشهادة للدربندي ، ص ٢٦)

قال المحقق المحدث المجلسي بعد نقل كلام السيد المرتضى :

وقد مضى في كتابه (الإمامة) وكتاب (الفتن) أخبار كثيرة دالة على أن كلا منهمعليه‌السلام كان مأمورا بأمور خاصة ، مكتوبة في الصحف السماوية النازلة على الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهم كانوا يعملون بها. ولا ينبغي قياس الأحكام المتعلقة بهم على أحكامنا. وبعد الاطلاع على أحوال الأنبياءعليهم‌السلام وأن كثيرا منهم كانوا يبعثون فرادى في ألوف من الكفرة ، ويسبّون آلهتهم ويدعونهم إلى دينهم ، ولا يبالون بما ينالهم من المكاره والضرب والحبس والقتل والإلقاء في النار ، ولا ينبغي الاعتراض على أئمة الدين في أمثال ذلك ، مع أنه بعد ثبوت عصمتهم بالبراهين والنصوص المتواترة ، لا مجال للاعتراض عليهم ، بل يجب التسليم لهم في كل ما صدر عنهم.

على أنك لو تأملت حق التأمل علمت أنهعليه‌السلام فدى بنفسه المقدسة دين جدهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم تنزلزل أركان دولة بني أمية إلا بعد شهادته ، ولم يظهر للناس كفرهم وضلالتهم إلا عند فوزه بسعادته. ولو كان يسالمهم ويوادعهم كان يقوى سلطانهم ويشتبه على الناس أمرهم ، فتعود بعد حين أعلام الدين طامسة وآثار الهداية مندرسة. مع أنه قد ظهر لك من الأخبار السابقة أنهعليه‌السلام هرب من المدينة خوفا من القتل.

إلى مكة ، وكذا خرج من مكة بعد ما غلب على ظنه أنهم يريدون غيلته وقتله ، حتّى لم يتيسّر له أن يتمّ حجّه ، فتحلل وخرج منها خائفا يترقب. وقد كانوا ضيّقوا عليه جميع الأقطار ولم يتركوا له موضعا للفرار.

ولقد رأيت في بعض الكتب المعتبرة أن يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص في عسكر عظيم ، وولاه أمر الموسم ، وأمّره على الحاج كلهم ، وكان قد أوصاه بقبض

٢٨١

الحسينعليه‌السلام سرا ، وإن لم يتمكن منه بقتله غيلة. ثم إنه دسّ مع الحاج في تلك السنة ثلاثين رجلا من شياطين بني أمية ، وأمرهم بقتل الحسينعليه‌السلام على أي حال اتفق. فلما علم الحسينعليه‌السلام بذلك حلّ من إحرام الحج وجعلها عمرة مفردة.

وقد روي بأسانيد معتبرة ، أنهعليه‌السلام لما منعه محمّد بن الحنفية عن الخروج

إلى الكوفة ، قال : «والله يا أخي لو كنت في جحر هامّة من هوام الأرض ، لاستخرجوني منه حتّى يقتلونني». بل الظاهر أنه لو كان يسالمهم ويبايعهم لا يتركونه ، لشدة عداوتهم وكثرة وقاحتهم ، بل كانوا يغتالونه بكل حيلة ويدفعونه بكل وسيلة. وإنما كانوا يعرضون البيعة عليه أولا لعلمهم بأنه لا يوافقهم في ذلك.ألا ترى مروان ابن الحكم كيف كان يشير على والي المدينة بقتله قبل عرض البيعة عليه؟. وكان عبيد الله بن زياد يقول : اعرضوا عليه فلينزل على أمرنا ، ثم نرى فيه رأينا؟.

ألا ترى كيف أمنّوا مسلم بن عقيل ، ثم قتلوه؟!.

فأما معاوية فإنه مع شدة عداوته وبغضه لأهل البيتعليهم‌السلام كان ذا دهاء ونكراء وحزم ، وكان يعلم أن قتلهم علانية يوجب رجوع الناس عنه وذهاب ملكه وخروج الناس عليه ، فكان يداريهم ظاهرا على كل حال. ولذا صالحه الحسنعليه‌السلام ولم يتعرض له الحسينعليه‌السلام . ولذا كان معاوية يوصي ولده اللعين بعدم التعرض للحسينعليه‌السلام لأنه كان يعلم أن ذلك يصير سببا لذهاب دولته (انتهى كلام العلامة المجلسي).

٢٨٨ ـ لماذا خرج الحسينعليه‌السلام بعياله إلى العراق؟ :(مقتل المقرم ص ١٢٥)

ان الكلمة السديدة الناضجة في وجه حمل الحسين عياله إلى العراق مع علمه بما يقدم عليه ومن معه على القتل ، هو أنهعليه‌السلام لما علم بأن قتلته سوف تذهب ضياعا لو لم يتعقبها لسان ذرب(١) وجنان ثابت ، يعرّفان الأمة ضلال ابن ميسون(يزيد) وطغيان ابن مرجانة (ابن زياد) ، باعتدائهما على الذرية الطاهرة الثائرة في وجه المنكر ، ودحض ما ابتدعاه في الشريعة المقدسة.

وعرف سيد الشهداءعليه‌السلام من حرائر الرسالةعليه‌السلام الصبر على المكاره وملاقاة

__________________

(١) ذرب اللسان : ذو لسان حادّ. ولسان ذرب : أي فصيح.

٢٨٢

الخطوب والدواهي بقلوب أرسى من الجبال ، فلا يفوتهن تعريف الملأ المغمور بالترّهات والأضاليل ، نتائج أعمال هؤلاء المضلين ، وما يقصدونه من هدم الدين ، وأن الشهداء أرادوا بنهضتهم مع إمامهم إحياء شريعة جده محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وفي الحقيقة لقد أدت عقائل الوحي هذه الرسالة الجوهرية الخطيرة ، بجرأة وإخلاص ، وثبات ورباطة جأش ، رغم تفاقم الخطب وعظم المصيبة وقساوة المحنة فهاهي عقيلة الوحي زينبعليها‌السلام أخت الحسينعليه‌السلام تقف بجرأة وحزم أمام ابن زياد الجبار المتهور ، تفرغ عن لسان أبيها ، تقول له بكلام أنفذ من السهم ، وتلقمه حجرا وهي تقول :

«هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم ، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجّ وتخاصم ، فانظر لمن الفلج (أي الفوز) ثكلتك أمك يابن مرجانة».ثم لا ننسى خطبها في الكوفة ومواقفها في الشامعليها‌السلام .

وها هي فاطمة بنت الحسين وأم كلثوم وسكينةعليهم‌السلام يتحدثن بمثل ما تحدثت به عمتهن زينبعليها‌السلام ، في ذلك الموقف الرهيب المحفوف بسيوف الخسف والغدر والجور ، فما يستطيع أحد أن يتفوه بكلمة واحدة مهما أوتي من الجرأة والثبات والصمود ، ومهما بلغ من القوة والمنعة والمنزلة ، فكيف بهنّ وقد أعلنّ للملأ أجمع عن كل موبقات ابن ميسون وابن مرجانة.

هذا على أنه وإن وضع الله الجهاد ومكافحة الأعداء عن المرأة وأمرها بلزوم بيتها ، فذاك فيما إذا قام بتلك المكافحة غيرها من الرجال ، وأما إذا توقف إقامة الحق عليها فقط ، بحيث لولا قيامها لدرست أسس الشريعة وذهبت الغاية من تضحية الصفوة ، كان الواجب القيام به.

ينتج من هذا أن جهاد العقيلات في معركة كربلاء كان في طرف موازنة مع جهاد الشهداء.

وجاء في (اللهوف) ص ٤٧ : ومما يمكن أن يكون سببا لحمل الحسينعليه‌السلام عياله ، أنه إن تركها بالحجاز أو غيرها من البلاد ، كان يزيد بن معاوية قد أنفذ ليأخذهن إليه ، وصنع بهن من الاستئصال وسيّئ الأعمال ، ما يمنع الحسين من الجهاد والشهادة.

٢٨٣

٥ ـ هل ألقى الحسينعليه‌السلام بيده إلى التهلكة؟

٢٨٩ ـ هل عرّض الحسينعليه‌السلام نفسه للتهلكة؟ :

(مقتل الحسين للمقرّم ، ص ٣٩)

يقول السيد عبد الرزاق المقرّم عن استشهاد الأئمةعليهم‌السلام :

وليس في إقدامهم على الشهادة إعانة على إزهاق نفوسهم القدسية وإلقائها في التهلكة الممنوع منه بنص الذكر المجيد ، فإن الإبقاء على النفس والحذر من إيرادها مورد الهلكة إنما يجب إذا كان مقدورا لصاحبها أو لم يقابل بمصلحة أهمّ من حفظها. وأما إذا وجدت هنا لك مصلحة تكافىء تعريض النفس للهلاك ، كما في الجهاد والدفاع عن النفس ، مع العلم بتسرب القتل إلى فئة من المجاهدين ، فيجب عندها بذل النفس والتضحية بها. ولقد أمر الله الأنبياء والمرسلين والمؤمنين فمشوا إليه قدما موطّنين أنفسهم على القتل وكم فيهم سعداء ، وكم من نبي قتل في سبيل دعوته ولم يبارح قوله دعوته حتّى أزهقت نفسه الطاهرة!. وقد تعبّد الله طائفة من بني إسرائيل بقتل أنفسهم فقال :( إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ ) [البقرة : ٥٤].

وقد أثنى سبحانه على المؤمنين في إقدامهم على القتل والمجاهدة في سبيل تأييد الدعوة الإلهية ، فقال تعالى :( إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ) [التوبة : ١١١] وقال تعالى :( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ ) [البقرة : ٢٠٧] وقال تعالى :( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) (١٦٩) [آل عمران : ١٦٩].

٢٩٠ ـ التعبّد بالقتل أسمى درجات السعادة ، وليس هو إلقاء إلى التهلكة :

(اللهوف للسيد ابن طاووس ، ص ١٢)

يقول السيد ابن طاووس : ولعل بعض من لا يعرف حقائق شرف السعادة بالشهادة ، يعتقد أن الله لا يتعبّد بمثل هذه الحالة. أما سمع في القرآن الصادق المقال ، أنه تعبّد قوما بقتل أنفسهم ، فقال تعالى :( إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ ) [البقرة : ٥٤] أنه هو القتل ، وليس الأمر كذلك ، وإنما التعبد به من أبلغ درجات السعادة.

٢٨٤

ثم يعرض تفسير آية التهلكة بما ذكره الإمام الصادقعليه‌السلام ، وهو أن بعض الصحابة تخلّفوا عن نصرة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأقاموا في بيوتهم لإصلاح أحوالهم ، فنزلت الآية :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [البقرة : ١٩٥] ومعناه : إن تخلّفتم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأقمتم في بيوتكم ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة وسخط الله عليكم فهلكتم. وليست هذه الآية في رجل يحرّض على العدو أو يطلب الشهادة بالجهاد في سبيل الله رجاء الثواب والآخرة.

٢٩١ ـ دفع شبهة : هل ألقى الحسينعليه‌السلام بنفسه إلى التهلكة؟ :

(الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري ، ج ٢ ص ٢٣٦)

يقول السيد نعمة الله الجزائري :

واعلم أن جماعة من مخالفينا أورد واهنا شبهة ، بل وربما قاله بعض الجهال فينا ، وهو أن الحسينعليه‌السلام كان عالما بأن يجري عليه ما جرى قبل مسيره إلى العراق ، فلم سار إليها حتّى صار كالمعين على نفسه؟. وهذه شبهة ركيكة ، والجواب عنها من وجوه :

الوجه الأول : أن الإمام إذا وجد الأعوان وجب عليه القيام بأمر الجهاد ، ولا يجوز له التقاعد عنه لظنه بهم الخذلان له ، كما لم يجز للأنبياءعليهم‌السلام ترك الجهاد لهذه المظنّة ، بل قاموا بالدعوة حتّى أصيبوا من الأمة بالمصائب العظام ، كما وقع لأولي العزم وغيرهم ، استتماما لحجة الله تعالى على الخلائق.

الوجه الثاني : أنهعليه‌السلام لو لم يسر إلى العراق لما تركوه ، ولو ذهب إلى المكان البعيد ، مصداقا لقولهعليه‌السلام لأخيه محمّد بن الحنفية ، حين نصحه بأن يلحق بالرمال من اليمن حتّى ينظر بواطن أهل العراق ، فقال له : يا أخي نعم ما رأيت من الصلاح ، ولكن هؤلاء القوم ما يسكتون عن طلبي أينما ذهبت حتّى يسفكوا دمي ، فعند ذلك يلبسهم الله ذلّ الدنيا والآخرة.

الوجه الثالث : أن الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام قد خصّهم الله تعالى بأنواع من التكاليف ، فلعل هذا ـ وهو الإلقاء إلى التهلكة ـ منها ، نظرا إلى الحكم والمصالح الإلهية.

فإن قلت : كيف لم يبايع ليزيد حتّى لا يصل إليه الضرر ، كما بايع أخوه الحسنعليه‌السلام ؟ قلت : هذا مجرد كلام ، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وذلك

٢٨٥

أنهعليه‌السلام رأى أخاه الحسنعليه‌السلام لما سالم معاوية ، وكيف فعل به أولا ، وكيف غدر به آخرا ، حتّى قتله مسموما. فما كان يصنع ابنه يزيد مع الحسينعليه‌السلام إلا أسوأ من هذا ، لأن معاوية كان فيه الدهاء ، وما كان يتجرأ على قتل الحسينعليه‌السلام ظاهرا ، ولهذا أوصى عند موته ليزيد ، أنك [إن] تظفر بالحسينعليه‌السلام فلا تقتله ، واذكر فيه القرابة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٢٩٢ ـ بين هجرة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهجرة السبطعليه‌السلام :

(من وحي الثورة الحسينية لهاشم معروف الحسني ، ص ٣١)

يقول السيد هاشم معروف الحسني :

هناك هجرتان من أجل الإسلام ورسالة الإسلام :

الأولى منهما : كانت فرارا من الموت الّذي استهدف رسالة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشخصه ، وقد نفّذها الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأمر من ربه ، ليتابع رسالته وينقذها من مشركي مكة وجبابرة قريش وعلى رأسهم أبو سفيان.

والثانية : قام بها سبطه الزكي الحسين بن عليعليه‌السلام ولكنها كانت للشهادة ، بعد أن أدرك أن الأخطار المحدقة برسالة جده ، لا يمكن تفاديها وتجاوزها إلا بشهادته.

لقد هاجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من مكة إلى المدينة لأجل رسالته ، بعد أن تآمرت قريش على قتله لتتخلص منها ، لأن بقاءها وانتشارها مرهون بحياته ، وبعد أن وجدت أن جميع وسائل العنف التي استعملتها معه خلال ثلاثة عشر عاما لم تغير من موقفه شيئا ، كما لم تجدها جميع الاغراءات والعروض السخية. وكان ردّه الأخير على عروض أبي سفيان وأبي جهل ومغرياتهما أن قال : «والله لو وضعتم الشمس في يميني ، والقمر في شمالي ، على أن أترك هذا الأمر ما تركته ، حتّى يحكم الله أو أهلك دونه».

وظل الحزب الأموي بقيادة أبي سفيان وأبنائه يتحيّن الفرص ويستغل المناسبات ليجهض على الإسلام وعلى قادة الإسلام ، بعد أن عملوا بكل جهدهم لإفراغ الإسلام من مضمونه الحقيقي واتخاذه أداة ظاهرية للوصول إلى الحكم.

وحين عادت الجاهلية تعصف برياحها على بلاد الإسلام ، وتلقي بظلها على المسلمين ، سطع ضوء في الظلام ومن بين ركام الإسلام المتداعي ، وأضاءت للملأ

٢٨٦

ملامح أمل جديد في دياجي ذلك الظلام المطبق ، وبدا للعالم إنسان يخطّ على التراب بدمه هذه الكلمات :

«ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة ، والحياة مع الظالمين إلا برما».

إنه الحسين ، ابن علي وفاطمة الزهراءعليهم‌السلام سبط ذلك الرسول الّذي هاجر [الهجرة الأولى] من مكة إلى المدينة ، لأجل رسالته ولا نقاذها من الشرك والوثنية.جاء يهاجر [الهجرة الثانية] لأجل نفس الرسالة ولانقاذها من الشذوذ والانحراف والجور والفساد. خرج من مدينة جده محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى عاصمة أبيه الكوفة ، خرج مهاجرا لإحياء دين جده ورسالته ، وإيقاظ الآمال في نفوس الفقراء والمستضعفين ، الذين باتوا يساقون كالأنعام بيد الولاة والحكام.

ولقد رضي الحسينعليه‌السلام أن يقدّم نفسه وأهله قربانا لهذه الرسالة ، حين رأى الموت والشهادة أحلى إلى قلبه من العقد الّذي يزيّن جيد الفتاة ، وحين أدرك أن لا عزّة ولا كرامة إلا بالجهاد والفداء.

لقد هاجر الحسينعليه‌السلام من مدينة جدهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أرض الشهادة والخلود ، ليقدّم دمه الزكي ودماء إخوته وأنصاره ثمنا لإحياء شريعة جده محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإنقاذها من الضياع والاندثار.

وهكذا كانت نهضة الحسينعليه‌السلام الامتداد الطبيعي لرسالة جده محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وجهاد الحسينعليه‌السلام امتدادا لجهاد جده وأبيهعليه‌السلام ، مصداقا لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«حسين مني وأنا من حسين». فعقيدة الحسين هي من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ورسالة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحيى وتبقى بالحسينعليه‌السلام .

٦ ـ معالم النهضة المقدسة

٢٩٣ ـ ثلاثة مشاعل من رسالة الحسينعليه‌السلام :

(مجلة الإسلام في معارفه وفنونه للشيخ حبيب آل إبراهيم ، بعلبك ،

السنة العاشرة ، العدد الأول ، نيسان ١٩٦٨)

ماهي رسالة الحسينعليه‌السلام ؟

تعال نسأل عنها الإمام الحسين نفسه

في يوم شهادته بالذات رفع الشهيد شعارات ثلاثة ،

٢٨٧

كانت خير عنوان للرسالة التي خرج يؤديها بدمه ،

ودم الشهداء الذين معه.

هذه الشعارات هي : المسؤولية ـ التصميم ـ العزّة.

١ ـ المسؤولية :

قال الإمام الحسينعليه‌السلام : «إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ، ولا مفسدا ولا ظالما ، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ، ومن ردّ عليّ هذا أصبر حتّى يحكم الله وهو خير الحاكمين».

هذه الكلمات مشاعل ، تضيء الطريق للسالكين ، بها يحدد سيد الشهداء أغراض نهضته : إنه لم يخرج طمعا بمنصب ولا عن انحراف ، إنما خرج يطلب الإصلاح في دين جده خاتم الرسلصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يريد أمرا بمعروف ونهيا عن منكر.

ها هنا مشعل!. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه المسؤولية ؛ مسؤولية المسلم عن عقيدته وممارستها.

ولقد كان أبو عبد الله الحسينعليه‌السلام حيثما سار وثار ، نموذجا مثاليا للمسلم حين تحيق بعقيدته الآفات والأخطار.

ثم قال الحسينعليه‌السلام : «فمن قبلني بقبول الحق ، فالله أولى بالحق ، ومن ردّ عليّ هذا أصبر ، حتّى يحكم الله ، وهو خير الحاكمين».

إنه ينادي : أيها الناس لا يكن ميزان قبولكم إياي شخصي ، إنما اقبلوني لأني أمثّل حقا. فمن قبلني فإنما يقبل الحق ، ومن ردّ عليّ فإنما يردّ على الحق هكذا ترتفع المبادئ فوق الأشخاص. وحينذاك تضيع النفوس وحاجاتها ، ويبقى المبدأ هو القائم البارز. ونعم ، يبقى الشخص بمقدار ما يمثّل من مبدأ.

٢ ـ التصميم :

وقالعليه‌السلام : «ألا وإن الدعيّ ابن الدعيّ ، قد ركز بين اثنتين : بين السّلةّ والذلة ، وهيهات منا الذلة ، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ، وجدود طابت ، وحجور طهرت ، وأنوف حميّة ، ونفوس أبيّة ، لا تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام».

٢٨٨

ها هو الحسينعليه‌السلام يعلن تصميمه على أداء رسالته ، وأنه لن يتراجع. وأنه يؤثر أن يموت ميتة الكرام في سبيل الرسالة ، على أن يطيع اللئام ولكن لماذا؟. من أين ينبع هذا التصميم؟.

من الله ورسوله ، ومن تربيته ، ومن نفسه. فلا الله يرضى له التراجع ولا رسوله ، ولا حقّ من ربّوه ، ولا نفسه.

مزيج من الدوافع ، لا أشمل ولا أكمل : الدين والتربية والنفسية. كلها تدفعه لأن يعلنها صريحة مدوّية : أنه لن يتراجع عن أداء رسالته ، ولو كلّفه ذلك مصرعه ...والدين في المقدمة.

وهذا مشعل!. الدين حافز لا يرضى التراجع ، ولا يقبل بأنصاف الحلول.

٣ ـ العزّة :

ثم قالعليه‌السلام : «لا والله ، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ، ولا أقرّ إقرار العبيد».

كلمات تنضح بالعزة

إنه لن يسكت ذليلا ، ولن يسكت عبدا والمنحرفون يريدونه ذليلا وعبدا معا. ولو أنه ذل واستعبد لربما أنالوه ما يرضيه ؛ ولكنه عزّ ، وإذ عزّ ثار ولكم تكلّف.

العزة غاليا( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) [المنافقون : ٨].

وهذا مشعل!. الإيمان عزّ ، ولا ذلّ مع الإيمان.

٧ ـ أهداف نهضة الحسينعليه‌السلام

* مدخل :

قبل أن يسير الحسينعليه‌السلام من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ، دعا بدواة وبياض وكتب وصية تاريخية لأخيه محمّد بن الحنفية. وهذه الوصية هي أفضل وثيقة صادرة عن صاحب النهضة ، يوضح فيها بجلاء أهداف نهضته المباركة ، يقول فيها :

«إني لم أخرج أشرا (أي فرحا) ولا بطرا ، ولا مفسدا ولا ظالما ، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن

٢٨٩

المنكر ، وأسير بسيرة جدي محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسيرة أبي علي بن أبي طالبعليه‌السلام .فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ، ومن ردّ عليّ هذا أصبر حتّى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق ، ويحكم بيني وبينهم وهو خير الحاكمين».

ففي هذه الوثيقة يبيّن الحسينعليه‌السلام ما يلي :

١ ـ أن نهضته ليس غرضها السلطان والدنيا وما يلازمها من الفرح والبطر ، ولا الإفساد والظلم.

٢ ـ أن نهضته تنطلق من مبدأ وجوب الإصلاح لكل فاسد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٣ ـ أن غايته الأولى والأخيرة إحقاق الحق الّذي أبطله المتحكمون والمبطلون ، المتمثل بسيرة جده محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبيه عليعليه‌السلام .

٤ ـ أنه سوف يعمل جاهدا لتطبيق مبادئه السامية مستعينا بأنصار الحق ، وسوف يبذل في سبيل ذلك كل غال ورخيص ، ويصبر على تنفيذ ذلك ولو ضحّى بنفسه وما يملك.

والحسينعليه‌السلام رغم علمه بمصيره وشهادته ، التي وصلت حدّ الاشتهار ، إلا أنه كان يعمل وفق تكليفه الشرعي المبني على ظواهر الأمور.

٢٩٤ ـ هدفان رئيسيان للنهضة :

(الوثائق الرسمية لثورة الحسين لعبد الكريم الحسيني القزويني ، ص ١٢)

لو تصفحنا الوثائق الأولى لقائد هذه الثورة ـ الحسينعليه‌السلام ـ لرأيناها تحمل الهدفين التاليين :

١ ـ الثورة على حكم يزيد ، أي تغيير الجهاز الحاكم.

٢ ـ إقامة الشريعة الاسلامية وتطبيقها ، في مقابل المخالفات التي أشاعها الحكام آنذاك.

٢٩٥ ـ الحسينعليه‌السلام فاتح وليس مغامرا :(مقتل الحسين للمقرم ، ص ٥٦)

كان الحسينعليه‌السلام يعتقد في نهضته أنه فاتح منصور ، لما في شهادته من إحياء دين الرسول وإماتة البدعة وتفظيع أعمال المناوئين وتفهيم الأمة أنه أحق بالخلافة من غيره ، وإليه يشير في كتابه إلى بني هاشم :

٢٩٠

«من لحق بي منكم استشهد ، ومن تخلفّ لم يبلغ الفتح»(١) .

فإنهعليه‌السلام لم يرد بالفتح إلا ما يترتب على نهضته وتضحيته من نقض دعائم الضلال وكسح أشواك الباطل عن الشريعة المطهرة ، وإقامة أركان العدل والتوحيد ، وأن الواجب على الأمة القيام في وجه المنكر.

وهذا معنى كلمة الإمام زين العابدينعليه‌السلام لإبراهيم بن طلحة بن عبيد الله

لما سأله حين رجوعه إلى المدينة : «من الغالب؟». فقال السجّادعليه‌السلام : إذا دخل وقت الصلاة فأذّن وأقم ، تعرف الغالب!(٢) .

فإنه يشير إلى تحقّق الغاية التي ضحّى سيد الشهداء بنفسه القدسية من أجلها ، وفشل يزيد بما سعى له من إطفاء نور الله تعالى ومحو ذكر أهل البيتعليهم‌السلام ، وما أراده أبوه من نقض مساعي الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإمائة الشهادة له بالرسالة ، بعد أن كان الواجب على الأمة في أوقات الصلوات الخمس الإعلان بالشهادة لنبي الإسلام ، ذلك الّذي هدم صروح الشرك وأبطل عبادة الأوثان. كما وجب على الأمة الصلاة على النبي وعلى آله الطاهرين في التشهدين ، وأن الصلاة عليه بدون الصلاة على آله : بتراء(٣) .

كما أن العقيلة زينبعليها‌السلام أشارت إلى هذا الفتح بقولها ليزيد : «فكد كيدك ، واسع سعيك ، وناصب جهدك ، فو الله لا تمحو ذكرنا ، ولا تميت وحينا ، ولا تدرك أمدنا ، ولا يرحض عنك عارها وشنارها».

تصريحات الفيلسوف الألماني ماربين

٢٩٦ ـ أسرار شهادة الحسينعليه‌السلام للفيلسوف الألماني (ماربين):

(ذكرى الحسين للشيخ حبيب آل إبراهيم ، ج ٨ ص ٥٢)

قال الحكيم الألماني ماربين في كتابه (السياسة الإسلامية) من جملة كلام طويل :

لا يشك صاحب الوجدان إذا دقّق النظر في أوضاع ذاك العصر ، وكيفية نجاح بني

__________________

(١) كامل الزيارات ، ص ٧٥ ؛ وبصائر الدرجات للصفار ، ج ١٠ ص ١٤١.

(٢) أمالي الشيخ الطوسي.

(٣) الصواعق المحرقة ، ص ٨٧.

٢٩١

أمية في مقاصدهم واستيلائهم على جميع طبقات الناس وتزلزل المسلمين ، أن الحسين قد أحيا بقتله دين جده وقوانين الإسلام. ولو لم تقع تلك الواقعة ، ولم تظهر تلك الحسّيات الصادقة بين المسلمين لأجل قتل الحسين ، لم يكن الإسلام على ماهو عليه الآن قطعا ، بل كان من الممكن ضياع رسومه وقوانينه حيث كان يومئذ حديث العهد.

عزم الحسينعليه‌السلام على إنجاح هذا المقصد وإعلان الثورة ضد بني أمية من يوم توفي والده ، فلما قام يزيد مقام معاوية خرج الحسينعليه‌السلام من المدينة ، وكان يظهر مقصده العالي ، ويبث روح الثورة في المراكز الإسلامية المهمة كمكة والعراق وأينما حل ، فازدادت نفرة قلوب المسلمين ، التي هي مقدمة الثورة على بني أمية ، ولم يكن يجهل يزيد مقاصد الحسينعليه‌السلام ، وكان يعلم أن الثورة إذا أعلنت في جهة والحسين قائدها مع تنفر المسلمين عموما من حكومة بني أمية وميل القلوب وتوجه الانظار إلى الحسينعليه‌السلام ، عمّت جميع البلدان ، وفي ذلك زوال ملكهم وسلطانهم ، فعزم يزيد قبل كل شيء من يوم بويع على قتل الحسينعليه‌السلام . ولقد كان هذا أعظم خطأ سياسي صدر من بني أمية ، فجعلهم نسيا منسيا ولم يبق منهم أثر ولا خبر.

وأعظم الأدلة على أن الحسينعليه‌السلام أقدم على قتل نفسه ولم تكن من غرضه سلطنة ولا رئاسة ، هو أنه مضافا إلى ما كان عليه من العلم والسياسة والتجربة التي وقف عليها زمن أبيه وأخيه في قتال بني أمية ، كان يعلم أنه مع عدم تهيئة الأسباب له واقتدار يزيد ، لا يمكنه المقاومة والغلبة.

وكان يقول من يوم توفي والده إنه يقتل وأعلن يوم خروجه من المدينة أنه يمضي إلى القتل ، وأظهر ذلك لأصحابه والذين أتبعوه من باب إتمام الحجة ، حتى يتفرق الذين التفوا حوله طمعا بالدنيا ، وطالما كان يقول «وخير لي مصرع أنا لاقيه». ولو لم يكن قصده ذلك ولم يكن عالما عامدا ، لجمع الجنود ولسعى في تكثير أصحابه وزيادة استعداده ، لا أن يفرق الذين كانوا معه. ولكن لما لم يكن له قصد إلا القتل مقدمة لذلك المقصد العالي ، وإعلان الثورة المقدسة ضد يزيد ، رأى أن خير الوسائل إلى ذلك (الانفراد والمظلومية) ، فإنّ أثر هذه المصائب أشد وأكثر في القلوب.

من الظاهر أن الحسينعليه‌السلام مع ما كانت له من المحبوبية في قلوب المسلمين

٢٩٢

في ذلك الزمان ، لو كان يطلب قوة واستعدادا لأمكنه أن يخرج إلى حرب يزيد جيشا جرارا ، ولكنه لو صنع ذلك لكان قتله في سبيل السلطة والإمارة ، ولم يفز (بالمظلومية) التي انتجت تلك الثورة العظيمة. هذا هو الذي جعله لا يبقي معه إلا الذين لا يمكن انفكاكهم عنه ، كأولاده وإخوانه وبني أخوته وبني أعمامه وجماعة من خواص أصحابه ، حتى أنه أمر هؤلاء أيضا بمفارقته ، ولكنهم أبوا عليه ذلك ، وهؤلاء أيضا كانوا من المعروفين بين المسلمين بجلالة القدر وعظم المنزلة وقتلهم معه مما يزيد في عظم المصيبة وأثر الوقعة. نعم إن الحسينعليه‌السلام بمبلغ علمه وحسن سياسته بذل كمال جهده في إفشاء ظلم بني أمية وإظهار عداوتهم لبني هاشم وسلك في ذلك كل طريق.

ولما كان يعلم الحسينعليه‌السلام عداوة بني أمية له ولبني هاشم ، ويعرف أنهم بعد قتله يأسرون عياله وأطفاله ـ وذلك يؤيد مقصده ويكون له أثر عظيم في قلوب المسلمين سيما العرب كما قد وقع ـ حملهم معه وجاء بهم من المدينة.

نعم إن ظلم بني أمية وقساوة قلوبهم في معاملاتهم مع حرم محمد وصباياه أثّر في قلوب المسلمين تأثيرا عظيما لا ينقص عن أثر قتله وأصحابه. ولقد أظهر في عمله هذا عقيدة بني أمية في الإسلام وسلوكهم مع المسلمين سيما ذراري نبيهم. لهذا كان الحسين يقول في جواب أصحابه والذين كانوا يمنعونه عن هذا السفر : «إني أمضي إلى القتل» ولما كانت أفكار المانعين محدودة وأنظارهم قاصرة لا يدركون مقاصد الحسينعليه‌السلام العالية ، لم يألوا جهدهم في منعه ، وآخر ما أجابهم به أن قال لهم «شاء الله ذلك وجدي أمرني به». فقالوا إن كنت تمضي إلى القتل فما وجه حملك النسوة والأطفال ، فقال : «إن الله شاء أن يراهن سبايا». ولما كان الحسين بينهم رئيسا روحانيا لم يكن لهم بدّ من السكوت.

ومما يدل على أنه لم يكن له غرض إلا ذلك المقصد العالي الذي كان في نفسه ، ولم يتحمل تلك المصائب لسلطنة وإمارة ولم يقدم على هذا الخطر من غير علم ودارية ـ كما تصوره بعض المؤرخين منا ـ أنه قال لبعض ذوي النباهة قبل الواقعة بأعوام كثيرة ، على سبيل السلوة : إنه بعد قتلي وظهور تلك المصائب المحزنة ، يبعث الله رجالا يعرفون الحق من الباطل ، يزورون قبورنا ، ويبكون على مصابنا ، ويأخذون بثأرنا من أعدائنا ، أولئك جماعة ينشرون دين الله وشريعة جدي ، وأنا وجدي نحبهم وهو يحشرون معنا يوم القيامة. وليتأمل المتأمل في كلام

٢٩٣

الحسينعليه‌السلام وحركاته يرى أنه لم يترك طريقا من السياسة إلا سلكه في إظهار شنائع بني أمية وعداوتهم القلبية لبني هاشم ومظلومية نفسه ، وهذا مما يدل على حسن سياسته وقوة قلبه وتضحية نفسه ، في طريق الوصول إلى المقصد الذي كان في نظره ، حتى أنه في آخر ساعات حياته عمل عملا حير عقول الفلاسفة ، ولم يصرف نظره عن ذلك المقصد العالي مع تلك المصائب المحزنة والهموم المتراكمة وكثرة العطش والجراحات ، وهو قصة (عبد الله الرضيع). فلما كان الحسينعليه‌السلام يعلم أن بني أمية لا يرحمون له صغيرا رفع طفله الصغير تعظيما للمصيبة على يده أمام القوم وطلب منهم أن يأتوه بشربة من الماء فلم يجيبوه إلا بالسهم.

ويغلب على الظن أن غرض الحسينعليه‌السلام من هذا العمل تفهيم العالم بشدة عداوة بني أمية لبني هاشم وأنها إلى أي درجة بلغت. ولا يظن أحد أن يزيد كان مجبورا على تلك الأعمال المفجعة لأجل الدفاع عن نفسه ، لأن قتل الطفل الرضيع في تلك الحال بتلك الكيفية ، ليس هو إلا توحش وعداوة سبعية ، منافية لقواعد كل دين وشريعة ، ويمكن أن تكون هذه الفاجعة كافية لافتضاح بني أمية ورفع الستار عن قبائح أعمالهم ونياتهم السيئة بين العالم ، سيما المسلمين ، وأنهم يخالفون الإسلام في حركاتهم بل يسعون بعصبية جاهلية إلى إبادة آل محمد وجعلهم أيدي سبأ.

ونظرا لتلك المقاصد العالية التي كانت في نظر الحسينعليه‌السلام مضافا إلى وفور علمه وسياسته التي كان لا يشك فيها اثنان لم يرتكب أمرا يوجب إجبار بني أمية للدفاع عن أنفسهم ، حتى أنه مع ذلك النفوذ والاقتدار الذي كان له في ذلك العصر لم يسع في تسخير البلاد الإسلامية وضمها إليه ولا هاجم ولاية من ولايات يزيد إلى أن حاصروه في واد غير ذي زرع ، قبل أن تبدو منه أقل حركة عدائية أو تظهر منه ثورة ضد بني أمية لم يقل الحسينعليه‌السلام سأكون ملكا أو سلطانا أو أصبح صاحب سلطة. نعم كان يبث روح الثورة في المسلمين بنشره شنائع بني أمية واضمحلال الدين إن دام ذلك الحال ، وكان يخبر بقتله ومظلوميته وهو مسرور. ولما حوصر في تلك الأرض القفراء أظهر لهم من باب إتمام الحجة بأنهم لو تركوه لرحل بعياله وأطفاله وخرج من سلطة يزيد ، ولقد كان لهذا الإظهار الدال على سلامة نفس الحسينعليه‌السلام في قلوب المسلمين غاية التأثير.

لقد قتل قبل الحسينعليه‌السلام ظلما وعدوانا كثير من الرؤساء الروحانيين وأرباب

٢٩٤

الديانات وقامت الثورة بعد قتلهم بين تابعيهم ضد الأعداء ، كما وقع مكررا في بني إسرائيل ، وقصة يحيى من أعظم الحوادث التاريخية ، ومعاملة اليهود مع المسيح لم ير نظيرها إلى ذلك العهد ، ولكن واقعة الحسينعليه‌السلام فاقت الجميع لم يرشدنا التاريخ إلى أحد من الروحانيين وأرباب الديانات أنه أقدم على قتل نفسه عالما عامدا لمقاصد عالية لا تنجح إلا بقتله ، فإن كل واحد من أرباب الديانات الذين قتلوا ، ثار عليهم أعداؤهم وقتلوهم ظلما ، وبمقدار مظلوميتهم قامت الثورة بعدهم ، ومقاصد الحسينعليه‌السلام كانت على علم وحكمة وسياسة وليس لها نظير في التاريخ ، فإنه لم يزل يوالي السعي في تهيئة أسباب قتله نظرا لذلك المقصد العالي ، ولم نجد في التاريخ رجلا ضحّى بحياته عالما عامدا لترويج ديانته من بعده إلا الحسينعليه‌السلام .

المصائب التي تحمّلها الحسينعليه‌السلام في طريق إحياء دين جده تفوق على مصائب أرباب الديانات السابقين ، ولم ترد على أحد منهم. نعم إن هناك رجالا قتلوا في طريق إحياء الدين ولكنهم لم يكونوا كالحسين ، فإنه ضحّى بنفسه العزيزة في طريق إحياء دين جده وفداه بأولاده وإخوانه وأقربائه وأحبابه وأمواله وعياله ، ولم تقع هذه المصائب دفعة واحدة حتى تكون في حكم مصيبة واحدة ، بل وقعت متوالية واحدة بعد أخرى ، ويختص الحسينعليه‌السلام دون غيره بتواتر أمثال هذه المصائب كما يشهد له التاريخ.

لم تنته المصائب التي وردت على الحسينعليه‌السلام من قتله وقتل أصحابه وتسيير نسائه وبناته ، إلا وانكشف الغطاء عن سرائر بني أمية وقبائح أعمالهم ، وظهرت بين المسلمين الحسيات السياسية ، وتوطدت أسباب الثورة ضد سلطنة يزيد وبني أمية ، وعلم الجميع أن بني أمية مخربو الإسلام ، وصار الجميع يرفض بدعهم وتقولاتهم ، وعرفوا بالظلم والغصب ، بالعكس من بني هاشم فإنهم عرفوا بالمظلومية وأن لهم الرئاسة الروحانية بالاستحقاق ، وإليهم تنمى الحقيقة الروحانية.

كأن المسلمين بعد قتل الحسينعليه‌السلام قد دخلوا في دور جديد وظهرت الروحانية الإسلامية بأجلى مظاهرها وتجددت بعد أن كانت مندرسة غائبة عن أذهان المسلمين وكما أنه لا يشك اثنان في تفوق مصائب الحسينعليه‌السلام على جميع مصائب روحاني السلف ، فكذلك لا يشك في الثورة التي حدثت بعده بأنها فاقت جميع الثورات السالفة وأن امتدادها وأثرها أكثر ، وأن بها ظهرت للعالم (مظلومية

٢٩٥

آل محمد) فكانت أولى نتائج هذه الثورة اختصاص الرئاسة الروحانية التي لها أهمية عظمى في عالم السياسة ببني هاشم ، وخصوصا في أولاد الحسينعليه‌السلام (فكان منهم أئمة الشيعة) ونظرة عموم المسلمين إلى بني هاشم سيما أولاد الحسين نظرهم إلى الروحانيين. ولم يطل العهد حتى نزعت تلك السلطة من بني أمية وزالت السلطة والقدرة من آل يزيد في أقل من قرن ، واندرست آثارهم على وجه لم يبق منهم عين ولا أثر. وأينما ذكرت أسماؤهم في متون الكتب قرنها المسلمون بكلمة الشماتة ، وكل ذلك نتيجة سياسة الحسين الذي يمكن أن يقال إنه لم يأت في أرباب الديانات والروحانيين رجل عرف عواقب الأمور مع بعد نظر وحسن سياسة كالحسينعليه‌السلام .

قبل أن تصل سبايا الحسين إلى الشام قامت الثورة ضد يزيد وظهرت بمظلومية الحسين سرائر بني أمية ، وكشف الغطاء عن نياتهم وتوجه اللوم على يزيد حتى من أهل بيته وحرمه(١) . وصار يزيد يسمع تقديس الحسينعليه‌السلام وأولاد علي وعظمتهم ومظلوميتهم بعد أن لم يكن يمكن ذكرهم عنده بخير. وكان يصعب عليه ذلك إلا أنه لم يكن له بدّ غير السكوت ، ولما أراد تبرئة نفسه من تلك الأعمال ألقى المسؤولية على عماله ولم يزل يسمع محامد الحسينعليه‌السلام . قال يزيد ذات يوم : إن سلطنة الحسين كانت أهون عليّ من هذا المقام العالي الذي فاز به آل علي وبنو هاشم.

وأخيرا فشيعة الحسينعليه‌السلام لم يزالوا يستفيدون من هذه الثورات ، وتزيد قوة بني هاشم وعظمتهم حتى لم يمض أقل من قرن إلا وصارت السلطنة الإسلامية الوسيعة في بني هاشم من دون مزاحم ، وأبادوا بني أمية على وجه لم يبق منهم اسم ولا رسم. (انتهى كلام ماربين).

__________________

(١) قال السيد عبد الرزاق المقرم في مقتله صفحة ٢٠ : ولقد فشا الانكار على يزيد حتى من حريمه وأهل بيته ، حتى أن زوجته هند بنت عمرو بن سهيل وكان زوجة عبد الله بن عامر بن كريز ، فأجبره معاوية على طلاقها لرغبة يزيد فيها فإنها لما أبصرت الرأس مصلوبا على باب دارها ، والأنوار النبوية تتصاعد منه إلى عنان السماء ، وشاهدت الدم يتقاطر طريا ويشم منه رائحة طيبة ، عظم مصابه في قلبها فلم تتمالك أن دخلت على يزيد في مجلسه مهتوكة الحجاب وهي تصيح : رأس ابن بنت رسول الله مصلوب على دارنا. فقام إليها وغطاها وقال لها : أعولي على الحسين فإنه صريخة بني هاشم ، عجّل عليه ابن زياد قصد بذلك تعمية الامر وإبعاد السبة عنه وذلك بإلقاء التبعة على عامله

٢٩٦

إنها لكلمات حرة صادقة جاءت على لسان رجل غربي مدقق مطّلع. ومن المؤسف أن نرى أمثال هذا الفيلسوف من الغربيين أشد إنصافا ودفاعا عن الحق ، حتى من علماء العرب أنفسهم (وإن تتولّوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) صدق الله العظيم.

٢٩٧ ـ مختصر ما حصل للحسينعليه‌السلام حتّى مقتله :

(تاريخ الخلفاء للسيوطي ، ص ٢٠٧)

يقول السيوطي : فأما ابن الزبير فلم يبايع ، ولا دعا إلى نفسه.

وأما الحسينعليه‌السلام فكان أهل الكوفة يكتبون إليه يدعونه إلى الخروج إليهم زمن معاوية ، وهو يأبى. فلما بويع يزيد أقام على ما هو مهموما ، يجمع الإقامة مرة ، ويريد المسير إليهم أخرى. فأشار عليه ابن الزبير بالخروج.

وكان ابن عباس يقول له : لا تفعل.

وقال له ابن عمر : «لا تخرج ، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيّره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. وإنك بضعة منه ، ولا تنالها (أي الدنيا).

(وفي رواية تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ، ج ٢ ص ٣٥٧) : «لا ينالها أحد منكم ، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير ، فأبى».

واعتنقه [ابن عمر] وبكى ، وقال : أستودعك الله من قتيل!. فكان ابن عمر يقول :غلبنا حسين بالخروج ، ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة.

وكلّمه في ذلك أيضا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأبو واقد الليثي وغيرهم ، فلم يطع أحدا منهم.

وصمم على المسير إلى العراق. فقال له ابن عباس : والله إني لأظنك ستقتل بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان ، فلم يقبل منه. فبكى ابن عباس وقال : أقررت عين ابن الزبير.

وبعث أهل العراق إلى الحسينعليه‌السلام الرسل والكتب يدعونه إليهم ، فخرج من مكة إلى العراق في عشر ذي الحجة ، ومعه طائفة من آل بيته ، رجالا ونساء وصبيانا.

فكتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن زياد بقتاله ، فوجّه إليه جيشا من أربعة آلاف ، عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص ، فخذله أهل الكوفة ، كما هو شأنهم مع

٢٩٧

أبيه من قبله. فلما رهقه السلاح عرض عليهم الاستسلام والرجوع ، والمضي إلى يزيد فيضع يده في يده [هذه الدعوى مغلوطة من وضع الإعلام الأموي] فأبوا إلا قتله!. فقتل وجيء برأسه في طست ، حتّى وضع بين يدي ابن زياد ؛ لعن الله قاتله ، وابن زياد معه ويزيد أيضا.

ويتابع السيوطي حديثه فيقول : وكان قتله بكربلاء. وفي قتله قصة فيها طول ، لا يحتمل القلب ذكرها ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقتل معه ستة عشر رجلا من أهل بيته

ولما قتل الحسينعليه‌السلام وبنو أمية ، بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد ، فسرّ بقتلهم أولا ، ثم ندم لمّا مقته المسلمون على ذلك ، وأبغضه الناس ، وحقّ لهم أن يبغضوه. اه

٨ ـ ثمرات النهضة الحسينية

٢٩٨ ـ نهضة الحسينعليه‌السلام تحقق أهدافها القريبة والبعيدة ، ثمرات نهضة الحسينعليه‌السلام :

(الأئمة الاثنا عشر لعادل الأديب ، ص ١٣٦)

لقد استطاعت ثورة الحسينعليه‌السلام أن تحقق من قيامها الثمرات التالية :

١ ـ وضع الحدّ الفاصل أمام الجماهير ، بين الإسلام الصحيح والحكم الأموي الخادع ، وتحطيم الإطار الديني المزيّف الّذي كان الأمويون يحيطون به سلطانهم ، وبيان مدى بعده عن الدين.

٢ ـ الشعور بالإثم : ولّد استشهاد الحسينعليه‌السلام المفجع في كربلاء في ضمير كل مسلم استطاع أن ينصره فلم ينصره ، بعد أن عاهده على الثورة ولّد فيهم الشعور بالإثم ، ولزوم التكفير عن ذلك التقصير.

ولقد قدّر لهذا الشعور بالإثم أن يظل دائم الأوار ، حافزا دائما إلى الثورة والانتقام ، من رؤوس الفتنة والانحراف ، وقدّر له أن يدفع الناس إلى الثورات على الأمويين والظالمين كلما سنحت الفرصة.

٣ ـ تنمية الروح النضالية في الإنسان المسلم ، وتحطيم كل الحواجز النفسية والاجتماعية التي حالت دون الثورة.

٢٩٨

ولكي نخرج بفكرة واضحة عن مدى تأثير ثورة الحسينعليه‌السلام في بعث روح الثورة والنضال في المجتمع الإسلامي ، يحسن بنا أن نلاحظ أن هذا المجتمع خلال عشرين عاما من مقتل الإمام عليعليه‌السلام وحتى ثورة الحسينعليه‌السلام أخلد إلى السكون ولم يقم بأي ثورة أو احتجاج جدّي جماعي على ألوان الاضطهاد والظلم والقتل وسرقة أموال الأمة ، التي كان يقوم بها الأمويون وأعوانهم ، بل خلد إلى الخنوع والنوم والتسليم.

أما بعد ثورة الحسينعليه‌السلام واستشهاده ، فقد اندلعت الثورات على يد الجماهير وتوثّبت الروح النضالية فيهم ، وبدؤوا يبحثون عن زعيم يقودهم لنزع قيد الخنوع والاستسلام ، وإرجاع الحياة والحركة للإسلام. ونلاحظ هذه الروح الثورية في كل الثورات التي حملت شعار الثأر لدم الحسينعليه‌السلام والتي هي في واقعها تثأر لكرامة الإسلام والمسلمين.

٢٩٩ ـ ثورات على خطّ الحسينعليه‌السلام :(المصدر السابق ، ص ١٣٩)

ونجمل هنا ذكر بعض هذه الثورات :

١ ـ ثورة التوابين : التي اندلعت في الكوفة بقيادة الصحابي سليمان بن صرد الخزاعي ، وكانت ردّ فعل مباشر لمقتل الحسينعليه‌السلام ، وانطلقت من مبدأ الشعور بالإثم والتقصير في نصرة الحسينعليه‌السلام . وكانت سنة ٦٥ ه‍.

٢ ـ ثورة أهل المدينة : وكانت تهدف إلى تقويض سلطان الأمويين الظالم اللاإسلامي ، وقد بدأت هذه الثورة بطرد حاكم يزيد من المدينة ، ومعه كل الأمويين وعددهم ألف شخص. فكان من نتيجة ذلك أن بعث يزيد بالمجرم السفّاك مسلم بن عقبة المرّي ، الّذي اشتهر باسم (مسرف) من شدة ما أسرف في قتل أهل المدينة من أبناء الصحابة والتابعين. وقد سبى المدينة ثلاثة أيام ، حتّى أن جيشه افتضّ ألف فتاة عذراء من بنات الصحابة الأجلاء.

٣ ـ ثورة المختار الثقفي : الّذي خرج من العراق طالبا الأخذ بالثأر من قتلة الحسينعليه‌السلام ، وذلك سنة ٦٦ ه‍. فتتبّع المختار قتلة الحسينعليه‌السلام وآله ، وقتلهم ومثّل بهم. فقتل منهم في يوم واحد مائتين وثمانين رجلا ، حتّى قتل منهم الآلاف.ولم ينج منه أحد ، حتّى عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن وأضرابهم.

٢٩٩

٤ ـ ثورة ابن الأشعث : وفي سنة ٨١ ه‍ ثار عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث على الحجاج في العراق ، وخلع عبد الملك بن مروان. وقد استمرت ثورته إلى سنة ٨٣ ه‍ ، وأحرزت انتصارات عسكرية ، ثم قضى عليها الحجاج بمساعدة جيوش شامية.

٥ ـ ثورة الشهيد زيد بن علي : وفي سنة ١٢٢ ه‍ ثار في الكوفة على طغيان الأمويين زيد بن علي ، وهو ابن الإمام زين العابدينعليه‌السلام . ولكن سرعان ما أخمدت ثورته ، وقتل وصلبرحمه‌الله .

وكان من نتيجة هذه الثورات تقويض ملك بني أمية خلال تسعين سنة ، وقد كان يتوقع له أن يستمر مئات السنين.

فلسفة الابتلاء

٣٠٠ ـ الدنيا دار ابتلاء :

(الأنوار النعمانية للسيد نعمة الله الجزائري ، ج ٢ ص ٢٣٦)

يقول السيد نعمة الله الجزائري : اعلم أيّدك الله أن البلاء إنما كتب على المؤمن ، وأن الدنيا ليست بدار ثواب ولا بدار عقاب ، لم يرض سبحانه بأن يجعل ثواب المؤمن فيها ولا عقاب الكافر فيها ، وذلك لقلة أيامها ونقصان الأعمار فيها ، ومن ثم بعث الدواهي والمصائب فيها إلى أحبابه وأقاربه.

ولا مصيبة مثل مصيبة مولانا الحسينعليه‌السلام ، فإنها هدّت أركان الدين وصدّعت قواعد الشرع المبين ، وأبكت الأجفان وأقرحت القلوب. ولعمري إنها المصيبة التي يتسلى بها المؤمن عن كل مصاب ، والداهية المنسية له مفارقة الخلان والأحباب.

٣٠١ ـ المؤمن أشدّ ابتلاء :

(المنتخب للطريحي ، ص ١٦٨)

روي أن رجلا جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوقف بين يديه ، فقال : يا رسول الله إني أحب اللهعزوجل ، فقال : استعدّ للبلاء!. فقال : يا رسول الله وإني أحبك ، فقال له : استعدّ للفقر!. فقال : وإني أحبّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال : استعدّ لكثرة الأعداء!.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الزكاة عن أبيه إذا لم يَعُلْه ؛ لسقوط النفقة عنه ، وعن الولد ؛ لفقره ، وبه قال الشافعي(١) .

ولو كان المعسر صغيراً ، ووجد قدر هذا القوت ، فكذلك ، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني : أنّ فطرته لا تسقط ، لأنّ نفقته آكد ، فإنّها قد ثبتت في الذمة ؛ لأنّ للاُمّ أن تستقرض على الأب الغائب لنفقة الصغير ، ونفقة الكبير لا تثبت في الذمة بحال(٢) .

والفرق ممنوع ؛ لأنّ نفقة الكبير قد تثبت لو استدان له الحاكم عن الأب.

مسألة ٢٨٧ : يجب الإِخراج عن الضيف وإن تبرّع بإطعامه‌ ، مسلماً كان أو كافراً ، حُرّاً أو عبداً ، عند علمائنا أجمع وقد تقدّم الخلاف في التبرّعات.

لكن اختلف علماؤنا ، فقال بعضهم : يشترط الضيافة جميع شهر رمضان(٣) .

وشرط آخرون : ضيافة العَشْر الأواخر(٤) .

واقتصر آخرون على آخر ليلة في الشهر ، بحيث يهلّ هلال شوّال وهو في ضيافته(٥) . وهو الأقوى ؛ لقولهعليه‌السلام : ( عمّن تمونون )(٦) وهو صالح للحال والاستقبال. وحمله على الحال أولى ؛ لأنّه وقت الوجوب ، وإذا علّق الحكم على وصف ، ثبت مع ثبوته ، لا قبله ولا بعده.

ولإِطلاق اسم الضيف عليه عند الهلال.

____________________

(١) الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٢٥ - ١٢٦.

(٢) الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٢٦.

(٣) حكى الأقوال كلّها ، المحقّق في المعتبر : ٢٨٨ ، وبعد أن ذكر القول الأخير ، قال : وهو الأولى. وممّن اختار القول الأول : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ ، المسألة ١٦٢.

(٤) حكى الأقوال كلّها ، المحقّق في المعتبر : ٢٨٨ ، وبعد أن ذكر القول الأخير ، قال : وهو الأولى. وممّن اختار القول الأول : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ ، المسألة ١٦٢.

(٥) حكى الأقوال كلّها ، المحقّق في المعتبر : ٢٨٨ ، وبعد أن ذكر القول الأخير ، قال : وهو الأولى. وممّن اختار القول الأول : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ ، المسألة ١٦٢.

(٦) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٣٧٦ ، الهامش (٤)

٣٨١

الفصل الثالث

في قدرها وجنسها‌

مسألة ٢٨٨ : الجنس في الفطرة ما كان قوتاً غالباً‌ ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والاُرز والأقِط واللّبن ؛ لرواية أبي سعيد ، قال : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقِط(١) .

ومن طريق الخاصة : قول العسكريعليه‌السلام : « ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط »(٢) .

ولأنّه مقتات ، فجاز إخراجه كالبُرّ ، وهذا عام فيمن قوته الأقِط ومن لم يكن ، وفيمن وجد الأصناف المنصوص عليها ومن لم يجد.

وقال أبو حنيفة : لا يخرج من الأقِط إلّا على وجه القيمة(٣) .

وعن أحمد روايتان في الواجد : إحداهما : الإِجزاء كقولنا ، والاُخرى : المنع ؛ لأنّ الأقِط جنس لا تجب الزكاة فيه ، فلا يجزئ إخراجه للواجد غيره من باقي الأصناف(٤) .

____________________

(١) سنن النسائي ٥ : ٥١.

(٢) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ - ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ١٢‌

(٤) المغني ٢ : ٦٦٠ - ٦٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

٣٨٢

وقول أبي سعيد : كُنّا نُخرج صاعاً من أقِط(١) ؛ وهُمْ من أهل الأمصار ؛ يُبطله.

وأمّا اللبن فإنّه يجوز إخراجه - عند علمائنا أجمع - لكلّ أحد سواء قدر على غيره من الأجناس أو لا - وهو قول أحمد في رواية ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي(٢) - لأنّه يقتات به. ولأنّه أكمل من الأقِط ؛ لإِمكان حصول الأقِط منه.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « الفطرة على كلّ قوم ما يغذّون عيالاتهم : لبن أو زبيب أو غيره »(٣) .

وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ اللبن بحال ؛ لعدم ذكره في خبر أبي سعيد(٤) .

وعدم ذكره فيه لا يدلّ على العدم.

وعنه اُخرى : أنّه يجزئ عند عدم الأصناف(٥) .

وأمّا الاُرز ، فإنّه أصل عند علمائنا ؛ لأنّه يقتات به.

ولقول أبي الحسن العسكريعليه‌السلام : « وعلى أهل طبرستان الاُرز »(٦) .

ومنع منه أحمد ؛ لعدم الذكر في خبر أبي سعيد(٧) . وقد سبق.

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٦١ ، سنن النسائي ٥ : ٥١ و ٥٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ / ٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٣ ، والموطّأ ١ : ٢٨٤ / ٥٣.

(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢١ ، الإستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٧.

(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

(٥) المغني ٢ : ٦٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠.

(٧) اُنظر : المغني ٢ : ٦٦٥ و ٦٦٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

٣٨٣

مسألة ٢٨٩ : يجوز إخراج ما كان قوتاً‌ وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقِط، مع وجودها وعدمها بالقيمة ، عند علمائنا - وهو رواية عن أحمد(١) - لقولهعليه‌السلام : ( أغنوهم عن الطلب )(٢) وهو يحصل بالقوت.

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « الفطرة على كلّ من أصاب قوتاً فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت »(٣) .

وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ إلّا الخمسة المنصوصة ، إلّا مع عدمها(٤) .

وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد(٥) .

وقال الشافعي : أيّ قوت كان الأغلب على الرجل ، أدّى زكاة الفطرة منه(٦) .

واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بقول مالك. وقال بعضهم : الاعتبار بغالب قوت المـُخرج ، فإن عدل عن الواجب الى أعلى منه جاز ، والى أدون قولان(٧) .

فروع :

أ - السُّلْت نوع من الشعير ، أو شبهه ، مقتات ، فيجزئ بالأصالة إن‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٦٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٤ ، التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٦.

(٤) المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٥) المغني ٢ : ٦٦٥ و ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١.

(٦) الاُم ٢ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٢ ، المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٠ ، المغني ٢ : ٦٦٥ - ٦٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

٣٨٤

كان شعيراً ، وإن شابهه فبالقيمة. وكذا العلس بالنسبة إلى الحنطة.

ب - يجوز إخراج الدقيق من الحنطة والشعير ، والسويق ، على أنّهما أصلان - وبه قال أحمد وأبو حنيفة(١) - لقولهعليه‌السلام : ( أو صاعاً من دقيق )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو سُلْت »(٣) .

ولأنّهما أجزاء الحبّ تفرّقت ، ويمكن كيلها وادّخارها ، فجاز إخراجها كما قبل الطحن.

ج - يجوز إخراج الخُبز أصلاً ؛ لأنّه يقتات به. ولأنّه أنفع. ولأنّ الانتفاع الذاتي - وهو الاغتذاء - إنّما يتمّ بصيرورتها خُبزاً ، فكفاية الفقير مؤونة ذلك أولى.

ومنع أحمد من ذلك ؛ لخروجه عن الكيل والادّخار(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ الغاية الذاتية حاصلة ، فلا اعتبار بالأمر العرضي.

د - لا يجزئ إخراج الهريسة والكبولا وشبههما ، ولا الخِلّ والدِّبْس إلّا بالقيمة ؛ لانتفاء الاقتيات.

ه- لا يجوز إخراج المعيب كالمسوَّس والمبلول ومتغيّر الطعم ؛ لقوله تعالى( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (٥) .

و - تستحب تنقية الطعام لسلامته عن مخالطة غيره ، ولو كان المخالط‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١١٦.

(٢) سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ / ٣٤.

(٣) التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٩.

(٤) المغني ٢ : ٦٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٣.

(٥) البقرة : ٢٦٧.

٣٨٥

كثيراً بحيث يُعدّ عيباً ، وجبت تنقيته ، ولو لم يكثر جاز ، ولا تجب الزيادة على الصاع إذا كان يخرج بالصاع عادةً.

ز - من أيّ الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز وإن لم يكن قوتاً له ولا لبلده - وبه قال أحمد(١) - للامتثال ؛ لورود الأمر بحرف التخيير.

وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد(٢) .

مسألة ٢٩٠ : قد بيّنّا أنّه يجوز إخراج أحد هذه الأجناس المنصوص عليها وإن كان غالب قوت البلد غيرها‌ ، عند علمائنا.

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ؛ للتخيير في الخبر. وفي الآخر : لا يجوز ؛ لقولهعليه‌السلام : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) وإنّما يحصل بقوت أهل البلد(٣) .

وهو ممنوع.

مسألة ٢٩١ : أفضل هذه الأجناس : إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوته‌.

وبأولوية التمر على الباقي قال مالك وأحمد ، اقتداءً بأفعال الصحابة(٤) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.

(٢) المغني ٢ : ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٢ - ١٣٣ ، الوجيز ١ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٦ : ٢١٠ - ٢١٣ ، وأورد لفظ الحديث ، الرافعي في فتح العزيز ٦ : ١١٧ و ٢١٣ وأبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٧٢. وفي سنن البيهقي ٤ : ١٧٥ : ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم ).

(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣١.

٣٨٦

أسرع منفعةً »(١) وأقلّ كُلفةً.

ولاشتماله على القوت والحلاوة ، فكان أولى.

وقال الشافعي وأبو عبيد : البُرّ أولى ، لأنّه أغلى ثمناً وأنفسها ، وقد سئلعليه‌السلام عن أفضل الرقاب ، فقال : ( أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها )(٢) .

والاُولى ممنوعة.

وأمّا أولوية الزبيب بعده : فلما تقدّم في التمر من اشتماله على الحلاوة والقوت ، وقلّة كُلفة التناول وسُرعته ، وبه قال بعض الحنابلة(٣) .

وقال الباقون : الأفضل بعد التمر البُرّ(٤) .

مسألة ٢٩٢ : ويجوز إخراج القيمة‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة(٥) - لأنّ معاذاً طلب من أهل اليمن ، العَرَض(٦) . وكان عمر بن الخطّاب يأخذ العروض في الصدقة(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بالقيمة في الفطرة »(٨) .

ولأنّ القيمة أعمّ نفعاً ، وأكثر فائدةً. ولأنّ الغاية دفع الحاجة ، وهو‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧١ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٥ ، علل الشرائع : ٣٩٠ ، الباب ١٢٨ ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٨.

(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٣ ، فتح العزيز ٦ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ١٣٣ - ١٣٤ ، وانظر أيضاً : صحيح البخاري ٣ : ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٣ / ٢٥٢٣ ، الموطّأ ٢ : ٧٧٩ / ١٥ ، مسند أحمد ٢ : ٣٨٨ و ٥ : ١٥٠ ، سنن البيهقي ١٠ : ٢٧٣ ، مصنف ابن أبي شيبة ٩ : ١٠٧ - ١٠٨.

(٣ و ٤ ) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٤.

(٥) المغني ٢ : ٦٧١ - ٦٧٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧.

(٦) سنن البيهقي ٤ : ١١٣ ، والمغني لابن قدامة ٢ : ٦٧٢ ، نقلاً عن سعيد بن منصور.

(٧) المغني ٢ : ٦٧٢ - ٦٧٣ ، نقلاً عن سعيد بن منصور.

(٨) التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٧.

٣٨٧

يحصل مع اختلاف صُوَر الأموال.

ومنع الشافعي ومالك وأحمد من ذلك ؛ لما فيه من العدول عن النص(١) .

وهو ممنوع ؛ فإنّ إيجاب نوع لا يمنع من غيره.

وعن أحمد رواية اُخرى : أنّه لا تجزئ القيمة في الفطرة خاصة(٢) .

تذنيب : لا قدر معيّن للقيمة ، بل المرجع فيه الى القيمة السوقية ؛ لأنّ الواجب : العين ، والقيمة السوقية بدل ، فتعتبر وقت الإِخراج.

وما ورد من التقدير بدرهم(٣) أو أربعة دوانيق(٤) ؛ محمول على أنّ القيمة وقت السؤال كانت ذلك.

مسألة ٢٩٣ : وقدر الفطرة عن كلّ رأس صاع من أحد الأجناس‌ - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سعيد الخُدري والحسن وأبو العالية(٥) - لقول أبي سعيد الخُدري : كُنّا نخرج صاعاً من طعام(٦) .

ومن طريق الخاصة : قول الرضاعليه‌السلام : « صاع بصاع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٧) .

وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوُس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب‌

____________________

(١) حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، المغني ٢ : ٦٧١.

(٢) المغني ٢ : ٦٧١.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٨.

(٤) الفقه المنسوب للإِمام الرضاعليه‌السلام : ٢١٠ ، المقنعة : ٤١.

(٥) المغني ٢ : ٦٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٥.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ١٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩ / ٦٧٣ ، سنن النسائي ٥ : ٥١ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ / ٣٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٥.

(٧) الكافي ٤ : ١٧١ / ٥ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٢ ، التهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٤٦ / ١٤٨.

٣٨٨

الرأي : يجزئ نصف صاع من البُرّ(١) - وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان ، إحداهما : صاع ، والْأُخرى : نصف صاع(٢) - لما روي عن النبيعليه‌السلام ، قال : ( صاع من قَمح بين كلّ اثنين )(٣) .

وأنكر ابن المنذر هذا الحديث(٤) .

مسألة ٢٩٤ : والصاع أربعة أمداد. والمدّ رطلان وربع بالعراقي‌ ، قدره : مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف. والدرهم : ستة دوانيق.

والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير ، يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني عند علمائنا ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام كان يتوضّأ بمُدّ ، ويغتسل بصاع(٥) . مع كثافة شعره ، وتمام خَلْقه ، واستظهاره في أفعال الغُسل ، وفعله للمندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات ، ويتعذّر ذلك فيما هو أقلّ.

ومن طريق الخاصة : قول أبي الحسن العسكريعليه‌السلام : « يدفع الصاع وزناً ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، اللباب ١ : ١٦٠.

(٢) المغني ٢ : ٦٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، اللباب ١ : ١٦٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٢٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٤ / ١٦٢٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٠ / ٥٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٧ ، وانظر أيضاً : المغني ٢ : ٦٥٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.

(٤) المغني ٢ : ٦٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٠.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٢٥٨ / ٥١ ، سنن الترمذي ١ : ٨٣ - ٨٤ / ٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٤ / ٧٣.

٣٨٩

درهماً »(١) .

وفي رواية اُخرى عنهعليه‌السلام : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي »(٢) .

وقال أبو حنيفة : الصاع ثمانية أرطال(٣) ، لقول أنس : إنّهعليه‌السلام كان يتوضّأ بالمـُدّ ويغتسل بالصاع. والمـُدّ رطلان(٤) .

وليس حجّةً ؛ لأنّه(٥) من كلام الراوي ، مع أنّ أهل الحديث طعنوا فيه(٦) .

وقال الشافعي : الصاع خمسة أرطال وثُلث بالبغدادي - وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف(٧) - لأنّ الرشيد غيَّر الصاع بالمدينة فكان ذلك.

وهو مسلَّم ، فإنّ أرطال المدينة تقارب ذلك.

مسألة ٢٩٥ : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني ، هي ستة بالعراقي‌ ؛ لخلوصه من الغش ، وعدم احتياجه الى مؤونة.

فروع :

أ - الأصل في الإِخراج الكيل ، وقدَّره العلماء بالوزن(٨) ؛ لأنّه أضبط ،

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ / ٩ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٣ ، التهذيب ٤ : ٨٣ - ٨٤ / ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٣.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٧ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٤٨ ، المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩.

(٤) شرح معاني الآثار ٢ : ٥٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٤ / ٧٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧١.

(٥) أي : قوله : والمدّ رطلان.

(٦) كما في المعتبر - للمحقق الحلّي - : ٢٨٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٧١.

(٧) المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٨٦ ، المغني ٢ : ٦٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٤٨.

(٨) كما في المغني ٢ : ٦٥٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦٠ ، وفتح العزيز ٦ : ١٩٥.

٣٩٠

فيجزئه الصاع من جميع الأجناس ، سواء كان أثقل أو أخفّ.

ولو أخرج بالوزن ، فالوجه : الإِجزاء وإن نقص عن الكيل.

ومنع محمد بن الحسن الشيباني ، لما فيه من الاختلاف ، فإنّ في البُرّ أثقل وأخفّ(١) .

ب - لو أخرج صاعاً من جنسين أجزأ - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) - لأنّه أخرج من المنصوص عليه. ولأنّ أحد النصفين إن ساوى الآخر قيمة أو كان أنقص أو أكثر ، أجزأ.

ومنع الشيخ منه - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه مخالف للخبر(٤) . وهو ممنوع.

ج - الأقرب : إجزاء أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى صاعاً من أدون ، كنصف صاع من حنطة يساوي صاع شعير ، لأنّ القيمة لا تخصّ عيناً.

ولأنّ في بعض الروايات : « صاع أو نصف صاع حنطة »(٥) وإنّما يحمل على ما اخترناه.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٠.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٣.

(٣) المجموع ٦ : ١٣٥ ، فتح العزيز ٦ : ٢٢٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤١.

(٥) التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٦.

٣٩١

الفصل الرابع

في الوقت‌

مسألة ٢٩٦ : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان‌ - وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد وإسحاق والثوري ومالك في إحدى الروايتين(١) - لقولهعليه‌السلام : ( فرض زكاة الفطر طهرة للصائم )(٢) ولا يصدق عليه يوم العيد اسم الصوم.

ومن طريق الخاصة عن الصادقعليه‌السلام : أنّه سئل عن مولود وُلد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسئل عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا »(٣) .

ولأنّها تضاف الى الفطر ، فتجب به ، كزكاة المال ، لاقتضاء الإِضافة‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٦ و ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ ، المغني ٢ : ٦٧٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١١.

(٢) سنن الدارقطني ٢ : ١٣٨ / ١ ، سنن أبي داود ٢ : ١١١ / ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ / ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٣ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠٩ ، وفي غير الأول : ابن عباس قال : فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطر طهرةً للصائم. وفي الأول : ابن عباس قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : زكاة الفطر. الى آخره.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٧‌

٣٩٢

الاختصاص ، والسبب أخصّ بحكمه من غيره.

وقال بعض علمائنا : إنّها تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر(١) - وبه قال الشافعي في القديم، وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك في الرواية الاُخرى ، وأبو ثور(٢) - لقولهعليه‌السلام : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم )(٣) .

ولا دلالة فيه ؛ لحصول الإِغناء بالدفع ليلة الفطر. ولأنّها واجب موسَّع ، فالوجوب بالغروب والإِخراج قبل الصلاة.

وقال بعض أصحاب مالك : تجب بطلوع الشمس يوم الفطر ؛ للأمر بالإِخراج قبل الخروج الى المصلّى(٤) .

ولا حجّة فيه.

وللشافعي ثالث : إنّما تجب بمجموع الغروب وطلوع الفجر ؛ لتعلّقها بالفطر والعيد(٥) . وهو يصدق فيما قلناه أيضاً.

مسألة ٢٩٧ : لو ولد له مولود ، أو ملك عبداً ، أو تزوّج ، أو بلغ قبل الغروب بلحظة‌ ، وجبت عليه الفطرة عنهم ، ولو كان بعد الغروب سقطت وجوباً - لا استحباباً - الى الزوال ، ولو تجدّد ذلك بعد الزوال يوم الفطر ، سقط الاستحباب أيضاً.

____________________

(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٤١ ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) ٣ : ٨٠ ، وسلّار في المراسم : ١٣٤ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٩ ، وابن الجنيد كما في المعتبر : ٢٨٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٦ - ١٢٧ و ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١١ ، المغني ٢ : ٦٧٨ - ٦٧٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٧.

(٣) تقدّمت الإِشارة الى مصادره في صفحة ٣٨٥ ، الهامش (٣)

(٤) حلية العلماء ٣ : ١٢٦ ، المجموع ٦ : ١٢٨.

(٥) فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ١٢٧.

٣٩٣

وكذا لو بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال ، وجبت عليه ، واستحب لو كان بعده قبل الزوال ، وبعده يسقط الاستحباب أيضاً ، لأنّ معاوية بن عمار سأل الصادقعليه‌السلام عن مولود وُلد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسأله عن يهودي أسلم ليلة ( الفطر )(١) عليه فطرة؟ قال : « لا »(٢) .

فروع :

أ - لو اتّهب عبداً فأهلَّ شوّال قبل القبض ، فالزكاة على الواهب - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ القبض شرط ملك المتّهب.

وقال مالك : الزكاة على المتّهب(٤) ؛ لأنّ القبض ليس شرطاً. وسيأتي بطلانه.

ولو مات فقبض الوارث قَبل شوّال فلا انتقال أيضاً.

ب - لو مات ولده أو عبده ، أو أعتقه ، أو باعه ، أو ماتت زوجته ، أو طلّقها قبل الغروب ، فلا زكاة عليه إجماعاً ، وتجب بعده.

وعلى اعتبار الوقتين : الغروب والطلوع - كما هو مذهب الشافعي(٥) - لو طلّق زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ، ففي الزكاة عند الشافعية وجهان(٦) .

ج - لو مات العبد بَعد الهلال قَبل إمكان أداء الزكاة عنه ، وجب الإِخراج‌

____________________

(١) في النسخ الخطية : ( العيد ) بدل ( الفطر ).

(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٧.

(٣) الاُم ٢ : ٦٣ ، المجموع ٦ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٧.

(٤) اُنظر : حلية العلماء ٣ : ١٢٧.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٦ - ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٦.

(٦) المجموع ٦ : ١٢٧ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٣.

٣٩٤

عنه ؛ لوجود السبب.

وقال بعض الشافعية : تسقط ؛ لتلف المال الذي هو سبب الوجوب ، كالنصاب(١) .

والفرق : أنّ الزكاة تجب في عين النصاب فسقطت ، وهنا الزكاة في الذمة ، فلا تسقط بتلف السبب.

د - لو أوصى ( له )(٢) بعبد ثم مات بعد الهلال فالزكاة عليه ؛ لعدم الانتقال. وقبله(٣) إن قبل الموصى له قبله(٤) فعليه ، لتحقّق الملك قبل الهلال. وبعده(٥) قال الشيخ : لا زكاة ، لانتفاء المالك(٦) .

والوجه : وجوب الزكاة على الموصي إن جعلنا القبول سبباً أو شرطاً في الملك ، وإن جعلناه كاشفاً فعلى الموصى له.

وللشافعي كالقولين ، وله ثالث : إنّه يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره بموت الموصي ، فالزكاة عليه(٧) .

ه- لو مات الموصى له قام وارثه مقامه في القبول ، فإن قبل قبل الهلال فعليه في ماله ، وعلى القول بالكشف تجب في مال الموصى له.

و - لو مات - وعليه دَينٌ - بعد الهلال ، ففطرة عبده عليه ؛ لوجود المقتضي ، ولو قصرت التركة ، تحاصّ الدُّيّان وأرباب الزكاة.

وإن مات قبله ، قال الشيخ : لا يلزم أحداً فطرته ، لعدم الانتقال الى‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ط ».

(٣) أي : مات قبل الهلال.

(٤) أي : قبل الهلال.

(٥) أي : كان القبول بعد الهلال.

(٦) الخلاف ٢ : ١٤٥ ، المسألة ١٨٠.

(٧) المجموع ٦ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٢٤٠ - ٢٤١ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨.

٣٩٥

الوارث ، فإنّه لا إرث قبل الدَّين. ولا الى الدُّيّان ؛ للآية(١) (٢) .

والوجه : ثبوتها على الوارث ؛ لامتناع ثبوت ملك لا مالك له. وعدم صلاحية الميت للملك. والدُّيّان لا يملكون ، وإلّا لم يزل عنهم بالإِبراء.

ولأنّ الحالف مع الشاهد هو الوارث لا الدُّيّان. ولأنّه لو مات بعض الورثة ثم اُبرئ الميت ، كانت التركة بين الحي وورثة الميت. والآية محمولة على القسمة.

ز - لو ملك الولد قبل الهلال قوت يوم العيد ، سقط عن والده نفقة ذلك اليوم ، فإن لم يَعُله فلا زكاة عليه ، ولا على الولد ؛ لفقره.

ح - لو وقع بين المعتق نصفه وبين المولى مهاياة ، فوقعت نوبة الهلال على أحدهما ، احتمل اختصاصه بالفطرة ، لاختصاصه بالعيلولة. والشركة ؛ لأنّه كالنائب عن صاحبه.

مسألة ٢٩٨ : يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج الى المصلّى ، ويتضيّق عند الصلاة‌ ؛ لأنّ ابن عباس روى : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرض زكاة الفطرة طُهرةً للصائم من اللغو والرفث ، وطعمةً للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات(٣) .

ومن طريق الخاصة : عن الصادقعليه‌السلام نحوه(٤) .

ولأنّ الغرض إغناء الفقير عن السعي فيه ، وإنّما يتحقّق قبل الصلاة.

فروع :

أ - لو أخّرها عن صلاة العيد اختياراً أثم عند علمائنا أجمع - وبه قال‌

____________________

(١) وهي : قوله تعالى :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) ، النساء : ١٢.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٤ ، المسألة ١٧٩.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١١ / ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ / ١٨٢٧ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٣.

(٤) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ - ٤٥ / ١٤٣.

٣٩٦

الشافعي(١) - لأنّ الإِغناء في اليوم إنّما يتحقّق بالإِخراج قبل الصلاة.

ولأنّ العيص سأل الصادقعليه‌السلام عن الفطرة متى هي؟ قال : « قبل الصلاة يوم الفطر »(٢) .

ولأنّه تأخير للواجب عن وقته ، فكان حراماً.

وقال عطاء ومالك وأحمد وأصحاب الرأي : يكره وليس بمحرَّم(٣) .

وعن أحمد رواية بالجواز من غير كراهية(٤) .

ولو أخّرها عن يوم العيد ، قال أحمد : يأثم وعليه القضاء(٥) .

وحكي عن ابن سيرين والنخعي : أنَّهما رخصا في تأخيرها عن يوم العيد(٦) .

ب - لو تمكّن من إخراجها يوم العيد ولم يخرج أثم على ما تقدّم ، ولا تسقط عنه ، بل يجب عليه قضاؤها ؛ إذ البراءة من الأمر بالإِخراج إنّما يحصل به ، ولو لم يتمكّن فلا إثم.

ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإِمكان ؛ لتعيّنها للصدقة ، فلا تسقط بفوات الوقت ، كما لو عدم مستحق زكاة المال.

وإن لم يكن عزلها ، فعليه القضاء أيضا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد(٧) .

____________________

(١) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٩٠ ، وفي المجموع ٦ : ١٤٢ هكذا : لو أخّرها عن صلاة الإِمام ، وفَعَلها في يومه ، لم يأثم ، وكانت أداءً ، وإن أخّرها عن يوم الفطر أثم. وكذا في فتح العزيز ٦ : ١١٧.

(٢) التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤١.

(٣) المغني ٢ : ٦٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

(٤) المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

(٥) المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.

(٦) المجموع ٦ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.

(٧) حكاه المحقّق في المعتبر : ٢٩٠.

٣٩٧

وقيل : تسقط(١) . وليس بمعتمد.

وقيل : تكون أداءً(٢) . وليس بجيّد ؛ لأنّها عبادة فات وقتها قبل فعلها ، فكانت قضاءً.

ج - يجوز العزل كزكاة المال ، فإذا عزلها ولم يُخرجها مع القدرة ضمن ، وإن لم يتمكّن فلا ضمان.

وقال أحمد : يضمنها مطلقاً(٣) .

ويجوز نقلها الى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه.

ويجوز إخراجها من المال الغائب عنه. والأفضل : إخراجها في بلد المالك وتفريقها فيه.

د - يجوز تقديم الفطرة من أول رمضان لا عليه ، عند أكثر علمائنا(٤) - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّ سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحدهما ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب.

ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان»(٦) .

وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها من أول الحول ، لأنّها زكاة مخرجة عن‌

____________________

(١) القائل هو : الحسن بن زياد وداود ، كما في المجموع ٦ : ١٤٢ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٤ ، كما حكاه عن الحسن بن زياد وعن بعض فقهائنا ، المحقق في المعتبر : ٢٩٠ واستحسنه.

(٢) القائل هو ابن إدريس في السرائر : ١٠٩.

(٣) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٩٠.

(٤) منهم : الصدوقان كما في الفقيه ٢ : ١١٨ ذيل الحديث ٥١١ ، والمقنع : ٦٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٩١ ، والمبسوط ١ : ٢٤٢ ، والخلاف ٢ : ١٥٥ ، المسألة ١٩٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٩٠.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٣ ، المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ - ٤٦ / ١٤٧.

٣٩٨

بدنه ، فإذا كان المخرج عنه موجوداً جاز إخراجها قبل الوقت ، كزكاة المال بعد وجود النصاب(١) .

والفرق : وجود السبب في زكاة المال وهو النصاب ، وزكاة الفطر سببها : الفطر ، لإِضافتها اليه. على أنّا نمنع حكم الأصل.

وقال أحمد : يجوز تقديمها قبل الهلال بيوم أو يومين خاصة(٢) .

وقال بعض الجمهور : يجوز تقديمها من بعد نصف الشهر(٣) .

الفصل الخامس

في المستحق‌

مسألة ٢٩٩ : مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال‌ ، لعموم قوله تعالى( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) الآية(٤) .

ولا يجوز دفعها الى من لا يجوز دفع زكاة المال اليه ، فلا تدفع الى الذمّي عند علمائنا - وبه قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور وأحمد(٥) - لأنّها زكاة ، فلا تدفع الى غير المسلم ، كزكاة المال ، وقد أجمع العلماء على منع الذمّي من زكاة المال إلّا لمصلحة التأليف.

وقال أبو حنيفة : يجوز(٦) ، لقولهعليه‌السلام : ( تصدّقوا على أهل‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨ ، المجموع ٦ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٤.

(٢) المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨ ، المجموع ٦ : ١٤٢.

(٣) المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.

(٤) التوبة : ٦٠.

(٥) المغني ٢ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٢.

(٦) المغني ٢ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٤ ، الهداية للمرغيناني =

٣٩٩

الأديان )(١) .

ونمنع صحة السند ، ويحمل على المندوبة.

مسألة ٣٠٠ : ويشترط في المدفوع اليه : الإِيمان‌ ، سواء وجد المستحقّ أو لا ، وينتظر بها ، ويحمل من بلده مع عدمه الى بلد آخر. ولا يعطى المستضعف - خلافاً للشيخ(٢) - لقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « الزكاة لأهل الولاية »(٣) .

وسئل الرضاعليه‌السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة »(٤) .

ولو دفع الى غير المؤمن أعاد ؛ لأنّه دفع الحقّ الى غير مستحقّه ، فيبقى في العهدة.

ولو كان الدافع غير مؤمن ثم استبصر ، أعاد أيضاً ؛ للرواية(٥) .

وكذا يشترط فيه كلّ ما يشترط في مستحقّ زكاة المال من الفقر ، وعدم وجوب الإِنفاق عليه.

ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية ، لأنّها صدقة ، فأشبهت صدقة المال.

مسألة ٣٠١ : ويجوز دفعها الى الواحد‌ عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك وأبو ثور وأحمد وابن المنذر(٦) - لورود الآية(٧) ببيان المصرف‌.

____________________

= ١ : ١١٣ ، المجموع ٦ : ٢٤٢.

(١) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٧٧.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٢ ، النهاية : ١٩٢ ، والتهذيب ٤ : ٨٨ ذيل الحديث ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٥.

(٤) التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٧ ، والكافي ٣ : ٥٤٧ / ٦.

(٥) تقدّمت آنفاً.

(٦) المغني ٢ : ٧١٢ - ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٤ - ٦٦٥.

(٧) التوبة : ٦٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460