تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182788 / تحميل: 6071
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الفصل الثالث و الخمسون في الفتن و الشبه و البدع

١٦١

١ في أوّل الباب الثالث من النهج باب المختار

من حكم امير المؤمنينعليه‌السلام و يدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله و الكلام القصير الخارج في ساير أغراضه .

قالعليه‌السلام :

كُنْ فِي اَلْفِتْنَةِ كَابْنِ اَللَّبُونِ لاَ ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ وَ لاَ ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ قول المصنّف : « باب المختار » هو القسم الأخير من كتابه « من حكم أمير المؤمنينعليه‌السلام » اقتصر عليه في ( المصرية ) و زاد ابن أبي الحديد و ابن ميثم : « و مواعظه » و هو الصحيح لأصحية نسختيهما لا سيما الأخير الذي نسخته بخط المصنف .

و لأنّ فيه مواعظ كثيرة و منها في العنوان ( ١٥٠ ) كلامهعليه‌السلام لرجل سأله أن يعظه الذي قال المصنف فيه « و لو لم يكن في هذا الكتاب إلاّ هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة » .

١٦٢

و وصف الشعبي كلامهعليه‌السلام في الحكم و غيرها فقال : تكلّم أمير المؤمنينعليه‌السلام بتسع كلمات ارتجلهن ارتجالا فقأن عيون البلاغة و أيتمن جواهر الحكمة و قطعن جميع الأنام عن اللحاق بواحدة منهن ، ثلاث منهن في الحكمة و ثلاث في المناجاة و ثلاث في الأدب ، أما اللائي في الحكمة فقال : قيمة كلّ امرى‏ء ما يحسنه ، و ما هلك امرؤ عرف قدره ، و المرء مخبوء تحت لسانه .

و أما اللائي في المناجاة فقال : اللّهم كفى بي عزّا أن أكون لك عبدا ، و كفى بي فخرا أن تكون لي ربا ، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب و أما اللائي في الأدب فقال : امنن على من شئت تكن أميره ، و استغن عمّن شئت تكن نظيره و احتج إلى من شئت تكن أسيره(١) .

« و يدخل في ذلك المختار من أجوبة مسألته » ترى أجوبة مسألته في العناوين ( ١٦ ) ( ٣٠ ) ( ٩٤ ) ( ١٢٠ ) ( ١٥٠ ) ( ٢٢٧ ) ( ٢٢٩ ) ( ٢٣٥ ) ( ٢٦٦ ) ( ٢٨٧ ) ( ٢٩٤ ) ( ٣٠٠ ) ( ٣١٨ ) ( ٣٥٦ ) ( ٤٧٠ ) .

« و الكلام القصير » كان حاجب هشام بن عبد الملك يأمر منتجعيه بالإيجاز في الكلام ، فقام أعرابي فقال : إنّ اللَّه تعالى جعل العطاء محبة و المنع مبغضة فلأن نحبك خير من أن نبغضك فأعطاه و أجزل له .

« الخارج في سائر أغراضه » أي باقي مقاصده ، و الأصل في ( الغرض ) الهدف و ( سائر ) يأتي بمعنى الجميع و معنى الباقي ، و الأخير هو المراد هنا .

قوله « كن في الفتنة » الأصل في « الفتنة » قولهم « دينار مفتون » فتن بالنار ، و كلّ شي‏ء ادخل النار فقد فتن ، و قالوا « الناس عبيد الفتانين » أي الدرهم و الدينار .

« كابن اللبون » ابن اللبون : ولد الناقة الذكر إذا دخل في الثالثة ، لأن امّه

____________________

( ١ ) الخصال للصدوق : ١٨٦ .

١٦٣

وضعت غيره فصار لها لبن ، و الانثى بنت اللبون ، و يجمعان بنات اللبون .

« لا ظهر فيركب و لا ضرع فيحلب » نظيره قول حاجب بن زرارة في القعقاع :

ما هو رطب فيعصر و لا يابس فيكسر .

و في المثل : لا تكن حلوا فتزدرد و لا مرّا فتلفظ .

و من الأمثال في الاعتزال قولهم : لا ناقة لي في هذا و لا جمل و قالوا : ان كنت من أهل الفطن فلا تدر حول الفتن .

ثم كما لا ينتفع بابن اللبون لصغره كذلك بالثلب لكبره ، و هو الذي انكسرت أنيابه من شدّة هرمه ، و إنما الانتفاع الكامل بالناب الذي في وسط الشباب ، قال بعضهم :

ألم تر أن الناب يحلب علبة

و يترك ثلب لا ضراب و لا ظهر

قال ابن أبي الحديد : أيام الفتنة هي أيام الخصومة بين رئيسين ضالين يدعوان كلاهما إلى ضلالة ، كفتنة عبد الملك و ابن الزبير و فتنة مروان و الضحاك و فتنة الحجاج و ابن الأشعث ، و أما إذا كان أحدهما صاحب حق فليست أيام فتنة كالجمل و صفين(١) .

قلت : إن جانبوا العصبية و أرادوا فهم الحقيقة فأول أيام الفتنة أيام أوّلهم ، ففي ( الطبري ) : قال أبو مويهبة مولى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : بعث إليّ النبي من جوف الليل فقال : يا أبا مويهبة إنّي قد امرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال : السّلام عليكم أهل المقابر ، ليهن لكم ما أصبحتم ممّا أصبح الناس فيه ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أوّلها ، الآخرة شرّ من الاولى إلى أن قال ثم انصرف فبدأ

____________________

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ١٨ : ٨٢ .

١٦٤

بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعه الذي قبض فيه(١) .

و في ( بلاغات نساء أحمد بن أبي طاهر البغدادي ) من رجالهم في ذكره خطبة سيّدة نساء العالمين باتفاق فرق المسلمين لما منعها أبو بكر فدك و في الخطبة : فأنقذكم اللَّه برسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد اللتيا و التي ، و بعد ما مني ببهم الرجال و ذؤبان العرب ، كلّما حشوا نارا للحرب أطفأها و نجم قرن للضلال و فغرت فاغرة من المشركين قذف بأخيه في لهواتها ، فلا ينكفي حتى يطأ صماخها بأخمصه و يخمد لهبها بحده ، مكدودا في ذات اللَّه قريبا من رسول اللَّه سيّدا في أولياء اللَّه ، و أنتم في بلهنية و ادعون آمنون ، حتى إذا اختار اللَّه تعالى لنبيه دار أنبيائه ظهرت خلّة النفاق و سمل جلباب الدين و نطق كاظم الغاوين و نبغ خامل الآفلين و هدر فنيق المبطلين ، فخطر في عرصاتكم و أطلع الشيطان رأسه من مغرزه صارخا بكم ، فوجدكم لدعائه مستجيبين و للغرة فيه ملاحظين ، فاستنهضكم فوجدكم خفافا و أحمشكم فألفاكم غضابا ، فوسمتم غير أبلكم و أوردتموها غير شربكم ، هذا و العهد قريب و الكلم رحيب و الجراح لما يندمل ، بدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا و إنّ جهنم لمحيطة بالكافرين(٢) .

و روى الإسكافي منهم في نقضه ( عثمانية الجاحظ ) عن أبي رافع قال :

أتيت أبا ذر بالربذة اودّعه ، فلما أردت الانصراف قال لي و لا ناس معي :

ستكون فتنة فاتقوا اللَّه و عليكم بالشيخ علي بن أبي طالب فاتبعوه ، فإني سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول له : أنت أوّل من آمن بي و أوّل من يصافحني يوم القيامة ، و أنت الصدّيق الأكبر ، و أنت الفاروق الذي تفرّق بين الحق و الباطل ،

____________________

( ١ ) تاريخ الطبري ٢ : ٤٣٢ .

( ٢ ) بلاغات النساء لابن طيفور : ١٣ ١٤ .

١٦٥

و أنت يعسوب المؤمنين و المال يعسوب الكافرين ، و أنت أخي و وزيري و خير من أترك بعدي(١) .

ثم ما قاله ابن أبي الحديد : من فتنة الحجاج و ابن الأشعث خلاف عقيدة أهل نحلته ، فإنّ عندهم كان قيام ابن الأشعث فتنة ، و أمّا الحجاج فكان عامل من بايعه جميع الناس و كان عندهم خليفة حقّا و أميرا للمؤمنين به .

و كذلك قوله « فتنة عبد الملك و ابن الزبير » غير صحيح عند أهل ملته ، فانّه عندهم كان ابتداء ابن الزبير ولي اللَّه و عبد الملك عدوّ اللَّه ، و لما غلب عبد الملك صار هو ولي اللَّه و ابن الزبير عدوّ اللَّه(٢) .

ففي ( كامل المبرد ) : خرج مصعب بن الزبير إلى باجميراء ، ثم أتى الخوارج خبر مقتله بمسكن و لم يأت المهلب و أصحابه ، فتواقفوا يوما على الخندق ، فناداهم الخوارج : ما تقولون في المصعب ؟ قالوا : إمام هدى قالوا : فما تقولون في عبد الملك ؟ قالوا : ضالّ مضل فلما كان بعد يومين أتى المهلب قتل صعب و إنّ أهل الشام اجتمعوا على عبد الملك ، و ورد عليه كتاب عبد الملك بولايته ، فلما تواقفوا ناداهم الخوارج : ما تقولون في مصعب ؟ قالوا : لا نخبركم قالوا : فما تقولون في عبد الملك ؟ قالوا : إمام هدى قالوا : يا أعداء اللَّه بالأمس ضال مضل و اليوم امام هدى ، يا عبيد الدّنيا عليكم لعنة اللَّه(٣) .

و الخوارج و إن طعنوا عليهم بكون ما عليهم خلاف العقل و خلاف الفطرة التي فطر الناس عليها ، إلاّ أنّه يقال لهم : إنّ ذلك لازم لكم أيضا بموافقة العامة في إمامة صديقهم و صديقه ، فلا يمكن القول بالملزوم و ترك اللازم .

____________________

( ١ ) نقض العثمانية لأبي جعفر الإسكافي : ٢٩٠ ملحقة بالعثمانية .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٨ : ٨٢ .

( ٣ ) الكامل في الأدب للمبرّد ٣ : ١١٠١ ١١٠٢ .

١٦٦

و أما قوله « إذا كان أحدهما صاحب حق فليست أيام فتنة كالجمل و صفين » فأيضا أهل ملّته غير معترفين به ، فهذا ابن عبد البر من أئمتهم قال في سعد بن أبي وقاص الذي لم يشهد الجمل و صفين مع أمير المؤمنينعليه‌السلام :

كان ممّن قعد و لزم بيته في الفتنة و أمر أهله أن لا يخبروه من أخبار الناس بشي‏ء حتى تجتمع الامة على إمام(١) .

و قال في ترجمة ابن فاروقهم : قيل لنافع : ما بال ابن عمر بايع معاوية و لم يبايع عليّا ؟ فقال : كان ابن عمر لا يعطي يدا في فرقة و لا يمنعها من جماعة ، و لم يبايع معاوية حتى اجتمعوا عليه(٢) .

قبّح اللَّه هذا الدين الذي يصير معاوية الذي كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لعنه في غير موطن و عدوّ الدين أولى بالإمامة من أمير المؤمنينعليه‌السلام الذي جعله اللَّه تعالى في كتابه كنفس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله .( و أنفسنا و أنفسكم . ) (٣) و جعله النبي بمنزلة نفسه في المتواتر منه في قوله للناس : من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه .

لا يقال : انّما قال « من كنت مولاه فعلي مولاه » لا ما قلت قلت : ما ذكرته ان لم يكن لفظه هو معناه ، ألم يكن قال تلك الجملة بعد قوله للناس « ألست بكم أولى من أنفسكم » و قول الناس له « بلى أنت أولى بنا من أنفسنا » فهل يصير معناها غير ما قلناه .

قبّح اللَّه هذا الدين الذي هو خلاف ناموس الإنسانية ، حتى ان الحجاج الذي قال عمر بن عبد العزيز الذي هو أحد خلفائهم : لو أنّ جميع الامم جاءت

____________________

( ١ ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ٢ : ٦٠٩ .

( ٢ ) المصدر نفسه ٣ : ٩٥٣ .

( ٣ ) آل عمران : ٦١ .

١٦٧

يوم القيامة كلّ واحدة منهم بشرارهم و جئناهم بالحجاج لغلبنا جميعهم لم يرضه ، فقال الاسكافي أحد أئمتهم في نقض ( عثمانيته ) : امتنع ابن عمر من بيعة عليعليه‌السلام و طرق على الحجاج بابه ليلا ليبايع لعبد الملك كيلا يبيت تلك الليلة بلا إمام ، زعم لأنّه روي ان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال « من مات و لا إمام له مات ميتة جاهلية »(١) و حتى بلغ من احتقار الحجاج له و استرذاله حاله أن أخرج رجله من الفراش فقال : اصفق بيدك عليها قال و رواه بعضهم و زاد : و لما خرج قال الحجاج : ما أحمق هذا يترك بيعة علي و يأتيني مبايعا في ليله .

٢ الخطبة ( ٩١ ) إِنَّ اَلْفِتَنَ

إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ نَبَّهَتْ يُنْكَرْنَ مُقْبِلاَتٍ وَ يُعْرَفْنَ مُدْبِرَاتٍ يَحُمْنَ حَوْلَ اَلرِّيَاحِ يُصِبْنَ بَلَداً وَ يُخْطِئْنَ بَلَداً أقول : رواه الثقفي في أول ( غاراته ) باسنادين عن زر بن حبيش عنهعليه‌السلام : الأول عن إسماعيل بن ابان عن عبد الغفار بن القاسم عن المنصور بن عمرو عن ذر و الثاني عن أحمد بن عمران الأنصاري عن أبيه عن أبن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر قال : خطب عليعليه‌السلام بالنهروان إلى أن قال فقام إليه رجل آخر فقال لهعليه‌السلام : حدّثنا عن الفتن قال : ان الفتن إذا أقبلت شبهت و إذا أدبرت نبهت ، يشبهن مقبلات و يعرفن مدبرات ، ان الفتن تحوم كالرياح يصبن بلدا و يخطئن اخرى(٢) .

« ان الفتن إذا أقبلت شبهت و إذا أدبرت نبهت » في ( نهاية الجزري ) : التشابه قسمان ، قسم إذا ردّ إلى المحكم يفهم معناه ، و قسم لا سبيل إلى معرفة

____________________

( ١ ) نقض العثمانية : ٣٠١ .

( ٢ ) الغارات للثقفي : ٧ .

١٦٨

حقيقته ، فالمتتبع له متتبع للفتنة ، لأنّه لا يكاد ينتهي إلى شي‏ء تسكن إليه نفسه ، و منه حديث ذكر فيه فتنة « تشبه مقبلة و تبين مدبرة » أي أنّها إذا أقبلت شبهت على القوم و أرتهم أنّهم على الحق حتى يدخلوا فيها و يركبوا منها ما لا يجوز ، فإذا أدبرت بان أمرها فعلم من دخل فيها أنّه كان على الخطأ(١) .

« ينكرن مقبلات و يعرفن مدبرات » قد عرفت أنّ ( غارات الثقفي ) رواه « يشبهن مقبلات و يعرفن مدبرات » .

« يحمن حول الرياح » هكذا في ( المصرية )(٢) ، و الصواب : « حوم الرياح » كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية )(٣) ، مع أنّه لا معنى لما في ( المصرية ) ، فالفتن لا يدرن حول الرياح بل يدرن حول الناس دور الرياح ، من قولهم « حام الطائر حول الشي‏ء حوما » أي دار .

« يصبن بلدا و يخطئن اخرى » أي كما أن الرياح الشديدة تصيب بلدا و تخطى‏ء بلدا كذلك الفتن يصبن بلدا فيبتلى الناس بوخامتهن و يخطئن بلدا فيسلمون منها .

٣ الحكمة ( ٧٦ ) و قالعليه‌السلام :

إِنَّ اَلْأُمُورَ إِذَا اِشْتَبَهَتْ اُعْتُبِرَ آخِرُهَا بِأَوَّلِهَا كان العباسيون يدّعون إجراء العدالة إذا ظهروا إلاّ انّه كان حالهم في الآخر معلومة من أوّلها .

____________________

( ١ ) النهاية لابن الأثير للجزري ٢ : ٤٤٢ .

( ٢ ) الطبعة المصرية : ٢٣٤ .

( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ٧ : ٤٤ الخطبة ( ١٩٢ ) ، أمّا شرح ابن ميثم ٢ : ٣٨٨ ، بلفظ « حول » ، أما الخطبة ٧٤ بلفظ « حوم » .

١٦٩

و لما بايعت الأوس أبا بكر لئلا يصير الأمر إلى الخزرج و كانت بينهما رقابة من الجاهلية ، قال لهم المنذر بن الحباب : فعلتموها أما و اللَّه لكأني بأبنائكم على أبواب أبنائهم قد وقفوا يسألونهم بأكفّهم و لا يسقون الماء .

و صار كما قال(١) .

٤ الحكمة ( ٩٣ ) و قالعليه‌السلام :

لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْفِتْنَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ وَ لَكِنْ مَنِ اِسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلاَّتِ اَلْفِتَنِ فَإِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ وَ اِعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ ١ ٧ ٨ : ٢٨ وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَ اَلْأَوْلاَدِ لِيَتَبَيَّنَ اَلسَّاخِطَ لِرِزْقِهِ وَ اَلرَّاضِيَ بِقِسْمِهِ وَ إِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ لَكِنْ لِتَظْهَرَ اَلْأَفْعَالُ اَلَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ اَلثَّوَابُ وَ اَلْعِقَابُ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يُحِبُّ اَلذُّكُورَ وَ يَكْرَهُ اَلْإِنَاثَ وَ بَعْضَهُمْ يُحِبُّ تَثْمِيرَ اَلْمَالِ وَ يَكْرَهُ اِنْثِلاَمَ اَلْحَالِ و هذا من غريب ما سمع منه في التفسير « لا يقولن أحدكم اللّهم اني أعوذ بك من الفتنة » قال ابن بابويه في ( توحيده ) :

الفتنة على عشرة أوجه : فوجه الضلال ، و الثاني : الاختبار و هو قوله تعالى .( و فتناك فتونا ) .(٢) ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون ) (٣) و الثالث : الحجّة و هو قوله تعالى( ثم لم تكن فتنتهم إلاّ أن قالوا

_ ___________________

( ١ ) التوحيد للصدوق : ٣٨٦ .

( ٢ ) طه : ٤٠ .

( ٣ ) العنكبوت : ١ ٢ .

١٧٠

 و اللَّه ربنا ما كنّا مشركين ) (١) و الرابع : الشرك و هو قوله تعالى .( و الفتنة أشدّ من القتل ) .(٢) و الخامس : الكفر و هو قوله تعالى .( ألا في الفتنة سقطوا ) .(٣) و السادس : الإحراق بالنار و هو قوله تعالى( إن الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات ) . .(٤) و السابع : العذاب كقوله تعالى( يوم هم على النار يفتنون ) (٥) ( ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ) (٦) .( و من يرد اللَّه فتنته فلن تملك له من اللَّه شيئا ) . .(٧) و الثامن : القتل كقوله تعالى .( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) .(٨) ( فما آمن لموسى إلاّ ذريّة من قومه على خوف من فرعون و ملئهم أن يفتنهم ) .(٩) و التاسع : الصدّ كقوله تعالى( و ان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك ) .(١٠) و العاشر : شدّة المحنة كقوله تعالى .( ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) (١١) ، و قد زاد علي بن ابراهيم وجها آخر ، و هو المحبة كقوله تعالى .( انّما أموالكم و أولادكم فتنة ) .(١٢) و عندي أنّه المحنة بالنون لا المحبة بالباء لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله « الولد مجبنة مبخلة »(١٣) .

____________________

( ١ ) الأنعام : ٢٣ .

( ٢ ) البقرة : ١٩١ .

( ٣ ) التوبة : ٤٩ .

( ٤ ) البروج : ١٠ .

( ٥ ) الذاريات : ١٣ .

( ٦ ) الذاريات : ١٤ .

( ٧ ) المائدة : ٤١ .

( ٨ ) النساء : ١٠١ .

( ٩ ) يونس : ٨٣ .

( ١٠ ) الاسراء : ٧٣ .

( ١١ ) يونس : ٨٥ .

( ١٢ ) الأنفال : ٢٨ .

( ١٣ ) بحار الأنوار ١٠٤ : ٩٧ رواية ٦٠ ب ٢ .

١٧١

قلت : و المفهوم من الخليل أن الأصل في معناه الإحراق ، فقال : الفتن الإحراق(١) ، قال تعالى( يوم هم على النار يفتنون ) (٢) ، و ورق فتين أي فضة محرقة و يقال للحرة فتين كأن حجارتها محرقة .

هذا ، و عن الأصمعي لا يقال أفتنته بل فتنته ، ورد عليه بقول أعشى همدان في سعيد بن جبير :

لئن أفتنتني فهي بالأمس أفتنت سعيدا فأمسى قد قلى كلّ مسلم(٣) و عن ام عمرو بنت الأهتم : مررنا بمجلس فيه سعيد بن جبير و نحن جوار و معنا جارية تغني بدف معها و تنشد البيت « لئن أفتنتني . » ، فقال سعيد : كذبتن كذبتن .

« لأنّه ليس أحد إلاّ و هو مشتمل على فتنة » و لو بالمال أو الولد ، و لأنّ سنته تعالى فتن عباده و لن تجد لسنته تبديلا ، قال تعالى( أحسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون و لقد فتنا الذين من قبلهم فَليعلمنَّ اللَّه الذين صدقوا و ليعلَمَنَّ الكاذبين ) (٤) .

« و لكن من استعاذ فليستعذ باللَّه من مضلاّت الفتن » كما في فتنة بني اسرائيل بالعجل الذي أضلّهم السامري به حتى تركوا هارون و أرادوا قتله .

و كما في فتنة المسلمين بعد وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمثل فتنة بني اسرائيل بجعل الثاني الأول عجله حتى تركوا خليفة نبيّهم و أرادوا قتله ، و كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لهم في المتواتر : لتتبعن بني إسرائيل حذوا بحذو حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه .

____________________

( ١ ) العين لأحمد الفراهيدي ٨ : ١٢٧ مادة ( فتن ) .

( ٢ ) الذاريات : ١٣ .

( ٣ ) العين للفراهيدي ٨ : ١٢٨ مادة ( فتن ) .

( ٤ ) العنكبوت : ٢ ٣ .

١٧٢

و في ( خلفاء ابن قتيبة ) في قصة السقيفة فأخرجوا عليّا فمضوا به إلى أبي بكر ، فقالوا له : بايع فقال : إن أنا لم أفعل فمه ؟ قالوا : إذن و اللَّه الذي لا إله إلاّ هو لضرب عنقك قال : إذن تقتلون عبد اللَّه و أخا رسوله قال عمر : أما عبد اللَّه فنعم و أما أخو رسوله فلا و أبو بكر ساكت لا يتكلّم ، فقال له عمر : ألا تأمر فيه ؟ فقال : لا اكرهه على شي‏ء ما كانت فاطمة إلى جنبه فلحق علي بقبر رسول اللَّهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصيح و يبكي و ينادي : يابن امّ إن القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني إلى آخر ما ذكر(١) .

هذا ، و روى ( توحيد الصدوق ) أنّه تعالى قال : إنّ من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفّه عنه لئلا يدخله عجب فيفسده ، و إنّ منهم لمن لا يصلح ايمانه إلاّ بالفقر و لو أغنيته لأفسده ، و إنّ منهم لمن لا يصلح ايمانه إلاّ بالغنى و لو أفقرته لأفسده ، و ان منهم لمن لا يصلح إيمانه إلاّ بالسقم و لو صححت جسده لأفسده ذلك ، و إنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلاّ بالصحّة و لو أسقمته لأفسده ، و إنّي ادبر عبادي بعلمي بقلوبهم فإنّي عليم خبير(٢) .

« فإنّ اللَّه سبحانه يقول( و اعلموا أنّما أموالكم و أولادكم فتنة و أن اللَّه عنده أجر عظيم ) (٣) .

« و معنى ذلك أنّه سبحانه » سقطت كلمة « سبحانه » من ( المصرية )(٤) مع وجودها في ( ابن ميثم و ابن أبي الحديد و الخطية )(٥) .

____________________

( ١ ) الخلفاء لابن قتيبة : ١٣ .

( ٢ ) التوحيد للصدوق : ٣٩٨ ح ١ .

( ٣ ) الأنفال : ٢٨ .

( ٤ ) الطبعة المصرية : ٦٧٧ .

( ٥ ) شرح ابن أبي الحديد ١٨ : ٢٤٨ ، و ابن ميثم ٥ : ٢٨٧ .

١٧٣

« يختبرهم » أي : يمتحنهم .

« بالأموال و الأولاد ليتبيّن الساخط لرزقه » في الأموال .

« و الراضي بقسمه » في الأولاد .

« و إن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم » .( فليعلمن اللَّه الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين ) (١) .

« و لكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب و العقاب » لأن الجزاء على العمل لا مجرّد النيّة و مقتضى الطوية ، و إن كان هو تعالى يثيب على مجردهما تفضلا و لا يؤاخذ على صرفهما تكرّما .

« لأنّ بعضهم يحب الذكور و يكره الاناث » حتى قال تعالى( في مثلهم و إذا بُشّر أحدهم بالانثى ظلّ وجهه مسودّا و هو كظيم يتوارى عن القوم من سوء ما بُشّر به أيمسكه على هون أم يدسّه في التراب ألا ساء ما يحكمون ) (٢) .

قالوا : و لحب الناس الذكور و كراهتم للإناث و كان الواجب عليهم التسليم لمشيته تعالى شأنه قدّم عز و جل هبة الإناث على الذكور فقال .( يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور ) (٣) .

« و بعضهم يحبّ تثمير المال و يكره انثلام الحال » أي وقوع الخلل فيه ، قال تعالى( و إنّه لحبّ الخير لشديد ) (٤) و فسر الخير هنا بالمال .

و قال تعالى في امتحان عبيده بالمال و الولد و غيرهما( و لنبلونكم بشي‏ء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات

_ ___________________

( ١ ) العنكبوت : ٣ .

( ٢ ) النحل : ٥٨ ٥٩ .

( ٣ ) الشورى : ٤٩ .

( ٤ ) العاديات : ٨ .

١٧٤

 و بشّر الصابرين ) (١) .

« و هذا من غريب ما سمع منه في التفسير » و لو كان قال ما روي عنهعليه‌السلام بدل ما سمع منهعليه‌السلام كان أحسن .

جعله من غريب التفسير لأنّ المتبادر من كون الأموال فتنة أنّ الانسان يطغى أن رآه استغنى ، و أنّ كثيرا من الناس يميل المال بهم إلى الشهوات كما أنّ كثيرا منهم يصعب عليهم إخراج الحقوق التي أوجب اللَّه تعالى عليهم في المال فيهلكون كما ان المتبادر من كون الأولاد فتنة أنّهم يصيرون سببا للتخلّف عن الجهاد ، و البخل عن الزكاة ، و تحصيل المال لهم من غير طريق المشروع لو ضاق عليه المشروع و لموافقة الآباء غالبا أهواء أبنائهم المهوية ، كما اتفق للزبير مع ابنه ، فقالعليه‌السلام : ما زال الزبير منّا حتى نشأ ابنه الميشوم .

و روت العامة في تفسير الآية عن بريدة : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يخطب فجاء الحسن و الحسينعليهما‌السلام و عليهما قميصان أحمران يمشيان و يعثران ، فنزل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إليهما فأخذهما و وضعهما في حجره على المنبر و قال : صدق اللَّه تعالى( انّما أموالكم و أولادكم فتنة ) .(٢) نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان و يعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي و رفعتهما(٣) .

هذا ، و مما روي عنهعليه‌السلام من غريب التفسير غير ما مرّ أنّهعليه‌السلام قال :

الاستثناء في اليمين متى ما ذكر و لو بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية . و اذكر ربّك إذا نسيت .(٤) .

و أنّهعليه‌السلام قال : تستحب المقاربة مع أهله ليلة أول شهر الصيام لقوله

____________________

( ١ ) البقرة : ١٥٥ .

( ٢ ) التغابن : ١٥ .

( ٣ ) سنن الترمذي ٥ : ٦١٦ ح ٣٧٧٤ .

( ٤ ) الكافي ٧ : ٤٤٨ الرواية ٦ ، و الآية ٢٤ من سورة الكهف .

١٧٥

تعالى( اُحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) . .(١) .

٥ في الخطبة ( ١٤٣ ) منها :

وَ مَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلاَّ تُرِكَ بِهَا سُنَّةٌ فَاتَّقُوا اَلْبِدَعَ وَ اِلْزَمُوا اَلْمَهْيَعَ إِنَّ عَوَازِمَ اَلْأُمُورِ أَفْضَلُهَا إِنَّ مُحْدَثَاتِهَا شِرَارُهَا « و ما احدثت بدعة إلاّ ترك بها سنة » قال ابن أبي الحديد : البدعة كلّ ما لم يكن في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمنها الحسن كصلاة التراويح و منها القبيح كالمنكرات التي ظهرت أواخر الخلافة العثمانية و إن كانت قد تكلّفت الأعذار عنها(٢) .

قلت : صلاة التراويح أيضا من بدع ، قالعليه‌السلام ترك بها سنة ، و كيف تكون حسنة و كانت تشريعا في قبال الدين ، و إنما التشريع للَّه تعالى( ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إنّ لكم فيه لما تخيرون ) (٣) .

ما كان للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يشرّع شيئا من قبل نفسه إلاّ بوحي منه تعالى إليه ، فكيف كان لعمر الذي أفحمته مرأة في أنفها فطس في حظره جعل الصداق أكثر من خمسمائة درهم بأنّه تعالى قال .( و آتيتم إحداهن قنطاراً ) .(٤) فقال : كل الناس أفقه من عمر .

و روى سليم بن قيس الهلالي في كتابه أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام خطب فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول اللَّهصلى‌الله‌عليه‌وآله متعمّدين لخلافه

____________________

( ١ ) البقرة : ١٨٧ .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ٩ : ٩٤ .

( ٣ ) القلم : ٣٦ ٣٨ .

( ٤ ) النساء : ٢٠ .

١٧٦

ناقضين لعهده مغيّرين لسنّته ، و لو حملت الناس على تركها تفرّق عني جندي حتى أبقى وحدي و قليل من شيعتي ، و اللَّه لقد أمرت أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة و أعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة ، فتنادى بعض أهل عسكري ممّن يقاتل معي يا أهل الاسلام لقد غيرت سنّة عمر نهينا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعا ، و قد خفت أن يثوروا في ناحية عسكري(١) .

و روى محمد بن علي بن بابويه عن الباقر و الصادقعليهما‌السلام : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان في جماعة بدعة ، و صلاة الضحى بدعة ، ألا و إنّ كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة سبيلها إلى النار(٢) .

و روى محمد بن يعقوب الكليني : إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام مر برجل يصلّي الضحى في مسجد الكوفة ، فغمز جنبه بالدرة و قال : نحرت صلاة الأوابين نحرك اللَّه(٣) .

و أما أعمال عثمان و لم قال كالمنكرات التي ظهرت أواخر الخلافة العثمانية كنفيه أبا ذر و ضربه عمارا و نهبه بيت المال لأقاربه و توليته لهم حتى يصلّوا بالناس سكارى و يصلّوا الصبح أربعا و يغنوا في الصلاة و غيرها من نظائرها فشنائع ينكرها الموحد و الملحد و المسلم و الكافر .

و أما ما قاله من تكلّف الأعذار الذي نوريهم ، فالتكلّف لعدم منكرية عداوة أبي جهل مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أقرب إلى العقول منه .

ثم جعلها في عداد البدع كصلاة التراويح في غير محله .

____________________

( ١ ) سليم بن قيس ، لا وجود له في الطبعة النجفية ، لعل المؤلف أخذه من البحار حيث ذكر المجلسي في ٩٦ : ٢٠٣ الرواية ٢١ باب ٢٤ .

( ٢ ) الفقيه للصدوق ٢ : ١٣٧ الرواية ١٩٦٤ باب ٢ .

( ٣ ) الكافي ٣ : ٤٥٢ رواية ٨ .

١٧٧

« فاتقوا البدع » روى ابن بابويه عن الصادقعليه‌السلام : من مشى إلى صاحب بدعة فوقرها فقد مشى في هدم الإسلام(١) .

« و الزموا المهيع » أي الطريق الواسع و هو طريق الاسلام ، قال تعالى( و إنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ) . .(٢) .

« إنّ عوازم الامور أفضلها » قال ابن أبي الحديد : عوازم ما تقادم منها من قولهم « عجوز عوزم » أي مسنّة ، و يجوز أن يكون جمع عازمة بمعنى مفعول أي معزوم عليها ، أي مقطوع معلوم بيقين صحتها ، و الأول أظهر لأن في مقابلته « و ان محدثاتها » و المحدث في مقابلة القدم(٣) .

قلت : بل الظاهر أن « عوازم » محرف « قدائم » جمع قديم للتشابه الخطي بينهما ، لأن العزم في مقابل الرخصة لا المحدث ، يقال عزائم القرآن و رخصه ، ثم جمع العوزم بالعوازم كما قاله غير معلوم .

٦ الخطبة ( ٥٠ ) و من كلام لهعليه‌السلام :

إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ اَلْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اَللَّهِ وَ يَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالاً عَلَى غَيْرِ دِينِ اَللَّهِ فَلَوْ أَنَّ اَلْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ اَلْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى اَلْمُرْتَادِينَ وَ لَوْ أَنَّ اَلْحَقَّ خَلَصَ مِنْ اَلْبَاطِلِ اِنْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ اَلْمُعَانِدِينَ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا

____________________

( ١ ) الفقيه للصدوق ٣ : ٥٧٢ ح ٤٩٥٧ الباب ٢ .

( ٢ ) الأنعام : ١٥٣ .

( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ٩ : ٩٤ .

١٧٨

ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي اَلشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ يَنْجُو اَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ ٢ ٤ ٢١ : ١٠١ مِنَ اَللَّهِ اَلْحُسْنى‏ ٦ ٦ ٢١ : ١٠١ أقول : رواه الكليني في ( بدع كافيه ) بإسنادين عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال : أيها الناس إنّما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع و أحكام تبتدع ، يخالف فيها كتاب اللَّه ، يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معا ، فهنا لك استحوذ الشيطان على أوليائه و نجا الذين سبقت لهم منه الحسنى(١) .

و رواه في ( روضته ) مع زيادات ، فروى عن سليم بن قيس قال : خطب عليعليه‌السلام فقال : إنّما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع و أحكام تبتدع ، يخالف فيها حكم اللَّه ، يتولى فيها رجال رجالا ، إنّ الحق لو خلص لم يكن اختلاف و لو أنّ الباطل خلص لم يخف على ذي حجى ، لكنّه يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فيجتمعان فيجللان معا ، فهنا لك يستولي الشيطان على أوليائه و نجا الذين سبقت لهم الحسنى ، إنّي سمعت رسول اللَّهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول :

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة تربو فيها الصغير و يهرم فيها الكبير يجري الناس عليها و يتخذونها سنة ، فإذا غيّر منها شي‏ء قيل قد غيّرت السنّة ، و قد أتى الناس منكرا ثم تشتدّ البلية و تسبى الذريّة و تدقهم الفتنة كما تدقّ النار الحطب و كما تدقّ الرحى بثفالها ، و يتفقهون لغير اللَّه و يتعلمون لغير العمل و يطلبون الدنيا بأعمال الآخرة .

ثم أقبل بوجهه و حوله ناس من أهل بيته و خاصته و شيعته فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول اللَّهصلى‌الله‌عليه‌وآله متعمّدين لخلافه ناقضين بعهده مغيّرين لسنّته ، و لو حملت الناس على تركها و حوّلتها إلى مواضعها

____________________

( ١ ) الكافي ١ : ٥٤ رواية ١ و أيضا ٨ : ٥٨ الرواية ٢١ .

١٧٩

و الى ما كانت في عهد رسول اللَّه لتفرّق عني جندي حتى أبقى وحدي أو مع قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي و فرض إمامتي من كتاب اللَّه و سنّة رسوله ، أرأيتم لو أمرت بمقام ابراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول اللَّه و رددت فدك إلى ذريّة فاطمة و رددت صاع رسول اللَّه كما كان و أمضيت قطائع أقطعها النبي لأقوام لم تمض لهم و لم تنفذ و رددت دار جعفر إلى ورثته و هدمتها من المسجد و رددت قضايا من الجور قضي بها و نزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن و استقبلت بهن الحكم ( في الفروج و الأحكام ) و سبيت ذراري بني تغلب و رددت ما قسم من أرض خيبر و محيت دواوين العطاء و أعطيت كما كان النبي يعطي بالسوية و لم أجعلها دولة بين الأغنياء و ألقيت المساحة و سويت بين المناكح و أنفذت خمس الرسول كما أنزل اللَّه عز و جل و فرضه و رددته إلى ما كان عليه و سددت ما فتح من الأبواب و فتحت ما سد منه و حرمت المسح على الخفين و حددت على النبيذ و أمرت باحلال المتعتين و أمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات و ألزمت الناس الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم و أخرجت من ادخل مع رسول اللَّه في مسجده ممن كان رسول اللَّه أخرجه و أدخلت من اخرج بعد رسول اللَّه و حملت الناس على حكم القرآن ( في ) الطلاق على السنّة و أخذت الصدقات على أصنافها و حدودها و رددت الوضوء و الغسل و الصلاة إلى مواقيتها و شرائعها و حدودها و رددت أهل نجران إلى مواضعهم و رددت سبايا فارس و سائر الامم إلى كتاب اللَّه و سنّة نبيّه ، إذن لتفرّقوا عني ، و اللَّه لقد أمرت الناس ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة و أعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة ، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي : يا أهل الاسلام غيّرت سنّة عمر نهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعا ، و لقد خفت أن

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

وقال الشافعي : يجب تفرقة الصدقة على ستة أصناف ، ودَفع حصة كلّ صنف الى ثلاث منهم(١) وقد سبق(٢) البحث فيه.

ويجوز للجماعة دفع صدقتهم الواجبة إلى الواحد دفعة واحدة وعلى التعاقب ما لم يبلغ حدّ الغناء. وكذا يجوز للواحد دفع صدقته الواجبة الى الجماعة إجماعاً.

مسألة ٣٠٢ : ويكره أن يملك ما أخرجه صدقةً اختياراً ، بشراء أو غيره‌ ؛ لأنّها طُهرة له فكره له أخذها.

وقال الجمهور : لا يجوز شراؤها(٣) ، لقولهعليه‌السلام : ( العائد في صدقته كالعائد في قيئه )(٤) .

وجوَّز الشافعي وأحمد - في رواية - تملّكها بغير شراء اختياراً ، كما لو دفعها الى مستحقّها فأخرجها آخِذها الى دافعها ، أو جمعت الصدقة عند الإِمام ففرّقها على [ أهل ](٥) السُّهمان فعادت صدقته اليه(٦) .

وفي الرواية الاُخرى عن أحمد : تحريم ذلك ، قياساً على الشراء(٧) .

والأصل ممنوع.

أمّا لو عادت اليه بغير اختياره ، كميراث ( أو )(٨) قضاء دين ، فإنّه جائز غير مكروه إجماعاً.

مسألة ٣٠٣ : ويستحب اختصاص القرابة بها ، ثم الجيران‌ مع وجود‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٧١٢ - ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٤.

(٢) سبق في المسألة ٢٤٨.

(٣) المغني ٢ : ٧١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٥٧.

(٥) زيادة أضفناها من المغني والشرح الكبير ، لاقتضاء السياق.

(٦) حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، المغني ٢ : ٧١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.

(٧) المغني ٢ : ٧١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.

(٨) في « ط ، ن » : و.

٤٠١

الصفات المقتضية للاستحقاق ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا صدقة وذو رحم محتاج )(١) .

وقولهعليه‌السلام : ( جيران الصدقة أحقّ بها )(٢) .

ولأنّ الاعتناء بهؤلاء في نظر الشرع أتمّ من غيرهم ، فكان الدفع إليهم أولى.

وسئل الكاظمعليه‌السلام عن إعطاء القرابة من الزكاة ، فقال : « أمستحقّون هم؟ » قيل : نعم. فقال : « هُم أفضل من غيرهم ، أعطهم »(٣) .

وقال لمـّا سئل عن صدقة الفطرة : « الجيران أحقّ بها »(٤) ولا نعلم في ذلك خلافاً.

ويستحب تخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وترجيحهم ، لأنّ السكوني قال للباقرعليه‌السلام : إنّي ربما قسّمت الشي‌ء بين أصحابي أصِلُهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والفضل(٥) »(٦) .

مسألة ٣٠٤ : يجوز أن يتولّى المالك تفريق الفطرة بنفسه‌ إجماعاً ، أمّا عندنا فظاهر ، وأمّا عند المخالف : فلأنّها من الأموال الباطنة.

لكن يستحب صرفها الى الإِمام أو نائبه ، لأنّه أعرف بمواقعها ، فإن تعذّر صرف الى الفقيه المأمون من فقهاء الإِمامية ؛ لأنّهم أبصر بمواقعها. ولأنّهم‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٨ / ١٦٦.

(٢) أورده المحقق في المعتبر : ٢٩١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠.

(٤) الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٦ ، التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٤.

(٥) في المصادر بدل « والفضل » : « والعقل ».

(٦) الكافي ٣ : ٥٤٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٨ / ٥٩ ، التهذيب ٤ : ١٠١ / ٢٨٥.

٤٠٢

نُوّاب الإِمامعليه‌السلام .

مسألة ٣٠٥ : يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة وزكاة المال‌ ؛ لأنّ الباقر والصادقعليهما‌السلام سُئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقال : « نعم »(١) .

ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع استحباباً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تعط أحداً أقلّ من رأس»(٢) وهو نهي تنزيه ؛ للأصل والمواساة.

ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً كثيرة دفعةً مطلقاً وعلى التعاقب إذا لم يبلغ حدّ الغنى.

مسألة ٣٠٦ : لا تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت ، بل تخرج من أصل التركة‌ - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لتعلّق الذمة به ، فصارت ديناً.

وقال أبو حنيفة : تسقط بالموت ، إلاّ أن يوصي بها ، فتخرج من الثلث حينئذ(٤) .

وليس بمعتمد ؛ لبقاء متعلّق الأمر شاغلاً للذمة قبل فعله.

فإن لم يفضل من التركة شي‌ء اُخرجت بأجمعها في الزكاة كالدَّين المستوعب ، فإن كان عليه دَين ، وضاقت التركة عنهما ، بسطت بالنسبة.

مسألة ٣٠٧ : لا يملك المستحق الزكاة إلّا مع القبض من المالك أو نائبه‌ ؛ لأنّ للمالك التخيير في الدفع الى من شاء ، فلو مات الفقير لم يكن لوارثه المطالبة بها وإن عيّنت له قبل القبض ، وكذا زكاة المال.

ومال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة ، ويستقر بالقسمة ، فلو بلغ نصيبه نصاباً لم يَجر في الحول إلّا بعد القبض ، لعدم تمكّنه منه ، ولا يصير باعتباره‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٧ ، الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٦ ، التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٣.

(٢) التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦١ ، الاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٤.

(٣) المغني ٢ : ٧١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٣.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٥٣.

٤٠٣

غنيّاً.

مسألة ٣٠٨ : صدقة التطوّع مستحبة في جميع الأوقات‌ ؛ للآيات الدالّة على الحثّ على الصدقة(١) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيِّبٍ - ولا يصعد الى الله إلّا الطيِّب - فإنّ الله يقبلها بيمينه ثم يُربّيها لصاحبها كما يُربّي أحدكم فَلُوَّه(٢) حتى تكون مثل الجبل)(٣) .

وقالعليه‌السلام : ( أرض القيامة نار ما خلا ظلّ المؤمن ؛ فإنّ صدقته تظلّه )(٤) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « البِرّ والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان ( عن )(٥) سبعين ميتة سوء »(٦) .

وصدقة السرّ أفضل ؛ للآية(٧) ، إلّا أن يتّهم بترك المواساة.

ويستحب الإِكثار منها وقت الحاجة ، لقوله تعالى( أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) (٨) وفي شهر رمضان ؛ لتضاعف الحسنات فيه. وعلى القرابة ، لقوله تعالى :( يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ ) (٩) .

____________________

(١) اُنظر على سبيل المثال : البقرة : ٢٤٥ ، ٢٥٤ ، ٢٦١ ، آل عمران : ١٣٤ ، الحديد : ١٨ ، التغابن : ١٧.

(٢) الفَلُوّ : المـُهر الصغير وهو : ولد الفرس. لسان العرب ٥ : ١٨٥ و ١٥ : ١٦٢ « مهر » « فلا ».

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣٤ ، مسند أحمد ٢ : ٣٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٦ - ١٧٧ ، وأورده أيضاً ابن قدامة في المغني ٢ : ٧١٦.

(٤) الفقيه ٢ : ٣٧ / ١٥٥ ، ثواب الأعمال : ١٦٩ / ٩.

(٥) في المصدر بدل ما بين القوسين : ( عن صاحبهما ) وفي الطبعة الحجرية و « ف » : عنه.

وما أثبتناه من « ط » و « ن ».

(٦) الفقيه ٢ : ٣٧ ذيل الحديث ١٥٥ ، ثواب الأعمال : ١٦٩ / ١١.

(٧) البقرة : ٢٧١.

(٨) البلد : ١٤.

(٩) البلد : ١٥.

٤٠٤

وقالعليه‌السلام : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة)(١) .

والأولى : الصدقة من الفاضل عن كفايته وكفاية من يُموّنه على الدوام.

قالعليه‌السلام : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول )(٢) .

ويستحب الصدقة أول النهار ، وأول الليل ، قال الصادقعليه‌السلام : « باكروا بالصدقة فإنّ البلايا لا تتخطّاها ، ومن تصدّق بصدقة أول النهار دفع الله عنه ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ، فإن تصدّق أول الليل دفع الله عنه شرّ ما ينزل من السماء في تلك الليلة »(٣) .

ويكره السؤال ، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اتّبعوا قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر »(٤) .

ويكره ردّ السائل ، قال الباقرعليه‌السلام : « كان فيما ناجى الله عزّ وجلّ به موسىعليه‌السلام ، أن قال : يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو بردّ جميل ، إنّك يأتيك من ليس بإنس ولا جانّ ، ملائكة من ملائكة الرحمن ، يبلونك فيما خوّلتك(٥) ، ويسألونك عمّا نوّلتك(٦) ، فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران »(٧) .

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٤٧ ، سنن النسائي ٥ : ٩٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٤ ، ومسند أحمد ٤ : ١٧ و ٢١٤ ، وأورده أيضاً ابن قدامة في المغني ٢ : ٧١٧.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٣٩ و ٧ : ٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٨٠ ، وأورده أيضاً ابن قدامة في المغني ٢ : ٧١٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٣٧ - ٣٨ / ١٥٩.

(٤) الكافي ٤ : ١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٩.

(٥) خوّله المال : أعطاه إيّاه. لسان العرب ١١ : ٢٢٥.

(٦) النوال : العطاء : الصحاح ٥ : ١٨٣٦.

(٧) الكافي ٤ : ١٥ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٩ / ١٧٠.

٤٠٥

والصدقة المندوبة على بني هاشم أفضل ، خصوصاً العلويّون ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّي شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا : رجل نصر ذريتي ، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق ، ورجل أحبّ ذريتي باللسان والقلب ، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا وشُرّدوا )(١) .

وقالعليه‌السلام : ( من صنع الى أحد من أهل بيتي يداً كافيته يوم القيامة )(٢) .

* * *

____________________

(١) الكافي ٤ : ٦٠ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٣٦ / ١٥٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٣٦ / ١٥٢.

٤٠٦

٤٠٧

المقصد السادس

في الخُمس‌

وفصوله أربعة‌ :

٤٠٨
٤٠٩

الأول

فيما يجب فيه‌

وهو أصناف :

الأوّل : الغنائم المأخوذة من دار الحرب ، ما حواه العسكر وما لم يحوه‌ ، أمكن نقله كالثياب والدواب وغيرها ، أو لا كالأراضي والعقارات ممّا يصح تملّكه للمسلمين ممّا كان مباحاً في أيديهم ، لا غصباً من مسلم أو معاهد ، قلّ أو كثر ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

الثاني : المعادن ، وهي : كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة‌ ، سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص والصُّفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو لم يكن منطبعاً كالياقوت والفيروزج والبَلَخش(١) والعقيق والبلّور والسَبَج(٢) والكحل والزاج والزرنيخ والمـَغَرَة(٣) والملح ، أو كان مائعاً كالقير والنفط والكبريت ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد ، إلّا أنّه جعله زكاةً(٤) - لعموم قوله تعالى( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (٥) .

____________________

(١) بَلَخْش : لَعْل ؛ ضرب من الياقوت. ملحقات لسان العرب : ٦٨.

(٢) السَبَج : الخَرَز الأسود. الصحاح ١ : ٣٢١.

(٣) المـَغَرة : الطين الأحمر. المصباح المنير : ٥٧٦.

(٤) المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ - ٥٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨.

(٥) البقرة : ٢٦٧.

٤١٠

ولقولهعليه‌السلام : ( ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز(١) الخمس )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام لمـّا سئل عن الصفر والرصاص والحديد : « يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة »(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يجب الخمس في المعادن إلّا في المنطبعة خاصة(٤) .

ويبطل بما تقدّم.

وقال الشافعي : لا يجب إلّا في معدن الذهب والفضة خاصة على أنّه زكاة ؛ لأنّه مال مقوَّم مستفاد من الأرض ، فأشبه الطين(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الطين ليس بمعدن ، لأنّه تراب.

مسألة ٣٠٩ : الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة‌ ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(٦) - لما تقدّم من الأحاديث.

ولقولهعليه‌السلام : ( وفي السيوب الخُمس )(٧) والسيوب : عروق‌

____________________

(١) الركاز ، عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق : المعادن. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٢٥٨.

(٢) سنن النسائي ٥ : ٤٤ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦١٦ - ٦١٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٣ ، وقالا : رواه النسائي والجوزجاني.

(٣) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ و ٥٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢.

(٥) الاُم ٢ : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١١ - ١١٢ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ و ٥٨٣.

(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٦٧ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

(٧) أورده ابن الأثير في النهاية ٢ : ٤٣٢ ، وابنا قدامة في المغني ٢ : ٦١٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

٤١١

الذهب والفضة التي تحت الأرض(١) .

وقال الشافعي ومالك وأحمد : إنّه زكاة(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( في الرقة رُبع العُشر )(٣) والمراد به الزكاة.

مسألة ٣١٠ : قدر الواجب في المعادن الخُمس‌ ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله(٤) ، لما تقدّم.

وفي آخر له : يجب رُبع العُشر ، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق(٥) .

وللشافعي ثالث : إن احتاج الى مؤونة فربع العُشر ، وإلّا فالخُمس - وهو رواية عن مالك ، مع قطع الشافعي ومالك بأنّ الواجب زكاة - للفرق بين المحتاج الى المؤونة والمستغني ، كالزكاة في الغلّات(٦) .

مسألة ٣١١ : يجب الخُمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه‌ إن اعتبرناه ، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم(٧) ؛ لعموم‌( فَأَنَّ لِلّهِ

____________________

(١) النهاية لابن الأثير ٢ : ٤٣٢.

(٢) الاُم ٢ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ و ١٢١ - ١٢٢.

(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٨ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

(٥) المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٨٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٨٧ و ٢٨٨.

(٧) المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، فتح العزيز ٦ : ٩١.

٤١٢

خُمُسَهُ ) (١) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخُمس »(٢) وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه ، فيكون منفيّاً.

وقال إسحاق وابن المنذر : لا شي‌ء في المعدن حتى يحول عليه الحول(٣) ، لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٤) .

ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخُمس.

فروع :

أ - الخُمس يجب في المـُخرَج من المعدن ، والباقي يملكه المخرج ، لقولهعليه‌السلام : ( وفي الركاز الخُمس )(٥) ويستوي في ذلك(٦) الصغير والكبير.

وقال الشافعي : يملك الجميع ، وتجب عليه الزكاة(٧) .

ب - المعدن إن كان في ملكه ، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقّيه ، وإن كان في موضع مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده.

____________________

(١) الأنفال : ٤١.

(٢) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.

(٣) المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٦٠ و ٣ : ١٤٥ و ٩ : ١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٣٤ / ٤٥ و ٤٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٨١ / ٣٠٨٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٩ / ٢٥٠٩ و ٢٥١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٦١ / ١٣٧٧ ، سنن الدارمي ٢ : ١٩٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٥٢ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٢٥ و ١٢ : ٢٥٥ ، المعجم الكبير للطبراني ١٧ : ١٤ / ٦ ، مسند أحمد ٢ : ١٨٦ و ٣ : ٣٣٥ ، الموطّأ ١ : ٢٤٩ / ٩.

(٦) أي : المستخرج.

(٧) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٢٩٢.

٤١٣

ج - إذا كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه الخُمس - وبه قال أبو حنيفة(١) ، لعموم ( وفي الركاز الخُمس )(٢) . ولأنّه غنيمة وهو من أهل الاغتنام.

د - العبد إن استخرج معدناً ، ملكه سيّده ؛ لأنّ منافعه له ، ويجب على السيد الخمس في المعدن.

ه- الذمّي يجب عليه الخُمس فيه - وبه قال أبو حنيفة(٣) - للعموم.

وقال الشافعي : لا يجب ؛ لأنّه لا يساوي المسلمين في الغنيمة ، ولا يسهم له. ولأنّ المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمّي(٤) .

والمقدّمتان ممنوعتان.

وقال الشيخ : يمنع الذمّي من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئاً ملكه ، وأخرج منه الخُمس(٥) .

و - المعادن تبع الأرض تُملك بملكها ، لأنّها من أجزائها.

ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه في الرَّبويّات ، وفي غيرها يجوز مطلقاً ، والخُمس لأربابه ، فإن باع الجميع فالخُمس عليه ، ويجب خُمس المعدن ، لا خُمس الثمن ؛ لأنّ الخمس تعلّق بعين المعدن لا بقيمته.

الصنف الثالث : الركاز.

وهو المال المذخور تحت الأرض ، ويجب فيه الخمس إجماعاً ؛ لعموم‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٧٦ و ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١١.

(٢) تقدّم الحديث في الفرع ( أ ) وكذا الإِشارة إلى مصادره.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٦٥ ، المجموع ٦ : ٩١.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٦ و ٩١ و ١٠٢ ، الوجيز ١ : ٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ١٠١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠ ، وحكاه أيضاً المحقّق في المعتبر : ٢٩٢.

(٥) الخلاف ٢ : ١٢٠ ، المسألة ١٤٤.

٤١٤

قوله تعالى( وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (١) ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ) (٢) .

وما رووه عنهعليه‌السلام : ( وفي الركاز الخُمس )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « كلّ ما كان ركازاً ففيه الخُمس »(٤) .

ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب.

وفرَّق الحسن بينهما ، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب ، والزكاة فيما يوجد في أرض العرب(٥) .

وهو خلاف الإِجماع.

مسألة ٣١٢ : الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك‌ ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإِسلام ، وجُدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب.

وكلٌّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإِسلام أو لا.

والأول : إن كان عليه أثر الإِسلام فلقطة يعرَّف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خُمسه وملك الباقي.

والثاني : إن انتقل الملك اليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ،

____________________

(١) البقرة : ٢٦٧.

(٢) الأنفال : ٤١.

(٣) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥)

(٤) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٧.

(٥) المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.

٤١٥

- وبه قال الشافعي وأحمد في رواية(١) - لأنّ يد المالك الأول على الدار ، فتثبت على ما فيها ، واليد تقضي بالملك.

وفي الاُخرى عن أحمد : لواجده(٢) .

وإن انتقل بالميراث ، فإن عرفه الورثة فلهم ، وإن اتّفقوا على نفي الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدّم. وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك ، وحكم المنكر لأوّل مالك(٣) .

هذا إذا كان عليه أثر الإِسلام ، وإن لم يكن فللشيخ قولان : أحدهما : أنّه لقطة. والثاني : أنّه لواجده(٤) .

والثالث : يكون لربّ الأرض إن اعترف به ، وإلّا فلأول مالك - وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية(٥) - قضاءً لليد.

وفي الاُخرى لأحمد : أنّه للواجد ، وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح ابن حي(٦) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٧ ، الوجيز ١ : ٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٦١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٢.

(٢) المغني ٢ : ٦١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٢.

(٣) أي : فحكم المعترف حكم المالك بكون نصيبه له ، وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأول مالك.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٦ ، وفيه القول الثاني. ولم نعثر على القول الأول له في مظانّه.

وقال المحقّق الحلّي في المعتبر : ٢٩٢ بعد بيان تفسير الركاز وحكمه : ويشترط لتملّكه أن يكون في أرض الحرب ، سواء كان عليه أثر الجاهلية أو أثر الإِسلام ، أو في أرض الإِسلام وليس عليه أثر الإِسلام ، كالسكّة الإِسلامية ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد وُلاة الإِسلام.

وإن كان عليه أثر الإِسلام ، فللشيخ قولان ، أحدهما : كاللقطة. والثاني : يخمّس إذا لم يكن عليه أثر ملك. انتهى.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٤ ، المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣ ، المجموع ٦ : ١٠٢.

(٦) المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣ ، المجموع ٦ : ١٠٢.

٤١٦

والرابع : يكون لواجده ، سواء كان عليه أثر الإِسلام أو لا ، ويخرج منه الخُمس ؛ لأنّه اُخذ من دار الحرب ، فكان غنيمةً ، كالظاهر.

وقال أبو حنيفة : إن كان في موات دار الحرب ، فغنيمة لواجده ، ولا يخمّس(١) .

وقال الشافعي : إن لم يكن عليه أثر الإِسلام ، فهو ركاز ، وإن كان عليه أثره ، كآية من القرآن أو اسم الله تعالى أو رسولهعليه‌السلام ، كان لقطةً تعرّف.

وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صورة أو صليب ، فهو ركاز ، وإن لم يكن مطبوعاً ولا أثر عليه فهو ركاز في أظهر القولين ، وفي الآخر : أنّه لقطة(٢) .

فروع :

أ - لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربي معيّن ، فهو ركاز فيه الخُمس - وبه قال أبو يوسف وأبو ثور(٣) - لأنّه من دفن الكفّار ، فأشبه ما لا يعرف صاحبه.

وقال الشافعي وأبو حنيفة : يكون غنيمة ، ولا يجب الخُمس(٤) .

ب - لو استأجر أجيراً ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده ، فهو للمستأجر لا للأجير ، فإن استأجره لغير ذلك ، فالكنز للواجد.

ج - لو استأجر داراً فوجد فيها كنزاً ، فللمالك - وبه قال أبو حنيفة‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٦٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٥ ، المجموع ٦ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١١٥ - ١١٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ - ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٧ و ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٥.

(٣) حلية العلماء ٣ : ١١٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٤.

٤١٧

ومحمد(١) - لأنّ يده على الدار.

وقال بعض الجمهور : للمستأجر(٢) ؛ لأنّ الكنز لا يملك بملكية الدار.

د - لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ، أحدهما : القول قول المالك(٣) - وبه قال المزني(٤) - لأنّ داره كيده.

والثاني : قول المستأجر(٥) ؛ وبه قال الشافعي(٦) - وعن أحمد روايتان(٧) كالقولين - لأنّه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين.

ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعاً ؛ لأنّه منكر.

مسألة ٣١٣ : ويجب الخُمس في كلّ ما كان ركازاً ، وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه - وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم(٨) - لعموم قولهعليه‌السلام : ( وفي الركاز الخُمس )(٩) .

وقول الباقرعليه‌السلام : « كل ما كان ركازاً ففيه الخُمس »(١٠) .

ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.

وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخُمس إلّا من الذهب والفضة ؛

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٤.

(٢) المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧.

(٤) المجموع ٦ : ٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.

(٥) الخلاف ٢ : ١٢٣ ، المسألة ١٥١.

(٦) المجموع ٦ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.

(٧) المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.

(٨) المدوّنة الكبرى ١ : ٢٩٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٠٤ ، المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥.

(٩) تقدّمت الإِشارة الى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥)

(١٠) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٧.

٤١٨

لأنّه زكاة ، فيجب الخُمس في بعض أجناسه كالحبوب(١) .

والاُولى ممنوعة.

مسألة ٣١٤ : لا يعتبر فيه الحول‌ إجماعاً وإن اختلفوا في المعدن ، لعموم ( وفي الركاز الخُمس).

ويجب على كلّ مَن وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون، إلّا أنّ العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة العلماء(٢) ، إلّا الشافعي ، فإنّه قال : لا يجب إلّا على من تجب عليه الزكاة ؛ لأنّه زكاة(٣) .

وهو ممنوع ، والعموم حجّة عليه.

فروع :

أ - ما يجده العبد لمولاه ، يُخرج خُمسه والباقي يملكه ؛ لأنّه اكتساب.

ب - المكاتب يملك الكنز ؛ لأنّه اكتساب ، فكان كغيره.

ج - الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويُخرج الولي الخمس عنهما ، وكذا المرأة ؛ للعموم.

وحكي عن الشافعي : أنّ الصبي والمرأة لا يملكان الكنز(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّه اكتساب ، وهما من أهله.

د - يجب إظهار الكنز على واجده - وبه قال الشافعي(٥) - لقولهعليه‌السلام : ( وفي الركاز الخُمس ).

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، المجموع ٦ : ٩٩.

(٢) المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠ - ٥٩١.

(٤) كما في المغني ٢ : ٦١٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩١.

(٥) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٢٤ ، المسألة ١٥٤.

٤١٩

وإذا استحقّ الغير فيه حقّاً ، وجب دفعه اليه.

وقال أبو حنيفة : هو مخيّر بين إظهاره وإخراج خمسه ، وبين كتمانه(١) .

الصنف الرابع : الغوص‌ ؛ وهو : كلّ ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها.

ويجب فيه الخُمس عند علمائنا - وبه قال الزهري والحسن وعمر بن عبد العزيز(٢) - لأنّ المخرج من البحر مخرج من معدن ، فيثبت فيه حكمه.

وسئل الصادقعليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخُمس »(٣) .

وسئل الكاظمعليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخُمس »(٤) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور : لا شي‌ء في الغوص(٥) - وعن أحمد روايتان : هذه إحداهما ، والاُخرى : فيه الزكاة(٦) - لقول ابن عباس : ليس في العنبر شي‌ء ، إنّما هو شي‌ء ألقاه البحر(٧) . وليس بحجّة.

____________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٢٤ ، المسألة ١٥٤.

(٢) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٣) الكافي ١ : ٤٦١ / ٢٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.

(٤) الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١ ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ و ١٣٩ / ٣٩٢.

(٥) الاُم ٢ : ٤٢ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٢ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٩٢ ، المغني ٢ : ٦١٩ - ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٦) المغني ٢ : ٦١٩ و ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٧) الأموال - لأبي عبيد - : ٣٥٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٤٦ ، والمغني ٢ : ٦٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460