تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182207 / تحميل: 6068
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

يكون جاهلاً لسائر اللغات أيضاً، وعلى ذلك فليس للأُمّي إلّا معنى واحد وله مصاديق وأفراد حسب الظروف التي تستعمل الكلمة فيها، واطلاقه في الآية على من لم يعرف اللغات السامية لا يكون دليلاً على كونه موضوعاً لخصوص هذا المعنى، كما أنّ إطلاق الإنسان وإرادة فرد منه بالقرينة لا يكون دليلاً على كونه موضوعاً لذلك الفرد.

هذا هو خلاصة المقال في وصف الاُمّي الذي جاء توصيف النبي به في الذكر الحكيم وهناك آيات أُخر تثبت ذلك المعنى ( اُمّية النبي ) قال سبحانه:

( وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ المُبْطِلُونَ ) ( العنكبوت / ٤٨ ).

فالآية بحكم وقوع النكرة فيها في سياق النفي تفيد شمول السلب وعمومه لتلاوة أي كتاب وممارسة أية كتابة.

ثمّ إنّه سبحانه علّل هذا السلب بأنّه خير عون لنفي ريب المبطلين وشك المشكّكين إذ لو كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ممارساً للقراءة والكتابة قبل البعثة، لاتّهمه اليهود والنصارى والمشركون بأنّ الشريعة التي جاء بها تلقّاها عن طريق قراءة الصحف وتلاوتها، ولأجل صد هذا الريب وقلع جذور هذا الشك لم يُمكّن نبيّه عن تعلّم الكتابة والقراءة حتّى يكون ذا بيّنة قويّة على أنّ شريعته شريعة سماوية.

ومع أنّ النبي الأكرم عاش أربعين سنة بلا ممارسة للكتابة والقراءة فقد اتّهمه بعض المعاندين بأنّ قرآنه استنساخ منه لما تملى عليه، قال سبحانه:

( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إلّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا *وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) ( الفرقان / ٤ و ٥ ).

وكان المعاند يبثّ بذر هذا الشك حتّى وافاه الوحي الإلهي بالنقد والرد بقوله

٨١

سبحانه:

( قُل لَّوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ) ( يونس / ١٦ ).

ومعنى الآية إنّكم أيّها العرب تحيطون بتاريخ حياتي، فقد لبثت فيكم عمراً يناهز الأربعين فهل رأيتموني أقرأ كتاباً أو أخطّ صحيفة، فكيف ترمونني بالإفك الشائن بأنّه أساطير الأوّلين التي اكتتبتها وافتريتها على الله وأعانني على ذلك قوم آخرون ؟ فإذا كنتم واقفين على سيرتي وحياتي في الفترة الماضية فاعلموا أنّه منزّل من الله سبحانه كما أمر الله نبيّه أن يجبهم بقوله:

( قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) ( الفرقان / ٦ )

نعم ربّما يقال بأنّ قوله:( مَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ ) لا يدل على أنّ النبي كان أُمّياً بل فيها أنّه لم يكن يكتب الكتاب، وقد لا يكتب الكتاب من يحسنه كما لا يكتب من لا يحسنه(١) .

يلاحظ عليه: أنّ التعليل الوارد في الآية إنّما يصحّ وقوعه علّة لصدر الآية إذا كان النبي غير مستطيع لأن يقرأ ويكتب لا أن يكون عالماً بهما وإن لم يمارسهما، وذلك لأنّ التعليل بصدد إزالة الشك والريب في أنّه كتاب سماوي وليس من صنع النبي ولا يمت إليه بصلة وذلك إنّما يتحقّق إذا كان النبي أُمّياً محضاً غير قادر عليهما لا ما إذا كان عارفاً بهما ولكن تركهما لمصلحة أو لعلّة أُخرى.

* * *

__________________

(١) التبيان في تفسير القرآن: ج ٨ ص ٢١٦، طبع بيروت. ويظهر من الآلوسي في تفسيره أنّه إعتمد على هذا.

٨٢

وضع النبي بعد البعثة

اتّفق المحقّقون من السنّة والشيعة على أنّه كان أُمّياً قبل البعثة لا يحسن الكتابة والقراءة، وأمّا وضعه بعد البعثة وانّه هل بقي على ما كان عليه قبلها أو تغيّر وضعه وصار عارفاً بالكتابة والقراءة، وعلى فرض ثبوت معرفته بهما فهل مارسهما في بعض الفترات من عمره أو لا ؟ فهذه بحوث خارجة عن موضوع بحثنا لأنّ البحث في حياته وسيرته قبل البعثة وما ذكر يرجع إلى سيرته بعدها، ولعلّنا نرجع إلى تلك المسألة في المستقبل.

* * *

٧ ـ إيمان النبي قبل البعثة

لم يشك أحد من أهل التاريخ والسير في انّ النبي الأكرم كان على خط التوحيد قبل البعثة ويدل عليه مأثورات كثيرة والمسألة إتفاقية بين المسلمين ولا تحتاج إلى اطناب، وقد دلّت الآثار على أنّه كان يكافح الوثنيّة منذ نعومة أظفاره ومن إبّان طفوليته وشبابه.

روى صاحب المنتقى: انّ النبي لـمّا تمّ له ثلاث سنين، قال يوماً لوالدته أي مرضعته « حليمة السعديّة »: ما لي لا أرى أخويّ بالنهار ؟ قالت له: يا بُنيّ إنّهما يرعيان غنيمات.

قال: فما لي لا أخرج معهما ؟

قالت له: أتحبّ ذلك ؟

قال: نعم.

قالت حليمة السعدية: فلمّا أصبح محمّد دهّنته وكحّلته وعلّقت في عنقه

٨٣

خيطاً فيه جزع يماني فنزعه ثمّ قال لأُمّه: « مهلاً يا أُمّاه فإنّ معي من يحفظني »(١) .

ونكتفي في المقام بهذا المقدار وقد بسطنا الكلام في المأثورات حول توحيده وإيمانه في محلّه(٢) .

إنّما المهم تعيين الشريعة التي كان يطبّقها في أعماله الفردية والإجتماعية العبادية وغيرها.

الشريعة التي كان يتعبّد بها قبل البعثة

أمّا الشريعة التي كان يطبقها في أعماله فقد إختلفت الأنظار فيه وانتهت إلى أقوال واحتمالات:

١ ـ إنّه لم يكن يتعبّد بشريعة من الشرائع وإنّما يكتفي في أعماله الفردية والإجتماعية بما يوحي إليه عقله.

وهذا القول لا يُعرَّج عليه، إذ لم تكن أعماله منحصرة في المستقلّات العقليّة كالاجتناب عن البغي والظلم والتحنّن على اليتيم، والعطف على المسكين، بل كانت له أعمال عبادية لا تصحّ بدون الركون إلى شريعة لأنّه كان يخرج في شهر رمضان إلى « حراء » فيعتكف فيه وهل يمكن الاعتكاف بدون الاعتماد على شريعة، وقد رويت عن أئمّة أهل البيت: إنّه حجّ عشرين حجّة مستتراً(٣) ولم يكن البيع والربا ولا الخل والخمر ولا المذكّى والميتة ولا النكاح والسفاح عنده سواسية، فطبيعة الحال تقتضي أن يكون عارفاً بأحكام عباداته وأفعاله.

__________________

(١) المنتقى للكازروني، الباب الثاني من القسم الثاني، ونقله المجلسي في البحار: ج ١٥، ص ٣٩٢.

(٢) لاحظ « مفاهيم القرآن »: ج ٥ ص ٣٥١ ـ ٣٥٢.

(٣) الوسائل: ج ٨، الباب٤٥ ص ٨٧ ـ ٨٨.

٨٤

٢ ـ إنّه كان يعمل بشريعة إبراهيم وسننه وطقوسه المعروفة وهذا هو الذي كان السيّد العلّامة الطباطبائي يستظهره كأحقّ الأقوال بشهادة أنّ أجداد النبي واُسرة البيت الهاشمي وجميع الأحناف في الجزيرة العربية كانوا على دين إبراهيم ولم ينقل أحد من أهل السير تهوّدهم أو تنصّرهم.

ويتوجّه على هذا القول: إنّ لازم ذلك كونه عاملاً بالشريعة المنسوخة فإنّ الشريعتين اللاحقتين كشريعة الكليم والمسيح نسختا تلك الشريعة، إلّا أن يقال: إنّ سنن إبراهيمعليه‌السلام وطقوسه كانت باقية على ما هي عليها في الشرائع اللاحقة لها، وإنّما انقضت نبوّته، ولكن شريعته كانت باقية في غضون الشرائع اللاحقة، ولأجل ذلك صارت الشريعة الإبراهيميّة هي الأساس للشرائع اللّاحقة وإنّما زيد عليها في الفترات اللاحقة أحكام وأُصول أُخر جاء بها الكليم، أو المسيح أو النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله .

نعم يبقى على هذا القول إشكال آخر وهو أنّه لازم هذا القول أن يكون النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله جزء من أُمّة إبراهيمعليه‌السلام تابعاً له، واقتداء الفاضل بالمفضول غير صحيح عقلاً ولم يخصّ أحد تفضيله على سائر الأنبياء بوقت دون وقت، فيجب أن يكون أفضل في جميع الأوقات فلاحظ وتأمّل.

٣ ـ أن يكون تابعاً للشريعة الأخيرة وهي شريعة المسيح، وأمّا شريعة الكليم فلا شك أنّها كانت منسوخة بالشريعة اللاحقة، ولكن هذا الاحتمال مبني على أن يكون النبي واقفاً بشريعة المسيح ولم يكن له طريق إلّا مخالطة أهل الكتاب وعلمائهم، وحياتهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تنسجم مع هذا الإحتمال، إذ لم يتعلّم منهم شيئاً ولم يسألهم.

٤ ـ إنّه كان يعمل حسب ما يُلهم ويوحى إليه سواء أكان مطابقاً لشرع من قبله أم مخالفاً، وسواء أكان مطابقاً لما بعث عليه من الشريعة فيما بعد أم لا ؟ وهذا هو أظهر الأقوال، ويؤيّد ذلك ما نقل عن الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال:

٨٥

«لَقَدْ قَرَنَ الله بِهِ مِنْ لَدُنْ اَنْ كَانَ فَطيماً اَعْظَمَ مَلك مِنْ مَلائِكتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَريقَ المَكَارِم وَمحَاسِنَ اَخْلاَقِ العَالم لَيْلِهِ ونَهارِهِ وَلَقَدْ كنْتُ اَتَّبَعهُ اتِّباعَ الفَصِيلِ اثرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي في كُلِّ يوْمٍ منْ أخْلاَقِهِ علماً فاَراه وَلا يَرَاه غَيرِي » (١) .

وعلى ذلك لا جدوى من البحث بعد ما كان العمل على ضوء ما يلهم ويؤيّد ذلك أنّه سبحانه أنعم على المسيح ويحيى بالنبوّة أيام صغرهما قال سبحانه حاكياً عن المسيح:

( قَالَ إِنِّي عبد الله آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ) ( مريم / ٣٠ ).

وقال سبحانه مخاطباً يحيى:

( يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الحُكْمَ صَبِيًّا ) ( مريم / ١٢ ).

ولازم ذلك، أنّ النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يُلْهم منذ صباه إلى أن بعثه الله سبحانه نبيّاً وهادياً للبشر وليس ذلك أمراً غريباً، وتؤيّد ذلك المأثورات المتضافرات في بدء نزول الوحي عليه فكان له الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلّا جاءت مثل فلق الصبح، ثمّ حبّب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه ـ وهو التعبّد ـ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك ثمّ يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها حتى جاءه الحقّ وهو في غار حراء، فجاءه الملك وقال: « اقرأ »(٢) .

خاتمة المطاف

نحن مهما جهلنا بشيء فلا يليق بنا الجهل بأنّ النبوّة منصب إلهي لا يتحمّله

__________________

(١) نهج البلاغة الخطبة رقم ١٨٧ طبعة عبده.

(٢) صحيح البخاري: ج ١ ص ٣، باب بدء الوحي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والسيرة النبوية: ج ١ ص ٢٣٤.

٨٦

إلّا الأمثل فالأمثل من الناس، ولا يفاض إلّا لمن له مقدرة روحيّة عظيمة ولا يتهيّب عندما يتمثّل له رسول الرب وأمين الوحي ويميّز بين وحي الحقّ وكلامه ووسوسة الشياطين وإلقاءاتهم، ومن المعلوم أنّه عبء فادح ومسؤولية عظمى، لا يحملها إلّا من وقع تحت رعاية الله وتربيته، ولا تتحقّق تلك الغاية إلّا باقتران ملك من ملائكته يرشده إلى معالم الهداية، ويصونه من صباه إلى شبابه إلى كهولته عن كل سوء وخطأ حتّى تستعدّ نفسه لتمثّل أمين الوحي وتحمّل كلامه سبحانه. وهذا ما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين في كلامه السابق فلاحظ.

٨٧

٨٨

(٤)

الوحي في القرآن الكريم

لقد تعرّفت على حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل البعثة وما ورد حولها من الآيات في القرآن الكريم، وبذلك تمّ بيان ما يرجع إلى الشطر الأوّل من حياته، وتسلسل البحث يدفعنا إلى البحث عن الشطر الثاني من حياته وهو ما يرجع إلى الحوادث التي مرّت عليه بعد البعثة ونزول الوحي عليه قبل هجرته إلى المدينة المنوّرة، وقد أقام بعد أن حباه الله بالنبوّة والرسالة قرابة ثلاثة عشر سنة يقود فيها أُمّته إلى الصلاح والفلاح بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن.

ولمـّا ضاق عليه الأمر في موطنه الأوّل ودارت عليه الدوائر من قبل أعدائه وأعداء رسالته إضطرّ إلى مغادرة موطنه وألقى رحاله في مهجره أعني المدينة المنورة وبقي فيها زهاء عشر سنين إلى أن اختاره الله سبحانه إلى جواره، وبذلك طويت صفحات عمره المشرقة، وبقيت آثارها لامعة في سماء الإنسانيّة مشعلاً للهداية على مرّ العصور والتاريخ، وقد إجتازت مراحل ثلاثة:

١ ـ حياته قبل البعثة.

٢ ـ حياته بعد البعثة إلى الهجرة.

٣ ـ حياته بعد الهجرة حتى الإرتحال إلى الرفيق الأعلى.

فها نحن في رحاب المرحلة الثانية من مراحل حياته الشريفة وجاءت الحوادث في هذه المرحلة تترى وتقارع شخصيّته الصامدة وقبل أن نخوض في تحليل هذه

٨٩

الحوادث حسب التسلسل التاريخي على ضوء ما نستفيده من القرآن الكريم ونستوحيه من خلال آياته ; نذكر حادثة نزول الوحي عليه وتكليله بوسام النبوّة التي هي من هبات الله تعالى الجسيمة يمنحها لمن يشاء من عباده( اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) .

الوحي لغة واصطلاحاً

الوحي في اللّغة هو الإلقاء في خفاء.نصّ على ذلك ابن فارس في المقاييس، ثم إنّ أئمّة اللّغة وإن ذكروا للوحي معان مختلفة لكن الجميع يرجع إلى أصل واحد وهو تعليم الغير بخفاء، قال ابن منظور: الوحي الإشارة، والكتابة، والرسالة، والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك يقال وحيت إليه الكلام، والمستفاد من كلماتهم: أنّ الوحي هو الإعلام بخفاء بطريق من الطرق والعنصر المقوّم لمعنى الوحي هو الخفاء، وأمّا غيره كالسرعة على ما في مفردات الراغب فليس بمقوّم لمعنى الوحي، كما أَنّ الإشارة والكتابة والإلهام إلى القلب كلّها من طرق الوحي ووسائله.

وقد أُستعمل الوحي في القرآن الكريم في موارد مختلفة كلّها مصاديق وموارد لهذا المعنى الجامع وإنْ شئت قلت من قبيل تطبيق المعنى الكلّي على مصاديقه المختلفة المتنوّعة، وإليك البيان:

١ ـ تقدير الخلقة بالسنن والقوانين:

قال سبحانه:( ثُمَّ اسْتَوَىٰ إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ *فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ

٩٠

سَمَاءٍ أَمْرَهَا ) ( فصّلت / ١١ و ١٢ ).

فقوله سبحانه:( وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ أَمْرَهَا ) يحتمل وجهين:

( الأوّل ): أودع في كل سماء السنن والأنظمة الكونية وقدّر عليها دوامها إلى أجل معيّن. وبما أنّ السماوات تلقّت هذه السنن والنظم بالإشارة في خلقتها استعير في التعبير لفظ الوحي.

( الثاني ): إنّ الشعور والإدراك ساريان في جميع مراتب الوجود من أعلاه كواجبه إلى أدناه كالهيولي في عالم التكوين، ولكن كل حسب درجته ومرتبته، فالسماوات تلقّت ما أوحى إليها سبحانه بخفاء فقامت بامتثاله ما أوحى إليها من الوظائف.

ومن هذا القبيل قوله سبحانه:( إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا *وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا *وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا *يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا *بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ) ( الزلزلة / ١ ـ ٥ ).

٢ ـ الإدراك بالغريزة:

قال سبحانه:( وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إلى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ *ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً ) ( النحل / ٦٨ و ٦٩ ).

فالأعمال المدهشة الخلّابة للعقول التي تقوم بها النحل في صنع بيوته والقيام بشؤون وظائفها ثمّ التجوّل بين البساتين، ومصّ رحيق الأنهار، ثمّ إيداعها في صفائح الشهد، شيء تتعلّمه بإيحاء من الله سبحانه وذلك بإيداع الغرائز الكفيلة بذلك، وبما أنّ تأثّر النحل بها بخفاء وبلا إلتفات من الشعور والإدراك اُطلق عليه لفظ الوحي.

ويحتمل أيضاً هناك معنى آخر ذكرناه في الوحي إلى السماء.

٩١

٣ ـ الإلهام والإلقاء في القلب:

وقد استعمل الوحي في الإلقاء إلى القلب في موارد في الذكر الحكيم.

منها قوله سبحانه:( وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ) ( القصص / ٧ ).

ومنها قوله:( وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ) ( المائدة / ١١١ ).

ومنها قوله تعالى في شأن يوسفعليه‌السلام عِندما جعلوه في غيابت الجبّ، قال سبحانه:

( وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ) ( يوسف / ١٥ ).

إلى غير ذلك من الموارد.

٤ ـ الإشارة:

قال سبحانه:( فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ) ( مريم / ١١ ).

وبما أنّه استخدم الإشارة في تفهيم مراده فأشبه فعله إلقاء الكلام بخفاء فصار ذلك مصحّحاً لاستعمال لفظ الوحي.

٥ ـ الإلقاءات الشيطانيّة:

قال سبحانه:( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ) ( الأنعام / ١١٢ ).

ويعلم وجه استعمال الوحي هنا ممّا ذكرنا فيما سبق.

٩٢

٦ ـ كلام الله المنزّل على نبي من أنبيائه:

قال سبحانه:( كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وإلى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ ) ( الشورى / ٣ ).

وقد عرّف هذا النوع من الوحي بأنّه تعليمه تعالى من اصطفاه من عباده كلّما أراد اطّلاعه على ألوان الهداية واشكال العلم ولكن بطريقة خفيّة غير معتادة للبشر.

وحصيلة البحث: أنّ للوحي معنى واحداً وله مصاديق متنوّعة وليست هي بمعان متكثّرة، وإنّ حقيقة الوحي تعليم غيبي لمن اصطفاه سبحانه من عباده، لا يشابه الطرق المألوفة بين العباد، وإنْ أردت المزيد من الإطّلاع فإليك البيان التالي:

قنوات المعرفة الثلاثة:

إنّ أمام الإنسان طرق ثلاثة للوصول إلى مقاصده:

الطريق الأوّل ـ يستفيد منه جموع الناس غالباً ـ بينما يستفيد طائفة خاصّة منهم من الطريق الثاني، ولا يستفيد من الطريق الثالث إلّا أفراد معدودين تكاملت عقولهم وتسامت أرواحهم وهي كالتالي:

١ ـ الطريق الحسّي والتجربي:

والمقصود منه الإدراكات والمعلومات الواردة إلى الذهن عن طريق الحواس الظاهريّة أو بفضل التجربة التي أسّست الحضارة المعاصرة عليها.

٢ ـ الطريق التعقّلي النظري:

إنّ المفكّرين يتوصّلون إلى كشف الاُمور الخارجة عن إطار الحسّ والتجربة عن طريق الإستدلال وإعمال النظر وإنهاء المجهولات إلى البديهيات، وقد توصّل

٩٣

البشر بهذا الطريق إلى المسائل الفلسفيّة الكلّية وما يضاهيها.

٣ ـ طريق الإلهام:

وهذا هو الطريق الثالث وهو فوق نطاق الحس والتعقّل. إنّه نوع جديد من المعرفة، ونمط متميّز من إدراك الحقائق ليس محالاً من وجهة نظر العلم، وإن كان يصعب على أصحاب الإتجاه المادي قبوله لكونه طريقاً خارجاً عن إطار الحسّ والتعقّل.

إنّ طريق التعرّف على حقائق الكون ـ في منهج المادّيين وأصحاب النزعة المادّية ـ ينحصر في قناتين لا غير وهما اللّذان سبق ذكرهما، في حين أنّ هناك حسب نظر الإلهيين قناة ثالثة أيضاً.

إنّ هذا الطريق الثالث أقوى اُسساً وأوسع آفاقاً عند من يدّعون الرسالة والنبوّة من جانب الله سبحانه، وأنّ نفوس اُولئك الأشخاص لتبدو أكثر صفاءً وطراوة وزهواً.

كلّما حصل ارتباط بين الله سبحانه وفرد من أفراد النوع الإنساني على نحو تلقّي الحقائق من دون توسيط الحواس وأعمال الفكر يسمّى بالإلهام تارة والإشراق اُخرى، وكلّما نتجت من هذا الإرتباط سلسلة تعاليم عامّة يطلق عليها اسم الوحي ويسمّى المتلقّي نبيّاً، ومن هنا اعتبر العلماء « الوحي » الطريقة المطمئنّة الوحيدة إلى المعرفة العامّة.

أنواع الوحي وأقسامه:

إنّ النبي تارة يتلقّى الوحي على نحو الإلهام في القلب، واُخرى يسمع عبارات وكلمات من وراء حجاب كسماع موسىعليه‌السلام كلام الله سبحانه في الطور، وثالثة تنكشف الحقائق له في عالم الرؤيا انكشاف النهار كرؤيا إبراهيم

٩٤

الخليلعليه‌السلام ذبح ولده إسماعيل، وقد ينزل عليه ملك من جانب الله تعالى معه كلامه سبحانه وهو الذي يسمّى بالروح الأمين.

وإلى الطرق الثلاثة: « سوى الرؤيا » اُشير بقوله سبحانه:( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ) وإلى نزول الملك بقوله:( أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً ) وأمّا الرؤيا الصادقة فيكفي في ذلك قوله سبحانه حاكياً عن الخليلعليه‌السلام :( يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) ( الصافّات / ١٠٢ ).

فلو لم تكن رؤيا الخليل إدراكاً قطعيّاً واتّضح بها وجه الحقيقة كفلق الصبح لما أخبر ولده بها ولما أجابه الولد بالإمتثال طائعاً. نعم اُشير إلى الملك الحامل لكلام الله سبحانه بقوله:( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ *عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ ) ( الشعراء / ١٩٣ و ١٩٤ ).

إنّ هناك من يحاول أن يفسّر الوحي بالاُصول المادّية والطرق الحسّية ولهم في ذلك آراء ونظريات يشبه كثيرها بكلام بعض المشركين في تقييم الوحي والقرآن الكريم، وإليك بيان هذه النظريات واحدة تلو الاُخرى.

١ ـ الوحي وليد النبوغ:

ويقولون: يتميّز بين أفراد الإنسان المتحضّر أشخاص يملكون فطرة سليمة، وعقولاً مشرقة تهديهم إلى ما فيه صلاح المجتمع وسعادة الإنسان، فيضعون قوانين فيها مصلحة المجتمع وعمارة الدنيا، والإنسان المتصدّي لهذه الوظيفة هو النبي، والفكر المترشّح من مكامن عقله وومضات نبوغه هو الوحي، والقوانين التي يسنّها لصلاح المجتمع هي الدين، والروح الأمين ( جبرئيل ) هو نفسه الطاهرة التي تفيض هذه السنن والقوانين إلى مراكز إدراكه، والكتاب السماوي هو كتابه الذي يتضمّن تلك السنن والقوانين، والملائكة التي تؤيّده في حلّه وترحاله هي القوى الطبيعية ،

٩٥

والشيطان الذي ينابذه وينادده هي النفس الأمّارة بالسوء.

أقول: إنّ تفسير النبوّة بالنبوغ وإن صيغ في قالب علمي جديد ليس نظرية جديدة بحدّ ذاتها، فإنّ جذوره تمتد إلى عصر المشركين المعاصرين للنبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّهم كانوا يحسّون بحالة الإنجذاب للقرآن وبلاغته الخلّابة فينسبونه إلى الشعر ويصفون قائله بالشاعر، قال سبحانه حاكياً عنهم:( بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ ) ( الأنبياء / ٥ ).

ويجيبهم القرآن بقوله:( وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إلّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ) ( يس / ٦٩ ).

إنّ هذه النظرية إبتنت على إنكار ماوراء الطبيعة فصار الوجود عندهم مساوقاً للمادّة فلم يجدوا منتدحاً عن تفسير الوحي بما جاء في هذه النظرية.

إنّا إذا سبرنا تاريخ المصلحين في العالم نجدهم على فئتين.

فئة تتكلّم باسم الدين الإلهي وتخبر عن الله سبحانه وينسب كل ما يأمر وينهي إلى عالم الغيب ولا يرى لنفسه شأناً سوى كونه مبلّغاً لرسالات الله ومؤدّيا لبلاغها وإنذارها.

وفئة تتكلّم باسم المصلح الإجتماعي وينسب كل ما يتفوّه به إلى بنات فكره وعقله، فلو صحّت تلك النظرية لما كان لهذا التقسيم مفهوم صحيح وعندئذ يتساءل: لماذا نسبت الفئة الاُولى ما جاؤوا به من التعاليم إلى عالم الغيب مع أنّه من ومضات فكرتهم هذا، ومن جانب آخر: إنّ المصلحين بإسم الأنبياء كانوا رجالاً صادقين وصالحين لم يبدر منهم ما ينافي صدقهم وصلاحهم، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّهم كانوا يحسّون من صميم ذاتهم بأنّهم مبعوثون من جانبه سبحانه.

إنّ هذه النظرية التي تفسّر الوحي بالنبوغ وتوسّم الأنبياء بالنوابغ لم تدرس أحوال النوابغ والعلل والمبادئ التي يرتكز عليها النبوغ حتّى تقف على أنّ أحوال

٩٦

الأنبياء على طرف نقيض من أحوال النوابغ، فإنّ أفكار النوابغ تتوقّد وتزدهر تحت لواء المجتمعات الراقية، وتحت ظل الحضارات الإنسانية، وأمّا المجتمعات المتخلّفة فلو كانت تمتلك نوابغاً بالذات لاُخمد فيها ذكاؤهم وبارت فيها فطنتهم.

وأمّا الظروف التي كان يعيش فيها الأنبياء خصوصاً النبي الخاتمصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد كانت على نقيض هذا الجانب، فقد بعثصلى‌الله‌عليه‌وآله بين قوم يغطّون في سبات التخلّف والإنحطاط، فكيف يمكن تفسير النبوّة الخاتمة بالنبوغ مع هذا البون الشاسع بين ظروف النوابغ وظروف خاتم المرسلينصلى‌الله‌عليه‌وآله .

أضف إلى ذلك: انّ النوابغ تسودهم العزلة والانزواء مع أنّ النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله كان بين الناس يعيش معهم في حياتهم الإجتماعية وإن لم يكن على سيرتهم وسلوكهم، فقد قضى عمره في الرعي والتجارة إلى أن بعثه الله سبحانه نبيّاً لهداية الاُمّة.

وأنّى للنوابغ الكتاب الذي حارت فيه العقول وخرست الألسن عن النطق بمثله ؟ وأين لهم هذه النظم والتشريعات الحيّة النابضة التي تتلائم وتنسجم مع جميع الحضارات الإنسانية، فهي كما وصفها شبلي شمّيل اللبناني المتوفّى عام ١٣٣٥ ه‍ ق في رسالته إلى صاحب المنار:

إلى السيّد محمد رشيد رضا صاحب ( المنار ):

أنت تنظر إلى محمّد كنبيّ وتجعله عظيماً، وأنا أنظر إليه كرجل وأجعله أعظم، ونحن وإن كنّا في الاعتقاد على طرفيّ نقيض، فالجامع بيننا العقل الواسع والإخلاص في القول، وذلك أوثق لنا لعرى المودّة ( الحق أولى أن يقال ):

دع من محمّد في صدى قرآنه

ما قد نحاء للحمة الغايات

إنّي وإن أك قد كفرت بدينه

هل أكفرن بمحكم الآيات ؟

أو ما حوت في ناصع الألفاظ من

حكم روادع للهوى وعظات

٩٧

وشرايع لو أنّهم عقلوا بها

ما قيّدوا العمران بالعادات ؟

نعم المدبّر والحكيم وإنّه

ربّ الفصاحة مصطفى الكلمات

رجل الحجى رجل السياسة والدهاء

بطل حليف النصر في الغارات

ببلاغة القرآن قد خلب النهى

وبسيفه أنحى على الهامات

من دونه الأبطال في كل الورى

من سابق أو غائب أو آت

٢ ـ الوحي ثمرة الأحوال الروحيّة:

هذه النظرية هي التي يعتمد عليها المستشرقون في تحليل نبوّة النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله وفسّرها من بينهم « اميل درمنغام »، وخلاصتها:

إنّ الوحي إلهام يفيض من نفس النبي الموحى إليه لا من الخارج، وذلك أنّ سريرته الطاهرة، وقوّة إيمانه بالله، والإعتقاد بوجوب عبادته، وترك ما سواها من عبادة وثنيّة وتقاليد وراثيّة موبوءة، يحدث في عقله الباطن، الرؤى والأحوال الروحيّة فيتصوّر ما يعتقد وجوبه، إرشاداً إليه، نازلاً عليه من السماء بدون وساطة، أو يتمثّل له رجل يلقّنه ذلك، يعتقد أنّه ملك من عالم الغيب، وقد يسمعه يقول ذلك ولكنّه إنّما يرى ويسمع ما يعتقده في اليقظة كما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند جميع الأنبياء، فكلّما يخبر به النبي انّه كلام اُلقى في روعه، أو ملك ألقاه على سمعه، فهو خبر صادق عنده(١) .

نبوّة أو أضغاث أحلام ؟!

وممّا يلاحظ على تلك النظرية إنّها ليست بشيء جديد وإن كانت ربّما تنطلي

__________________

(١) الوحي المحمدي: ص ٦٦.

٩٨

على السذج من الناس بأنّها نظرية جديدة ذات قيمة علمية.

إنّ الذكر الحكيم يحكي لنا مقالة المشركين في سالف عهدهم في حقّ النبي الأكرم وكتابه حيث كا نوا يحلّلون نبوّته والوحي المنزّل عليه، بأنّها أضغاث أحلام، قال تعالى حاكياً عنهم:( أَضْغَاثُ أَحْلامٍ ) أي أنّ ما يحكيه عن الله تبارك وتعالى إنّما هو وحي الأحلام يجري على لسانه، وعلى ذلك فليست تلك النظرية إلّا تفسير للنبوّة بالجنون الذي هو في مرتبة عالية وشديدة من تجلّي النزعات الخيالية فاستغلّه المستشرقون، واستعرضوه بثوب جديد يوهم السذّج أنّها تحليل علمي بني على أساس علمي رصين، ولكن المساكين غير واقفين على أنّه نفس النظرية الجاهلية التي جوبه بها النبي حيث قالوا:( يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ) ( الحجر / ٦ ).

وقد حكيت هذه التهمة عن لسان المشركين في غير سورة. سبحانك يا ربِّ ما أعظم جناية الإنسان على الصالحين البالغين، ذروة الكمال في العقل والدراية حتى وسمهم هؤلاء المفترون تارة بالخبطة وأُخرى بالمسّ والجنون.

٩٩
١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

وقال الشافعي : يجب تفرقة الصدقة على ستة أصناف ، ودَفع حصة كلّ صنف الى ثلاث منهم(١) وقد سبق(٢) البحث فيه.

ويجوز للجماعة دفع صدقتهم الواجبة إلى الواحد دفعة واحدة وعلى التعاقب ما لم يبلغ حدّ الغناء. وكذا يجوز للواحد دفع صدقته الواجبة الى الجماعة إجماعاً.

مسألة ٣٠٢ : ويكره أن يملك ما أخرجه صدقةً اختياراً ، بشراء أو غيره‌ ؛ لأنّها طُهرة له فكره له أخذها.

وقال الجمهور : لا يجوز شراؤها(٣) ، لقولهعليه‌السلام : ( العائد في صدقته كالعائد في قيئه )(٤) .

وجوَّز الشافعي وأحمد - في رواية - تملّكها بغير شراء اختياراً ، كما لو دفعها الى مستحقّها فأخرجها آخِذها الى دافعها ، أو جمعت الصدقة عند الإِمام ففرّقها على [ أهل ](٥) السُّهمان فعادت صدقته اليه(٦) .

وفي الرواية الاُخرى عن أحمد : تحريم ذلك ، قياساً على الشراء(٧) .

والأصل ممنوع.

أمّا لو عادت اليه بغير اختياره ، كميراث ( أو )(٨) قضاء دين ، فإنّه جائز غير مكروه إجماعاً.

مسألة ٣٠٣ : ويستحب اختصاص القرابة بها ، ثم الجيران‌ مع وجود‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٧١٢ - ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٤.

(٢) سبق في المسألة ٢٤٨.

(٣) المغني ٢ : ٧١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٥٧.

(٥) زيادة أضفناها من المغني والشرح الكبير ، لاقتضاء السياق.

(٦) حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، المغني ٢ : ٧١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.

(٧) المغني ٢ : ٧١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.

(٨) في « ط ، ن » : و.

٤٠١

الصفات المقتضية للاستحقاق ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا صدقة وذو رحم محتاج )(١) .

وقولهعليه‌السلام : ( جيران الصدقة أحقّ بها )(٢) .

ولأنّ الاعتناء بهؤلاء في نظر الشرع أتمّ من غيرهم ، فكان الدفع إليهم أولى.

وسئل الكاظمعليه‌السلام عن إعطاء القرابة من الزكاة ، فقال : « أمستحقّون هم؟ » قيل : نعم. فقال : « هُم أفضل من غيرهم ، أعطهم »(٣) .

وقال لمـّا سئل عن صدقة الفطرة : « الجيران أحقّ بها »(٤) ولا نعلم في ذلك خلافاً.

ويستحب تخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وترجيحهم ، لأنّ السكوني قال للباقرعليه‌السلام : إنّي ربما قسّمت الشي‌ء بين أصحابي أصِلُهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والفضل(٥) »(٦) .

مسألة ٣٠٤ : يجوز أن يتولّى المالك تفريق الفطرة بنفسه‌ إجماعاً ، أمّا عندنا فظاهر ، وأمّا عند المخالف : فلأنّها من الأموال الباطنة.

لكن يستحب صرفها الى الإِمام أو نائبه ، لأنّه أعرف بمواقعها ، فإن تعذّر صرف الى الفقيه المأمون من فقهاء الإِمامية ؛ لأنّهم أبصر بمواقعها. ولأنّهم‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٨ / ١٦٦.

(٢) أورده المحقق في المعتبر : ٢٩١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠.

(٤) الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٦ ، التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٤.

(٥) في المصادر بدل « والفضل » : « والعقل ».

(٦) الكافي ٣ : ٥٤٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٨ / ٥٩ ، التهذيب ٤ : ١٠١ / ٢٨٥.

٤٠٢

نُوّاب الإِمامعليه‌السلام .

مسألة ٣٠٥ : يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة وزكاة المال‌ ؛ لأنّ الباقر والصادقعليهما‌السلام سُئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقال : « نعم »(١) .

ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع استحباباً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تعط أحداً أقلّ من رأس»(٢) وهو نهي تنزيه ؛ للأصل والمواساة.

ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً كثيرة دفعةً مطلقاً وعلى التعاقب إذا لم يبلغ حدّ الغنى.

مسألة ٣٠٦ : لا تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت ، بل تخرج من أصل التركة‌ - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لتعلّق الذمة به ، فصارت ديناً.

وقال أبو حنيفة : تسقط بالموت ، إلاّ أن يوصي بها ، فتخرج من الثلث حينئذ(٤) .

وليس بمعتمد ؛ لبقاء متعلّق الأمر شاغلاً للذمة قبل فعله.

فإن لم يفضل من التركة شي‌ء اُخرجت بأجمعها في الزكاة كالدَّين المستوعب ، فإن كان عليه دَين ، وضاقت التركة عنهما ، بسطت بالنسبة.

مسألة ٣٠٧ : لا يملك المستحق الزكاة إلّا مع القبض من المالك أو نائبه‌ ؛ لأنّ للمالك التخيير في الدفع الى من شاء ، فلو مات الفقير لم يكن لوارثه المطالبة بها وإن عيّنت له قبل القبض ، وكذا زكاة المال.

ومال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة ، ويستقر بالقسمة ، فلو بلغ نصيبه نصاباً لم يَجر في الحول إلّا بعد القبض ، لعدم تمكّنه منه ، ولا يصير باعتباره‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٧ ، الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٦ ، التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٣.

(٢) التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦١ ، الاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٤.

(٣) المغني ٢ : ٧١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٣.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٥٣.

٤٠٣

غنيّاً.

مسألة ٣٠٨ : صدقة التطوّع مستحبة في جميع الأوقات‌ ؛ للآيات الدالّة على الحثّ على الصدقة(١) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيِّبٍ - ولا يصعد الى الله إلّا الطيِّب - فإنّ الله يقبلها بيمينه ثم يُربّيها لصاحبها كما يُربّي أحدكم فَلُوَّه(٢) حتى تكون مثل الجبل)(٣) .

وقالعليه‌السلام : ( أرض القيامة نار ما خلا ظلّ المؤمن ؛ فإنّ صدقته تظلّه )(٤) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « البِرّ والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان ( عن )(٥) سبعين ميتة سوء »(٦) .

وصدقة السرّ أفضل ؛ للآية(٧) ، إلّا أن يتّهم بترك المواساة.

ويستحب الإِكثار منها وقت الحاجة ، لقوله تعالى( أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) (٨) وفي شهر رمضان ؛ لتضاعف الحسنات فيه. وعلى القرابة ، لقوله تعالى :( يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ ) (٩) .

____________________

(١) اُنظر على سبيل المثال : البقرة : ٢٤٥ ، ٢٥٤ ، ٢٦١ ، آل عمران : ١٣٤ ، الحديد : ١٨ ، التغابن : ١٧.

(٢) الفَلُوّ : المـُهر الصغير وهو : ولد الفرس. لسان العرب ٥ : ١٨٥ و ١٥ : ١٦٢ « مهر » « فلا ».

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣٤ ، مسند أحمد ٢ : ٣٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٦ - ١٧٧ ، وأورده أيضاً ابن قدامة في المغني ٢ : ٧١٦.

(٤) الفقيه ٢ : ٣٧ / ١٥٥ ، ثواب الأعمال : ١٦٩ / ٩.

(٥) في المصدر بدل ما بين القوسين : ( عن صاحبهما ) وفي الطبعة الحجرية و « ف » : عنه.

وما أثبتناه من « ط » و « ن ».

(٦) الفقيه ٢ : ٣٧ ذيل الحديث ١٥٥ ، ثواب الأعمال : ١٦٩ / ١١.

(٧) البقرة : ٢٧١.

(٨) البلد : ١٤.

(٩) البلد : ١٥.

٤٠٤

وقالعليه‌السلام : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة)(١) .

والأولى : الصدقة من الفاضل عن كفايته وكفاية من يُموّنه على الدوام.

قالعليه‌السلام : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول )(٢) .

ويستحب الصدقة أول النهار ، وأول الليل ، قال الصادقعليه‌السلام : « باكروا بالصدقة فإنّ البلايا لا تتخطّاها ، ومن تصدّق بصدقة أول النهار دفع الله عنه ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ، فإن تصدّق أول الليل دفع الله عنه شرّ ما ينزل من السماء في تلك الليلة »(٣) .

ويكره السؤال ، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اتّبعوا قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر »(٤) .

ويكره ردّ السائل ، قال الباقرعليه‌السلام : « كان فيما ناجى الله عزّ وجلّ به موسىعليه‌السلام ، أن قال : يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو بردّ جميل ، إنّك يأتيك من ليس بإنس ولا جانّ ، ملائكة من ملائكة الرحمن ، يبلونك فيما خوّلتك(٥) ، ويسألونك عمّا نوّلتك(٦) ، فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران »(٧) .

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٤٧ ، سنن النسائي ٥ : ٩٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٤ ، ومسند أحمد ٤ : ١٧ و ٢١٤ ، وأورده أيضاً ابن قدامة في المغني ٢ : ٧١٧.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٣٩ و ٧ : ٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٨٠ ، وأورده أيضاً ابن قدامة في المغني ٢ : ٧١٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٣٧ - ٣٨ / ١٥٩.

(٤) الكافي ٤ : ١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٩.

(٥) خوّله المال : أعطاه إيّاه. لسان العرب ١١ : ٢٢٥.

(٦) النوال : العطاء : الصحاح ٥ : ١٨٣٦.

(٧) الكافي ٤ : ١٥ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٩ / ١٧٠.

٤٠٥

والصدقة المندوبة على بني هاشم أفضل ، خصوصاً العلويّون ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّي شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا : رجل نصر ذريتي ، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق ، ورجل أحبّ ذريتي باللسان والقلب ، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا وشُرّدوا )(١) .

وقالعليه‌السلام : ( من صنع الى أحد من أهل بيتي يداً كافيته يوم القيامة )(٢) .

* * *

____________________

(١) الكافي ٤ : ٦٠ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٣٦ / ١٥٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٣٦ / ١٥٢.

٤٠٦

٤٠٧

المقصد السادس

في الخُمس‌

وفصوله أربعة‌ :

٤٠٨
٤٠٩

الأول

فيما يجب فيه‌

وهو أصناف :

الأوّل : الغنائم المأخوذة من دار الحرب ، ما حواه العسكر وما لم يحوه‌ ، أمكن نقله كالثياب والدواب وغيرها ، أو لا كالأراضي والعقارات ممّا يصح تملّكه للمسلمين ممّا كان مباحاً في أيديهم ، لا غصباً من مسلم أو معاهد ، قلّ أو كثر ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

الثاني : المعادن ، وهي : كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة‌ ، سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص والصُّفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو لم يكن منطبعاً كالياقوت والفيروزج والبَلَخش(١) والعقيق والبلّور والسَبَج(٢) والكحل والزاج والزرنيخ والمـَغَرَة(٣) والملح ، أو كان مائعاً كالقير والنفط والكبريت ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد ، إلّا أنّه جعله زكاةً(٤) - لعموم قوله تعالى( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (٥) .

____________________

(١) بَلَخْش : لَعْل ؛ ضرب من الياقوت. ملحقات لسان العرب : ٦٨.

(٢) السَبَج : الخَرَز الأسود. الصحاح ١ : ٣٢١.

(٣) المـَغَرة : الطين الأحمر. المصباح المنير : ٥٧٦.

(٤) المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ - ٥٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨.

(٥) البقرة : ٢٦٧.

٤١٠

ولقولهعليه‌السلام : ( ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز(١) الخمس )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام لمـّا سئل عن الصفر والرصاص والحديد : « يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة »(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يجب الخمس في المعادن إلّا في المنطبعة خاصة(٤) .

ويبطل بما تقدّم.

وقال الشافعي : لا يجب إلّا في معدن الذهب والفضة خاصة على أنّه زكاة ؛ لأنّه مال مقوَّم مستفاد من الأرض ، فأشبه الطين(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الطين ليس بمعدن ، لأنّه تراب.

مسألة ٣٠٩ : الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة‌ ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(٦) - لما تقدّم من الأحاديث.

ولقولهعليه‌السلام : ( وفي السيوب الخُمس )(٧) والسيوب : عروق‌

____________________

(١) الركاز ، عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق : المعادن. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٢٥٨.

(٢) سنن النسائي ٥ : ٤٤ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦١٦ - ٦١٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٣ ، وقالا : رواه النسائي والجوزجاني.

(٣) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ و ٥٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢.

(٥) الاُم ٢ : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١١ - ١١٢ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ و ٥٨٣.

(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٦٧ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

(٧) أورده ابن الأثير في النهاية ٢ : ٤٣٢ ، وابنا قدامة في المغني ٢ : ٦١٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

٤١١

الذهب والفضة التي تحت الأرض(١) .

وقال الشافعي ومالك وأحمد : إنّه زكاة(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( في الرقة رُبع العُشر )(٣) والمراد به الزكاة.

مسألة ٣١٠ : قدر الواجب في المعادن الخُمس‌ ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله(٤) ، لما تقدّم.

وفي آخر له : يجب رُبع العُشر ، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق(٥) .

وللشافعي ثالث : إن احتاج الى مؤونة فربع العُشر ، وإلّا فالخُمس - وهو رواية عن مالك ، مع قطع الشافعي ومالك بأنّ الواجب زكاة - للفرق بين المحتاج الى المؤونة والمستغني ، كالزكاة في الغلّات(٦) .

مسألة ٣١١ : يجب الخُمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه‌ إن اعتبرناه ، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم(٧) ؛ لعموم‌( فَأَنَّ لِلّهِ

____________________

(١) النهاية لابن الأثير ٢ : ٤٣٢.

(٢) الاُم ٢ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ و ١٢١ - ١٢٢.

(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٨ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

(٥) المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٨٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٨٧ و ٢٨٨.

(٧) المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، فتح العزيز ٦ : ٩١.

٤١٢

خُمُسَهُ ) (١) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخُمس »(٢) وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه ، فيكون منفيّاً.

وقال إسحاق وابن المنذر : لا شي‌ء في المعدن حتى يحول عليه الحول(٣) ، لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٤) .

ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخُمس.

فروع :

أ - الخُمس يجب في المـُخرَج من المعدن ، والباقي يملكه المخرج ، لقولهعليه‌السلام : ( وفي الركاز الخُمس )(٥) ويستوي في ذلك(٦) الصغير والكبير.

وقال الشافعي : يملك الجميع ، وتجب عليه الزكاة(٧) .

ب - المعدن إن كان في ملكه ، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقّيه ، وإن كان في موضع مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده.

____________________

(١) الأنفال : ٤١.

(٢) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.

(٣) المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٦٠ و ٣ : ١٤٥ و ٩ : ١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٣٤ / ٤٥ و ٤٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٨١ / ٣٠٨٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٩ / ٢٥٠٩ و ٢٥١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٦١ / ١٣٧٧ ، سنن الدارمي ٢ : ١٩٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٥٢ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٢٥ و ١٢ : ٢٥٥ ، المعجم الكبير للطبراني ١٧ : ١٤ / ٦ ، مسند أحمد ٢ : ١٨٦ و ٣ : ٣٣٥ ، الموطّأ ١ : ٢٤٩ / ٩.

(٦) أي : المستخرج.

(٧) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٢٩٢.

٤١٣

ج - إذا كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه الخُمس - وبه قال أبو حنيفة(١) ، لعموم ( وفي الركاز الخُمس )(٢) . ولأنّه غنيمة وهو من أهل الاغتنام.

د - العبد إن استخرج معدناً ، ملكه سيّده ؛ لأنّ منافعه له ، ويجب على السيد الخمس في المعدن.

ه- الذمّي يجب عليه الخُمس فيه - وبه قال أبو حنيفة(٣) - للعموم.

وقال الشافعي : لا يجب ؛ لأنّه لا يساوي المسلمين في الغنيمة ، ولا يسهم له. ولأنّ المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمّي(٤) .

والمقدّمتان ممنوعتان.

وقال الشيخ : يمنع الذمّي من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئاً ملكه ، وأخرج منه الخُمس(٥) .

و - المعادن تبع الأرض تُملك بملكها ، لأنّها من أجزائها.

ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه في الرَّبويّات ، وفي غيرها يجوز مطلقاً ، والخُمس لأربابه ، فإن باع الجميع فالخُمس عليه ، ويجب خُمس المعدن ، لا خُمس الثمن ؛ لأنّ الخمس تعلّق بعين المعدن لا بقيمته.

الصنف الثالث : الركاز.

وهو المال المذخور تحت الأرض ، ويجب فيه الخمس إجماعاً ؛ لعموم‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٧٦ و ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١١.

(٢) تقدّم الحديث في الفرع ( أ ) وكذا الإِشارة إلى مصادره.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٦٥ ، المجموع ٦ : ٩١.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٦ و ٩١ و ١٠٢ ، الوجيز ١ : ٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ١٠١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠ ، وحكاه أيضاً المحقّق في المعتبر : ٢٩٢.

(٥) الخلاف ٢ : ١٢٠ ، المسألة ١٤٤.

٤١٤

قوله تعالى( وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (١) ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ) (٢) .

وما رووه عنهعليه‌السلام : ( وفي الركاز الخُمس )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « كلّ ما كان ركازاً ففيه الخُمس »(٤) .

ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب.

وفرَّق الحسن بينهما ، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب ، والزكاة فيما يوجد في أرض العرب(٥) .

وهو خلاف الإِجماع.

مسألة ٣١٢ : الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك‌ ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإِسلام ، وجُدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب.

وكلٌّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإِسلام أو لا.

والأول : إن كان عليه أثر الإِسلام فلقطة يعرَّف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خُمسه وملك الباقي.

والثاني : إن انتقل الملك اليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ،

____________________

(١) البقرة : ٢٦٧.

(٢) الأنفال : ٤١.

(٣) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥)

(٤) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٧.

(٥) المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.

٤١٥

- وبه قال الشافعي وأحمد في رواية(١) - لأنّ يد المالك الأول على الدار ، فتثبت على ما فيها ، واليد تقضي بالملك.

وفي الاُخرى عن أحمد : لواجده(٢) .

وإن انتقل بالميراث ، فإن عرفه الورثة فلهم ، وإن اتّفقوا على نفي الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدّم. وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك ، وحكم المنكر لأوّل مالك(٣) .

هذا إذا كان عليه أثر الإِسلام ، وإن لم يكن فللشيخ قولان : أحدهما : أنّه لقطة. والثاني : أنّه لواجده(٤) .

والثالث : يكون لربّ الأرض إن اعترف به ، وإلّا فلأول مالك - وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية(٥) - قضاءً لليد.

وفي الاُخرى لأحمد : أنّه للواجد ، وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح ابن حي(٦) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٧ ، الوجيز ١ : ٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٦١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٢.

(٢) المغني ٢ : ٦١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٢.

(٣) أي : فحكم المعترف حكم المالك بكون نصيبه له ، وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأول مالك.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٦ ، وفيه القول الثاني. ولم نعثر على القول الأول له في مظانّه.

وقال المحقّق الحلّي في المعتبر : ٢٩٢ بعد بيان تفسير الركاز وحكمه : ويشترط لتملّكه أن يكون في أرض الحرب ، سواء كان عليه أثر الجاهلية أو أثر الإِسلام ، أو في أرض الإِسلام وليس عليه أثر الإِسلام ، كالسكّة الإِسلامية ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد وُلاة الإِسلام.

وإن كان عليه أثر الإِسلام ، فللشيخ قولان ، أحدهما : كاللقطة. والثاني : يخمّس إذا لم يكن عليه أثر ملك. انتهى.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٤ ، المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣ ، المجموع ٦ : ١٠٢.

(٦) المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣ ، المجموع ٦ : ١٠٢.

٤١٦

والرابع : يكون لواجده ، سواء كان عليه أثر الإِسلام أو لا ، ويخرج منه الخُمس ؛ لأنّه اُخذ من دار الحرب ، فكان غنيمةً ، كالظاهر.

وقال أبو حنيفة : إن كان في موات دار الحرب ، فغنيمة لواجده ، ولا يخمّس(١) .

وقال الشافعي : إن لم يكن عليه أثر الإِسلام ، فهو ركاز ، وإن كان عليه أثره ، كآية من القرآن أو اسم الله تعالى أو رسولهعليه‌السلام ، كان لقطةً تعرّف.

وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صورة أو صليب ، فهو ركاز ، وإن لم يكن مطبوعاً ولا أثر عليه فهو ركاز في أظهر القولين ، وفي الآخر : أنّه لقطة(٢) .

فروع :

أ - لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربي معيّن ، فهو ركاز فيه الخُمس - وبه قال أبو يوسف وأبو ثور(٣) - لأنّه من دفن الكفّار ، فأشبه ما لا يعرف صاحبه.

وقال الشافعي وأبو حنيفة : يكون غنيمة ، ولا يجب الخُمس(٤) .

ب - لو استأجر أجيراً ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده ، فهو للمستأجر لا للأجير ، فإن استأجره لغير ذلك ، فالكنز للواجد.

ج - لو استأجر داراً فوجد فيها كنزاً ، فللمالك - وبه قال أبو حنيفة‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٦٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٥ ، المجموع ٦ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١١٥ - ١١٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ - ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٧ و ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٥.

(٣) حلية العلماء ٣ : ١١٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٤.

٤١٧

ومحمد(١) - لأنّ يده على الدار.

وقال بعض الجمهور : للمستأجر(٢) ؛ لأنّ الكنز لا يملك بملكية الدار.

د - لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ، أحدهما : القول قول المالك(٣) - وبه قال المزني(٤) - لأنّ داره كيده.

والثاني : قول المستأجر(٥) ؛ وبه قال الشافعي(٦) - وعن أحمد روايتان(٧) كالقولين - لأنّه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين.

ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعاً ؛ لأنّه منكر.

مسألة ٣١٣ : ويجب الخُمس في كلّ ما كان ركازاً ، وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه - وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم(٨) - لعموم قولهعليه‌السلام : ( وفي الركاز الخُمس )(٩) .

وقول الباقرعليه‌السلام : « كل ما كان ركازاً ففيه الخُمس »(١٠) .

ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.

وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخُمس إلّا من الذهب والفضة ؛

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٤.

(٢) المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧.

(٤) المجموع ٦ : ٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.

(٥) الخلاف ٢ : ١٢٣ ، المسألة ١٥١.

(٦) المجموع ٦ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.

(٧) المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.

(٨) المدوّنة الكبرى ١ : ٢٩٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٠٤ ، المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥.

(٩) تقدّمت الإِشارة الى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥)

(١٠) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٧.

٤١٨

لأنّه زكاة ، فيجب الخُمس في بعض أجناسه كالحبوب(١) .

والاُولى ممنوعة.

مسألة ٣١٤ : لا يعتبر فيه الحول‌ إجماعاً وإن اختلفوا في المعدن ، لعموم ( وفي الركاز الخُمس).

ويجب على كلّ مَن وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون، إلّا أنّ العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة العلماء(٢) ، إلّا الشافعي ، فإنّه قال : لا يجب إلّا على من تجب عليه الزكاة ؛ لأنّه زكاة(٣) .

وهو ممنوع ، والعموم حجّة عليه.

فروع :

أ - ما يجده العبد لمولاه ، يُخرج خُمسه والباقي يملكه ؛ لأنّه اكتساب.

ب - المكاتب يملك الكنز ؛ لأنّه اكتساب ، فكان كغيره.

ج - الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويُخرج الولي الخمس عنهما ، وكذا المرأة ؛ للعموم.

وحكي عن الشافعي : أنّ الصبي والمرأة لا يملكان الكنز(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّه اكتساب ، وهما من أهله.

د - يجب إظهار الكنز على واجده - وبه قال الشافعي(٥) - لقولهعليه‌السلام : ( وفي الركاز الخُمس ).

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، المجموع ٦ : ٩٩.

(٢) المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠ - ٥٩١.

(٤) كما في المغني ٢ : ٦١٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩١.

(٥) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٢٤ ، المسألة ١٥٤.

٤١٩

وإذا استحقّ الغير فيه حقّاً ، وجب دفعه اليه.

وقال أبو حنيفة : هو مخيّر بين إظهاره وإخراج خمسه ، وبين كتمانه(١) .

الصنف الرابع : الغوص‌ ؛ وهو : كلّ ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها.

ويجب فيه الخُمس عند علمائنا - وبه قال الزهري والحسن وعمر بن عبد العزيز(٢) - لأنّ المخرج من البحر مخرج من معدن ، فيثبت فيه حكمه.

وسئل الصادقعليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخُمس »(٣) .

وسئل الكاظمعليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخُمس »(٤) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور : لا شي‌ء في الغوص(٥) - وعن أحمد روايتان : هذه إحداهما ، والاُخرى : فيه الزكاة(٦) - لقول ابن عباس : ليس في العنبر شي‌ء ، إنّما هو شي‌ء ألقاه البحر(٧) . وليس بحجّة.

____________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٢٤ ، المسألة ١٥٤.

(٢) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٣) الكافي ١ : ٤٦١ / ٢٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.

(٤) الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١ ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ و ١٣٩ / ٣٩٢.

(٥) الاُم ٢ : ٤٢ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٢ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٩٢ ، المغني ٢ : ٦١٩ - ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٦) المغني ٢ : ٦١٩ و ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٧) الأموال - لأبي عبيد - : ٣٥٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٤٦ ، والمغني ٢ : ٦٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460