تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء4%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182345 / تحميل: 6068
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ومنه : صفايا الـمُلوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم على غير وجه الغصب ، على معنى أنّ كلّ أرض فُتحت من أهل الحرب ، وكان لِمَلِكِها مواضع مختصّة به غير مغصوبة من مسلم أو معاهد ، فإنّ تلك المواضع للإِمام ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « قطائع الـمُلوك كلّها للإِمام ، ليس للناس فيها شي‌ء »(١) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير جهة الغصب لأنّ المغصوب كلّه مردود »(٢) .

ومنه : ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب ، كالفرس والثوب والجارية والسيف و ( شبه )(٣) ذلك من غير إجحاف بالغانمين ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصطفي من الغنائم : الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر وغيرها(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صوافي المال(٥) ، ونحن الراسخون في العلم ، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى فيهم( أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٦) »(٧) .

وسأله أبو بصير عن صفو المال ، فقالعليه‌السلام : « الإِمام يأخذ الجارية الروقة(٨) والـمَركَب الفاره والسيف القاطع والدِّرع قبل أن تقسَّم‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٧.

(٢) الكافي ١ : ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٠ / ٣٦٦.

(٣) في « ف » والطبعة الحجرية : غير.

(٤) اُنظر : سنن أبي داود ٣ : ٢٩٩١ و ٢٩٩٣ و ٢٩٩٥.

(٥) في المصدر : صفو الأموال.

(٦) النساء : ٥٤.

(٧) التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٧.

(٨) يقال : غلمان روقة وجوار روقة ، أي : حسان. اُنظر : الصحاح ٤ : ١٤٦٨.

٤٤١

الغنيمة ، هذا صفو المال »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإنّه حقٌّ له لا يبطل بموت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - خلافاً للجمهور(٢) - لوجود المعنى في حقّه ، وهو : تحمّل أثقال غيره ، واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم ، وبعث الجيوش ، وإقامة العساكر.

ومنه : ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة ، خلافا للجمهور كافة ، فإنّ الشافعي قال : إنَّه للمسلمين بالتعصيب(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه لهم بالموالاة(٤) ؛ وسيأتي بيانه.

قال الصادقعليه‌السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : « هو من أهل هذه الآية( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) (٥) »(٦) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « وهو وارث من لا وارث له »(٧) .

ومنه : كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإِمام ، فإنّها له خاصة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا غزا قوم بغير إذن الإِمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإِمام ، وإذا غزوا بإذن الإِمام فغنموا ، كان للإِمام الخُمس »(٨) .

وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإِمام ، لكنه مكروه(٩) ؛ لعموم الآية(١٠) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٥.

(٢) كما في المعتبر - للمحقق الحلّي - : ٢٩٦.

(٣) المهذب للشيرازي ٢ : ٣٢ ، المجموع ١٦ : ٥٤ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧٤.

(٤) النتف ٢ : ٨٤١ - ٨٤٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧٤.

(٥) الأنفال : ١.

(٦) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٨ ، التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٤ ، الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٩.

(٧) الكافي ١ : ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٠ / ٣٦٦.

(٨) التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨.

(٩) المغني ١٠ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٨.

(١٠) الأنفال : ٤١.

٤٤٢

ولا دلالة فيها ؛ لأنّها تدلّ على إخراج الخُمس في الغنيمة ، لا على المالك.

وقال أبو حنيفة : إنّها للغانمين ولا خُمس ؛ لأنّه اكتساب مباح من غير جهاد ، فأشبه الاحتطاب(١) .

ونمنع المساواة ؛ لأنّه منهي عنه إلّا بإذنهعليه‌السلام .

وعن أحمد روايتان كالقولين ، وثالثة كقولنا(٢) .

مسألة ٣٣٢ : ما يختص بالإِمامعليه‌السلام يحرم التصرّف فيه حال ظهوره إلّا بإذنه‌ ؛ لقوله تعالى( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (٣) .

وقولهعليه‌السلام : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه »(٤) .

بل يصرف الخُمس بأجمعه إليه ، فيأخذعليه‌السلام نصفه يفعل به ما يشاء ، ويصرف النصف الآخر في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم وضرورتهم.

فإن فضل شي‌ء ، كان الفاضل له ، وإن أعوز كان عليهعليه‌السلام ؛ لأنّ النظر إليه في قسمة الخُمس في الأصناف ، وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة وزيادة الحاجة وقلّتها.

ولقول الكاظمعليه‌السلام : « فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي »(٥) .

وإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم ؛ لأنّ له ما فضل عنهم.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٧ : ١١٨ ، المغني ١٠ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٨.

(٢) المغني ١٠ : ٥٢٢ و ٥٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ و ٤٥٨.

(٣) البقرة : ١٨٨.

(٤) سنن الدارقطني ٣ : ٢٦ / ٩١ و ٩٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٠ بتفاوت يسير.

(٥) الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٩ / ٣٦٦.

٤٤٣

ومنع ابن إدريس من ذلك ؛ لأنّ الأسهم الثلاثة للأصناف الثلاثة بنص القرآن(١) .

وهو ممنوع ؛ لجواز أن يكون المراد بيان المصرف ، ولهذا جاز أن يفضِّل بعضهم وأن يُحرمه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز لمن وجب عليه الخُمس أن يُفرّق ما يستحقّه الأصناف الثلاثة إليهم فيما يكتسبه بنفسه دون الغنائم - وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر(٢) - لأنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر واجد الكنز بصرفه الى المساكين(٣) . ولأنّه أدّى الحقّ إلى مالكه ، فيخرج عن العهدة.

وقال أبو ثور : لا يجوز كالغنيمة(٤) .

والفرق : أنّ التسلّط في الغنيمة كلّها للإِمام ، والنظر فيها إليه.

مسألة ٣٣٣ : وقد أباح الأئمةعليهم‌السلام : لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإِمام وغيبته‌ ، لعدم إمكان التخلّص من المآثم بدون الإِباحة ، وذلك من أعظم أنواع الحاجة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنا على كبِدهِ فلْيحمد الله على أول النعم » قال : قلت : جعلت فداك ما أول النعم؟ قال : « طيب الولادة » ثم قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لفاطمةعليها‌السلام : أحلّي نصيبك من الفي‌ء لآباء شيعتنا ليطيبوا » ثم قال الصادقعليه‌السلام : « إنّا أحْلَلْنا اُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا »(٥) .

وأمّا المتاجر ، فقال ابن إدريس : المراد بالمتاجر أن يشتري الإِنسان ما‌

____________________

(١) السرائر : ١١٤.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٥٦ - ١٥٧.

(٤) المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

(٥) التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٤٠١.

٤٤٤

فيه حقوقهمعليهم‌السلام ، ويتّجر في ذلك ، ولا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا يخرج منه الخُمس(١) .

سئل الصادقعليه‌السلام أنّ لنا أموالاً من غلّات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك حقّاً فيها ، قال : « فلم أحْلَلْنا شيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم ، وكلّ مَن والى آبائي فَهُمْ في حِلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلّغ الشاهد الغائب »(٢) .

مسألة ٣٣٤ : اختلف علماؤنا في الخُمس حال غيبة الإِمامعليه‌السلام ‌ ، فأسقطه قوم منهم(٣) ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقَّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حِلّ »(٤) وغير ذلك من الأحاديث(٥) .

وليس بمعتمد ؛ للأصل الدالّ على تحريم مال الغير ، والأحاديث الدالّة على المنع(٦) ، وأحاديث الإِباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر.

وقال بعضهم : يجب دفنه(٧) ؛ لما روي أنّ الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإِمامعليه‌السلام (٨) .

وقال آخرون : يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.

____________________

(١) السرائر : ١١٦.

(٢) التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٣٩٩.

(٣) كما في المقنعة : ٤٦.

(٤) علل الشرائع : ٣٧٧ ، الباب ١٠٦ ، الحديث ٢ ، المقنعة : ٤٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٧ - ١٣٨ / ٣٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٨ - ٥٩ / ١٩١.

(٥) اُنظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٧ - ٥٨ / ١٨٨.

(٦) اُنظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٥ ، التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٩ / ١٩٥.

(٧و٨) كما في المقنعة : ٤٦.

٤٤٥

وقال آخرون : يعزل ، فإذا خاف الموت وصّى به الى مَن يثق بدينه وعقله ليسلّمه الى الإِمام أو إلى ثقة إذا خاف الموت ، وهكذا الى أن يظهرعليه‌السلام (١) .

واختاره المفيدرحمه‌الله ؛ لأنّه حقّ وجب لمالك لم يرسم فيه ما يجب الانتهاء اليه ، فوجب حفظه ، وجرى مجرى الزكاة عند عدم المستحقّ.

قال : وإن صرف النصف في اليتامى من آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وفعل بالنصف الذي يخصّهعليه‌السلام ما تقدّم من الحفظ ، كان صواباً(٢) .

واختار هذا شيخنا أبو جعفر(٣) رحمه‌الله ومتابعوه(٤) .

وللمفيد -رحمه‌الله - قول آخر : إنّه يصرف ما يخصّ الإِمامعليه‌السلام أيضاً في الأصناف الثلاثة أيضاً(٥) ؛ لأنّ الإِتمام واجب عليه على ما تقدَّم في حال حضوره ، فيجب حال غيبته ؛ لأنّها لا تسقط الحقّ عمّن وجب عليه.

تذنيب : إذا جوّزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف ، فإنّما يتولاّه الفقيه المأمون من فقهاء الإِمامية الجامع لشرائط الإِفتاء على وجه التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه ، لأنّه حكم على الغائب ، فيتولّاه الحاكم ونائبه.

____________________

(١) كما في المقنعة : ٤٦.

(٢) المقنعة : ٤٦.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٤.

(٤) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٨٠ - ١٨١.

(٥) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٢٩٨.

٤٤٦

٤٤٧

الفهرس

كتاب الزكاة الباب الأول : في زكاة المال ، المقصد الأول : في الشرائط ٦

مقدّمة : ٨

مسألة ١ : مسألة ٢ : ٩

مسألة ٣ : ١٠

مسألة ٤ : مسألة ٥ : ١٢

تذنيب : مسألة ٦ : ١٤

مسألة ٧ : ١٥

مسألة ٨ : ١٦

تذنيب : مسألة ٩ : ١٧

تذنيب : مسألة ١٠ : ١٨

مسألة ١١ : ١٩

فروع : ٢٠

مسألة ١٢ : ٢١

مسألة ١٣ : ٢٢

فروع : ٢٤

مسألة ١٤ : ٢٥

مسألة ١٥ : مسألة ١٦ : ٢٦

فروع : مسألة ١٧ : ٢٧

فروع : ٢٨

مسألة ١٨ : ٣١

مسألة ١٩ : ٣٢

٤٤٨

مسألة ٢٠ : مسألة ٢١ : مسألة ٢٢ : ٣٣

مسألة ٢٣ : ٣٤

تذنيب : مسألة ٢٤ : ٣٥

فروع : ٣٦

مسألة ٢٥ : فروع : ٣٧

مسألة ٢٦ : ٤٠

مسألة ٢٧ : ٤١

المقصد الثاني في المحلّ‌ ٤٤

الفصل الأول في زكاة الإِبل‌ مسألة ٢٨ : ٤٦

مسألة ٢٩ : ٤٧

مسألة ٣٠ : ٤٨

فروع : ٤٩

مسألة ٣١ : ٥٠

مسألة ٣٢ : ٥١

مسألة ٣٣ : فروع : مسألة ٣٤ : ٥٢

فروع : ٥٥

مسألة ٣٥ : ٥٨

مسألة ٣٦ : ٥٩

مسألة ٣٧ : ٦٠

مسألة ٣٨ : مسألة ٣٩ : ٦٣

فروع : ٦٤

مسألة ٤٠ : ٦٦

مسألة ٤١ : ٦٧

فروع : ٦٩

مسألة ٤٢ : ٧٢

٤٤٩

الفصل الثاني في زكاة البقر‌ مسألة ٤٣ : مسألة ٤٤ : ٧٤

النصاب الثاني : مسألة ٤٥ : ٧٥

مسألة ٤٦ : ٧٦

مسألة ٤٧ : ٧٧

مسألة ٤٨ : مسألة ٤٩ : ٧٨

مسألة ٥٠ : مسألة ٥١ : ٨٠

الفصل الثالث في زكاة الغنم‌ مسألة ٥٢ : ٨٢

الفصل الرابع في الأشناق‌ ٨٦

مسألة ٥٣ : ٨٧

فروع : ٨٨

مسألة ٥٤ : ٩٠

مسألة ٥٥ : ٩٢

مسألة ٥٦ : ١٠٠

فروع : ١٠١

الفصل الخامس في صفة الفريضة‌ مسألة ٥٧ : ١٠٦

مسألة ٥٨ : ١٠٨

فروع : ١٠٩

مسألة ٥٩ : ١١٢

فروع : ١١٣

مسألة ٦٠ : ١١٧

فروع : ١١٨

المطلب الثاني في زكاة الذهب والفضة‌ مسألة ٦١ : مسألة ٦٢ : ١١٩

مسألة ٦٣ : ١٢٠

مسألة ٦٤ : ١٢١

مسألة ٦٥ : ١٢٢

٤٥٠

مسألة ٦٦ : ١٢٣

تذنيب : مسألة ٦٧ : ١٢٤

مسألة ٦٨ : ١٢٥

تذنيب : مسألة ٦٩ : ١٢٧

فروع : ١٢٨

مسألة ٧٠ : ١٣٠

مسألة ٧١ : فروع : ١٣٣

مسألة ٧٢ : ١٣٦

مسألة ٧٣ : ١٣٧

مسألة ٧٤ : ١٣٨

مسألة ٧٥ : ١٣٩

مسألة ٧٦ : ١٤١

المطلب الثالث في زكاة الغلّات والثمار‌ مسألة ٧٧ : ١٤٢

مسألة ٧٨ : ١٤٣

مسألة ٧٩ : ١٤٤

مسألة ٨٠ : ١٤٦

فروع : مسألة ٨١ : ١٤٧

مسألة ٨٢ : ١٤٨

مسألة ٨٣ : مسألة ٨٤ : ١٤٩

مسألة ٨٥ : مسألة ٨٦ : مسألة ٨٧ : ١٥٠

فروع : مسألة ٨٨ : ١٥٢

فروع : ١٥٣

مسألة ٨٩ : ١٥٤

فروع : مسألة ٩٠ : ١٥٥

تذنيب : مسألة ٩١ : ١٥٧

٤٥١

فروع : مسألة ٩٢ : ١٥٨

فروع : ١٦٠

مسألة ٩٣ : مسألة ٩٤ : ١٦١

مسألة ٩٥ : ١٦٢

تذنيب : مسألة ٩٦ : ١٦٣

فروع : ١٦٤

مسألة ٩٧ : ١٦٥

مسألة ٩٨ : مسألة ٩٩ : ١٦٦

مسألة ١٠٠ : ١٦٧

مسألة ١٠١ : مسألة ١٠٢ : ١٦٨

مسألة ١٠٣ : مسألة ١٠٤ : ١٦٩

مسألة ١٠٥ : مسألة ١٠٦ : ١٧٠

مسألة ١٠٧ : ١٧١

مسألة ١٠٨ : ١٧٢

مسألة ١٠٩ : البحث الثاني فيما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلّات وليس كذلك مسألة ١١٠ : ١٧٣

مسألة ١١١ : ١٧٤

مسألة ١١٢ : ١٧٥

مسألة ١١٣ : ١٧٦

مسألة ١١٤ : ١٧٧

مسألة ١١٥ : ١٧٨

مسألة ١١٦ : ١٧٩

مسألة ١١٧ : ١٨٠

مسألة ١١٨ : المطلب الرابع في اللواحق‌ مسألة ١١٩ : ١٨١

مسألة ١٢٠ : ١٨٢

٤٥٢

فروع : ١٨٣

مسألة ١٢١ : ١٨٤

مسألة ١٢٢ : ١٨٦

مسألة ١٢٣ : ١٨٧

فروع : ١٨٨

مسألة ١٢٤ : ١٩٠

مسألة ١٢٥ : ١٩١

مسألة ١٢٦ : ١٩٢

مسألة ١٢٧ : ١٩٣

مسألة ١٢٨ : ١٩٤

مسألة ١٢٩ : مسألة ١٣٠ : ١٩٦

مسألة ١٣١ : ١٩٧

تذنيب : مسألة ١٣٢ : ١٩٩

مسألة ١٣٣ : ٢٠١

تذنيب : مسألة ١٣٤ : ٢٠٢

مسألة ١٣٥ : ٢٠٣

المقصد الثالث فيما تستحب فيه الزكاة‌ مسألة ١٣٦ : ٢٠٦

مسألة ١٣٧ : ٢٠٧

مسألة ١٣٨ : ٢٠٨

مسألة ١٣٩ : مسألة ١٤٠ : ٢٠٩

مسألة ١٤١ : ٢١٠

البحث الثاني في الأحكام مسألة ١٤٢ : ٢١١

مسألة ١٤٣ : ٢١٢

مسألة ١٤٤ : ٢١٣

تذنيب : مسألة ١٤٥ : ٢١٤

٤٥٣

مسألة ١٤٦ : ٢١٥

تذنيب : ٢١٦

مسألة ١٤٧ : ٢١٧

فروع : ٢١٨

مسألة ١٤٨ : مسألة ١٤٩ : ٢١٩

مسألة ١٥٠ : تذنيب : ٢٢٠

مسألة ١٥١ : مسألة ١٥٢ : مسألة ١٥٣ : ٢٢١

فروع : ٢٢٢

مسألة ١٥٤ : ٢٢٤

فروع : ٢٢٥

مسألة ١٥٥ : ٢٢٦

تذنيب : مسألة ١٥٦ : ٢٢٧

فروع : ٢٢٨

الفصل الثاني في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة‌ مسألة ١٥٧ : ٢٣٠

مسألة ١٥٨ : ٢٣٢

مسألة ١٥٩ : مسألة ١٦٠ : ٢٣٣

مسألة ١٦١ : ٢٣٤

المقصد الرابع في الإِخراج‌ الأول : في من تخرج الزكاة إليه ٢٣٦

الأول : في الأصناف مسألة ١٦٢ : ٢٣٨

مسألة ١٦٣ : ٢٣٩

مسألة ١٦٤ : ٢٤٢

فروع : ٢٤٣

مسألة ١٦٥ : ٢٤٥

مسألة ١٦٦ : ٢٤٦

مسألة ١٦٧ : ٢٤٧

٤٥٤

مسألة ١٦٨ : ٢٤٩

مسألة ١٦٩ : ٢٥٠

مسألة ١٧٠ : ٢٥٢

مسألة ١٧١ : ٢٥٦

مسألة ١٧٢ : ٢٥٨

فروع : مسألة ١٧٣ : ٢٥٩

مسألة ١٧٤ : ٢٦١

مسألة ١٧٥ : ٢٦٢

البحث الثاني في الأوصاف مسألة ١٧٦ : ٢٦٣

مسألة ١٧٧ : ٢٦٥

مسألة ١٧٨ : فروع : ٢٦٦

مسألة ١٧٩ : مسألة ١٨٠ : ٢٦٩

مسألة ١٨١ : مسألة ١٨٢ : ٢٧٠

مسألة ١٨٣ : ٢٧٢

مسألة ١٨٤ : ٢٧٣

مسألة ١٨٥ : مسألة ١٨٦ : ٢٧٤

البحث الثالث في الأحكام‌ مسألة ١٨٧ : ٢٧٥

تذنيب : مسألة ١٨٨ : فروع : ٢٧٦

مسألة ١٨٩ : مسألة ١٩٠ : مسألة ١٩١ : ٢٧٧

فروع : مسألة ١٩٢ : ٢٧٩

مسألة ١٩٣ : فروع : ٢٨٠

مسألة ١٩٤ : ٢٨١

مسألة ١٩٥ : ٢٨٢

مسألة ١٩٦ : مسألة ١٩٧ : مسألة ١٩٨ : ٢٨٣

مسألة ١٩٩ : مسألة ٢٠٠ : ٢٨٤

٤٥٥

مسألة ٢٠١ : مسألة ٢٠٢ : ٢٨٦

مسألة ٢٠٣ : ٢٨٨

الفصل الثاني في وقت الإخراج‌ الأول في التأخير‌ مسألة ٢٠٤ : ٢٩٠

مسألة ٢٠٥ : ٢٩١

فروع : ٢٩٢

مسألة ٢٠٦ : ٢٩٣

مسألة ٢٠٧ : البحث الثاني في التعجيل‌ مسألة ٢٠٨ : ٢٩٥

فروع : ٢٩٧

مسألة ٢٠٩ : مسألة ٢١٠ : ٢٩٨

مسألة ٢١١ : ٣٠٠

مسألة ٢١٢ : مسألة ٢١٣ : مسألة ٢١٤ : ٣٠٢

مسألة ٢١٥ : ٣٠٣

مسألة ٢١٦ : ٣٠٥

مسألة ٢١٧ : مسألة ٢١٨ : ٣٠٦

فروع : ٣٠٨

مسألة ٢١٩ : ٣٠٩

مسألة ٢٢٠ : ٣١١

مسألة ٢٢١ : ٣١٢

مسألة ٢٢٢ : ٣١٣

الفصل الثالث في المُخرج مسألة ٢٢٣ : ٣١٦

مسألة ٢٢٤ : ٣١٧

مسألة ٢٢٥ : مسألة ٢٢٦ : مسألة ٢٢٧ : ٣١٨

مسألة ٢٢٨ : مسألة ٢٢٩ : ٣١٩

مسألة ٢٣٠ : ٣٢٠

مسألة ٢٣١ : مسألة ٢٣٢ : ٣٢١

٤٥٦

مسألة ٢٣٣ : ٣٢٢

مسألة ٢٣٤ : ٣٢٣

مسألة ٢٣٥ : ٣٢٤

مسألة ٢٣٦ : ٣٢٥

تذنيب : مسألة ٢٣٧ : ٣٢٧

الفصل الرابع في كيفية الإِخراج الأول النية‌ مسألة ٢٣٨ : ٣٢٨

مسألة ٢٣٩ : ٣٢٩

مسألة ٢٤٠ : ٣٣٠

مسألة ٢٤١ : ٣٣١

مسألة ٢٤٢ : مسألة ٢٤٣ : ٣٣٣

مسألة ٢٤٤ : ٣٣٤

مسألة ٢٤٥ : مسألة ٢٤٦ : ٣٣٥

مسألة ٢٤٧ : ٣٣٦

البحث الثاني في كيفية التقسيط‌ مسألة ٢٤٨ : ٣٣٧

مسألة ٢٤٩ : ٣٣٩

مسألة ٢٥٠ : مسألة ٢٥١ : ٣٤٠

البحث الثالث في المكان‌ مسألة ٢٥٢ : مسألة ٢٥٣ : ٣٤٢

فروع : ٣٤٣

الفصل الخامس في اللواحق مسألة ٢٥٤ : ٣٤٦

فروع : ٣٤٧

مسألة ٢٥٥ : ٣٤٨

فروع : ٣٤٩

مسألة ٢٥٦ : ٣٥٠

مسألة ٢٥٧ : مسألة ٢٥٨ : ٣٥١

مسألة ٢٥٩ : مسألة ٢٦٠ : مسألة ٢٦١ : ٣٥٢

٤٥٧

مسألة ٢٦٢ : ٣٥٤

مسألة ٢٦٣ : مسألة ٢٦٤ : ٣٥٥

تذنيب : مسألة ٢٦٥ : مسألة ٢٦٦ : ٣٥٦

مسألة ٢٦٧ : ٣٥٧

مسألة ٢٦٨ : ٣٥٩

مسألة ٢٦٩ : مسألة ٢٧٠ : مسألة ٢٧١ : ٣٦٠

مسألة ٢٧٢ : ٣٦١

مسألة ٢٧٣ : ٣٦٢

الباب الثاني في زكاة الفطرة‌ ٣٦٤

الأول من تجب عليه‌ ٣٦٦

مسألة ٢٧٤ : ٣٦٧

مسألة ٢٧٥ : ٣٦٨

مسألة ٢٧٦ : مسألة ٢٧٧ : ٣٦٩

فروع : مسألة ٢٧٨ : ٣٧٠

مسألة ٢٧٩ : ٣٧١

تذنيب : مسألة ٢٨٠ : فروع : ٣٧٢

مسألة ٢٨١ : ٣٧٣

الفصل الثاني فيمن تخرج عنه‌ مسألة ٢٨٢ : ٣٧٦

مسألة ٢٨٣ : ٣٧٧

مسألة ٢٨٤ : ٣٧٨

مسألة ٢٨٥ : مسألة ٢٨٦ : ٣٧٩

فروع : ٣٨٠

مسألة ٢٨٧ : ٣٨١

الفصل الثالث في قدرها وجنسها‌ مسألة ٢٨٨ : ٣٨٢

مسألة ٢٨٩ : فروع : ٣٨٤

٤٥٨

مسألة ٢٩٠ : مسألة ٢٩١ : ٣٨٦

مسألة ٢٩٢ : ٣٨٧

تذنيب : مسألة ٢٩٣ : ٣٨٨

مسألة ٢٩٤ : ٣٨٩

مسألة ٢٩٥ : فروع : ٣٩٠

الفصل الرابع في الوقت مسألة ٢٩٦ : ٣٩٢

مسألة ٢٩٧ : ٣٩٣

فروع : ٣٩٤

مسألة ٢٩٨ : فروع : ٣٩٦

الفصل الخامس في المستحق‌ مسألة ٢٩٩ : ٣٩٩

مسألة ٣٠٠ : مسألة ٣٠١ : ٤٠٠

مسألة ٣٠٢ : مسألة ٣٠٣ : ٤٠١

مسألة ٣٠٤ : ٤٠٢

مسألة ٣٠٥ : مسألة ٣٠٦ : مسألة ٣٠٧ : ٤٠٣

مسألة ٣٠٨ : ٤٠٤

المقصد السادس في الخُمس‌ ٤٠٨

الأول فيما يجب فيه‌ ٤١٠

مسألة ٣٠٩ : ٤١١

مسألة ٣١٠ : مسألة ٣١١ : ٤١٢

فروع : ٤١٣

مسألة ٣١٢ : ٤١٥

فروع : ٤١٧

مسألة ٣١٣ : ٤١٨

مسألة ٣١٤ : فروع : ٤١٩

فروع : ٤٢١

٤٥٩

الفصل الثاني في النصب‌ مسألة ٣١٥ : ٤٢٦

فروع : مسألة ٣١٦ : ٤٢٧

مسألة ٣١٧ : ٤٢٨

مسألة ٣١٨ : مسألة ٣١٩ : ٤٢٩

مسألة ٣٢٠ : ٤٣٠

الفصل الثالث في قسمته وبيان مصرفه‌ مسألة ٣٢١ : ٤٣٢

مسألة ٣٢٢ : مسألة ٣٢٣ : ٤٣٣

مسألة ٣٢٤ : ٤٣٤

مسألة ٣٢٥ : مسألة ٣٢٦ : ٤٣٥

مسألة ٣٢٧ : مسألة ٣٢٨ : ٤٣٦

مسألة ٣٢٩ : مسألة ٣٣٠ : ٤٣٧

مسألة ٣٣١ : ٤٣٨

الفصل الرابع في الأنفال‌ ٤٤٠

مسألة ٣٣٢ : ٤٤٣

مسألة ٣٣٣ : ٤٤٤

مسألة ٣٣٤ : ٤٤٥

تذنيب : ٤٤٦

الفهرس ٤٤٨

٤٦٠