تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460
المشاهدات: 165034
تحميل: 5357


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 165034 / تحميل: 5357
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 5

مؤلف:
ISBN: 964-5503-45-0
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ومنه : صفايا الـمُلوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم على غير وجه الغصب ، على معنى أنّ كلّ أرض فُتحت من أهل الحرب ، وكان لِمَلِكِها مواضع مختصّة به غير مغصوبة من مسلم أو معاهد ، فإنّ تلك المواضع للإِمام ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « قطائع الـمُلوك كلّها للإِمام ، ليس للناس فيها شي‌ء »(١) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير جهة الغصب لأنّ المغصوب كلّه مردود »(٢) .

ومنه : ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب ، كالفرس والثوب والجارية والسيف و ( شبه )(٣) ذلك من غير إجحاف بالغانمين ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصطفي من الغنائم : الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر وغيرها(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صوافي المال(٥) ، ونحن الراسخون في العلم ، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى فيهم( أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٦) »(٧) .

وسأله أبو بصير عن صفو المال ، فقالعليه‌السلام : « الإِمام يأخذ الجارية الروقة(٨) والـمَركَب الفاره والسيف القاطع والدِّرع قبل أن تقسَّم‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٧.

(٢) الكافي ١ : ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٠ / ٣٦٦.

(٣) في « ف » والطبعة الحجرية : غير.

(٤) اُنظر : سنن أبي داود ٣ : ٢٩٩١ و ٢٩٩٣ و ٢٩٩٥.

(٥) في المصدر : صفو الأموال.

(٦) النساء : ٥٤.

(٧) التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٧.

(٨) يقال : غلمان روقة وجوار روقة ، أي : حسان. اُنظر : الصحاح ٤ : ١٤٦٨.

٤٤١

الغنيمة ، هذا صفو المال »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإنّه حقٌّ له لا يبطل بموت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - خلافاً للجمهور(٢) - لوجود المعنى في حقّه ، وهو : تحمّل أثقال غيره ، واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم ، وبعث الجيوش ، وإقامة العساكر.

ومنه : ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة ، خلافا للجمهور كافة ، فإنّ الشافعي قال : إنَّه للمسلمين بالتعصيب(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه لهم بالموالاة(٤) ؛ وسيأتي بيانه.

قال الصادقعليه‌السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : « هو من أهل هذه الآية( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) (٥) »(٦) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « وهو وارث من لا وارث له »(٧) .

ومنه : كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإِمام ، فإنّها له خاصة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا غزا قوم بغير إذن الإِمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإِمام ، وإذا غزوا بإذن الإِمام فغنموا ، كان للإِمام الخُمس »(٨) .

وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإِمام ، لكنه مكروه(٩) ؛ لعموم الآية(١٠) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٥.

(٢) كما في المعتبر - للمحقق الحلّي - : ٢٩٦.

(٣) المهذب للشيرازي ٢ : ٣٢ ، المجموع ١٦ : ٥٤ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧٤.

(٤) النتف ٢ : ٨٤١ - ٨٤٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧٤.

(٥) الأنفال : ١.

(٦) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٨ ، التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٤ ، الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٩.

(٧) الكافي ١ : ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٠ / ٣٦٦.

(٨) التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨.

(٩) المغني ١٠ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٨.

(١٠) الأنفال : ٤١.

٤٤٢

ولا دلالة فيها ؛ لأنّها تدلّ على إخراج الخُمس في الغنيمة ، لا على المالك.

وقال أبو حنيفة : إنّها للغانمين ولا خُمس ؛ لأنّه اكتساب مباح من غير جهاد ، فأشبه الاحتطاب(١) .

ونمنع المساواة ؛ لأنّه منهي عنه إلّا بإذنهعليه‌السلام .

وعن أحمد روايتان كالقولين ، وثالثة كقولنا(٢) .

مسألة ٣٣٢ : ما يختص بالإِمامعليه‌السلام يحرم التصرّف فيه حال ظهوره إلّا بإذنه‌ ؛ لقوله تعالى( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (٣) .

وقولهعليه‌السلام : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه »(٤) .

بل يصرف الخُمس بأجمعه إليه ، فيأخذعليه‌السلام نصفه يفعل به ما يشاء ، ويصرف النصف الآخر في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم وضرورتهم.

فإن فضل شي‌ء ، كان الفاضل له ، وإن أعوز كان عليهعليه‌السلام ؛ لأنّ النظر إليه في قسمة الخُمس في الأصناف ، وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة وزيادة الحاجة وقلّتها.

ولقول الكاظمعليه‌السلام : « فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي »(٥) .

وإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم ؛ لأنّ له ما فضل عنهم.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٧ : ١١٨ ، المغني ١٠ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٨.

(٢) المغني ١٠ : ٥٢٢ و ٥٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ و ٤٥٨.

(٣) البقرة : ١٨٨.

(٤) سنن الدارقطني ٣ : ٢٦ / ٩١ و ٩٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٠ بتفاوت يسير.

(٥) الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٩ / ٣٦٦.

٤٤٣

ومنع ابن إدريس من ذلك ؛ لأنّ الأسهم الثلاثة للأصناف الثلاثة بنص القرآن(١) .

وهو ممنوع ؛ لجواز أن يكون المراد بيان المصرف ، ولهذا جاز أن يفضِّل بعضهم وأن يُحرمه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز لمن وجب عليه الخُمس أن يُفرّق ما يستحقّه الأصناف الثلاثة إليهم فيما يكتسبه بنفسه دون الغنائم - وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر(٢) - لأنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر واجد الكنز بصرفه الى المساكين(٣) . ولأنّه أدّى الحقّ إلى مالكه ، فيخرج عن العهدة.

وقال أبو ثور : لا يجوز كالغنيمة(٤) .

والفرق : أنّ التسلّط في الغنيمة كلّها للإِمام ، والنظر فيها إليه.

مسألة ٣٣٣ : وقد أباح الأئمةعليهم‌السلام : لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإِمام وغيبته‌ ، لعدم إمكان التخلّص من المآثم بدون الإِباحة ، وذلك من أعظم أنواع الحاجة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنا على كبِدهِ فلْيحمد الله على أول النعم » قال : قلت : جعلت فداك ما أول النعم؟ قال : « طيب الولادة » ثم قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لفاطمةعليها‌السلام : أحلّي نصيبك من الفي‌ء لآباء شيعتنا ليطيبوا » ثم قال الصادقعليه‌السلام : « إنّا أحْلَلْنا اُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا »(٥) .

وأمّا المتاجر ، فقال ابن إدريس : المراد بالمتاجر أن يشتري الإِنسان ما‌

____________________

(١) السرائر : ١١٤.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٥٦ - ١٥٧.

(٤) المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

(٥) التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٤٠١.

٤٤٤

فيه حقوقهمعليهم‌السلام ، ويتّجر في ذلك ، ولا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا يخرج منه الخُمس(١) .

سئل الصادقعليه‌السلام أنّ لنا أموالاً من غلّات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك حقّاً فيها ، قال : « فلم أحْلَلْنا شيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم ، وكلّ مَن والى آبائي فَهُمْ في حِلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلّغ الشاهد الغائب »(٢) .

مسألة ٣٣٤ : اختلف علماؤنا في الخُمس حال غيبة الإِمامعليه‌السلام ‌ ، فأسقطه قوم منهم(٣) ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقَّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حِلّ »(٤) وغير ذلك من الأحاديث(٥) .

وليس بمعتمد ؛ للأصل الدالّ على تحريم مال الغير ، والأحاديث الدالّة على المنع(٦) ، وأحاديث الإِباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر.

وقال بعضهم : يجب دفنه(٧) ؛ لما روي أنّ الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإِمامعليه‌السلام (٨) .

وقال آخرون : يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.

____________________

(١) السرائر : ١١٦.

(٢) التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٣٩٩.

(٣) كما في المقنعة : ٤٦.

(٤) علل الشرائع : ٣٧٧ ، الباب ١٠٦ ، الحديث ٢ ، المقنعة : ٤٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٧ - ١٣٨ / ٣٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٨ - ٥٩ / ١٩١.

(٥) اُنظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٧ - ٥٨ / ١٨٨.

(٦) اُنظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٥ ، التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٩ / ١٩٥.

(٧و٨) كما في المقنعة : ٤٦.

٤٤٥

وقال آخرون : يعزل ، فإذا خاف الموت وصّى به الى مَن يثق بدينه وعقله ليسلّمه الى الإِمام أو إلى ثقة إذا خاف الموت ، وهكذا الى أن يظهرعليه‌السلام (١) .

واختاره المفيدرحمه‌الله ؛ لأنّه حقّ وجب لمالك لم يرسم فيه ما يجب الانتهاء اليه ، فوجب حفظه ، وجرى مجرى الزكاة عند عدم المستحقّ.

قال : وإن صرف النصف في اليتامى من آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وفعل بالنصف الذي يخصّهعليه‌السلام ما تقدّم من الحفظ ، كان صواباً(٢) .

واختار هذا شيخنا أبو جعفر(٣) رحمه‌الله ومتابعوه(٤) .

وللمفيد -رحمه‌الله - قول آخر : إنّه يصرف ما يخصّ الإِمامعليه‌السلام أيضاً في الأصناف الثلاثة أيضاً(٥) ؛ لأنّ الإِتمام واجب عليه على ما تقدَّم في حال حضوره ، فيجب حال غيبته ؛ لأنّها لا تسقط الحقّ عمّن وجب عليه.

تذنيب : إذا جوّزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف ، فإنّما يتولاّه الفقيه المأمون من فقهاء الإِمامية الجامع لشرائط الإِفتاء على وجه التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه ، لأنّه حكم على الغائب ، فيتولّاه الحاكم ونائبه.

____________________

(١) كما في المقنعة : ٤٦.

(٢) المقنعة : ٤٦.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٤.

(٤) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٨٠ - ١٨١.

(٥) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٢٩٨.

٤٤٦

٤٤٧

الفهرس

كتاب الزكاة الباب الأول : في زكاة المال ، المقصد الأول : في الشرائط ٦

مقدّمة : ٨

مسألة ١ : مسألة ٢ : ٩

مسألة ٣ : ١٠

مسألة ٤ : مسألة ٥ : ١٢

تذنيب : مسألة ٦ : ١٤

مسألة ٧ : ١٥

مسألة ٨ : ١٦

تذنيب : مسألة ٩ : ١٧

تذنيب : مسألة ١٠ : ١٨

مسألة ١١ : ١٩

فروع : ٢٠

مسألة ١٢ : ٢١

مسألة ١٣ : ٢٢

فروع : ٢٤

مسألة ١٤ : ٢٥

مسألة ١٥ : مسألة ١٦ : ٢٦

فروع : مسألة ١٧ : ٢٧

فروع : ٢٨

مسألة ١٨ : ٣١

مسألة ١٩ : ٣٢

٤٤٨

مسألة ٢٠ : مسألة ٢١ : مسألة ٢٢ : ٣٣

مسألة ٢٣ : ٣٤

تذنيب : مسألة ٢٤ : ٣٥

فروع : ٣٦

مسألة ٢٥ : فروع : ٣٧

مسألة ٢٦ : ٤٠

مسألة ٢٧ : ٤١

المقصد الثاني في المحلّ‌ ٤٤

الفصل الأول في زكاة الإِبل‌ مسألة ٢٨ : ٤٦

مسألة ٢٩ : ٤٧

مسألة ٣٠ : ٤٨

فروع : ٤٩

مسألة ٣١ : ٥٠

مسألة ٣٢ : ٥١

مسألة ٣٣ : فروع : مسألة ٣٤ : ٥٢

فروع : ٥٥

مسألة ٣٥ : ٥٨

مسألة ٣٦ : ٥٩

مسألة ٣٧ : ٦٠

مسألة ٣٨ : مسألة ٣٩ : ٦٣

فروع : ٦٤

مسألة ٤٠ : ٦٦

مسألة ٤١ : ٦٧

فروع : ٦٩

مسألة ٤٢ : ٧٢

٤٤٩

الفصل الثاني في زكاة البقر‌ مسألة ٤٣ : مسألة ٤٤ : ٧٤

النصاب الثاني : مسألة ٤٥ : ٧٥

مسألة ٤٦ : ٧٦

مسألة ٤٧ : ٧٧

مسألة ٤٨ : مسألة ٤٩ : ٧٨

مسألة ٥٠ : مسألة ٥١ : ٨٠

الفصل الثالث في زكاة الغنم‌ مسألة ٥٢ : ٨٢

الفصل الرابع في الأشناق‌ ٨٦

مسألة ٥٣ : ٨٧

فروع : ٨٨

مسألة ٥٤ : ٩٠

مسألة ٥٥ : ٩٢

مسألة ٥٦ : ١٠٠

فروع : ١٠١

الفصل الخامس في صفة الفريضة‌ مسألة ٥٧ : ١٠٦

مسألة ٥٨ : ١٠٨

فروع : ١٠٩

مسألة ٥٩ : ١١٢

فروع : ١١٣

مسألة ٦٠ : ١١٧

فروع : ١١٨

المطلب الثاني في زكاة الذهب والفضة‌ مسألة ٦١ : مسألة ٦٢ : ١١٩

مسألة ٦٣ : ١٢٠

مسألة ٦٤ : ١٢١

مسألة ٦٥ : ١٢٢

٤٥٠

مسألة ٦٦ : ١٢٣

تذنيب : مسألة ٦٧ : ١٢٤

مسألة ٦٨ : ١٢٥

تذنيب : مسألة ٦٩ : ١٢٧

فروع : ١٢٨

مسألة ٧٠ : ١٣٠

مسألة ٧١ : فروع : ١٣٣

مسألة ٧٢ : ١٣٦

مسألة ٧٣ : ١٣٧

مسألة ٧٤ : ١٣٨

مسألة ٧٥ : ١٣٩

مسألة ٧٦ : ١٤١

المطلب الثالث في زكاة الغلّات والثمار‌ مسألة ٧٧ : ١٤٢

مسألة ٧٨ : ١٤٣

مسألة ٧٩ : ١٤٤

مسألة ٨٠ : ١٤٦

فروع : مسألة ٨١ : ١٤٧

مسألة ٨٢ : ١٤٨

مسألة ٨٣ : مسألة ٨٤ : ١٤٩

مسألة ٨٥ : مسألة ٨٦ : مسألة ٨٧ : ١٥٠

فروع : مسألة ٨٨ : ١٥٢

فروع : ١٥٣

مسألة ٨٩ : ١٥٤

فروع : مسألة ٩٠ : ١٥٥

تذنيب : مسألة ٩١ : ١٥٧

٤٥١

فروع : مسألة ٩٢ : ١٥٨

فروع : ١٦٠

مسألة ٩٣ : مسألة ٩٤ : ١٦١

مسألة ٩٥ : ١٦٢

تذنيب : مسألة ٩٦ : ١٦٣

فروع : ١٦٤

مسألة ٩٧ : ١٦٥

مسألة ٩٨ : مسألة ٩٩ : ١٦٦

مسألة ١٠٠ : ١٦٧

مسألة ١٠١ : مسألة ١٠٢ : ١٦٨

مسألة ١٠٣ : مسألة ١٠٤ : ١٦٩

مسألة ١٠٥ : مسألة ١٠٦ : ١٧٠

مسألة ١٠٧ : ١٧١

مسألة ١٠٨ : ١٧٢

مسألة ١٠٩ : البحث الثاني فيما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلّات وليس كذلك مسألة ١١٠ : ١٧٣

مسألة ١١١ : ١٧٤

مسألة ١١٢ : ١٧٥

مسألة ١١٣ : ١٧٦

مسألة ١١٤ : ١٧٧

مسألة ١١٥ : ١٧٨

مسألة ١١٦ : ١٧٩

مسألة ١١٧ : ١٨٠

مسألة ١١٨ : المطلب الرابع في اللواحق‌ مسألة ١١٩ : ١٨١

مسألة ١٢٠ : ١٨٢

٤٥٢

فروع : ١٨٣

مسألة ١٢١ : ١٨٤

مسألة ١٢٢ : ١٨٦

مسألة ١٢٣ : ١٨٧

فروع : ١٨٨

مسألة ١٢٤ : ١٩٠

مسألة ١٢٥ : ١٩١

مسألة ١٢٦ : ١٩٢

مسألة ١٢٧ : ١٩٣

مسألة ١٢٨ : ١٩٤

مسألة ١٢٩ : مسألة ١٣٠ : ١٩٦

مسألة ١٣١ : ١٩٧

تذنيب : مسألة ١٣٢ : ١٩٩

مسألة ١٣٣ : ٢٠١

تذنيب : مسألة ١٣٤ : ٢٠٢

مسألة ١٣٥ : ٢٠٣

المقصد الثالث فيما تستحب فيه الزكاة‌ مسألة ١٣٦ : ٢٠٦

مسألة ١٣٧ : ٢٠٧

مسألة ١٣٨ : ٢٠٨

مسألة ١٣٩ : مسألة ١٤٠ : ٢٠٩

مسألة ١٤١ : ٢١٠

البحث الثاني في الأحكام مسألة ١٤٢ : ٢١١

مسألة ١٤٣ : ٢١٢

مسألة ١٤٤ : ٢١٣

تذنيب : مسألة ١٤٥ : ٢١٤

٤٥٣

مسألة ١٤٦ : ٢١٥

تذنيب : ٢١٦

مسألة ١٤٧ : ٢١٧

فروع : ٢١٨

مسألة ١٤٨ : مسألة ١٤٩ : ٢١٩

مسألة ١٥٠ : تذنيب : ٢٢٠

مسألة ١٥١ : مسألة ١٥٢ : مسألة ١٥٣ : ٢٢١

فروع : ٢٢٢

مسألة ١٥٤ : ٢٢٤

فروع : ٢٢٥

مسألة ١٥٥ : ٢٢٦

تذنيب : مسألة ١٥٦ : ٢٢٧

فروع : ٢٢٨

الفصل الثاني في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة‌ مسألة ١٥٧ : ٢٣٠

مسألة ١٥٨ : ٢٣٢

مسألة ١٥٩ : مسألة ١٦٠ : ٢٣٣

مسألة ١٦١ : ٢٣٤

المقصد الرابع في الإِخراج‌ الأول : في من تخرج الزكاة إليه ٢٣٦

الأول : في الأصناف مسألة ١٦٢ : ٢٣٨

مسألة ١٦٣ : ٢٣٩

مسألة ١٦٤ : ٢٤٢

فروع : ٢٤٣

مسألة ١٦٥ : ٢٤٥

مسألة ١٦٦ : ٢٤٦

مسألة ١٦٧ : ٢٤٧

٤٥٤

مسألة ١٦٨ : ٢٤٩

مسألة ١٦٩ : ٢٥٠

مسألة ١٧٠ : ٢٥٢

مسألة ١٧١ : ٢٥٦

مسألة ١٧٢ : ٢٥٨

فروع : مسألة ١٧٣ : ٢٥٩

مسألة ١٧٤ : ٢٦١

مسألة ١٧٥ : ٢٦٢

البحث الثاني في الأوصاف مسألة ١٧٦ : ٢٦٣

مسألة ١٧٧ : ٢٦٥

مسألة ١٧٨ : فروع : ٢٦٦

مسألة ١٧٩ : مسألة ١٨٠ : ٢٦٩

مسألة ١٨١ : مسألة ١٨٢ : ٢٧٠

مسألة ١٨٣ : ٢٧٢

مسألة ١٨٤ : ٢٧٣

مسألة ١٨٥ : مسألة ١٨٦ : ٢٧٤

البحث الثالث في الأحكام‌ مسألة ١٨٧ : ٢٧٥

تذنيب : مسألة ١٨٨ : فروع : ٢٧٦

مسألة ١٨٩ : مسألة ١٩٠ : مسألة ١٩١ : ٢٧٧

فروع : مسألة ١٩٢ : ٢٧٩

مسألة ١٩٣ : فروع : ٢٨٠

مسألة ١٩٤ : ٢٨١

مسألة ١٩٥ : ٢٨٢

مسألة ١٩٦ : مسألة ١٩٧ : مسألة ١٩٨ : ٢٨٣

مسألة ١٩٩ : مسألة ٢٠٠ : ٢٨٤

٤٥٥

مسألة ٢٠١ : مسألة ٢٠٢ : ٢٨٦

مسألة ٢٠٣ : ٢٨٨

الفصل الثاني في وقت الإخراج‌ الأول في التأخير‌ مسألة ٢٠٤ : ٢٩٠

مسألة ٢٠٥ : ٢٩١

فروع : ٢٩٢

مسألة ٢٠٦ : ٢٩٣

مسألة ٢٠٧ : البحث الثاني في التعجيل‌ مسألة ٢٠٨ : ٢٩٥

فروع : ٢٩٧

مسألة ٢٠٩ : مسألة ٢١٠ : ٢٩٨

مسألة ٢١١ : ٣٠٠

مسألة ٢١٢ : مسألة ٢١٣ : مسألة ٢١٤ : ٣٠٢

مسألة ٢١٥ : ٣٠٣

مسألة ٢١٦ : ٣٠٥

مسألة ٢١٧ : مسألة ٢١٨ : ٣٠٦

فروع : ٣٠٨

مسألة ٢١٩ : ٣٠٩

مسألة ٢٢٠ : ٣١١

مسألة ٢٢١ : ٣١٢

مسألة ٢٢٢ : ٣١٣

الفصل الثالث في المُخرج مسألة ٢٢٣ : ٣١٦

مسألة ٢٢٤ : ٣١٧

مسألة ٢٢٥ : مسألة ٢٢٦ : مسألة ٢٢٧ : ٣١٨

مسألة ٢٢٨ : مسألة ٢٢٩ : ٣١٩

مسألة ٢٣٠ : ٣٢٠

مسألة ٢٣١ : مسألة ٢٣٢ : ٣٢١

٤٥٦

مسألة ٢٣٣ : ٣٢٢

مسألة ٢٣٤ : ٣٢٣

مسألة ٢٣٥ : ٣٢٤

مسألة ٢٣٦ : ٣٢٥

تذنيب : مسألة ٢٣٧ : ٣٢٧

الفصل الرابع في كيفية الإِخراج الأول النية‌ مسألة ٢٣٨ : ٣٢٨

مسألة ٢٣٩ : ٣٢٩

مسألة ٢٤٠ : ٣٣٠

مسألة ٢٤١ : ٣٣١

مسألة ٢٤٢ : مسألة ٢٤٣ : ٣٣٣

مسألة ٢٤٤ : ٣٣٤

مسألة ٢٤٥ : مسألة ٢٤٦ : ٣٣٥

مسألة ٢٤٧ : ٣٣٦

البحث الثاني في كيفية التقسيط‌ مسألة ٢٤٨ : ٣٣٧

مسألة ٢٤٩ : ٣٣٩

مسألة ٢٥٠ : مسألة ٢٥١ : ٣٤٠

البحث الثالث في المكان‌ مسألة ٢٥٢ : مسألة ٢٥٣ : ٣٤٢

فروع : ٣٤٣

الفصل الخامس في اللواحق مسألة ٢٥٤ : ٣٤٦

فروع : ٣٤٧

مسألة ٢٥٥ : ٣٤٨

فروع : ٣٤٩

مسألة ٢٥٦ : ٣٥٠

مسألة ٢٥٧ : مسألة ٢٥٨ : ٣٥١

مسألة ٢٥٩ : مسألة ٢٦٠ : مسألة ٢٦١ : ٣٥٢

٤٥٧

مسألة ٢٦٢ : ٣٥٤

مسألة ٢٦٣ : مسألة ٢٦٤ : ٣٥٥

تذنيب : مسألة ٢٦٥ : مسألة ٢٦٦ : ٣٥٦

مسألة ٢٦٧ : ٣٥٧

مسألة ٢٦٨ : ٣٥٩

مسألة ٢٦٩ : مسألة ٢٧٠ : مسألة ٢٧١ : ٣٦٠

مسألة ٢٧٢ : ٣٦١

مسألة ٢٧٣ : ٣٦٢

الباب الثاني في زكاة الفطرة‌ ٣٦٤

الأول من تجب عليه‌ ٣٦٦

مسألة ٢٧٤ : ٣٦٧

مسألة ٢٧٥ : ٣٦٨

مسألة ٢٧٦ : مسألة ٢٧٧ : ٣٦٩

فروع : مسألة ٢٧٨ : ٣٧٠

مسألة ٢٧٩ : ٣٧١

تذنيب : مسألة ٢٨٠ : فروع : ٣٧٢

مسألة ٢٨١ : ٣٧٣

الفصل الثاني فيمن تخرج عنه‌ مسألة ٢٨٢ : ٣٧٦

مسألة ٢٨٣ : ٣٧٧

مسألة ٢٨٤ : ٣٧٨

مسألة ٢٨٥ : مسألة ٢٨٦ : ٣٧٩

فروع : ٣٨٠

مسألة ٢٨٧ : ٣٨١

الفصل الثالث في قدرها وجنسها‌ مسألة ٢٨٨ : ٣٨٢

مسألة ٢٨٩ : فروع : ٣٨٤

٤٥٨

مسألة ٢٩٠ : مسألة ٢٩١ : ٣٨٦

مسألة ٢٩٢ : ٣٨٧

تذنيب : مسألة ٢٩٣ : ٣٨٨

مسألة ٢٩٤ : ٣٨٩

مسألة ٢٩٥ : فروع : ٣٩٠

الفصل الرابع في الوقت مسألة ٢٩٦ : ٣٩٢

مسألة ٢٩٧ : ٣٩٣

فروع : ٣٩٤

مسألة ٢٩٨ : فروع : ٣٩٦

الفصل الخامس في المستحق‌ مسألة ٢٩٩ : ٣٩٩

مسألة ٣٠٠ : مسألة ٣٠١ : ٤٠٠

مسألة ٣٠٢ : مسألة ٣٠٣ : ٤٠١

مسألة ٣٠٤ : ٤٠٢

مسألة ٣٠٥ : مسألة ٣٠٦ : مسألة ٣٠٧ : ٤٠٣

مسألة ٣٠٨ : ٤٠٤

المقصد السادس في الخُمس‌ ٤٠٨

الأول فيما يجب فيه‌ ٤١٠

مسألة ٣٠٩ : ٤١١

مسألة ٣١٠ : مسألة ٣١١ : ٤١٢

فروع : ٤١٣

مسألة ٣١٢ : ٤١٥

فروع : ٤١٧

مسألة ٣١٣ : ٤١٨

مسألة ٣١٤ : فروع : ٤١٩

فروع : ٤٢١

٤٥٩

الفصل الثاني في النصب‌ مسألة ٣١٥ : ٤٢٦

فروع : مسألة ٣١٦ : ٤٢٧

مسألة ٣١٧ : ٤٢٨

مسألة ٣١٨ : مسألة ٣١٩ : ٤٢٩

مسألة ٣٢٠ : ٤٣٠

الفصل الثالث في قسمته وبيان مصرفه‌ مسألة ٣٢١ : ٤٣٢

مسألة ٣٢٢ : مسألة ٣٢٣ : ٤٣٣

مسألة ٣٢٤ : ٤٣٤

مسألة ٣٢٥ : مسألة ٣٢٦ : ٤٣٥

مسألة ٣٢٧ : مسألة ٣٢٨ : ٤٣٦

مسألة ٣٢٩ : مسألة ٣٣٠ : ٤٣٧

مسألة ٣٣١ : ٤٣٨

الفصل الرابع في الأنفال‌ ٤٤٠

مسألة ٣٣٢ : ٤٤٣

مسألة ٣٣٣ : ٤٤٤

مسألة ٣٣٤ : ٤٤٥

تذنيب : ٤٤٦

الفهرس ٤٤٨

٤٦٠