تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182552 / تحميل: 6068
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

والضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه ، وعلف الاُمّهات لا يسري إلى الأولاد.

ويبعد ما قيل في غنم مكّة ، لأنّها لو كانت متولّدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسِّمع المتولّد من الذئب والضبع(١) ، وكالبغال.

وقال الشافعي : لا تجب سواء كانت الاُمّهات من الظباء أو الغنم ، لأنّه متولّد من وحشي أشبه المتولّد من وحشيّين.

ولأنّ الوجوب إنّما يثبت بنصّ أو إجماع أو قياس ، والكلّ منفي هنا ، لاختصاص النصّ والإِجماع بالإِيجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها ، فإنّ المتولّد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النصّ ، ولا يمكن القياس ، لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما ، فإنه لا يجزئ في هدي ولا اُضحية ولا دية(٢) ، ولا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم.

وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت الاُمّهات أهليةً وجبت الزكاة وإلّا فلا ، لأنّ ولد البهيمة يتبع اُمّه في الاسم والملك فيتبعها في الزكاة ، كما لو كانت الفحول معلوفةً(٣) . ونمنع التبعيّة في الاسم.

____________________

(١) اُنظر : الصحاح ٣ : ١٢٣٢.

(٢) المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٠ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥.

٨١

الفصل الثالث

في زكاة الغنم‌

الزكاة واجبة في الغنم بإجماع علماء الإِسلام.

قالعليه‌السلام : ( كلّ صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تمشي عليه فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلّما انقضى آخرها عاد أولها حتى يقضي الله بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة )(١) .

إذا ثبت هذا فإنّ شرائط الزكاة هنا كما هي في الإِبل والبقر بالإِجماع ، نعم تختلف في مقادير النصب ، والضأن والمعز جنس واحد بإجماع العلماء ، والظباء مخالف للغنم إجماعاً.

مسألة ٥٢ : أول نصاب الغنم : أربعون ، فلا زكاة فيما دونها‌ ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة.

الثاني : مائة وإحدى وعشرون فلا شي‌ء في الزائد على الأربعين حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيه شاتان.

الثالث : مائتان وواحدة ، فلا زكاة في الزائد حتى تبلغ مائتين وواحدة ففيه ثلاث شياه ، والكلّ بالإِجماع.

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٦٨٢ / ٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٤ / ١٦٥٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٨١.

٨٢

وحكي عن معاذ أنّ الفرض لا يتغيّر بعد المائة وإحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين واثنتين وأربعين ليكون مثلَي مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث شياه(١) .

والإِجماع على خلافه ، على أنّ الراوي لها الشعبي وهو لم يلق معاذاً(٢) .

الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيه روايتان : إحداهما : أنّه كالثالث ثلاث شياه ، فلا يتغيّر الفرض بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كلّ مائة شاة ، وبه قال المفيد والسيد المرتضى(٣) ، وهو قول أكثر الفقهاء ، والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين(٤) .

لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في كتابه للسُّعاة : ( إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاةٌ إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كلّ مائةٍ شاة )(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٢) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة ، شهد بدراً وما بعدها ، مات بالشام سنة ١٨.

والشعبي هو : عامر بن شراحيل أبو عمرو ، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين.

اُنظر : اُسد الغابة ٤ : ٣٧٨ ، الاستيعاب بهامش الإِصابة ٣ : ٣٥٥ - ٣٦٠ ، وتهذيب التهذيب ٥ : ٥٩ / ١١٠ و ١٠ : ١٧٠ / ٣٤٩.

(٣) المقنعة : ٣٩ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ١٢٣.

(٤) المجموع ٥ : ٤١٧ - ٤١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٥٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٢ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٨ ، اللباب ١ : ١٤٢ ، المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥.

٨٣

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الأربعين شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة »(١) .

الثانية(٢) : أنّها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، وهو اختيار الشيخ -(٣) رحمه‌الله - وأحمد في الرواية الاُخرى ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي(٤) .

لقول الباقرعليه‌السلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاةً شاةٌ ، وليس فيما دون الأربعين شاةً شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة »(٥) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل ثلاثمائة حدّاً للوقص وغايةً له(٦) ؛

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢.

(٢) أي : الرواية الثانية.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢١ ، المسألة ١٧.

(٤) المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥ - ٥١٦.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، وفيها عن الإِمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام .

(٦) اُنظر : سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٦.

٨٤

فتجب أن يتعقّبه النصاب كالمائتين.

إذا ثبت هذا ، فلا خلاف في أنّ في أربعمائة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس ، وهكذا بالغاً ما بلغت.

* * *

٨٥

الفصل الرابع

في الأشناق‌

الشّنق بفتح النون : ما بين الفرضين(١) ، والوقص قال الفقهاء : بسكون القاف(٢) .

وقال بعض أهل اللغة : بفتحه(٣) ، لأنّه يجمع على ( أوقاص ) و ( أفعال ) جمع ( فَعَلْ ) لا جمع ( فَعْلْ ) فإنّ ( فَعْلاً ) يجمع على ( أفْعُل ).

وقد جاء - كما قال الفقهاء - هول وأهوال ، وحوْل وأحوال ، وكبْر وأكبار ، وبالجملة فهو ما بين النصابين(٤) أيضاً.

قال الأصمعي : الشنق يختص بأوقاص الإِبل ، والوقص بالبقر والغنم(٥) .

وبعض الفقهاء يخصّ الوقص بالبقر أيضاً ، ويجعل ناقص الغنم والنقدين والغلّات عفواً ، وكلّ ذلك لفظي.

وقيل : الوقص ما بين الفرضين كما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر ،

____________________

(١) الصحاح ٤ : ١٥٠٣.

(٢) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

(٣ و ٤ ) الصحاح ٣ : ١٠٦١.

(٥) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

٨٦

والشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإِبل(١) .

مسألة ٥٣ : ما نقص عن النصاب الأول لا شي‌ء فيه‌ إجماعاً ، وكذا ما بين النصابين عند علمائنا ، وإنّما تتعلّق الزكاة بالنصاب خاصّة - وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة ، وأبو حنيفة ، والمزني(٢) - لأنّه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة ، فلا تتعلّق به كالأربع.

ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتى يبلغ أربعين - إلى أن قالاعليهما‌السلام - وليس على النيّف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء »(٣) .

وقال الشافعي في الإِملاء : تتعلّق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص ، وبه قال محمد بن الحسن.

لقولهعليه‌السلام : ( فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض )(٤) .

ولأنّه حقّ يتعلّق بنصاب فوجب أن يتعلّق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة(٥) .

والنصّ أقوى من المفهوم والقياس.

فعلى قولنا ، لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٥٤.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٩١ و ٣٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧ - ٣٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٩ ، اللباب ١ : ١٤١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ / ١٥٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ - ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٤ / ١٧٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩ و ٢٨ ، مسند أحمد ١ : ١١ و ٢ : ١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٥٤٨ و ٥٥٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨.

٨٧

التمكّن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شي‌ء ، لأنّ التالف لم تتعلّق الزكاة به ، ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة ، لأنّ الاعتبار بتلف جزء من النصاب ، وإنّما تلف من النصاب ربعه.

فروع :

أ - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده وبعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض ، لأنّه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن ، وإن تلف بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.

وللشافعي قولان بناءً على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان ، فعلى الأول لا شي‌ء ، لنقصه قبل الوجوب(١) .

ب - لو كان معه تسع من الإِبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده وبعد الإِمكان وجبت الشاة(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) .

وإن كان بعد الحول وقبل الإِمكان فكذلك عندنا.

وعند الشافعي كذلك على تقدير أن يكون الإِمكان شرطاً في الوجوب ، لأنّ التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له ، وعلى تقدير أن يكون من شرائط الضمان فكذلك إن لم تتعلّق بمجموع النصاب والوقص ، وإن تعلّقت بهما سقط قدر الحصّة أربعة أتساع الشاة(٤) .

وقال بعضهم - على هذا التقدير - : لا يسقط شي‌ء ، لأنّ الزيادة لمـّا لم تكن شرطاً في وجوب الشاة لم يسقط شي‌ء بتلفها وإن تعلّقت بها ، كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شي‌ء ، ولو رجع خمسة وجب‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٢) في نسخة « ط » : الزكاة.

(٣ و ٤ ) المجموع ٥ : ٣٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

٨٨

عليهم الضمان ، لنقص ما بقي من العدد المشترط(١) .

ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة ، وإن كان بعده وقبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة ، وبه قال الشافعي على تقدير أنّ الإِمكان من شرائط الضمان وتعلّق الزكاة بالنصاب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الضمان وتعلّق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة(٢) .

د - لو كان معه خمس وعشرون وأوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض - وبه قال الشافعي على تقدير كونه شرطاً في الضمان(٣) ، وأبو يوسف ومحمد(٤) - لأنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض ، فإذا تلف البعض لم يتغيّر الفرض ، بل كان التالف منه ومن المساكين.

وقال أبو حنيفة : تجب أربع شياه(٥) . فجعل التالف كأنّه لم يكن.

قال الشيخ : لو كان معه ستّ وعشرون فهلك خمس قبل الإِمكان فقد هلك خُمس المال إلّا خُمس الخُمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها ، وعلى المساكين خُمس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها(٦) .

ه- حكم غير الإِبل حكمها في جميع ذلك ، فلو تلف من نصاب الغنم‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٥ و ٣٩٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٢) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨ - ٣٩.

(٤ و ٥ ) حلية العلماء ٣ : ٣٩.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٤‌

٨٩

شي‌ء سقط من الفريضة بنسبته.

وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كلّ واحد شاة؟

احتمالان(١) ، فعلى الأول لو تلف شي‌ء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.

مسألة ٥٤ : لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة‌ سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف ، بل يزكّى كلٌّ منهما زكاة الانفراد ، فإن كان نصيب كلّ منهما نصاباً وجب عليه زكاة بانفراده.

وإن كان المال مشتركاً كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنّه يجب على كلّ واحد منهما شاة بانفراده.

ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شي‌ء فيها )(٣) .

وقال : ( ليس على المرء في ما دون خمس ذود من الإِبل صدقة )(٤) ولم يفصّل.

وقالعليه‌السلام : « في أربعين شاةً شاةٌ »(٥) .

____________________

(١) ورد في النُسخ الخطية : احتمال. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية هو الصحيح.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٤ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥ ، و ١٠٠ بتفاوت يسير.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ / ٩٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٤ و ١٠٧ و ١٢٠.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ و ٥٧٨ / ١٨٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.

٩٠

فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان.

ولأنّ ملك كلّ واحد منهما ناقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة ، كما لو كان منفرداً.

وقال الشافعي : الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كلّ منهما متميّزاً عن الآخر ، وإنّما اجتمعت ماشيتهما في المرعى والمسرح - على ما يأتي(١) - سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون ، أو يكون لأربعين رجلاً أربعون شاةً لكلّ منهم شاة ، وبه قال عطاء والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع )(٣) أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرّق فإنّه إذا كان للواحد يجمع للزكاة وإن تفرّقت أماكنه ، وقوله : ( ولا يفرّق بين مجتمع ) يقتضي إذا كان لجماعة لا يفرّق ، ونحن نحمله على أنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد فلا يفرّق بين مجتمع في الملك فإنّ الزكاة تجب على الواحد وإن تفرّقت أمواله.

وقال مالك : تصحّ الخلطة إذا كان مال كلّ واحد منهما نصاباً(٤) .

____________________

(١) يأتي في المسألة اللاحقة (٥٥).

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٩ - ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦٠ - ٦١ ، الاُم ٢ : ١٤ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ / ١٨٠١ و ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.

(٤) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

٩١

وحكى بعض الشافعيّة عن الشافعي وجها آخر : أنّ العبرة إنّما هي بخلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف(١) .

مسألة ٥٥ : قد بيّنا أنّه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها‌ - خلافاً للشافعي ومن تقدّم(٢) - فلا شرط عندنا وعند أبي حنيفة ، لعدم الحكم.

أمّا الشافعي فقد شرط فيها أموراً :

الأول : أن يكون مجموع المالين نصاباً.

الثاني : أن يكون الخليطان معاً من أهل فرض الزكاة ، فلو كان أحدهما ذمّيّاً أو مكاتباً لم تؤثّر الخلطة ، وزكّى المسلم والحرّ كما في حالة الانفراد ، وهذان شرطان عامّان ، وفي اشتراط دوام الخلطة السنة؟ ما يأتي.

وتختصّ خلطة الجوار باُمور :

الأول : اتّحاد المسرح ، والمراد به المرعى.

الثاني : اتّحاد المراح ، وهو مأواها ليلاً.

الثالث : اتّحاد المشرع وهو أن يرد غنمهما ماءً واحداً من نهر أو عين أو بئر أو حوض.

وإنّما شرط(٣) اجتماع المالين في هذه الاُمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك [ الواحد ](٤) وليس المقصود أن لا يكون لها إلّا مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات ، بل يجوز تعدّدها لكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمسرح ومراح ، وماشية الآخر بمسرح ومراح.

الرابع : اشتراك المالين في الراعي أو الرعاة - على أظهر الوجهين عنده - كالمراح.

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، المجموع ٥ : ٤٣٣.

(٢) تقدّم ذكرهم في المسألة السابقة (٥٤).

(٣) في نسختي « ن وف » : شرطوا.

(٤) زيادة يقتضيها السياق.

٩٢

الخامس : اشتراكهما في الفحل ، فلو تميّزت ماشية أحدهما بفحولة ، وماشية الآخر باُخرى فلا خلطة - على أظهر الوجهين - عنده.

السادس : اشتراكهما في موضع الحلب ، فلو حلب هذا ماشيته في أهله ، والآخر في أهله فلا خلطة(١) .

وهل يشترط الاشتراك في الحالب والمحلب؟ أظهر الوجهين عنده عدمه ، كما لا يشترط الاشتراك في الجازّ وآلات الجزّ(٢) .

وإن شرط الاشتراك في المحلب فهل يشترط خلط اللبن؟ وجهان ، أصحهما عنده : المنع ، لأدائه إلى الربا عند القسمة إذ قد يكثر لبن أحدهما(٣) .

وقيل : لا ربا كالمسافرين يستحب خلط أزوادهم وإن اختلف أكلهم(٤) .

وربما يفرّق بأنّ كلّ واحد يدعو غيره إلى طعامه فكان إباحةً ، بخلافه هنا.

وهل يشترط نيّة الخلطة؟ وجهان عندهم : الاشتراط ، لأنّه معنى يتغيّر به حكم الزكاة تخفيفاً كالشاة في الثمانين ، ولو لا الخلطة لوجب شاتان ، وتغليظاً كالشاة في الأربعين ، ولولاها لم يجب شي‌ء فافتقر إلى النيّة ، ولا ينبغي أن يغلظ عليه من غير رضاه ، ولا أن ينقص حقّ الفقراء إذا لم يقصده.

والمنع ، لأنّ تأثير الخلطة لخفّة المؤونة باتّحاد المرافق وذلك لا يختلف‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٢ - ٣٩٤ ، الاُم ٢ : ١٣ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٨ - ٥٣٠.

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٧ - ٣٩٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٨ - ٣٩٩.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩.

٩٣

بالقصد وعدمه(١) .

وهل يشترط وجود الاختلاط في أول السنة واتّفاق أوائل الأحوال؟

قولان(٢) .

وفي تأثير الخلطة في الثمار والزرع ثلاثة أقوال له : القديم : عدم التأثير ، وبه قال مالك وأحمد في رواية.

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والرعي )(٣) وإنّما تتحقّق في المواشي.

والجديد : عدمه(٤) ، وتأثير خلطة الشيوع دون الجوار(٥) ، فعلى الجديد تؤثّر ، لحصول الاتّفاق باتّحاد العامل والناطور(٦) والنهر الذي تسقى منه.

وقال بعض أصحاب مالك : لا يشترط من هذه الشروط شي‌ء سوى الخلطة في المرعى ، وأضاف بعض أصحابه إليه الاشتراك في الراعي أيضاً(٧) ، والكلّ عندنا باطل.

فروع على القول بشركة الخلطاء :

أ - إذا اختلطا خلطة جوار ولم يمكن أخذ مال كلّ منهما من ماله كأربعين لكُلٍّ عشرون ، أخذ الساعي شاةً من أيّهما كان ، فإن لم يجد الواجب إلّا في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩ - ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٠٢ - ٤٠٣.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٠٤ / ١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٦ وفيهما : ( الراعي ) بدل ( الرعي ).

(٤) أي عدم عدم التأثير الملازم للثبوت.

(٥) المجموع ٥ : ٤٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٧١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٤٣ ، بلغة السالك ١ : ٢١٠ - ٢١١ ، المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٤.

(٦) الناطور : حافظ الزرع والثمر والكرم. لسان العرب ٥ : ٢١٥ « نطر ».

(٧) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٧ و ١٣٨ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢.

٩٤

مال أحدهما أخذ منه.

وإن أمكن أخذ ما يخصّ كلّ [ واحد ](١) منهما لو انفرد فوجهان : أن يأخذ من كلّ منهما حصّة ماله ليغنيهما عن التراجع ، وأن يأخذ من عرض المال ما يتّفق ، لأنّهما مع الخلطة كمال واحد ، والمأخوذ زكاة جميع المال(٢) .

فعلى هذا لو أخذ من كلّ منهما حصّة ماله بقي التراجع بينهما ، فإذا أخذ من هذا شاةً ، ومن هذا اُخرى رجع كلٌّ منهما على صاحبه بنصف قيمة ما اُخذ منه.

ولو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لأحدهما ، وثلاثون للآخر ، فالتبيع والمسنّة واجبان على الشيوع ، على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما ، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما.

فإن أخذهما من صاحب الأربعين رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أسباعهما وبالعكس.

ولو أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنّة من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على الآخر ، والآخر بقيمة أربعة أسباع المسنّة على الأول.

وإن أخذ المسنّة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنّة على الآخر ، والآخر عليه بقيمة أربعة أسباع التبيع ، هذا كلّه في خلطه الجوار.

أمّا خلطة الأعيان فالأخذ منه يقع على حسب ملكهما ، فلو كان لهما ثلاثمائة من الإِبل فعليهما ستّ حقاق ولا تراجع.

ولو كان لأحدهما ثلاثمائة وللآخر مائتان فله عشر حقاق بالنسبة ، وهذا‌

____________________

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) الوجهان للشافعية ، راجع فتح العزيز ٥ : ٤٠٨.

٩٥

يأتي على مذهبنا.

ب - لو ورثا أو ابتاعا شائعاً وأداما الخلطة زكّيا - عندهم - زكاة الخلطة ، وكذا لو ملك كلٌّ منهما دون النصاب ثم خلطا وبلغ النصاب(١) .

ولو انعقد الحول على مال كلّ منهما منفرداً ثم طرأت الخلطة ، فإن اتّفق الحولان بأن ملكا غرّة المحرّم وخلطا غرّة صفر ، ففي الجديد : لا يثبت حكم الخلطة في السنة الاُولى - وبه قال أحمد - لأنّ الأصل الانفراد ، والخلط عارض فيغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد ، وتجب على كلّ منهما شاة إذا جاء المحرّم(٢) .

وفي القديم - وبه قال مالك - ثبوت حكم الخلطة نظراً إلى آخر الحول ، فإنّ الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول ، فيجب على كلّ منهما نصف شاة إذا جاء المحرّم(٣) .

ولو اختلف الحولان ، فملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر وخلطا غرّة ربيع ، فعلى الجديد ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني شاة.

وعلى القديم ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول نصف شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة.

ثم في سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين ، فعلى الأول عند غرّة كلّ محرّم نصف شاة ، وعلى الثاني عند غرّة كلّ صفر كذلك ، وبه قال مالك وأحمد(٤) .

وقال ابن سريج : إنّ حكم الخلطة لا يثبت في سائر الأحوال ، بل‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٤٤١.

(٢ و ٣ ) المجموع ٥ : ٤٤٠ ، الوجيز ١ : ٨٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٣ - ٤٤٦ ، المغني ٢ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٩.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٤٤٧ - ٤٤٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٠ - ٤٤١.

٩٦

يزكّيان زكاة الانفراد أبداً(١) .

ولو انعقد الحول على الانفراد في حق أحد الخليطين دون الآخر كما لو ملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر ، وكما ملك خلطا ، فإذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة في الجديد ، ونصف شاة في القديم(٢) .

وأمّا الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة - في القديم - وفي الجديد ، وجهان : شاة ، لأنّ الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة الأول ، وأظهرهما : نصف شاة ، لأنّه كان خليطاً في جميع الحول ، وفي سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين إلّا عند ابن سريج(٣) .

ولو طرأت خلطة الشيوع على الانفراد كما لو ملك أربعين شاة ، ثم باع بعد ستّة أشهر نصفها مشاعاً ، فالظاهر أنّ الحول لا ينقطع ، لاستمرار النصاب بصفة الاشتراك ، فإذا مضت ستّة أشهر من وقت البيع فعلى البائع نصف شاة ولا شي‌ء على المشتري إن أخرج البائع واجبة من المشترك ، لنقصان النصاب.

وإن أخرجها من غيره ، وقلنا : الزكاة في الذمة ، فعليه أيضاً نصف شاة عند تمام حوله ، وإن قلنا : تتعلّق بالعين ففي انقطاع حول المشتري قولان : أرجحهما : الانقطاع ، لأنّ إخراج الواجب من غير النصاب يفيد عود الملك بعد الزوال لا أنّه يمنع الزوال(٤) .

ج - إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة ، واُخرى من جنسها منفردة كما لو خلط عشرين شاة بمثلها لغيره وله أربعون ينفرد [ بها ](٥) ففيما يخرجان الزكاة؟ قولان مبنيّان على أنّ الخلطة خلطة ملك أي يثبت حكم الخلطة في‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٢ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٩ - ٤٦٢.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

٩٧

كلّ ما في ملكه ؛ لأنّ الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد ، ومال الواحد يضمّ بعضه إلى بعض وإن تفرّقت أماكنه ، فعلى هذا كان صاحب الستّين خلط جميع ماله بعشرين ، فعليه ثلاثة أرباع شاة ، وعلى الآخر ربعها.

أو أنّها خلطة عين أي يقتصر حكمها على عين المخلوط ، لأنّ خفّة المؤونة إنّما تحصل في القدر المخلوط وهو السبب في تأثير الخلطة ، فعلى صاحب العشرين نصف شاة ، لأنّ جميع ماله خليط عشرين ، وفي أربعين شاة ، فحصّة العشرين نصفها(١) .

وفي صاحب الستّين وجوه : أصحّها عنده : أنه يلزمه شاة ، لأنّه اجتمع في ماله الاختلاط والانفراد فغلّب حكم الانفراد ، كما لو انفرد بالمال في بعض الحول فكأنّه منفرد بجميع الستّين ، وفيها شاة.

والثاني : يلزمه ثلاثة أرباع شاة ، لأنّ جميع ماله ستّون ، وبعضه مختلط حقيقةً ، وملك الواحد لا يتبعّض حكمه فيلزم إثبات حكم الخلطة للباقي ، فكأنّه خلط جميع الستّين بالعشرين ، وواجبها شاة حصّة الستّين ثلاثة أرباعها.

الثالث : يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، ففي الأربعين حصّتها من الواجب لو انفرد بالكلّ وهو شاة حصّة الأربعين ثُلثا شاة ، وفي العشرين حصّتها من الواجب لو خلط الكلّ وهي ربع شاة لأنّ الكلّ ثمانون ، وواجبها شاة.

الرابع : أنّ عليه شاة وسدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة ، كما أنّه واجب خليطه في ماله ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة وذلك حصة الأربعين لو انفرد بجميع ماله.

الخامس : أنّ عليه شاة في الأربعين ونصف شاة في العشرين ، كما لو‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

٩٨

كانا لمالكين(١) .

ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكلّ منهما أربعون منفردة ، إن قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة ، لأنّ الكلّ مائة وعشرون

وإن قلنا بخلطة العين فوجوه : أصحها : أنّ على كلّ منهما شاة.

الثاني : ثلاثة أرباع ، لأنّ كلّاً منهما يملك ستّين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكلّ ، والكلّ ثمانون ، حصّة ستّين ما قلنا.

الثالث : على كلّ منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين الاعتبارين ، فيقدّر كلّ واحد منهما كأنّه منفرد بالستّين ، وفيها شاة ، فحصّة الأربعين منها ثُلثا شاة ، ثم يقدّر أنّه خلط جميع الستّين بالعشرين والمبلغ ثمانون ، وفيها شاة ، فحصّة العشرين منها ربع شاة.

وقيل : على كلّ واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطاً وهو مائة وعشرون وواجبها شاة ، فحصة العشرين سدس شاة وفي الأربعين ثُلثا شاة(٢) .

الرابع : على كلّ منهما شاة وسدس شاة ، نصف شاة في العشرين المختلطة قصراً لِحكم الخلطة على الأربعين ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة.

الخامس : على كلّ واحد شاة ونصف شاة ، شاة للأربعين المنفردة ، ونصف للعشرين المختلطة(٣) .

د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحداً وببعضه آخر ولم يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها ،

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، الوجيز ١ : ٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧١ - ٤٧٣.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٧٤.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ - ٤٧٥.

٩٩

وعشرين بعشرين لآخر كذلك ، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة ، لأنّه خليطهما ومبلغ الأموال ثمانون ، وحصّة الأربعين منها النصف ، وكلّ واحد من خليطيه يضمّ ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين.

وهل يضمّه إلى مال الآخر؟ وجهان : الضمّ ، لينضمّ الكلّ في حقّهما كما انضمّ في حق صاحب الأربعين ، فعلى كلّ واحد منهما ربع شاة.

والعدم ، لأنّ كلّاً منهما لم يخالط الآخر بماله بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط لكلِّ واحد منهما ، فعلى كلّ واحد ثُلث شاة.

وإن قلنا بخلطة العين فعلى كلّ من الآخَرَين نصف شاة ، لأنّ مبلغ ماله وما خالط ماله أربعون(١) .

وفي صاحب الأربعين وجوه :

أحدها : تلزمه شاة تغليباً للانفراد وإن لم يكن منفرداً حقيقةً لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد ، ويغلب حتى يصير كالمنفرد بالباقي أيضاً ، وكذا بالإِضافة إلى الخليط الثاني فكأنّه لم يخالط أحداً.

الثاني : يلزمه نصف شاة ، تغليباً للخلطة ، فإنّه لا بدّ من إثبات حكم الخلطة حيث وجدت حقيقةً ، واتّحاد المال يقتضي ضمّ أحد ماليه إلى الآخر ، فكلّ المال ثمانون ، فكأنّه خلط أربعين بأربعين.

الثالث : يلزمه ثُلثا شاة جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، بأن يقال : لو كان جميع ماله مع [ مال ](٢) زيد لكان المبلغ ستّين وواجبها شاة ، حصّة العشرين الثُلث ، وكذا يفرض في حقّ الثاني فيجتمع عليه ثُلثان(٣) .

مسألة ٥٦ : قد بيّنا أنّه إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة وإن تعدّدت‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٦ - ٤٧٧.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٧ - ٤٧٨.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

كتاب الطبقات الكبير )، ابن سعد، تحقيق السيّد عبد العزيز الطباطبائي، مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، قم.

١١٧ - الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، رضيّ الدين أبو القاسم علي بن موسى بن طاووس، (ت: ٦٦٤)، مطبعة الخيام، قم.

١١٨ - العِبر في خبر مَن غبر، الحافظ الذهبي (ت: ٧٤٨)، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت ١٩٨٤م.

١١٩ - عبرات المصطفين، الشيخ محمّد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة.

١٢٠ - العُدَد القويّة لدفع المخاوف اليومية، رضيّ الدين علي بن يوسف بن المطهّر الحلّي (القرن الثامن)، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي، قم.

١٢١ - العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي، (ت: ٣٢٨)، تحقيق الدكتور عبد المجيد الترحيني، دار الكُتب العلمية، بيروت، لبنان.

١٢٢ - عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال، الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني، مدرسة الإمام المهديعليه‌السلام ، قم المقدّسة.

١٢٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ، الشيخ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي، (ت: ٣٨١)، تصحيح السيّد مهدي الحسيني اللاجوردي.

١٢٤ - عيون المعجزات.

١٢٥ - الغدير في الكتاب والسنَّة والأدب، العلاّمة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي، دار الكتاب العربي، بيروت.

١٢٦ - الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، تحقيق الدكتور سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

١٢٧ - فرائد السمطين، إبراهيم بن محمّد بن المؤيّد بن عبد الله بن علي بن محمّد الجويني الخراساني (٦٤٤ - ٧٣٠) مؤسّسة المحمودي، لبنان.

٤٤١

١٢٨ - فردوس الأخبار، الحافظ شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي (ت: ٥٠٩)، دار الكتاب العربي، بيروت.

١٢٩ - فرحة الغريّ في تعيين قبر أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب في النجف، السيّد عبد الكريم بن طاووس (ت: ٦٩٣)، منشورات الرضي، قم.

١٣٠ - الفصول المهمَّة في معرفة أحوال الأئمّةعليهم‌السلام ، ابن الصبّاغ المالكي (ت: ٨٥٥)، مطبعة العدل، النجف.

١٣١ - قُرب الإسناد، أبو العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري - من أعلام القرن الثالث، تحقيق مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، قم.

١٣٢ - قيد الشريد، محمّد بن طولون.

١٣٣ - الكافي، الشيخ أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت: ٣٢٨)، دار الكُتب الإسلامية، طهران.

١٣٤ - كامل البهائي، الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن الحسن الطبري، المشهور بعماد الدِّين الطبري، (القرن السابع)، مكتبة المرتضوي طهران.

١٣٥ - كامل الزيارات، أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه (ت: ٣٦٧)، تصحيح العلاّمة الأميني، المطبعة المرتضويّة في النجف ١٣٥٦.

١٣٦ - الكامل في التاريخ، الشيخ عِزّ الدّين أبو الحسن علي بن أبي الكرم، المعروف بابن الأثير، دار صادر ودار بيروت، بيروت.

١٣٧ - كتاب الثقات، الحافظ محمّد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت: ٣٥٤)، مؤسّسة الكُتب الثقافية، ط حيدر آباد الدكن، الهند.

١٣٨ - كتاب سليم بن قيس، المتوفَّى حدود سنة ٩٠، تحقيق علاء الدين الموسوي، مؤسّسة البعثة، طهران.

١٣٩ - كتاب المزار، الشيخ المفيد (ت: ١٤١٣)، مدرسة الإمام المهديعليه‌السلام ، قم.

١٤٠ - كشف الغُمّة، أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي، مكتبة بني هاشم، تبريز، ط ١٣٨١.

٤٤٢

١٤١ - كفاية الطالب، الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن محمّد القرشي الكنجي الشافعي (ت: ٦٥٨)، تحقيق محمّد هادي الأميني، دار إحياء تراث أهل البيت، طهران.

١٤٢ - كنز العمّال في سُنن الأقوال والأفعال، المتّقي الهندي، (ت: ٩٧٥)، مؤسّسة الرسالة، بيروت.

١٤٣ - لؤلؤ ومرجان، الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي، تحقيق حسين أُستاد ولي، دار الكُتب الإسلاميّة، طهران.

١٤٤ - مثالب العرب، هشام بن الكلبي (٩٦ - ٢٠٤)، دار الهُدى، بيروت.

١٤٥ - مُثير الأحزان، ابن نما الحلّي (٥٦٧ - ٦٤٥)، تحقيق مؤسّسة الإمام المهدي، قم.

١٤٦ - المجْدي في الأنساب، السيّد نجم الدِّين أبو الحسن علي بن محمّد بن علي بن محمّد العلوي العمري النسّابة (القرن الخامس) مكتبة آية الله النجفي المرعشي.

١٤٧ - مجمع البحرين، الشيخ فخر الدِّين الطريحي (ت: ١٠٨٥)، دفتر نشر الثقافة الإسلامية، طهران.

١٤٨ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الحافظ نور الدِّين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: م٨٠٧)، دار الكتاب العربي، بيروت.

١٤٩ - المحاسن، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، تصحيح السيّد جلال الدّين الحسيني المحدِّث، دار الكُتب الإسلاميّة، طهران.

١٥٠ - المحاسن والمساوئ، الشيخ إبراهيم بن محمّد البيهقي، دار صادر بيروت.

١٥١ - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، محمّد بن مُكرّم المعروف بابن منظور، تحقيق السيّد أحمد صقر، دار المعرفة، بيروت.

١٥٢ - مراقد أهل البيت في الشام (بالفارسية)، السيّد أحمد الفهري، منشورات أمير كبير، طهران.

١٥٣ - مُرُوج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي

٤٤٣

المسعودي، (ت: ٣٤٦)، دار الهجرة، قم.

١٥٤ - مسار الشيعة في مُختصر تواريخ الشريعة، الإمام الشيخ المفيد (٣٣٦ - ٤١٣هـ)، المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد (قدّس سرّه).

١٥٥ - المستدرك على الصحيحين، الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

١٥٦ - مستدرك الوسائل، الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي، منشورات المكتبة الإسلاميّة ومؤسّسة إسماعيليان، قم.

١٥٧ - المسلسلات، أبو محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمّي (المطبوع مع جامع الأحاديث و... )، تصحيح السيّد محمّد الحسيني النيسابوري، مجمع البحوث الإسلاميّة، مشهد، إيران.

١٥٨ - مُسند أبي يعلى الموصلي، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي (٢١٠ - ٣٠٧)، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق.

١٥٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت.

١٦٠ - مصابيح السنَّة، البغوي.

١٦١ - مصباح الزائر، رضيّ الدِّين السيّد علي بن موسى بن طاووس، (ت: ٦٦٤)، مؤسّسة آل البيتعليهم‌السلام لإحياء التراث.

١٦٢ - مصباح الكفعمي، الشيخ تقيّ الدِّين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح العاملي الكفعمي، منشورات الرضيّ والزاهدي، قم.

١٦٣ - مصباح المتهجّد، الشيخ الطوسي (ت: ٤٦٠)، تصحيح إسماعيل الأنصاري الزنجاني.

١٦٤ - المعارف، أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، (ت: ٢٧٦)، دار الكُتب العلمية، بيروت.

١٦٥ - معامل الزُّلفى، السيّد هاشم البحراني.

١٦٦ - معالي السبطين في أحوال الحسن والحسينعليهما‌السلام ، الشيخ محمّد مهدي

٤٤٤

الحائري المازندراني، منشورات الرضي، قم.

١٦٧ - مُعجم البلدان، شهاب الدِّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٦٨ - مُعجم رجال الحديث، آية الله السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي، الطبعة الخامسة، طهران.

١٦٩ - المعجم الكبير، الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، (ت: ٣٦٠)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، الناشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

١٧٠ - المفيد من مُعجم رجال الحديث، محمّد الجواهري، منشورات مكتبة المحلاّتي، قم.

١٧١ - مقاتل الطالبيّين، أبو الفرج الأصفهاني (٢٨٤ - ٣٥٦)، تحقيق السيّد أحمد صقر، دار المعرفة، بيروت.

١٧٢ - مقتل الحسينعليه‌السلام ، أبو المؤيّد الموفّق بن أحمد المكّي أخطب خوارزم، (ت: ٥٦٨)، طبعة النجف، تحقيق العلاّمة الشيخ محمّد السماوي، منشورات المفيد، قم.

١٧٣ - مقتل الحسينعليه‌السلام ، عبد الرزّاق الموسوي المقرَّم.

١٧٤ - مقتل الإمام الحسينعليه‌السلام ، آية الله الشيخ محمّد رضا الطبسي النجفي - مخطوط.

١٧٥ - الملهوف على قتلى الطفوف، رضيّ الدِّين أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس، (ت: ٦٦٤)، تحقيق فارس تبريزيان، دار الأُسوة للطباعة والنشر ١٤١٤.

١٧٦ - المنتخب في جمع المراثي والخطب المشتهر بالفخري، الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي، منشورات الشريف الرضي.

١٧٧ - مُنتخب التواريخ، محمّد هاشم الخراساني، انتشارات علميّة إسلاميّة - طهران.

١٧٨ - مَن لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (ت:

٤٤٥

٣٨١)، جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم المقدّسة.

١٧٩ - مناقب آل أبي طالب، أبو جعفر رشيد الدِّين محمّد بن علي بن شهر آشوب، (ت: ٥٨٨)، المطبعة العلميّة بقم.

١٨٠ - مناقب أمير المؤمنين، الصنعاني.

١٨١ - مناقب عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو الحسن عليّ بن محمّد بن محمّد الواسطي الجلاّبي الشافعي الشهير بابن المغازلي، (ت: ٤٨٣)، المكتبة الإسلاميّة طهران.

١٨٢ - المنتظم من تاريخ الأُمم والملوك، أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد بن الجوزي، (ت: ٥٩٧)، دار الكُتب العلميّة - بيروت.

١٨٣ - موسوعة كلمات الإمام الحسينعليه‌السلام ، عدّة من المؤلّفين، معهد تحقيقات باقر العلوم، دار المعروف، قم.

١٨٤ - نُزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار، الحافظ محمّد بن معتمد خان البدخشاني الحارثي، (ت: ١١٢٦)، تحقيق الشيخ محمّد هادي الأميني، مكتبة الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام العامّة، أصفهان.

١٨٥ - نظرية الإمامة، الدكتور أحمد محمود صبحي.

١٨٦ - نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين، جمال الدين محمّد بن يوسف بن الحسن بن محمّد الزرندي الحنفي المدني، (ت: ٧٥٠)، تحقيق محمّد هادي الأميني، مكتبة نينوى الحديثة، طهران.

١٨٧ - نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار، الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الطناحي، مؤسّسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم.

١٨٩ - واقعة كربلاء، الشيخ محمّد مهدي شمس الدين، المؤسّسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت.

١٩٠ - وسائل الشيعة، الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت: ١١٠٤)، مؤسّسة آل

٤٤٦

البيتعليهم‌السلام لإحياء التراث.

١٩١ - وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن أبي بكر بن خلكان (ت: ٦٨١)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٩٢ - الهداية الكبرى، أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي (ت: ٣٣٤)، مؤسّسة البلاغ، بيروت.

١٩٣ - ينابيع المودّة، الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت: ١٢٩٤)، دار أُسوة للطباعة والنشر، قم.

٤٤٧

الفهرست

مُقدِّمة مركز الدراسات الإسلامية ٣

مُقدِّمة المؤلّف.. ٥

المدخل الشام وحكَّامها الأُمويّون

المدخل الشام وحُكّامها الأُمويّون. ١١

التعريف بالشام: ١١

من خواصّ الشام: ١١

الشام مدخل الفاتحين: ١٢

فتح الشام: ١٣

فتح دمشق: ١٦

بنو أُميّة والشام ١٧

جذور العلاقة: ١٧

معاوية مؤسِّس الحكومة الأُمويّة السوداء: ١٨

إسلام أُمويّ وحكم دمويّ! ٢١

مَن هو يزيد؟ ٢٥

لهوه: ٢٥

فسقه: ٢٦

كفره: ٢٩

ما قالته زينب الكبرى: ٣٠

ما قاله بعض الصحابة: ٣١

أقوال العلماء في كفره: ٣١

رأي الإمام أحمد بن حنبل: ٣١

رأي ابن القفطي: ٣٢

رأي الباعوني: ٣٢

رأي ابن عقيل: ٣٢

٤٤٨

رأي اليافعي: ٣٣

رأي القاضي أبي يعلى وابن الجوزي: ٣٣

رأي الكيا الهراسي: ٣٣

رأي سبط ابن الجوزي: ٣٣

رأي ابن عساكر: ٣٤

رأي الأجهوري: ٣٤

رأي السعد التفتازاني: ٣٥

رأي الحافظ البدخشاني: ٣٥

رأي الشبراوي: ٣٥

رأي الآلوسي: ٣٥

رأي عبد الباقي أفندي العمري: ٣٦

تأمُّل ابن حجر: ٣٦

توقّف البيهقي: ٣٨

جوره: ٣٩

لعنه: ٤٣

١. التمسّك بعموم وإطلاق بعض الآيات القرآنية: ٤٣

٢. التمسّك بعموم بعض الأحاديث: ٤٥

٣. أقوال العلماء في لعن يزيد: ٤٦

أحمد بن حنبل: ٤٦

ابن الفرّاء: ٤٦

ابن الجوزيّ: ٤٧

الأسفراينيّ: ٤٧

المقدسيّ: ٤٨

السيوطيّ: ٤٨

عبد الكريم بن الشيخ وليّ الدِّين: ٤٨

العلاّمة الأجهوري عن شيخ مشايخه: ٤٨

٤٤٩

الكيا الهراسي: ٤٩

التفتازانيّ في شرح العقائد النسفيّة: ٤٩

السمهوديّ: ٥٠

البدخشاني: ٥٠

عبد الباقي أفندي: ٥٠

الآلوسيّ: ٥٠

قتله الإمام الحسينعليه‌السلام: ٥١

جزاء قاتل الحسين عليه‌السلام وأوصافه في الروايات: ٥١

يزيد هو القاتل: ٥٤

الشواهد التاريخية: ٥٤

أمْرُه الوليد بن عتبة بقتل الحسين عليه‌السلام: ٥٥

مسألة اغتيال الإمام الحسين عليه‌السلام في موسم الحجّ: ٥٥

* رسائل يزيد حول قتل الحسين عليه‌السلام: ٥٥

اعتراف ابن زياد بذلك: ٥٦

زينب الكبرى تجعل مسؤولية قتل الحسين على عاتق يزيد: ٥٦

ابن عبّاس يُحمّل يزيد مسؤولية قتل الإمام الحسين عليه‌السلام: ٥٧

معاوية ابنه يُحمّله المسؤولية: ٥٨

بعض بني العبّاس يُحمّله المسؤولية: ٥٨

رضاه بقتل الحسين عليه‌السلام بعد مقتله: ٥٩

أقوال العلماء في المسألة: ٦٠

البلاذري: ٦٠

القاضي ابن نعمان: ٦٠

المسعودي: ٦٠

ابن عقيل (٤٣١ - ٥١٢): ٦٠

الكيا الهراسي (٤٥٠ - ٥٠٤): ٦١

التفتازاني: ٦١

٤٥٠

الذهبي: ٦١

الأجهوري: ٦١

الشبراوي: ٦١

لماذا تنصّل من مسؤولية قتل الإمام عليه‌السلام؟! ٦٢

يزيد في مرآة الحديث: ٦٤

يزيد في كلمات الإمام الحسينعليه‌السلام: ٦٥

يزيد في نظر الصحابة والتابعين وبعض كبار القوم: ٦٨

أبو هريرة: ٦٨

ابن عبّاس: ٦٨

عتبة بن مسعود: ٦٨

ابن الزبير: ٦٨

سعيد بن المسيّب: ٦٩

عبد الله بن عفيف: ٧٠

عبد الله بن حنظلة: ٧٠

عبد الله بن مُطيع: ٧٠

عبد الله بن عمرو بن حفص المخزومي: ٧١

عمرو بن حفص بن المغيرة - أبو زوجة يزيد -: ٧١

وفد المدينة: ٧١

معاوية بن يزيد بن معاوية: ٧١

عمر بن عبد العزيز: ٧٢

يزيد في أقوال العلماء: ٧٢

١ - الإمام ابن حنبل: ٧٢

٢ - مُجاهد: ٧٣

٣ - الكيا الهراسي: ٧٣

٤ - ابن الجوزي: ٧٣

٥ - ابن أبي الحديد ردّاً على بعض: ٧٤

٤٥١

٦ - سيّد الحفّاظ شهردار بن شيرويه الديلمي: ٧٥

٧ - مجد الأئمّة: ٧٥

٨ - ابن تيمية: ٧٦

٩ - صاحب الميزان: ٧٦

١١ - ابن حجر: ٧٦

١٢ - الجوهري: ٧٦

١٣ - ابن حزم: ٧٦

١٤ - العلاّمة الحجّة الأميني: ٧٦

موته: ٧٧

الفصل الأوّل: دور أهل البيت في الشام

الفصل الأوّل: دور أهل البيت في الشام ٨١

الشام قبل ورود أهل البيت عليهم‌السلام.... ٨١

ظهور الآيات في الشام بعد مقتل الحسين عليه‌السلام: ٨١

حالة الناس: ٨٢

أمْرُ يزيد بإرسال رأس الإمام عليه‌السلام وأُسرته إلى الشام! ٨٣

مَن حمل الرأس الشريف؟ ٨٤

أ) زحر بن قيس الجعفي: ٨٤

ب) مُحَفّز بن ثعلبة العائذي: ٨٥

ج) عمر بن سعد: ٨٥

أهل البيت عليهم‌السلام في الشام ٨٦

أصبح أهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أُسارى! ٨٦

كيف ورد أهل بيت الحسين عليه‌السلام دمشق؟! ٨٨

إنّ هذه الرواية تكشف عن عدّة نقاط: ٩٠

رأس الحسين يتلو القرآن! ٩١

تكلّم رأس الحسين عليه‌السلام بدمشق! ٩٢

على درج المسجد: ٩٣

٤٥٢

مع الشيخ الشامي: ٩٣

تأمّل وملاحظات: ٩٥

متى وصل الرأس الشريف؟ ٩٦

رأس الإمام عليه‌السلام بين يدي يزيد! ٩٩

تأمُّل ومُلاحظات: ١٠١

ردّ فعل يزيد: ١٠٢

إزاحة وهْم: ١٠٤

القاتل يطلب الجائزة! ١٠٦

مجلس يزيد: ١٠٧

مجلس أم مجالس؟ ١٠٩

كيفيّة دخول أُسارى آل البيت عليهم‌السلام: ١١٠

رأس الحسينعليه‌السلام في ملجس يزيد! ١١٣

يزيد ينكت ثنايا الحسين عليه‌السلام! ١١٤

أ) ما قاله يزيد عند نكته ثنايا الحسين عليه‌السلام! ١١٧

ب) ما أنشده يزيد! ١١٧

وقفة مع بعض الكُتب: ١١٩

فعل يزيد واستنكار بعض الحاضرين: ١٢١

١ - أبو برزة الأسلمي: ١٢١

ملاحظتان: ١٢٣

٢ - زيد بن أرقم: ١٢٥

٣ - نعمان بن بشير: ١٢٦

٤ - صحابيّ لم يُسمَّ: ١٢٦

٥ - يحيى بن الحَكم أو عبد الرحمان بن الحَكم: ١٢٧

٦ - الحسن المثنّى: ١٢٨

يزيد في موضع الانفعال: ١٢٩

تمثُّل يزيد بأبيات ابن الزبعرى: ١٣١

٤٥٣

مُحاورات الإمام السجّاد عليه‌السلام مع يزيد: ١٤٠

ملاحظات: ١٤٥

يزيد يهمُّ بقتل الإمام عليه‌السلام! ١٥٠

إشارة بعض الحاضرين بقتل الإمام! ١٥١

مُجابهة الإمام زين العابدين مع الرجل الشامي! ١٥٢

زينب الكبرى في مجلس يزيد: ١٥٣

بين يدي رأس الإمام! ١٥٤

خُطبة زينب الكبرى: ١٥٥

نظرة سريعة في مضامين الخُطبة: ١٦٦

موقف يزيد من الخُطبة! ١٦٧

موقف زينب الكبرى من طَلَبِ الرجل الشامي! ١٦٧

ملاحظات: ١٦٨

دور أُمّ كلثوم في مجلس يزيد: ١٧٢

دور سكينة بنت الحسين عليهما‌السلام: ١٧٣

دور فاطمة بنت الحسينعليهما‌السلام: ١٧٥

استنكار بعض أهل الكتاب! ١٧٧

جذور المسألة: ١٧٧

(يوحنّا) يُخبر عن المذبوح بكربلاء: ١٨٠

(أرميا) يُخبر عن مذبحة كربلاء: ١٨٢

رأس اليهود في مجلس يزيد: ١٨٣

رسول ملك الروم في مجلس يزيد: ١٨٦

دور الإمام زين العابدين عليه‌السلام في الشام: ١٨٩

زينب الكبرى تُعرِّف قائد المسيرة: ١٨٩

السجّادعليه‌السلام يعرّف أهل البيت من خلال القرآن! ١٨٩

خُطبة الإمام زين العابدين عليه‌السلام: ١٩٠

نظرة خاطفة في الخُطبة وصداها: ١٩٨

٤٥٤

الإمام عليه‌السلام مع مكحول صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: ٢٠١

زين العابدين عليه‌السلام مع منهال: ٢٠٢

مُلاحظة: ٢٠٤

مع الرأي العام المضلَّل... مرّة أُخرى! ٢٠٤

حبس الإمام زين العابدين عليه‌السلام! ٢٠٦

مُحاولات اغتيال الإمام زين العابدين عليه‌السلام! ٢٠٦

تأمّل وملاحظات: ٢٠٩

تجلّي مكارم الأخلاق! ٢٠٩

مأساة الشام ٢١٠

رأس الحسين عليه‌السلام في دمشق! ٢١٠

صلب الرأس الشريف في دمشق! ٢١٦

الرأس الشريف في بيت يزيد: ٢١٧

إطافة الرأس الشريف في مدائن الشام: ٢١٧

أوّل رأس حُمِل في الإسلام! ٢١٧

إسلام يهودي ببركة الرأس الشريف: ٢١٧

رباب ترثي الحسين: ٢١٨

رأس الحسينعليه‌السلام عند يتيمته! ٢١٩

كلام حول السيّدة رقيّة: ٢٢١

وصف مسكن أهل البيت في الشام: ٢٢٥

رؤيا سكينة بنت الحسين عليه‌السلام بالشام: ٢٢٦

مدّة إقامة أهل البيت في الشام: ٢٢٨

حقائق أمْ أوهام؟ ٢٢٩

المظلوم ينتصر ٢٣٥

غلبة الدم على السيف! ٢٣٥

كيف انقلبت المعادلة؟ ٢٣٦

٤٥٥

نظرة إلى دور الإمام زين العابدين عليه‌السلام: ٢٣٦

نظرة إلى دور زينب الكبرى عليها‌السلام: ٢٣٩

نظرة إلى دور سائر أهل البيت عليهم‌السلام وأثره: ٢٤١

نظرة إلى مواقف بعض الصحابة: ٢٤٢

بعض الموالين لأهل البيت في الشام: ٢٤٤

نفوذ بعض الموالين في جهاز الحكم الأُموي! ٢٤٦

يزيد يواجه المشاكل في بيته! ٢٤٦

١ - بكاء نساء الأُسرة الأُمويّة ٢٤٦

٢ - موقف زوجة يزيد: ٢٤٩

رؤيا زوجة يزيد! ٢٥٠

إقامة عزاء الحسين عليه‌السلام في بيت الطاغية! ٢٥١

يزيد يبكي تصنّعاً!! ٢٥٣

يزيد يأمر بتقديم بعض الخدمات!! ٢٥٤

يزيد يُظهر الندامة ويلعن ابن مرجانة!! ٢٥٤

تأمُّل وملاحظات: ٢٥٦

وعد يزيد لزين العابدين عليه‌السلام: ٢٦٠

استشارة يزيد وجوه أهل الشام: ٢٦٢

تجهيز الأسرى من آل البيت إلى المدينة: ٢٦٣

الفصل الثاني: حركة المسيرة المظفَّرة

الفصل الثاني: حركة المسيرة المظفَّرة ٢٦٧

الخروج من الشام ٢٦٧

يزيد يعتذر من الإمام عليّ بن الحسين عليه‌السلام! ٢٦٧

عرض الأموال على آل البيت عليهم‌السلام ورفض السيّدة أُمّ كلثوم: ٢٦٩

متى كان الخروج من الشام؟ ٢٧٠

المسايرون للركب! ٢٧١

السؤال الأوّل: مَنْ هم المسايرون؟ ٢٧١

٤٥٦

السؤال الثاني: لماذا هذه المسايرة؟ ٢٧٣

ما سُمِع عند ترك دمشق: ٢٧٣

حُسْن المعاملة في الطريق! ٢٧٤

إلى كربلاء ٢٧٧

زيارة قبر الإمام الحسين عليه‌السلام: ٢٧٧

مَنْ هو أوّل زائر لقبر الحسين عليه‌السلام؟ ٢٧٧

جابر بن عبد الله الأنصاري وعطيّة العوفي في كربلاء: ٢٨١

بيان شخصيَّتيهما: ٢٨٥

إقامة العزاء على أرض الطف: ٢٨٨

التحقيق حول الأربعين! ٢٨٩

القضاء بين المحدِّث النوري والقاضي الطباطبائي: ٢٩٤

١ - مع المحدِّث النوري: ٢٩٤

مُناقشة مُقدّمتي النوري: ٢٩٥

المحدِّث النوري يستدلّ بسبع نقاط: ٢٩٨

مناقشتنا للمحدّث النوري: ٣٠٦

٢ - مع القاضي الطباطبائي. ٣٠٩

القاضي يستدلُّ بعشر نقاط: ٣١٠

تلخيص استنتاج القاضي: ٣١٣

مُلخَّص أدلّة القاضي الطباطبائي ومُناقشتها: ٣١٤

القول المختار في المسألة: ٣١٥

تحديد يوم الأربعين: ٣١٩

فضل زيارة الإمام الحسينعليه‌السلام في يوم الأربعين: ٣١٩

إلحاق الرأس الشريف بالجسد الطاهر: ٣٢٠

الأقوال في موضع دفن رأس الحسين عليه‌السلام: ٣٢١

ترك كربلاء نحو المدينة: ٣٣٨

٤٥٧

الفصل الثالث: إلى مدينة الرسول

الفصل الثالث: إلى مدينة الرسول. ٣٤٣

المدينة قبل وصول خبر مقتل الإمام الحسين عليه‌السلام: ٣٤٣

دور أُمِّ سلمة: ٣٤٤

* أُمُّ سلمة تعلم بمصير الإمام عليه‌السلام: ٣٤٤

* أُمُّ سلمة ترى تربة الحسين عليه‌السلام: ٣٤٥

مُلاحظتان: ٣٤٧

أ) الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام: ٣٤٧

ب) أبو بكر وعمر وحذيفة وعمّار وأبو ذرّ: ٣٤٧

* تربة الحسين عليه‌السلام عند أُمّ سلمة: ٣٤٨

* ما سمعته أُمّ سلمة ليلةَ قُتِل الحسين عليه‌السلام! ٣٥٢

* ما رأته أُمّ سلمة في منامها! ٣٥٣

أُمّ سلمة تسمع نوح الجنّ‌. ٣٥٦

صراخ أُمّ سلمة وضجّة المدينة ٣٥٧

خلاصة الكلام‌ ٣٥٨

دور ابن عبّاس‌. ٣٥٨

علمه بمصير سيّد الشهداء عليه السلام‌ ٣٥٨

رؤيا ابن عبّاس وإخباره بعض الناس‌. ٣٥٨

قال: دم الحسين أرفعه إلى السماء. ٣٦٠

ما سمعه أهل المدينة ٣٦٠

رؤيا عامر بن سعد البجلي! ٣٦٦

تقاطر الدم من شجرة! ٣٦٦

قصّة الغُراب وفاطمة بنت الحسين ( الصغرى )! ٣٦٩

الطير المتلطّخ بالدم في المدينة! ٣٧٠

المدينة بعد تلقّيها خبر مقتل الإمام الحسين عليه‌السلام: ٣٧٣

وصول مبعوث ابن زياد المدينة المنوّرة: ٣٧٤

٤٥٨

مبعوث ابن زياد عند والي المدينة: ٣٧٥

ضجّة الناس عند سماع الخبر: ٣٧٦

اشتداد الواعية في دور بني هاشم: ٣٧٦

جلاوزة السلطة تظهر كُفرها وحقدها! ٣٧٧

موقف أُمّ سلمة: ٣٧٩

نعي أسماء بنت عقيل: ٣٨١

* وصول مبعوثَيْ يزيد إلى المدينة: ٣٨٢

رأس الحسينعليه‌السلام بالمدينة: ٣٨٢

رثاء ابنة عقيل: ٣٨٦

خطبة عمرو بن سعيد! ٣٩٠

موقف عبد الله بن جعفر: ٣٩٢

عودة بقيّة الركب الحسيني إلى المدينة المنوَّرة: ٣٩٤

ما قالته أُمّ كلثوم: ٣٩٥

الإمام زين العابدين عليه‌السلام يوفِد بشير بن حَذْلَم: ٣٩٧

حال المدينة بعد علم أهلها بمصرع الإمام عليه‌السلام: ٣٩٨

استقبال الناس بقيّة العترة الطاهرة: ٤٠٠

خُطبة الإمام زين العابدينعليه‌السلام: ٤٠٠

تأمُّل ومُلاحظات: ٤٠٢

في المدينة المنوّرة ٤٠٣

حالة أهل البيت عليهم‌السلام حين دخولهم المدينة: ٤٠٣

حالة المدينة بعد دخول حرم الحسين عليه‌السلام: ٤٠٥

رثاء امرأة من بنات عبد المطّلب: ٤٠٥

عند مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله: ٤٠٦

لبس السواد وإقامة المأتم: ٤٠٦

مُكافأة الحرس: ٤٠٦

هدم بيوت تتعلّق بأُسرة الحسين عليه‌السلام: ٤٠٨

٤٥٩

إقامة العزاء على الحسين عليه‌السلام: ٤٠٨

نَوْحُ الجِنّ: ٤٠٩

رثاء أُمّ البنين: ٤٠٩

حزن وبكاء الرباب بنت امرئ القيس ورثاؤها: ٤١١

رثاء عاتكة بنت زيد: ٤١٢

أُمّ سلمة تردُّ الأمانات إلى أهلها: ٤١٣

فاطمة بنت الحسين عليه‌السلام تردّ الأمانات إلى أهلها: ٤١٥

استمرار بكاء وحزن الإمام زين العابدين عليه‌السلام: ٤١٥

دور الإمام زين العابدين عليه‌السلام في استمرار الرسالة: ٤١٩

دور زينب الكبرى (سلام الله عليها) في استمرار الرسالة: ٤٢١

فهرس الآيات القرآنية ٤٢٧

فهرس المصادر ٤٣٢

٤٦٠