تذكرة الفقهاء الجزء ٥

تذكرة الفقهاء4%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181936 / تحميل: 6062
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٥-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

تذكرة الفقهاء الجزء الخامس

العلامة الحلي

٢

٣

بسم الله الرحمن الرحيم

٤

٥

كتاب الزكاة

وفيه أبواب :

الباب الأول : في زكاة المال ،

وفيه مقاصد :

المقصد الأول : في الشرائط

٦

٧

مقدّمة :

الزكاة لغةً : النموّ والطهارة ، وشرعاً : الحقّ الواجب في المال الذي يعتبر فيه النصاب ، وسمّي زكاةً ؛ لازدياد الثواب وإثمار المال وطهارته من حقّ المساكين.

ووجوبها معلوم من الكتاب والسُنّة والإِجماع.

قال الله تعالى( وَآتُوا الزَّكاةَ ) (١) .

ولمـّا بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله معاذاً إلى اليمن ، فقال : ( أعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم )(٢) .

وأجمع المسلمون كافّة على وجوبها في جميع الأعصار ، وهي أحد أركان الإِسلام الخمسة.

إذا عرفت هذا ، فمن أنكر وجوبها ممّن ولد على الفطرة ، ونشأ بين المسلمين فهو مرتدّ يقتل من غير أن يستتاب.

وإن لم يكن عن فطرة ، بل أسلم عقيب كفر استتيب - مع علم وجوبها -

______________________

(١) البقرة : ٤٣.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٣٠ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ / ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ - ١٠٥ / ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ / ٦٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ٣ - ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٦.

٨

ثلاثاً ، فإن تاب وإلّا فهو مرتد وجب قتله.

وإن كان ممّن يخفى وجوبها عليه ؛ لأنّه نشأ بالبادية ، أو كان قريبَ العهد بالإِسلام عُرّف وجوبها ولم يحكم بكفره.

مسألة ١ : ولو اعتقد وجوبها ، ومنعها فهو فاسق‌ يضيّق الإِمام عليه ويقاتله حتى يدفعها ؛ لأنّه حق واجب عليه ، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره ، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة لا أزيد عند علمائنا أجمع ، بل يعزّره - وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد(١) - لقولهعليه‌السلام : ( ليس في المال حقّ سوى الزكاة )(٢) .

ولأنّ منع العبادة لا يوجب عليه مالاً كسائر العبادات والكفّارات.

وقال الشافعي - في القديم - وإسحاق بن راهويه ، وأبو بكر بن عبد العزيز : يأخذ مع الزكاة شطر ماله(٣) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربّنا ليس لآل محمّد فيها شي‌ء )(٤) .

ولو سلّم ، فإنّه منسوخ فإن العقوبات في ابتداء الإِسلام كانت في المال ثم نسخ.

مسألة ٢ : ولا يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوبها‌ عند علمائنا ، وبه قال عامّة أهل العلم(٥) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٣٦ - ٣٣٧ ، المغني ٢ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١ ، الشرح الصغير ١ : ٢٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٤ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٩٤.

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٠ / ١٧٨٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٤.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٨ ، المجموع ٥ : ٣٣٤ و ٣٣٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٢ ، المغني ٢ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٨.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ١٠١ / ١٥٧٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٦ - ١٧ و ٢٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٥ ، مسند أحمد ٥ : ٢ و ٤ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٩٨.

(٥) المغني ٢ : ٤٣٤ و ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٨ و ٦٦٩ ، المجموع ٥ : ٣٣٤.

٩

وقال أحمد في رواية : إنّه يكفّر لقتاله عليها(١) .

وهو لا يدلّ على الكفر بل على ارتكاب المحرّم ، ولأنّ الزكاة من فروع الدين فلا يكفّر تاركها كالحج.

وقال عبد الله بن مسعود : ما تارك الزكاة مسلم(٢) . وهو محمول على الترك مستحلّاً.

وعليه يحمل قول الصادقعليه‌السلام : « من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قوله عزّ وجلّ :( قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ) (٣) »(٤) وفي رواية اُخرى : « لا تقبل له صلاة »(٥) .

مسألة ٣ : ومنعها مع المكنة واعتقاد التحريم يشتمل على إثم كبير ، ولا تقبل صلاته في أول الوقت‌.

قال الباقرعليه‌السلام : « بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المسجد إذ قال : قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون »(٦) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ما من رجل منع درهماً في حقّه إلّا أنفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل يمنع حقّاً في ماله إلّا طوّقه الله عزّ وجلّ حيّةً من نار يوم القيامة »(٧) .

____________________

(١و٢) المغني ٢ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٩.

(٣) المؤمنون : ٩٩ و ١٠٠‌

(٤) التهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٥ ، الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٧ / ١٨ ، المقنعة : ٤٣.

(٥) التهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٦ ، الكافي ٣ : ٥٠٣ ذيل الحديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٧ / ١٩ ، المقنعة : ٤٣.

(٦) التهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٧ ، الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٢ ، والفقيه ٢ : ٧ / ٢٠.

(٧) التهذيب ٤ : ١١٢ / ٣٢٨ ، الكافي ٣ : ٥٠٤ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٦ / ١٥ ، المقنعة : ٤٣.

١٠

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله )(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة ، وحجة خير من بيت مملوء ذهباً ينفقه في بِرّ حتى ينفد - ثم قال - ولا أفلح من ضيّع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة وعشرين درهماً » فقيل له : وما معنى خمسة وعشرين؟ قال : « من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « ما ضاع مال في بَرّ ولا بحر إلّا بتضييع الزكاة ، ولا يصاد من الطير إلّا ما ضيّع تسبيحه »(٣) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلّا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله عزّ وجل( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) (٤) يعني ما بخلوا به من الزكاة »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلّا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلّط عليه شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقاً في عنقه ، وذلك قول الله عز وجلّ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلّا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف بظلفها ، وينهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاة ماله إلّا طوّقه الله عز وجلّ ريعة أرضه‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١١٢ / ٣٢٩ ، الكافي ٣ : ٥٠٦ / ٢٠.

(٢) الكافي ٣ : ٥٠٤ / ١٢ ، الفقيه ٢ : ٧ / ٢٢ ، التهذيب ٤ : ١١٢ / ٣٣٠.

(٣) الكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٥ ، الفقيه ٢ : ٧ / ٢٣.

(٤) آل عمران : ١٨٠.

(٥) الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١ ، الفقيه ٢ : ٦ / ١٤ ، ثواب الأعمال : ٢٧٨ / ١.

١١

إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة »(١) .

مسألة ٤ : ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس‌ ، وهو قول أكثر العلماء(٢) لقولهعليه‌السلام : ( ليس في المال حقّ سوى الزكاة )(٣) .

وقال الشعبي ومجاهد : يجب عليه يوم يحصد السنبل أن يلقي لهم شيئاً منه وكذا إذا صرم النخل طرح لهم شيئاً من الشماريخ(٤) .

ويخرج الزكاة عند الكمال ؛ لقوله تعالى( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٥) والزكاة لا تخرج يوم الحصاد ، وهي متأولة بالزكاة.

والمراد إيجاب الحق يوم الحصاد ، أو أنه محمول على الاستحباب ، فقد ورد عن أهل البيتعليهم‌السلام استحباب إعطاء الحفنة والحفنتين ، والعذق والعذقين يوم الحصاد والجذاذ(٦) ؛ لهذه الآية.

والشيخرحمه‌الله أوجب ذلك أيضاً في الخلاف ، واستدلّ بالإِجماع من الفرقة والآية - ونمنع الإِجماع - ونقله الشيخ عن الشافعي(٧) أيضاً.

وإذ قد تمهّدت هذه المقدّمة ، فنقول : الشروط إمّا عامّة أو خاصة ، أمّا العامّة فأربعة : البلوغ والعقل والحريّة والملك التام.

مسألة ٥ : البلوغ شرط في وجوب الزكاة‌ ، فلا تجب في مال الطفل مطلقاً ، وبه قال ابن شبرمة ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيّب ، وسعيد‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٠٥ - ٥٠٦ / ١٩ ، الفقيه ٢ : ٥ / ١٠ ، معاني الأخبار : ٣٣٥ / ١ ، ثواب الأعمال : ٢٧٩ / ٣ ، المحاسن : ٨٧ / ٢٦.

(٢) المجموع ٥ : ٥٩٣ ، المغني ٢ : ٥٥٢.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٠ / ١٧٨٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٤.

(٤) المجموع ٥ : ٥٩٣ - ٥٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢ ، المغني ٢ : ٥٥٢.

(٥) الأنعام : ١٤١.

(٦) الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ و ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٣ و ٣٠٤.

(٧) الخلاف ٢ : ٥ ، المسألة ١.

١٢

ابن جبير ، وأبو وائل ، والنخعي ، وأصحاب الرأي(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول أحدهماعليهما‌السلام وقد سأله محمد بن مسلم عن مال اليتيم : « ليس فيه زكاة »(٣) .

وعن الباقرعليه‌السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة »(٤) .

وعن الصادقعليه‌السلام : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة »(٥) .

ولأنّ شرط التكليف البلوغ وهو منفي فينتفي المشروط ، ولأنّها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم والحج.

وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : تجب في مال الطفل. وأطلقوا.

ورووه عن عليعليه‌السلام ، وعن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وعن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر بن عبد الله ، وجابر بن زيد ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد ، وربيعة ، والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وابن عيينة ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور(٦) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠ ، المجموع ٥ : ٣٣١ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، اللباب ١ : ١٣٧.

(٢) مسند أحمد ٦ : ١٠٠ - ١٠١ ، الخصال ١ : ٩٤ / ٤٠ ، عوالي اللئالي ١ : ٢٠٩ / ٤٨.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٦ / ٦١.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٦ / ٦٢.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٣.

(٦) الأُم ٢ : ٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢٩ و ٣٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩ ، الميزان للشعراني ٢ : ٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٤٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، عمدة القارئ ٨ : ٢٣٧ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠.

١٣

وحكي عن ابن مسعود ، والثوري ، والأوزاعي أنّها تجب ولا تخرج حتى يبلغ(١) .

وقال ابن مسعود : أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا بلغ أعلمه ، فإذا شاء زكّى وإن شاء لم يزكّ(٢) .

احتجّوا بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ولي يتيماً له مال فليتّجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»(٣) .

وإنّما تأكله الصدقة بإخراجها ، وإنّما يجوز إخراجها لو كانت واجبةً.

ولأنّ عليّاًعليه‌السلام كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع ، فلمـّا بلغوا سلّمه إليهم ، وكان قدره عشرة آلاف دينار ، فوزنوه فنقص فعادوا إلى عليعليه‌السلام ، وقالوا : إنّه ناقص. قال : « أفحسبتم الزكاة؟ » قالوا : لا. قال : « فاحسبوها » فحسبوها فخرج المال مستوياً ، فقالعليه‌السلام : « أيكون عندي مال لا اُؤدّي زكاته! »(٤) .

ولأنّ من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ.

والحديثان محمولان على الاستحباب ، ونمنع وجوب العشر.

تذنيب : لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين ؛ لعدم التكليف ، وعدم الوثوق بحياته ووجوده ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : يجب كمال الصبي(٥) . والأصل ممنوع.

مسألة ٦ : لو اتّجر في مال الطفل من له ولاية في ماله‌ نظراً للطفل وشفقةً‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩ ، الميزان للشعراني ٢ : ٣ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠.

(٢) المجموع ٥ : ٣٢٩ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، والاُم ٢ : ٢٩.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٣٢ / ٦٤١ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٩ - ١١٠ / ١.

(٤) سنن الدارقطني ٢ : ١١٠ - ١١١ / ٥ و ٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٧ - ١٠٨ بتفاوت.

(٥) المجموع ٥ : ٣٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨.

١٤

عليه استحب له إخراج الزكاة.

لقول الصادقعليه‌السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به »(١) .

ولو ضمن الولي المال واتّجر به لنفسه ، وكان مليّا بالمال كان الربح له والزكاة عليه استحبابا ، لأنّ الولاية تسيغ التصرّفات ، وتضمين المليّ سائغ.

ولأنّ منصور الصيقل سأل الصادقعليه‌السلام عن مال اليتيم يعمل به؟

قال ، فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإذا لم يكن مليّاً وإن كان وليّاً ، وضمن المال ، واتّجر به لنفسه كان الربح لليتيم ، وعليه ضمان المال ولا زكاة ؛ لأنّه تصرّف غير سائغ فلا يملك ربحه بل صاحب المال.

ولقولهعليه‌السلام : « وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال »(٣) .

وكذا إذا كان مليّاً ولم يكن وليّاً ؛ لانتفاء ولايته عن المال.

ولأنّ سماعة سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه؟ قال : « نعم » قلت : فعليه زكاة؟ قال : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة »(٤) .

مسألة ٧ : وتستحب في غلّات الطفل ومواشيه من غير وجوب‌ ؛ لعدم التكليف في حقّه ، ولأنّها عبادة يفتقر أداؤها إلى النية ، فلا تجب على من يتعذّر عليه.

ولأنّ أبا بصير سمع الصادقعليه‌السلام يقول : « ليس في مال اليتيم‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٣.

(٢و٣) التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٩.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٨ / ٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٧.

١٥

زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس »(١) .

وأمّا الاستحباب : فلقول الباقرعليه‌السلام والصادقعليه‌السلام : « مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شي‌ء ، فأمّا الغلّات فإنّ عليها الصدقة واجبة »(٢) والمراد تأكيد الاستحباب جمعاً بين الأدلّة.

وقال الشيخ : تجب في غلّاته ومواشيه(٣) ؛ لهذا الحديث. وقد بيّنا جوابه.

وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في غلّات الأطفال(٤) .

مسألة ٨ : العقل شرط في وجوب الزكاة‌ ، فلا زكاة على المجنون المطبق ، والخلاف فيه كالخلاف في الطفل سواء.

وكذا حكمه حكم الطفل في استحباب الزكاة لو اتّجر له الولي بماله لأجله.

ولو اتّجر لنفسه ، وضمن المال ، وكان مليّاً ضمن ، والربح له ، وزكاة التجارة عليه.

ولو انتفى أحدهما ضمن ، والربح للمجنون ، ولا زكاة ، كما تقدّم في الطفل.

وسأل موسى بن بكر أبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال : « إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة »(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٩ - ٣٠ / ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ / ٩١ ، الكافي ٣ : ٥٤١ / ٤.

(٢) الكافي ٣ : ٥٤١ - ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٠.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٤.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٥٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٤ ، المجموع ٥ : ٣٢٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥.

(٥) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٦.

١٦

وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، الصادقعليه‌السلام عن امرأة مختلطة عليها زكاة؟ فقال : « إن كان عُمل به فعليها زكاة ، وإن لم يُعمل به فلا زكاة »(١) .

تذنيب : لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول ، فلو جنّ في أثنائه سقط ، واستأنف من حين عوده.

وتجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه ؛ لأنّه تكليف وليس من أهله.

وهل تجب على السفيه؟ الوجه : ذلك ؛ لوجود الشرط ، وحجر الحاكم لمصلحته لا ينافي تمكّنه ؛ لأنّه كالنائب عنه.

مسألة ٩ : الحريّة شرط في الزكاة فلا تجب على العبد‌ بإجماع العلماء ، ولا نعلم فيه خلافاً إلّا عن عطاء وأبي ثور فإنّهما قالا : على العبد زكاة ماله(٢) .

وهو خطأ ؛ لأنّه غير مالك ولا متمكن.

ولو ملّكه مولاه ، ففي تملّكه قولان : المنع ، وهو الأقوى ؛ لقوله تعالى( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٣) .

وقوله تعالى( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ ) (٤) .

ولأنّه مال فلا يملك المال كالبهائم ، فعلى هذا الزكاة على السيد ؛ لعدم خروجه عن ملكه ، فأشبه المال في يد المضارب والوكيل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال سفيان ، وإسحاق ، وأحمد - في رواية - وأصحاب‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٥.

(٢) المجموع ٥ : ٣٣١ ، المغني ٢ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٨.

(٣) النحل : ٧٥.

(٤) الروم : ٢٨.

١٧

الرأي(١) .

والثبوت - وهو القول الثاني للشافعي(٢) - فلا تجب الزكاة على السيد ؛ لأنّه لا يملك ، ولا على العبد لنقص ملكه وضعفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، وأبو عبيد(٣) .

تذنيب : المدبّر وأمّ الولد كالقِنّ ؛ لأنّه لا حريّة فيهما ، وأمّا من انعتق بعضه فإن بلغ نصيب الحرية نصاباً وجب عليه فيه الزكاة وإلّا فلا - وبه قال أحمد(٤) - لتماميّة الملك فيه.

وقال الشافعي : لا زكاة فيه ؛ لأنّ الرقّ الذي فيه يمنع من تمام ملكه(٥) .

وهو ممنوع ، ولهذا أوجبنا عليه الفطرة في نصفه الحرّ.

مسألة ١٠ : المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه‌ ، سواء كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ ، لا في المال الذي كسبه ولا عشر أرضه عند علمائنا ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد(٦) .

لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا زكاة في مال المكاتب )(٧) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٧ ، المجموع ٥ : ٣٢٧ ، المغني ٢ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، المحلّي ٥ : ٢٠٢.

(٢) المجموع ٥ : ٣٢٧ ، المغني ٢ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٩.

(٣) المغني ٢ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٦ ، المحلّى ٥ : ٢٠٢.

(٤) المغني ٢ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٩.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٧ ، المجموع ٥ : ٣٢٦.

(٦) الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٨ ، المجموع ٥ ، ٣٢٦ و ٣٣٠ ، الوجيز ١ : ٨٧ ، المغني ٢ : ٤٩٠.

(٧) أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٤٩١ ، وكذا أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٢ ، المسألة ٤٣ عن ابن عمر وجابر قالا : لا زكاة =

١٨

ولأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة فلا تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب.

وقال أبو ثور : يجب ذلك كلّه ؛ لأنّ الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون(١) . ونحن نمنع الأصل.

وحكي عن أبي حنيفة أنّه يجب العُشر في الخارج من أرضه ؛ بناءً على أصله من أنّ العشر مؤونة الأرض وليس بزكاة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلا زكاة على السيد أيضاً ؛ لانقطاع تصرّفاته عن ماله ، فإن عجز واسترقّه مولاه ، صار ما في يده لمولاه ، يستأنف له الحول ، وإن عتق مَلك المكاتب ما في يده ، واستأنف الحول من حين العتق.

مسألة ١١ : يشترط في وجوب الزكاة تماميّة الملك‌ ، وأسباب النقص ثلاثة : منع التصرف ، وتسلّط الغير ، وعدم قرار الملك ، فلا تجب الزكاة في المغصوب ، ولا الضالّ ، ولا المجحود بغير بيّنة ، ولا المسروق ، ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع ، فإذا عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولاً من حين عوده ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي - في القديم - وأحمد في إحدى الروايتين(٣) ؛ لأنّه خرج عن يده وتصرّفه ، فصار ممنوعاً منه ، فلا زكاة عليه فيه ، كمال المكاتب.

____________________

= ورواه الدارقطني في سننه ٢ : ١٠٨ / ١ وكذا البيهقي في سننه ٤ : ١٠٩ بلفظ : ( ليس في مال المكاتب زكاة ) إلّا أنّه في الأوّل عن جابر عن النبي ( ص ) وفي الثاني موقوف على جابر.

(١) المجموع ٥ : ٣٣٠ ، المغني ٢ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٨.

(٢) المغني ٢ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٨ ، المجموع ٥ : ٣٣٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٩ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٤٩ ، المجموع ٥ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٥ ، الميزان للشعراني ٢ : ٣ ، المغني ٢ : ٦٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٥.

١٩

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا صدقة على الدَّين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك »(١) .

وقال الشافعي في الجديد : تجب فيها الزكاة ، فإذا وجدها زكّاها لما مضى(٢) ، وهو رواية عن أحمد ؛ لأنّ الحيلولة بينه وبين المال لا تسقط الزكاة ، كما لو اسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله(٣) .

ونمنع حكم الأصل إذا لم يكن في يد وكيله وإن كان ظهر الفرق ، وعلى كلا القولين لا زكاة قبل قبضه.

وللشافعي قول ثالث : إن عاد المغصوب بجميع نمائه زكّاه لما مضى(٤) .

وقال مالك : إذا قبضه زكّاه لحول واحد(٥) . وهو على الاستحباب عندنا.

لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله رفاعة عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه ولا يدر على كم يزكّيه؟ قال : « سنة واحدة »(٦) .

فروع :

أ - لو ضلّت واحدة من النصاب أو أكثر ، أو سرقت ، أو غصبت فنقص النصاب فالحكم كما لو ضلّ جميعه ، ومن أوجب الإِخراج هناك أوجب الإِخراج عن الموجود ، وإذا رجع الضالّ أخرج عنه.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٨.

(٢) أي : لِما مضى من الزمان الذي كان المال بيد الغاصب مثلاً.

(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ١٤٩ ، المجموع ٥ : ٣٤١ ، حلية العلماء ٣ : ١٥ ، الميزان للشعراني ٢ : ٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٩ ، وانظر : المغني ٢ : ٦٤١.

(٤) المجموع ٥ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ٨٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٩.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٢٤٧ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٩ ، المغني ٢ : ٦٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٥.

(٦) الكافي ٣ : ٥١٩ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ / ٨٢.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460