تذكرة الفقهاء الجزء ٦

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-46-9
الصفحات: 333

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 245609 / تحميل: 6134
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٦-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

إحدى الروايتين(١) - لأنّ الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر ، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.

والفرق : أنّ الصلاة يلزمه إتمامها بنيته ، بخلاف الصوم.

والثاني : أنّه يفطر - وهو قول الشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر وأحمد في الرواية الثانية(٢) - للرواية(٣) .

ولأنّ السفر معنى لو وجد ليلاً واستمرّ في النهار ، لأباح الفطر ، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض.

مسألة ٩٦ : ولا يجوز له الفطر حتى يتوارى عنه جدران بلده ويخفى عنه أذان مصره‌ ؛ لأنّه إنّما يصير ضارباً في الأرض(٤) بذلك ، وهو قول أكثر العامة(٥) .

وقال الحسن البصري : يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج(٦) . وروي نحوه عن عطاء(٧) .

روى محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً وقد رُحِلَت له راحلته ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام فأكل ، فقلت له : سنّة؟ فقال : سنّة ؛ وركب(٨) .

مسألة ٩٧ : لو نوى المسافر الصوم في سفره ، لم يجز عندنا‌ ؛ لأنّه محرّم ، وعند العامة يجوز(٩) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢.

(٢) المغني ٣ : ٣٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢.

(٣) وهي - على ما في المغني ٣ : ٣٤ والشرح الكبير ٣ : ٢٣ - ما أورده أبو داود في سننه ج ٣ ص ٣١٨ ، الحديث ٢٤١٢.

(٤) إشارة الى الآية ١٠١ من سورة النساء.

(٧-٥) المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣.

(٨) سنن الترمذي ٣ : ١٦٣ / ٧٩٩.

(٩) راجع : المغني ٣ : ٣٥ ، والشرح الكبير ٣ : ١٩ ، والمجموع ٦ : ٢٦٤ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٢٨.

١٦١

وعندنا إنّما يجوز إذا نوى المقام عشرة أيام ، فلو نوى المقام ، لزمه الصوم.

فإن نوى المقام قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر ، وجب عليه تجديد نية الصوم وإتمامه ، وأجزأ عنه.

ولو نوى بعد الزوال أو كان قد تناول ، أمسك مستحباً ، وكان عليه القضاء.

ومن سوّغ الصوم في السفر - وهم العامّة - لو نوى الصوم في سفره ثم بدا له أن يفطر ، فله ذلك عند أحمد(١) (٢) .

وللشافعي قولان ، فقال مرة : لا يجوز له الفطر. وقال اُخرى : إن صحّ حديث الكديد ، لم أر به بأساً أن يفطر(٣) .

وعنى بحديث الكديد ، الحديث الذي رواه ابن عباس ، قال : خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر الناس(٤) .

وقال مالك : إن أفطر ، فعليه القضاء والكفّارة ؛ لأنّه أفطر في صوم(٥) رمضان فلزمه ذلك ، كما لو كان حاضراً(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ له أن يفطر عندهم بالأكل والشرب وغيرهما ، إلّا الجماع ففيه قولان : أحدهما : ليس له ذلك. والثاني : الجواز.

وعلى القول الأول هل تجب الكفّارة؟ عن أحمد روايتان : إحداهما : أنّه لا كفّارة عليه - وهو مذهب الشافعي - لأنّه صوم لا يجب المضيّ فيه ، فلم‌

____________________

(١) ورد في الطبعة الحجرية بدل عند أحمد : عنده. و : عند أحمد خ ل.

(٢) المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢.

(٣) المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢ ، المجموع ٦ : ٢٦٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٢٨.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ١٥٩ ، الهامش (٦).

(٥) ورد في الطبعة الحجرية بدل صوم : شهر. و : صوم. خ ل.

(٦) المغني ٣ : ٣٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢.

١٦٢

تجب الكفّارة بالجماع فيه ، كالتطوّع.

والثانية : أنّه تجب عليه الكفّارة ؛ لأنّه أفطر بجماع ، فلزمته الكفّارة ، كالحاضر.

والفرق : أنّ الحاضر يجب عليه المضيّ في الصوم ، ولأنّ حرمة الجماع وغيره بالصوم ، فتزول بزواله ، كما لو زالت بمجي‌ء الليل(١) .

مسألة ٩٨ : وليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء‌ ؛ لأنّ الفطر اُبيح رخصةً وتخفيفاً عنه ، فلا يجوز له الإِتيان بما خُفّف عنه ، كالتمام والقصر في الصلاة.

وكذا ليس للحاضر أن يصوم غير رمضان فيه ؛ لأنّه زمان لا يقع فيه غيره.

فإذا نوى المسافر الصوم في شهر رمضان للنذر أو القضاء ، لم يصح صومه عن رمضان ولا عمّا نواه ، لأنّه أبيح له الفطر للعذر ، فلم يجز له أن يصومه عن غير رمضان كالمريض ، وهذا قول أكثر العلماء(٢) .

وقال أبو حنيفة : يقع ما نواه إذا كان واجباً ؛ لأنّه زمن اُبيح له الفطر فيه ، فكان له صومه عن واجب عليه كغير رمضان(٣) .

وينتقض : بصوم التطوّع.

مسألة ٩٩ : لو قدم المسافر أو بري‌ء المريض وكانا قد أفطرا ، استحب لهما الإِمساك بقية النهار‌ ، وليس واجباً عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود(٤) - لأنّه اُبيح له الإِفطار باطناً وظاهراً في أول النهار ، فإذا أفطر ، كان له أن يستديمه الى آخر النهار ، كما لو بقي العذر.

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٦.

(٢) المغني ٣ : ٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١ - ٢٢ ، المجموع ٦ : ٢٦٣.

(٣) المغني ٣ : ٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢ ، المجموع ٦ : ٢٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٨٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٥ ، المغني ٣ : ٧٤ - ٧٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٧.

١٦٣

ولأنّ الصوم غير قابل للتبعيض وقد أفطر في أول النهار فلا يصح صوم الباقي.

وإنّما استحب الإِمساك تشبّهاً بالصائمين ؛ لأنّ محمد بن مسلم سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيُواقعها؟ قال : « لا بأس به »(١) .

وأمّا استحباب الإِمساك : فلأنّ سماعة سأله عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ، قال : « لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل»(٢) .

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : لا يجوز لهم أن يأكلوا في بقية النهار - وعن أحمد روايتان(٣) - لأنّه معنى لو طرأ قبل طلوع الفجر لوجب الصوم ، فإذا طرأ بعد الفجر وجب الإِمساك كقيام(٤) البيّنة أنّه من رمضان(٥) .

والفرق : جواز الإِفطار باطناً وظاهراً هنا ، فإذا أفطر كان له استدامته ، بخلاف البيّنة ؛ لأنّه لم يكن له الفطر باطناً ، فلمّا انكشف له خطأه حرم عليه الإِفطار.

وكذا البحث في كلّ مفطر كالحائض إذا طهرت ، والطاهر إذا حاضت ، والصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم.

مسألة ١٠٠ : لو قدم المسافر قبل الزوال أو برئ المريض كذلك ولم يكونا قد تناولا شيئاً‌ ، وجب عليهما الإِمساك بقية اليوم ، وأجزأهما عن‌

____________________

(١) الاستبصار ٢ : ١٠٦ / ٣٤٧ و ١١٣ / ٣٧٠ ، التهذيب ٤ : ٢٤٢ / ٧١٠ و ٢٥٤ / ٧٥٣.

(٢) الكافي ٤ : ١٣٢ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٧٥١ ، الإستبصار ٢ : ١١٣ / ٣٦٨.

(٣) المغني ٣ : ٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، و ٦٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥.

(٤) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، وفي الطبعة الحجرية بدل كقيام : لقيام.

والصحيح - كما هو موافق لما في المغني - ما أثبتناه.

(٥) المغني ٣ : ٧٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٧ ، المجموع ٦ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥. حلية العلماء ٣ : ١٧٦.

١٦٤

رمضان ، ولو كان بعد الزوال أمسكا استحباباً ، وقضيا عند علمائنا ؛ لأنّه قبل الزوال يتمكّن من أداء الواجب على وجه يؤثّر النية في ابتدائه فوجب الصوم ، والإِجزاء مُخرج عن العهدة ، وأمّا بعد الزوال : فلفوات محل النية ، فلا يجب بالصوم ، لعدم شرطه ؛ واستحباب الإِمساك لحرمة الزمان.

ولأنّ أحمد بن محمد سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال ، قال : « يصوم »(١) .

وسأله أبو بصير عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان ، فقال : « إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صوم ذلك اليوم ويعتدّ به »(٢) .

مسألة ١٠١ : لو علم المسافر أنّه يصل الى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال ، جاز له الإِفطار‌ - ولو أمسك حتى يدخل ويتم صومه كان أفضل ، وأجزأه - لأنّ السفر المبيح للإِفطار موجود ، والمانع مفقود بالأصل.

ولما رواه رفاعة - في الحسن - أنّه سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يصل(٣) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر »(٤) .

وأما أولوية الصوم : فلحرمة الوقت ، ولاشتماله على المسارعة إلى فعل الواجب.

مسألة ١٠٢ : الخلوّ من الحيض والنفاس شرط في الصوم بإجماع العلماء‌.

ولو زال عذرهما في أثناء النهار ، لم يصح لهما صوم وإن كان بعد الفجر‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٣٢ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ / ٧٥٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٥ / ٧٥٤.

(٣) في الكافي : يقدم ، بدل يصل. وفي الفقيه والتهذيب : يقبل.

(٤) الكافي ٤ : ١٣٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٤ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ - ٢٥٦ / ٧٥٦.

١٦٥

بزمان يسير جدّاً ، لكن يستحب لهما الإِمساك ويجب عليهما القضاء - وهو قول عامة أهل العلم(١) - لأنّ الوجوب سقط عنهما ظاهراً وباطناً ، فلا يجب الإِمساك.

وقال أبو حنيفة : يجب كما لو قامت البيّنة(٢) ؛ وقد سلف(٣) .

ولو تجدّد عذرهما بعد طلوع الفجر وإن كان قبل الغروب بزمان يسير جدّاً وجب عليهما الإِفطار والقضاء بالإِجماع.

تنبيهٌ :

قيل : الصوم يجب على الحائض والنفساء‌ ، ولهذا وجب القضاء عليهما مع أنّه محرَّم(٤) .

وهو خطأ ؛ للتنافي بين الحكمين ، نعم سبب الوجوب قائم في حقهما ولم يثبت الوجوب لمانع ، والقضاء بأمر جديد.

القسم الثاني : في شرائط وجوب القضاء(٥) .

مسألة ١٠٣ : يشترط في وجوب القضاء : الفوات حالة البلوغ‌ ، فلو فات الصبي الذي لم يبلغ في شهر رمضان ، لم يجب عليه القضاء بعد بلوغه ، سواء كان مميّزاً أو غير مميّز ، بإجماع العلماء ، لأنّ الصبي ليس محلّ الخطاب بالأداء ، فلا يجب عليه القضاء ، ولا نعلم فيه خلافاً ، إلّا من الأوزاعي ؛ فإنّه‌

____________________

(١) راجع : الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، والمجموع ٦ : ٢٥٧.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٢ ، المجموع ٦ : ٢٥٧ ، المغني ٣ : ٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٦.

(٣) سلف في المسألة ٩٩.

(٤) راجع : المجموع ٢ : ٣٥٥ ، وفتح العزيز ٢ : ٤٢٠.

(٥) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : شرائط القضاء.

١٦٦

قال : يقضيه إن كان قد أفطر وهو قادر على الصوم(١) .

وكذا اليوم الذي بلغ فيه لا يجب عليه قضاؤه ؛ لمضيّ جزء منه لا يصح تكليفه بالصوم فيه ، فيكون الباقي كذلك ؛ لعدم قبوله للتجزّي ، ولا فرق بين أن يصوم اليوم الذي بلغ فيه أو لا ، وبه قال أبو حنيفة(٢) .

وللشافعي قولان ، أحدهما : أنّه يجب قضاؤه وإن كان صائماً. والثاني: لا يجب قضاؤه إذا(٣) كان مفطراً ؛ لأنّه يجب عليه صوم باقية لبلوغه ، وتعذّر عليه صومه ؛ للإِفطار ، وقضاؤه منفرداً ، فوجب أن يكمل صوم يوم ليتوصّل إلى صوم ما وجب عليه ، كما إذا عدل الصوم بالإِطعام ، فبقي نصف مُدّ ، فإنّه يصوم يوماً كاملاً(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّا نمنع وجوب صوم باقية.

مسألة ١٠٤ : كمال العقل شرط في القضاء‌ ، فلو فات المجنون شهر رمضان ثم أفاق ، لم يجب عليه قضاؤه عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٥) - لأنّه ليس محلّاً للتكليف ، فلا يجب عليه الأداء ، فلا يجب عليه تابعه ، وهو : القضاء.

وقال مالك : يجب عليه القضاء. وبه قال بعض الشافعية - وعن أحمد‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٨.

(٣) في الطبعة الحجرية : وإن ، بدل إذا.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٨ ، المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦.

١٦٧

روايتان(١) - لأنّ الجنون معنى يزيل العقل ، فلا ينافي وجوب الصوم ، كالإِغماء(٢) .

ونمنع حكم الأصل ، والفرق : أنّ الإِغماء مرض قد يلحق الأنبياء ، بخلاف الجنون المزيل للتكليف لنقص فيه.

فإن أفاق في أثناء الشهر ، لم يقض ما فاته حال جنونه ولا اليوم الذي يفيق فيه ، إلّا أن يكون أفاق قبل الفجر - وبه قال الشافعي في أحد الوجهين(٣) - لأنّ الجنون مزيل للخطاب والتكليف ، فسقط قضاء ما فات من بعض الشهر ، كما لو فات جميعه.

وقال أبو حنيفة : يجب قضاء ما فات ؛ لأنّ الجنون لا ينافي الصوم(٤) .

وهو ممنوع بخلاف الإِغماء.

وقال محمد بن الحسن : إذا بلغ مجنوناً ثم أفاق في أثناء الشهر ، فلا قضاء عليه ، أمّا إذا كان عاقلاً بالغاً ثم جُنّ ، قضى ما فاته حالة الجنون ؛ لأنّ بلوغه في الأول لم يتعلّق به التكليف(٥) . ونمنع الأصل.

مسألة ١٠٥ : اختلف علماؤنا في المغمى عليه هل يجب عليه القضاء؟ فالذي نصّ عليه الشيخ –رحمه‌الله - أنّه لا قضاء عليه ، سواء كان مفيقاً في أول الشهر ناوياً للصوم ثم اُغمي عليه ، أو لم يكن مفيقاً ، بل اُغمي‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٩٥ - ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٣.

(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٨ ، المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٤ و ٢٥٦ ، الوجيز ١ : ١٠٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦.

(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٨ ، الكتاب بشرح اللباب ١ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٣ ، المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦.

(٥) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٨ - ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣.

١٦٨

عليه من أول الشهر(١) .

وهو المعتمد ؛ لأنّ مناط التكليف العقل ، والتقدير زواله ، فيسقط التكليف.

ولأنّ أيوب بن نوح كتب إلى الرضاعليه‌السلام ، يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة »(٢) .

وللشيخ قول آخر : إنّه إن سبقت منه النيّة ، صحّ صومه ، ولا قضاء عليه ، وإن لم تسبق ، بأن كان مغمى عليه من أول الشهر ، وجب القضاء(٣) - وبه قال المفيد والسيد المرتضى(٤) - لأنّه مريض ، فوجب عليه القضاء كغيره من المرضى ، لأنّ مدّته لا تتطاول غالباً.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « يقضي المغمى عليه ما فاته »(٥) .

ونمنع مساواته للمرض الذي يبقى فيه العقل.

والرواية محمولة على الاستحباب.

وقال الشافعي وأبو حنيفة : يقضي زمان إغمائه مطلقاً. واختلفا في يوم إغمائه ، فقال أبو حنيفة : لا يقضيه ؛ لحصول النية فيه. وقال الشافعي : يقضيه(٦) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١١ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٥ ، والفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤١ ، وفيها عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام .

(٣) الخلاف ٢ : ١٩٨ ، المسألة ٥١ ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣١٣.

(٤) المقنعة : ٥٦ ، جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٧ ، وحكاه عنهما المحقّق في المعتبر : ٣١٣.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٦.

(٦) حكى هذه الأقوال عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣١٣ ، وانظر : المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ و ١٩٢ ، والمجموع ٦ : ٢٥٥ و ٣٤٧ ، والوجيز ١ : ١٠٣ ، وفتح العزيز ٦ : =

١٦٩

مسألة ١٠٦ : الإِسلام شرط في وجوب القضاء‌ ، فلو فات الكافر الأصلي شهر رمضان ثم أسلم ، لم يجب عليه قضاؤه بإجماع العلماء ؛ لقولهعليه‌السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله )(١) .

ولو أسلم في أثناء الشهر ، فلا قضاء عليه لما فات ، عند علمائنا أجمع ، وهو قول عامة العلماء(٢) ، لما تقدّم.

ولقوله تعالى( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) (٣) .

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : « ليس عليه قضاء إلّا ما يستقبل »(٤) .

ولأنّ ما مضى عبادة خرجت في حال كفره ، فلا يجب قضاؤها ، كالرمضان الماضي.

وقال عطاء : عليه القضاء(٥) . وعن الحسن كالمذهبين(٦) .

وأمّا اليوم الذي أسلم فيه ، فإن كان قبل طلوع الفجر ، وجب عليه صيامه ، ولو أفطر ، قضاه وكفّر ، وإن كان بعد الفجر ، أمسك استحباباً ، ولا قضاء عليه ، ولا يجب عليه صيامه ؛ لما تقدّم من أنّ الصوم لا يتبعّض. وكذا كلّ ذي عذر.

وللشافعي وجهان(٧) . وبقولنا أفتى مالك وأبو ثور وابن المنذر(٨) .

____________________

= ٤٣٢ ، والهداية للمرغيناني ١ : ١٢٨ ، والكتاب بشرح اللباب ١ : ١٧٢.

(١) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، مشكل الآثار ١ : ٢١١ - ٢١٢ بتفاوت يسير‌

(٢) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦.

(٣) الأنفال : ٣٨.

(٤) أورده المحقق في المعتبر : ٣١٣ ، وبتفاوت يسير في الكافي ٤ : ١٢٥ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٤٦ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٥٠.

(٥و٦) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣.

(٨) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦.

١٧٠

وقال أحمد : يجب عليه الإِمساك ويقضيه(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ عيص بن القاسم روى - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر »(٢) .

مسألة ١٠٧ : يجب القضاء على المرتدّ ما فاته زمان ردّته‌ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه ترك فعلاً وجب عليه مع علمه بذلك ، فوجب عليه قضاؤه ، كالمسلم.

وقال أبو حنيفة : لا يجب قضاؤه(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله )(٥) .

والمراد به الأصلي ؛ لأنّه لا يؤخذ بالعبادات حال كفره.

ولا فرق بين أن تكون الردّة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكّه فيما يكفر بالشك فيه.

ولو ارتدّ بعد عقد الصوم صحيحاً ثم عاد ، قال الشافعي : يفسد صومه(٦) . وهو جيد.

ولو غلب على عقله بشي‌ء من قِبَله ، كشُرْب المسكر والمرقد ، لزمه‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٥ - ٢٤٦ / ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٤٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٣ ، الوجيز ١ : ١٠٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤.

(٤) المجموع ٦ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٢.

(٥) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، مشكل الآثار ١ : ٢١١ - ٢١٢ بتفاوت يسير.

(٦) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٣.

١٧١

القضاء ولو كان بشي‌ء من قِبَله تعالى ، لم يلزمه.

ولو طُرح في حلق المغمى عليه أو مَنْ زال عقله دواء ، لم يجب عليه القضاء إذا أفاق ، خلافاً للشيخ(١) .

ويستحب للمغمى عليه وللكافر القضاء.

البحث الثالث : في الأحكام‌

مسألة ١٠٨ : مَنْ وجب عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان‌ يجب عليه القضاء في السنة التي فاته الصوم فيها ما بينه وبين الرمضان الثاني ، فلا يجوز له تأخيره إلى دخول الرمضان الثاني ، فإذا فاته شي‌ء من رمضان أو جميعه بمرض ، وجب عليه القضاء عند البُرْء وجوباً موسّعاً إلى أن يبقى إلى الرمضان الثاني عدد ما فاته من الأيام.

فإن أخّر القضاء بعد بُرئه وتمكّنه من القضاء حتى دخل الرمضان الثاني ، فإمّا أن يكون تأخيره على وجه التواني أو لا.

فإن كان على وجه التواني ، صام الرمضان الحاضر ، وقضى الأول بالإِجماع ، وكفّر عن كلّ يوم من الفائت بمُدَّيْن ، وأقلّه مُدٌّ ، قاله شيخنا المفيد(٢) رحمه‌الله - وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي ، وهو قول ابن عباس وابن عمر ، وأبي هريرة ، ومجاهد وسعيد بن جبير(٣) - لما رواه العامة عن أبي هريرة ، أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أوجب‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٦.

(٢) المقنعة : ٨٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٦٦ ، الوجيز ١ : ١٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٧ ، المغني ٣ : ٨٥ - ٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٦ - ٨٧.

١٧٢

عليه إطعام مسكين عن كلّ يوم(١) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر ، فقال : « إن كان بري‌ء ثم توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمُدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يتمكّن من قضائه حتى أدركه شهر رمضان ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن الأول لكلّ يوم مدّاً لمسكين ، وليس عليه قضاؤه »(٢) .

وقال ابن إدريس منّا : لا كفّارة عليه - وبه قال أبو حنيفة والحسن البصري والنخعي(٣) - لأصالة براءة الذمة(٤) ، ولأنّه تأخير صوم واجب ، فلا تجب به الكفّارة ، كما لو أخّر القضاء والنذر.

وأصالة البراءة حجّة إذا لم يقم دليل على شغلها ، والأخبار به كثيرة. والقياس باطل عندنا ، خصوصاً إذا عارض النصّ.

مسألة ١٠٩ : ولو ترك القضاء بعد بُرئه غير متهاون به‌ ، بل كان عازماً كلّ وقت على القضاء ويؤخّره لعذر من سفر وشبهه ، وعلى كلّ حال لم يتهاون به ، بل تركه لاُمور عرضت ، ثم عرض مع ضيق الوقت ما يمنعه من القضاء ، كان معذوراً يلزمه القضاء إجماعاً ، ولا كفّارة عليه ؛ لعدم التفريط منه.

ولو استمرّ به المرض من الرمضان الأول إلى الرمضان الثاني ولم يصحّ. فيما بينهما ، صام الحاضر ، وسقط عنه قضاء الأول ، وتصدّق عن كلّ يوم‌

____________________

(١) سنن الدار قطني ٢ : ١٩٧ / ٨٩.

(٢) الكافي ٤ : ١١٩ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ / ٧٤٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦١ ، وفيها : سألتهما فقالا.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٧ ، المغني ٣ : ٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٧ ، المجموع ٦ : ٣٦٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٩.

(٤) السرائر : ٩٠.

١٧٣

بمُدَّيْن أو بمُدّ ، عند أكثر علمائنا(١) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه شهر رمضان ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن الأول لكلّ يوم مُدّاً لمسكين ، وليس عليه قضاؤه»(٢) .

ونحوه روى زرارة - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام (٣) .

وقال الصدوق : يقضي الأول ولا كفّارة - وهو قول العامة(٤) - لعموم قوله تعالى( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (٥) (٦) .

إذا عرفت هذا ، فحكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء ، ولو أخّره سنين ، تعدّدت الكفّارة بتعدّد السنين. وللشافعي وجهان(٧) .

ولو استمرّ به المرض إلى أن مات ، سقط القضاء وجوباً لا استحباباً ، ولا كفّارة عند جمهور العلماء(٨) ؛ لأصالة البراءة.

ولأنّ سماعة سأل الصادقعليه‌السلام ، عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ، قال : « لا صيام عليه ولا يقضى عنه »(٩) .

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٦ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب ١ : ١٩٥ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإِسلام ١ : ٢٠٣.

(٢) الكافي ٤ : ١١٩ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ / ٧٤٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦١.

(٣) الكافي ٤ : ١١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ / ٧٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١١١ / ٣٦٢.

(٤) المغني ٣ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٦ ، المجموع ٦ : ٣٦٦.

(٥) البقرة : ١٨٤.

(٦) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٤.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٦٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٢ - ٤٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٧.

(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨ ، المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٧.

(٩) التهذيب ٤ : ٢٤٧ / ٧٣٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ / ٣٥٢.

١٧٤

وقال قتادة وطاوس : يجب أن يكفّر عنه عن كلّ يوم إطعام مسكين ؛ لأنّه صوم واجب سقط بالعجز عنه ، فوجب الإِطعام عنه ، كالشيخ الهِمّ إذا ترك الصيام لعجزه(١) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ الشيخ يجوز ابتداءً الوجوب عليه ، بخلاف الميت ، وقولهما مخالف للإِجماع ، فلا عبرة به.

ثم إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب القضاء عنه.

مسألة ١١٠ : لو برأ من مرضه زماناً يتمكّن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات ، قُضي عنه عند علمائنا‌ - وبه قال الشافعي في القديم وأبو ثور(٢) - لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : يا رسول الله إنّ اُمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال : ( لو كان على اُمّك دَيْنٌ كنت قاضيه؟ ) قال : نعم ، قال : ( فدَيْن الله أحقّ أن يقضى)(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام ، في الرجل يموت في شهر رمضان ، قال : « ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك ، فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صحّ بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب »(٤) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٧ ، المجموع ٦ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٦٨ و ٣٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ ، المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٨ - ٨٩.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٠٤ / ١٥٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٥٥.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦٠.

١٧٥

ولأنّ الصوم يدخل في جبرانه المال ، فتدخل النيابة فيه ، كالحج.

وقال الشافعي في الجديد : يطعم عنه كلّ يوم مدّاً ؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري - إلّا أنّ مالكاً يقول : لا يلزم الولي أن يطعم عنه حتى يوصي بذلك - وهو مروي عن ابن عباس وعائشة ، لما رواه ابن عمر : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كلّ يوم مسكيناً )(١) .

ولأنّ الصوم لا تدخله النيابة في حال الحياة ، فكذا بعد الموت ، كالصلاة(٢) .

وحديثه موقوف ، ونقول بموجبه ؛ لأنّ الصدقة تجب إذا لم يكن ولي ، وقياسه ممنوع الأصل.

وقال أحمد : إن كان صوم نذر ، صام عنه الولي ، وإن كان صوم رمضان ، أطعم عنه ؛ لأنّ ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر ، أو عليه صوم رمضان ، قال : أمّا رمضان فليطعم عنه ، وأمّا النذر فيصام عنه(٣) .

وقول ابن عباس ليس حجّةً ، أو قاله في شخصين لأحدهما وليّ دون الآخر.

مسألة ١١١ : الذي يقضي عن الميت هو أكبر أولاده الذكور‌ ، ويقضي ما فاته من صيام بمرض وغيره إذا تمكّن من قضائه ولم يقضه ، وإن لم يكن له‌

____________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٥٥٨ / ١٧٥٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٦ / ٧١٨.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٦٨ و ٣٧٢ - ٣٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٩ - ٣٠٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٢ ، المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٨.

(٣) المغني ٣ : ٨٤ - ٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٨ - ٨٩ و ٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٩.

١٧٦

ولد ذكر وكان له إناث ، تصدّق عنه من ماله عن كلّ يوم بمُدَّيْن ، قاله الشيخ(١) رحمه‌الله

وقال المفيدرحمه‌الله : إذا لم يكن إلّا اُنثى ، قضت عنه(٢) .

والوجه : قول الشيخ ؛ لأصالة البراءة.

ولما رواه حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دَيْن [ من ](٣) شهر رمضان مَنْ يقضي عنه؟ قال : « أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا إلّا الرجال »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فلو لم يكن له ولي من الذكور ، قال الشيخرحمه‌الله : يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمُدَّيْن ، وأقلّه مُدٌّ(٥) .

والسيد المرتضى -رحمه‌الله - عكس ، فأوجب الصدقة أوّلاً ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه(٦) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن صحّ ثم مرض حتى يموت وكان له مال ، تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه »(٧) .

والمعتمد : قول الشيخ ؛ لأنّ الواجب في الأصل الصوم.

فروع :

أ - لو لم يكن له إلّا ولد واحد ذكر ، وجب عليه القضاء ؛ لأنّه ولي له.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٥.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) الكافي ٤ : ١٢٤ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ - ٢٤٧ / ٧٣١ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ / ٣٥٤.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.

(٦) الانتصار : ٧٠ - ٧١.

(٧) الكافي ٤ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٣٩ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٥ الاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٦.

١٧٧

ب - لو كان له أولاد ذكور في سنّ واحد ، قضوا بالحَصِص ، فإن قام بالجميع بعضهم ، سقط عن الباقين.

ج - لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث ، سقط القضاء ، ووجب الصدقة ، وكذا لو لم يكن له ولي. ولو كان له أولاد ذكور وإناث ، وكان الأكبر اُنثى ، وجب القضاء على أكبر الذكور.

د - لو تعدّد الولي ، قضوا بالحصص ، فإن انكسر العدد ، فاليوم المنكسر واجب عليهم على الكفاية ، كما لو كانوا ثلاثة في سنّ واحد وعليه أربعة.

ه- يجوز اتّحادهم في الزمان ، فلو فاته يومان مثلاً وله ولدان فصاما معاً يوماً واحداً ، كفاهما عن اليومين.

و - لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي ، سقط الصوم عن الميت والولي معاً ، وإن صام بأمر الولي ، فالأقرب : الإِجزاء.

وللشافعي فيه وجهان(١) .

وكذا يجوز للولي أن يستأجر عنه مَنْ يصوم.

ز - قال الشيخ : كلّ صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة ، كاليمين والنذر والعهد ، إذا مات مَنْ وجب عليه مع إمكان القضاء ولم يقضه ، وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة(٢) .

وكذا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة.

ح - قال الشيخرحمه‌الله : لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات ، تصدّق عنه من مال الميت عن شهر ، وقضى وليّه شهراً آخر(٣) ؛ تخفيفاً

____________________

(١) المجموع ٦ : ٣٦٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٩ ، والوجهان في الشرطية الاُولى لا الثانية.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.

(٣) النهاية : ١٥٨.

١٧٨

عن الوليّ.

ولو وجب عليه شهران على التعيين فكذلك ، خلافاً لبعض(١) علمائنا.

ولو كان على التخيير ، مثل كفّارة رمضان ، تخيّر الوليّ بين الصوم والصدقة من مال الميت من الأصل أو بعض من الأصل ؛ لأنّ الصوم وجب على التخيير ، وخرج الميت عن أهلية التخيير ، فيكون للولي.

ولا فرق بين أنواع المرض في ذلك.

مسألة ١١٢ : قال الشيخرحمه‌الله : حكم المرأة حكم الرجل‌ في أنّ ما يفوتها في زمن الحيض أو السفر أو المرض لا يجب على أحد القضاء عنها ولا الصدقة ، إلّا إذا تمكّنت من قضائه وأهملته؛ فإنّه يجب على وليّها القضاء أو الصدقة ، على ما مرّ في الرجل سواء(٢) . وهو قول أكثر العامّة(٣) .

وأنكر ابن إدريس ذلك(٤) .

وليس بشي‌ء ؛ لما رواه أبو بصير - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة [ مرضت في رمضان ](٥) وماتت في شوّال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها؟ » قلت : لا ، ماتت ؛ قال : « لا تقض عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ؛ قال : « وكيف تقضي شيئاً لم يجعله الله عليها!؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصُمْ »(٦) استفسرهعليه‌السلام عن حصول البرء أوّلاً ، ولو لم يجب القضاء مع البُرْء ، لم يكن للسؤال معنى.

لا يقال : إنّه قد حصلت الوصية ، فجاز أن يكون الوجوب بسببها.

____________________

(١) وهو ابن إدريس في السرائر : ٩١.

(٢) النهاية : ١٥٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.

(٣) المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١ ، المجموع ٦ : ٣٦٨.

(٤) السرائر : ٩١.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : صامت. وما أثبتناه من المصدر.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٨.

١٧٩

لأنّا نقول : الوصية لا تقتضي الوجوب ، أمّا مع عدم القبول : فظاهر ، وأمّا معه : فلأنّه راجع إلى الوعد.

مسألة ١١٣ : قد بيّنّا أنّ المسافر لا يجوز له صوم رمضان في السفر‌ ولا غيره من الواجبات إلّا ما استثني ، بل يجب عليه الإِفطار والقضاء مع حضور البلد ، أو نيّة الإِقامة عشرة أيام في غيره ، أو إقامة ثلاثين يوماً ، فإن مات المسافر بعد تمكّنه من القضاء ، وجب أن يقضى عنه ، كما تقدّم.

ولو مات في سفره ولم يتمكّن من القضاء ، فللشيخ في وجوب القضاء عنه قولان :

أحدهما : عدم الوجوب ؛ لأنّه لم يستقرّ في ذمته الأداء ولا القضاء ؛ لأنّ معنى الاستقرار فيه أن يمضي زمان يتمكّن فيه من القضاء ويُهْمِل(١) .

والثاني : وجوب القضاء(٢) ، لقول الصادقعليه‌السلام ، في الرجل يسافر في رمضان فيموت ، قال: « يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في رمضان فماتت ، لم يُقْض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه »(٣) .

ولا بأس به. والفرق : أنّ المرض حصل العذر فيه من قِبَل الله تعالى ، وكذا الحيض ، أمّا السفر فمن المكلّف.

مسألة ١١٤ : يجوز الإِفطار قبل الزوال في قضاء رمضان‌ ، لعدم تعيين زمانه.

ولأنّه محلّ تجديد النيّة ، وكلّ وقت يجوز فيه تجديد نيّة الصوم يجوز فيه الإِفطار.

ولا يجوز بعد الزوال ؛ لأنّه قد استقرّ له الوجوب بمضيّ أكثر الزمان في‌

____________________

(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٥ ، وراجع : ٢ الخلاف ٢ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، المسألة ٦٤.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٩ ذيل الحديث ٧٣٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤٠.

١٨٠

الصوم ، وفات محلّ تجديد النيّة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل ومتى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس ، فليس لك أن تفطر»(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن أفطر بعد الزوال لعذر ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن كان لغير عذر ، وجب عليه القضاء وإطعام عشرة مساكين ، فإن عجز ، صام ثلاثة أيّام - وبه قال قتادة(٢) ، خلافاً لباقي العامة(٣) - لأنّه بعد الزوال يحرم عليه الإِفطار على ما تقدّم ، والكفّارة تتعلّق بارتكاب الإِثم بالإِفطار في الزمان المتعيّن للصوم ، وهو متحقّق هنا.

ولأنّ بريد العجلي سأل الباقرعليه‌السلام ، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال: « إن كان أتى أهله قبل الزوال ، فلا شي‌ء عليه إلّا يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال ، كان عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين »(٤) .

وقد روي : « أنّ عليه كفّارة رمضان »(٥) .

وحملها الشيخ -رحمه‌الله - على من أفطر متهاوناً بالفرض ومستخفّاً به(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٩.

(٢ و ٣ ) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المحلّى ٦ : ٢٧١.

(٤) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ - ٢٧٩ / ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٣ ، والنهاية للشيخ الطوسي : ١٦٤.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ذيل الحديث ٨٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ ذيل الحديث ٣٩٣ ، والنهاية : ١٦٤.

١٨١

وروي أيضاً : « أنّه لا شي‌ء »(١) .

وحملها الشيخ –رحمه‌الله - على العاجز(٢) .

مسألة ١١٥ : من أجنب في شهر رمضان‌ ، وترك الاغتسال ساهياً من أول الشهر إلى آخره ، قال الشيخرحمه‌الله : عليه قضاء الصلاة والصوم معاً(٣) .

ومنع ابن إدريس قضاء الصوم(٤) .

والوجه : ما قاله الشيخ ، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : « عليه أن يقضي الصلاة والصيام »(٥) .

ولأنّه مفرّط بتركه الغسل.

مسألة ١١٦ : يستحب التتابع في قضاء شهر رمضان‌ وليس واجباً عند أكثر علمائنا(٦) - وبه قال ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومجاهد وأبو قلابة وأهل المدينة والحسن البصري وسعيد بن المسيّب ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق(٧) - لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في قضاء رمضان : ( إن شاء فرّق وإن شاء تابع )(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ - ١٢٢ / ٣٩٤ ، والنهاية : ١٦٤.

(٢) النهاية : ١٦٤.

(٣) النهاية : ١٦٥ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٨.

(٤) السرائر : ٩٣.

(٥) التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٣٨.

(٦) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٦٣ ، والمبسوط ١ : ٢٨٧ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٨٤ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٣ ، وابن إدريس في السرائر : ٩٣.

(٧) المغني ٣ : ٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٣ - ٤٣٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٦.

(٨) سنن الدار قطني ٢ : ١٩٣ / ٧٤.

١٨٢

وسئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن تقطيع قضاء رمضان ، فقالعليه‌السلام : ( لو كان على أحدكم دَيْنٌ فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضياً دَيْنَه؟ ) قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : ( فالله أحقّ بالعفو والتجاوز منكم )(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا كان على الرجل شي‌ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء أيّاماً متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، ولْيُحْص الأيّام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « مَنْ أفطر شيئاً من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعاً أفضل ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن »(٣) .

ولأنّ التتابع يشبه الأصل ، وينبغي المشابهة بين القضاء والأداء.

وقال بعض علمائنا : الأفضل التفريق(٤) ؛ للفرق ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال : « إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً ، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها أيّاماً »(٥) .

والطريق ضعيف ، ويحمل على التخيير.

وقال بعض علمائنا : إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية ، فليتابع بين ثمانية أو بين ستة ، ويفرّق الباقي(٦) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٥ - ٨٦ نقلاً عن الأثرم.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٠ ، والكافي ٤ : ١٢٠ - ١٢١ / ٤ ، والفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٧.

(٣) الكافي ٤ : ١٢٠ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨١.

(٤) كما في السرائر : ٩٣.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٥ / ٨٣١ ، الاستبصار ٢ : ١١٨ / ٣٨٣.

(٦) الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٠ - ٢٨١.

١٨٣

وقال داود والنخعي والشعبي : إنّه يجب التتابع - ونقله العامّة عن عليعليه‌السلام ، وابن عمر - لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مَنْ كان عليه صوم شهر رمضان فليسرده ولا يقطعه )(١) (٢) .

ويحمل على الاستحباب ، مع ضعفه ؛ فإنّه لم يذكره أهل السير ، وقد بيّنّا أنّ الأفضل التتابع.

وقال الطحاوي : التفريق والتتابع سواء(٣) ؛ لأنّه لو أفطر يوماً من شهر رمضان لم يستحب له إعادة جميعه ؛ لزوال التفريق ، فكذا إذا أفطر جميعه.

وهو خطأ ؛ لأنّ فعله في وقته يقع أداءً ، فإذا صامه ، لم يكن صوم الفرض ، فلم تستحب إعادته.

مسألة ١١٧ : لا يجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان أو غيره من الواجبات أن يصوم تطوّعاً حتى يأتي به‌ - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٤) - لما رواه العامة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ صام تطوّعاً وعليه من رمضان شي‌ء لم يقضه فإنّه لا يقبل منه حتى يصومه )(٥) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي - في الحسن - أنّه سأل الصادقعليه‌السلام ، عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع؟ فقال : « لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان »(٦) .

ولأنّه عبادة يدخل في جبرانها المال ، فلم يصح التطوّع بها قبل أداء‌

____________________

(١) سنن الدار قطني ٢ : ١٩١ / ٥٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٥٩.

(٢) المغني ٣ : ٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨.

(٣) المجموع ٦ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨.

(٤) المغني ٣ : ٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٠.

(٥) مسند أحمد ٢ : ٣٥٢.

(٦) الكافي ٤ : ١٢٣ ( باب الرجل يتطوّع بالصيام ) الحديث ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٥.

١٨٤

فرضها ، كالحجّ.

وقال أحمد في الرواية الاُخرى بالجواز ؛ لأنّها عبادة تتعلّق بوقت موسّع ، فجاز التطوّع في وقتها قبل فعلها ، كالصلاة(١) .

والأصل ممنوع.

مسألة ١١٨ : يجوز القضاء في جميع أيّام السنة ، إلّا العيدين مطلقاً ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً ، وأيام الحيض والنفاس والسفر الذي يجب فيه القصر.

وقد أجمع العلماء كافة على العيدين ، لنهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن صومهما(٢) .

وأمّا أيام التشريق : فعلماؤنا عليه ، وكذا أكثر أهل العلم(٣) - وعن أحمد روايتان(٤) - لأنّ(٥) صومها منهي عنه ، فأشبهت العيدين.

واحتجّ أحمد : بجواز صومها لمن لا يجد الهدي ، فيقاس كلّ فرض عليه ، والقضاء مشابه له(٦) .

ونمنع حكم الأصل ، والفرق : أنّه في محلّ الضرورة للفاقد(٧) .

وأيّام الحيض والنفاس إجماع.

وأيام السفر ؛ لقول الصادقعليه‌السلام ، في رجل مرض في شهر‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٩٩ / ١١٣٧ و ١١٣٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٩ - ٣٢٠ / ٢٤١٦ و ٢٤١٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٥٧ / ٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٦٠ ، الموطّأ ١ : ٣٠٠ / ٣٦ و ٣٧.

(٣) اُنظر : المجموع ٦ : ٣٦٧.

(٤) المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١١ و ١١٢.

(٥) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل لأنّ : انّ. والصحيح ما أثبتناه.

(٦) المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١٢.

(٧) أي : فاقد الهدي.

١٨٥

رمضان ، فلمـّا برئ أراد الحجّ ، كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال : « إذا رجع فليقضه »(١) .

مسألة ١١٩ : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة عند علمائنا‌ - وبه قال سعيد بن المسيّب والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لعموم قوله تعالى( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (٣) .

وما رواه العامة : أنّ عمر كان يستحب قضاء رمضان في العشر(٤) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - أنّه سأل الصادقعليه‌السلام : أرأيت إن بقي عليّ شي‌ء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة؟ قال : « نعم »(٥) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : إنّه مكروه. ورواه العامة عن عليعليه‌السلام ، والزهري والحسن البصري(٦) ، لقول عليعليه‌السلام : « لا يقضى صوم(٧) رمضان في عشر ذي الحجة »(٨) . والطريق ضعيف.

مسألة ١٢٠ : لو أصبح جنباً في يوم يقضيه من شهر رمضان ، أفطر ذلك اليوم‌ ، ولم يجز له صومه ؛ لما رواه ابن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سأله عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٨.

(٢) المجموع ٦ : ٣٦٧ ، المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١.

(٣) البقرة : ١٨٤ و ١٨٥.

(٤) المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٨٥.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٠.

(٦) المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١ - ٩٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٨٥.

(٧) في « ن » بدل صوم : شهر.

(٨) سنن البيهقي ٤ : ٢٨٥ بتفاوت.

١٨٦

غيره »(١) .

قال الشيخرحمه‌الله : وكذا كلّ ما لا يتعيّن صومه وكذا صوم النافلة(٢) .

أمّا لو أكل أو شرب ناسياً في قضاء رمضان ، فالوجه : أنّه يُتمّ على صومه ؛ لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ، قال : « لا يفطر ، إنّما هو شي‌ء رزقه الله ، فليتم صومه »(٣) وهو يتناول صورة النزاع.

وسأل أبو بصير ، الصادقعليه‌السلام ، عن رجل صام يوماً نافلة ، فأكل وشرب ناسياً ، قال : « يُتمّ يومه ذلك ، وليس عليه شي‌ء »(٤) .

وللشيخ -رحمه‌الله - قول آخر.

المطلب الثاني : في باقي أقسام الواجب‌

مسألة ١٢١ : صوم كفّارة قتل الخطأ واجب بالإِجماع والنصّ :

قال الله تعالى :( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ ) (٥) .

وإنّما يجب بعد العجز عن العتق. وهو : شهران متتابعان.

ويجب صوم كفّارة الظهار بالإِجماع والنصّ :

قال الله تعالى :( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) (٦) .

وهو يجب مرتّباً على العتق ، مثل كفّارة قتل الخطأ صفةً وقدراً.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٧ ، والفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٤.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٧.

(٣) الكافي ٤ : ١٠١ ( باب مَنْ أكل أو شرب ناسياً في شهر رمضان ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٨.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٤٠.

(٥) النساء : ٩٢.

(٦) المجادلة : ٤.

١٨٧

وأمّا كفّارة قتل العمد : فهي كفّارة الجمع يجب فيه العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً.

مسألة ١٢٢ : وصوم كفّارة مَنْ أفطر يوماً من شهر رمضان واجب على التخيير بينه وبين العتق والصدقة‌ ، وقدره شهران متتابعان ، ولا خلاف في قدره وإن وقع الخلاف في صفته.

وصوم كفّارة مَنْ أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان : إطعام عشرة مساكين على ما تقدّم(١) .

وقال بعض أصحابنا : يجب فيه كفّارة يمين(٢) . وليس بجيّد.

ويجب صوم بدل الهدي للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه بالنصّ والإِجماع.

قال الله تعالى( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) (٣) .

فإن أقام بمكّة ، انتظر وصول أهل بلده أو شهراً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إنّه إن كان له مقام بمكّة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يكفي مقام عشرة أيام وإن نواها.

وصوم كفّارة اليمين وباقي الكفّارات كالنذر والعهد. وكفّارات الإِحرام واجب إجماعاً.

مسألة ١٢٣ : وصوم الاعتكاف الواجب واجب عندنا‌ ؛ لما يأتي من‌

____________________

(١) المراد من العبارة أنّ صوم كفّارة من أفطر هو ثلاثة أيام بشرط عدم التمكن من إطعام عشرة مساكين كما تقدّم في المسألتين ٣١ و ١١٤.

(٢) القاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٣.

(٣) البقرة : ١٩٦.

(٤) التهذيب ٤ : ٣١٥ / ٩٥٥ ، والفقيه ٢ : ٣٠٣ / ١٥٠٧.

١٨٨

اشتراط الصوم في الاعتكاف ، فإذا نذر اعتكافاً وجب عليه صوم أيامه ؛ لأنّ شرط الواجب واجب ، ولو كان الاعتكاف مندوباً ، كان الصوم كذلك.

وصوم كفّارة مَنْ أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامداً واجب مرتّب على مقدار الجزور ، وقدره ثمانية عشر يوماً.

وكذا يجب صوم اليمين والنذر والعهد ، وسيأتي بيانه في مواضعه إن شاء الله تعالى.

المطلب الثالث : في الصوم المندوب‌

مسألة ١٢٤ : الصوم المندوب قد لا يختصّ وقتاً بعينه‌ ، وهو جميع أيام السنة ، إلّا الأيام التي نهي عن الصوم فيها.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الصوم جُنّة من النار )(١) .

وقالعليه‌السلام : ( الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً )(٢) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( قال الله تعالى : الصوم لي وأنا اُجزي به ، وللصائم فرحتان : حين يفطر وحين يلقى ربّه عزّ وجلّ ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك )(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ، ودعاؤه مستجاب »(٤) .

ومنه ما يختصّ وقتاً بعينه نحن نذكره إن شاء الله تعالى ، في المسائل‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٦٢ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٤ / ١٩٦ ، التهذيب ٤ : ١٥١ / ٤١٨ ، سنن النسائي ٤ : ١٦٧ ، ومسند أحمد ٢ : ٤١٤.

(٢) الفقيه ٢ : ٤٤ / ١٩٧ ، الكافي ٤ : ٦٤ / ٩ ، التهذيب ٤ : ١٩٠ / ٥٣٨.

(٣) الفقيه ٢ : ٤٤ / ١٩٨.

(٤) الفقيه ٢ : ٤٦ / ٢٠٧ ، ثواب الأعمال : ٧٥ / ٣.

١٨٩

الآتية.

مسألة ١٢٥ : يستحب صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر‌ - وهي أول خميس في الشهر ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس من الشهر - لقول الصادقعليه‌السلام : « صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حتى قيل : ما يفطر ؛ ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ؛ ثم صام صوم داودعليه‌السلام ، يوماً ويوماً لا ، ثم قبضعليه‌السلام ، على صيام ثلاثة أيام في الشهر. وقال : يعدلن صوم الشهر ويذهبن بوحر الصدر - وهو الوسوسة - وإنّما خصّت هذه الأيام ؛ لأنّ من قبلنا من الاُمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب ، نزل في هذه الأيام المخوفة »(١) .

ويجوز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء للمشقّة ؛ لأنّ أبا حمزة الثمالي سأل الباقرعليه‌السلام ، عن صوم ثلاثة أيام في كلّ شهر اُؤخّرها إلى الشتاء ثم أصومها؟ فقال : « لا بأس »(٢) .

وإذا أخّرها إلى الشتاء ، قضاها متواليةً ومتفرّقةً وكيف شاء ، لقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن قضائها متواليةً أو متفرّقةً ، قال : « ما أحبَّ ، إن شاء متواليةً وإن شاء فرّق بينها »(٣) .

ولو عجز عن(٤) صيامها ، تصدّق عن كلّ يوم بمُدّ من طعام ؛ لأنّه فداء يوم من رمضان.

ولأنّ عيص بن القاسم سأل الصادقعليه‌السلام ، عمّن لم يصم الثلاثة الأيام وهو يشتدّ عليه الصيام هل من فداء؟ قال : « مُدٌّ من طعام في كلّ‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٨٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١٠ ، التهذيب ٤ : ٣٠٢ / ٩١٣.

(٢) الكافي ٤ : ١٤٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣١٣ - ٣١٤ / ٩٥٠.

(٣) الكافي ٤ : ١٤٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٣١٤ / ٩٥١.

(٤) في « ط ، ف » والطبعة الحجرية : من.

١٩٠

يوم »(١) .

مسألة ١٢٦ : يستحب صوم أيام البيض‌ - وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر - بإجماع العلماء.

روى العامة عن أبي ذر ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يا أبا ذر إذا صُمْت من الشهر ثلاثة فصُمْ ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة )(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه الزهري عن زين العابدين علي بن الحسينعليهما‌السلام ، في حديث طويل : « وصوم أيّام البيض »(٣) .

وسمُيّت أيّام البيض ؛ لابيضاض ليلها كلّه بضوء القمر. والتقدير : أيّام الليالي البيض.

ونقل الجمهور : أنّ الله تعالى تاب على آدم فيها ، وبيّض صحيفته(٤) .

مسألة ١٢٧ : يستحب صوم أربعة أيام في السنة : يوم مبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - وهو السابع والعشرون من رجب - ويوم مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - وهو السابع عشر من ربيع الأول - ويوم دحو الأرض - وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة - ويوم الغدير - وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، وهو اليوم الذي نصب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاًعليه‌السلام خليفةً وإماماً للناس - لأنّها أيام شريفة أنعم الله تعالى بأعظم البركات ، فاستحب شكره بالصوم فيها.

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٥٠ / ٢١٧ ، والكافي ٤ : ١٤٤ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٣١٣ / ٩٤٧ ، وفي الأخيرين مضمراً.

(٢) سنن الترمذي ٣ : ١٣٤ / ٧٦١ ، سنن النسائي ٤ : ٢٢٣ ، مسند أحمد ٥ : ١٦٢.

(٣) الكافي ٤ : ٨٣ - ٨٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ - ٤٨ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ - ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٤) المغني ٣ : ١١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٧.

١٩١

روى محمد بن عبد الله الصيقل ، قال : خرج علينا أبو الحسن الرضاعليه‌السلام بمَرْو في خمسة وعشرين من ذي القعدة ، فقال : « صوموا فإنّي أصبحت صائماً » قلنا : جعلنا الله فداك أيّ يوم هو؟ قال : « يوم نُشرت فيه الرحمة ودُحيت فيه الأرض ونُصبت فيه الكعبة »(١) .

وسأل الحسن بن راشد ، الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال : « نعم يا حسن أعظمهما وأشرفهما » قلت : فأيّ يوم هو؟ قال : « يوم نُصب أمير المؤمنينعليه‌السلام فيه علماً للناس - إلى أن قال - ولا تدع صوم سبعة وعشرين من رجب ، فإنّه اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٢) .

قال إسحاق(٣) بن عبد الله العريضي العلوي : وجل في صدري ما الأيام التي تُصام ، فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن محمد الهاديعليهما‌السلام ، وهو بـ « صريا »(٤) ولم اُبْد ذلك لأحد من خلق الله ، فدخلت عليه ، فلمـّا بَصُر بي قالعليه‌السلام : « يا إسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهنّ وهي أربعة : أوّلهنّ يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله تعالى محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى خلقه رحمةً للعالمين ، ويوم مولدهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ، فيه دُحيت الكعبة ، ويوم الغدير ، فيه أقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أخاه عليّاًعليه‌السلام ، علماً للناس وإماماً من بعده » قلت : صدقت‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٣٠٤ / ٩٢٠ ، والكافي ٤ : ١٤٩ - ١٥٠ / ٤.

(٢) الكافي ٤ : ١٤٨ - ١٤٩ / ١ ، التهذيب ٤ : ٣٠٥ / ٩٢١ الفقيه ٢ : ٥٤ - ٥٥ / ٢٤٠ ، ثواب الأعمال : ٩٩ / ١.

(٣) في المصدر : أبو إسحاق. وكذا في قوله الآتي : يا أبا إسحاق.

(٤) صريا : قرية أسّسها الإِمام موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، على ثلاثة أميال من المدينة.

مناقب آل أبي طالب - لابن شهر آشوب - ٤ : ٣٨٢.

١٩٢

جُعلت فداك لذلك قصدت ، أشهد أنك حجّة الله على خلقه(١) .

مسألة ١٢٨ : يستحب صوم يوم عرفة باتّفاق العلماء.

روى العامة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( صيام يوم عرفة كفّارة سنة والسنة التي تليها )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « صوم يوم التروية كفّارة سنة ويوم عرفة كفّارة سنتين »(٣) .

ولا يكره صومه للحاج ، إلّا أن يضعفهم عن الدعاء ، ويقطعهم عنه - وبه قال أبو حنيفة وابن الزبير وإسحاق وعطاء(٤) - لأنّ محمد بن مسلم سأل الباقرعليه‌السلام ، عن صوم يوم عرفة ، قال : « مَنْ قوي عليه فحسن إن لم يمنعك عن الدعاء فإنّه يوم دعاء ومسألة فصُمْه ، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تُصمْه »(٥) .

وقال باقي العامة : إنّه مكروه ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم يصمه(٦) (٧) .

وهو ممنوع ، ولو سلّم فللضعف ، أو لكونه مسافراً ، أو أصابه عطش.

ولو شكّ في هلال ذي الحجة ، كره صومه ؛ لجواز أن يكون العيد.

مسألة ١٢٩ : يستحب صوم يوم عاشوراء حزناً لا تبرّكاً ؛ لأنّه يوم قُتِل‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٣٠٥ / ٩٢٢.

(٢) سنن البيهقي ٤ : ٢٨٣ ، ومسند أحمد ٥ : ٢٩٦ ، بتفاوت.

(٣) الفقيه ٢ : ٥٢ / ٢٣١ ، ثواب الأعمال : ٩٩ / ٣.

(٤) المغني ٣ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠١ ، المجموع ٦ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢١١ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٤٣.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٩٩ / ٩٠٤ ، الاستبصار ٢ : ١٣٤ / ٤٣٦.

(٦) صحيح البخاري ٣ : ٥٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٩١ / ١١٢٣ و ١١٢٤ ، سنن الترمذي ٣ : ١٢٤ / ٧٥٠ و ١٢٥ / ٧٥١.

(٧) المجموع ٦ : ٣٨٠ ، المغني ٣ : ١١٤ - ١١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠١.

١٩٣

أحد سيدي شباب أهل الجنة الحسين بن علي صلوات الله عليهما ، وهُتِك حريمه وجرت فيه أعظم المصائب على أهل البيتعليهم‌السلام ، فينبغي الحزن فيه بترك الأكل والملاذ.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « صُوموا العاشوراء التاسع والعاشر ، فإنّه يكفّر ذنوب سنة »(١) .

وقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « لا تصُمْ يوم عاشوراء »(٢) محمول على التبرّك به.

إذا عرفت هذا ، فإنّه ينبغي أن لا يُتمّ صوم ذلك اليوم ، بل يفطر بعد العصر ؛ لما روي عن الصادقعليه‌السلام : « إنّ صومه متروك بنزول شهر رمضان ، والمتروك بدعة »(٣) .

والمراد بيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرّم ، وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن البصري(٤) .

وروي عن ابن عباس : أنّه التاسع من المحرّم(٥) . وليس بمعتمد.

وقد اختلف في صوم عاشوراء - ولنا روايتان - هل كان واجباً أم لا؟ قال بعضهم : إنّه كان واجباً(٦) . وبه قال أبو حنيفة(٧) .

وقال آخرون : إنّه لم يكن واجباً(٨) . وللشافعي قولان(٩) . وعن أحمد‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٩٩ / ٩٠٥ ، الاستبصار ٢ : ١٣٤ / ٤٣٧.

(٢) الكافي ٤ : ١٤٦ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٠٠ / ٩٠٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٤ / ٤٤٠.

(٣) الكافي ٤ : ١٤٦ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٠١ / ٩١٠ ، الاستبصار ٢ : ١٣٤ - ١٣٥ / ٤٤١.

(٤) المغني ٣ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٩.

(٥) المجموع ٦ : ٣٨٣ ، المغني ٣ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٩.

(٦) المجموع ٦ : ٣٨٣.

(٧) المجموع ٦ : ٣٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١١.

(٨) المغني ٣ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٠ ، المجموع ٦ : ٣٨٣.

(٩) المجموع ٦ : ٣٨٣.

١٩٤

روايتان(١) .

مسألة ١٣٠ : يستحب صوم يوم المباهلة‌ ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة - أمر الله تعالى رسوله بأن يباهل بأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام ، نصارى نجران. وفيه تصدّق أمير المؤمنينعليه‌السلام بخاتمه في ركوعه(٢) ، ونزلت فيه الآية ، وهي : قوله تعالى( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) (٣) - لأنّه يوم شريف أظهر الله تعالى فيه نبيّناعليه‌السلام على خصومه ، وحصل فيه التنبيه على قُرْب أمير المؤمنينعليه‌السلام من ربّه واختصاصه وعظم منزلته وثبوت ولايته واستجابة الدعاء به ، وذلك نعمة عظيمة يستحب مقابلتها بالشكر بالصوم.

مسألة ١٣١ : يستحب صوم أول يوم من ذي الحجة‌ ، وهو يوم ولد فيه إبراهيم خليل الله تعالى(٤) ، لعظم النعمة فيه بولادتهعليه‌السلام .

قال الكاظمعليه‌السلام : « مَنْ صام أول يوم من ذي الحجة كتب الله له صوم ثمانين شهراً ، فإن صام التسعة كتب الله له صوم الدهر »(٥) .

وقيل : إنّ فاطمةعليها‌السلام تزوّجت في ذلك اليوم(٦) .

وقيل : في السادس من ذي الحجّة(٧) .

ويستحب صوم عشر ذي الحجة إلّا يوم العيد بالإِجماع ، لما روى العامة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( ما من أيّامٍ العملُ الصالح فيهنّ‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٠.

(٢) مصباح المتهجد : ٧٠٤.

(٣) المائدة : ٥٥.

(٤) مصباح المتهجد : ٦١٢ - ٦١٣.

(٥) الفقيه ٢ : ٥٢ / ٢٣٠ ، ثواب الأعمال : ٩٨ - ٩٩ / ٢.

(٦ و ٧ ) مصباح المتهجد : ٦١٣.

١٩٥

أحبّ إلى الله من هذه الأيام العشر )(١) .

ومن طريق الخاصة : ما تقدّم(٢) في حديث الكاظمعليه‌السلام .

ويستحب صوم يوم الخامس والعشرين من ذي الحجة ، وهو يوم نزل في علي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام( هَلْ أَتى ) (٣) .

وفي السادس والعشرين منه طُعن عمر بن الخطاب سنة ثلاث وعشرين من الهجرة(٤) . وفي التاسع والعشرين منه قُبض عمر بن الخطاب(٥) .

ويوم الثامن عشر منه هو يوم الغدير ، وهو يوم قتل عثمان بن عفّان ، وبايع المهاجرون والأنصار عليّاًعليه‌السلام ، طائعين مختارين عدا أربعة أنفس منهم : عبد الله بن عمر ومحمد بن مَسْلَمَةَ(٦) وسعد بن أبي وقاص واُسامة ابن زيد(٧) .

مسألة ١٣٢ : يستحب صوم رجب بأسره عند علمائنا‌ ؛ لأنّه شهر شريف معظّم في الجاهلية والإِسلام ، وهو أحد الأشهر الحُرُم.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مَنْ صام شهر رجب كلّه كتب الله تعالى له رضاه ، ومن كتب له رضاه لم يعذّبه )(٨) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يصومه ويقول : « رجب شهري ، وشعبان شهر رسول الله ، ورمضان شهر الله »(٩) .

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ١٣٠ / ٧٥٧.

(٢) تقدم في صدر المسألة.

(٣ - ٥ ) مسارّ الشيعة : ٢٣ - ٢٤ ، السرائر لابن إدريس : ٩٦.

(٦) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية بدل مسلمة : مسلم.

والصحيح ما أثبتناه. راجع : تاريخ الخلفاء ( الإِمامة والسياسة ) لابن قتيبة الدينوري ١ : ٥٣ ، والإِرشاد للشيخ المفيد ١ : ٢٤٣.

(٧) الإِمامة والسياسة ١ : ٥٣ ، الإِرشاد ١ : ٢٤٣ ، مسارّ الشيعة : ٢٠ - ٢٢ ، السرائر : ٩٦.

(٨) المقنعة : ٥٩ ، مصباح المتهجّد : ٧٣٤.

(٩) مسارّ الشيعة : ٣٢ - ٣٣ ، مصباح المتهجد : ٧٣٤.

١٩٦

وقال أحمد : يكره صومه كلّه ، إلّا لصائم السنة فيدخل ضمناً ؛ لأنّ خرشة بن الحرّ قال : رأيت عمر يضرب أكف المترجّبين حتى يضعوها في الطعام ، ويقول : كُلُوا فإنّما هو شهر كان تعظّمه الجاهلية(١) .

وفعله ليس حجّةً.

ويتأكّد استحباب أوّله وثانية وثالثة.

وفي اليوم الأول منه وُلد مولانا الباقرعليه‌السلام يوم الجمعة سنة سبع وخمسين(٢) .

وفي الثاني منه كان مولد أبي الحسن الثالثعليه‌السلام (٣) . وقيل : الخامس منه(٤) .

ويوم العاشر وُلد أبو جعفر الثانيعليه‌السلام (٥) .

ويوم الثالث عشر منه وُلد مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام في الكعبة قبل النبوّة باثنتي عشرة سنة ، ذكره الشيخ - عن ابن عيّاش من علمائنا(٦) .

وفي اليوم الخامس عشر خرج فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من الشعب(٧) .

وفي هذا اليوم لخمسة أشهر من الهجرة عقد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، على ابنته فاطمةعليها‌السلام ، عقدة النكاح(٨) .

وفيه حُوّلت القبلة من بيت المقدس وكان الناس في صلاة العصر(٩) .

مسألة ١٣٣ : ويستحب صوم شعبان بأسره‌.

____________________

(١) المغني ٣ : ١٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٣.

(٢) مصباح المتهجد : ٧٣٧.

(٣ - ٥ ) مصباح المتهجد : ٧٤١.

(٦ - ٩ ) مصباح المتهجد : ٧٤١ - ٧٤٢‌

١٩٧

قال الصادقعليه‌السلام : « صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله »(١) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ألا إنّ شعبان شهري ، فرحم الله مَنْ أعانني على شهري )(٢) .

ويتأكّد صوم أول يوم منه.

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ صام أول يوم من شعبان وجبت له الجنّة البتة ، ومَنْ صام يومين نظر الله إليه في كلّ يوم وليلة في دار الدنيا ودام نظره إليه في الجنّة ، ومَنْ صام ثلاثة أيام زار الله في عرشه في جنته في كلّ يوم »(٣) .

وفي الثالث منه وُلد الحسينعليه‌السلام (٤) . وليلة النصف منه ولد القائمعليه‌السلام (٥) . وهي إحدى الليالي الأربعة : ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من رجب.

مسألة ١٣٤ : يستحب صوم التاسع والعشرين من ذي القعدة‌.

روى ابن بابويه : إن الله أنزل فيه الكعبة فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة(٦) .

وفي أول يوم من المحرّم دعا زكريا ربّه عزّ وجلّ ، فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكرياعليه‌السلام (٧) . ونحوه قال الشيخ(٨)

____________________

(١) الكافي ٤ : ٩١ - ٩٢ / ١ ، التهذيب ٤ : ٣٠٧ / ٩٢٥ ، الاستبصار ٢ : ١٣٧ / ٤٤٩ ، الفقيه ٢ : ٥٧ / ٢٤٨ ، ثواب الأعمال : ٨٤ / ٣.

(٢) مصباح المتهجد : ٧٥٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٥٦ / ٢٤٧ ، ثواب الأعمال : ٨٤ / ٤.

(٤) مسارّ الشيعة : ٣٧ ، مصباح المتهجد : ٧٥٨.

(٥) مسارّ الشيعة : ٣٧ ، الارشاد ٢ : ٣٣٩ ، تاج المواليد : ٦١.

(٦) الفقيه ٢ : ٥٤ / ٢٣٩.

(٧) الفقيه ٢ : ٥٥ ذيل الحديث ٢٤١.

(٨) مصباح المتهجد : ٧١٢ - ٧١٣.

١٩٨

رحمه‌الله .

قال : وفي اليوم الثالث من المحرّم كان عبور موسى بن عمرانعليه‌السلام ، على جبل طور سيناء. وفي اليوم السابع منه أخرج الله سبحانه ، يونسعليه‌السلام ، من بطن الحوت. وفي اليوم العاشر كان مقتل سيّدنا الحسينعليه‌السلام . ويستحب في هذا اليوم زيارته. ويستحب صوم هذا العشر ، فإذا كان يوم عاشوراء أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ثم تناول شيئاً من التربة(١) .

قال الشيخرحمه‌الله : وفي اليوم السابع عشر من المحرّم انصرف أصحاب الفيل عن مكّة وقد نزل عليهم العذاب. وفي اليوم الخامس والعشرين منه سنة أربع وتسعين كانت وفاة زين العابدينعليه‌السلام (٢) .

قال الشيخرحمه‌الله : يستحب صوم النصف من جمادى الاُولى ، ففي ذلك اليوم من سنة ست وثلاثين كان فتح البصرة لأمير المؤمنينعليه‌السلام . وفي ليلته من هذه السنة بعينها كان مولد مولانا أبي محمد علي بن الحسين زين العابدينعليه‌السلام (٣) .

مسألة ١٣٥ : يستحب صوم ستة أيّام من شوّال بعد يوم الفطر‌ - وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر العلماء(٤) - لما رواه العامة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( مَنْ صام رمضان وأتبعه بستٍّ من شوّال فكأنّما صام الدهر )(٥) .

____________________

(١) مصباح المتهجد : ٧١٣.

(٢) مصباح المتهجد : ٧٢٩.

(٣) مصباح المتهجد : ٧٣٣.

(٤) المغني ٣ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٧٩ ، الوجيز ١ : ١٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٩ - ٤٧٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٠.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٥٤٧ / ١٧١٦ ، سنن الترمذي ٣ : ١٣٢ / ٧٥٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٢٤ / ٢٤٣٣ ، سنن الدارمي ٢ : ٢١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٩٢.

١٩٩

ومن طريق الخاصة : ما رواه الزهري عن زين العابدينعليه‌السلام « وصوم ستة أيّام من شوّال »(١) .

وقال أبو يوسف : كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صياماً خوفاً أن يلحق ذلك بالفريضة(٢) . وحكي مثل ذلك عن محمد بن الحسن(٣) .

وقال مالك : يكره ذلك. قال : وما رأيت أحداً من أهل المدينة(٤) يصومها ، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وأنّ أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ، وأن يُلحق الجُهّال برمضان ما ليس منه(٥) .

مسألة ١٣٦ : يستحب صوم كلّ خميس وكلّ اثنين‌ ؛ لأنّ أعمال الخلائق ترفع فيهما ، فيستحب رفع هذه العبادة الشريفة.

روى العامّة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يصوم يوم الاثنين والخميس ، فسئل عن ذلك ، فقال : ( إنّ أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس )(٦) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه الزهري عن زين العابدينعليه‌السلام : « والخميس »(٧) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٨٣ - ٨٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ - ٤٨ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ - ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٠.

(٣) اُنظر : حلية العلماء ٣ : ٢١٠ ، فإنّ فيه بعد نقل قول أبي يوسف قال : وحكى مثل ذلك محمد ابن الحسن عن مالك.

(٤) في المصادر التالية : أهل العلم والفقه ، بدل أهل المدينة.

(٥) الموطّأ ١ : ٣١١ ذيل الحديث ٦٠ ، المغني ٣ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٧٠ ، المجموع ٦ : ٣٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٨ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٤٤.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٣٢٥ / ٢٤٣٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٩٣.

(٧) الكافي ٤ : ٨٣ - ٨٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ - ٢٩٦ / ٨٩٥ ، الفقيه ٢ : ٤٦ - ٤٨ / ٢٠٨.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333