تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 207545 / تحميل: 5737
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

والوسم والفصد ، والغرض عدم اختلاطها بغيرها ، وإباحة المساكين إذا ضلّت ، وامتناع اللصوص منها.

وقال مالك : إن كانت البقرة ذات سنام ، فلا بأس بإشعارها ، وإلّا فلا(١) .

ويستحب تقليد الهدي بأن يجعل في رقبته نعل قد صلّى فيه ، وهو مشترك بين الإبل والبقر والغنم - وبه قال أحمد(٢) - لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : كنت أفتل القلائد للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيقلّد الغنم ، ويقيم في أهله حلالاً(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وإنّما تركه الناس حديثاً »(٤) .

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يسنّ تقليد الغنم ، وإلّا لنُقل(٥) . وقد بيّنّا النقل.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الإشعار يكون في صفحة السنام من الجانب الأيمن ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور(٦) - لما رواه العامّة‌

____________________

(١) المنتقى - للباجي - ٢ : ٣١٣ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩.

(٢) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٦ / ١٧٥٦٣ و ١٧٥٦٤.

(٣) المغني ٣ : ٥٩١ ، وصحيح البخاري ٢ : ٢٠٨.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٢.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٣٧ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، فتح العزيز ٨ : ٩٤ - ٩٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٦٠ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٥ / ١٧٥٦٣.

(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٢ - ٢٤٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ و ٣٦٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٩ / ١٧٦٨١ ، المغني ٣ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠.

٣٠١

أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم عنها بيده(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « ويشقّ سنامها الأيمن »(٢) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبّ التيامن في شأنه كلّه(٣) .

وقال مالك وأبو يوسف : تشعر في صفحتها اليسرى - وهو رواية عن أحمد - لأنّ ابن عمر فَعَله(٤) .

وفِعْلُ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أولى.

ولو كانت البُدْنُ كثيرةً ، دخل بينها وشقّ سنام إحداهما من الأيمن والاُخرى الأيسر.

مسألة ٦٣١ : لا ينبغي أن يأخذ من جلود الهدايا شيئاً ، بل يتصدّق بها ، ولا يُعطيها الجزّار؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « ذبح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن اُمّهات المؤمنين بقرةً بقرةً ، ونحر هو ستّاً وستّين بدنة ، ونحر عليعليه‌السلام أربعاً وثلاثين بدنة ، ولم يُعط الجزّارين من جلالها ولا قلائدها ولا جلودها ولكن تصدّق به »(٥) .

وفي رواية صحيحة عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين ، وأمر أن يتصدّق بها »(٦) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩١٢ / ١٢٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ / ١٧٥٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٦٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٢ ، ومسند أحمد ١ : ٢٥٤ و ٢٨٠ و ٣٣٩ و ٣٤٧ بتفاوت يسير.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٥ بتفاوت يسير.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٢٦ / ٦٧ وفيه التيمّن

(٤) بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٩ / ١٧٥٨٢ ، المغني ٣ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ - ٩٤ ، المجموع ٨ : ٣٦٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٢٧ / ٧٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ - ٢٧٦ / ٩٧٩.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٢٨ / ٧٧١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ / ٩٨٠.

٣٠٢

مسألة ٦٣٢ : روى جميل بن دراج - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً » ثم قال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه اُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخّر إلّا قدّموه ، فقال : لا حرج »(١) .

إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أن يحلق ولا أن يزور البيت إلّا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه وهو منى يوم النحر بأن يشتريه ويجعله في رحله بمنى ، لأنّ وجوده في رحله في ذلك الموضع بمنزلة الذبح.

وقال الشيخ : مَنْ تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل ، وإن لم يفعل فليس عليه شي‌ء(٢) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في رجل تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه ، قال : « إن كان ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شي‌ء ، لأنّه إنّما تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه »(٣) .

مسألة ٦٣٣ : المتمتّع الواجد للهدي إذا مات قبل الفراغ من الحجّ ، لم يسقط عنه الدم‌ ، بل يخرج من تركته - وهو أصحّ قولي الشافعي(٤) - لأنّه وجب بالإحرام بالحجّ والتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وأنّه موجود.

والثاني : لا يجب ؛ لأنّ الكفّارة إنّما تجب عند تمام النسكين على سبيل الرفاهية وربح أحد النفرين ، وإذا مات قبل الفراغ لم يحصل هذا الغرض(٥) .

وأمّا الصوم : فإن مات قبل التمكّن منه ، سقط عنه ، وقد سبق - وهو‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ١ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ / ١٤٩٦ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٥ / ١٠٠٩.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٩ ذيل الحديث ٨٠٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٧.

(٤ و ٥ ) الوجيز ١ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٩٢ ، المجموع ٧ : ١٩١.

٣٠٣

أصحّ قولي الشافعي(١) - لأنّه صوم لم يتمكّن من الإتيان به ، فأشبه رمضان.

والثاني : يهدي عنه ؛ لأنّ الصوم قد وجب بالشروع في الحجّ ، فلا يسقط من غير بدل(٢) .

وأمّا إن تمكّن من الصوم ولم يصم حتى مات ، وجب على وليّه القضاء - وهو القديم للشافعي(٣) - لأنّه صوم مفروض فاته بعد القدرة عليه.

وفي الجديد : يطعم عنه وليّه من تركته لكلّ مسكين مدّ ، فإن تمكّن من جميع العشرة ، فعشرة أمداد ، وإلّا فبالقسط.

وهل يجب صرفه إلى فقراء الحرم أم يجوز صرفه إلى غيرهم؟ قولان.

وله قول آخر : إنّه يجب في فوات ثلاثة أيّام إلى العشرة شاة ، وفي يوم ثلث شاة ، وفي يومين ثلثا شاة(٤) .

البحث السادس : في الضحايا.

مسألة ٦٣٤ : الضحيّة مستحبّة ، قال الله تعالى :( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٥) قيل في التفسير : إنّه الاُضحية بعد صلاة العيد(٦) .

وروى أنس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ضحّى بكبشين أقرنين أملحين(٧) .

____________________

(١ و ٢ ) فتح العزيز ٧ : ١٩٣ ، المجموع ٧ : ١٩١.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١٩٤ ، المجموع ٧ : ١٩٢.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٩٤ - ١٩٥ ، المجموع ٧ : ١٩٢.

(٥) الكوثر : ٢ و ٣.

(٦) كما في المغني ١١ : ٩٥ ، وانظر الحاوي الكبير ١٥ : ٧٠.

(٧) سنن أبي داود ٣ : ٩٥ / ٢٧٩٤ ، وفي صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٦ و ١٥٥٧ / ١٧ و ١٨ ، وسنن الترمذي ٤ : ٨٤ / ١٤٩٤ ، وسنن النسائي ٧ : ٢٢٠ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٥ بتقديم وتأخير.

٣٠٤

والأقرن : ما لَه قرنان ، والأملح : ما فيه سواد وبياض والبياض أغلب.

وفي رواية : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد ، فاُتي به فضحّى به ، فأضجعه وذبحه ، وقال : ( بسم الله ، اللّهم اقبل من محمد وآل محمد ومن اُمّة محمد )(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ضحّى بكبشين ذبح واحداً بيده ، فقال : ( اللّهم هذا عنّي وعن مَنْ لم يضحّ من أهل بيتي ) وذبح الآخر وقال : ( اللّهم هذا عنّي وعن مَن لم يضحّ من أُمّتي ) وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضحّي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ سنة بكبش ويذبح كبشاً آخر عن نفسه(٢) .

مسألة ٦٣٥ : الاُضحيّة مستحبّة وسنّة مؤكّدة ليست واجبةً - وبه قال أبو بكر وعمر وابن مسعود البدري وابن عباس وابن عمر وبلال وسويد بن غفلة وسعيد بن جبير(٣) وعطاء وعلقمة والأسود وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي والمزني وابن المنذر(٤) - لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( كتب عليَّ النحر ولم يكتب عليكم )(٥) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٧ / ١٩٦٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٤ / ٢٧٩٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٧ ، مسند أحمد ٦ : ٧٨ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٧٦ - ١٧٧.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٣ / ١٤٤٨.

(٣) في المجموع والمغني والشرح الكبير والاستذكار : « سعيد بن المسيّب » بدل « سعيد بن جبير ». ولم يرد كلّ منهما في بقية المصادر في الهامش التالي.

(٤) المغني ١١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٥ ، المهذّبَ - للشيرازي - ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٨ : ٣٨٣ و ٣٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٨ ، الوجيز ٢ : ٢١١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٧١ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٦ - ١٥٧ / ٢١٣٧٩ - ٢١٣٨١ و ٢١٣٨٣ و ٢١٣٨٤.

(٥) سنن الدار قطني ٤ : ٢٨٢ / ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٤ ، مسند أحمد ١ : ٣١٧ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ٣٠١ / ١١٨٠٣.

٣٠٥

وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأصحاب الرأي : إنّها واجبة ؛ لما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( على أهل كلّ بيت في كلّ عام اُضحية وعتيرة )(١) (٢) .

وقد ضعّفه المحدّثون(٣) ، ويظهر ضعفه بإيجاب العتيرة ، وهي ذبيحة كانت الجاهلية تذبحها في رجب.

والهدي يجزئ عن الاُضحية. والجمع بينهما أفضل ؛ لأنّه دم ذبح للنسك في وقت الاُضحية ، فكان مجزئاً عنها.

ولقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « يجزئك من الاُضحية هديك »(٤) .

مسألة ٦٣٦ : أيّام الأضاحي بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة أيّام بعده ، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، عند علمائنا أجمع - وبه قال سعيد بن جبير(٥) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( عرفة كلّها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ، وأيّام منى كلّها منحر )(٦) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ٩٣ / ٢٧٨٨ ، سنن الترمذي ٤ : ٩٩ - ١٥١٨.

(٢) المغني ١١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٧١ ، المجموع ٨ : ٣٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٨ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٥ - ١٥٦ / ٢١٣٧٧ و ٢١٣٧٨ و ٢١٣٨٢.

(٣) اُنظر على سبيل المثال : معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٩٤ ، وكما في المغني ١١ : ٩٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٨٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٣ ، وفيه : « يجزئه هديه ».

(٥) ما نسب إليه في المغني ٣ : ٤٦٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، والاستذكار ١٥ : ٢٠١ / ٢١٥٨٠ ، وتفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ هو أنّه قال : النحر في الأمصار يوم واحد ، وفي منى ثلاثة أيّام. وما هو موجود في حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ أنّه قال : يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصّة ، ولأهل السواد فيه وفي أيّام التشريق. وكذلك في المجموع ٨ : ٣٩٠.

(٦) سنن البيهقي ٥ : ١١٥ بتفاوت.

٣٠٦

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام لمـّا سأله عمّار الساباطي عن الأضحى بمنى ، قال : « أربعة أيّام » وعن الأضحى في سائر البلدان ، قال : « ثلاثة أيّام »(١) .

وقال الحسن وعطاء : إنّها أربعة أيّام مطلقاً. وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة ومالك والثوري : ثلاثة أيّام : يوم النحر ويومان بعده مطلقاً(٣) .

وقال محمد بن سيرين : لا تجوز الاُضحية إلّا في يوم الأضحى خاصّة ؛ لأنّ يوم الأضحى اختصّ بتسمية الأضحى دون غيره ، فاختصّ بها(٤) .

والاختصاص بالتسمية لا يوجب ذلك.

ولو فاتت هذه الأيّام ، فإن كانت الاُضحية واجبةً بالنذر وشبهه ، لم تسقط ، ووجب قضاؤها؛ لأنّ لحمها مستحقّ للمساكين ، فلا يسقط حقّهم بفوات الوقت ، وإن كانت تطوّعاً ، فات ذبحها ، فإن ذبحها ، لم تكن اُضحيةً ، فإن فرّق لحمها على المساكين ، استحقّ الثواب على التفرقة دون الذبح.

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٩١ / ١٤٣٩ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ / ٦٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣١.

(٢) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٤ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٩ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠٢ / ٢١٥٨٦ و ٢١٥٨٧.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٩ ، المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٤ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠١ / ٢١٥٨١ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣.

(٤) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠٠ / ٢١٥٧٩ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣.

٣٠٧

مسألة ٦٣٧ : وقت الاُضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ.

وقال الشافعي : يعتبر قدر صلاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكانعليه‌السلام يصلّي في الاُولى بـ( ق ) وفي الثانية بـ( اقْتَرَبَتِ السّاعَةُ ) (١) .

وقال عطاء : وقتها إذا طلعت الشمس(٢) .

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : من شرط الاُضحية أن يصلّي الإمام ويخطب ، إلّا أنّ أبا حنيفة يقول : أهل السواد يجوز لهم الاُضحية إذا طلع الفجر ؛ لأنّ عنده لا عيد لهم(٣) .

مسألة ٦٣٨ : الأيّام المعدودات أيّام التشريق‌ إجماعاً ، والأيّام المعلومات عشرة أيّام من ذي الحجّة آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، عند علمائنا ، وبه قال عليعليه‌السلام وابن عباس وابن عمر والشافعي(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ١٥ : ٨٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٨ : ٣٨٧ و ٣٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٤ - ١٥٥ ، وانظر : صحيح مسلم ٢ : ٦٠٧ / ٨٩١ ، وسنن الترمذي ٢ : ٤١٤ / ٥٣٣ ، وسنن أبي داود ١ : ٣٠٠ / ١١٥٤.

(٢) المغني ١١ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٥ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ١٠ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٥ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٤ - ١٥٥ ، المجموع ٨ : ٣٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، المغني ١١ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٤ - ٥٥٥ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٢ - ٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٧٦.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٦ ، الاستذكار ١٥ : ١٩٩ / ٢١٥٦٦ - ٢١٥٦٩ ، مختصر المزني : ٧٣ ، الوجيز ١ : ١٣٢ ، فتح العزيز ٨ : ٨٩ ، المجموع ٨ : ٣٨١ ، تفسير القرطبي ٣ : ٢ و ٣ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٢٣٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢٨ ، وحكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، المسألة ٣٣٢.

٣٠٨

وقال مالك : ثلاثة أيّام أوّلها يوم النحر(١) . فجَعَل أوّل أيّام التشريق وثانيها من المعدودات والمعلومات.

وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيّام أوّلها يوم عرفة وآخرها أوّل أيّام التشريق(٢) . فجعل أوّل التشريق من المعدودات والمعلومات.

وقال سعيد بن جبير : المعدودات : هي المعلومات(٣) .

والحقّ المغايرة ؛ لدلالة اختلاف الاسمين على تغاير معنييهما ، إلّا أنّ الترادف على خلاف الأصل.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز الذبح عندنا في اليوم الثالث من أيّام التشريق ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز ؛ لأنّه ليس من المعلومات(٥) .

وليس بمعتمد ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن صيام أيّام التشريق ، وقال :

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠٠ / ٢١٥٧٣ و ٢١٥٧٥ و ٢١٥٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٦ ، فتح العزيز ٨ : ٨٩ ، المجموع ٨ : ٣٨١ وعنه في الخلاف ٢ : ٤٣٦ ، المسألة ٣٣٢.

(٢) فتح العزيز ٨ : ٨٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٦ ، المجموع ٨ : ٣٨١ ، وعنه في الخلاف ٢ : ٤٣٦ ، المسألة ٣٣٢.

(٣) اُنظر : الاستذكار ١٥ : ١٩٨ / ٢١٥٦٣ ، وعنه في الخلاف ٢ : ٤٣٦ ، المسألة ٣٣٢.

(٤) المجموع ٨ : ٣٨١ و ٣٨٧ - ٣٨٨ و ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٨٣ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ٧٣ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ ، وعنه في الخلاف ٢ : ٤٣٧ ، المسألة ٣٣٣.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٨٣ - ٨٤ ، المجموع ٨ : ٣٨١ و ٣٩٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٧٦ ، وعنهما في الخلاف ٢ : ٤٣٧ ، المسألة ٣٣٣.

٣٠٩

( إنّها أيّام أكل وشرب وبعال )(١) .

وفي رواية : ( أنّها أيّام أكل وشرب )(٢) .

وفي اُخرى : ( إنّها أيّام أكل وشرب [ وذكر ](٣) وذبح )(٤) .

فثبت بذلك أنّ الثالث من أيّام الذكر والذبح معاً.

وعند أبي حنيفة : أنّه ليس من أيّام الذكر ولا الذبح(٥) .

مسألة ٦٣٩ : يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره‌ من غير كراهة ولا تحريم ، لأنّه لا يحرم عليه الوطء ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار ، وبه قال أبو حنيفة(٦) .

وقال الشافعي : يكره(٧) .

وقال أحمد وإسحاق : يحرم عليه ؛ لما روته اُمّ سلمة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئاً )(٨) والنهي يقتضي التحريم(٩) .

وهو ممنوع ومعارض بقول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم يقلّدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر ، فلا يحرم‌

____________________

(١) شرح معاني الآثار ٢ : ٢٤٤ و ٢٤٦.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ٢١٢ / ٣٣ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٤٤ - ٢٤٦.

(٣) أضفناها لأجل السياق من كتاب الخلاف للشيخ الطوسيرحمه‌الله .

(٤) أوردها الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٧ ذيل المسألة ٣٣٣.

(٥) كما في كتاب الخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ٤٣٧ ، المسألة ٣٣٣.

(٦) المغني ١١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩١ ، المجموع ٨ : ٣٩٢.

(٧) المجموع ٨ : ٣٩٢ ، المغني ١١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩١.

(٨) صحيح مسلم ٣ : ١٥٦٥ / ١٩٧٧ ، سنن النسائي ٧ : ٢١٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٦.

(٩) المغني ١١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، المجموع ٨ : ٣٩٢.

٣١٠

عليه شي‌ء أحلّه الله له حتى ينحر الهدي(١) .

وقد روى علماؤنا أنّ مَنْ أنفذ هدياً من اُفق من الآفاق يواعد أصحابه يوماً يقلّدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب هو ما يجتنبه المـُحْرم ، فإذا كان يوم الميعاد ، حلّ ما يحرم منه(٢) . وهو مروي عن ابن عباس(٣) . وخالفت العامّة ذلك(٤) .

وقد رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت الصادقَعليه‌السلام : عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعاً وليس بواجب ، فقال : « يواعد أصحابه يوماً يقلّدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المـُحْرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر وأحلّ ورجع إلى المدينة »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة » فقيل : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : « أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس »(٦) .

مسألة ٦٤٠ : لا تختصّ الاُضحية بمكان ، بل يجوز أن يضحّي حيث‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٥٩ / ٣٦٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٤ و ٩ : ٢٦٧ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٦٤ - ٢٦٥ بتفاوت.

(٢) النهاية - للطوسي - : ٢٨٣ ، الخلاف ٢ : ٤٤١ ، المسألةَ ٣٤٠.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٥٩ / ٣٦٩ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٦٤ ، المجموع ٨ : ٣٦٠ ، وكما في الخلاف ٢ : ٤٤١ ، المسألة ٣٤٠.

(٤) كما في الخلاف ٢ : ٤٤١ ، المسألة ٣٤٠ ، وانظر : المجموع ٨ : ٣٦٠.

(٥) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٧.

(٦) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٨.

٣١١

شاء من الأمصار ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ضحّى بالمدينة بكبشين أملحين(١) .

والفرق بينه وبين الهدي : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث بُدْنه إلى الحرم وضحّى بالمدينة(٢) ، ولأنّ الهدي له تعلّق بالإحرام ، بخلاف الاُضحية.

مسألة ٦٤١ : وتختصّ الاُضحية بالنَّعَم : الإبل والبقر والغنم ، بإجماع علماء الإسلام.

قال الله تعالى :( لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ ) (٣) قال المفسّرون : هي الإبل والبقر والغنم(٤) .

ولا يجزئ إلّا الثنيّ من الإبل والبقر والمعز ، ويجزئ من الضأن الجذع ، وهو قول أكثر العلماء(٥) .

وقال الزهري : لا يجزئ الجذع من الضأن أيضاً(٦) .

ويبطل بما رواه العامّة عن عقبة بن عامر أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قسّم ضحايا بين أصحابنا ، فأعطاني جذعاً فرجعت إليه ، فقلت : يا رسول الله إنّه جذع ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ضحّ به )(٧) .

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٢١٠.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٧ / ١٣٢١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٧ / ١٧٥٧.

(٣) الحج : ٣٤.

(٤) اُنظر تفسير القرطبي ١٢ : ٤٤ ، والتبيان ٧ : ٣١٤ ، ومجمع البيان ٤ : ٨١.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٨ : ٣٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٧٦ ، المغني ١١ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢.

(٦) الحاوي الكبير ٥ : ٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، المجموع ٨ : ٣٩٤ ، المغني ١١ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢.

(٧) صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٦ / ١٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٨٨ / ١٥٠٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢١٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٩ بتفاوت يسير.

٣١٢

وقال الأوزاعي : يجزئ الجذع من جميع الأجناس(١) .

ويبطل بما رواه العامّة عن البراء بن عازب أنّ رجلاً يقال له : أبو بردة ابن نيار ، ذبح قبل الصلاة ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( شاتك شاة لحم ) فقال : يا رسول الله عندي جذعة من المعز ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ضحّ بها ولا تصلح لغيرك )(٢) .

وفي رواية : ( تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك )(٣) .

وهو نصٌّ في عدم إجزاء المعز لغير أبي بردة ، فلا يجزئ من غير المعز ؛ لعدم القائل بالفرق.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - عن عليعليه‌السلام ، أنّه كان يقول : « الثنيّة من الإبل والثنيّة من البقر ومن المعز ، والجذعة من الضأن »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فالثنيّ من البقر والمعز ما لَه سنة ، ودَخَل في الثانية ، ومن الإبل ما لَه خمس سنين ، ودخل في السادسة ، وجذع الضأن هو الذي له ستّة أشهر.

مسألة ٦٤٢ : الأفضل الثنيّ من الإبل ثم الثنيّ من البقر ثم الجذع من الضأن‌ - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد(٥) - لما رواه العامّة عن‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ١٥ : ٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢ - ٥٤٣.

(٢) صحيح البخاري ٧ : ١٣١ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٦ - ٩٧ / ٢٨٠١ بتفاوت يسير.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٢١ - ٢٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٣ - ٢٨٤ بتفاوت يسير.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٠٦ / ٦٨٨.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، المغني ١١ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٠.

٣١٣

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في الجمعة : ( مَنْ راح في الساعة الاُولى فكأنّما قرَّب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما فكأنّما قرَّب بقرة ، ومَنْ راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرَّب كبشاً »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام في الهدي : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة»(٢) .

وقال مالك : الأفضل الجذع من الضأن ثم الثنيّ من البقر ثم الثنيّ من الإبل(٣) ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أفضل الذبح الجذع من الضأن ، ولو علم الله خيراً منه لفدى به إسحاقعليه‌السلام )(٤) .

وهو محمول على أنّه أفضل من باقي أسنان الغنم.

والجذعة من الغنم أفضل من إخراج سُبع بدنة ؛ لأنّ إراقة الدم مقصودة في الاُضحية ، وإذا ضحّى بالشاة ، حصلت إراقة الدم جميعه.

مسألة ٦٤٣ : يستحب أن يكون أملح سميناً.

قال ابن عباس في قوله تعالى :( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (٥) قال : تعظيمها استسمان الهدي واستحسانه(٦) .

وينبغي أن يكون تامّاً ، فلا تجزئ في الضحايا العوراء البيّن عورها ،

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ / ٨٥٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٧٢ / ٤٩٩ ، سنن النسائي ٣ : ٩٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٢٦.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٦ / ١٠٧ وفيه : « وأخفضه شاة ».

(٣) التفريع ١ : ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٣ ، المغني ١١ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٠.

(٤) لم نجده في المصادر الحديثية ، وانظر : المغني ١١ : ٩٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٤٠.

(٥) الحج : ٣٢.

(٦) تفسير الطبري ١٧ : ١١٣ ، المغني ١١ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢.

٣١٤

ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا العجفاء التي لا تنقى.

ونهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يضحّى بالمصفرة والبخقاء والمستأصلة والمشيّعة والكسراء(١) .

فالمصفرة : مقطوعة الاُذنين من أصلهما حتى بدا صماخهما ، والأذن عضو مستطاب ، والبخقاء : العمياء ، والمستأصلة : التي استؤصل قرناها ، والمشيّعة : التي تتأخّر عن الغنم لهزالها ، والكسراء كالعرجاء.

وتكره الجلحاء ، وهي المخلوقة بغير قرن ، وهي الجمّاء ، والعضباء لا تجزئ.

وقال عليعليه‌السلام : « أمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله باستشراف العين والاُذن ، ولا نضحّي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء »(٢) .

فالمقابلة : أن تُقطع من مقدّم الاُذن أو يبقى معلّقاً فيها ، كالزنمة ، والمدابرة : أن تُقطع من مؤخّر الاُذن ، والخرقاء : أن تكون مثقوبةً من السمة ، فإنّ الغنم توسم في آذانها ، فتنثقب بذلك ، والشرقاء : أن تشقّ اُذنها ، فتصير كالشاختين(٣) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ٩٧ / ٢٨٠٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٥ ، مسند أحمد ٤ : ١٨٥ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٦٩.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٩٧ - ٩٨ / ٢٨٠٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٧٧ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٧٥.

(٣) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي « ق ، ك » بالسين المهملة ، وليس لكلا اللفظين أصل لغوي ، والصواب بالسين والدال ، أو الشين والدال بلا فرق ، من سدخ الغرّة أو شدخها ، كما في لسان العرب ٣ : ٢٨. والمراد : تدلّي الاُذن عند شدخها على الوجه.

٣١٥

مسألة ٦٤٤ : يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم‌ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « أفضل البُدْن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزئ الذكورة من البُدْن والضحايا من الغنم الفحولة »(١) .

ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ، ويجوز ذلك في الأمصار.

قال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجد(٢) الإناث ، والإناث أفضل »(٣) .

ولا يجوز التضحية بالخصي ؛ لنقصانه ؛ لرواية محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته أيضحّى بالخصي؟ قال : « لا »(٤) .

مسألة ٦٤٥ : يجب ذبح البقر والغنم ، فلا يجوز نحرهما‌ ، ويجب نحر الإبل ، فلا يجوز ذبحها ، فإن خالف ، حرم الحيوان ، عند علمائنا ، وبه قال مالك(٥) .

وجوّز الشافعي الذبحَ والنحرَ في جميع الحيوان(٦) .

وتجب التذكية بإزهاق الروح ، وإنّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة : الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمري - وهو مجرى الطعام والشراب - والودجان - وهُما عِرْقان يحيطان بالحلقوم - عند علمائنا أجمع ، وبه قال‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٤ / ٦٨٠.

(٢) في المصدر : « لم يجدوا ».

(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٦.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤.

(٦) روضة الطالبين ٢ : ٤٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٤٤٤ ، المغني ١١ : ٤٨ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٤.

٣١٦

مالك وأبو يوسف(١) ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكُلْ )(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجب قطع ثلاثة من الأربع أيّها قطع(٣) .

وقال محمد بن الحسن : يجب قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة(٤) .

وقال الشافعي : الواجب قطع الحلقوم والمري ، واستحبّ قطع الودجين(٥) .

مسألة ٦٤٦ : يستحب أن يتولّى ذبح اُضحيته بنفسه ؛ اقتداءً بالنبي(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن لم يُحسن الذباحة ، جعل يده مع يد الذابح.

ويجوز استنابة المسلم ، ولو استناب كافراً ، لم يجزئ ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي إلّا أن يكون ذمّيّاً عنده(٧) .

ومالك وإن جوّزه إلّا أنّه قال : يكون لحم شاة لا اُضحية(٨) .

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٣ ، المغني ١١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٣ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٨.

(٢) أورده السرخسي في المبسوط ١٢ : ٢ ، والكاساني في بدائع الصنائع ٥ : ٤١.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٢ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ٥ : ٤١ ، النتف ١ : ٢٢٦ - ٢٢٧ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٨.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٥ : ١٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ٤١ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٢ - ٣.

(٥) الاُم ٢ : ٢٣٦ - ٢٣٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٧٠ و ٤٧١ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٧ - ٨٨ ، الوجيز ٢ : ٢١٢ ، المغني ١١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٦٩.

(٦) اُنظر : صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٦ / ١٩٦٦ ، وسنن البيهقي ٩ : ٢٥٩ و ٢٨٥ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٥.

(٧) الحاوي الكبير ١٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٦٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٦ ، المغني ١١ : ١١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٣.

(٨) المنتقى - للباجي - ٣ : ٨٩ ، المجموع ٨ : ٤٠٤ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٩١.

٣١٧

والحقّ ما قلناه ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا يذبح ضحاياكم إلّا طاهر )(١) .

ولأنّ عليّاًعليه‌السلام وعمر منعا من أكل ذبائح نصارى العرب(٢) .

ويجوز ذبيحة الصبيان مع معرفتهم بشرائط الذبح ، ويجوز ذباحة الأخرس وإن لم ينطق ، نعم يجب تحريك لسانه بالتسمية.

ويجوز ذباحة النساء إجماعاً ؛ لما رواه ابن عمر أنّ جاريةً لآل كعب كانت ترعى غنماً فرأت بشاة منها رَبْواً(٣) ، فأخذت حجراً فكسرته وذبحتها به ، فذكر ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : (تؤكل )(٤) .

وهو يدلّ على جواز ذبح المرأة وإن كانت حائضاً ؛ لأنّ ترك الاستفصال يُشعر به ، وصحّة(٥) ذكاة شاة الغير بغير إذنه ، وجواز الذبح بالحجر ، وذبح الحيوان إذا خيف موته.

ويجوز ذبح السكران والمجنون ؛ للحكم بإسلامهما ، لكن يكره ؛ لعدم معرفتهما بمحلّ الذكاة ، فربما قطعا غير المشترط.

ويستحب أن يتولّى الذبيحة المسلمُ البالغ العاقل الفقيه ؛ لأنّه أعرف بشرائط الذبح ووقته ، فإن فُقد الرجل ، فالمرأة ، فإن فُقدت ، فالصبي ، فإن فُقد ، فالسكران والمجنون.

مسألة ٦٤٧ : يجب استقبال القبلة عند الذبح وتوجيه الذبيحة إليها ؛

____________________

(١) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ١٥ : ٩١ ، وابن قدامة في المغني ١١ : ١١٧ ، وفي الفردوس ٥ : ١٤٨ / ٧٧٧٩ بتفاوت يسير.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٨٤.

(٣) الرَّبْوُ : النَّفَس العالي. لسان العرب ١٤ : ٣٠٥ « ربا » والمراد : ما أشفى على الموت.

(٤) صحيح البخاري ٧ : ١١٩ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٨١ نحوه.

(٥) « وصحّة » عطف على مدخول حرف الجرّ. وكذا ما بعدها.

٣١٨

لأنّهعليه‌السلام ضحّى بكبشين ، فلمـّا وجّههما قرأ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ) (١) (٢) .

وتجب فيها التسمية ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٣) .

ولا تكره الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عند الذبيحة مع التسمية ، بل هي مستحبّة - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّه شُرّع فيه ذكر الله تعالى فشُرّع فيه ذكر رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كالأذان.

وقال أحمد : ليس بمشروع(٥) .

وقال أبو حنيفة ومالك : إنّه مكروه(٦) ؛ لما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( موطنان لا اُذكر فيهما : عند الذبيحة وعند العطاس )(٧) .

ومراده لا اُذكر فيهما مع الله تعالى على الوجه الذي يذكر معه في غيرهما ، فإنّ في الأذان يشهد لله بالتوحيد ، ويشهد للنبي بالرسالة ، وكذا في شهادة الإسلام والصلاة ، وهنا يسمّي الله تعالى ، ويصلّي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا العطاس ؛ فإنّ المروي فيه أنّه يسمّي‌

____________________

(١) الأنعام : ٧٩.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٩٥ / ٢٧٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٣ / ٣١٢١ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٨٥.

(٣) الأنعام : ١٢١.

(٤) الاُم ٢ : ٢٣٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٩٥ - ٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٥ ، المجموع ٨ : ٤١٠ ، المغني ١١ : ٦.

(٥) المغني ١١ : ٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٥.

(٦) الحاوي الكبير ١٥ : ٩٦ ، المجموع ٨ : ٤١٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٥ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٦٦.

(٧) أورده ابن قدامة في المغني ١١ : ٦ ، والماوردي في الحاوي الكبير ١٥ : ٩٦.

٣١٩

الله تعالى ويصلّي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

ويستحب الدعاء بالمنقول.

ولو نسي التسمية ، لم تحرم ، ويستحب أن يسمّي عند أكله.

قال ابن سنان - في الصحيح - : سمعت الصادقعليه‌السلام يقول : « إذا ذبح المسلم ولم يسمّ ونسي فكُلْ من ذبيحته ، وسمِّ الله على ما تأكل »(٢) .

مسألة ٦٤٨ : إذا ذبحها ، قطع الأعضاء الأربعة السابقة ، ولا يقطع رأسها‌ إلى أن تموت ، فإن قطعه ، فقولان :

أحدهما : التحريم - وبه قال سعيد بن المسيّب(٣) - لأنّها ماتت من جرحين : أحدهما مبيح ، والآخر مُحرِّم ، فلا تحلّ.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « ولا تنخعها حتى تموت »(٤) .

والآخر : الحِلّ ؛ لأنّها بقطع الأعضاء الأربعة تكون مذكّاةً ، فلا أثر للزائدة ؛ لحصوله والحياة غير مستقرّة.

ولو ذبحها من قفاها ، سُمّيت القفية ، فإن بقيت حياتها مستقرّةً بعد قطع قفاها ثم قُطعت الأعضاء ، حلّت ، وإلّا فلا ، وبه قال الشافعي(٥) .

وقال مالك وأحمد : لا تحلّ(٦) .

____________________

(١) الكافي ٢ : ٤٧٩ / ٩ ، و ٤٨٠ / ١٧ و ٢٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٧.

(٣) الحاوي الكبير ١٥ : ٩٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٦ : ٥٣ ، المسألة ١٣.

(٤) الكافي ٤ : ٤٩٨ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ - ٣٠٠ / ١٤٨٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٦.

(٥) الحاوي الكبير ١٥ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٧١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٩ ، المجموع ٩ : ٨٧ و ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، المغني ١١ : ٥١ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٦.

(٦) الحاوي الكبير ١٥ : ٩٩ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، المغني ١١ : ٥١ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال: قال علي( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا يؤمّ المقيّد المطلقين.

٢٣ - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان

[ ١٠٨٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.

[ ١٠٨٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله (١) .

[ ١٠٨٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان قال: بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها(٢) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون

____________________

الباب ٢٣

فيه ١٣ حديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦ / ٨٩.

٢ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٣، أخرجه في الحديث ٨ من الباب ٤، وأخرج ذيله عن قرب الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) قرب الإِسناد: ٧٢.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦٧ / ٧٥٩.

(٢) في المصدر: يدفعها.

٣٤١

جالس، عن الرجل يؤمّ النساء؟ فقال: نعم، فقلت: سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا، أيقومون معهنّ في الصفّ أم يتقدّمونهنّ؟ فقال: لا، بل يتقدّمونهنّ وإن كانوا عبيداً.

[ ١٠٨٥١ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: المرأة صفّ، والمرأتان صفّ، والثلاث صف.

[ ١٠٨٥٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٣) .

[ ١٠٨٥٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي، رفعه قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه وليس على يساره أحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٨٥٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين؟ قال: يتقدّمهما ولا

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٤، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط - وكذا في المصدر.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٣.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٧.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٣: ٨٣٦ / ٨.

(٤) التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٤.

٧ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٩.

٣٤٢

يقوم بينهما، وعن الرجلين يصلّيان جماعة؟ قال: نعم، يجعله عن يمينه.

[ ١٠٨٥٥ ] ٨ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كنّ النساء يصلّين مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.

ورواه( في العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: لقصر أزرهنّ(١) .

[ ١٠٨٥٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ النساء؟ قال: نعم، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم(٢) بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً.

[ ١٠٨٥٧ ] ١٠ - وفي( العلل) : عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن أحمد بن رباط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: لأيّ علّة إذا صلّى إثنان صار التابع عن يمين المتبوع؟ قال: لأنّه إمامه وطاعة للمتبوع، وإنّ الله جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلّة يقوم على يمين الإِمام دون يساره.

[ ١٠٨٥٨ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي: قال علي( عليه‌السلام ) : كنّ

____________________

٨ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٣٤٤ / ١.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٩.

(٢) في المصدر: فأقيموا بهم.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٥ / ١.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠.

٣٤٣

النساء يصلّين مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.

[ ١٠٨٥٩ ] ١٢ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: المرأة خلف الرجل صفّ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه(١) .

[ ١٠٨٦٠ ] ١٣ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: قال: رجلان صفّ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإِمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك(٣) ، واختلاف هذه الأحاديث محمول على التخيير ونفي الوجوب.

٢٤ - باب استحباب تحويل الإِمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة

[ ١٠٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد قال: ذكر الحسين، يعني ابن سعيد، أنّه أمر من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يحوّله عن يمينه.

____________________

١٢ - قرب الإِسناد: ٥٤.

(١) في نسخة: يمينك « هامش المخطوط ».

١٣ - قرب الإِسناد: ٧٠.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ١٠.

٣٤٤

[ ١٠٨٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن الحسين بن يسار المدائني، أنّه سمع من يسأل الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: يحوّله عن يمينه.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن يسار، مثله، إلّا أنّه قال: يحوّله إلى يمينه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٥ - باب كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس

[ ١٠٨٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى بأصحابه جالساً، فلما فرغ قال: لا يؤمنّ أحدكم بعدي جالساً.

[ ١٠٨٦٤ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقع عن فرسخ فسحج(٣) شقّه الأيمن فصلّى بهم جالساً في غرفة أمّ إبراهيم.

[ ١٠٨٦٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد،

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٦ / ٩٠.

(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧٤.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٩ / ١١١٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢٠.

(٣) في المصدر: فشجّ، سحج الجلد: قشره وجرحه « مجمع البحرين ٢: ٣٠٩ ».

٣ - قرب الإِسناد: ٧٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٤٥

عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: المريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٦ - باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه وعدم التقدّم عليه

[ ١٠٨٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن عامر وأيّوب بن نوح، عن العباس، عن داود بن الحصين، عن سفيان الجريري، عن العرزمي، عن أبيه، رفع الحديث إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من أمّ قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال(٣) إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، عن ابن العرزمي، عن أبيه، إلّا أنّه قال: أعلم منه وأفقه (٤) .

ورواه( في العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح (٥) .

____________________

(١) تقدم في البابين ٥١ و ٥٢ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٤.

(٣) السفال: الانحطاط والتدهور وفي الحديث « لم يزل أمرهم الى السفال إلى يوم القيامة ». « مجمع البحرين ٥: ٣٩٧، لسان العرب ١١: ٣٣٧ ».

(٤) عقاب الأعمال: ٢٤٦ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٤.

٣٤٦

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، مثله (١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله، وترك قوله: وأفقه(٢) .

[ ١٠٨٦٧ ] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم.

[ ١٠٨٦٨ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا خياركم.

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٣) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، يرفعه، عن علي بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ١٠٨٦٩ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إن أئمّتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلواتكم.

محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) رفع

____________________

(١) المحاسن: ٩٣ / ٤٩.

(٢) الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٢.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠١.

(٣) المقنع: ٣٥.

(٤) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٣.

٤ - قرب الإِسناد: ٣٧.

٣٤٧

الحديث إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر الحديث الأول إلّا أنّه قال: في سفال(١) .

[ ١٠٨٧٠ ] ٥ - محمّد بن مكي الشهيد في( الذكرى) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى خلف عالم فكأنّما صلى خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدّم من يكرهونه، واستحباب اختيار الإِمامة على الاقتداء

[ ١٠٨٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون، وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلّي بغير خمار، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط، والسكران.

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق،

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ١٤٢ / ٥.

٥ - الذكرىٰ : ٢٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب العتق.

٣٤٨

عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - مثله(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٢) .

[ ١٠٦٧٢ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إلّا بإذنهم وقال: من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته، وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من أُجورهم شيء(٣) .

وفي( عقاب الأعمال) (٤) بإسناد تقدّم(٥) في عيادة المريض نحوه.

وتقدّم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه(٦) .

[ ١٠٨٧٣ ] ٣ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن ابن بقاح، عن زكريّا بن محمّد، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الامام الجائر، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.

[ ١٠٨٧٤ ] ٤ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

(٢) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

٢ - الفقيه ٤: ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣، وفي الباب ١٨ من أبواب الاحتضار.

(٣) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنّه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعاً وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده ».

(٤) عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٦) وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب المواقيت.

٣ - الخصال: ٢٤٢ / ٩٤.

٤ - مستطرفات السرائر: ٤٩ / ١١ وأورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٤٩

السيّاري قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة، فيؤذّن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلّي بهم؟ فقال: إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس، قال(١) : ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال: فدعوا الإِمامة لأهلها.

أقول: المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة من الرضا بالإِمام، والمراد بأهلها من يجمع شروطها، ولعلّ المراد النهي عن التنازع فيها.

[ ١٠٨٧٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زكريّا صاحب السابري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة في الجنّة على المسك الأذفر: مؤذّن أذّن احتساباً، وإمام أمّ قوماً وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.

[ ١٠٨٧٦ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن الحسين بن رياح، عن سيف بن عميرة، عن( محمّد بن مروان) (٢) ، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط.

ورواه الكليني كما يأتي في النكاح(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: قلت.

٥ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٩٦.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٣٥٠

٢٨ - باب استحباب تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأفقه فالأصبح، وكراهة التقدّم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن

[ ١٠٨٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاً، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين، ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، مثله (٢) .

[ ١٠٨٧٨ ] ٢ - قال: وفي حديث آخر: فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجهاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٧٦ / ٥.

(١) التهذيب ٣: ٣١ / ١١٣.

(٢) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٢.

٢ - علل الشرائع: ٣٢٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٦ من أبواب الأذان، وفي الباب ١٣ وفي الباب ١٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣٥١

٢٩ - باب أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما: كنت إماماً، صحّت صلاتهما، وإن قال كلّ منهما: كنت مأموماً، وجب عليهما الإِعادة، وحكم تقدّم المأموم على الإِمام ومساواته له

[ ١٠٨٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامّة.

قلت: فإن قال كلّ واحد منهما: كنت أأتمّ بك، قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

أقول: استدلّ بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للإِمام في الموقف بهذا الحديث، وبأحاديث إمامة المرأة النساء(٣) ، والعاري العراة(٤) ، وقيام المأموم الواحد عن يمين الإِمام(٥) ، وفي الاستدلال ما لا يخفى، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالّة على اعتبار تقدّم الإِمام(٦) ، وقد تقدّم في مكان المصلّي أنّ من زار الإِمام فليصلّ صلاة الزيارة خلفه( عليه‌السلام ) ويجعله

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٣.

(١) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٦.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢٣.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٥١ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٨ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٥٢

الامام(١) ، وأنّ الإِمام لا يتقدّم ولا يساوى، ويأتي في الزيارات مثله(٢) ، وله معارض(٣) ، وقد استدلّ بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخّر المأموم عن الإِمام ولو يسيراً، والاحتياط يؤيّده، والله أعلم(٤) .

٣٠ - باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلّا القراءة اذا كان الإِمام مرضيّا ً

[ ١٠٨٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: لا، إنّ الإِمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين هم من خلفه، إنّما يضمن القراءة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ١٠٨٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بصير، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه

____________________

(١) وتقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي.

(٢) يأتي في البابين ٦٢ و ٦٩ من أبواب المزار.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب المزار.

(٤) في الاستدلال نظر إذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير ولا بعموم الحكم والظاهر لا يعارض النصّ ولعلّ المساواة مغتفرة في الصورة الأُولى للتقية لأنّه لا بدّ من فرض اقتدائهما بمخالف ظاهراً وإلّا لزم الدور فإن ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الآخر وكذا باقي الأفعال وفي الصور الباقية لعلّ المفروض تقدّم الإِمام يسيراً وفيه أيضاً بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة وهو قياس « منه قده ».

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٤.

(٥) التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨٢٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٦.

٣٥٣

قال له: أيضمن الإِمام الصلاة؟ فقال: لا، ليس بضامن(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، مثله(٢) .

[ ١٠٨٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام؟ فقال: لا، إنّ الإِمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين خلفه، إنّما يضمن القراءة.

[ ١٠٨٨٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن الإِمام، يضمن صلاة القوم؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) قال الصدوق: الامام ضامن للسهو لا للعمد، قال: ووجه آخر وهو أنّه ليس على الإِمام ضمان اتمام الصلاة، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها واستدل بما يأتي، والأقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي. « منه قده ».

(٢) التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨١٩.

٣ - الاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٤.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٦٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٣٥٤

٣١ - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة، ووجوب الإِنصات لقراءته، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره

[ ١٠٨٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٨٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ.

[ ١٠٨٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين، وأنصت لقراءته، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين:( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ - يعني في الفريضة خلف الإِمام -فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٣) فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين.

____________________

الباب ٣١

فيه ١٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٦.

(١) الكافي ٣: ٣٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٣: ٣٢ / ١١٥، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٥٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٦٠، ومستطرفات السرائر: ٧١ / ٢.

(٣) الأعراف ٧: ٢٠٤.

٣٥٥

[ ١٠٨٨٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم(٢) .

ورواه( في عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي محمّد (٤) ، عن حمّاد بن عيسى(٥) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز، مثله (٦) .

[ ١٠٨٨٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف الإِمام، أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، وأحمد بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٦.

(١) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٥.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٤.

(٤) في المحاسن: عنه، عن أبي محمّد، عن حماد بن عيسى الخ. ويحتمل كون المراد بأبي محمّد أباه محمد بن خالد فتدبر. ( منه قدّه ).

(٥) المحاسن: ٧٩ / ٣.

(٦) مستطرفات السرائر: ٧٥ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ١، والتهذيب ٣: ٣٢ / ١١٤، والاستبصار ١: ٤٢٧ / ١٦٤٩.

٣٥٦

إدريس جميعاً، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، مثله(١) .

[ ١٠٨٨٩ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك.

[ ١٠٨٩٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٨٩١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإِمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإِمام.

[ ١٠٨٩٢ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كنت خلف الإِمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٢٥ / ١.

٦ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٣، والتهذيب ٣: ٣٢ / ١١٦، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٧، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٢.

٨ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٩، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٤.

٩ - التهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٣٥٧

الأوّلتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.

[ ١٠٨٩٣ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.

[ ١٠٨٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين،( عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين) (١) قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيه بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ.

[ ١٠٨٩٥ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٠٨٩٦ ] ١٣ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢٣، والاستبصار ١: ٤٢٩ / ١٦٥٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجماعة.

١١ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢٢، والاستبصار ١: ٤٢٩ / ١٦٥٧.

(١) ليس في التهذيب.

١٢ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢١، والأستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٥.

(٢) مرّ في الحديث الأوّل من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٩٦ / ١١٩٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب القراءة.

٣٥٨

- في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإِمام، أيقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس.

أقول: المراد بالصمت هنا الإِخفات قاله جماعة من الأصحاب.

[ ١٠٨٩٧ ] ١٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف من أرتضي به، أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.

[ ١٠٨٩٨ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي(١) ، عن الحسن بن الحسين، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو(٢) بن الربيع البصري، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن القراءة خلف الإِمام فقال: إذا كنت خلف الإِمام تولاّه(٣) وتثق به فإنّه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى:( وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٤) الحديث.

[ ١٠٨٩٩ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى ( عليهما‌السلام ) سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: لا، ولكن يقتدي به.

____________________

١٤ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٨، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٣.

١٥ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الخازمي.

(٢) في المصدر: عمرو.

(٣) في المصدر: إمام تتولاّه.

(٤) الأعراف ٧: ٢٠٤.

١٦ - قرب الإِسناد: ٩٥.

٣٥٩

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنّه قال: لا، ولكن لينصت للقرآن(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

٣٢ - باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على محمّد وآله إذا لم يسمع قراءة الإِمام، وعدم وجوب ذلك، وكراهة سكوته

[ ١٠٩٠٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإِمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار، قال: قلت: جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: يسبّح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن الصلت والعباس بن معروف جميعاً، عن بكر بن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) ، إلّا أنّه قال: إنّي لأكره للمؤمن.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، مثله (٦) ،، إلّا أنّه قال: للرجل المؤمن.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر ١٢٧ / ١٠١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان والإِقامة وفي الباب ٢٦ من أبواب قراءة القرآن، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٦١.

(٥) التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٦.

(٦) قرب الإِسناد: ١٨.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460