تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331295 / تحميل: 5625
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

للمراوضة على الأمان أمّنوهم ، ولهذا لو لم يتّفق بينهم أمر ، كان عليهم أن يردّوهم إلى مأمنهم.

مسألة ٥٨ : لو قالوا : أمِّنوا على ذرّيّتنا ، فأمّنوهم على ذلك ، فهم آمنون‌ وأولادهم وأولاد أبنائهم وإن سفلوا ؛ لعموم اسم الذرّيّة جميع هؤلاء.

والأقرب : دخول أولاد البنات ؛ لقوله تعالى :( وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ - إلى قوله -وَعِيسى ) (١) .

ولأنّ الذرّيّة اسم للفرع المتولّد من الأصل ، والأب والاُمّ أصلان في إيجاد الولد ، بل التولّد والتفرّع في جانب الاُمّ أرجح ؛ لأنّ ماء الفحل يصير مستهلكاً في الرحم وإنّما يتولّد منها بواسطة ماء الفحل.

ولو قالوا(٢) : أمِّنونا على أولادنا ، ففي دخول أولاد البنات إشكال.

مسألة ٥٩ : لو قالوا : أمِّنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات ، فهم آمنون ، لتناول اسم الإخوة الذكر والاُنثى عند الاجتماع.

قال الله تعالى :( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً ) (٣) .

ولا تدخل الأخوات بانفرادهنّ ؛ لأنّ اسم الذكور لا يتناولهنّ منفردات.

وكذا لو قالوا : أمِّنونا على أبنائنا ، دخل فيه الذكور والإناث ولا يتناول الإناث بانفرادهنّ إلّا إذا كان المضاف إليه أبا القبيلة ، والمراد به النسبة إلى القبيلة.

ولو تقدّم من المستأمن لفظ يدلّ على طلب الأمان(٤) لهنّ ، انصراف‌

____________________

(١) الأنعام : ٨٤ و ٨٥.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « قال ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) النساء : ١٧٦.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « الإناث » بدل « الأمان ». وما أثبتناه هو الصحيح.

١٠١

الأمان إليهنّ وإن كان بلفظ الذكور ، مثل : ليس لي إلّا هؤلاء البنات والأخوات وأمّنوني على بنيّ و(١) إخوتي.

ولو قالوا(٢) : أمّنونا على آبائنا ، ولهم آباء واُمّهات ، دخلوا جميعاً في الأمان ؛ لتناول اسم الآباء لهما.

قال الله تعالى :( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (٣) .

وكذا لو كان لهم(٤) أب واحد واُمّهات شتّى ؛ لتناول الاسم للجميع من حيث الاستعمال.

وهل يدخل الأجداد في الآباء؟ الأولى ذلك ؛ لأنّ الأب يطلق عليه من حيث إنّه أب الأب ، ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة.

وقال أبو حنيفة : لا يدخلون(٥) ؛ لأنّ اسم الأب لا يتناول الأجداد حقيقةً ولا بطريق التبعيّة؛ لأنّهم اُصول الآباء يختصّون باسم خاصّ ، فلا يتناولهم اسم الآباء على وجه التبعيّة لفروعهم.

ولو قالوا : أمّنونا على أبنائنا ، دخل فيه أبناء الأبناء أيضاً ؛ لأنّ اسم الابن يتناول ابن الابن ؛ لأنّه طلب الأمان لمن يضاف إليه بالنبوّة ، إلّا أنّه ناقص في الإضافة والنسبة إليه ؛ لأنّه يضاف إليه بواسطة الابن ، لأنّه متفرّع عنه ومتولّد بواسطة الابن ؛ والإضافة الناقصة كافية في إثبات الأمان ؛ لأنّه يحتاط في إثباته ؛ لأنّ موجبه حرمة الاسترقاق ، والشبهة ملحقة بالحقيقة في موضع الاحتياط ، بخلاف الوصيّة ؛ فإنّ الشبهة فيها غير كافية في‌

____________________

(١) في « ق » : « أو » بدل « و ».

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : قال. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) النساء : ١١.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « له » بدل « لهم ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٥) الفتاوى الهنديّة ٢ : ١٩٩ - ٢٠٠‌

١٠٢

الاستحقاق ؛ لثبوت مزاحمة الوارث(١) .

وهذا كلّه إنّما هو بلسان العرب ، فالحكم متعلّق به مع استعماله ، لكنّا قد بيّنّا أنّ صيغة الأمان يكفي فيها أيّ لغة كانت ، فلو كان بعض اللغات يتناول ما أخرجناه في بعض هذه الصور وطلب الأمان بتلك اللغة ، دخل فيه ما أخرجناه.

وكذا لو اعتقد المشرك دخول مَنْ أخرجناه في الأمان حتى خرج بهم ، لم يجز التعرّض لهم ؛ لأنّهم دخلوا إلينا بشبهة الأمان ، فيردّون إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حَرْباً.

مسألة ٦٠ : يصحّ عقد الأمان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق‌ - وهو أحد وجهي الشافعي(٢) - للأصل ، ولأنّه غرض مقصود ، ويصحّ على سبيل التبعيّة فجاز على سبيل الاستقلال.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه تابع(٣) .

وإذا أمَّن الأسير مَنْ أسره ، فهو فاسد ؛ لأنّه كالمكرَه ، إلّا أن يعلم اختياره في ذلك.

ولو أمّن غيره ، جاز - وللشافعيّة وجهان(٤) - ويلزمه حكمه وإن لم يلزم غيره ، فلو أمّنهم وأمّنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم ، لزمه الخروج مهما قدر ، قالت الشافعيّة : و(٥) إن حلف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلّظة ، لكن يكفّر عن يمينه ودعه يقع طلاقه وعتاقه ، فلا رخصة في المـُقام حيث‌

____________________

(١) في « ق » : الورّاث.

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٢.

(٤) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٤.

(٥) الواو وصليّة.

١٠٣

يذلّ(١) المسلم ولكن عند الخروج لا يغتالهم إن أمّنهم(٢) .

ولو اتبعه قوم ، فله دفعهم وقتالهم دون غيرهم. ولو شرطوا عليه الرجوع ، لم يلزمه. ولو شرط إنفاذ مال ، لم يلزمه. وإن كان قد اشترى منهم شيئاً ولزمه الثمن ، وجب إنفاذه.

وإن أكره على الشراء ، فعليه ردّ العين ، قاله الشافعي في الجديد.

وقال في القديم : يتخيّر بين ردّ العين أو الثمن ؛ إذ يقف العقد على إجازته(٣) .

مسألة ٦١ : لو قال : اعقدوا الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم ، فأمّنوه على ذلك ، فهو آمن وأهل الحصن آمنون.

وقال الحنفيّة : أموالهم كلّها في‌ءٌ ؛ لأنّ الأمان بشرط فتح الباب لا تدخل فيه الأموال لا بالتنصيص ولا التبعيّة للنفوس ؛ لأنّه لم تبق للمسلمين حينئذٍ فائدة في فتح الباب ، وإنّما قصدوا بذلك التوسل(٤) إلى استغنام أموالهم(٥) .

ولو قال : اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلّكم على طريق موضع كذا ، ففَعَلوا ففتحوا الباب ، فجميع النفوس والأموال تدخل في الأمان ؛ لأنّ شرط الأمان هنا جرى على الدلالة لا على فتح الباب ، فيكون كلامه بياناً أنّه يدلّهم ليتمكّنوا في الدار في حصنه مع أهل الحصن ، فتدخل الأموال تبعاً للنفوس ؛ لأنّه لا يمكنهم المقام فيه إلّا بالمال ، بخلاف الصورة‌

____________________

(١) في المصدر : يبذل. وفي « ق » : بذل.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٥.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٦.

(٤) كذا ، ولعلّها : التوصّل.

(٥) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفرة لدينا.

١٠٤

الاُولى ؛ لأنّ في اشتراط فتح الباب دلالةً على أنّ الذين يتناولهم(١) الأمان غير مقرّين بالسكنى في الحصن ، وإنّما تدخل الأموال في الأمان ؛ لأنّ التمكّن من المقام يكون بالأموال ، وإذا انعدم السكنى لم تدخل الأموال في الأمان.

ولو قال : اعقدوا لي الأمان على أن تدخلوا فيه فتصلّوا ، دخل الأموال في الأمان ؛ لأنّ فيه تصريحاً بفائدة فتح الباب ، وهو الصلاة فيه دون إزعاج أهله ، وقد يرغب المسلمون في الصلاة في ذلك المكان إمّا لينتقل الخبر بأنّ المسلمين صلّوا جماعةً في الحصن الفلاني فيدخل الرعب في قلوب باقي المشركين ، أو ليكونوا قد عبدوا الله في مكان لم يعبده في ذلك المكان أهله ، ومكان العبادة شاهدة للمؤمن يوم القيامة.

ولو قال : أمِّنوني على قلعتي أو مدينتي ، فأمَّنوه ، دخل المال والأنفس فيه وإن كان تنصيص الأمان إنّما هو عليهما لا غير ؛ لأنّ المقصود من هذا الأمان بقاء القلعة والمدينة على ما كانتا عليه عرفاً ويكون هو المتصرّف والمتغلّب ، وليس غرضه إبقاء عين القلعة أو المدينة مع إفناء أهلهما ونهب الأموال.

ولو قال : أمِّنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن ، فهو آمن على ما طلب ، ويكون الباقي فيئاً. ولو لم يف ماله بالألف ، لم يكن له زيادة على ماله. ولو لم يكن له دراهم ولكنّه كان له عروض ، أعطى من ذلك ما يساوي ألفاً ؛ لأنّه شرط في الأمان جزءاً من ماله والأموال كلّها جنس واحد في صفة الماليّة.

أمّا لو قال : أمِّنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن ، فهو آمن على ما طلب ، ويكون الباقي فيئاً. ولو لم يف ما له بالألف ، لم يكن له زيادة على ما له. ولو لم يكن له دراهم ولكنّه كان له عروض ، أعطى من ذلك ما يساوي ألفاً ، لأنّه شرط في الأمان جزءاً من ماله والأموال كلّها جنس واحد في صفة الماليّة.

أمّا لو قال : عليّ ألف درهم من دراهمي ، ولا دراهم له ، كان لغواً ؛ لأنّه شرط جزءاً من دراهمه ولا دراهم له ، فلا يصادف الأمان محلّاً ، فيكون لغواً.

____________________

(١) في « ق ، ك» : تناولهم.

١٠٥

البحث السادس : في الأحكام.

مسألة ٦٢ : قد بيّنا أنّ مَنْ عقد أماناً لكافرٍ ، وجب عليه الوفاء به ، ولا يجوز له الغدر ، فإن نقضه ، كان غادراً آثماً ، ويجب على الإمام منعه عن النقض إن عرف بالأمان.

إذا عرفت هذا فلو عقد لحربيّ(١) الأمان ليسكن دار الإسلام ، وجب الوفاء له ، ودخل مالُه تبعاً له في الأمان وإن لم يذكره ؛ لأن الأمان يقتضي الكفّ عنه ، وأخذ ماله يوجب دخول الضرر عليه ، فيكون نقضاً للأمان ، وهو حرام. ولو شرط الأمان لماله ، كان ذلك تأكيداً.

ولو دخل الحربيّ دار الإسلام بغير أمان ومعه متاع ، فهو حَرْبٌ لا أمان له في نفسه ولا في ماله ، إلّا أن يعتقد أنّ دخوله بمتاعه على سبيل التجارة أمان له ، فإنّه لا يكون أماناً ، ويردّ إلى مأمنه.

ولو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجّار كفّار من أرض العدوّ يريدون بلاد الإسلام ، قال بعض العامّة : لم يقاتلوا ولم يعرّضوا(٢) . وفيه نظر.

مسألة ٦٣ : لو دخل الحربيّ دار الإسلام بتجارة معتقداً أنّه أمان ، فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه ، ويُعامل بالبيع والشراء ، ولا يُسأل عن شي‌ء ، وإن لم تكن معه تجارة وقال : جئت مستأمنا ، لم يقبل منه ، ويكون الإمام مخيّراً فيه. وبه قال الأوزاعي والشافعي(٣) .

ولو كان ممّن ضلّ الطريق أو حَمَلته الريح في المـَرْكب إلينا ، كان فيئاً.

وقيل : يكون لآخذه(٤) .

ولو دخل دار الإسلام بأمان ، دخل أمان ماله ، فلو عاد إلى دار الحرب‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : الحربيّ.

(٢ - ٤) المغني ١٠ : ٤٣٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٥.

١٠٦

بنيّة الرجوع إلى دار الإسلام ، فالأمان باقٍ ؛ لأنّه على نيّة الإقامة في دار الإسلام ، وإن كان للاستيطان في دار الحرب ، بطل في نفسه دون ماله ؛ لأنّه بدخوله دار الإسلام وأخذ الأمان ثبت الأمان في ماله الذي معه ، فإذا بطل في نفسه بمعنى لم يوجد في المال - وهو الدخول في دار الحرب - بقي الأمان في ماله ، لاختصاص المقتضي بالنفس. أمّا لو أخذه معه إلى دار الحرب ، فإنّه ينتقض الأمان فيه كما ينتقض في نفسه. ولو لم يأخذه فأنفذ في طلبه ، بعث به إليه تحقيقاً للأمان فيه. ويصحّ تصرّفه فيه ببيع وهبة وغيرهما.

ولو مات في دار الحرب أو قُتل ، انتقل إلى وارثه ، فإن كان مسلماً ، ملكه مستقرّاً ، وإن كان حربيّاً ، انتقل إليه وانتقض فيه الأمان - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّه مال لكافر لا أمان بيننا وبينه في نفسه ولا في ماله ، فيكون كسائر أموال أهل الحرب.

وقال أحمد : لا يبطل الأمان ، بل يكون باقياً - وبه قال المزني ، وللشافعيّة قولان - لأنّ الأمان حقٌّ لازم متعلّق بالمال ، فإذا انتقل إلى الوارث ، انتقل بحقّه ، كسائر الحقوق من الرهن والضمان والشفعة(٢) .

ونمنع ملازمته للمال ؛ لأنّ الأمان تعلّق بصاحبه وقد مات ، فيزول الأمان المتعلّق به.

مسألة ٦٤ : إذا مات الحربيّ في دار الحرب وقد أخذ الأمان لإقامته‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٧.

(٢) المغني ١٠ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٧ ، مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٩ - ٢٢٠ ، الوجيز ٢ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨١.

١٠٧

في دار الإسلام وأقام بها ، تبعه ماله ، وزوال الأمان عنه بموته كما قلناه ، فينتقل إلى الإمام خاصّة من الفي‌ء ؛ لأنّه لم يوجف عليه بخَيْلٍ ولا ركاب ، ولا اُخذ بالسيف ، فهو بمنزلة ميراث مَنْ لا وارث له.

ونقل المزني عن الشافعي أنّه يكون غنيمةً(١) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه لم يؤخذ بالقهر والغلبة.

وينتقل المال إلى وارث الحربيّ ، سواء كان الوارث في دار الإسلام أو في دار الحرب ، فإن كان الوارث حربيّاً في الدارين ، صار فيئاً للإمام على ما قلناه.

وقال الشافعي في أحد الوجهين : لا ينتقل إلى وارثه في دار الإسلام ؛ لأنّه مع اختلاف الدارين يسقط الميراث(٢) . وليس بجيّد.

وكذا الذمّي إذا مات وله ولد في دار الإسلام وولد في دار الحرب ، كان ميراثه لهما.

ولو كان له ولد في دار الإسلام ، صار ماله له ، ولو كان في دار الحرب ، انتقل ماله إليه ، وصار فيئاً.

ولو دخل دار الإسلام فعقد أماناً لنفسه ثمّ مات في دار الإسلام وله مال ، فإن كان وارثه مسلماً ، ملكه ، وإن كان كافراً في دار الحرب ، انتقل المال إليه ، وصار فيئاً ؛ لأنّه مال لكافرٍ لا أمان بيننا وبينه ، فيكون فيئاً.

وقال بعض الشافعيّة : يردّ إلى وارثه. واختلفوا على طريقين ، منهم‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٢٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦.

(٢) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦ - ٤٧٧ ، والمهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٥ ، وحلية العلماء ٧ : ٧٢٤.

١٠٨

مَنْ قال : فيه للشافعي قولان ، كما لو مات في دار الحرب. ومنهم مَنْ قال هنا : يردّ قولاً واحداً؛ لأنّه إذا رجع إلى دار الحرب فقد بطل أمانه ، وهنا مات وأمانه باقٍ ، وحينئذٍ ينتقل إلى الإمام ؛ لأنّه لم يوجف عليه بِخَيْلِ ولا ركاب. وكذا لو لم يكن له وارث(١) .

مسألة ٦٥ : لو كان للحربيّ أمان فترك ماله ونقض الأمان ولحق بدار الحرب ، فإنّ الأمان باقٍ في ماله ، فإن رجع ليأخذ ماله ، جاز سبيه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ، ويكون الأمان ثابتاً ؛ لأنّا لو سبيناه أبطلنا ملكه ، وأسقطنا حكم الأمان في ماله(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ ثبوت الأمان لمالِه لا يثبت له الأمان ، كما لو دخل إلى دار الإسلام بأمان ثم خرج إلى دار الحرب ، فإنّ الأمان باقٍ في المال دونه ، وكما لو أدخل مالَه بأمانٍ وهو في دار الحرب ، فإنّ الأمان لا يثبت له لو دخل دار الإسلام ويثبت لمالِه.

ولو اُسر الحربي الذي لمالِه أمان ، لم يزل الأمان عن ماله.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يمنّ عليه الإمام أو يسترقّه أو يفاديه أو يقتله ، فإن قتله ، انتقل إلى وارثه المسلم إن كان ، وإلّا فإلى الحربي وصار فيئاً ، فإن فاداه أو منّ عليه ، ردّ ماله إليه ، وإن استرقّه ، زال ملكه عنه ؛ لأنّ المملوك لا يملك شيئاً وصار فيئاً ، وإن اُعتق بعد ذلك ، لم يردّ إليه ، وكذا لو مات لم يردّ على ورثته ، سواء كانوا مسلمين أو كفّار ؛ لأنّه لم يترك شيئاً.

مسألة ٦٦ : إذا دخل المسلم أرض العدوّ بأمان فسرق شيئاً ، وجب‌

____________________

(١) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦ - ٤٧٧ ، والمهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٥ ، وحلية العلماء ٧ : ٧٢٤.

(٢) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا.

١٠٩

عليه ردّه على(١) أربابه ؛ لأنّهم أعطوه الأمان بشرط أن يترك خيانتهم وإن لم يكن ذلك مذكوراً صريحاً ، فإنّه معلوم من حيث المعنى.

ولو أسر المشركون مسلماً ثمّ أطلقوه بأمانٍ على أن يقيم في دارهم ويسلمون من خيانته ، حرمت عليه أموالهم بالشرط ، ولا يجوز عليه المـُقام مع القدرة على الهجرة.

ولو لم يؤمّنوه ولكن استرقّوه واستخدموه ، فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم ؛ لأنّهم قهروه على نفسه ولم يملكوه بذلك ، فجاز له قهرهم.

ولو أطلقوه على مال ، لم يجب الوفاء به ، لأنّ الحرّ لا قيمة له.

ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربيّ مالاً وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمانٍ ، كان عليه ردّه إليه ؛ لأنّ مقتضى الأمان الكفّ عن أموالهم.

ولو اقترض حربيّ من حربيّ مالاً ثمّ دخل المقترض إلينا بأمان ، كان عليه ردّه إليه ، لأنّ الأصل وجوب الردّ ، ولا دليل على براءة الذمّة منه.

ولو تزوّج الحربيّ بحربيّة وأمهرها مهراً ، وجب عليه ردّه عليها.

وكذا لو أسلما معاً وترافعا إلينا ، فإنّا نُلزم الزوج المهر إن كان ممّا يصحّ للمسلمين تملّكه ، وإلّا وجب عليه قيمته خاصّة(٢) .

ولو تزوّج الحربيّ بحربيّة ثمّ أسلم الحربيّ خاصّة والمهر في ذمّته ، لم يكن للزوجة مطالبته به ، لأنّها أهل حرب ولا أمان لها على هذا المهر.

وكذا لو ماتت ولها ورثة كفّار ، لم يكن لهم أيضاً المطالبة به ؛ لما مرّ في الزوجة. ولو كان الورثة مسلمين ، كان لهم المطالبة به.

ولو ماتت الحربيّة ثمّ أسلم الزوج بعد موتها ، كان لوارثها المسلم‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « إلى » بدل « على ».

(٢) كلمة « خاصّة » لم ترد في « ق ، ك». وعليها في الطبعة الحجريّة علامة نسخة بدل.

١١٠

مطالبة الزوج بالمهر ، وليس للحربيّ(١) مطالبته به. وكذا لو أسلمت قبله ثمّ ماتت ، طالَبَه وارثها المسلم دون الحربيّ.

ولو دخل المسلم أو الحربيّ دار الحرب مستأمناً فخرج بمالٍ من مالهم اشترى به شيئاً ، لم يتعرّض له ، سواء كان مع المسلم أو الذميّ ؛ لأنّه أمانة معهم ، وللحربيّ أمان.

ولو دفع الحربيّ إلى الذمي في دار الإسلام شيئاً وديعةً ، كان في أمانٍ إجماعاً.

مسألة ٦٧ : إذا خلّى المشركون أسيراً مسلماً من أيديهم واستحلفوه على أن يبعث إليهم فداءً عنه ، أو يعود إليهم ، فإن كان كرهاً ، لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فدية إجماعاً ؛ لأنّه مكره ، وإن ( لم يكن مكرهاً )(٢) لم يجب الوفاء بالمال - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه حُرُّ لا يستحقّون بدله ، فلا يجب الوفاء بشرطه.

وقال عطاء والحسن والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد : يجب الوفاء به ؛ لقوله تعالى :( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ ) (٤) (٥) .

وليس حجّةً ؛ لأنّه ليس على إطلاقه إجماعاً ، بل المعتبر فيه المصلحة الدينيّة.

ولو عجز عن المال ، لم يجز له الرجوع إليهم ، سواء كان رجلاً أو امرأةً.

أمّا المرأة : فأجمعوا على تحريم رجوعها إليهم.

____________________

(١) أي : الوارث الحربيّ.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : لم يكره.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٣ ، المغني ١٠ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٠.

(٤) النحل : ٩١.

(٥) المغني ١٠ : ٥٣٩ - ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٠ - ٥٦١.

١١١

وأمّا الرجل : فعندنا كذلك - وبه قال الحسن البصري والنخعي والثوري والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الرجوع إليهم معصية ، فلا يلزمه بالشرط ، كما لو كان امرأةً.

وقال الزهري والأوزاعي وأحمد في رواية(٢) : يلزمه الرجوع ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عاهد قريشاً على ردّ مَنْ جاءه مسلماً(٣) (٤) . وهو ممنوع.

مسألة ٦٨ : المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره ، فما خلّفه عندنا من وديعة ودَيْنٍ فهو باقٍ في عهدة الأمان إلى أن يموت.

وللشافعي أربعة أوجه : أحدها : أنّه في‌ءٌ. والثاني : أنّه في أمانه إلى أن يموت ، فإن مات فهو في‌ءٌ. والثالث : أنّه في أمانه ، فإن مات فهو لوارثه. الرابع : أنّه في أمانه ؛ لأنّ عقد الأمان للمال مقصود ، وإلّا فينتقض أيضاً تابعاً لنفسه(٥) .

والرقّ كالموت في الرقيق ، فإن قلنا : يبقى أمانه بعد الرقّ ، فلو عتق ردّ عليه ، ولو مات رقيقاً ، فهو في‌ءٌ ؛ إذا لا إرث من الرقيق.

وفيه قول آخر لهم مخرَّجٌ : إنّه لورثته(٦) .

ومهما جعلناه للوارث فله أن يدخل بلادنا لطلبه من غير عقد أمان ، وهذا(٧) العذر يُؤمّنه ، كقصد(٨) السفارة.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦١ ، الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٣.

(٢) في الطبعة الحجريّة : في إحدى الروايتين.

(٣) سنن البيهقي ٩ : ١٤٤.

(٤) المغني ١٠ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦١.

(٥ و ٦) الوجيز ٢ : ١٩٦.

(٧) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : ولهذا. وما أثبتناه هو الصحيح.

(٨) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : لقصد. وما أثبتناه هو الصحيح‌.

١١٢

البحث السابع : في التحكيم.

مسألة ٦٩ : إذا حصر الإمام بلداً ، جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه ، فيحكم فيهم بما يراه هو أو بعض أصحابه إجماعاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فأجابهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك(١) .

وهل يجوز للإمام إنزالهم على حكم الله تعالى؟ قال علماؤنا بالمنع - وبه قال محمد بن الحسن(٢) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : « إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم ، فإنّكم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم ما رأيتم »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في وصيّة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم ولكن انزلهم على حكمي ثمّ اقض بينهم بعدُ بما شئتم فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا »(٤) .

ولأنّ حكم الله تعالى في الرجال : القتل أو المنّ أو المنّ أو الاسترقاق أو المفاداة ، وفي النساء : الاسترقاق أو المنّ ، فيكون مجهولاً ، فكان الإنزال‌

____________________

(١) المغازي - للواقدي - ٢ : ٥١٢ ، صحيح البخاري ٥ : ١٤٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٨ - ١٣٨٩ / ١٧٦٨ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٤ : ٤٢٥ / ١٨٦٧٧ ، مسند أحمد ٣ : ٤٠١ / ١٠٧٨٤ و ٤٨٤ - ١١٢٨٣ و ٧ : ٢٠٤ - ٢٠٥ / ٢٤٥٧٣ ، المغني ١٠ : ٥٣٧.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠٧.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٨ / ٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٧ - ٢٦١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٤ / ٢٨٥٨ ، مسند أحمد ٦ : ٤٩٢ / ٢٢٥٢١ نحوه.

(٤) الكافي ٥ : ٢٩ - ٣٠ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٩ / ٢٣٢.

١١٣

على حكم الله مجهولاً ، فكان باطلاً.

وقال أبو يوسف : يجوز ذلك ؛ لأنّ حكم الله تعالى معلوم ، لأنّه في حقّ الكفرة : القتل في المقاتلين ، والاسترقاق في ذراريهم ، والاستغنام في أموالهم(١) .

ونحن نقول : حكم الله تعالى معلوم في حقّ قوم ممتنعين ومع الظهور عليهم ، أمّا في حقّ قوم ممتنعين تركوا منعتهم باختيارهم فمجهول.

مسألة ٧٠ : يجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو بعض أصحابه فيحكم فيهم بما يرى بلا خلاف ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاب بني قريظة لمـّا رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فحكم بقتل الرجال وسبي الذراري ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لقد حكم بما حكم الله تعالى به فوق سبعة أرقعة »(٢) .

قال الخليل : الرقيع اسم سماء هذه الدنيا ، ويقال : كلّ واحدة رقيع للاُخرى ، فهي أرقعة(٣) .

مسألة ٧١ : يشترط في الحاكم سبعة : الحُرّيّة والإسلام والبلوغ والعقل والذكوريّة والفقه والعدالة. فالعبد ليس مظنّةً للفراغ في نظر اُمور الناس وكيفيّة القتال وما يتعلّق به من المصالح ؛ لاشتغال وقته بخدمة مولاه. والكافر لا شفقة له في حقّ المسلمين ولا يؤمن عليهم. والصبي جاهل بالاُمور الخفيّة المنوطة بالحرب ، وكذا المجنون. والمرأة قاصرة النظر قليلة المعرفة بمواقع الحروب ومصالحها(٤) . والجاهل قد يحكم بما لا يجوز شرعاً. والفاسق ظالم فيدخل تحت قوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٥) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠٧.

(٢) المغازي - للواقدي - ٢ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٥٣٨.

(٣) العين ١ : ١٥٧.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : مصالحه. والصحيح ما أثبتناه.

(٥) هود : ١١٣.

١١٤

ولا يشترط الفقه بجميع المسائل ، بل بما يتعلّق بالجهاد.

ويجوز أن يكون أعمى - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّ المقصود رأيه دون بصره ، والرأي لا يفتقر إلى البصر.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٢) ؛ لأنّه لا يصلح للقضاء.

والفرق : احتياج القاضي إلى معرفة المتداعين بالبصر ، مع أنّا نمنع الحكم في الأصل.

وكذا يجوز أن يكون محدوداً في القذف مع التوبة ؛ لاجتماعه الشرائط ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

ويجوز على حكم أسير معهم مسلم ؛ لارتفاع القهر بالردّ إليه.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٤) ؛ لأنّه مقهور. وهو ممنوع.

ولو كان المسلم عندهم أو عندنا حَسَن الرأي فيهم ، احتمل الجواز على كراهيّة ؛ لأنّه جامع للصفات ، والمنع ؛ للتهمة.

ولو نزلوا على حكم رجل غير معيّن ويتعيّن باختيارهم ، جاز ، فإن اختاروا مَنْ يجوز حكمه ، قبل ، وإلّا فلا ، وبه قال أبو حنيفة(٥) .

وقال الشافعي : لا يجوز إسناد الاختيار إليهم ، لأنّهم قد يختارون من لا يصلح للتحكيم ، أمّا لو جعلوا اختيار التعيين إلى الإمام ، جاز إجماعا ، لأنّه لا يختار إلاّ من يصلح للتحكيم(٦) .

ويجوز أن يكون الحاكم اثنين إجماعاً ، فإن اتّفقا ، جاز. ولو مات أحدهما ، لم يحكم الآخر إلّا بعد الاتّفاق عليه أو تعيين غيره. ولو اختلفا ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٢ ، المغني ١٠ : ٥٣٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٦.

(٢ - ٤) الفتاوى الهندية ٢ : ٢٠٢.

(٥) بدائع الصنائع ٧ : ١٠٨.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٢.

١١٥

لم ينفذ حكم أحدهما إلّا أن يتّفقا.

ويجوز أن يكون الحاكم أكثر من اثنين إجماعاً.

ولو كان أحدهما كافراً ، لم يجز ؛ لأنّ الكافر لا يُركن إليه لا حالة الجمع ولا الانفراد.

ولو مات الحاكم الواحد قبل الحكم ، لم يحكم غيره إلّا أن يتّفقوا على مَنْ يقوم مقامه ، فإن اتّفقوا ، ردّوا إلى مأمنهم.

ولو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثمّ ظهر عدم صلاحيته ، لم يحكم ، وردّوا إلى مأمنهم ، ويكونون على الحصار كما كانوا.

مسألة ٧٢ : وينفذ ما يحكم به الحاكم(١) ما لم يخالف مشروعاً ، ويشترط أن يكون الحظّ للمسلمين. فإن حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّيّة وغنيمة المال ، نفذ إجماعاً ، كقضيّة سعد(٢) ، وإن حكم باسترقاق الرجال وسبي النساء والولدان وأخذ الأموال ، جاز أيضاً ، وإن حكم بالمنّ وترك السبي بكلّ حال ، جاز أيضاً إذا رآه حظّاً ؛ لأنّه قد يكون مصلحة للمسلمين ، وكما يجوز للإمام أن يمنّ على الاُسارى مع المصلحة جاز للحاكم.

وإن حكم بعقد الذمّة وأداء الجزية ، جاز ؛ لأنّهم رضوا به ، فينفذ كغيره من الأحكام ، وهو أحد قولي الشافعي(٣) .

وفي الآخر : لا يلزم ؛ لأنّ عقد الذمّة عقد معاوضة ، فلا يثبت إلّا بالتراضي ، ولهذا لا يسوغ للإمام إجبار الأسير على إعطاء الجزية(٤) .

____________________

(١) في « ق » : الحَكَم.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ١١٣ ، الهامش (٢)

(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٣.

١١٦

والفرق : أنّ الأسير لم يرض بفعل الإمام وهؤلاء قد رضوا.

وإن حكم عليهم بالفداء ، جاز كما جاز للإمام.

ولو حكم بالمنّ على الذرّيّة ، قال بعض العامّة : لا يجوز ؛ لأنّ الإمام لا يملك المنّ على الذرّيّة إذا سبوا فكذا الحاكم(١) .

وقال بعضهم : يجوز ؛ لأنّهم لم يتعيّنوا للسبي ، بخلاف من سبي ، فإنّه يصير رقيقاً بنفس السبي(٢) .

وإن حكم على مَنْ أسلم بالاسترقاق ومَنْ أقام على الكفر بالقتل ، جاز. ولو أراد أن يسترقّ بعد ذلك مَنْ أقام على الكفر ، لم يكن له ذلك ؛ لأنّه لم يدخل على هذا الشرط. وإن أراد أن يمنّ عليه ، جاز ؛ لأنّه ليس فيه إبطال شي‌ء شرطهُ ، بل فيه إسقاط ما كان شرطاً من القتل.

ولو حكم بالقتل وأخذ الأموال وسبي الذرّيّة ورأى الإمام أن يمنّ على الرجال أو على بعضهم ، جاز ؛ لأنّ سعداً حكم على بني قريظة بقتل الرجال ، ثمّ إنّ ثابت بن قيس الأنصاري سأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يهب له الزبير ابن باطا اليهودي من بني قريظة ففَعَل(٣) ، بخلاف مال الغنيمة إذا حازه المسلمون ؛ فإنّ ملكهم قد استقرّ عليه.

مسألة ٧٣ : إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه ، عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي ؛ لأنّهم أسلموا وهُمْ أحرار لم يسترقّوا وأموالهم لم تغنم.

ولو أسلموا بعد الحكم عليهم ، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري ونهب الأموال ، نفذ الحكم إلّا القتل ؛ فإنّهم لا يُقتلون ؛ لقولهعليه‌السلام :

____________________

(١ - ٣) المغني ١٠ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٧.

١١٧

« أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلّا الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم »(١) .

ولو أراد الإمام استرقاقهم بعد الإسلام ، لم يجز ؛ لأنّهم ما نزلوا على هذا الحكم ، بل وجب القتل بالحكم وسقط بالإسلام.

وقال بعض العامّة : يجوز استرقاقهم كما لو أسلموا بعد الأسر(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الأسير قد ثبت للإمام استرقاقه.

ويكون المال على ما حكم به من الاستغنام ، وتسترقّ الذرّيّة.

وإذا حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّيّة وأخذ المال ، كان المال غنيمةً ، ويجب فيه الخُمْس ؛ لأنّه اُخذ بالقهر والسيف.

مسألة ٧٤ : لو دخل حربيٌّ إلينا بأمانٍ فقال له الإمام : إن رجعت إلى دار الحرب ، وإلّا حكمت عليك حكم أهل الذمّة ، فأقام سنة ، جاز أن يأخذ منه الجزية.

وإن قال له : اخرج إلى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك ذميّاً ، فأقام سنة ، ثمّ قال : أقمت لحاجة ، قُبِل قوله ، ولم يجز أخذ الجزية منه ، بل يردّ إلى مأمنه ، لأصالة براءة الذمّة.

قال الشيخ : وإن قلنا : إنّه يصير ذمّيّاً ، كان قويّاً ؛ لأنّه خالف الإمام(٣) .

ولو حكم الحاكم بالردّ ، لم يجز ؛ لأنّه غير مشروع وقد قلنا : إنّ حكم الحاكم يشترط فيه المشروعيّة.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٣٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٢ ، ونحوه في صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، وسنن أبي داوُد ٣ : ٤٤ / ٢٦٤٠ ، وسنن النسائي ٥ : ١٤ ، وسنن الدارمي ٢ : ٢١٨.

(٢) المغني ١٠ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٧.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٦.

١١٨

ولو اتّفقوا على حاكم جامع للشرائط ، جاز أن يحكم إجماعا ، كما تقدّم ، ولا يجب عليه الحكم سواء قبل التحكيم أو لم يقبله ، بل يجوز له أن يخرج نفسه من الحكومة ، لأنّه دخل باختياره ، فجاز أن يخرج باختياره.

ولو حكم الحاكم بغير السائغ ، لم ينفذ ، فإن رجع وحكم بالسائغ ، فالوجه نفوذه ، لأنّ الأوّل لا اعتبار به في نظر الشرع ، فلا يخرجه عن الحكومة ، كما لو وكّله المالك في بيع سلعة بألف فباعها بخمسمائة ثمّ باعها بألف.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز حكمه استحساناً(١) .

وينفذ حكم الحاكم على الإمام ، فليس للإمام أن يقضي بما فوقه ، وله أن يقضي بما دونه ، فإنه قضى بغير القتل ، فليس للإمام القتل ، وإن قضى بالقتل ، فهل له الاسترقاق وفيه ذلّ مؤبّد؟ للشافعيّة وجهان(٢) .

وكذا الوجهان لو حكم بقبول الجزية فهل يجبرون وهو عقد مراضاة؟ فإن قلنا : يلزمهم ، فمنعهم كمنع أهل الذمّة الجزية(٣) .

ولو حكم بالإرقاق فأسلم واحد منهم قبل الإرقاق ، ففي جواز إرقاقه للشافعيّة وجهان(٤) .

وكذا الخلاف في كلّ كافر لا يرقّ بنفس الأسر إذا أسلم قبل الإرقاق(٥) .

ولو شرط أن يسلّم إليه مائة نفر فعدّ مائةً ، قتلناه ؛ لأنّه وفّى المائة.

____________________

(١) الفتاوى الهندية ٢ : ٢٠١ - ٢٠٢.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٣.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨١.

(٤) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٣.

(٥) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٣ - ٤٨٤.

١١٩

الفصل الرابع

في الغنائم‌

وفيه بابانَ :

الأوّل : في أقسامها.

الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال وشبهه ، كأرباح التجارات والزراعات والصناعات وغيرها ، أو اكتسبت بالقتال والمحاربة ، وقد مضى(١) حكم الأوّل ، والبحث هنا في القسم الثاني.

وأقسامه ثلاثة : ما يُنقل ويُحوّل ، كالأمتعة والأقمشة والدوابّ والنقدين وغيرها ، وما لا يُنقل ولا يُحوّل ، كالأراضي ، وما هو سبي ، كالنساء والأطفال.

البحث الأوّل : فيما يُنقل ويُحوّل.

مسألة ٧٥ : الغنيمة من دار الحرب ما اُخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب.

وأمّا الفي‌ء فهو مشتقّ من « فاء يفي‌ء » إذا رجع ، والمراد به في قوله تعالى :( ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ ) (٢) ما حصل ورجع عليه من غير قتالٍ ولا إيجافٍ بخيل ولا ركاب ، وما هذا حكمه فهو للرسولعليه‌السلام خاصّةً ولمن قام بعده من الأئمّةعليه‌السلام دون غيرهم.

وما يؤخذ بالفزع ، مثل أن ينزل المسلمون على حصنٍ أو قلعةٍ

____________________

(١) مضى في ج ٥ ص ٤٢٠.

(٢) الحشر : ٦.

١٢٠

فيهرب أهله ويتركون أموالهم فيه فزعاً ، فإنّه يكون من جملة الغنائم التي تُخمّس ، وأربعة الأخماس للمقاتلة ، كالغنائم.

وقال الشافعي : إنّ ذلك من جملة الفي‌ء ؛ لأنّ القتال ما حصل فيه(١) .

قال الشيخرحمه‌الله : وهو الأقوى(٢) .

وقد كانت الغنيمة محرّمةً فيما تقدّم من الشرائع ، وكانوا يجمعون الغنيمة فتنزل النار من السماء فتأكلها ، فلمـّا أرسل الله محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله أنعم بها عليه ، فجعلها له خاصّةً.

قال الله تعالى :( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ) (٣) .

وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « اُحلّ لي الخَمْس ولم يحل لأحد قبلي وجُعلت لي الغنائم»(٤) .

وقالعليه‌السلام : « اُعطيت خمساً لم يعطهنّ أحد قبلي » وذكر من جملتها « اُحلّت لي الغنائم»(٥) فاُعطيعليه‌السلام الغنائم بقوله :( قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) (٦) نزلت يوم بَدْر لمـّا تنازعوا في الغنائم ، فقسّمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأدخل معهم جماعةً لم يحضروا الوقعة ؛ لأنّها كانت لهعليه‌السلام يصنع بها ما شاء ، ثمّ نسخ ذلك وجُعلت للغانمين أربعة‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٨ ، منهاج الطالبين : ١٩٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٠.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٤.

(٣) الأنفال : ١.

(٤) أورده الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ٦٤.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١١٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣٧٠ - ٣٧١ / ٥٢١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢٤ ، مسند أحمد ١ : ٤٩٥ / ٢٧٣٧ ، و ٤ : ٢٣٧ / ١٣٨٥٢.

(٦) الأنفال : ١.

١٢١

أخماسها ، والخُمْس الباقي لمستحقّه(١) ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٧٦ : ما يحويه العسكر ممّا يُنقل ويُحوّل إن لم يصح تملّكه للمسلمين كالخمور والخنازير ، فليس غنيمةً ، وما يصحّ تملّكه غنيمة إن أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يُختلس ويُسرق ؛ فإنّه خاصّ للمختلس ، ودون ما ينجلي عنه الكفّار من غير قتال ؛ فإنّه في‌ء ، ودون اللقطة ؛ فإنّها لآخذها.

أمّا الغنيمة : فهي للغانمين خاصّة يخرج منها الخُمْس لأربابه ، والباقي للغانمين.

وأمّا الأشياء المباحة في الأصل - كالصيود والأحجار والأشجار - فإن لم يكن عليها(٢) أثر لهم ، فهي(٣) لواجدها(٤) ، وليست(٥) غنيمة ، وبه قال الشافعي ومكحول والأوزاعي(٦) ، خلافا لأبي حنيفة والثوري حيث جعلاها(٧) للمسلمين(٨) .

ولو كان عليها(٩) أثر - كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة والأحجار المنحوتة - فهي(١٠) غنيمة.

____________________

(١) المغازي - للواقدي - ١ : ١٣١ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٤٥ ، التفسير الكبير ١٥ : ١١٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٧ : ٣٦٠ ، أسباب النزول - للنيسابوري - : ١٣٢.

(٢ - ٥) في « ق ، ك ‍» والطبعة الحجريّة : عليه فهو لواجده ليس. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٦) روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، المغني ١٠ : ٤٧٧ - ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

(٧) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : جعلاه. وما أثبتناه لأجل السياق.

(٨) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

(٩ و ١٠) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : عليه فهو. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

١٢٢

ولو وُجد في دار الحرب شي‌ء يحتمل أن يكون للمسلمين والكفّار - كالخيمة والسلاح - فالوجه : أنّه لقطة.

وقال الشيخ : يعرّف سنة ثمَّ يلحق بالغنيمة(١) . وبه قال أحمد(٢) .

فإن وُجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون ، فهو لهم ، وإلّا فغنيمة ؛ لأنّه في دارهم.

ولو وجد صيداً في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله ، فإنّه له ، ولا يردّه إجماعاً ؛ لأنّه لو وجد طعاماً مملوكاً للكفّار ، كان له أكله إذا احتاج إليه ، فالصيد المباح أولى.

ولو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالمِسَنّ(٣) ، فهو أحقّ به إجماعاً. ولو صار له قيمة بنقله أو معالجته ، فكذلك ، وبه قال أحمد ومكحول والأوزاعي والشافعي(٤) .

وقال الثوري : إذا دخل به دار الإسلام ، دفعه في المغنم(٥) ، وإن عالجه فصار له ثمن ، اُعطي بقدر عمله فيه ، ودفع في المغنم(٦) (٧) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ القيمة صارت له بعلمه ونقله ، فلم يكن غنيمةً حال أخذه.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٠.

(٢) المغني ١٠ : ٤٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٦.

(٣) ورد في « ق ، ك ‍» والطبعة الحجريّة : كالمن. وذلك تصحيف. والصحيح ما أثبتناه. والمِسَنُّ : حجر يحدَّد به. الصحاح ٥ : ٢١٤٠ « سنن ».

(٤) المغني ١٠ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

(٥) في « ق ، ك‍ » المقسم. وكذا في المصدر.

(٦) في المصدر : المقسم.

(٧) المغني ١٠ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

١٢٣

ولو ترك صاحب المغنم(١) شيئاً من الغنيمة عجزاً عن حمله فقال : مَنْ حمله فهو له ، جاز ، وصار لآخذه. وبه قال مالك(٢) ، خلافاً لبعض العامّة(٣) .

ولو وجد في أرضهم ركازاً ، فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه ، فهو له ، كما لو وجده في دار الإسلام ، يخرج خمسه ، والباقي له.

وإن لم يقدر عليه إلّا بجماعة المسلمين ، فإن كان في مواتهم ، قال الشافعي : يكون كما لو وجده في دار الإسلام ، وإلّا فهو غنيمة(٤) .

وقال مالك والأوزاعي والليث وأحمد : هو غنيمة ، سواء كان في مواتهم أو غير مواتهم ؛ لأنّه مال مشترك ظهر عليه بقوّة جيش المسلمين ، فكان غنيمةً ، كالأموال الظاهرة(٥) .

مسألة ٧٧ : لا يجوز التصرّف في شي‌ء من الغنيمة قبل القسمة إلّا ما لابدّ للغانمين منه ، كالطعام ، وضابطه : القوت وما يصلح به القوت ، كاللحم والشحم ، وكلّ طعام يعتاد أكله ، وعلف الدوابّ : التبن والشعير وما في معناهما ، إجماعاً ، إلّا مَنْ شذّ(٦) - وبه قال سعيد بن المسيّب وعطاء والحسن البصري والشعبي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(٧) - لما رواه العامّة عن ابن عمر ، قال : كُنّا نصيب العسل‌

____________________

(١) في « ق ، ك » : المقسم.

(٢) المنتقى - للباجي - ٣ : ١٧٧ ، المغني ١٠ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

(٣) المغني ١٠ : ٤٧٨ - ٤٧٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٤٧٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٦.

(٦) كما في المغني ١٠ : ٤٨٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٦٠.

(٧) المغني ١٠ : ٤٨٠ - ٤٨١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٠ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٧ - ١٧٨ ، الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٧.

١٢٤

والفواكه في مغازينا فنأكله ولا نرفعه(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في وصيّة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله :

« ولا تحرقوا زرعاً لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه ، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله »(٢) .

ولأنّ الحاجة تشتدّ إلى ذلك ، فإنّ نقل الميرة(٣) عسر جدّاً ، وقسمته تستلزم عدم الانتفاع بما يحصل منه.

وقال الزهري : لا يؤخذ إلّا بإذن الإمام ؛ لأنّه غنيمة ، فهو لأربابه(٤) .

وهو ممنوع ، لاشتداد الحاجة.

وهل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة؟ الوجه : المنع ؛ لأنّه مغنوم لجماعة الغانمين غير محتاج إليه ، فأشبه سائر الأموال. نعم ، لهم التزوّد لقطع المسافة بين أيديهم.

وقال بعض العامّة : يجوز مع عدم الحاجة أيضاً(٥) ؛ لأن عمر سوّغ الأكل(٦) ، ولم يقيّد بالحاجة.

والحيوان المأكول يجوز ذبحه والأكل منه مع الحاجة ، ولا تجب القيمة ؛ لأصالة البراءة.

____________________

(١) صحيح البخاري ٤ : ١١٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٩ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣٢.

(٣) الميرة : الطعام. الصحاح ٢ : ٨٢١ « مير ».

(٤) المغني ١٠ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٧.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩ - ٤٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٧.

(٦) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٧٤ - ٢٧٥ / ٢٧٥٠ ، المغني ١٠ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦١.

١٢٥

ولا فرق بين الغنم وغيرها.

وقال بعض الشافعيّة : ما يمكن سوقه يُساق ، وأمّا الغنم فتُذبح ؛ لأنّها كالأطعمة ، ولهذا قالعليه‌السلام حين سُئل عن ضالّتها : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(١) (٢) .

وقال بعض العامّة : تجب القيمة ؛ لندور الحاجة إليه ، بخلاف الطعام(٣) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّا فرضنا الحاجة.

وإذا ذبح الحيوان للأكل ، ردّ الجلود إلى المغنم ، ولا يجوز استعمالها ؛ لعدم الحاجة إليها. ولو استعمل الجلد في سقاء أو نعل أو شراك ، ردّه إلى المغنم مع اُجرة المثل لمدّة استعماله وأرش نقص أجزائه بالاستعمال. ولو زادت قيمته بالصنعة ، فلا شي‌ء له ؛ لأنّه متعدُّ.

وأمّا ما عدا الطعام والعلف واللحم فلا يجوز تناوله ولا استعماله ولا الانفراد به ؛ لقولهعليه‌السلام : « أدّوا الخيط والمخيط فإنّ الغلول عارٌ ونارٌ وشنارٌ يوم القيامة »(٤) .

وللشافعيّة في الفواكه وجهان(٥) .

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٦٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٤٦ - ١٣٤٧ / ١٧٢٢ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٧ / ١٧١٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٥٥ - ٦٥٦ / ١٣٧٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٦ - ٨٣٧ / ٢٥٠٤ ، الموطّأ ٢ : ٧٥٧ / ٤٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٧.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٠ - ٩٥١ / ٢٨٥٠.

(٥) الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٩.

١٢٦

ويمكن الفرق بين ما يسرع إليه الفساد ويشقّ نقله وبين غيره.

وأمّا الدهن المأكول فيجوز استعماله في الطعام مع الحاجة ؛ لأنّه نوع من الطعام. ولو كان غير مأكول ، فإن احتاج إلى أن يدهن به أو دابّته ، لم يكن له ذلك إلّا بالقيمة ، قاله الشافعي ؛ لأنّه ممّا لا تعمّ الحاجة إليه ، ولا هو طعام ولا علف(١) .

وقال بعض العامّة : يجوز ؛ لأنّ الحاجة إليه في إصلاح بدنه ودابّته كالحاجة إلى الطعام والعلف(٢) .

ويجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشربه - كالجُلاب والسكنجبين وغيرهما - عند الحاجة ؛ لأنّه من الطعام.

وقال أصحاب الشافعي : ليس له تناوله ؛ لأنّه ليس قوتاً ولا يُصلح به القوت(٣) .

والوجه : الجواز ؛ لأنّه يحتاج إليه ، فأشبه الفواكه.

وليس له غسل ثوبه بالصابون ؛ لأنّه ليس طعاماً ولا علفاً ، وإنّما يراد للتحسين والتزيين لا للضرورة.

ولا يجوز الانتفاع بجلودهم ولا اتّخاذ النعال منها ولا الجُرُب(٤) ولا الخيوط ولا الحبال - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه مال غنيمة لا تعمّ الحاجة‌

____________________

(١) الاُمّ ٤ : ٢٦٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، المغني ١٠ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٣.

(٢) المغني ١٠ : ٤٨٢ - ٤٨٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٣.

(٣) المغني ١٠ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٣.

(٤) الجُرُب جمع ، واحدها : الجِراب. وهو وعاء من إهاب الشاء. لسان العرب ١ : ٢٦١ « جرب ».

(٥) الاُمّ ٤ : ٢٦٣ ، الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، المغني ١٠ : ٤٨٤.

١٢٧

إليه ، فلا يختصّ به البعض.

ورخّص مالك في الحبل يتّخذ من الشعر ، والنعل والخُفّ يتّخذ من جلود البقر(١) .

مسألة ٧٨ : الكتب التي لهم : فإن كان الانتفاع بها حلالاً - كالطبّ‌ والأدب والحساب والتواريخ - فهي غنيمة ، وإن حرم الانتفاع بها - مثل كتب الكفر والهجو والفحش المحض - فلا يترك(٢) بحاله ، بل يغسل إن كان على رقٌّ(٣) أو كاغذ ثخين يمكن غسله ، ثمّ هو كسائر أموال الغنيمة ، وإن لم يكن ، اُبطلت منفعته بالتمزيق ، ثم الممزَّق كسائر الأموال ؛ فإنّ للممزَّق قيمةً وإن قلَّت.

وكذا كُتب التوراة والإنجيل ؛ لأنّها مبدَّلة محرَّفة ، فلا يجوز الانتفاع بها ، وإنّما تُقرّ في أيدي أهل الذمّة ؛ لاعتقادهم ، كما يُقرّون على الخمر.

والأولى أنّها لا تُحرق ؛ لما فيها من أسماء الله تعالى.

وأمّا جوارح الصيد - كالفهد والبازي وكلب الصيد - فغنيمة. ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين ، جاز إرسالها وإعطاؤها غير الغانمين. ولو رغب فيها بعض الغانمين ، دُفعت إليه ، ولا تُحسب عليه من نصيبه ؛ لأنّه لا قيمة لها. وإن رغب فيها الجميع ، قُسّمت ، ولو تعذّرت القسمة أو تنازعوا في الجيّد منها ، اُقرع بينهم.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ الإمام يخصّ بالكلاب مَنْ شاء(٤) .

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٦ ، المغني ١٠ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٤.

(٢) أي المكتوب.

(٣) الرَّقُّ : ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. لسان العرب ١٠ : ١٢٣ « رقق ».

(٤) الوجيز ٢ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣.

١٢٨

قالوا : وللإمام أن يسلّمها إلى واحد من المسلمين لعلمه باحتياجه إليه(١) ، ولا يكون محسوباً عليه(٢) .

واعترض عليه : بأنّ الكلب منتفع به ، فليكن حقّ اليد فيه لجميعهم ، كما أنّ مَنْ مات وله كلب ، لا يستبدّ به بعض الورثة(٣) .

وقال بعضهم : إن أراده بعض الغانمين أو بعض أهل الخمس ولم ينازع فيه ، سُلّم إليه ، وإن تنازعوا ، فإن وجدنا كلاباً وأمكنت القسمة عدداً ، قُسّمت وإلّا اُقرع بينهم ، وقد تعتبر قيمتها عند مَنْ يرى لها قيمة أو ينظر إلى منافعها(٤) .

ولو وجدوا خنازير ، قتلوها ؛ لحصول الأذى منها.

ولو وجدوا خمراً ، أراقوه ، ولو كان لظروفه قيمة ، أخذوها غنيمةً ، إلّا أن تزيد مؤونة الحمل على قيمتها أو تساويها فيتلفها عليهم.

ولا يجوز لُبْس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابّها ؛ لأنّه مال مغنوم ، فلا يختصّ به أحد.

ولو كان للغازي دوابّ أو رقيق ، جاز له أن يُطعمهم ممّا يجوز له أكله ، سواء كانوا للقُنْية أو للتجارة ؛ للحاجة ، بخلاف ما لو كان معه بُزاة أو صُقور ؛ لعدم الحاجة إليها ، بخلاف الخيل.

ولا يجوز استعمال أسلحة الكفّار إلّا أن يضطرّ إليه في القتال ، فإذا انقضى الحرب ، ردّه إلى المغنم ، وبه قال الشافعي(٥) .

____________________

(١) تذكير الضمير باعتبار الكلب.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

(٣) كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣ - ٤٢٤ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٩.

١٢٩

وقال أبو حنيفة : يجوز استعمال أسلحتهم(١) .

ولو جُمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو(٢) علف ، لم يجز لأحد أخذه إلّا لضرورة ؛ لأنّا أبحنا له الأخذ قبل استيلاء يد المسلمين عليها مع الضرورة ، فبعد الاستيلاء أولى. ولأنّ الغانمين ملكوها بالحيازة ، فخرجت عن المباحات ، فلا يجوز الأكل منها إلّا أن لا يجد غيره؛ لأنّ حفظ النفس واجب ، سواء حِيزت في دار الحرب أو دار الإسلام.

وقال بعض العامّة : إن حِيزت في دار الحرب ، جاز الأكل ، كما جاز قبل الحيازة ؛ لأنّ دار الحرب مظنّة الحاجة(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ المسلمين ملكوه ، فلا يباح أخذه إلّا بإذنٍ. ولأنّ الحيازة في دار الحرب تُثبت الملك ، كالحيازة في دار الإسلام ، ولهذا جاز قسمته ، وتثبت فيه أحكام الملك.

مسألة ٧٩ : لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الإسلام ، ردّه إلى المغنم وإن قلّ ، فإن كانت الغنيمة لم تقسّم ، ردّ في المغنم ، وإن قُسّمت ، ردّه إلى الإمام ، فإن أمكن تفريقه كالغنيمة ، فرّق ، وإن لم يمكن ؛ لتفرّق الغانمين وقلّة ذلك ، احتمل جعله في المصالح.

ولا خلاف في وجوب ردّ الكثير ؛ لأنّ المباح أخذ ما يحتاج إليه في دار الحرب ، فالفاضل غير محتاج إليه ، فيردّ.

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٥١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجرية : « و » بدل « أو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) المغني ١٠ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٦ - ٤٦٧.

١٣٠

وأمّا القليل فكذلك - وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقولهعليه‌السلام : « أدّوا(٢) الخيط والمخيط »(٣) .

ولأنّه مال لم يقسّم ، فأشبه الكثير.

وقال مالك : يكون مباحاً لا يجب ردّه إلى المغنم - وبه قال الأوزاعي وعطاء الخراساني ومكحول والشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّه اُبيح إمساكه عن القسمة ، فاُبيح في دار الإسلام ، كمباحات دار الحرب(٤) .

والفرق ظاهر.

وعن أبي حنيفة أنّه إن كان ذلك قبل قسمة الغنيمة ، ردّه إلى المغنم ، وإن كان بعدها ، باعه وتصدّق بثمنه(٥) .

مسألة ٨٠ : ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر ، فهو‌

____________________

(١) الاُمّ ٤ : ٢٦٢ ، الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٩ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٢٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠ ، المغني ١٠ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٦.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجرية : « ردّوا » وما أثبتناه من المصدر ، وكما سبق في ص ١٢٥.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٠ / ٢٨٥٠.

(٤) المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٩ ، الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٠ - ٤٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٨ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٢٣٤ - ٢٣٥ ، المغني ١٠ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٦.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٨.

١٣١

للمقاتلة يؤخذ منه الخُمْس ، والباقي للغانمين. وما تأخذه سريّة بغير إذن الإمام ، فهو للإمام خاصّة عندنا. وما يتركه المشركون فزعاً ويفارقونه من غير حرب ، فهو للإمام أيضاً. وما يؤخذ صلحاً أو جزيةً ، فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم يقسّم في فقراء المسلمين ، وما يؤخذ غيلةً من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة ، اُعيد إليهم ، فإن لم يكن كان لآخذه ، وفيه الخُمْس. ومَنْ مات من أهل الحرب وخلّف مالاً فمالُه للإمام إذا لم يكن له وارث.

وقال بعض الشافعيّة : لو دخل واحدٌ أو شِرْذِمةٌ دارَ الحرب مستخفين وأخذوا مالاً على صورة السرقة ، كان ملكاً لآخذه خاصّة ؛ لأنّ السارق يقصد تملك المال وإثبات اليد عليه ، ومال الحربي غير معصوم ، فكأنّه غير مملوك ، وصار سبيله سبيل الاستيلاء على المباحات ، بخلاف مال الغنيمة ؛ فإنّه وإن حصل في يد الغانمين فليس مقصودهم التملّك ؛ إذ لا يجوز التغرّر بالمهج لاكتساب الأموال ، وإنّما الغرض الأعظم رفع كلمة الله تعالى ، وقمع أعداء الدين ، وللقصد أثر ظاهر فيما يملك بالاستيلاء(١) .

وقال بعضهم : إنّه غنيمة مخمّسة ، كأنّهم جعلوا دخوله دارَ الحرب وتغريره بنفسه قائماً مقام القتال ، ولهذا قالوا : لو غزت طائفة بغير إذن الإمام متلصّصين وأخذت مالاً ، فهو غنيمة مخمّسة(٢) .

وروي عن أبي حنيفة أنّه لا يُخمّس ، بل ينفردون به إذا لم يكن لهم قوّة وامتناع(٣) .

وفي رواية اُخرى : يؤخذ الجميع منهم ، ويجعل في بيت المال(٤) .

وقال بعض الشافعيّة : إذا دخل الرجل الواحد دار الحرب وأخذ من‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥.

١٣٢

حربيّ مالاً بالقتال ، اُخذ منه الخُمْس ، والباقي له ، وإن أخذه على جهة السوم ثمّ جحد أو هرب ، فهو له خاصّة ولا خُمْس(١) .

وقال بعضهم : ما يؤخذ بالاختلاس يملك المختلسون أربعة أخماسه ؛ لأنّهم ما وصلوا إليها إلّا بتغرير أنفسهم ، كما لو قاتلوا(٢) .

وعن أبي إسحاق أنّ المختلَس يكون فيئاً ؛ لأنّه حصل بغير إيجاف خيلٍ ولا ركاب(٣) ، كما هو مذهبنا.

وقال بعضهم : هذا إذا دخل الواحد أو النفر اليسير دارَ الحرب وأخذوا ، فأمّا إذا أخذ بعضُ الجند الداخلين بسرقةٍ واختلاسٍ ، فهو غلول ؛ لأنّهم قالوا : ما يهديه الكافر إلى الإمام أو إلى واحد من المسلمين والحرب قائمة لا ينفرد به المهدى إليه ، بل يكون غنيمةً ، بخلاف ما إذا أهدى من دار الحرب إلى دار الإسلام(٤) .

وقال أبو حنيفة : إنّه ينفرد المهدى إليه بالهديّة بكلّ حال(٥) .

والمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة إن عُلم أنّه للكفّار ، قال بعض الشافعيّة : إنّه يكون لواجده ؛ لأنّه ليس مأخوذاً بقوّة الجند أو قوّة الإسلام حتى يكون فيئاً ، ولا بالقتال حتى يكون غنيمةً(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧ - ٤٥٨.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٦ - ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨ ، وانظر : الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، وانظر : مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٩٨ / ١٦٥٠.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.

١٣٣

وقال بعضهم : يكون غنيمةً لا يختصّ به الآخذ(١) .

ولو أمكن أن يكون للمسلمين ، وجب تعريفه يوماً أو يومين ؛ لأنّه يكفي إنهاء التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن مسلم سواهم ، ولا ينظر إلى الاحتمال ( بطروق التجّار )(٢) .

وقال بعضهم : إنّه يعرَّف سنة على ما هو قاعدة التعريف(٣) .

وقال بعضهم : لو وجد ضالّةً في دار الحرب ، فهو غنيمة ، فالخُمس لأهله ، والباقي له ولمن معه. ولو وجد ضالّةً لحربيّ في دار الإسلام ، لا يختصّ هو به ، بل يكون فيئاً. وكذا لو دخل صبي أو امرأة بلادنا فأخذه رجل ، يكون فيئاً. ولو دخل منهم رجل فأخذه مسلم ، يكون غنيمةً ؛ لأنّ لآخذه مؤونةً ، ويرى الإمام فيه رأيه ، فإن رأى استرقاقه ، كان الخُمْس لأهله ، والباقي لمن أخذه، بخلاف الضالّة ؛ لأنّها مال الكفّار حصل في أيدينا من غير قتال(٤) .

مسألة ٨١ : لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئاً ، ضمن‌ ؛ لأنّه لم يستعمله في الوجه السائغ شرعاً ، وما يأخذه لا يملكه بالأخذ ولكن اُبيح له الأخذ والأكل.

ولو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانماً أو غانمين ، جاز ، وليس فيه إلّا إتعاب نفسه بالطبخ وإصلاح الطعام.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : بطرف التجاوز. وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.

١٣٤

وليس له أن يضيف غير الغانمين ، فإن فَعَل ، فعلى الآكل الضمان إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً ، استقرّ الضمان على المضيف.

ولو لحق الجندَ مددٌ بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة ، فالوجه : أنّ لهم الأكل في موضع يشاركون في القسمة. وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : الجواز ؛ لحصوله في دار الحرب التي هي مظنّة عزّة الطعام. وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّه معهم كغير الضيف(١) .

مسألة ٨٢ : إنّما يسوغ للغانمين أكل ما سوّغناه إذا كانوا في دار الحرب‌ التي تعزّ فيها الأطعمة على المسلمين ، فإذا انتهوا إلى عمران دار الإسلام وتمكنوا من الشراء ، أمسكوا.

ولو خرجوا عن دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الإسلام ، فالأقرب جواز الأكل ؛ لبقاء الحاجة الداعية إليه ، فإنّهم لا يجدون مَنْ يبيعهم ولا يصادفون سوقاً. وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) .

والثاني : المنع ؛ لأنّ مظنّة الحاجة دارُ الحرب ، فيناط الحكم بها(٣) .

ولو وجدوا سوقاً في دار الحرب وتمكّنوا من الشراء ، احتمل جواز الأكل ؛ للعموم.

وهو أظهر وجهي الشافعيّة ؛ لأنّهم جعلوا دارَ الحرب في إباحة الطعام بمنزلة السفر في الرخص؛ فإنّ الرخص(٤) وإن ثبتت(٥) لمشقّة السفر‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠.

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١.

(٤) وردت العبارة في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» هكذا : في الترخّص ؛ فإنّ الترخّص. والصحيح ما أثبتناه لأجل السياق.

(٥) في « ق ، ك» : اُثبتت. وفي الطبعة الحجريّة : ثبت. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

١٣٥

فالمترفّه الذي لا مشقّة عليه يشارك فيها مَنْ حصلت له المشقّة(١) .

وليس للغانم أن يُقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو يبيعه ، فإن فَعَل ، فعلى مَنْ أخذه ردّه إلى المغنم. فإن أقرضه غانماً آخر ، فليس ذلك قرضاً حقيقيّاً ؛ لأنّ الآخذ لا يملك ما يأخذه حتى يملّكه غيره. وحينئذٍ فالأقرب أنّه ليس للمُقرض مطالبة المقترض بالعين أو المثل ماداما في دار الحرب ، ولا يلزم الآخذ الردّ ؛ لأنّ المستقرض من أهل الاستحقاق أيضاً ، فإذا حصل في يده ، فكأنّه أخذه بنفسه. وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) .

والثاني : أنّ له مطالبته بالعين أو المثل ما داما في دار الحرب ؛ لأنّه إذا أخذه صار أحقَّ به ، ولم تزل يده عنه إلّا ببدل.

وعلى هذا الوجه له مطالبته بردّ مثله من المغنم لا من خالص ملكه ، فلو ردّ عليه من خالص ملكه ، لم يأخذه المقرض ؛ لأنّ غير المملوك لا يقابل بالمملوك حتى لو لم يكن في المغنم طعام آخر سقطت المطالبة. وإذا ردّ من المغنم ، صار الأوّل أحقَّ به ، لحصوله في يده.

وعلى هذا الوجه إذا دخلوا دار الإسلام انقطعت حقوق الغانمين عن أطعمة المغنم ، فيردّ المستقرض على الإمام.

وإذا دخلوا دار الإسلام وقد بقي عين القرض في يد المستقرض ، بُني على أنّ الباقي من طعام المغنم هل يجب ردّه إلى المغنم؟ إن قلنا : نعم ، ردّه إلى المغنم ، وإن قلنا : لا ، فإن جعلنا للقرض اعتباراً ، فيردّه إلى المـُقرض ، وإن قلنا : لا اعتبار له ، فلا يلزمه شي‌ء(٣) .

مسألة ٨٣ : لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه‌ من‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦١.

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦١.

١٣٦

الغنيمة ، فهو إبدال مباح بمباح ، كإبدال الضيوف(١) لقمةً بلقمة ، وكلُّ منهما أولى بما تناوله من يد الآخر.

ولو تبايعا صاعاً بصاعين ، لم يكن ذلك ربا ؛ لأنّه ليس معاوضةً حقيقيّة ، بل هو كما لو كان في يد عبده طعامُ فتقابضا صاعاً بصاعين.

قال بعض الشافعيّة : مَنْ جعل للقرض اعتباراً يلزمه أن يجعل للبيع(٢) اعتباراً حتى يجب على الآخذ تسليم صاع إلى بائعه. وإن تبايعا صاعاً بصاعين ، فإن سلّم بائع الصاع الصاعَ ، لم يملك إلّا طلب صاع تشبيهاً بالقرض ، وإن سلّم المشتري الصاعين ، لم يطلب إلّا صاعاً ، وملك الزائد على البذل(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالمأخوذ حيث قلنا : إنّه مباح للغانم غير مملوك فليس له أن يأكل طعامه ويصرف المأخوذ إلى حاجة أخرى بدلا عن طعامه ، كما لا يتصرّف الضيف فيما قُدّم إليه إلّا بالأكل.

ولو قلّ الطعام وخاف قائد الجيش الازدحام والتنازع عليه ، جَعَله تحت يده وقسّمه على المحتاجين على إقدار الحاجات.

مسألة ٨٤ : الأقرب أنّ حقّ الغانم من الغنيمة يسقط بالإعراض عن الغنيمة وتركها قبل القسمة ؛ لأنّ المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء الدين والذبّ عن الملّة ، والغنيمة تابعة ، فمن أعرض عنها فقد أخلص عمله بعض الإخلاص ، وجرّد قصده للمقصد الأعظم. ولأنّ الغنيمة لا تُملك قبل القسمة ، بل تُملك إن تملّك على قول(٤) ، فالحقّ فيه كحقّ الشفعة.

____________________

(١) كذا ، والظاهر : كإبدال الضيفين.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : للبائع. وما أثبتناه من المصدر.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٣.

١٣٧

وبالجملة ، إن قلنا : تُملك إن تملّك فهو كحقّ الشفعة ، وإن قلنا : تُملك ، فلا ينبغي أن يكون مستقرّاً ، ليتمكّن من تمحيض الجهاد ليحصل المقصد الأعظم ، فلو قال أحد الغانمين : وهبت نصيبي من الغانمين ، صحّ ، وكان إسقاطاً لحقّه الثابت له ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : إنّه إن أراد الإسقاط ، صحّ ، وإن أراد التمليك ، لم يصح ؛ لأنّه مجهول(٢) .

مسألة ٨٥ : إذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ، ثبت حقّهم فيها ، وملكوها ، سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الإسلام - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه يجوز القسمة في دار الحرب.

وقال أبو حنيفة : إذا حازوها في دار الحرب ، لا تُملك ، وإنّما تُملك بعد إحرازها في دار الإسلام(٤) . وليس بجيّد.

ومع الحيازة يثبت لكلّ واحد منهم حقّ الملك.

وقيل : لا يملك إلّا باختيار التملّك ؛ لأنّه لو قال واحد : أسقطت حقّي ، سقط ، ولو كان ملكاً له ، لم يزل بذلك ، كما لو قال الوارث : أسقطت حقّي في الميراث ، لم يسقط ؛ لثبوت الملك له واستقراره(٥) .

وفيه نظر ؛ لأنّه بالحيازة قد زال ملك الكفّار عنها ، ولا يزول إلّا إلى المسلمين. نعم ، ملك كلّ واحد منهم غير مستقرّ في شي‌ء بعينه ، أو جزء‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٩٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢١ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٢.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٢ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٩٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢١ ، المغني ١٠ : ٤٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٩.

(٥) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٦ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

١٣٨

مشاع ، بل للإمام أن يعيّن نصيب كلّ واحد بغير اختياره ، بل هو ملك ضعيف.

مسألة ٨٦ : مَنْ غلّ من الغنيمة شيئاً ، ردّه إلى المغنم ، ولا يُحرق رحله - وبه قال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي(١) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يحرق رحل الغالّ(٢) . ولأنّ فيه إضاعة المال ، ولم يثبت لها نظير في الشرع.

وقال الحسن البصري وفقهاء الشام منهم ، مكحول والأوزاعي : إنّه يُحرق رحله ، إلّا المصحف وما فيه روح ؛ لما رواه عمر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه »(٣) (٤) .

ونمنع صحّة السند.

قال أحمد : ولا تُحرق آلة الدابّة ، كالسرج وغيره ؛ لأنّه يحتاج إليه للانتفاع(٥) .

وقال الأوزاعي : يُحرق سرجه(٦) .

____________________

(١) شرح السنّة ٦ : ٣٦٨ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٢٠٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٤ : ٢٦٠ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٢٤.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٦٨ - ٦٩ - ٢٧١٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٢٤ ، شرح السنّة ٦ : ٣٦٨.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٦٩ / ٢٧١٣ ، سنن البيهقي ٩ : ١٠٣ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ١٢٨.

(٤) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٢٤ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٣٩ ، شرح السنّة ٦ : ٣٦٨.

(٥) المغني ١٠ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٦.

(٦) المغني ١٠ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٦ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٤٠ ، شرح السنّة ٦ : ٣٦٨.

١٣٩

ولا تُحرق ثياب الغالّ التي عليه إجماعاً ؛ لأنّه لا يجوز تركه عرياناً ، ولا ما غلّ من الغنيمة إجماعاً؛ لأنّه مال المسلمين ، ولا يُحرق سلاحه ؛ لأنّه يحتاج إليه للقتال ، وهو منفعة للمسلمين عامّة ، ولا نفقته. ولو أبقت النار شيئاً - كالحديد - فهو لمالكه ؛ للاستصحاب.

ولا تُحرق كتُبُ العلم والأحاديث ؛ لأنّه نفع يرجع إلى الدين ، وليس القصد بالإحراق إضراره في دينه.

ولو لم يُحرق متاعه حتى تجدّد له آخر ، لم يُحرق المتجدّد إجماعاً.

وكذا لو مات لم يُحرق رحله إجماعاً ؛ لأنّها عقوبة ، فتسقط بالموت.

قال أحمد : ولو باعه أو وهبه ، نقض البيع والهبة واُحرق(١) .

ولو كان الغالّ صبيّاً ، لم يُحرق إجماعاً.

وكذا لو كان عبداً ؛ لأنّ المتاع لسيّده ، فلا يُعاقب بجناية عبده.

ولو غلّت امرأةٌ أو ذميُّ ، قال أحمد : يُحرق متاعهما(٢) .

ولو أنكر الغلول وادّعى ابتياعه ، لم يُحرق متاعه إجماعاً ، إلّا أن يثبت بالإقرار أو البيّنة ، فيُحرق عند أحمد(٣) .

ولا يحرم الغالّ سهمه من الغنيمة ، سواء كان صبيّاً أو بالغاً ؛ لأنّ سبب الاستحقاق - وهو حضور الحرب - ثابت ، والغلول لا يصلح مانعاً ، كغيره من أنواع الفسوق ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٤) .

وفي الثانية : يحرم سهمه(٥) .

وقال الأوزاعي : إن كان صبيّاً ، حُرم سهمه(٦) .

وإذا أخذ سهمه ، لم يُحرق إجماعاً.

____________________

(١ - ٦) المغني ١٠ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466