تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 329921 / تحميل: 5606
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

للحاجة ، بل الجُعْل نفسه غير مملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.

وإنّما تثبت الجُعالة بحسب الحاجة ؛ لأنّ الغنيمة يستحقّها الغانمون ، فلا تُصرف إلى غيرهم إلّا مع الحاجة. فإن كان المال منه ، مثل : مَنْ دلّنا على ثَغْر القلعة فله دينار ، وجب دفع الجُعْل بنفس الدلالة ، ولا يتوقّف على فتح القلعة ، خلافاً لبعض الشافعيّة(١) . وإن قال : من الغنيمةُ ، استحقّ بالدلالة والفتح معاً ، لأنّ جعالة شي‌ء منها يقتضي اشتراط فتحها حكماً.

مسألة ١١٣ : لو شرط جارية معيّنة من القلعة ثمّ فُتحت على أمان وكانت من الجملة ، فإن اتّفق المجعول له وأربابها على بذلها أو إمساكها بعوض ، جاز ، وإن تعاسرا ، قال الشيخرحمه‌الله : تفسخ الهدنة ، ويردّون إلى مأمنهم(٢) . وهو قول بعض الشافعيّة(٣) . وعندي فيه نظر.

ولو لم يستثن المـُصالح في الصلح الجاريةَ ، اُخذت منه وسُلّمت إلى الدالّ.

وإن كان المـُصالح قد استثنى جماعةً من أهله يختارهم فاختار الجاريةَ منهم ، فالصلح صحيح ، خلافاً لبعض الشافعيّة ؛ فإنّه قال : يبطل ؛ لأنّ الجارية مستحقّة للدالّ(٤) .

وليس بجيّد ؛ لإمكان إمضائه بالتراضي.

____________________

= و ٢٨٥٢ ، المغني ١٠ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٥.

(١) ما نُسب في المتن إلى بعض الشافعيّة لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر. نعم ، ذلك رأي بعض الحنابلة ، اُنظر : المغني ١٠ : ٤٠٧ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٢٦.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٨.

(٣) المهذب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، المغني ١٠ : ٤٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٧.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٥ - ٦٧٦.

٢٠١

فإن اختار الدالّ قيمتها ، مضى الصلح ، وسُلّم إليه القيمة ؛ لتعذّر تسليم العين إليه. وإن امتنع ، فإن اختار صاحب القلعة دَفْعَها إلى الدالّ وأخْذَ قيمتها ، دُفعت الجارية إلى الدالّ ، وسُلّم إلى صاحب القلعة قيمتها ، ويكون جارياً مجرى الرضخ ، وكان الصلح ماضياً. وإن امتنع كلٌّ منهما ، فُسخ الصلح عند الشيخ(١) ؛ لتعذّر إمضائه ؛ لأنّ حقّ الدالّ سابق ، ولا يمكن الجمع بينه وبين الصلح ، ولصاحب القلعة أن يحصن قلعته كما كانت من غير زيادة ، وهو مذهب الشافعي(٢) .

والوجه : دفع القيمة ، كما لو أسلمت الجارية قبل دَفْعها إليه ؛ لما في فسخ الصلح من تضرّر المسلمين. ورعايةُ حكمة دَفْع ضررٍ يسير عن صاحب العين في مقابلة ثبوت ضرر عظيم في حقّ المسلمين كافّةً ، فإنّه ربما لا يمكن فتح القلعة بها منافٍ لحكمة الشارع.

مسألة ١١٤ : لو فُتحت القلعة عَنْوةً أو صُلْحاً ولم تكن الجارية داخلةً في الهدنة ، فإن كانت الجارية باقيةً على الكفر ، سُلّمت إليه ؛ عملاً بالشرط.

وإن أسلمت قبل الصلح والأسر ، دُفع إلى الدالّ قيمتها ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صالح أهل مكة عام الحديبيّة على أنّ مَنْ جاء منهم مسلماً ردّه إليهم ، فلمـّا جاءت مسلمات منعه الله تعالى من ردّهنّ ( إلى الكفّار )(٣) وأمره بردّ مهورهنّ على أزواجهنّ ، وفسخ ما كان عقدهعليه‌السلام من الهدنة(٤) .

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، المغني ١٠ : ٤٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٧.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ق ، ك».

(٤) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٣١ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٤٠ ، صحيح البخاري ٣ : ٢٥٧ - ٢٥٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٢٨ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ١٧١ ، مصابيح السنّة - للبغوي - ٣ : ١١٢ / ٣٠٨٣.

٢٠٢

ولو أسلمت بعد الأسر ، فإن كان المجعول له مسلماً ، سُلّمت إليه بالشرط ؛ فإنّها رقٌّ ، وإن كان كافراً ، لم تُسلّم إليه بل قيمتها ، وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الآخر : تُسلّم إليه ، ويطالب بإزالة الملك ؛ لأنّ الكافر لا يستديم ملك المسلم(١) .

ولو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده ، قال الشيخ : لا تدفع إليه قيمتها ؛ لأنّ الشرط اقتضى إمكان تسليمها ، وهو غير ممكن ، فلا يجب له العوض ، كما لو لم تفتح القلعة(٢) . وهو أحد وجهي الشافعي(٣) .

وفي الآخر : تُدفع إليه القيمة ، كما لو أسلمت(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه علّق حقّه على شي‌ء معيّن وتلف من غير تفريط ، فسقط حقّه ، بخلاف المسلمة ؛ لإمكان تسليمها لكنّ الشرع منع منه.

ولو كان الدليل جماعةً ، كانت الجارية بينهم.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الجارية تُسلّم إلى الكافر إن ظفرنا بها ، فإن لم تفتح القلعة ؛ لعجز ، أو تجاوزناها مع القدرة ، فلا شي‌ء له علينا وإن أتمّ الدلالة ، إلّا إذا رجعنا إلى الفتح بعلامته.

ولو فتحها طائفة اُخرى سمعوا العلامة ، فلا شي‌ء عليهم ؛ إذ لم يجر معهم الشرط.

وإن لم تكن فيها جارية ، فلا شي‌ء له ، وكذا إن كانت قد ماتت قبل‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٣.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٨.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٥.

٢٠٣

المعاقدة.

وإن ماتت بعد الظفر وقبل التسليم ، فعلينا البدل إمّا اُجرة المثل أو قيمة الجارية.

وللشافعيّة فيه وجهان بناءً على أنّ الجُعْل المعيّن يُضمن ضمانَ العقد أو ضمانَ اليد ، كالصداق(١) .

وإن ماتت قبل الظفر وبعد العقد ، ففي وجوب البدل للشافعي قولان(٢) .

ولو لم يحصل من القلعة شي‌ء إلّا تلك الجارية ، ففي وجوب التسليم للشافعيّة وجهان(٣) .

مسألة ١١٥ : يجوز للإمام ونائبه أن يبعث سريّةً تُغير على العدوّ وقت دخوله دار الحرب ، ويجعل لهم الربع بعد الخُمْس ، فما قدمت به يخرج خُمْسه والباقي يعطي السريّة منه ربع الباقي ثمّ يقسّم الباقي بين الجيش والسريّة أيضاً.

وكذا إذا قفل(٤) من دار الحرب مع الجيش فأنفذ سريّةً تُغير ، وجعل لهم الثلث بعد الخُمْس ، جاز ، فإذا قدمت السريّة بشي‌ء ، أخرج خُمْسه ثمّ أعطى السريّة ثلث الباقي ثمّ قسّم الباقي بين الجيش والسريّة معه - وبه قال الحسن البصري والأوزاعي وأحمد(٥) - لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان‌

____________________

(١ و ٢) الوجيز ٢ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧١ ، الوسيط ٧ : ٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٥.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٤ ، الوسيط ٧ : ٤٨.

(٤) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» : نقل. وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

(٥) المغني ١٠ : ٤٠١ - ٤٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٨ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٦.

٢٠٤

ينفلهم إذا خرجوا بادين بالربع وينفلهم إذا قفلوا بالثلث(١) .

وقال حبيب بن مسلمة الفهري : شهدت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة(٢) .

ولأنّ فيه مصلحةً للمسلمين ، فكان سائغاً ، كالسَّلَب.

وقال عمرو بن شعيب : لا نفل بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأنّ الله تعالى خصّه بالأنفال ، فقال :( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ) (٣) فخصّه بها(٤) .

وهو باطل ؛ لأنّ ما ثبت للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ثبت للأئمّة بعده ما لم يقم دليل على التخصيص.

وقال مالك وسعيد بن المسيّب : لا نفل إلّا من الخمس(٥) .

وقال الشافعي : يخرج من خُمْس الخُمْس(٦) .

مسألة ١١٦ : وإنّما يستحقّ هذا البدل بالشرط السابق ، فإن لم يشترطه الإمام ولا نائبه ، فلا نفل ؛ لأنّ الأصل تسوية الغانمين ، وإنّما يثبت النفل مع قلّة المسلمين وكثرة المشركين ، فيشترط الإمام التنفيل لمن يعمل مصلحة ، تحريضاً لهم على القتال ، ولو كانوا مستظهرين عليهم ، فلا حاجة‌

____________________

(١) سنن الترمذي ٤ : ١٣٠ / ١٥٦١ ، المغني ١٠ : ٤٠٢ - ٤٠٣.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٨٠ / ٢٧٥٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١٣ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ١٣٣ ، مسند أحمد ٥ : ١٦٣ - ١٧٠١٥ ، المغني ١٠ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٩.

(٣) الأنفال : ١.

(٤) المغني ١٠ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٨.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٣٩٦ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٧٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٥ ، المغني ١٠ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٩.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٤٩.

٢٠٥

إليه ؛ فإنّ أكثر مغازي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم تكن فيها أنفال.

ولو رأى التنفيل بدون الربع أو الثلث ، فَعَل.

وهل تجوز الزيادة عليهما(١) ؟ مَنَع منه الأوزاعي ومكحول وأكثر العامّة ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انتهى إلى الثلث(٢) ، فلا ينبغي تجاوزه(٣) .

وقال الشافعي : يجوز ؛ لأنّه نفل مرّةً الربعَ ومرّةً الثلثَ ومرّةً نصفَ السدس ، فعُلم انتفاء الضابط ، وأنّه موكول إلى نظر الإمام(٤) .

وليس حجّةً ، لاتّفاق الوقائع على عدم الزيادة ، فكان ضابطاً فيه ، ومع ذلك فإنّه يناقض قوله : إنّه يخرج من خُمْس الخُمْس(٥) ، فلو شرط نائب الإمام زيادة على الثلث ، ردّ إليه على الأوّل ، ولزم الوفاء على الثاني.

وقد اختلف في تأويل البداءة والرجعة ، فقيل : البداءة أوّل سريّة ، والرجعة : الثانية(٦) .

وقيل : البداءة : السريّة عند دخول الجيش إلى دار الحرب ، والرجعة : عند قفول الجيش(٧) .

وإنّما زادهم في الرجعة ؛ للمشقّة ، فإنّ الجيش في البداءة رِدْءٌ(٨) للسريّة تابع لها ، والجيش مستريح والعدوّ خائف ، وربّما كان غارّاً ، وفي‌

____________________

(١) « عليهما » لم ترد في « ك».

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٠٤ ، الهامش (٢)

(٣) المغني ١٠ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، المغني ١٠ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٠.

(٥) تقدّمت الإشارة الى مصادره في ص ٢٠٤ ، الهامش (٦)

(٦ و ٧) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٠.

(٨) الرِّدْءُ : المعين والناصر. لسان العرب ١ : ٨٥ « ردأ ».

٢٠٦

الرجعة لا رِدْءَ للسريّة ؛ لانصراف الجيش ، والعدوّ مستيقظ على حذر.

وكما يجوز التنفيل للسريّة يجوز لبعض الجيش ؛ لبلائه أو لمكروه تحمَّله ، دون سائر الجيش ، فلو نفذ الإمام سريّةً فأتى بعضهم بشي‌ء وبعضهم لم يأت ، كان للوالي أن يخصّ الذين جاءوا بشي‌ء دون الآخرين مع الشرط.

وقال أحمد : يجوز من غير شرط(١) .

مسألة ١١٧ : لو قال الأمير : مَنْ طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت‌ أو فَعَل كذا فله كذا ، أو مَنْ جاء بأسير فله كذا ، جاز في قول عامّة العلماء(٢) ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبه »(٣) .

ولاشتماله على المصلحة والتحريض على القتال ، فجاز ، كزيادة السهم للفارس والسَّلَب لقاتله.

وكره مالك ذلك ولم يره ، وقال : لا نفل إلّا بعد إحراز الغنيمة ؛ لأنّ القتال على هذا الوجه إنّما هو للدنيا(٤) .

وهو منقوض بالسَّلَب ، واستحقاق السهم من الغنيمة ، وزيادة سهم الفارس.

وإنّما يجوز التنفيل مع المصلحة للمسلمين ، فلو انتفت لم يجز.

والنفل لا يختصّ بنوعٍ من المال ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام جعل الثلث أو‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣١.

(٢) المغني ١٠ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣١.

(٣) سنن البيهقي ٦ : ٣٠٧ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ - ٣٦٩ / ١٤٠٣٠ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٩٦ - ٢٩٧ / ٦٩٩٥ - ٦٩٩٧ و ٧٠٠٠.

(٤) المدوّنة الكبرى ٢ : ٣١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٦ ، المغني ١٠ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٢.

٢٠٧

الربع(١) ، وهو عامٌّ في كلّ مغنوم.

وقال الأوزاعي : لا نفل في الدراهم والدنانير ؛ لأنّ القاتل لا يستحقّ النفل فيهما ، فكذا غيره(٢) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّ القاتل إنّما نفل السَّلَب ، وليس الدراهم والدنانير من السَّلَب.

ولو قال : مَنْ رجع إلى الساقة فله دينار ، جاز ؛ لأنّ في الرجوع إليهم منفعةً.

ويستوي في النفل الفارس والراجل إلّا أن يفضّل بعضهم في القسم ، فيستحقّ قدر المسمّى ؛ لأنّ النفل شي‌ء رضخ للفعل فكيف صدر عن الفاعل استحقّ.

ولو بعث الإمام سريّةً ونَفَلهم بالثلث بعد الخُمْس ثمّ إنّ أمير السريّة نفل قوماً منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الإمام ، فإن نَفَلهم من حصّة السريّة أو من سهامهم بعد النفل ، جاز ، ولو نَفَلهم من سهم العسكر ، لم يجز ؛ لأنّه أمير على السريّة لا على العسكر.

هذا إذا خرج الجيش مع السريّة ، أمّا لو لم يخرج ، جاز تنفيله ؛ لأنّ الغنيمة كلّها للسريّة ، ولا يشاركهم الجيش ؛ لاختصاص السريّة بالجهاد.

ولو بعث أمير السريّة سريّة من السريّة ونَفَل لهم أقلّ من النفل الأوّل أو أكثر ، جاز من حصّة أصحاب(٣) السريّة لا من حصّة العسكر ، إلّا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل ، فحينئذٍ يكون نائباً عن الأمير.

____________________

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٠٤ ، الهامش (١)

(٢) المغني ١٠ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٢.

(٣) في « ق » : « أرباب » بدل « أصحاب ».

٢٠٨

ولو فُقد رجلٌ من السريّة فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثمّ رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود ، فكلّهم شركاء في النفل ؛ لأنهم فارقوا العسكر جملةً وأحرزوا المصاب بالعسكر جملةً ، فكانوا بمنزلة ما لو باشر القتالَ بعضُهم ، وبعضُهم كان رِدْءاً لهم.

ولو أصاب الرجل المفقود غنيمةً والذين أقاموا لانتظاره غنيمةً والسريّة غنيمةً ثمّ التقوا ، فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسويّة ، كما لو لم يفترقوا ؛ لأنّهم اشتركوا في الإحراز.

ولو تفرّقت السريّة سريّتين وبَعُدت إحداهما عن الاُخرى بحيث لا تقدر إحداهما على عون الاُخرى ثمّ أصابت كلّ سريّة غنيمةً أو أصابت إحداهما دون الاُخرى ثمّ التقتا ، فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسويّة ، ولو لم يلتقوا إلّا عند العسكر ، فلكلّ فريق النفل ممّا أصابوا خاصّةً.

ولو أصابت السريّة الغنائم ثمّ لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الإسلام من موضع آخر ، قيل(١) : تكون الغنيمة كلّها لهم تقسّم على سهام الغنيمة ؛ لأنّهم تفرّدوا بالإحراز إلى دار الإسلام ، وهو سبب في التملّك ، وإذا صارت الغنيمة كلّها لهم ، بطل التنفيل.

ولو قال الإمام : مَنْ أخذ شيئاً فهو له ، احتمل الجواز - وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي(٢) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال يوم بدر : « مَنْ أخذ شيئاً فهو له »(٣) .

____________________

(١) لم نعثر على القائل.

(٢) بدائع الصنائع ٧ : ١١٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٤٧ ، الاُمّ ٤ : ١٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ ، المغني ١٠ : ٤٥٤.

(٣) سنن البيهقي ٦ : ٣١٥.

٢٠٩

واحتمل المنع - وهو الثاني للشافعي(١) - لأنّ مَنْ أجاز ذلك أسقط حقّ أهل الخُمْس من خُمْسه ، ومَنْ يستحقّ جزءاً من الغنيمة لم يجز للإمام ( أن يشترط )(٢) إسقاطه ، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين.

مسألة ١١٨ : لو بعث سريّتين يمنةً ويسرةً(٣) ونَفَل إحداهما بالثلث والاُخرى بالربع ، جاز(٤) ؛ لاختلاف المصلحة باختلاف البعد والقرب ، وسهولة أحد الطريقين وصعوبة الآخر ، والأمن والخوف ، واختلاف المبعوث إليهم في القوّة والضعف.

فلو بعث واحداً مع سريّة الربع فخرج مع سريّة الثلث ، فلا شي‌ء له في السريّة التي خرج إليها بغير إذن الإمام ، والتي أذن له بالخروج إليها لم يخرج.

واستحسن أبو حنيفة أن يجعل له مع سريّة الثلث مقدار ما سمّى له ، وهو الربع(٥) .

أمّا لو ضلّ رجل من إحدى السريّتين فوقع في الاُخرى فأصاب الغنيمة ، فالوجه أنّه يشاركهم ، فيأخذ من السريّة التي وقع فيها ، لا من التي(٦) خرج معها.

ولو بعث سريّةً ونفلهم بالربع ثمّ أرسل اُخرى وقال لهم : الحقوا‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ ، المغني ١٠ : ٤٥٤.

(٢) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : اشتراط.

(٣) في « ق ، ك» : يمنة ويمنة.

(٤) في الطبعة الحجريّة : جاز له.

(٥) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة عندنا.

(٦) في الطبعة الحجريّة : لا من السريّة التي.

٢١٠

بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم ، فلحقوا السريّة الاُولى وقد كانوا غنموا غنيمةً ثمّ غنموا معهم غنيمةً اُخرى جميعاً ، فنفل الغنيمة الثانية لهم جميعاً ، ونفل الغنيمة الاُولى للسريّة الاُولى ؛ لأنّ حقّ النفلين يتأكّد في المصاب بالإصابة ، فلا يثبت حقٌّ للسريّة في الغنيمة الاُولى ، فلا يملك الإمام إشراك الثانية فيما أصابت الاُولى ؛ لأنّه يتضمّن إبطال حقّ التأكّد ، وحقّ السريّة الاُولى لم يثبت على وجه الخصوص في الغنيمة الثانية حين لحق بها الثانية ، بل يثبت حقّ السريّتين بإصابتهما ، فصحّ الاشتراك.

هذا إذا أخبرت السريّة الثانية الاُولى بالتنفيل أو أخبروا بعضهم(١) ولو أميرهم ، ولو لم يُخبروهم ، قال أبو حنيفة : تكون الغنيمتان للاُولى ؛ لأنّ الشركة تشتمل على الضرر والغرور بالاُولى ، فلا تصحّ إلّا بعد العلم(٢) .

قال ابن الجنيد : لو غنمت السريّة المنفلة فأحاط بها العدوّ ، فأنجدهم المسلمون ، شركوهم في النفل ما لم يحرزوه في العسكر.

مسألة ١١٩ : يصحّ التنفيل بالشي‌ء(٣) المجهول ، فلو قال : مَنْ جاء بشي‌ء فله منه طائفة ، فجاء رجل بمتاع ، نَفَله الإمام بما يراه مصلحة.

ولو قال : مَنْ جاء بشي‌ء فله منه قليل أو يسير أو شي‌ء منه ، فله أن يعطيه أقلّ من النصف؛ لأنّ القليل واليسير يتناول ما دون النصف ؛ لأنّ مثله لا يكون يسيراً ، وكذا « الشي‌ء » يفهم منه في الغالب القلّة ، فصار كما لو قال : قليلاً.

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : معظمهم. وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه لأجل السياق.

(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٣) كلمة « بالشي‌ء » لم ترد في « ق ، ك».

٢١١

ولو قال : مَنْ جاء بشي‌ء فله جزؤه ، فله أن ينفله بالنصف وما دونه دون ما فوقه ؛ لأنّ الجزء اسم للبعض منه إلى النصف ، يقال : جزء من جزءين ، ويقال لأكثر من النصف : جزءان من ثُلثه ، فدلّ على أنّ ما زاد على النصف لا يكون جزءاً.

ولو قال : مَنْ جاء بشي‌ء فله سهم رجل ، كان له أن يعطيه سهم راجل لا فارس ؛ لأنه المتيقّن.

قال محمّد بن الحسن الشيباني : لو قال : مَنْ جاء بألف درهم فله ألفا درهم ، فجاء بالألف، لم يكن له أكثر من ألف.

ولو قال : مَنْ جاء بالأسير فله الأسير وألف ، لزمه دفعهما ؛ لأنّه في الأوّل قصد تحصيل المال لا غير ، فلا يعطيه إلّا ما أصابه من المال ، وفي الثاني مقصوده كسر شوكتهم بأخذ الأسير(١) .

قال ابن الجنيد : لو قال : مَنْ جاء بأسير فله مائة درهم ، كان ذلك من الغنيمة أو في رقبة الأسير أو بيت مال المسلمين.

مسألة ١٢٠ : لو قال : مَنْ أصاب ذهباً أو فضّةً فهو له ، فأصاب سيفاً محلّىً بأحدهما ، كان له الحلية دون السيف والجفن ؛ لأنّهما متغايران ، والجُعْل إنّما وقع بأحدهما.

ولو أصاب خاتماً ، نزع فُصّه للغنيمة ، وكان الخاتم له.

ولو أصاب أبواباً فيها مسامير فضّة لو نُزعت لهلكت الأبواب ، قال محمد : لا شي‌ء له ؛ لأنّ المسمار مغيب في الباب ، فصار كالمستهلك(٢) .

ولو قال : مَنْ أصاب قزّاً فهو له ، فأصاب جُبّةً محشوّةً بقزّ ، فلا شي‌ء له ؛ لأنّ الحشو مغيب في الجبّة ، والمغيب لا عبرة به.

____________________

(١ و ٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

٢١٢

أمّا لو قال : مَنْ أصاب ثوب قزّ فهو له ، فأصاب رجل جبّةً بطانتها ثوب قزّ أو ظهارتها ، فله الثوب القزّ ، والآخر غنيمة.

ولو قال : مَنْ أصاب جبّة حرير فهو له ، فأصاب جبّةً ظهارتها وبطانتها حرير ، فهي له. وكذا لو كانت الظهارة حريراً ، أمّا لو كانت البطانة حريراً ، فلا شي‌ء له.

ولو صعد رجل السور يقاتل المسلمين ، فقال الإمام : مَنْ صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة ، فصعد رجل فأخذه ، لزمه دفعه ودفع خمسمائة. ولو سقط الرجل من السور فقَتَله رجل خارج الحصن ، فلا شي‌ء له ؛ لأنّ قصد الجُعالة إظهار الجلادة والجرأة.

ولو رماه رجل فطرحه من السور ، قال محمّد : يستحقّ ذلك ؛ لأنّ القصد ليس هو الصعود بل فعل يؤثّر في السقوط لإظهار كسر قلوبهم(١) .

ولو صعد إليه فسقط داخل الحصن فقَتَله ، فله النفل ، لأنّه أتى بالمطلوب وزيادة.

ولو التقى الصفّان ، فقال الأمير : مَنْ جاء برأسٍ فله كذا ، انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان ، أمّا لو انهزم الكفّار فقال : مَنْ جاء برأسٍ فله كذا ، فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل.

ولو ادّعى قَتْله فقيل : بل كان ميّتاً ، حلف واُعطي النفل.

ولو جاء برأسٍ لا يعلم كفره وإسلامه ، لم يعط حتى يُعلم كفره. ولو ادّعى آخر أنّه قَتَله ، فالقول قول الآتي به مع اليمين ، فلو نكل فلا نفل.

وفي استحقاق المدّعي إشكال ينشأ من أنّ نكوله إقرار بأنّ المدّعي‌

____________________

(١) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

٢١٣

قَتَله ، وهو إقرار بإبطال حقّ نفسه وإثبات الحقّ للمدّعي ، وإقراره حجّة عليه لا على غيره ، ومن أنّ الحقّ ثابت له يكون الرأس في يده ، فإذا نكل عن اليمين ، فقد جعل ماله من الحقّ إلى المدّعي ، وله هذه الولاية ، فصار ذلك للمدّعي.

مسألة ١٢١ : لو قال : مَنْ دخل باب هذه المدينة فله ألف ، فاقتحم ( جماعة من المسلمين)(١) فدخلوها ، استحقّ كلّ واحد منهم ألفاً ؛ لأنّه شرط لكلّ داخل ، بخلاف : من دخل فله الربع ، فدخل عشرة ، فلهم الربع الواحد ؛ لأنّ الربع اسم لجزء واحد من المال. ولو دخل واحد ثمّ آخر ، اشتركوا في النفل ، لتعلّق الاستحقاق بالدخول حالة الخوف.

ولو قال : مَنْ دخل فله جارية ، فدخلوا فإذا هناك جارية واحدة ، فلكلّ واحد قيمة جارية وسط ، أمّا لو قال : جارية من جواريهم ، فليس لهم إلّا ما وُجد ؛ فرقاً بين المضاف والمطلق.

ولو قال : مَنْ دخل أوّلاً فله ثلاثة ، ومَنْ دخل ثانياً فله اثنان ، ومَنْ دخل ثالثاً فله واحد ، فدخلوا على التعاقب ، فلكلُّ منهم ما سمّاه ؛ لأنّ التفاوت في النفل مع التفاوت في الخوف جائز.

ولو دخلوا دفعةً ، بطل نفل الأوّل والثاني ، وكان لهم جميعاً نفل الثالث ؛ لأنّ الأوّل هو المتقدّم، والثاني مَنْ تقدّمه واحد ولم يوجد ، والثالث إذا سبقه اثنان أو قارناه ، كان ثالثاً ؛ لأنّ خوف الثالث إذا قارنه اثنان فوق خوفه إذا تقدّمه اثنان ، فيكون فعله أشقّ ، فاستحقاقه أولى.

فلو دخل اثنان أوّل مرّة ، بطل نفل الأوّل ، ونفل الثاني يكون لهما ؛

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : جماعة مسلمون.

٢١٤

لانعدام الأوّليّة بالمقارنة ، بخلاف الثاني ؛ فإنّه يصدق مع المسبوقيّة والمقارنة.

ولو قال : مَنْ دخل أوّلاً من المسلمين فله كذا ، فدخله ذمّيٌّ ثمّ مسلم ؛ استحقّ المسلم ؛ لأنّ أوّليّة الذمّي لا تمنع هذه الصفة ، كالدابّة ، أمّا لو قال : مَنْ دخل من المسلمين أوّلاً من الناس ، لم يستحقّ.

البحث الثالث : في السَّلَب.

مسألة ١٢٢ : يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سَلَب المقتول إجماعاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال يوم حُنين(١) : « مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبه » فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين فأخذ سلبهم(٢) ، رواه العامّة(٣) .

ومن طريق الخاصّة : رواية عبد الله بن ميمون ، قال : اُتي عليعليه‌السلام بأسير يوم صفّين فبايعه ، فقال عليعليه‌السلام : « لا أقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمين » فخلّى سبيله ، وأعطى سلبه الذي جاء به(٤) . وإذا أخذ الآتي السَّلَب فالقاتل أولى.

ولأنّ فيه مصلحةً عظيمة تنشأ من التحريض على القتال.

مسألة ١٢٣ : وإنّما يستحقّ القاتل السَّلَب بشروط :

الأوّل : أن يخصّه الإمام به ويشرطه له‌ - وبه قال أبو حنيفة والثوري‌

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجرية : خيبر. وما أثبتناه من المصادر.

(٢) في المصادر : أسلابهم.

(٣) المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ : ٣٦٩ - ٣٧٠ / ١٤٠٣٠ ، و ١٤ : ٥٢٤ / ١٨٨٣٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٢٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٧١ / ٢٧١٨ ، وفيه : « مَنْ قتل كافراً » المغني ١٠ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤١.

(٤) التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٩.

٢١٥

ومالك وأحمد في رواية(١) - لأنّ السَّلَب جُعل تحريضاً على القتال ، فلا يستحقّه إلّا بشرط الإمام ، كالنفل.

وقال الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن الجنيد من علمائنا ، وأحمد في الرواية الاُخرى : يخصّ به القاتل ، سواء قال الإمام أو لم يقل(٢) ؛ لما تقدّم من الرواية(٣) .

وليس فيها دلالة على عدم الشرط قبل ابتداء القتال ، فجاز أن يكون الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله شرط له ذلك أوّلاً ، وإذا شرط له السَّلَب ، جاز له أخذه وإن لم يأذن له الإمام.

وقال الأوزاعي : يشترط إذن الإمام. وإن لم يشرطه(٤) . في الاستحقاق. قال : لأنّه مجتهد فيه ، فلا ينفذ أمره فيه إلّا بإذن الإمام(٥) .

الثاني : أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم ، فلو قتل امرأةً أو صبيّاً أو شيخاً فانياً لا رأي له ونحوهم ممّن لم يقاتل ، لم يستحقّ سَلَبه إجماعاً ؛ لأنّ قتل هؤلاء منهيٌّ عنه ، فلا يستحقّ به نفل. ولو قتل‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٩٧ ، النتف ٢ : ٧٢١ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٥٦ / ١٦١١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٧ ، المغني ١٠ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٣ و ١٤ : ١٥٥.

(٢) المغني ١٠ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٦ - ٤٤٧ ، الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٣ و ١٤ : ١٥٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨ ، المهذب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٧ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٩٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٩ ، النتف ٢ : ٧٢١.

(٣) تقدّمت الرواية وكذا الإشارة إلى مصادرها في ص ٢١٤ والهامش (٣)

(٤) في الطبعة الحجريّة : وإن لم يكن شرطه.

(٥) المغني ١٠ : ٤٢٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٨.

٢١٦

أحدهم وهو مُقاتل ، استحقّ سَلَبه ؛ لأنّه يجوز قتله إذا كان يقاتل ، فيدخل تحت عموم الخبر.

الثالث : أن يكون المقتول ممتنعاً ، فلو قتل أسيراً له أو لغيره ، أو مَنْ اُثخن بالجراح وعجز عن المقاومة ، لم يستحقّ سَلَبه - وبه قال الشافعي وأحمد ومكحول(١) - لأنّ ابني عفراء أثخنا أبا جهل يوم بَدْر فأجاز عليه عبد الله بن مسعود فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سَلَبه لابني عفراء ، ولم يُعط ابن مسعود شيئاً(٢) .

ولأنّه لم يغرّر بنفسه في دفع شرّه.

وقال أبو ثور وداوُد : يستحقّ سَلَبه على أيّ وجه قَتَله ؛ لعموم الخبر(٣) .

والخبر محمول على القاتل حالة الامتناع.

ولو قطع يدي رجل ورِجْليه وقَتَله آخر ، فالسَّلَب للقاطع دون القاتل ؛ لأنّه الذي منع شرّه عن المسلمين.

ولو قطع يديه أو رِجْليه وقَتَله آخر ، قال الشيخرحمه‌الله : السَّلَب للقاتل ؛ لأنّه لم يصيّره بالقطع ممتنعاً ؛ فإنّ مقطوع اليدين يمتنع بالعَدْو ، ومقطوع الرِّجْلين يمتنع برمي يديه(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٥٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣١ ، المغني ١٠ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٨ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، المغني ١٠ : ٤١٤ و ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤ ، وانظر : صحيح البخاري ٥ : ٩٥ ، وصحيح مسلم ٣ : ١٤٢٤ / ١٨٠٠ ، وسنن البيهقي ٩ : ٩٢ ، ومسند أحمد ٣ : ٥٦٠ / ١١٧٣٣ ، و ٥٨٣ / ١١٨٩٥ ، و ٤ : ١١٧ - ١١٨ / ١٣٠٦٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، المغني ١٠ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٧.

٢١٧

وقال بعض العامّة : يخصّ القاطع ؛ لأنّه عطّله(١) .

وليس جيّداً ؛ لما قاله الشيخرحمه‌الله

وقال بعضهم : يكون غنيمةً ؛ لأنّ القاطع لم يكف شرّه كلّه ، والقاتل قتل مثخناً(٢) .

أمّا لو قطع يده ورِجْله من خلاف ثمّ قَتَله آخر ، فإن كان القاطع يمنع شرّه أجمع بقطع العوضين ، فالسَّلَب له ، وإلّا فللقاتل.

ولو عانق رجل رجلاً فقَتَله آخر ، فالسَّلَب للقاتل - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ المعانق ليس قاتلاً ، والقاتل كفى المسلمين شرّه.

وقال الأوزاعي : للمعانق(٤) .

الرابع : القتل أو الإثخان بالجراح بحيث يجعله معطّلاً في حكم المقتول ، فلو أسر رجلاً ، لم يستحق سلبه وإن قتله الإمام أو لم يقتله ؛ لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله جَعَل السَّلَب للقاتل(٥) .

وقال مكحول : مَنْ أسر مشركاً ، استحقّ سَلَبه(٦) .

وقال بعض العامّة : إن استبقاه الإمام ، كان له فداؤه أو رقبته وسَلَبه ؛ لأنّه كفى المسلمين شرّه ، لأنّ الأسر أصعب من القتل ، وقد كفى المسلمين شرّه(٧) .

____________________

(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩ - ٤٥٠.

(٥) المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٩٥ - ٢٩٧ / ٦٩٩٥ - ٦٩٩٧ - ٦٩٩٧ و ٧٠٠٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ : ٣٦٩ / ١٤٠٣٠ ، و ٣٧٢ / ١٤٠٣٦ ، و ١٤ : ٥٢٤ / ١٨٨٣٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٢٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٧ و ٣٠٩.

(٦) المغني ١٠ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩.

(٧) المغني ١٠ : ٤١٥ - ٤١٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩.

٢١٨

وليس جيّداً ؛ لأنّ الجُعْل للقتل لا للأسر. نعم ، لو شرط الإمام السَّلَب لمن استأسر ، استحقّ سلبه(١) .

الخامس : أن يغرّر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صفّ المشركين أو إلى مبارزة مَنْ يبارزهم ، فيكون له السَّلَب ، فلو لم يغرّر بنفسه ، مثل أن يرمي سهماً في صفّ المشركين من صفّ المسلمين فيقتل مشركاً ، لم يكن له سَلَبه ؛ لأنّ القصد التحريض على القتال ومبارزة الرجال ولا يحصل إلّا بالتغرير.

ولو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه. فالسَّلَب في الغنيمة ؛ لأنّهم باجتماعهم لم يغرّروا بأنفسهم في قتله.

ولو اشترك اثنان في قتله بأن ضرباه فقتلاه أو جرحاه فمات من جرحهما ، فالسَّلَب لهما - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية(٢) - لأنّ قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبه »(٣) يتناول الاثنين والواحد على حدُّ واحد ، فلا وجه للتخصيص.

وقال أحمد في رواية : يكون غنيمةً ؛ لأنّ سبب استحقاق السَّلَب التغريرُ ، ولا يحصل بقتل الاثنين(٤) .

وهو ممنوع ؛ فقد يحصل التغرير بالاثنين.

ولو اشترك اثنان في ضربه وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر ، قال‌

____________________

(١) كلمة « سلبه » لم ترد في « ق ، ك».

(٢) الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٥ ، المغني ١٠ : ٤١٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٨ - ٤٤٩.

(٣) اُنظر : المصادر في الهامش (٥) من ص ٢١٧.

(٤) المغني ١٠ : ٤١٦ - ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٨ - ٤٤٩.

٢١٩

بعض العامّة : يكون السَّلَب له ؛ لأنّ أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وأتيا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه ، فقال : « كلاكُما قَتَله » وقضى بسَلَبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح(١) (٢) .

السادس : أن يقتله والحرب قائمة ، سواء قَتَله مُقبلاً أو مُدبراً ، أمّا لو انهزم المشركون فقَتَله ، لم يستحقّ السَّلَب ، بل كان غنيمةً ؛ إذ لا تغرير حينئذٍ ، بخلاف ما لو قَتَله مُدبراً والحرب قائمة ؛ لأنّ التغرير موجود ، فإنّ الحرب كَرٌّ وفَرٌّ. وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو ثور وداوُد : لا يشترط قيام الحرب بل يستحقّ القاتل السَّلَب مطلقاً(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ ابن مسعود ذفّف(٥) على أبي جهل فلم يُعطه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سَلَبه(٦) .

وإن شرطنا في المبارزة إذن الإمام ، لم يستحقّ القاتل السَّلَب إلّا مع إذنه في المبارزة ، وإلّا استحقّ.

السابع : أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة إمّا سهم أو رضخ ، ولو لم يكن له نصيب ولا رَضَخ له الإمام شيئاً بأن يكون مخذّلاً كعبد الله بن‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٤ : ١١٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٧٢ / ١٧٥٢.

(٢) المغني ١٠ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩.

(٣) الاُمّ ٤ : ١٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٨ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٧ و ١٤ : ١٥٦ ، المغني ١٠ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤.

(٤) المغني ١٠ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٨.

(٥) الذفّ : الإجهاز على الجريح. لسان العرب ٩ : ١١٠ « ذفف ».

(٦) المغني ١٠ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤.

٢٢٠

اُبيّ ، أو يكون معيناً على المسلمين أو مرجفاً ، لم يستحقّ سَلَباً ؛ لأنّ ترك السهم من حيث إنّه عاون على المسلمين ، فلا يستحقّ السَّلَب ، أو يكون لنقصٍ فيه ، كالمرأة والمجنون ، فالذي قوّاه الشيخرحمه‌الله استحقاق السَّلَب ؛ لعموم الخبر(١) . وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : لا يستحقّ ؛ لأنّ السهم آكد من السَّلَب ؛ للإجماع على استحقاق السهم دون السَّلَب ، فإذا انتفى السهم انتفى السَّلب(٢) .

والصبي عندنا يُسهم له ، فيستحقّ السَّلَب.

وللشافعي قولان(٣) .

ومَنْ يستحقّ الرضخ - كالمرأة والعبد والكافر - فالأقوى استحقاقه للسَّلَب ؛ للعموم ، ولأنّه من أهل الغنيمة.

وللشافعي قولان(٤) .

والعاصي بالقتال - كالداخل بغير إذن الإمام أو بنهي أبويه عنه مع عدم تعيينه - لا يستحقّ السَّلَب.

ولو قتل العبد ، استحقّ مولاه سَلَبه. ولو خرج بغير إذن مولاه ، قال بعض الجمهور : لا سَلَب له ؛ لأنّه عاصٍ(٥) .

مسألة ١٢٤ : اختلف علماؤنا في السَّلَب هل يُخمَّس أم لا؟ على قولين :

أحدهما : يجب فيه الخمس ، وبه قال ابن عباس والأوزاعي‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٦ ، وتقدّم الخبر وكذا الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٧ والهامش (٥)

(٢ - ٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٩ ، و ١٤ : ١٥٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٢ ، المغني ١٠ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤١ - ٤٤٢.

(٥) المغني ١٠ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٢.

٢٢١

ومكحول(١) .

والثاني : لا يجب ، وهو قويّ ؛ لأنّهعليه‌السلام قضى بالسَّلَب للقاتل(٢) ، ولم يخمّس السَّلَب ، وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير وأحمد ؛ للعموم(٣) .

وقال إسحاق : إن كان السَّلَب كثيراً ، خمّس ، وإلّا فلا. وهو قول عمر(٤) .

ونمنع أنّه غنيمة ، فلا يدخل تحت عموم الآية(٥) ، ولو سُلّم فالعامّ يُخصّ بالسُّنّة.

إذا عرفت هذا ، فالسَّلَب يستحقّه القاتل من أصل الغنيمة - وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين(٦) - لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جَعَل السَّلَب للقاتل(٧) مطلقاً ، ولم ينقل أنّه جَعَله من خُمْس الخُمْس.

وفي الرواية الثانية عن مالك أنّه يُحسب من خُمّس الخُمْس الذي هو سهم المصالح ؛ لأنّه استحقّه القاتل للتحريض على القتال ، فكان من سهم‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨.

(٢) تقدّمت الإشارة الى مصادره في ص ٢١٧ ، الهامش ٥.

(٣) الاُمّ ٤ : ١٤٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨ ، المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٥.

(٤) المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٥ - ٤٤٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٨.

(٥) الأنفال : ٤١.

(٦) الاُمّ ٤ : ١٤٢ ، مختصر المزني : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٠١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٤.

(٧) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٧ ، الهامش (٥)

٢٢٢

المصالح ، كالنفل(١) .

ونمنع ثبوت الحكم في الأصل ، مع أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقدّره ولم يستعلم قيمته ، ولو وجب احتسابه من خُمْس الخُمْس ، لوجب العلم بقدره وقيمته.

وأمّا النفل : فيستحقّه مَنْ قُوطع عليه بعد الفعل ويُخمَّس عليه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا نفل إلّا بعد الخُمْس »(٢) .

ولقوله تعالى :( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) (٣) .

ويستحقّه المجعول له زائداً عن سهمه الراتب له ، ولا يتقدّر بقدر ، بل هو موكول إلى الإمام ، قلّ أو كثر.

والنفل يكون إمّا بأن يبذل الإمام من سهم نفسه الذي هو الأنفال ، أو يجعله من الغنيمة.

ولو جعل الإمام نفلاً على فعل مصلحة فتبرّع مَنْ يقوم بها مجّاناً ، لم يكن له أن ينفل. وكذا لو وجد مَنْ ينتدب بنفلٍ اُقلّ ، لم يكن له أن ينفل الأكثر ، إلّا أن يعلم الإمام أنّ طالب النفل الأكثر أنكى للعدوّ وأبلغ في مقصوده.

مسألة ١٢٥ : السَّلَب كلّ مال متّصل بالمقتول ممّا يحتاج إليه في القتال ، كالثياب والعمامة والقلنسوة والدرع والمغفر والبيضة والجوشن والسلاح ، كالسيف والرمح والسكّين ، فهذا كلّه سَلَب يستحقّه القاتل إجماعاً.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٢.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٨٢ / ٢٧٥٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٤٢ ، مسند أحمد ٤ : ٥١٣ / ١٥٤٣٥.

(٣) الأنفال : ٤١.

٢٢٣

وأمّا ما لا يحتاج إليه في القتال ممّا هو متّصل به وإنّما يتّخذ للزينة أو غيرها ، كالتاج والسوار والطرق والهميان الذي للنفقة ، والمنطقة ، فهل يكون سَلَباً أم لا؟ تردّد الشيخ فيه ، وقوّى كونه سَلَباً(١) - وهو قول أحمد وأحد قولي الشافعي(٢) - لأنّه لابِسٌ له ، فهو سَلَب في الحقيقة ، فيدخل تحت عموم الخبر(٣) .

وقال الشافعي في الآخر : إنّه لا يكون سَلَباً ؛ لأنّه لا يحتاج إليه في القتال ، فأشبه المنفصل(٤) .

والحكم معلّق على الاسم الذي يندرج فيه صورة النزاع دون صورة النقص ، فافترقا.

والدابّة التي يركبها من السَّلب وإن لم يكن راكباً لها إذا كانت بيده - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لأنّه يستعان بها في الحرب ، فأشبهت السلاح.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٧.

(٢) المغني ١٠ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠ - ٤٥١ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٤٣ ، الاُمّ ٤ : ١٤٢ - ١٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٠٠ ، و ١٤ : ١٥٧ - ١٥٨.

(٣) تقدّمت الإشارة الى مصادره في ص ٢١٧ ، الهامش (٥)

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠٠ ، و ١٤ : ١٥٧ - ١٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٣ ، المغني ١٠ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠ - ٤٥١ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٤٣.

(٥) مختصر المزني : ١٤٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٣ ، المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥١ - ٤٥٢ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٥.

٢٢٤

وفي رواية عن أحمد أنّها ليست سَلَباً ؛ لأنّ السَّلَب ما كان على بدنه(١) .

وينتقض بالسيف والرمح.

وكذا ما على الدابّة من سرج ولجام وجميع آلاتها وحلية تلك الآلات من السَّلَب ؛ لأنّه تابع لها ، ويستعان به في القتال.

ولو كانت الدابة في منزله أو مع غيره أو منفلتة(٢) ، لم تكن سَلَباً ، كالسلاح الذي ليس معه.

ولو كان راكباً عليها فصرعه عنها ثمّ قتله بعد نزوله عنها ، فهي من السَّلَب.

ولو كان ماسكاً بعنانها غير راكب ، قال ابن الجنيد : تكون من السَّلَب - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية(٣) - لأنّه يتمكّن من القتال عليها ، فأشبهت ما في يده من السيف والرمح.

وفي رواية عن أحمد : أنّها ليست سَلَباً ؛ لأنّه ليس راكباً عليها ، فأشبه ما لو كانت في يد غلامه(٤) .

وأمّا الجنيب(٥) الذي يساق خلفه : فليس من السَّلَب ؛ لأنّ يده ليست عليه.

ولو كان راكباً دابّةً وفي يده جنيب له ، قال ابن الجنيد : يكون من‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥١ - ٤٥٢ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٥.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : منفصلة. وذلك تصحيف. والصحيح ما أثبتناه.

(٣) اُنظر : المصادر في الهامش (٥) من ص ٢٢٣.

(٤) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥١ - ٤٥٢.

(٥) أي : الدابّة تقاد. الصحاح ١ : ١٠٢ « جنب ».

٢٢٥

السَّلَب ؛ لأنّه ممّا يستعان به على القتال ويده عليه ، فكان سَلَباً ، كالفرس المركوب. وهو أحد قولي الشافعي(١) .

والثاني : لا يكون سَلَباً ؛ لأنّه لا يمكن ركوبهما معاً ، فلا يكون سَلَباً(٢) .

ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في قتيل سلمة ابن الأكوع : « له سَلَبه أجمع »(٣) .

قال ابن الجنيد : ولا أختار أن يجرّد الكافر في السَّلَب.

وكرهه الثوري(٤) ، ولم يكرهه الأوزاعي(٥) .

ولم يكن أمير المؤمنينعليه‌السلام يأخذ سَلَب أحد عند مباشرته للحروب.

مسألة ١٢٦ : الأقرب افتقار مدّعي السَّلَب إلى بيّنة بالقتل‌ - خلافاً للأوزاعي(٦) - لقولهعليه‌السلام : « مَنْ قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلَبه »(٧) .

ولأنّه مُدّعٍ ، فافتقر الى البيّنة.

احتجّ : بأنّ النبيعليه‌السلام قَبِل قول أبي قتادة(٨) .

وليس حجّةً ؛ لأنّ خصمه أقرّ له فاكتفى بإقراره.

وهل يفتقر الى شاهدين؟ قال به أحمد ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام اعتبر البيّنة(٩) ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين ، ولأنّها دعوى قتل ، فاعتبر شاهدان ، كقتل‌

____________________

(١ و ٢) الوجيز ١ : ٢٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٠ - ٣٦١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٣.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٣٧٥ ذيل الحديث ١٧٥٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٤٩ / ٢٦٥٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٧.

(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٤٢٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٢.

(٦) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.

(٧ - ٩) صحيح مسلم ٣ : ١٣٧١ / ١٧٥١ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٧٠ / ٢٧١٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٦ ، الموطّأ ٢ : ٤٥٤ / ١٨.

٢٢٦

العمد(١) .

وقال بعض العامّة : يُقبل شاهد ويمين ؛ لأنّها دعوى مال. ويحتمل قبول شاهد من غير يمين ، لأنّ النبيعليه‌السلام قَبِل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين(٢) (٣) .

مسألة ١٢٧ : لو قال الإمام : مَنْ أخذ شيئاً فهو له ، جاز‌ - وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال يوم بدر : « مَنْ أخذ شيئاً فهو له »(٥) .

والثاني : المنع ، وإلّا سقط حقّ أهل الخُمْس من خُمْسه ، ومَنْ يستحقّ جزءاً من الغنيمة لم يجز للإمام أن يشترط إسقاطه ، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين. وتأوّل الخبر بأنّ غنائم بَدْر لم تكن للغانمين ؛ لأنّ الآية(٦) نزلت بعدها ، ولهذا قسّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمن لم يحضرها(٧) .

قال الشيخرحمه‌الله : لو قال الإمام قبل لقاء العدوّ : مَنْ أخذ شيئاً من الغنيمة فهو له بعد الخُمْس ، كان جائزاً ؛ لأنّه معصوم وفِعْلُه حجّة(٨) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.

(٢) المصادر في الهامش ( ٧ - ٩ ) من ص ٢٢٥.

(٣) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.

(٤) المهذّب - الشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٥ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١.

(٥) سنن البيهقي ٦ : ٣١٥.

(٦) الأنفال : ٤١.

(٧) المصادر في الهامش (٤)

(٨) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٨ - ٦٩.

٢٢٧

البحث الرابع : في الرضخ.

مسألة ١٢٨ : لا سهم للنساء في الغنيمة ، بل يرضخ لهنّ الإمام ما يراه ؛ للحاجة إليهنّ في معالجة الطبخ ومداواة المرضى وغير ذلك ، فيدفع إليهنّ الإمام من الغنيمة شيئاً دون السهم ، وله أن يسوّي بين النساء في الرضخ ، وأن يفضّل مع المصلحة ، عند علمائنا أجمع ، وأكثر العلماء(١) ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبيعليه‌السلام كان يغزو بالنساء فيُداوين الجرحى ، ويُحْذَيْنَ(٢) من الغنيمة ، وأمّا السهم فلم يضرب لهنّ(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول أحدهماعليهما‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ، ولم يقسّم لهنّ من الفي‌ء شيئاً ولكن نفلهنّ »(٤) .

ولأنّهنّ لسن من أهل القتال ، ولهذا لم يجب عليهنّ فرضه.

وقال الأوزاعي : يُسهم للنساء ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حُنين بسهم ، فقال رجل من القوم : أعطيتَ سهلة مثل سهمي(٥) (٦) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٦ ذيل الحديث ١٥٥٦ ، الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ - ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٩ و ٣٣٠.

(٢) أي : يُعْطَيْنَ. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٣٥٨ « حذا ».

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٤٤٤ / ١٨١٢ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٥ - ١٢٦ / ١٥٥٦ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٣٢ ، مسند أحمد ١ : ٥٠٧ / ٢٨٠٧ ، المغني ١٠ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٦.

(٤) الكافي ٥ : ٤٥ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٤٨ - ٢٦٠.

(٥) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨٣ / ٢٧٨٤.

(٦) المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٦ ، ذيل =

٢٢٨

وليس حجّةً ؛ لأنّ في الحديث : أنّها ولدت ، فأعطاها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لها ولولدها ، وعندنا يسهم للمولود كالرجل.

مسألة ١٢٩ : لا سهم للعبيد ، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه مصلحة وإن جاهدوا ، وبه قال أكثر العلماء(١) ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس في المرأة والمملوك يحضران الفتح ليس لهما سهم ، وقد يرضخ لهما(٢) .

ولأنّه ليس من أهل القتال ، فلا يجب عليه الجهاد ، فأشبه المرأة.

وقال أبو ثور : يُسهم للعبد - وهو مرويّ عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والنخعي - لأنّ حرمة العبد في الدين كحرمة الحُرّ ، وفيه من العناء ما فيه ، فاُسهم له كالحُرّ(٣) .

والفرق : أنّ الحُرّ يجب عليه الجهاد ، والحُرّية مظنّة الفراغ(٤) للنظر والفكر في مصالح المسلمين ، بخلافه.

ولا فرق بين العبد المأذون له وغيره في عدم الإسهام ، بل يرضخ لهما.

وقال ابن الجنيد : يُسهم للعبد المأذون - وبه قال الأوزاعي وأبو ثور(٥) -

____________________

= الحديث ١٥٥٦ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٤٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١.

(١) المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٧ ذيل الحديث ١٥٥٧ ، الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ - ٣٥٣ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٩.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٤٤٦ ذيل الحديث ١٤٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٣٢ ، المغني ١٠ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٦.

(٣) المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥.

(٤) في « ق ، ك» : « النزاع » بدل « الفراغ ».

(٥) معالم السنن - للخطّابي - ٤ : ٤٩ ، المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥.

٢٢٩

وغير المأذون لا يُسهم له إجماعاً.

ثمّ إن كره مولاه الغزو ، لم يُرضخ له ؛ لعصيانه ، وإن عرف منه الإباحة ، استحقّ الرضخ كالمأذون.

ولو اُعتق العبد قبل انقضاء الحرب ، اُسهم له.

ولو قُتل سيّد المدبَّر قبل تقضّي الحرب وهو يخرج من الثلث ، عُتق واُسهم له مع حضوره.

ومَنْ نصفه حُرُّ قيل : يُرضخ له بقدر ما فيه من الرقّ ، ويُسهم له بقدر ما فيه من الحُرّيّة ، لأنّه ممّا يمكن تنصيفه فينصف كالميراث(١) .

وقيل : يُرضخ له ؛ لأنّه ليس من أهل وجوب القتال ، فأشبه الرقيق(٢) .

والخنثى المشكل يُرضخ له ؛ لعدم علم الذكوريّة ، ولعدم وجوب الجهاد عليه(٣) .

وقيل : له نصف سهم ونصف الرضخ ، كالميراث(٤) .

ولو ظهر حاله وعُلم أنّه رجل ، اُتمّ له سهم الرجل ، سواء انكشف قبل تقضّي الحرب أو بعده ، أو قبل القسمة أو بعدها ؛ لأنّه قد ظهر لنا استحقاقه للسهم واُعطي دون حقّه.

مسألة ١٣٠ : يُسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن وُلد بعد الحيازة قبل القسمة ، كالرجل المقاتل ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الأوزاعي(٥) -

____________________

(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٦.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧.

(٥) المغني ١٠ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٣.

٢٣٠

لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أسهم للصبيان بخيبر(١) . وأسهم أئمّة المسلمين كلَّ مولود وُلد في دار الحرب.

ومن طريق الخاصّة : قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إذا وُلد المولود في أرض الحرب قسّم له ممّا أفاء الله عليه(٢) »(٣) .

ولأنّه حُرٌّ ذَكَر(٤) حضر القتال ، وله حكم المسلمين ، فيُسهم له كالرجل. ولأنّ في إسهامه بعثاً له بعد البلوغ على الجهاد ، فيكون لطفاً له فيجب. ولأنّه معرَّض للتلف ، فأشبه المـُحارب.

وقال مالك : يُسهم له إذا قاتل وقدر عليه ومثله قد بلغ القتال(٥) .

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والليث وأحمد وأبو ثور : لا يُسهم له ، بل يرضخ(٦) .

وعن القاسم وسالم ليس شي‌ء ؛ لأنّه ليس من أهل القتال ، فلم يُسهم له ، كالعبد(٧) .

والفرق : أنّ المظنّة للاستحقاق - وهي الحُرّيّة والذكورة - تثبت له ،

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧.

(٢) في المصدر : عليهم.

(٣) التهذيب ٦ : ١٤٧ - ١٤٨ / ٢٥٩.

(٤) في الطبعة الحجريّة : ذكر حُرّ.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٣٩٢ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٧٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٤ ، المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧.

(٦) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٤٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٧ ، الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ - ٣٥٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ و ٢٤٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٩ ، المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧.

(٧) المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧.

٢٣١

فيثبت الحكم.

مسألة ١٣١ : الكافر لا يُسهم له ، بل يرضخ له الإمام ما يراه ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية(١) - لأنّه ليس من أهل الجهاد ؛ لأنّه لا يخلص نيّته للمسلمين ، فلا يساويهم في الاستحقاق.

وقال الثوري والزهري وإسحاق : يُسهم له ، كالمسلم - وهو رواية عن أحمد - لما رواه الزهري أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله استعان بناسٍ من اليهود في حربه فأسهم لهم(٢) .

ولأنّ الكفر نقص في الدين ، فلم يمنع استحقاق السهم ، كالفسق(٣) .

ويحتمل أن يكون الراوي سمّى الرضخ إسهاماً. والفرق بين الكفر والفسق ظاهر.

وإنّما يستحقّ الكافر الرضخ عندنا أو السهم عند آخرين لو خرج إلى القتال بإذن الإمام. ولو خرج بغير إذنه ، لم يُسهم له ولم يُرضخ إجماعاً ؛ لأنّه غير مأمون على الدين.

ولو غزا جماعة من الكفّار بانفرادهم فغنموا ، فغنيمتهم للإمام ؛ لما يأتي من أنّ الغنيمة بغير إذن الإمام له.

وقال بعض العامّة : غنيمتهم لهم ولا خُمس فيها ؛ لأنّه اكتساب مباح لم يؤخذ على وجه الجهاد ، فكان كالاحتطاب(٤) .

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ و ٢٤٦ ، المغني ١٠ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٩.

(٢) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨٤ / ٢٧٩٠.

(٣) المغني ١٠ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٩.

(٤) المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٨.

٢٣٢

وقال بعضهم : فيه الخُمْس ؛ لأنّه غنيمة قومٍ من أهل دار الإسلام ، فأشبه غنيمة المسلمين(١) .

ويجوز أن يستعين الإمام بالمشركين في الجهاد - وبه قال الشافعي(٢) وجماعة من العلماء(٣) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استعان بناسٍ من اليهود في حربه(٤) .

وقال ابن المنذر : لا يستعان بهم(٥) . وعن أحمد روايتان(٦) .

ويشترط أن يكون المستعان به من المشركين في الحرب حَسَن الرأي في المسلمين مأمون الضرر.

مسألة ١٣٢ : لا حدّ معيّن للرضخ ، بل هو موكول إلى نظر الإمام‌ لكن لا يبلغ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل ، كما لا يبلغ بالتعزير الحدّ.

وينبغي أن يفضّل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به وضدّ ذلك ، ولا يسوّى بينهم في السهام ؛ لأنّ السهم منصوص عليه غير موكول إلى الاجتهاد فلم يختلف ، كالحدّ والدية ، والرضخ مجتهد فيه ،

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧.

(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.

(٣) في المغني ١٠ : ٤٤٧ ، هكذا : ولا يستعان بمشرك ، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم. وفي الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٠ - ٤٢١ : وهذا اختيار ابن المنذر والجوزجاني في جماعة من أهل العلم.

(٤) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨٤ / ٢٧٩٠.

(٥) المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.

(٦) المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٠ - ٤٢١.

٢٣٣

فاختلف ، كالتعزير.

قال الشيخرحمه‌الله : الرضخ ، يكون من أصل الغنيمة(١) - وهو أحد أقوال الشافعي(٢) - لأنّهم يستحقّون ذلك لمعاونة الغانمين في تحصيل الغنيمة ، فكانوا كالحُفّاظ والناقلين تكون اُجرتهم من الأصل. ولو أعطاهم الإمام ذلك من ماله من الأنفال وحصّته من الخُمْس ، جاز.

والثاني للشافعي : يكون من أربعة الأخماس ؛ لأنّهم يستحقّون ذلك بحضورهم الوقعة ، فأشبهوا الغانمين(٣) .

والثالث : أنّه يدفع من سهم المصالح ؛ لأنّ مستحقّ الرضخ ليس من أصحاب السهم ولا من أصحاب الخُمْس ، فلم يكن الدفع إليه إلّا على وجه المصلحة ، فكان من سهم المصالح(٤) .

ولو استأجر الإمام أهل الذمّة للقتال ، جاز ، ولا يبيّن المدّة ؛ لأنّ ذكر المدّة غرر ، فربما زادت مدّة الحرب أو نقصت ، وعفي عن الجهالة هنا ؛ لموضع الحاجة. فإن لم يكن قتال ، لم يستحقّوا شيئاً ، وإن كان قتال ، فإن قاتلوا ، استحقّوا الاُجرة ، وإلّا فإشكال ينشأ من أنّه منوط بالعمل ولم يوجد ، ومن أنّه يستحقّ(٥) بالحضور ؛ لأنّه بمنزلة القتال في حقّ المسلم يستحقّ به السهم ، فكذا هنا. والأوّل أقوى.

ولو زادت الاُجرة على سهم الراجل أو الفارس ، احتمل أن يعطى ما‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٠.

(٢ - ٤) الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ - ٦٨٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٠٢ ، وحكى ابن قدامة في المغني ١٠ : ٤٤٩ عن الشافعي قولين.

(٥) في « ك» والطبعة الحجريّة : استحقّ.

٢٣٤

يكون رضخا من الغنيمة ، وما زاد يكون من سهم المصالح ، وأن يدفع ذلك كلّه من الغنيمة ، لجريانه مجرى المؤونة التي لا يعتبر فيها النقصان عن السهم.

ولو غزا الرجل بغير إذن الإمام ، أخطأ. ولو غنم مع العسكر ، فسهمه للإمام. ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن صاحب الدّين ، استحقّ السهم ، لتعيّن الجهاد عليه بالحضور.

مسألة ١٣٣ : قال الشيخرحمه‌الله : ليس للأعراب من الغنيمة شي‌ء وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه مصلحة(١) .

ونعني بالأعراب مَنْ أظهر الإسلام ولم يصفه ، وصُولح على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب.

ويجوز أن يعطيهم الإمام من سهم ابن السبيل من الصدقة ؛ لأنّ الاسم يتناولهم.

ومَنَعه ابن إدريس ، وأوجب لهم النصيب كغيرهم من المقاتلة(٢) .

والشيخرحمه‌الله استدلّ بقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على إن دَهَمه من عدوّه دَهْمٌ أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة(٣) نصيب »(٤) .

ولا نعلم صحّة سند هذه الرواية.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٤ ، النهاية : ٢٩٩.

(٢) السرائر : ١٦٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « القسمة ». وما أثبتناه من المصدر.

(٤) التهذيب ٦ : ١٥٠ / ٢٦١.

٢٣٥

البحث الخامس : في كيفية القسمة.

مسألة ١٣٤ : أوّل ما يبدأ الإمام بعد إحراز الغنيمة بدفع ما تقدّم من السَّلَب ؛ لأنّ حقّه متعلّق بالعين ، ثمّ اُجرة الحمّال والحافظ والناقل والراعي ؛ لأنّ ذلك من مُؤنها يؤخذ من أصلها ، ثمّ الرضخ إن قلنا : إنّه يخرج من أصل الغنيمة ، ثمّ يفرز خُمْس الباقي لأهله ، وتُقسّم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين.

وتُقدّم قسمة الغنيمة على قسمة الخُمْس ؛ لأنّ مستحقّ الغنيمة حاضرون ، ويقف رجوعهم وانصرافهم إلى مواطنهم على قسمة الغنيمة ، وأهل الخُمْس غُيّاب في مواطنهم. ولأنّ الغنيمة حصلت باجتهاد الغانمين فكأنّها بعوض ، فكانت آكد من الخُمْس.

مسألة ١٣٥ : للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة ما يختاره ، كفرسٍ جواد وثوبٍ مرتفع وجاريةٍ حسناء وسيف قاطع وغير ذلك ممّا لا يضرّ بالعسكر ، عند علمائنا أجمع ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصطفي من الغنائم الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر وغيرها(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو الأموال »(٢) .

وسأله أبو بصير عن صفو المال ، فقال : « الإمام يأخذ الجارية الحسناء والمركب الفاره والسيف القاطع والدّرع قبل أن تُقسّم الغنيمة ، هذا صفو‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ١٥٢ / ٢٩٩١ - ٢٩٩٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٤.

(٢) التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٧.

٢٣٦

المال »(١) .

وهذا الحقّ عندنا ثابت للإمام بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لمشاركته إيّاه في تحمّل الأثقال وإتمام ذوي الحقوق مؤونتهم مع قصور حقّهم.

وقالت العامّة : إنّه مختصّ بالنبيعليه‌السلام يبطل بموته(٢) .

وهل الاصطفاء قبل الخُمْس أو بعده؟ فُهم ممّا تقدّم في الرضخ.

مسألة ١٣٦ : إذا أخرج الإمام من الغنيمة الرضخَ والجعائلَ واُجرة الحافظ‌ وغيره وما تحتاج الغنيمة إليه من النفقة مدّة بقائها ، يقسّم الباقي بين الغانمين خاصّة ممّا يُنقل ويُحوّل من الأموال الحاضرة ، للراجل سهمٌ وللفارس سهمان.

ولا خلاف بين العلماء في أنّ الراجل له سهم ، واختلفوا في الفارس.

فقال أكثر علمائنا : إنّه يستحقّ سهمين : سهم له ، وسهم لفرسه(٣) . وبه قال أبو حنيفة(٤) .

وقال ابن الجنيد من علمائنا : للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، وسهم له. وهو قول أكثر العامّة ، ونقله العامّة عن عليعليه‌السلام ، وبه قال عمر‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٥.

(٢) المغني ٧ : ٣٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٠.

(٣) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٩٥ ، والمبسوط ٢ : ٧٠ - ٧١ ، والقاضي ابن البراج في المهذّب ١ : ١٨٦ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٥٨ - ٢٥٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٠٤ ، وابن إدريس في السرائر : ١٥٧ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٣٢٤.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٦ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٤.

٢٣٧

ابن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت ومالك ومَنْ تبعه من أهل المدينة ، والثوري والليث ومَنْ تبعه من أهل مصر ، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمّد(١) .

لنا : ما رواه العامّة عن المقدادرحمه‌الله ، قال : أعطاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سهمين : سهم لي وسهم لفرسي(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « للفارس سهمان ، وللراجل سهم »(٣) .

ولأنّه حيوان ذو سهم ، فلا يزاد على الواحد ، كالآدمي.

وما رواه العامّة عن ابن عبّاس أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى للفارس ثلاثة أسهم(٤) .

وما رواه الخاصّة : أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم(٥) ، فمحمول على صاحب الأفراس الكثيرة ؛ لما رواه الباقرعليه‌السلام : « أنّ علياًعليه‌السلام كان يُسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهمين لفرسيه(٦) ، وسهماً له ، ويجعل للراجل سهماً »(٧) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٢ - ٥٠٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٣ ، الموطأ ٢ : ٤٥٦ / ٢١ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٤ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٩٦ ، مختصر المزني : ١٤٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤٠.

(٢) المعجم الكبير - للطبراني - ٢٠ : ٢٦١ / ٦١٤.

(٣) الكافي ٥ : ٤٤ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٦ / ٢٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٣ / ٣.

(٤) المغني ١٠ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٣.

(٥) التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٧ ، الاستبصار ٣ : ٤ / ٤.

(٦) في « ك» وظاهر الطبعة الحجريّة ، والتهذيب : لفرسه.

(٧) الاستبصار ٣ : ٤ / ٥ ، التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٨.

٢٣٨

إذا عرفت هذا ، فإنّه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم : سهماً له وسهمين لأفراسه ، ولا يزاد على السهمين وإن كثرت الأفراس - وبه قال أحمد(١) - لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يُسهم للخيل ، وكان لا يُسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس(٢) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال : « إذا كان مع الرجل أفراس في غزوٍ لم يسهم إلّا لفرسين منها »(٣) .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يُسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام لم يُسهم لأفراس الزبير إلّا لواحد(٤) (٥) .

وهو معارض بما روي عن الزبير أنّهعليه‌السلام أسهم له عن فرسين(٦) .

مسألة ١٣٧ : ويسهم للفرس سواء كان عتيقاً - وهو الذي أبواه‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٤ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٩٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٣.

(٢) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨١ / ٢٧٧٤.

(٣) التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٢٥٦ ، الاستبصار ٣ : ٤ / ٦.

(٤) سنن البيهقي ٦ : ٣٢٩.

(٥) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٦ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٤٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٦ ، الموطّأ ٢ : ٤٥٦ - ٤٥٧ ذيل الحديث ٢١ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٤ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٢.

(٦) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٨٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٢٩.

٢٣٩

عتيقان عربيّان كريمان - أو برذوناً - وهو الذي أبواه أعجميّان - أو مقرفاً - وهو الذي أبوه برذون واُمّه عتيقة - أو هجيناً ، وهو عكس البرذون - وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة(١) - لصدق اسم الفرس في الجميع. ولأنّه حيوان ذو سهم ، فاستوى الفارهُ وغيره ، كالآدمي.

وقال الأوزاعي : لا يُسهم للبرذون ، ويُسهم للمقرف والهجين سهم واحد(٢) .

وعن أحمد روايات :

إحداها : يُسهم لما عدا العربي سهم واحد. وهو قول الحسن البصري.

الثانية : أنّه يُسهم له مثل سهم العربي. وبه قال عمر بن عبد العزيز والثوري.

الثالثة : أنّها إن أدركت إدراك العراب ، اُسهم لها ، مثل الفرس العربي ، وإلّا فلا.

الرابعة : أنّه لا يُسهم لها(٣) .

____________________

(١) الاُمّ ٧ : ٣٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ - ٢٤٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤٠ - ٣٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٨ ، و ١٤ : ١٦١ ، الموطّأ ٢ : ٤٥٧ ، ذيل الحديث ٢١ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٩٧ ، المغني ١٠ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٤.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٤١٨ ، و ١٤ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٩.

(٣) المغني ١٠ : ٤٣٦ - ٤٣٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٤ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466