تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331294 / تحميل: 5625
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ولو وفد قوم من المشركين إلى الإمام ، أنزلهم في فضول منازل المسلمين ، فإن لم يكن ، جاز أن ينزلهم في دار ضيافةٍ إن كانت ، وإن لم تكن ، أسكنهم في أفنية الدور والطرقات ، ولا يُمكّنهم من الدخول في المساجد بحالٍ.

مسألة ١٩٨ : البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام ثلاثة :

أحدها : ما أنشأه المسلمون وأحدثوه واختطّوه ، كالبصرة وبغداد والكوفة ، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بِيعة ولا بيت صلاة للكفّار ، ولا صومعة راهبٍ إجماعاً ، لقول ابن عباس : أيّما مِصْر مَصَّره العرب فليس لأحد من أهل الذمّة أن يبني فيه بِيعة ، وما كان قبل ذلك فحقُّ على المسلمين أن يُقرّ لهم(١) .

وفي حديث آخر : أيّما مصر مصَّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا يضربوا فيه ناقوساً ، ولا يشربوا فيه خمراً ، ولا يتّخذوا فيه خنزيراً(٢) .

ولأنّه بلد المسلمين وملكهم ، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر.

ولو صالحهم على التمكّن من إحداثها ، بطل العقد.

فأمّا ما وُجد من البِيَع والكنائس في هذه البلاد ، مثل كنيسة الروم في بغداد ، فإنّها كانت في قرى لأهل الذمّة فاُقرّت على حالها ، أو كانت في برّيّة فاتّصل بها عمارة المسلمين. فإن عُرف إحداث شي‌ء بعد بناء المسلمين وعمارتهم ، نُقض.

____________________

(١) سنن البيهقي ١ : ٢٠١ نحوه.

(٢) سنن البيهقي ١ : ٢٠٢ ، المغني ١٠ : ٥٩٩ - ٦٠٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠٩.

٣٤١

الثاني : ما فتحه المسلمون عنوةً ، وهو ملك المسلمين قاطبة ، فلا يجوز أيضاً إحداث كنيسة ولا بِيعة ولا صومعة راهبٍ ولا بيت صلاةٍ للمشركين ؛ لأنّها صارت ملكاً للمسلمين.

وأمّا ما كان موجوداً قبل الفتح : فإن هدمه المسلمون وقت الفتح ، لم يجز استجداده أيضاً ؛ لأنّه بمنزلة الإحداث في ملك المسلمين.

وإن لم يهدموه ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يجوز إبقاؤه(١) . وهو أحد قولي الشافعي(٢) ؛ لأنّ هذه البلاد ملك المسلمين ، فلا يجوز أن تكون فيها بِيعة ، كالبلاد التي أنشأها المسلمون.

والثاني : يجوز إبقاؤها(٣) ؛ لقول ابن عباس : أيّما مصر مصَّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه ، فإنّ للعجم ما في عهدهم.

ولأنّ الصحابة فتحوا كثيراً من البلاد عَنْوةً ، فلو يهدموا شيئاً من الكنائس.

ولحصول الإجماع عليه ؛ فإنّها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير(٤) .

الثالث : ما فُتح صلحاً ، فإن صالحهم على أنّ الأرض لهم ويأخذ منهم الخراج عليها ، فهنا يجوز إقرارهم على بِيَعهم وكنائسهم وبيوت نيرانهم ومجتمع عباداتهم وإحداث ما شاؤا من ذلك فيها وإنشائه وإظهار الخمور فيها والخنازير وضرب الناقوس والجهر بقراءة التوراة والإنجيل ؛

____________________

(١) اُنظر : المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢١ - ٣٢٢ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٤) الأدلّة المذكورة هنا وردت في المغني ١٠ : ٦٠٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٦٠٩ - ٦١٠ لأحد الوجهين للحنابلة في المقام ، وليس فيهما التعرّض لقولي الشافعي.

٣٤٢

لأنّ ذلك لهم ، وإنّما يُمنعون من الأشياء الستّة السابقة من الزنا واللواط بالمسلمين وافتتان المسلم عن دينه وقطع الطريق وإيواء عين المشركين وإعانتهم على المسلمين.

وإن صالحهم على أن تكون الأرض للمسلمين ويؤدّون الجزية إلينا بسكناهم فيها ، فالحكم في البِيَع والكنائس على ما يقع عليه الصلح.

فإن شرطنا لهم إقرارهم على البِيَع والكنائس أو على إحداث ذلك وإنشائه ، جاز ؛ لأنّه إذا جاز أن يصالحهم على أن تكون الأرض بأجمعها لهم ، جاز أن يكون بعض الأرض لهم بطريق الأولى.

وإن شرطنا عليهم أن لا يُحدثوا شيئاً أو يخربوها ، جاز ذلك أيضاً.

ولو لم نشترط شيئاً ، لم يجز لهم تجديد شي‌ء ؛ لأنّ الأرض للمسلمين.

وإذا شرط عليهم التجديد والإحداث ، فينبغي أن يبيّن مواضع البِيَع والكنائس.

وأمّا البلاد التي أحدثها الكفّار وحصلت تحت يدهم ، فإن أسلم أهلها ، كالمدينة واليمن ، فحكمها حكم القسم الأوّل. وإن فُتحت عَنْوةً أو صلحاً ، فقد تقدّم.

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شي‌ء فيه إذا أحدثوا فيه ، جاز نقضه وتخريبه ، وكلّ موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه.

فلو انهدم هل يجوز إعادته؟ تردّد الشيخ(١) فيه.

وقال الشافعي : يجوز لهم إعادته - وبه قال أبو حنيفة(٢) - لأنّهم‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٩٧ / ١٦٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

٣٤٣

يُقرّون عليها ، وبناؤها كاستدامتها ، ولهذا يجوز تشييد حيطانها ورمّ ما تشعّث منها. ولأنّا أقررناهم على التبقية ، فلو منعناهم من العمارة لخربت(١) .

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز لهم ذلك - وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّه إحداث للبِيَع والكنائس في دار الإسلام ، فلم يجز ، كما لو ابتُدئ بناؤها ، ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تبنى الكنيسة في دار(٣) الإسلام ، ولا يجدّد ما خرب منها »(٤) بخلاف رمّ ما تشعّث ؛ لأنّه إبقاء واستدامة وهذا إحداث(٥) .

مسألة ١٩٩ : ظهر من هذا الاتّفاقُ على جواز رمّ ما تشعّث ممّا لهم إبقاؤه وإصلاحه.

وهل يجب إخفاء العمارة؟ للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : العدم ، كما يجوز إبقاء الكنيسة ، فحينئذٍ يجوز تطيينها من داخلٍ وخارجٍ وإعادة الجدار الساقط ، وعلى الأوّل يُمنعون من التطيين من خارج. وإذا أشرف الجدار على السقوط ، بنوا جداراً داخل الكنيسة ، وقد تمسّ الحاجة‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ - ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٣) كلمة « دار » لم ترد في الكامل - لابن عدي - والمغني والشرح الكبير.

(٤) الكامل - لابن عدي - ٣ : ١١٩٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٥) المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ - ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

٣٤٤

إلى بناءٍ ثانٍ وثالثٍ ، فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شي‌ء. ويمكن الجواب(١) بإيقاع العمارة ليلاً(٢) .

ولو انهدمت الكنيسة ، فللشافعي في جواز إعادتها وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّ الإعادة ابتداءً.

وأصحّهما عندهم(٣) : الجواز - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنّ الكنيسة مبقاة لهم ، فلهم التصرّف في مكانها(٤) .

وإذا جوّزنا إعادتها ، لم يكن لهم توسيع خطّتها ؛ لأنّ الزيادة كنيسة جديدة متّصلة بالاُولى ، وهو أصحّ وجهي الشافعي. والثاني : الجواز(٥) .

مسألة ٢٠٠ : دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة :

أحدها : دار محدثة ، وهو أن يشتري عرصةً ويستأنف فيها بناءً ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه »(٦) .

ولأنّه يشتمل على اطّلاعهم على عورات المسلمين ، وعلى استكثارهم وازديادهم عليهم.

وللشافعيّة قول بجوازه(٧) .

____________________

(١) أي : الجواب عن الموجبين للإخفاء.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٣) أي : عند الشافعيّة.

(٤) راجع المصادر المذكورة في الهوامش (٢) من ص ٣٤٢ و ( ١ و ٢ ) من ص ٣٤٣.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٦) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨. وفي صحيح البخاري ٢ : ١١٧ ، وسنن الدار قطني ٣ : ٢٥٢ / ٣٠ ، وسنن البيهقي ٦ : ٢٠٥ وغيرها بدون « عليه ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٠ - ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

٣٤٥

والمراد أن لا يعلو على بناء جيرانه دون غيرهم.

وللشافعيّة قول : إنّه لا يجوز أن يُطيل بناءه على بناء أحد من المسلمين في ذلك البلد(١) .

ولا فرق بين أن يكون [ بناء ] الجار(٢) معتدلاً أو في غاية الانخفاض.

ثمّ المنع لحقّ الدِّيْن لا لمحض حقّ الجار حتى [ يُمنع ](٣) وإن رضي الجار.

وهل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟ قال الشيخرحمه‌الله : ليس له ذلك ، بل يجب أن يقصر عنه(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه »(٥) ولا يتحقّق علوّ الإسلام بالمساواة. ولأنّا منعنا من مساواتهم للمسلمين في اللباس والركوب فكذا هنا. وهو أحد وجهي الشافعي.

والثاني : الجواز ؛ لعدم الاستطالة على المسلمين(٦) .

وليس بجيّد ؛ لأنّا منعناه المساواة في اللباس والركوب ، وأوجبنا التمييز(٧) ، فكذا هنا. ولأنّ عُلُوّ الإسلام لا يتحقّق معها.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٢) في « ك» والطبعة الحجريّة : يكون في الجدار. وفي « ق » : في‌ء الجار. والأنسب بسياق العبارة ما أثبتناه.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : يمضي. والظاهر أنّ ذلك تصحيف ما أثبتناه.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٥) راجع المصادر في الهامش (٦) من ص ٣٤٤.

(٦) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٧) في « ك» : التميز.

٣٤٦

ولو كان أهل الذمّة في موضع منفرد ، كطرف بلدة ، منقطع عن العمارات ، فلا منع من رفع البناء. وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : المنع ، كما يُمنعون من ركوب الخيل(١) .

الثاني : دار مبتاعة لها بناء رفيع ، فإنّها تُترك على حالها من العلوّ إن كانت أعلى من المسلمين ؛ لأنّه هكذا ملكها ، ولا يجب هدمها ؛ لأنّه لم يبْنها وإنّما بناها المسلمون ، فلم يعْلُ على المسلمين شيئاً.

وكذا لو كان للذمّيّ دار عالية فاشترى المسلم داراً إلى جانبها اقصر منها ، أو بنى المسلم داراً إلى جانبها أقصر منها ، فإنّه لا يجب على الذمّيّ هدم عُلُوّه.

أمّا لو انهدمت دار الذمّيّ ، العالية فأراد تجديدها ، لم يجز له العُلُوّ على المسلم إجماعاً ، ولا المساواة على الخلاف.

وكذا لو انهدم ما علا منها وارتفع ، فإنّه لا يكون له إعادته.

ولو تشعّث منه شي‌ء ولم ينهدم ، جاز له رمّه وإصلاحه ؛ لأنّه استدامة وإبقاء لا تجديد.

الثالث : دار مجدّدة ، وحكمها حكم المحدثة سواء ، وقد تقدّم(٢) .

مسألة ٢٠١ : قد بيّنّا أنّهم يُمنعون من ركوب الخيل ؛ لأنّه عزّ وقد ضُربت عليهم الذلّة.

وللشافعيّة وجه : أنّهم لا يُمنعون ، كما لا يُمنعون من الثياب النفيسة. والأظهر : المنع(٣) .

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٨٢ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٢) تقدّم في القسم الأوّل.

(٣) حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٢.

٣٤٧

واستثنى بعضهم عن المنع البراذينَ الخسيسة(١) .

وألحق بعضهم البغالَ النفيسة بالخيل ؛ لما في ركوبها من التجمّل(٢) .

ولا يُمنعون من البهائم وإن كانت رفيعةَ القيمة.

ولا يركبون بالسرج. وتكون رُكُبهم من الخشب دون الحديد.

ويُمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ، ومن لُجُم الذهب والفضّة.

وقال بعض الشافعيّة : هذا كلّه في الذكور البالغين ، فأمّا النساء والصغار فلا يلزمون الصَّغار ، كما لا تُضرب عليهم الجزية(٣) .

مسألة ٢٠٢ : لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس ، ولا بدأتهم بالسلام ، ولا يترك لهم صدر الطريق ، بل يُلجؤون إلى أضيق الطريق إذا كان المسلمون يطرقون ، فإن خلت الطرق عن الزحمة ، فلا بأس.

قالعليه‌السلام : « لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم في طريقٍ(٤) فاضطرّوه إلى أضيقه »(٥) .

وليكن التضييق عليه بحيث لا يقع في وَهْدة ، ولا يصدم جداراً. ولا يُوقّرون.

ولا يجوز أن يبدأ مَنْ لقيه منهم بالسلام.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٢.

(٢) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ - ٥٤٢ ، الوسيط ٧ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٣.

(٤) في الطبعة الحجرية وسنن الترمذي : « الطريق ».

(٥) صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٧ / ٢١٦٧ ، سنن الترمذي ٤ : ١٥٤ / ١٦٠٢ ، و ٥ : ٦٠ / ٢٧٠٠.

٣٤٨

قالعليه‌السلام : « إنّا غادون غداً فلا تبدؤوهم بالسلام ، وإن سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم »(١) .

قالت عائشة : دخل رهط من اليهود على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقالوا : السام عليك ، ففهمتها فقلت : وعليك السام واللعنة والسخط ، فقالعليه‌السلام : « مَهْلاً يا عائشة ، فإنّ الله تعالى يُحبّ الرفق في الاُمور كلّها » فقلت : يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال : « قُولي : وعليكم »(٢) . فعلى هذا لا ينبغي أن يردّ بأزيد من قوله : وعليكم.

ولا تجوز مودّتهم.

قال الله تعالى :( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) (٣) الآية.

ومَنَع بعض الشافعيّة من دخول نساء أهل الذمّة الحمّامَ مع نساء المسلمين ؛ لأنّه احتساب في الدين. وكذا مَنَع من لُبْس أهل الذمّة الديباج(٤) .

والأقرب : عدم المنع ، كما لا يُمنع من رفيع القطن والكتّان.

مسألة ٢٠٣ : يجب على أهل الذمّة الانقياد لحكمنا ، فإذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه ، يجري عليهم حكم الله فيه ، ولا يُعتبر فيه رضاهم ، كالزنا والسرقة ؛ فإنّهما مُحرَّمان عندهم كما في شرعنا. وأمّا ما يستحلّونه‌

____________________

(١) مسند أحمد ٧ : ٥٤٦ / ٢٦٦٩٤ و ٢٦٦٩٥ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٨ : ٤٤٣ / ٥٨١٥ باختلاف يسير.

(٢) صحيح البخاري ٨ : ١٤ ، و ٧٠ - ٧١ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٦ / ٢١٦٥ ، سنن الترمذي ٥ : ٦٠ / ٢٧٠١ باختلاف في بعض الألفاظ.

(٣) المجادلة : ٢٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٤.

٣٤٩

وهو محرَّم عندنا كالخمر ، فإن تظاهروا به ، حُدّوا عليه ، وإلّا فلا.

ولو نكح واحد من المجوس مَحْرماً له ، لم يُتعرّض له.

وتُنتقض الذمّة بقتال المسلمين سواء شرط عليهم الامتناع أو لا ؛ لأنّ عقد الذمّة الكفُّ عن القتال ، فالقتال يناقضه.

ولو منعوا الجزية والانقياد للأحكام ، انتقض العهد ؛ لأنّ عقد الذمّة بهما يتمّ ، ولذلك ( يشترط التعرّض للجزية )(١) والانقياد للأحكام في ابتداء العقد ، وهو محمول على منعها مع القدرة ، فأمّا العاجز المستمهل فلا ينتقض عهده.

ويحتمل أن يقال في القادر : تؤخذ منه الجزية قهراً ، ولا يجعل الامتناع ناقضاً ، كما لو امتنع عن دَيْنٍ.

وأمّا الامتناع من(٢) إجراء الأحكام : فإن امتنع هارباً ، احتمل أن لا يكون ناقضاً ، وان امتنع راكناً إلى عدوّ وقوّة ، دُعي إلى الاستسلام ، فإن نصب القتال ، انتقض عهده بالقتال.

وقال بعضهم : إنّ الامتناع من البذل نقْضُ العهد من الجماعة ومن الواحد ، والامتناع من الأداء مع الاستمرار نقضٌ من الجماعة دون الواحد ؛ لأنّه يسهل إجباره عليه(٣) .

وفي قطع الطريق أو القتل الموجب للقصاص للشافعيّة طريقان :

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية و « ق ، ك» : تشترط الجزية. وما أثبتناه يقتضيه سياق العبارة.

(٢) في هامش « ق ، ك» : « عن » بدل « من ».

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ - ٥١٦.

٣٥٠

أحدهما : أنّهما(١) كالقتال ؛ لأنّ شهر السلاح وقصد النفوس والأموال مجاهرة تُناقض الأمان.

وأظهرهما : أنّهما(٢) كالزنا بالمسلمة ؛ لأنّه ليس فيهما منابذة للمسلمين(٣) . ولا يلتحق(٤) بالمنابذة التوثّب على رفقة أو شخص معيّن. ويجري الطريقان فيما إذا قذف مسلماً(٥) .

وسواء قلنا : ينتقض العهد بها أو لا ينتقض ، يقام عليهم بموجب ما فعلوه من حدَّ أو تعزير.

فإن قُتل الذمّيّ لقَتْله مسلماً أو لزناه وهو محصن ، فهل يصير مالُه فيئاً تفريعاً على الحكم بالانتقاض؟ للشافعيّة وجهان(٦) .

وأمّا ذِكْرُ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بسوءٍ إذا جاهروا به فللشافعيّة فيه طريقان :

أحدهما : أنّه ينتقض العهد به بلا خلاف ، كالقتال ؛ لأنّ ما يجب شرطه عليهم إذا خالفوه انتقض العهد.

وأظهرهما عندهم : أنّه كالزنا بالمسلمة ، ويجي‌ء فيه الخلاف.

وطَعْنُهم في الإسلام وفي القرآن كذِكْرهم الرسولعليه‌السلام بالسوء(٧) .

وقال بعضهم : إن ذكر النبيعليه‌السلام بسوء يعتقده أو يتديّن به بأن قال : إنّه ليس برسول ، وإنّه قَتَل اليهود بغير حقّ ، أو نسبه إلى الكذب ، ففيه الخلاف ، وأمّا ذكره بما لا يعتقده ولا يتديّن به ، كما لو نسبه إلى الزنا ، أو‌

____________________

(١ و ٢) في الطبعة الحجريّة : أنّه‌

(٣) في « ق ، ك» : المسلمين.

(٤) في « ك» والطبعة الحجريّة : ولا يلحق.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٧) الوجيز ٢ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

٣٥١

طعن في نسبه ، فإنّه ينتقض به العهد ، سواء شرط عليهم الكفّ عنه أو لا(١) .

وقال آخرون : إنّ الخلاف فيما إذا طعنوا بما لا يتديّنون به ، فأمّا ما هو من قضيّة دينهم ، فلا ينتقض العهد بإظهاره بلا خلاف ، ومن هذا القبيل قولهم في القرآن : إنّه ليس من عند الله(٢) .

وذِكْرُ الله تعالى بسوء كذِكْرِ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بطريق الأولى لكنّهم(٣) جعلوا إظهار الشرك ، وقولهم : إنّه ثالث ثلاثة ، ومعتقدهم في المسيح بمثابة إظهار الخمر والخنزير ، وقالوا : لا ينتقض العهد بها(٤) ، مع أنّ جميع ذلك يتضمّن ذِكْرِ الله تعالى بالسوء ، ولا يستمرّ ذلك إلّا على أنّ السوء الذي يتديّنون به لا ينتقض العهد به.

مسألة ٢٠٤ : حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم المأمن؟ للشافعي قولان :

أحدهما : نعم ؛ لأنّهم دخلوا دار الإسلام بأمانٍ ، فيبلغون المأمن ، كمن دخل بأمان صبيٍّ.

وأصحّهما عندهم : المنع ، بل يتخيّر الإمام فيمن انتقض عهده بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء ؛ لأنّه كافر لا أمان له ، كالحربيّ ، بخلاف مَنْ أمّنه صبيُّ ، فإنّه يعتقد لنفسه أماناً ، وهنا فَعَل باختياره ما يوجب الانتقاض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة وهامش « ك» : لكن.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

٣٥٢

والقولان فيما إذا انتقض الأمان بغير القتال ، فأمّا إذا نصبوا القتال ، صاروا حَرْباً في دار الإسلام ، فلا بدّ من استئصالهم(١) .

البحث الخامس : في المهادنة‌

مسألة ٢٠٥ : المهادنة والموادعة والمعاهدة ألفاظ مترادفة‌ معناها : وضع القتال وترك الحرب مدّة بعوضٍ وغير عوضٍ.

وهي جائزة بالنص والإجماع.

قال الله تعالى :( بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (٢) وقال تعالى :( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ) (٣) وقال تعالى :( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ) (٤) .

وصالَح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سُهيل بن عمرو بالحديبيّة على وضع القتال عشر سنين(٥) .

والإجماع واقع عليه ؛ لاشتداد الحاجة إليه.

ويشترط في صحّة عقد الذمّة اُمور أربعة :

الأوّل : أن يتولّاه الإمام أو مَنْ يأذن له ؛ لأنّه من الاُمور العظام ؛ لما‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٢ - ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ - ٥٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

(٢) التوبة : ١.

(٣) التوبة : ٤.

(٤) الأنفال : ٦١.

(٥) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦١١ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣٢ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٠٤ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ١٤٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٨٦ / ٢٧٦٦.

٣٥٣

فيه من ترك الجهاد على الإطلاق أو في جهة من الجهات. ولأنّه لا بدّ فيه من رعاية مصلحة المسلمين والنظر لهم ، والإمام هو الذي يتولّى الاُمور العامّة.

هذا إذا كانت المهادنة مع الكفّار مطلقاً أو مع أهل إقليمٍ ، كالهند والروم.

ويجوز لوالي الإقليم المهادنة مع أهل قريةٍ أو بلدة تلي ذلك الإقليم للحاجة ، وكأنّه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه.

فإن عقد المهادنة واحدٌ من المسلمين ، لم يصحّ ، فإن دخل قومٌ ممّن هادنهم دار الإسلام بناءً على ذلك العقد ، لم يُقرّوا ولكن يلحقون مأمنهم ؛ لأنّهم دخلوا على اعتقاد أمانٍ.

الثاني : أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة إمّا لضعفهم عن المقاومة فينتظر الإمام قوّتهم ، وإمّا لرجاء إسلام المشركين ، وإمّا لبذل الجزية منهم والتزام أحكام الإسلام.

ولو لم تكن هناك مصلحة للمسلمين بأن يكون في المسلمين قوّة وفي المشركين ضعف ويخشى قوّتهم واجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال ، لم تجز له مهادنتهم ، بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا أهل كتاب.

قال الله تعالى :( فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ) (١) .

وإذا طلب الكفّار الهدنةَ ، فإن كان فيها مضرّة على المسلمين ، لم تجز إجابتهم ، وإن لم تكن ، لم تجب الإجابة أيضاً. ويجتهد الإمام ويحافظ على‌

____________________

(١) سورة محمد : ٣٥.

٣٥٤

الأصلح من الإجابة والترك فيفعله ، بخلاف الجزية ؛ فإنّ الإجابة فيها واجبة.

الثالث : أن يخلو العقد عن شرطٍ فاسدٍ ، وهو حقّ كلّ عقد ، فإن عقدها الإمام على شرطٍ فاسدٍ ، مثل : أن يشترط ردّ النساء أو مهورهنّ ، أو ردّ السلاح المأخوذ منهم ، أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك ، أو أنّ لهم نقض الهدنة متى شاؤا ، أو يشترط ردّ الصبيان أو الرجال ، أو أن لا ينزع اُسراء المسلمين من أيديهم ، أو يردّ إليهم المسلم الذي أسروه وأفْلَت(١) منهم ، أو شرط تَرْك مال مسلمٍ في أيديهم ، فهذه الشروط كلّها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة ، كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الفاسدة به ، مثل : أن يشترط عدم التزام أحكام المسلمين في أهل الذمّة ، أو إظهار الخمور والخنازير ، أو يأخذ الجزية بأقلّ ما يجب عليهم ، أو على أن يقيموا بالحجاز ، أو يدخلوا الحرم. ويجب على مَنْ عقد معهم الصلح إبطالُه ونقضُه.

الرابع : المدّة. ويجب ذكر المدّة التي يهادنهم عليها. ولا يجوز له مهادنتهم مطلقاً ؛ لأنه يقتضي التأبيد ، والتأبيد باطل ، إلّا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه في النقض متى شاء. وكذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة ، وهذا أحد قولي الشافعيّة(٢) .

والثاني : أنّه إذا هادن مطلقاً ، نزّل الإطلاق عند ضعف المسلمين على عشر سنين(٣) .

وأمّا عند القوّة فقولان.

أحدهما : أنّه يحمل على أربعة أشهر ؛ تنزيلاً على الأقلّ.

____________________

(١) الإفلاتُ : التخلّص من الشي‌ء فجْأةً. لسان العرب ٢ : ٦٦ « فلت ».

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

٣٥٥

والثاني على سنة ؛ تنزيلاً على الأكثر(١) .

واعترضه بعضهم بأنّه لا تجوز الهدنة مع القوّة إلى سنة بل أقلّ من سنة(٢) .

مسألة ٢٠٦ : إذا كان بالمسلمين قوّة ورأى الإمام المصلحة في المهادنة ، هادن أربعة أشهر فما دون إجماعاً.

قال الله تعالى :( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٣) .

ولا يجوز أن يهادن سنةً ؛ لأنّها مدّة الجزية ، ولا يُقرّر الكافر سنةً بغير جزية.

وفيما بين الأربعة الأشهر والسنة للشافعي قولان :

الجواز ؛ لأنّها مدة تقصر عن مدّة الجزية كالأربعة.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الله تعالى أمر بقتل المشركين(٤) مطلقاً ، وأذن في الهدنة أربعة أشهر(٥) (٦) .

وأمّا إذا كان في المسلمين ضعف ، فإنّه تجوز الزيادة على السنة بحسب الحاجة إلى عشر سنين ؛ فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هادن قريشاً بالحديبيّة عشر سنين(٧) ، وكانعليه‌السلام قد خرج ليعتمر لا ليقاتل ، وكان بمكّة‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ / ٥٥٨ روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٣) التوبة : ٢.

(٤) التوبة : ٥.

(٥) التوبة : ٢.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٧) السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣٢ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٠٤ ، تاريخ الطبري ٢ : ٦٣٤ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.

٣٥٦

مستضعفون ، فأراد أن يكثروا ويظهر المسلمون ، فهادنهم حتى كثروا وأظهر مَنْ بمكّة إسلامه.

قال الشعبي : لم يكن في الإسلام فتحٌ قبل صلح الحديبيّة(١) .

ولا تجوز الزيادة على عشر سنين عند الشيخ(٢) وابن الجنيد - وبه قال الشافعي(٣) - فإن اقتضت الحاجة الزيادة ، استأنف عقداً.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا تتقدّر الزيادة بعشر ، بل تجوز بحسب ما يراه الإمام ؛ لأنّه عقد يجوز في العشر فجاز في الزيادة عليها ، كعقد الإجارة(٤) ولا بأس به.

وعلى الأوّل لو صالح على أكثر من عشر سنين ، بطل الزائد خاصّة ، وصحّ في العشر ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : يبطل العقد بناءً على تفريق الصفقة(٥) .

مسألة ٢٠٧ : إذا كان في المسلمين قوّة ، لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (٦) ويجوز إلى أربعة أشهر فما دون‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٣) مختصر المزني : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، الوسيط ٧ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٤ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٦٦.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، الوسيط ٧ : ٩١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٦) التوبة : ٥.

٣٥٧

إجماعاً.

وتردّد الشيخ في أكثر من أربعة أشهر وأقلّ من سنة ، ثمّ قال : والظاهر أنّه لا يجوز(١) .

وللشافعي قولان(٢) .

وإذا شرط مدّة معلومة ، لم يجز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما ؛ لأنّه يُفضي إلى ضدّ المقصود.

وهل يجوز أن يشترط الإمام لنفسه دونهم؟ قال الشيخ(٣) وابن الجنيد : يجوز - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا فتح خيبر عنوةً بقي حصن منها ، فصالحوه على أن يُقرّهم ما أقرّهم الله تعالى ، ففعل(٥) .

ولأنّه عقد شُرّع لمصلحة المسلمين فيتبع مظانّ المصلحة.

وقال بعض العامّة : لا يجوز ؛ لأنّه عقد لازم ، فلا يجوز اشتراط نقضه ، كالبيع(٦) .

ونمنع الملازمة والحكم في الأصل ؛ فإن العقود اللازمة عندنا يدخلها الخيار ، وهذا نوع خيار.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٢) راجع المصادر في الهامش (٦) من ص ٣٥٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٠٩ - ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨.

(٥) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٦٩ - ٦٧٠ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٥٢ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ٢٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨ ، وانظر : صحيح البخاري ٣ : ٢٥٢ ، وسنن البيهقي ٩ : ٢٢٤ ، ومصابيح السنّة - للبغوي - ٣ : ١١٦ / ٣٠٩١.

(٦) المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨.

٣٥٨

إذا ثبت هذا ، فلو شرط الإمام لهم أن يُقرّهم ما أقرّهم الله ، لم يجز ؛ لانقطاع الوحي بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويجوز أن يشترط أن يُقرّهم ما شاء.

مسألة ٢٠٨ : الهدنة ليست واجبةً على كلّ تقدير ، لكنّها جائزة ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ) (١) بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك برخصة قوله( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٢) وبما تقدّم(٣) ، وإن شاء ، قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيداً [ عملاً ](٤) بقوله تعالى :( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ) (٥) وكذلك فَعَل مولانا الحسينعليه‌السلام ، والنفر الذين وجّههم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى هُذَيْل وكانوا عشرةً فقاتلوا مائةً حتى قُتلوا ولم يفْلت منهم أحدٌ إلّا خُبَيْب ، فإنّه أسر وقُتل بمكة(٦) .

وتجوز مهادنتهم على غير مالٍ إجماعاً ، وكذا على مالٍ يأخذه منهم إجماعاً.

أمّا لو [ صالحهم ](٧) على مالٍ يدفعه إليهم ، فإن كان لضرورةٍ ، مثل : أن يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يُستهان به ويُستخدم ويُضرب ،

____________________

(١) الأنفال : ٦١.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) تقدّم في صدر المسألة ٢٠٥.

(٤) إضافة يقتضيها السياق.

(٥) البقرة : ١٩٠.

(٦) السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ١٧٨ - ١٨٢ ، تاريخ الطبري ٢ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٦٧ - ١٦٨.

(٧) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : صالحه. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣٥٩

جاز للإمام بذل المال واستنقاذه ؛ للمصلحة ، وكذا لو كان المسلمون في حصنٍ وقد أحاط بهم المشركون وأشرفوا على الظفر ، أو كانوا خارجين من المصر وقد أحاط بهم العدوّ أو كان مستظهراً ، جاز بذل المال.

وإن لم تكن هناك ضرورة ، لم يجز بذل المال ، بل وجب القتال.

وهل يجب مع الضرورة بذل المال؟ إشكال ، وإذا بذل المال ، لم يملكه الآخذ ؛ لأنّه أخذه بغير حقّ.

ويجوز أن يهادنهم عند الحاجة على وضع شي‌ء من حقوق المسلمين في أموال المهادنين ، وكذا لو رأى الإمام مع قوّته على العدوّ أن يضع بعض ما يجوز تملّكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم حفظاً لأصحابه وتحرّزاً من دوائر الحروب ، جاز.

مسألة ٢٠٩ : إذا عقد الهدنة ، وجب عليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمّة ؛ لأنّه أمّنهم ممّن هو في قبضته وتحت يده ، كما أمَّن مَنْ في يده منهم ، فإنّ هذا فائدة العقد.

ولو أتلف مسلمٌ أو ذمّيٌّ عليهم شيئاً ، وجبت قيمته.

ولا تجب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعضٍ ؛ لأنّ الهدنة هي التزام الكفّ عنهم فقط لا مساعدتهم على عدوّهم.

ولو أغار عليهم قومٌ من أهل الحرب فسبوهم ، لم يجب عليه استنقاذهم.

قال الشافعي : ليس للمسلمين شراؤهم ؛ لأنّهم في عهدهم(١) .

وقال أبو حنيفة : يجوز ؛ لأنّه لا يجب أن يدفع عنهم ولا يحرم‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥١٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٣.

٣٦٠

استرقاقهم(١) .

مسألة ٢١٠ : لو شرط الإمام ردّ مَنْ جاء مسلماً من الرجال ، فجاء مسلم فأرادوا أخذه ، فإن كان ذا عشيرة وقوّة تحميه وتمنعه عن الافتتان والدخول في دينهم ، جاز ردّه إليهم ولا يمنعهم منه ؛ عملاً بالشرط ، وعدم الضرر عليه متحقّق ؛ إذ التقدير ذلك بمعنى أنّه لا يمنعهم من أخذه إذا جاءوا في طلبه ، ولا يُجبره الإمام على المضيّ معهم ، وله أن يأمره في السرّ بالهرب منهم ومقاتلتهم.

وإن كان مستضعفاً لا يؤمن عليه الفتنة ، لم تجز إعادته عندنا ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أحمد : تجوز(٣) .

وهو غلط ، ولهذا لم نوجب على مَنْ له قوّة على إظهار دينه وإظهار شعائر الإسلام المهاجرةَ عن بلاد الشرك ، وأوجبناها على المستضعف.

ولو شرط في الصلح ردّ الرجال مطلقاً ، لم يجز ؛ لأنّه يتناول مَنْ لا يُؤمن افتتانه ومَنْ يُؤمن.

ولو جاء صبي ووصف الإسلام ، لم يردّ ؛ لأنّه لا يُؤمن افتتانه عند بلوغه. وكذا لو قدم مجنون.

فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون ، فإن وصفا الإسلام ، كانا مع(٤) المسلمين ، وإن وصفا الكفر ، فإن كان كفراً لا يُقرّ أهله عليه ، اُلزما الإسلام‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٣.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٩ ، المغني ١٠ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧١.

(٣) المغني ١٠ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧١.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « من » بدل « مع ».

٣٦١

أو الردّ إلى مأمنهما. وإن كان ممّا يقرّ أهله عليه ، ألزمناهما بالإسلام أو الجزية أو الردّ إلى مأمنهما.

ولو جاء عَبْدٌ ، حكمنا بحُرّيّته ؛ لأنّه قَهَر مولاه على نفسه. ولو جاء سيّده ، لم يُردّ عليه ؛ لأنّه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان ، ولا يردّ عليه قيمته.

وللشافعي في ردّ القيمة قولان(١) .

مسألة ٢١١ : لا يجوز ردّ النساء المهاجرات إلينا عليهم مطلقاً إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ - إلى قوله -فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ) (٢)

وسبب ذلك أنّ اُمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمةً ، فجاء أخواها يطلبانها ، فأنزل الله هذه الآية ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ الله منع الصلح »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو صالحناهم على ردّ مَنْ جاء من النساء مسلمةً ، كان الصلح باطلاً. والفرق بينها وبين الرجل من وجوه :

الأوّل : لا يؤمن أن يزوّجها وليّها بكافر فينالها.

الثاني : لا تؤمن ؛ لضعف عقلها من الافتتان في دينها.

الثالث : عجزها عن الهرب والنجاة بنفسها لو طلبته.

وإذا طلبت امرأة أو صبيّة مسلمة الخروج من عند الكفّار ، جاز لكلّ‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٦.

(٢) الممتحنة : ١٠.

(٣) المهذّب - : للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، المغني ١٠ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٩ ، وانظر : المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٣١ ، والسيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٤٠ ، ودلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ١٧١ ، والجامع لأحكام القرآن ١٨ : ٦١.

٣٦٢

مسلم(١) إخراجها ، وتعيّن عليه ذلك مع المكنة ؛ لما فيه من استنقاذ المسلم.

مسألة ٢١٢ : إذا عقد الإمام الهدنة اليوم فإمّا أن يشترط فيه أن لا ردّ لمن جاء مسلماً‌ ، أو يطلق ، أو يشترط الردّ.

فإن شرط عدم الردّ ، فلا ردّ ولا غُرْم. وكذا لو خصّص النساء بعدم الردّ.

وإن أطلق ولم يشترط الردّ ولا عدمه ثمّ جاءت امرأة مسلمة منهم أو جاءت كافرة ثمّ أسلمت ، لم يجز ردّها إجماعاً. ثمّ إن جاء أبوها أو جدّها أو أخوها أو أحد أقاربها يطلبها ، لم تدفع إليه ؛ لقوله تعالى :( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ) (٢) .

ولو طلب أحدهم مهرها ، لم يدفع إليه.

ولو جاء زوجها أو وكيله يطلبها ، لم تردّ إليه إجماعاً.

وإن طلب(٣) مهرها ولم يكن قد سلّمه إليها ، فلا شي‌ء له إجماعاً.

وإن كان قد سلّمه ، ردّ عليه ما دفعه(٤) ، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي(٥) - لقوله تعالى :( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ) (٦) والمراد منه الصداق ،

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « مؤمن » بدل « مسلم ».

(٢) الممتحنة : ١٠.

(٣) في الطبعة الحجريّة : طالب.

(٤) في الطبعة الحجريّة : قد دفعه.

(٥) مختصر المزني : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤ ، المغني ١٠ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٠ ، الجامع لأحكام القرآن ١٨ : ٦٤.

(٦) الممتحنة : ١٠.

٣٦٣

وأيضاً فإنّ البُضْع متقوّم وهو حقّه ، فإذا حُلْنا بينه وبين حقّه ، لزمنا بدله.

والثاني : لا يردّ عليه - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والمزني - لأنّ بُضْع المرأة ليس بمالٍ ، فلا يدخل في الأمان ، ولهذا لو عقد الرجل الأمان لنفسه ، دخل فيه أمواله ، ولا يدخل فيه زوجته(١) .

وهو قياس ضعيف في مقابلة النصّ فلا يُسمع ، خصوصاً مع تأكّد النصّ بعملهعليه‌السلام ، فإنّه ردّ مهر من جاءت مسلمة في صلح الحديبيّة(٢) .

وإن شرط الردّ لمن جاء منهم إليهم ، لم يجب(٣) الردّ ، ووجب الغُرْم لما أنفق من المهر.

وللشافعي قولان(٤) أيضاً.

مسألة ٢١٣ : إنّما يجب أن يردّ عليه ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الإمام‌ أو بلد خليفته ومَنَع من ردّها ، فأمّا إذا قدمت إلى غير بلدهما ، وجب على المسلمين منعه من أخذها ؛ لأنّه من الأمر بالمعروف.

فإذا منع غير الإمام وغير خليفته من ردّها ، لم يلزم الإمام أن يعطيهم شيئاً ، سواء كان المانع من ردّها العامّة أو رجال الإمام ؛ لأنّ البدل يعطيه الإمام من المصالح ولا تصرّف لغير الإمام وخليفته فيه.

____________________

(١) مختصر المزني : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦١ و ٣٦٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٦٨ ، المغني ١٠ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٠ ، الجامع لأحكام القرآن ١٨ : ٦٤.

(٢) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٣١ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٤١ ، صحيح البخاري ٣ : ٢٥٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٢٨.

(٣) في « ق ، ك» : لم يجز.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤.

٣٦٤

ولو سمّى مهراً فاسداً وأقبضها إيّاه كخمرٍ أو خنزيرٍ ، لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته ؛ لأنّه ليس بمالٍ ولا قيمة له في شرعنا.

والمغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها ، وهو قول أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : المغروم الأقلُّ من مَهْر مِثْلها و [ ما بَذَله ](٢) فإن كان مهر المثل أقلّ ، فالزيادة كالموهوب ، وإن كان المبذول أقلّ ، فهو الذي فات عليه(٣) .

ولو لم يدفع إلّا بعضه ، لم يستحقّ إلّا ذلك القدر.

ولو كان أعطاها أكثر ممّا أصدقها أو أهدى إليها هديّةً أو أنفق في العُرْس أو أكرمها بمتاع ، لم يجب ردّه ؛ لأنّه تطوّع به ، فلا يردّ عليه. ولأنّ هذا ليس ببدل عن البُضْع الذي حِيل بينه وبينه ، إنّما هو هبة محضة ، فلا يرجع بها ، كما لا يستحقّ ردّ ما أطعمها.

مسألة ٢١٤ : لو قدمت مسلمة إلى الإمام فجاء رجل وادّعى أنّها زوجته ، فإن اعترفت له بالنكاح ، ثبت ، وإن أنكرت ، كان عليه إقامة البيّنة : شاهدان مسلمان عدلان ، ولا يُقبل شاهد وامرأتان ، ولا شاهد ويمين ؛ لأنه نكاح ، فلا يثبت إلّا بذَكَرَيْن.

فإذا ثبت النكاح بالبيّنة أو باعترافها فادّعى أنّه سلّم إليها المهر ، فإن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : بدله. وما أثبتناه يقتضيه السياق وكما في العزيز شرح الوجيز ، ويؤيّده عبارة الحاوي والروضة.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٤ - ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤.

٣٦٥

صدّقته ، ثبت له ، وإن أنكرت ، كان عليه البيّنة ، ويُقبل فيه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ؛ لأنّه مال ، ولا يُقبل قول الكفّار في البابين وإن كثروا.

فإن لم تكن له بيّنة ، كان القول قولها مع اليمين.

ولا يثبت الغُرْم بمجرّد قوله : دفعت إليها صداقها أو كذا من صداقها ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يمين عليها ؛ لأنّ الصداق على غيرها(٢) .

وقال بعضهم : يتفحّص الإمام عن مَهْر مِثْلها ، وقد يمكن معرفته من تجّار المسلمين الذين دخلوا دار الحرب ، و(٣) من الاُسارى ، ثمّ يحلف الرجل أنّه أصدقها ذلك القدر ، وسلّمه(٤) .

وقال بعض الشافعيّة : لو ادّعى الدفع وصدّقته ، لم يعتمد على قولها ولا يجعل حجّة علينا(٥) .

وقال بعضهم : إقرارها بمثابة البيّنة(٦) .

مسألة ٢١٥ : لو قدمت مجنونة ، فإن كانت قد أسلمت قبل جنونها وقدمت ، لم تُردّ ، ويردّ مهرها ؛ لأنّها بحكم العاقلة في تفويت بُضْعها.

وإن كانت قد وصفت الإسلام وأشكل علينا هل كان إسلامها حال عقلها أو جنونها؟ فإنّها لا تُردّ أيضاً ؛ لاحتمال أن تكون قد وصفت الإسلام وهي مجنونة ، فإن أفاقت فأقرّت بالإسلام ، ردّ مهرها عليه ، وإن أقرّت بالكفر ، رُدّت عليه.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤.

(٣) في « ق ، ك » : « أو » بدل « و ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤ - ٥٢٥.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ - ٥٦٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٥.

٣٦٦

ولو جاءت مجنونة ولم يُخبر عنها بشي‌ء ، لم تُردّ عليه ؛ لأنّ الظاهر أنّها إنّما جاءت إلى دار الإسلام لأنّها أسلمت ، ولا يُردّ مهرها ؛ للشكّ ، فيجوز أن تُفيق وتقول : إنّها لم تزل كافرة ، فتُردّ حينئذٍ ، فينبغي أن يُتوقّف عن ردّها حتى تُفيق ويتبيّن أمرها.

فإن أفاقت ، سُئلت ، فإن ذكرتْ أنّها أسلمت ، اُعطي المهر ومُنع منها ، وإن ذكرتْ أنّها لم تزل كافرة ، رُدّت عليه.

وينبغي أن يحال بينه وبينها حال جنونها ؛ لجواز أن تُفيق فيصدّها عن الإسلام في أوّل زمان إفاقتها.

ولو جاءت صغيرة ووصفت الإسلام ، لم تُردّ إليهم ؛ لئلّا تفتن عند بلوغها عن الإسلام. ولا يجب ردّ المهر بل يتوقّف عن ردّه حتى تبلغ ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام ، ردّ المهر ، وان لم تقم ، ردّت هي وحدها - وهو أحد قولي الشافعي(١) - لأنّ إسلامها غير محكوم بصحّته. وإن قلنا بصحّة إسلام الصبي ، فظاهر ، فلا يجب ردّ مهرها ، كالمجنونة إذا لم يعلم إسلامها حال إفاقتها أو حال جنونها ، فيحافظ على حرمة الكلمة.

والثاني للشافعي : أنّه يجب ردّ مهرها ، لأنّ وصفها بالإسلام يمنع من ردّها ، فوجب ردّ مهرها ، كالبالغة.

ثمّ فرّق بينها وبين المجنونة : بأنّ المنع في المجنونة ، للشكّ في إسلامها ، وفي الصغيرة ، لوصف الإسلام(٢) .

ونمنع ذلك ؛ فإنّ وصف الإسلام لا يحكم به فيها ، وإنّما منعناه منها ؛ للشكّ في ثباتها عليه بعد بلوغها ، فإذا بلغَتْ فإن ثبتت على الإسلام ، رددنا‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠.

٣٦٧

مهرها ، وإن وصفَتْ الكفر ، رددناها.

مسألة ٢١٦ : لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام ، صارت حُرّةً ؛ لأنّها قهرَتْ مولاها على نفسها ، فزال ملكه عنها ، كما لو قهر عبدٌ حربيٌّ سيّدَه الحربيّ ، فإنّه يصير حُرّاً. والهدنة إنّما تمنع مَنْ في قبضة الإمام من المسلمين وأهل الذمّة.

فإن جاء سيّدها يطلبها ، لم تُدفع إليه ؛ لأنّها صارت حُرّةً ، ولأنّها مسلمة. ولا يجب أيضا ردّ قيمتها ، كالحرّة في الأصل ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

والثاني : تُردّ قيمتها عليه ؛ لأنّ الهدنة اقتضت ردّ أموالهم عليهم ، وهذه من أموالهم ، فعلى هذا تُردّ على السيّد قيمتها لا ما اشتراها به(٢) .

فإن جاء زوجها يطلبها ، لم تردّ عليه ؛ لما مضى. وإن طلب مهرها ، فإن كان حُرّاً ، رُدّ عليه ، وان كان عبداً ، لم يُدفع إليه المهر حتى يحضر مولاه فيطالب به ؛ لأنّ المال حقٌّ له.

ولو حضر السيّد دون العبد ، لم يدفع إليه شي‌ء ؛ لأنّ المهر يجب للحيلولة بينها وبين الزوج ، فإذا حضر الزوج وطالَب ، ثبت المهر للمولى ، فيعتبر حضورهما معاً.

ولو أسلمَتْ ثمّ فارقَتْهم ، قال بعض الشافعيّة : لا تصير حُرّةً ؛ لأنّهم في أمانٍ [ منّا ](٣) فأموالهم محظورة علينا ، فلا يزول الملك عنها بالهجرة ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.

(٢) الوجيز ٢ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : منها ، وذلك تصحيف.

٣٦٨

بخلاف ما إذا هاجرَتْ ثمّ أسلمَتْ ؛ فإنّ الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض ، فجاز أن تملك نفسها بالقهر(١) .

ولم يتعرّض أكثرهم لهذا التفصيل ، وأطلق الحكم بالعتق وإن أسلمَتْ ثمّ فارقَتْهم ؛ لأنّ الهدنة جرَتْ معنا ولم تَجْرِ معها(٢) .

إذا عرفت هذا ، فنقول : إن أوجبنا غرامة المهر والقيمة ، نُظر ، فإن حضر الزوج والسيّد معاً ، أخذ كلّ واحد منهما حقَّه ، وإن جاء أحدهما دون الآخر ، احتُمل أنّا لا نغرم شيئاً ؛ لأنّ حقّ الردّ مشترك بينهما ولم يتمّ الطلب ، وأنّه نغرم حقّ الطالب ؛ لأنّ كلّ واحد من الحقّين متميّز عن الآخر ، وأنّا نغرم للسيّد إن تفرّد بالطلب ، ولا نغرم للزوج. والفرق أنّ حقّ اليد في الأمة المزوّجة للسيّد ، فإنّه له أن يسافر بها ، وإذا لم ينفرد الزوج باليد ، لم يؤثّر طلبه على الانفراد.

وللشافعيّة ثلاثة أقوال(٣) كالاحتمالات.

ولو كان زوج الأمة عبداً ، فلها خيار الفسخ إذا [ عُتقت ](٤) فإن فسخت النكاح ، لم يغرم المهر ؛ لأنّ الحيلولة حصلت بالفسخ ، وإن لم تفسخ ، غرم المهر.

ولابدّ من حضور السيّد والزوج معاً وطلبِ الزوج المرأةَ والسيّد المهرَ ، فإن انفرد أحدهما ، لم يغرم ؛ لأنّ البُضْع ليس ملْكَ السيّد ، والمهر غير مملوك للعبد.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.

(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : عقدت. وهو تصحيف ما أثبتناه.

٣٦٩

مسألة ٢١٧ : لو قدمت مسلمة ثمّ ارتدّت ، وجب عليها أن تتوب ، فإن لم تفعل ، حُبست دائماً ، وضُربت أوقات الصلوات ، عندنا ، وقُتلت ، عند العامّة على ما سيأتي.

فإن جاء زوجها وطلبها ، لم تردّ عليه ؛ لأنّه حكم لها بالإسلام أوّلاً ثمّ ارتدّت ، فوجب حبسها ، ويردّ عليه مهرها ، لأنّه حُلْنا بينه وبينها بالحبس.

وعند العامّة إن جاء قبل القتل ، ردّ عليه مهرها ؛ للحيلولة بينه وبينها بالقتل ، وإن جاء بعد قتلها ، لم يردّ عليه شي‌ء ؛ لأنّا لم نَحُلْ بينه وبينها عند طلبه لها(١) .

ولو ماتت مسلمةً قبل الطلب ، فلا غرم ؛ لأنّه لا منع بعد الطلب. وكذا لو مات الزوج قبل طلبها ؛ لأنّ الحيلولة حصلت بالموت لا الإسلام.

ولو مات أحدهما بعد المطالبة ، وجب ردّ المهر عليه ؛ لأنّ الموت حصل بعد الحيلولة ، فإن كانت هي الميّتةَ ، ردّ المهر عليه ، وإن كان هو الميّتَ ، ردّ المهر على ورثته.

ولو قُتلت قبل الطلب ، فلا غرم ، كما لو ماتت ، وإن قُتلت بعده ، ثبت الغرم.

ثمّ قال الجُويني : إنّ الغرم على القاتل ، لأنّه المانع بالقتل(٢) .

وفصَّل بعضهم بأنّه إن قَتَلها على الاتّصال بالطلب ، فالحكم ما ذكره ، وإن تأخّر القتل ، فقد استقرّ الغُرم علينا بالمنع ، فلا أثر للقتل بعده ، وفي الحالين لا حقّ للزوج فيما على القاتل من القصاص أو الدية ، لأنّه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٨.

٣٧٠

لا يرثها(١) .

ولو جرحها جارحٌ قبل الطلب ثمّ طلبها الزوج وقد انتهت إلى حركة المذبوحين ، فهو كالطلب بعد الموت.

وإن بقيت فيها حياة مستقرّة ، فالغُرم على الجارح ؛ لأنّ فواتها يستند إلى الجرح ، أو في بيت المال ؛ لحصول المنع في الحياة؟ للشافعيّة وجهان ، أصحّهما : الثاني ، ولا يسقط الغُرم(٢) .

ولو طلّقها الزوج بعد قدومها مسلمةً ، فإن كان بائناً أو خُلْعاً قبل المطالبة ، لم يجب ردّ المهر إليه ؛ لأنّ الحيلولة منه بالطلاق لا بالإسلام ، فقد تركها باختياره ، وإن كان بعد المطالبة ، ردّ إليه ، لأنه قد استقرّ المهر له بالمطالبة والحيلولة.

وإن كان رجعيّاً ، لم يكن له المطالبة بالمهر ؛ لأنّه أجراها إلى البينونة ، أمّا لو راجعها ، فإنّه يردّ عليه المهر مع المطالبة ؛ لأنّ له الرجعة في الرجعي ، وإنّما حال بينهما الإسلام.

ولو ملكها بشرط أن تطلّق نفسها على الفور ، فكالطلاق البائن.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه لو طلّقها رجعيّاً ، استحقّ المهر بمجرّد الطلب من غير رجعة ؛ لأنّ الرجعة فاسدة ، فلا معنى لاشتراطها(٣) .

وهو ممنوعٌ ؛ لتضمّن الرجعة قصد الإمساك وإن كانت رجعة الكافر للمسلمة باطلةً.

مسألة ٢١٨ : لو جاءت امرأة مسلمة ثمّ جاء زوجها وأسلم ، نُظر ، فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها ، كان على النكاح ؛ لأنّ امرأةً مجوسيّة أسلمت قبل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧١ - ٥٧٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٨.

٣٧١

زوجها ، فقال عليعليه‌السلام : « أتسلم؟ » قال : لا ، ففرّق بينهما ، ثمّ قال : « إن أسلمْتَ قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمْتَ فأنت خاطب من الخطّاب »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه ثمّ أسلم في العدة ، رُدّت إليه ، ووجب عليه ردّ مهرها إليها ؛ لأنّ استحقاقه للمهر إنّما كان بسبب الحيلولة وقد زالت.

ولو أسلم بعد انقضاء عدّتها ، لم يجمع بينهما وبانت منه.

ثمّ إن كان قد طالَب بالمهر قبل انقضاء عدّتها ، كان له المطالبة ؛ لأنّ الحيلولة حصلت قبل إسلامه. فإن لم يكن طالَب قبل انقضاء العدّة ، لم يكن له المطالبة بالمهر ؛ لأنّه التزم حكم الإسلام ، وليس من حكم الإسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة.

ولو كانت غيرَ مدخول بها وأسلمت ثمّ أسلم ، لم يكن له المطالبة بمهرها ؛ لأنّه أسلم بعد البينونة ، وحكم الإسلام يمنع من وجوب المطالبة في هذه الحالة.

مسألة ٢١٩ : كلّ موضع يجب فيه الردّ فإنّه يجب ردّ أقلّ الأمرين من المسمّى في العقد والمقبوض ، فإن كان المقبوض أقلَّ من المسمّى ، لم تجب الزيادة على ما دَفَعه ؛ لقوله تعالى :( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ) (٢) وإن كان المقبوض أكثر ، كان الزائد هبةً ، فلا يجب ردّها.

فإن اختلفا في المقبوض ، كان القول قولها مع اليمين وعدم البيّنة.

قال الشيخرحمه‌الله : فإن أعطيناه المهر لما ذكرناه فقامت البيّنة بأنّ‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٠١ / ١٢٥٧ ، الإستبصار ٣ : ١٨٢ / ٦٦١.

(٢) الممتحنة : ١٠.

٣٧٢

المقبوض كان أكثر ، كان له الرجوع بالفضل(١) .

وفي هذا الإطلاق نظر ؛ فإنّا لو دفعنا ما اعترفت به المرأة مع اليمين ، لم يكن له الرجوع بشي‌ء.

تنبيهان :

الأوّل : كلّ موضع حكمنا بوجوب ردّ المهر فإنّه يكون من بيت مال المسلمين الـمُعدّ للمصالح ؛ لأنّ ذلك من مصالح المسلمين.

وللشافعيّة قولان ، أحدهما : محلّ الغرم خُمْس الخُمْس الـمُعدّ للمصالح. والثاني : إن كان للمرأة مال ، اُخذ منها(٢) .

الثاني : لو شرطنا في الصلح ردّ مَنْ جاء مطلقاً ، لم يصحّ على ما تقدّم. فإذا بطل ، لم يردّ مَنْ جاءنا منهم ، رجلاً كان أو امرأةً ، ولا يردّ البدل عنها بحال ؛ لأنّ البدل استحقّ بشرط ، وهو مفقود هنا ، كما لو جاءنا من غير هدنة.

مسألة ٢٢٠ : لو قدم إلينا عبد فأسلم ، صار حُرّاً ، فإذا جاء سيّدُه يطلبه ، لم يجب ردّه ولا ردّ ثمنه ؛ لأنّه صار حُرّاً بالإسلام ، ولا دليل على وجوب ردّ ثمنه.

وإذا عقد الإمام الهدنة ثمّ مات ، وجب على مَنْ بعده من الأئمّة العملُ بموجب ما شرطه الأوّل إلى أن يخرج مدّة الهدنة ، ولا نعلم فيه خلافاً ، لأنّه معصوم فَعَل مصلحةً ، فوجب على القائم بعده تقريرها إلى وقت خروج‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٥.

٣٧٣

مدّتها.

وإذا نزل الإمام على بلدٍ وعقد معهم صلحاً على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجاً يكون بقدر الجزية ويلتزمون أحكامنا ويُجريها عليهم ، كان ذلك جائزاً ، ويكون ذلك في الحقيقة جزيةً ، فإذا أسلم واحد منهم ، سقط عنه ما ضرب على أرضه من الصلح ، وصارت الأرض عُشريّة ؛ لأنّ الإسلام يُسقط الجزية.

ولو شرط عليهم أن يأخذ منهم العُشْر من زرعهم على أنّه متى(١) قصر ذلك عن أقلّ ما تقتضي المصلحة أن يكون جزيةً ، كان جائزاً ، فإن غلب في ظنّه أنّ العُشْر لا يفي بما توجبه المصلحة من الجزية ، لا يجوز أن يعقد عليه.

وإن أطلق ولا يغلب على ظنّه الزيادة والنقصان ، قال الشيخ : الظاهر من المذهب جوازه ؛ لأنّه من فروض الإمام ، فإذا فَعَله ، كان صحيحاً ؛ لأنّه معصوم(٢) .

مسألة ٢٢١ : إذا فسد عقد الهدنة إمّا لزيادة في المدّة أو التزام المال أو غيرهما ، لم يمض ، ووجب نقضه ، لكن لا يجوز اغتيالهم ، بل يجب إنذارهم وإعلامهم أوّلاً. وإذا وقع صحيحاً ، وجب الوفاء بالكفّ عنهم إلى انقضاء المدّة أو صدور خيانة(٣) منهم تقتضي الانتقاض.

ولو عقد نائب الإمام عقداً فاسداً ، كان على مَنْ بعده نقضه.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان فساده من طريق الاجتهاد ، لم يفسخه ،

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « إن » بدل « متى ».

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥٦.

(٣) في « ق ، ك » : جناية.

٣٧٤

وإن كان بنصٌّ أو إجماعٍ ، فسخه(١) .

وينبغي للإمام إذا عاهد أن يكتب كتاباً يُشْهد عليه على عقد الهدنة ليعمل به مَنْ بعده. ولا بأس أن يقول فيه : لكم ذمّة الله وذمّة رسوله وذمّتي. ومهما صرحوا بنقض العهد وقاتلوا المسلمين أو آووا عيناً عليهم أو كاتبوا أهل الحرب بأخبارهم أو قتلوا مسلماً أو أخذوا مالاً ، فقد انتقض عهدهم.

البحث السادس : في تبديل أهل الذمّة دينهم ، ونقض العهد.

مسألة ٢٢٢ : إذا انتقل ذمّيٌّ تُقبل منه الجزية - كاليهودي أو النصراني أو المجوسي‌ - إلى دينٍ يُقرّ أهله عليه بالجزية ، كاليهودي يصير نصرانيّاً أو مجوسيّاً ، أو(٢) بالعكس ، لعلمائنا قولان :

أحدهما : أنّه يُقبل منه ذلك ، ولا يجب قتله ، بل يجوز إقراره بالجزية ؛ لأنّ الكفر كالملّة الواحدة.

والثاني : لا يُقرّ ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ بدّل ديناً فاقتلوه »(٣) ولقوله تعالى :( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) (٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٢.

(٢) في « ق » : « و » بدل « أو ».

(٣) صحيح البخاري ٤ : ٧٥ ، المستدرك - للحاكم - ٣ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٨ / ٢٥٣٥ ، سنن أبي داوُد ٤ : ١٢٦ / ٤٣٥١ ، سنن الترمذي ٤ : ٥٩ / ١٤٥٨ ، سنن النسائي ٧ : ١٠٤ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠٨ - ٩٠ ، مسند أبي داوُد الطيالسي : ٣٥٠ / ٢٦٨٩ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٨ / ١٨٧٤ ، و ٤٦٥ - ٤٦٦ / ٢٥٤٧ و ٢٥٤٨. وفيها جميعا : « من بدّل دينه ».

(٤) آل عمران : ٨٥.

٣٧٥

فعلى الأوّل قال الشيخ : لو انتقل إلى بعض المذاهب ، اُقرّ على جميع أحكامه. وإن انتقل إلى المجوسيّة ، فمثل ذلك غير أنّا على أصلنا لا نجوّز مناكحتهم بحال ولا أكل ذبائحهم. ومَنْ أجاز أكل ذبائحهم من أصحابنا ينبغي أن يقول : إن انتقل إلى اليهوديّة أو النصرانيّة(١) ، أكلت ذبيحته ، وإن انتقل إلى المجوسيّة ، لا تؤكل ولا يناكح.

قال : وإذا قلنا : لا يُقرّ على ذلك - وهو الأقوى عندي - فإنّه يصير مرتدّاً عن دينه(٢) .

تذنيب : إذا قلنا : لا يُقرّ عليه ، فبأيّ شي‌ء يُطالب؟

منهم مَنْ يقول : إنّه يُطالب بالإسلام لا غير ؛ لاعترافه ببطلان ما كان عليه ، وما عدا دين الإسلام باطل ، فلا يُقرّ عليه(٣) .

ومنهم مَنْ يقول : إنّه يُطالب بالإسلام أو بدينه الأوّل(٤) .

وقوّى الشيخرحمه‌الله الأوّل(٥) . فعليه إن لم يرجع إلّا إلى دينه الأوّل ، قُتل ، ولم ينفذ إلى دار الحرب ، لما فيه من تقوية أهل الحرب.

ولو انتقل مَنْ لا يُقرّ على دينه إلى دين مَنْ يُقرّ أهله عليه ، كالوثني ينتقل إلى التهوّد أو التنصّر ، الأقوى : ثبوت الخلاف السابق فيه.

ولو انتقل الذمّيّ إلى دينٍ لا يُقرّ أهله عليه ، لم يُقرّ عليه إجماعاً.

وما الذي يقبل منه؟ قيل : لا يُقبل منه إلّا الإسلام(٦) - وقوّاه الشيخ(٧) -

____________________

(١) في « ق ، ك ‍» والمصدر : والنصرانيّة.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥٧.

(٣ و ٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٥٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥٧.

(٦) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٧.

(٧) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥٧.

٣٧٦

للآية(١) والخبر(٢) .

وقيل : يُقبل منه الإسلام أو الدين الذي كان عليه ؛ لأنّه انتقل من دينٍ يُقرّ أهله عليه إلى ما لا يُقرّ أهله عليه ، فيُقبل منه(٣) .

واستبعده ابن الجنيد وقال : لا يُقبل منه إلّا الإسلام ؛ لأنّه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه قد أباح دمه ، وصار حكمه حكم المرتدّ.

وقيل : يُقبل منه الإسلام ، أو الرجوع إلى دينه الأوّل ، أو الانتقال إلى دينٍ يُقرّ أهله عليه ؛ لأنّ الأديان المخالفة لدين الإسلام ملّة واحدة ؛ لأنّ جميعها كفر. وهو الأظهر عند الشافعيّة(٤) .

قال الشيخرحمه‌الله : وأمّا أولاده : فإن كانوا كباراً ، اُقرّوا على دينهم ، ولهم حكم نفوسهم ، وإن كانوا صغاراً ، نُظر في الاُمّ ، فإن كانت على دينٍ يُقرّ أهله عليه ببذل الجزية ، أقرّ ولده الصغير في دار الإسلام ، سواء ماتت الأمّ أو لم تمت ، وإن كانت على دين لا يقرّ أهله عليه ، كالوثنيّة وغيرها ، فإنّهم يقرّون أيضاً ، لما سبق لهم من الذمّة ، والاُمّ لا يجب عليها القتل(٥) .

مسألة ٢٢٣ : إذا عقد الإمام الهدنة ، وجب عليه الوفاء‌ بما عقده ما لم ينقضوها بلا خلافٍ نعلمه ؛ لقوله تعالى :( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٦) وقال تعالى :( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ) (٧) .

____________________

(١) آل عمران : ٨٥.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٧٤ ، الهامش (٣)

(٣ و ٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٥٥ ، حلية العلماء ٦ : ٤٣٤ - ٤٣٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥٧ - ٥٨.

(٦) المائدة : ١.

(٧) التوبة : ٤.

٣٧٧

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشدّ عقدة ولا يحلّها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء »(١) .

ولو شرع المشركون في نقض العهد ، فإن نقض الجميع ، وجب قتالهم ؛ لقوله تعالى :( فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ) (٢) .

وإن نقض بعضٌ ، نُظر فإن أنكر عليهم الباقون بقولٍ أو فعلٍ ظاهر ، أو اعتزلوهم أو راسلوا الإمام بأنّا منكرون لفعلهم مقيمون على العهد ، كان العهد(٣) باقياً في حقّه.

وإن سكتوا على ما فعل الناقضون ولم يوجد إنكار ولا تبرٍّ من ذلك ، كانوا كلّهم ناقضين للعهد ؛ لأنّ سكوتهم دالٌّ على الرضا به ، كما لو عقد بعضهم الهدنة وسكت الباقون ، دلّ على رضاهم ، كذا هنا.

فإذا نقض الجميع ، غزاهم الإمام وبيَّتهم وأغار عليهم ، ويصيروا أهل حرب ليس لهم عقد هدنة. وإن كان من بعضٍ ، غزا الإمام الناقضين دون الباقين على العهد. ولو كانوا ممتزجين ، أمَرَهم الإمام بالتمييز ليأخذ مَنْ نقض. ولو لم يتميّزوا فمن اعترف بأنّه نَقَض ، قَتَله ، ومَنْ لم يعترف بذلك ، لم يقتله وقَبِل قوله ؛ لتعذّر معرفته إلّا منه.

ولو نقضوا العهد ثمّ تابوا عنه ، قال ابن الجنيد : أرى القبول منهم.

مسألة ٢٢٤ : لو خاف الإمام من خيانة المهادنين وغدرهم بسبب أو أمارة دلّته على ذلك ، جاز له نقض العهد.

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٨٣ / ٢٧٥٩ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٣١ ، مسند أحمد ٥ : ٥٢٢ / ١٨٩٤٣.

(٢) التوبة : ٧.

(٣) في « ق ، ك» : « العقد » بدل « العهد ».

٣٧٨

قال الله تعالى :( وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ) (١) يعني أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصير أنت وهُمْ سواءً في العلم.

ولا يكفي وقوع ذلك في قلبه حتى يكون عن أمارة تدلّ على ما خافه.

ولا تنتقض الهدنة بنفس الخوف ، بل للإمام نقضها ، وهذا بخلاف الذمّي إذا خيف منه الخيانة ، فإن عقد الذمّة لا ينتقض بذلك ؛ لأنّ عقد الذمّة يعقد لحقّ أهل الكتاب ، ولهذا يجب على الإمام إجابتهم عليه ، وعقد الهدنة والأمان لمصلحة المسلمين لا لحقّهم ، فافترقا.

ولأن عقد الذمّة آكد ؛ لأنّه عقد معاوضة ومؤبَّد ، بخلاف الهدنة والأمان ، ولهذا لو نقض بعض أهل الذمّة وسكت الباقون ، لم ينتقض عهدهم ، ولو كان في الهدنة ، انتقض.

ولأنّ أهل الذمّة في قبضة الإمام ولا يخشى الضرر كثيراً من نقضهم ، بخلاف أهل الهدنة ؛ فإنّ الإمام يخاف منهم الغارة على المسلمين والضرر الكثير.

مسألة ٢٢٥ : إذا انتقضت(٢) الهدنة لخوف الإمام ونبذ إليهم عهدهم ، ردَّهم إلى مأمنهم ، وصاروا حَرْباً. فإن لم يبرحوا عن حصنهم ، جاز قتالهم بعد النبذ إليهم ؛ لأنّهم في منعتهم(٣) كما كانوا قبل العقد. وإن كانوا قد نزلوا فصاروا في عسكر المسلمين ، ردّهم الإمام إلى مأمنهم ؛ لأنّهم دخلوا إليه‌

____________________

(١) الأنفال : ٥٨.

(٢) في « ق » : نقضت.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « مأمنهم » بدل « منعتهم ».

٣٧٩

من مأمنهم ، فعليه ( أن يردّهم )(١) إليه ، وإلّا لكان خيانةً من المسلمين ، والله لا يحبّ الخائنين.

فإذا زال عقد الهدنة ، نُظر فيما زال به ، فإن لم يتضمّن وجوب حقٌّ عليه ، مثل أن يأوي لهم عيناً أو يخبرهم بخبر المسلمين ويطلعهم على عوراتهم ، ردّه إلى مأمنه ، ولا شي‌ء عليه. وإن كان يوجب حقّاً ، فإن كان لآدميَّ ، كقتل نفسٍ أو إتلاف مالٍ ، استوفي ذلك منه ، وإن كان لله تعالى محضاً ، كحدّ الزنا والشرب ، اُقيم عليه أيضاً ، عندنا ، خلافاً للعامّة(٢) ، وإن كان مشتركاً ، كالسرقة ، اُقيم عليه ، عندنا. وللعامّة قولان(٣) .

مسألة ٢٢٦ : إذا عقد الإمام الذمّة للمشركين ، كان عليه أن يذبّ عنهم‌ كلَّ مَنْ لو قصد المسلمين لزمه أن يذبّ عنهم. ولو عقد الهدنة لقومٍ منهم ، كان عليه أن يكفّ عنهم كلّ(٤) مَنْ يجري عليه أحكامه من المسلمين وأهل الذمّة ، وليس عليه أن يدفع عنهم أهل الحرب ولا بعضهم عن بعض.

والفرق : أنّ عقد الذمّة يقتضي جري أحكامنا عليهم ، فكانوا كالمسلمين ، والهدنة عقد أمان لا يتضمّن جري الأحكام ، فاقتضى أن يأمن من جهته مَنْ يجري عليه حكم(٥) الإمام دون غيره.

فإن شرط الإمام في عقد الذمّة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب ، فإن كانوا في وسط بلاد الإسلام - كالعراق - أو في طرف بلاد الإسلام ، كان‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : ردّهم.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٤.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٢ - ٧٢٣.

(٤) كلمة « كلّ » لم ترد في « ق ، ك».

(٥) في الطبعة الحجريّة : « أحكام » بدل « حكم ».

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466