تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 334211 / تحميل: 5705
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من فضل الرجل عند الله محبته لإِخوانه، ومن عرفه الله محبّة إخوانه أحبّه الله، ومن أحبّه الله وفّاه أجره يوم القيامة.

[ ٢١٢٩٥ ] ١٥ - وعن أبيه، عن علي بن الحسين الكوفي(١) ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ إذا أراد أن يصيب أهل الارض بعذاب يقول: لولا الذين يتحابّون فيّ، ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالاسحار لولاهم لانزلت عليهم عذابي.

[ ٢١٢٩٦ ] ١٦ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وحبّ أولياء الله واجب وكذلك بغض أعداء الله، والبراءة منهم ومن أئمّتهم.

وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - نحوه(٢) .

[ ٢١٢٩٧ ] ١٧ - وفي( عيون الأخبار) عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما وضع الأخبار عنّا في الجبر والتشبيه الغلاة الذين صغّروا عظمة الله، فمن أحبهم فقد أبغضنا، ومن أبغضهم فقد أحبّنا، ومن والاهم فقد عادانا، ومن عاداهم فقد والانا، ومن قطعهم فقد

____________________

١٥ - ثواب الاعمال: ٢١١ / ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب احكام المساجد.

(١) في المصدر: علي بن الحسن الكوفي.

١٦ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٢) الخصال: ٦٠٧ / ٩.

١٧ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٤٢ / ٤٥.

١٨١

وصلنا، ومن وصلهم فقد قطعنا، ومن جفاهم فقد برّنا، ومن برهّم فقد جفانا، ومن أكرمهم فقد أهاننا، ومن أهانهم فقد أكرمنا، ومن ردّهم فقد قبلنا، ومن قبلهم فقد ردنا، ومن أحسن اليهم فقد أساء إلينا، ومن أساء اليهم فقد أحسن الينا، ومن صدقهم فقد كذّبنا، ومن كذّبهم فقد صدّقنا، ومن أعطاهم فقد حرمنا، ومن حرمهم فقد أعطانا، يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا يتخذن منهم وليّاً ولا نصيراً.

[ ٢١٢٩٨ ] ١٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( جامع البزنطي) عن أبي جعفر وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) لا لوم على من أحبّ قومه وإن كانوا كفّاراً، قال: فقلت له: فقول الله:( لَّا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ ) (١) فقال: ليس حيث تذهب إنّه يبغضه في الله ولا يوادّه ويأكلّه ولا يطعمه غيره من الناس.

أقول: الحبّ في أوله محمول على المجاز أو على اجتماع حبّه وبغضه باعتبارين.

[ ٢١٢٩٩ ] ١٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن القاسم بن سهل بن الوكيل (٢) ، عن ظفر بن حمدون، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن عبدالله بن حمّاد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن يعقوب بن ميثمّ التمار مولى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقلت له: إنّي وجدت في كتب أبي أنّ عليّاً

____________________

١٨ - مستطرفات السرائر: ٥٨ / ٢٥.

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

١٩ - امالي الطوسي ٢: ٢٠، واورده عن الإِرشاد في الحديث ١٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أبوالقاسم بن شبل بن اسد الوكيل وفي نسخة مصححة منه: أبوالقاسم علي بن شبل بن اسد الوكيل.

١٨٢

( عليه‌السلام ) قال لأبي: يا ميثم احبب حبيب آل محمّد وإن كان فاسقاً زانياً، وابغض مبغض آل محمّد وإن كان صوّاماً قوّاماً، فإنّي سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو يقول:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ ) (١) ثمّ التفت إلي وقال: هم والله أنت وشيعتك، وميعادك وميعادهم الحوض غداَ، غرّاً محجّلين متوّجين، فقال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هكذا هو عندنا في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٨ - باب وجوب حبّ المُطيع وبغض العاصي وتحريم العكس

[ ٢١٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن العرزمي، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أنّ تعلم أنّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك فإن كان يحبّ أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبّك، وإذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحبّ أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك والمرء مع من أحبّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٤) .

____________________

(١) البينة ٩٨: ٧.

(٢) تقدم في البابين ٨، ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٢٨، ٣١ من الباب ٤، والحديثين ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٣٩ من الباب ١ من ابواب مقدّمة العبادات.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٠٣ / ١١.

(٤) المحاسن: ٢٦٣ / ٣٣١.

١٨٣

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن العرزمي (١) .

ورواه في كتاب( الإِخوان) بإسناده، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢١٣٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي علي الواسطي، عن الحسين بن أبان، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو أن رجلاً أحبّ رجلاً لله لاثابه الله على حبه إياه، وإن كان المحبوب في علم الله من أهل النار، ولو أنّ رجلاً أبغض رجلاً لله لاثابه الله على بغضه وإن كان المبغض في علم الله من اهل الجنّة.

ورواه الصدوق في كتاب( الإِخوان) بسنده مثله (٣) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبي علي مثله (٤) .

[ ٢١٣٠٢ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا، عن صالح بن بشير الدهان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الرجل ليحبّ ولّي الله وما يعلم ما يقول فيدخله الله الجنة، وإن الرجل يبغض وليّ الله وما يدري ما يقول فيموت فيدخل النار.

[ ٢١٣٠٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : طبعت القلوب على حبّ من أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء.

____________________

(١) علل الشرائع: ١١٧ / ١٦.

(٢) مصادقة الاخوان: ٥٠ / ٣ وفيه عن ابي جعفر( عليه‌السلام ) .

٢ - الكافي ٢: ١٠٣ / ١٢.

(٣) مصادقة الاخوان: ٥٠ / ٢.

(٤) المحاسن: ٢٦٥ / ٣٤٢.

٣ - المحاسن: ٢٦٥ / ٣٤٣.

٤ - الفقيه ٤: ٣٠١ / ٩١٣.

١٨٤

[ ٢١٣٠٤ ] ٥ - ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جبلت القلوب على حبّ من نفعها، وبغض من ضرها.

أقول: هذا القسم مستثنى من الحكم السابق(١) لإنّه غير اختياري لكن قد تكون اسبابه اختياريّة فيدخل تحت القدرة.

[ ٢١٣٠٥ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم الشاذاني، عن أحمد بن إدريس، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي (٢) ، قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من أحبّ عاصياً فهو عاص، ومن أحبّ مطيعاً فهو مطيع، ومن أعان ظالـماً فهو ظالم،( ومن خذل ظالـمّا فهو عادل) (٣) ، إنّه ليس بين الله وبين أحد قرابة، ولا تنال ولاية الله إلّا بالطاعة الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٥ - الكافي ٨: ١٥٢ / ١٤٠.

(١) السابق في العنوان، وفي الاحاديث ١، ٢، ٣ من نفس الباب.

٦ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٣٥ / ٧.

(٢) في المصدر: إبراهيم بن محمّد الهمداني.

(٣) في المصدر: ومن خذل عادلا فهو ظالم.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣، وفي الأبواب ٨، ١٥، ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدلّ على المقصود في البابين ٣٧، ٣٩ من هذه الأبواب.

١٨٥

١٩ - باب استحباب الدعاء إلى الإِيمان والإِسلام مع رجاء القبول وعدم الخوف

[ ٢١٣٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن النصر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أبي خالد القماط، عن حمران قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسألك أصلحك الله؟ قال: نعم، فقلت: كنت على حال وأنا اليوم على حال أُخرى، كنت أدخل الارض فادعو الرجل والاثنين والمرأة فينقذ الله من يشاء، وأنا اليوم لا أدعو أحدا، فقال: وما عليك أن تخلّي بين الناس وبين ربهم، فمن أراد الله أن يخرجه من ظلمة إلى نور أخرجه، ثمّ قال: ولا عليك إن آنست من أحد خيراً أن تنبذ اليه الشيء، نبذاً، قلت: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ:( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ) (١) قال: من حرق أو غرق، ثمّ سكت، ثمّ قال: تأويلها الاعظم أن دعاها فاستجابت له.

[ ٢١٣٠٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ) (٢) قال: من حرق أو غرق، قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: ذاك تأويلها الاعظم.

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٨ / ٣.

(١) المائدة ٥: ٣٢.

٢ - الكافي ٢: ١٦٨ / ٢، والمحاسن: ٢٣٢ / ١٨٢.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

١٨٦

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم مثله(١) .

[ ٢١٣٠٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ:( مَن قَتَلَ نفساً بغير نفسٍ أَو فسادٍ في الأرضِ فَكَأَنّما قَتَلَ الناس جميعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ) (٢) فقال: من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنّما أحياها، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها.

ورواه البرقي في( المحاسن) (٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه (٤) ، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى مثله(٥) .

[ ٢١٣٠٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لابي جعفر الاحول: أتيت البصرة؟ قال: نعم، قال: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الامر ودخولهم فيه؟ فقال: والله إنّهم لقليل، ولقد فعلوا وإنّ ذلك لقليل، فقال: عليك بالاحداث فإنّهم أسرع إلى كلّ خير الحديث.

____________________

(١) الكافي ٢: ١٦٨ / ذيل حديث ٢.

٣ - الكافي ٢: ١٦٨ / ١.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) المحاسن: ٢٣١ / ١٨١.

(٤) في الامالي زيادة: عن ابيه.

(٥) امالي الطوسي ١: ٢٣٠.

٤ - الكافي ٨: ٩٣ / ٦٦.

١٨٧

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله (١) .

[ ٢١٣١٠ ] ٥ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن الحسين بن علي الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان رجلاً قال له: أوصني، فقال: أُوصيك أن لا تشرك بالله شيئاً(٢) ، ولا تعص والديك - إلى ان قال: - وادع الناس إلى الاسلام، واعلم أن لك بكلّ من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب.

[ ٢١٣١١ ] ٦ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن معاوية بن حكيم، عن شريف بن سابق التفليسي، عن حمّاد السمندري، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني أدخل إلى بلاد الشرك وان من عندنا يقولون: إن متّ ثمّ حشرت معهم، قال: فقال لي: يا حمّاد إذا كنت ثمّ تذكر امرنا وتدعو اليه؟ قلت: نعم، قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الاسلام تذكر أمرنا وتدعو اليه؟ قال: قلت: لا فقال لي: إنّك إن متّ ثمّ حشرت أُمّة وحدك يسعى نورك بين يديك.

ورواه الطوسي في( الأمالي) كما مرّ في الجهاد (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) وخصوصاً(٥) ، ويأتي ما يدلّ

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٦٠.

٥ - الزهد: ٢٠ / ٤٤.

(٢) في المصدر زيادة: وان قطعت واحرقت بالنار.

٦ - رجال الكشي ٢: ٦٣٤ / ٦٣٥.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو.

(٤) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٣، ٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من ابواب جهاد العدو.

١٨٨

عليه(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

٢٠ - باب تأكّد استحباب دعاء الأهل إلى الإِيمان مع الامكان

[ ٢١٣١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي أهل بيت وهم يسمعون منّي، أفأدعوهم إلى هذا الامر؟ فقال: نعم، إنّ الله يقول في كتابه:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ ) (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن النعمان (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٢١ - باب عدم وجوب الدعاء إلى الإِيمان على الرعية، وعدم جوازه مع التقيّة

[ ٢١٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ١٦٨ / ١.

(٣) التحريم ٦٦: ٦.

(٤) المحاسن: ٢٣١ / ١٨٠.

(٥) تقدم في الباب ٩، وبعمومه في البابين ١، ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٩ / ٣.

١٨٩

عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن مروان، عن الفضيل قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ندعو الناس إلى هذا الأمر؟ فقال: يا فضيل إن الله عزّ وجلّ إذا أراد بعبد خيراً أمر ملكاً فأخذ بعنقه حتّى دخله في هذا الأمر طائعاً أو كارهاً.

[ ٢١٣١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كليب بن معاوية الصيداوي قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إياكم والناس إنّ الله عزّ وجلّ إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة فتركه وهو يجول لذلك ويطلبه، ثمّ قال: لو انّكم إذا كلّمتم الناس قلتم: ذهبنا حيث ذهب الله، وأخترنا من اختار الله، اختار الله محمّداً واخترنا آل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ٢١٣١٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن ابن مسكان، عن ثابت أبي سعيد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا ثابت ما لكم وللناس؟ كفّوا عن الناس ولا تدعوا أحداً إلى أمركم، فوالله لو أن أهل السماء وأهل الارض اجتمعوا على أن يضلّوا عبداً يريد الله هداه ما استطاعوا، كفوا عن الناس، ولا يقول أحدكم: أخي وابن عمي وجاري، فإن الله عزّ وجلّ إذا أراد بعبد خيراً طيّب روحه، فلا يسمع بمعروف إلّا عرفه، ولا بمنكر إلّا أنكره ثمّ يقذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره.

[ ٢١٣١٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اجعلوا امركم هذا لله،

____________________

٢ - الكافي ٢: ١٦٩ / ١.

٣ - الكافي ٢: ١٦٩ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ١٦٩ / ٤.

١٩٠

ولا تجعلوه للناس، فإنّه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى السماء، ولا تخاصموا بدينكم، فإنّ المخاصمة ممرضة للقلب إنّ الله عز وجل قال لنبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ ) (١) وقال:( أَفَأَنتَ تُكِرهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) (٢) ذروا الناس، فإن الناس أخذوا عن الناس، وإنكم أخذتم عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلي( عليه‌السلام ) ولا سواء، وإنّي سمعت أبي( عليه‌السلام ) يقول: إذا كتب الله على عبد أن يدخله في هذا الامر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره(٣) .

[ ٢١٣١٧ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تخاصموا الناس، فإنّ الناس لو استطاعوا أن يحبّونا لأحبّونا.

[ ٢١٣١٨ ] ٦ - وبالإِسناد عن أبي بصير، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أدعو الناس إلى ما في يدي؟ فقال: لا، قلت: إن استرشدني أحد ارشده؟ قال: نعم، إن استرشدك فارشده، فإن استزادك فزده، وإن جاحدك فجاحده(٤) . أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) القصص ٢٨: ٥٦.

(٢) يونس ١٠: ٩٩.

(٣) فيه ذم تقليد غير المعصوم في رأيه لا في روايته ( منه. قده ).

٥ - المحاسن: ٢٠٣ / ٤٩.

٦ - المحاسن: ٢٣٢ / ١٨٤.

(٤) في هذه الاحاديث دلالة على بطلان التفويض لا على إثبات الجبر، كما لا يخفى ( منه. قده ).

(٥) تقدم ما يدل على وجوب الدعاء الى الإِسلام عند القتال في الباب ١٠ وعلى كيفية الدعاء في الباب ١١ من ابواب جهاد العدو.

١٩١

٢٢ - باب وجوب بذل المال دون النفس والعرض وبذل النفس دون الدين

[ ٢١٣١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سلامة الدين وصحّة البدن خير من المال، والمال زينة من زينة الدنيا حسنة.

وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد مثله(١) .

[ ٢١٣٢٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي جميلة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان في وصية أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لأصحابه: إذا حضرت بليّة فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، واعلموا أنّ الهالك من هلك دينه، والحريب من حرب دينه، إلّا وإنّه لا فقر بعد الجنة، إلّا وإنّه لا غنى بعد النار، ولا يُفك أسيرها، ولا يبرأ ضريرها.

[ ٢١٣٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن علي بن معمر رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في بعض خطبه: إنّ أفضل الفعال صيانة العرض بالمال.

[ ٢١٣٢٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) عن محمّد بن

____________________

الباب ٢٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٧١ / ٣.

(١) الكافي ٢: ١٧١ / ذيل حديث ٣.

٢ - الكافي ٢: ١٧١ / ٢.

٣ - الكافي ٨: ٢٢ / ٤.

٤ - امالي الصدوق: ٤٠١ / ٢.

١٩٢

الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي الخزاز قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قال عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) للحواريين: يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم اذا سلم دينكم، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم اذا سلمت دنياهم.

[ ٢١٣٢٣ ] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمّد بن إسماعيل رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا علي أُوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، اللهم أعنه - إلى أن قال: - والخامسة بذلك مالك ودمك دون دينك.

ورواه الكليني، والشيخ، والصدوق كما مرّ في جهاد النفس(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٣ - باب عدم جواز الكلام في ذات الله والتفكر في ذلك، والخصومة في الدين والكلام بغير كلام الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ٢١٣٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن

____________________

٥ - المحاسن: ١٧ / ٤٨.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤١ من الباب ١٢ من ابواب صفات القاضي.

الباب ٢٣

فيه ٣٢ حديثاً

١ - الكافي ١: ٧٢ / ٢، والتوحيد: ٤٥٦ / ٩.

١٩٣

خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الله يقول:( وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنتَهَى ) (١) فاذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، ومحمّد بن أبي عمير، مثله (٢) .

[ ٢١٣٢٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا محمّد ان الناس لا يزال بهم المنطق حتّى يتكلّموا في الله، فاذا سمعتم ذلك فقولوا: لا إله إلّا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٣) .

[ ٢١٣٢٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا زياد إيّاك والخصومات، فإنّها تورث الشكّ، وتحبط العمل، وتردي صاحبها، وعسى أن يتكلّم بالشيء فلا يغفر له. إنّه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوه حتّى انتهى كلامهم إلى الله فتحيّروا حتّى أن كان الرجل ليدعى من بين يديه، فيجيب من خلفه، ويدعى من خلفه فيجيب من بين يديه.

وفي رواية أُخرى: حتّى تاهوا في الارض.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر

____________________

(١) النجم ٥٣: ٤٢.

(٢) المحاسن: ٢٣٧ / ٢٠٦.

٢ - الكافي ١: ٧٢ / ٣، والتوحيد: ٤٥٦ / ١٠.

(٣) المحاسن: ٢٣٧ / ٢٠٩.

٣ - الكافي ١: ٧٣ / ٤، والمحاسن: ٢٣٨ / ٢١٠.

١٩٤

الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(١) .

وفي( التوحيد) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٢) ، وكذا الحديثاًن قبله.

[ ٢١٣٢٧ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظم خلقه.

ورواه الصدوق في( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عبد الحميد مثله (٣) .

[ ٢١٣٢٨ ] ٥ - وعنهم، عن ابن خالد، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن مياح، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من نظر في الله كيف هو؟ هلك.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٤) .

[ ٢١٣٢٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ ملكاً عظيم الشأن كان في مجلس له فتناول الرب تبارك

____________________

(١) امالي الصدوق: ٣٤٠ / ٢.

(٢) التوحيد: ٤٥٦ / ١١.

٤ - الكافي ١: ٧٣ / ٧.

(٣) التوحيد: ٤٥٨ / ٢٠.

٥ - الكافي ١: ٧٣ / ٥.

(٤) المحاسن: ٢٣٧ / ٢٠٨.

٦ - الكافي ١: ٧٣ / ٦، والتوحيد: ٤٥٨ / ١٩.

١٩٥

وتعالى ففقد فما يدرى أين هو؟!

[ ٢١٣٣٠ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تكلّموا في خلق الله، ولا تكلّموا في الله، فإنّ الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلّا تحيّراً(١) .

ورواه الصدوق في كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، والذي قبله عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير مثله (٢) .

[ ٢١٣٣١ ] ٨ - قال الكليني وفي رواية أُخرى عن حريز: تكلّموا في كلّ شيء، ولا تتكلموا في ذات الله.

[ ٢١٣٣٢ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحمن بن عتيك القصير(٣) قال: سألت أبا جعفر(٤) ( عليه‌السلام ) عن شيء من الصفة؟ فرفع يده إلى السماء ثمّ قال: تعالى الجبّار، تعالى الجبّار، من تعاطى ماثَمَّ هلك.

____________________

٧ - الكافي ١: ٧٢ / ١.

(١) في التوحيد: لا يزيد إلّا تحيّراً ( هامش المخطوط ).

(٢) التوحيد: ٤٥٤ / ١.

٨ - الكافي ١: ٧٢ / ١.

٩ - الكافي ١: ٧٤ / ١٠.

(٣) في التوحيد والمحاسن: عبد الرحيم القصير.

(٤) في المحاسن: ابا عبدالله (عليه‌السلام )

١٩٦

ورواه الصدوق في كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٢١٣٣٣ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عمّن ذكره، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فقلت له: جعلت فداك إنّي سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لاصحاب الكلام يقولون: هذا ينقاد، وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّما قلت: ويل لهم ان تركوا ما أقول، وذهبوا إلى ما يريدون.

[ ٢١٣٣٤ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي اليسع، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إياكم والتفكّر في الله فإنّ التفكّر في الله لا يزيد إلّا تيهاً، إنّ الله لا تدركه الأبصار، ولا يوصف بمقدار.

ورواه في( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي اليسع مثله (٣) .

[ ٢١٣٣٥ ] ١٢ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن

____________________

(١) التوحيد: ٤٥٦ / ٨.

(٢) المحاسن: ٢٣٧ / ٢٠٧.

١٠ - الكافي ١: ١٣٠ / ٤.

١١ - امالي الصدوق: ٣٤٠ / ٣.

(٣) التوحيد: ٤٥٧ / ١٤.

١٢ - امالي الصدوق: ٣٤٠ / ٤، واورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٣٥ من ابواب العشرة.

١٩٧

أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عنبسة العابد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم والخصومة في الدين، فإنّها تشغل القلب عن ذكر الله، وتورث النفاق، وتكسب الضغائن وتستجيز الكذب.

[ ٢١٣٣٦ ] ١٣ - وفي كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: تكلّموا في كلّ شيء، ولا تكلّموا في الله.

[ ٢١٣٣٧ ] ١٤ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اذكروا من عظمة الله ما شئتم، ولا تذكروا ذاته فإنّكم لا تذكرون منه شيئاً إلّا وهو أعظم منه.

[ ٢١٣٣٨ ] ١٥ - وبالإِسناد عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على أصحابه فقال: ما جمعكم؟ قالوا: اجتمعنا نذكر ربّنا ونتفكّر في عظمته، قال: لن تدركوا التفكّر في عظمته.

[ ٢١٣٣٩ ] ١٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحسن الصيقل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تكلّموا فيما دون العرش، ولا تكلّموا فيما فوق العرش، فإنّ قوماً تكلّموا في الله فتاهوا، حتّى كان الرجل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه، وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه.

____________________

١٣ - التوحيد: ٤٥٥ / ٢.

١٤ - التوحيد: ٤٥٥ / ٣.

١٥ - التوحيد: ٤٥٥ / ٤.

١٦ - التوحيد: ٤٥٥ / ٧.

١٩٨

ورواه البرقى، في( المحاسن) عن الحسن بن علي بن فضال مثله (١) .

[ ٢١٣٤٠ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي اليسع، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دعوا التفكّر في الله فإن التفكّر في الله لا يزيد إلّا تيهاً، لأنّ الله لا تدركه الأبصار، ولا تبلغه الاخبار.

[ ٢١٣٤١ ] ١٨ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخل عليه قوم من هؤلاء الذين يتكلّمون في الربوبيّة، فقال اتّقوا الله وعظّموا الله، ولا تقولوا ما لا نقول، فإنّكم إن قلتم وقلنا متّم ومتنا، ثمّ بعثكم الله وبعثنا فكنتم حيث شاء الله وكنّا.

[ ٢١٣٤٢ ] ١٩ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إيّاكم والكلام في الله تكلّموا في عظمته ولا تكلّموا فيه فإنّ الكلام في الله لا يزيد إلّا تيهاً.

[ ٢١٣٤٣ ] ٢٠ - وعن علي بن أحمد بن عمران، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن سليمان، عن عبدالله بن محمّد(٢) ، عن بعض

____________________

(١) المحاسن: ٢٣٨ / ٢١١.

١٧ - التوحيد: ٤٥٧ / ١٣.

١٨ - التوحيد: ٤٥٧ / ١٥.

١٩ - التوحيد: ٤٥٧ / ١٧.

٢٠ - التوحيد: ٤٥٧ / ١٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن علي بن حسان الواسطي.

١٩٩

أصحابنا، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الناس قبلنا قد أكثروا في الصفة، فما تقول؟ قال: مكروه، أما تسمع الله يقول:( وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى ) (١) تكلّموا فيما دون ذلك.

[ ٢١٣٤٤ ] ٢١ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: الخصومة تمحق الدين، وتحبط العمل، وتورث الشك.

[ ٢١٣٤٥ ] ٢٢ - وبالإِسناد عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون إنّ المسلمين هم النجباء.

[ ٢١٣٤٦ ] ٢٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يخاصم إلّا رجل ليس له ورع أو رجل شاك.

[ ٢١٣٤٧ ] ٢٤ - وعن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن فضيل، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا أبا عبيدة إيّاك وأصحاب الخصومات والكذّابين علينا، فإنّهم تركوا ما أُمروا بعلمه، وتكلّفوا علم السماء الحديث.

____________________

(١) النجم ٥٣: ٤٢.

٢١ - التوحيد: ٤٥٨ / ٢١.

٢٢ - التوحيد: ٤٥٨ / ٢٢.

٢٣ - التوحيد: ٤٥٨ / ٢٣.

٢٤ - التوحيد: ٤٥٨ / ٢٤.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

استرقاقهم(١) .

مسألة ٢١٠ : لو شرط الإمام ردّ مَنْ جاء مسلماً من الرجال ، فجاء مسلم فأرادوا أخذه ، فإن كان ذا عشيرة وقوّة تحميه وتمنعه عن الافتتان والدخول في دينهم ، جاز ردّه إليهم ولا يمنعهم منه ؛ عملاً بالشرط ، وعدم الضرر عليه متحقّق ؛ إذ التقدير ذلك بمعنى أنّه لا يمنعهم من أخذه إذا جاءوا في طلبه ، ولا يُجبره الإمام على المضيّ معهم ، وله أن يأمره في السرّ بالهرب منهم ومقاتلتهم.

وإن كان مستضعفاً لا يؤمن عليه الفتنة ، لم تجز إعادته عندنا ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أحمد : تجوز(٣) .

وهو غلط ، ولهذا لم نوجب على مَنْ له قوّة على إظهار دينه وإظهار شعائر الإسلام المهاجرةَ عن بلاد الشرك ، وأوجبناها على المستضعف.

ولو شرط في الصلح ردّ الرجال مطلقاً ، لم يجز ؛ لأنّه يتناول مَنْ لا يُؤمن افتتانه ومَنْ يُؤمن.

ولو جاء صبي ووصف الإسلام ، لم يردّ ؛ لأنّه لا يُؤمن افتتانه عند بلوغه. وكذا لو قدم مجنون.

فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون ، فإن وصفا الإسلام ، كانا مع(٤) المسلمين ، وإن وصفا الكفر ، فإن كان كفراً لا يُقرّ أهله عليه ، اُلزما الإسلام‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٣.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٩ ، المغني ١٠ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧١.

(٣) المغني ١٠ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧١.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « من » بدل « مع ».

٣٦١

أو الردّ إلى مأمنهما. وإن كان ممّا يقرّ أهله عليه ، ألزمناهما بالإسلام أو الجزية أو الردّ إلى مأمنهما.

ولو جاء عَبْدٌ ، حكمنا بحُرّيّته ؛ لأنّه قَهَر مولاه على نفسه. ولو جاء سيّده ، لم يُردّ عليه ؛ لأنّه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان ، ولا يردّ عليه قيمته.

وللشافعي في ردّ القيمة قولان(١) .

مسألة ٢١١ : لا يجوز ردّ النساء المهاجرات إلينا عليهم مطلقاً إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ - إلى قوله -فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ) (٢)

وسبب ذلك أنّ اُمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمةً ، فجاء أخواها يطلبانها ، فأنزل الله هذه الآية ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ الله منع الصلح »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو صالحناهم على ردّ مَنْ جاء من النساء مسلمةً ، كان الصلح باطلاً. والفرق بينها وبين الرجل من وجوه :

الأوّل : لا يؤمن أن يزوّجها وليّها بكافر فينالها.

الثاني : لا تؤمن ؛ لضعف عقلها من الافتتان في دينها.

الثالث : عجزها عن الهرب والنجاة بنفسها لو طلبته.

وإذا طلبت امرأة أو صبيّة مسلمة الخروج من عند الكفّار ، جاز لكلّ‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٦.

(٢) الممتحنة : ١٠.

(٣) المهذّب - : للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، المغني ١٠ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٩ ، وانظر : المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٣١ ، والسيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٤٠ ، ودلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ١٧١ ، والجامع لأحكام القرآن ١٨ : ٦١.

٣٦٢

مسلم(١) إخراجها ، وتعيّن عليه ذلك مع المكنة ؛ لما فيه من استنقاذ المسلم.

مسألة ٢١٢ : إذا عقد الإمام الهدنة اليوم فإمّا أن يشترط فيه أن لا ردّ لمن جاء مسلماً‌ ، أو يطلق ، أو يشترط الردّ.

فإن شرط عدم الردّ ، فلا ردّ ولا غُرْم. وكذا لو خصّص النساء بعدم الردّ.

وإن أطلق ولم يشترط الردّ ولا عدمه ثمّ جاءت امرأة مسلمة منهم أو جاءت كافرة ثمّ أسلمت ، لم يجز ردّها إجماعاً. ثمّ إن جاء أبوها أو جدّها أو أخوها أو أحد أقاربها يطلبها ، لم تدفع إليه ؛ لقوله تعالى :( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ) (٢) .

ولو طلب أحدهم مهرها ، لم يدفع إليه.

ولو جاء زوجها أو وكيله يطلبها ، لم تردّ إليه إجماعاً.

وإن طلب(٣) مهرها ولم يكن قد سلّمه إليها ، فلا شي‌ء له إجماعاً.

وإن كان قد سلّمه ، ردّ عليه ما دفعه(٤) ، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي(٥) - لقوله تعالى :( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ) (٦) والمراد منه الصداق ،

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « مؤمن » بدل « مسلم ».

(٢) الممتحنة : ١٠.

(٣) في الطبعة الحجريّة : طالب.

(٤) في الطبعة الحجريّة : قد دفعه.

(٥) مختصر المزني : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤ ، المغني ١٠ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٠ ، الجامع لأحكام القرآن ١٨ : ٦٤.

(٦) الممتحنة : ١٠.

٣٦٣

وأيضاً فإنّ البُضْع متقوّم وهو حقّه ، فإذا حُلْنا بينه وبين حقّه ، لزمنا بدله.

والثاني : لا يردّ عليه - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والمزني - لأنّ بُضْع المرأة ليس بمالٍ ، فلا يدخل في الأمان ، ولهذا لو عقد الرجل الأمان لنفسه ، دخل فيه أمواله ، ولا يدخل فيه زوجته(١) .

وهو قياس ضعيف في مقابلة النصّ فلا يُسمع ، خصوصاً مع تأكّد النصّ بعملهعليه‌السلام ، فإنّه ردّ مهر من جاءت مسلمة في صلح الحديبيّة(٢) .

وإن شرط الردّ لمن جاء منهم إليهم ، لم يجب(٣) الردّ ، ووجب الغُرْم لما أنفق من المهر.

وللشافعي قولان(٤) أيضاً.

مسألة ٢١٣ : إنّما يجب أن يردّ عليه ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الإمام‌ أو بلد خليفته ومَنَع من ردّها ، فأمّا إذا قدمت إلى غير بلدهما ، وجب على المسلمين منعه من أخذها ؛ لأنّه من الأمر بالمعروف.

فإذا منع غير الإمام وغير خليفته من ردّها ، لم يلزم الإمام أن يعطيهم شيئاً ، سواء كان المانع من ردّها العامّة أو رجال الإمام ؛ لأنّ البدل يعطيه الإمام من المصالح ولا تصرّف لغير الإمام وخليفته فيه.

____________________

(١) مختصر المزني : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦١ و ٣٦٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٦٨ ، المغني ١٠ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٠ ، الجامع لأحكام القرآن ١٨ : ٦٤.

(٢) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٣١ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٤١ ، صحيح البخاري ٣ : ٢٥٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٢٨.

(٣) في « ق ، ك» : لم يجز.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤.

٣٦٤

ولو سمّى مهراً فاسداً وأقبضها إيّاه كخمرٍ أو خنزيرٍ ، لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته ؛ لأنّه ليس بمالٍ ولا قيمة له في شرعنا.

والمغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها ، وهو قول أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : المغروم الأقلُّ من مَهْر مِثْلها و [ ما بَذَله ](٢) فإن كان مهر المثل أقلّ ، فالزيادة كالموهوب ، وإن كان المبذول أقلّ ، فهو الذي فات عليه(٣) .

ولو لم يدفع إلّا بعضه ، لم يستحقّ إلّا ذلك القدر.

ولو كان أعطاها أكثر ممّا أصدقها أو أهدى إليها هديّةً أو أنفق في العُرْس أو أكرمها بمتاع ، لم يجب ردّه ؛ لأنّه تطوّع به ، فلا يردّ عليه. ولأنّ هذا ليس ببدل عن البُضْع الذي حِيل بينه وبينه ، إنّما هو هبة محضة ، فلا يرجع بها ، كما لا يستحقّ ردّ ما أطعمها.

مسألة ٢١٤ : لو قدمت مسلمة إلى الإمام فجاء رجل وادّعى أنّها زوجته ، فإن اعترفت له بالنكاح ، ثبت ، وإن أنكرت ، كان عليه إقامة البيّنة : شاهدان مسلمان عدلان ، ولا يُقبل شاهد وامرأتان ، ولا شاهد ويمين ؛ لأنه نكاح ، فلا يثبت إلّا بذَكَرَيْن.

فإذا ثبت النكاح بالبيّنة أو باعترافها فادّعى أنّه سلّم إليها المهر ، فإن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : بدله. وما أثبتناه يقتضيه السياق وكما في العزيز شرح الوجيز ، ويؤيّده عبارة الحاوي والروضة.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٤ - ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤.

٣٦٥

صدّقته ، ثبت له ، وإن أنكرت ، كان عليه البيّنة ، ويُقبل فيه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ؛ لأنّه مال ، ولا يُقبل قول الكفّار في البابين وإن كثروا.

فإن لم تكن له بيّنة ، كان القول قولها مع اليمين.

ولا يثبت الغُرْم بمجرّد قوله : دفعت إليها صداقها أو كذا من صداقها ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يمين عليها ؛ لأنّ الصداق على غيرها(٢) .

وقال بعضهم : يتفحّص الإمام عن مَهْر مِثْلها ، وقد يمكن معرفته من تجّار المسلمين الذين دخلوا دار الحرب ، و(٣) من الاُسارى ، ثمّ يحلف الرجل أنّه أصدقها ذلك القدر ، وسلّمه(٤) .

وقال بعض الشافعيّة : لو ادّعى الدفع وصدّقته ، لم يعتمد على قولها ولا يجعل حجّة علينا(٥) .

وقال بعضهم : إقرارها بمثابة البيّنة(٦) .

مسألة ٢١٥ : لو قدمت مجنونة ، فإن كانت قد أسلمت قبل جنونها وقدمت ، لم تُردّ ، ويردّ مهرها ؛ لأنّها بحكم العاقلة في تفويت بُضْعها.

وإن كانت قد وصفت الإسلام وأشكل علينا هل كان إسلامها حال عقلها أو جنونها؟ فإنّها لا تُردّ أيضاً ؛ لاحتمال أن تكون قد وصفت الإسلام وهي مجنونة ، فإن أفاقت فأقرّت بالإسلام ، ردّ مهرها عليه ، وإن أقرّت بالكفر ، رُدّت عليه.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤.

(٣) في « ق ، ك » : « أو » بدل « و ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤ - ٥٢٥.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ - ٥٦٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٥.

٣٦٦

ولو جاءت مجنونة ولم يُخبر عنها بشي‌ء ، لم تُردّ عليه ؛ لأنّ الظاهر أنّها إنّما جاءت إلى دار الإسلام لأنّها أسلمت ، ولا يُردّ مهرها ؛ للشكّ ، فيجوز أن تُفيق وتقول : إنّها لم تزل كافرة ، فتُردّ حينئذٍ ، فينبغي أن يُتوقّف عن ردّها حتى تُفيق ويتبيّن أمرها.

فإن أفاقت ، سُئلت ، فإن ذكرتْ أنّها أسلمت ، اُعطي المهر ومُنع منها ، وإن ذكرتْ أنّها لم تزل كافرة ، رُدّت عليه.

وينبغي أن يحال بينه وبينها حال جنونها ؛ لجواز أن تُفيق فيصدّها عن الإسلام في أوّل زمان إفاقتها.

ولو جاءت صغيرة ووصفت الإسلام ، لم تُردّ إليهم ؛ لئلّا تفتن عند بلوغها عن الإسلام. ولا يجب ردّ المهر بل يتوقّف عن ردّه حتى تبلغ ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام ، ردّ المهر ، وان لم تقم ، ردّت هي وحدها - وهو أحد قولي الشافعي(١) - لأنّ إسلامها غير محكوم بصحّته. وإن قلنا بصحّة إسلام الصبي ، فظاهر ، فلا يجب ردّ مهرها ، كالمجنونة إذا لم يعلم إسلامها حال إفاقتها أو حال جنونها ، فيحافظ على حرمة الكلمة.

والثاني للشافعي : أنّه يجب ردّ مهرها ، لأنّ وصفها بالإسلام يمنع من ردّها ، فوجب ردّ مهرها ، كالبالغة.

ثمّ فرّق بينها وبين المجنونة : بأنّ المنع في المجنونة ، للشكّ في إسلامها ، وفي الصغيرة ، لوصف الإسلام(٢) .

ونمنع ذلك ؛ فإنّ وصف الإسلام لا يحكم به فيها ، وإنّما منعناه منها ؛ للشكّ في ثباتها عليه بعد بلوغها ، فإذا بلغَتْ فإن ثبتت على الإسلام ، رددنا‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠.

٣٦٧

مهرها ، وإن وصفَتْ الكفر ، رددناها.

مسألة ٢١٦ : لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام ، صارت حُرّةً ؛ لأنّها قهرَتْ مولاها على نفسها ، فزال ملكه عنها ، كما لو قهر عبدٌ حربيٌّ سيّدَه الحربيّ ، فإنّه يصير حُرّاً. والهدنة إنّما تمنع مَنْ في قبضة الإمام من المسلمين وأهل الذمّة.

فإن جاء سيّدها يطلبها ، لم تُدفع إليه ؛ لأنّها صارت حُرّةً ، ولأنّها مسلمة. ولا يجب أيضا ردّ قيمتها ، كالحرّة في الأصل ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

والثاني : تُردّ قيمتها عليه ؛ لأنّ الهدنة اقتضت ردّ أموالهم عليهم ، وهذه من أموالهم ، فعلى هذا تُردّ على السيّد قيمتها لا ما اشتراها به(٢) .

فإن جاء زوجها يطلبها ، لم تردّ عليه ؛ لما مضى. وإن طلب مهرها ، فإن كان حُرّاً ، رُدّ عليه ، وان كان عبداً ، لم يُدفع إليه المهر حتى يحضر مولاه فيطالب به ؛ لأنّ المال حقٌّ له.

ولو حضر السيّد دون العبد ، لم يدفع إليه شي‌ء ؛ لأنّ المهر يجب للحيلولة بينها وبين الزوج ، فإذا حضر الزوج وطالَب ، ثبت المهر للمولى ، فيعتبر حضورهما معاً.

ولو أسلمَتْ ثمّ فارقَتْهم ، قال بعض الشافعيّة : لا تصير حُرّةً ؛ لأنّهم في أمانٍ [ منّا ](٣) فأموالهم محظورة علينا ، فلا يزول الملك عنها بالهجرة ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.

(٢) الوجيز ٢ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : منها ، وذلك تصحيف.

٣٦٨

بخلاف ما إذا هاجرَتْ ثمّ أسلمَتْ ؛ فإنّ الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض ، فجاز أن تملك نفسها بالقهر(١) .

ولم يتعرّض أكثرهم لهذا التفصيل ، وأطلق الحكم بالعتق وإن أسلمَتْ ثمّ فارقَتْهم ؛ لأنّ الهدنة جرَتْ معنا ولم تَجْرِ معها(٢) .

إذا عرفت هذا ، فنقول : إن أوجبنا غرامة المهر والقيمة ، نُظر ، فإن حضر الزوج والسيّد معاً ، أخذ كلّ واحد منهما حقَّه ، وإن جاء أحدهما دون الآخر ، احتُمل أنّا لا نغرم شيئاً ؛ لأنّ حقّ الردّ مشترك بينهما ولم يتمّ الطلب ، وأنّه نغرم حقّ الطالب ؛ لأنّ كلّ واحد من الحقّين متميّز عن الآخر ، وأنّا نغرم للسيّد إن تفرّد بالطلب ، ولا نغرم للزوج. والفرق أنّ حقّ اليد في الأمة المزوّجة للسيّد ، فإنّه له أن يسافر بها ، وإذا لم ينفرد الزوج باليد ، لم يؤثّر طلبه على الانفراد.

وللشافعيّة ثلاثة أقوال(٣) كالاحتمالات.

ولو كان زوج الأمة عبداً ، فلها خيار الفسخ إذا [ عُتقت ](٤) فإن فسخت النكاح ، لم يغرم المهر ؛ لأنّ الحيلولة حصلت بالفسخ ، وإن لم تفسخ ، غرم المهر.

ولابدّ من حضور السيّد والزوج معاً وطلبِ الزوج المرأةَ والسيّد المهرَ ، فإن انفرد أحدهما ، لم يغرم ؛ لأنّ البُضْع ليس ملْكَ السيّد ، والمهر غير مملوك للعبد.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.

(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : عقدت. وهو تصحيف ما أثبتناه.

٣٦٩

مسألة ٢١٧ : لو قدمت مسلمة ثمّ ارتدّت ، وجب عليها أن تتوب ، فإن لم تفعل ، حُبست دائماً ، وضُربت أوقات الصلوات ، عندنا ، وقُتلت ، عند العامّة على ما سيأتي.

فإن جاء زوجها وطلبها ، لم تردّ عليه ؛ لأنّه حكم لها بالإسلام أوّلاً ثمّ ارتدّت ، فوجب حبسها ، ويردّ عليه مهرها ، لأنّه حُلْنا بينه وبينها بالحبس.

وعند العامّة إن جاء قبل القتل ، ردّ عليه مهرها ؛ للحيلولة بينه وبينها بالقتل ، وإن جاء بعد قتلها ، لم يردّ عليه شي‌ء ؛ لأنّا لم نَحُلْ بينه وبينها عند طلبه لها(١) .

ولو ماتت مسلمةً قبل الطلب ، فلا غرم ؛ لأنّه لا منع بعد الطلب. وكذا لو مات الزوج قبل طلبها ؛ لأنّ الحيلولة حصلت بالموت لا الإسلام.

ولو مات أحدهما بعد المطالبة ، وجب ردّ المهر عليه ؛ لأنّ الموت حصل بعد الحيلولة ، فإن كانت هي الميّتةَ ، ردّ المهر عليه ، وإن كان هو الميّتَ ، ردّ المهر على ورثته.

ولو قُتلت قبل الطلب ، فلا غرم ، كما لو ماتت ، وإن قُتلت بعده ، ثبت الغرم.

ثمّ قال الجُويني : إنّ الغرم على القاتل ، لأنّه المانع بالقتل(٢) .

وفصَّل بعضهم بأنّه إن قَتَلها على الاتّصال بالطلب ، فالحكم ما ذكره ، وإن تأخّر القتل ، فقد استقرّ الغُرم علينا بالمنع ، فلا أثر للقتل بعده ، وفي الحالين لا حقّ للزوج فيما على القاتل من القصاص أو الدية ، لأنّه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٨.

٣٧٠

لا يرثها(١) .

ولو جرحها جارحٌ قبل الطلب ثمّ طلبها الزوج وقد انتهت إلى حركة المذبوحين ، فهو كالطلب بعد الموت.

وإن بقيت فيها حياة مستقرّة ، فالغُرم على الجارح ؛ لأنّ فواتها يستند إلى الجرح ، أو في بيت المال ؛ لحصول المنع في الحياة؟ للشافعيّة وجهان ، أصحّهما : الثاني ، ولا يسقط الغُرم(٢) .

ولو طلّقها الزوج بعد قدومها مسلمةً ، فإن كان بائناً أو خُلْعاً قبل المطالبة ، لم يجب ردّ المهر إليه ؛ لأنّ الحيلولة منه بالطلاق لا بالإسلام ، فقد تركها باختياره ، وإن كان بعد المطالبة ، ردّ إليه ، لأنه قد استقرّ المهر له بالمطالبة والحيلولة.

وإن كان رجعيّاً ، لم يكن له المطالبة بالمهر ؛ لأنّه أجراها إلى البينونة ، أمّا لو راجعها ، فإنّه يردّ عليه المهر مع المطالبة ؛ لأنّ له الرجعة في الرجعي ، وإنّما حال بينهما الإسلام.

ولو ملكها بشرط أن تطلّق نفسها على الفور ، فكالطلاق البائن.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه لو طلّقها رجعيّاً ، استحقّ المهر بمجرّد الطلب من غير رجعة ؛ لأنّ الرجعة فاسدة ، فلا معنى لاشتراطها(٣) .

وهو ممنوعٌ ؛ لتضمّن الرجعة قصد الإمساك وإن كانت رجعة الكافر للمسلمة باطلةً.

مسألة ٢١٨ : لو جاءت امرأة مسلمة ثمّ جاء زوجها وأسلم ، نُظر ، فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها ، كان على النكاح ؛ لأنّ امرأةً مجوسيّة أسلمت قبل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧١ - ٥٧٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٨.

٣٧١

زوجها ، فقال عليعليه‌السلام : « أتسلم؟ » قال : لا ، ففرّق بينهما ، ثمّ قال : « إن أسلمْتَ قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمْتَ فأنت خاطب من الخطّاب »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه ثمّ أسلم في العدة ، رُدّت إليه ، ووجب عليه ردّ مهرها إليها ؛ لأنّ استحقاقه للمهر إنّما كان بسبب الحيلولة وقد زالت.

ولو أسلم بعد انقضاء عدّتها ، لم يجمع بينهما وبانت منه.

ثمّ إن كان قد طالَب بالمهر قبل انقضاء عدّتها ، كان له المطالبة ؛ لأنّ الحيلولة حصلت قبل إسلامه. فإن لم يكن طالَب قبل انقضاء العدّة ، لم يكن له المطالبة بالمهر ؛ لأنّه التزم حكم الإسلام ، وليس من حكم الإسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة.

ولو كانت غيرَ مدخول بها وأسلمت ثمّ أسلم ، لم يكن له المطالبة بمهرها ؛ لأنّه أسلم بعد البينونة ، وحكم الإسلام يمنع من وجوب المطالبة في هذه الحالة.

مسألة ٢١٩ : كلّ موضع يجب فيه الردّ فإنّه يجب ردّ أقلّ الأمرين من المسمّى في العقد والمقبوض ، فإن كان المقبوض أقلَّ من المسمّى ، لم تجب الزيادة على ما دَفَعه ؛ لقوله تعالى :( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ) (٢) وإن كان المقبوض أكثر ، كان الزائد هبةً ، فلا يجب ردّها.

فإن اختلفا في المقبوض ، كان القول قولها مع اليمين وعدم البيّنة.

قال الشيخرحمه‌الله : فإن أعطيناه المهر لما ذكرناه فقامت البيّنة بأنّ‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٠١ / ١٢٥٧ ، الإستبصار ٣ : ١٨٢ / ٦٦١.

(٢) الممتحنة : ١٠.

٣٧٢

المقبوض كان أكثر ، كان له الرجوع بالفضل(١) .

وفي هذا الإطلاق نظر ؛ فإنّا لو دفعنا ما اعترفت به المرأة مع اليمين ، لم يكن له الرجوع بشي‌ء.

تنبيهان :

الأوّل : كلّ موضع حكمنا بوجوب ردّ المهر فإنّه يكون من بيت مال المسلمين الـمُعدّ للمصالح ؛ لأنّ ذلك من مصالح المسلمين.

وللشافعيّة قولان ، أحدهما : محلّ الغرم خُمْس الخُمْس الـمُعدّ للمصالح. والثاني : إن كان للمرأة مال ، اُخذ منها(٢) .

الثاني : لو شرطنا في الصلح ردّ مَنْ جاء مطلقاً ، لم يصحّ على ما تقدّم. فإذا بطل ، لم يردّ مَنْ جاءنا منهم ، رجلاً كان أو امرأةً ، ولا يردّ البدل عنها بحال ؛ لأنّ البدل استحقّ بشرط ، وهو مفقود هنا ، كما لو جاءنا من غير هدنة.

مسألة ٢٢٠ : لو قدم إلينا عبد فأسلم ، صار حُرّاً ، فإذا جاء سيّدُه يطلبه ، لم يجب ردّه ولا ردّ ثمنه ؛ لأنّه صار حُرّاً بالإسلام ، ولا دليل على وجوب ردّ ثمنه.

وإذا عقد الإمام الهدنة ثمّ مات ، وجب على مَنْ بعده من الأئمّة العملُ بموجب ما شرطه الأوّل إلى أن يخرج مدّة الهدنة ، ولا نعلم فيه خلافاً ، لأنّه معصوم فَعَل مصلحةً ، فوجب على القائم بعده تقريرها إلى وقت خروج‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٥.

٣٧٣

مدّتها.

وإذا نزل الإمام على بلدٍ وعقد معهم صلحاً على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجاً يكون بقدر الجزية ويلتزمون أحكامنا ويُجريها عليهم ، كان ذلك جائزاً ، ويكون ذلك في الحقيقة جزيةً ، فإذا أسلم واحد منهم ، سقط عنه ما ضرب على أرضه من الصلح ، وصارت الأرض عُشريّة ؛ لأنّ الإسلام يُسقط الجزية.

ولو شرط عليهم أن يأخذ منهم العُشْر من زرعهم على أنّه متى(١) قصر ذلك عن أقلّ ما تقتضي المصلحة أن يكون جزيةً ، كان جائزاً ، فإن غلب في ظنّه أنّ العُشْر لا يفي بما توجبه المصلحة من الجزية ، لا يجوز أن يعقد عليه.

وإن أطلق ولا يغلب على ظنّه الزيادة والنقصان ، قال الشيخ : الظاهر من المذهب جوازه ؛ لأنّه من فروض الإمام ، فإذا فَعَله ، كان صحيحاً ؛ لأنّه معصوم(٢) .

مسألة ٢٢١ : إذا فسد عقد الهدنة إمّا لزيادة في المدّة أو التزام المال أو غيرهما ، لم يمض ، ووجب نقضه ، لكن لا يجوز اغتيالهم ، بل يجب إنذارهم وإعلامهم أوّلاً. وإذا وقع صحيحاً ، وجب الوفاء بالكفّ عنهم إلى انقضاء المدّة أو صدور خيانة(٣) منهم تقتضي الانتقاض.

ولو عقد نائب الإمام عقداً فاسداً ، كان على مَنْ بعده نقضه.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان فساده من طريق الاجتهاد ، لم يفسخه ،

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « إن » بدل « متى ».

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥٦.

(٣) في « ق ، ك » : جناية.

٣٧٤

وإن كان بنصٌّ أو إجماعٍ ، فسخه(١) .

وينبغي للإمام إذا عاهد أن يكتب كتاباً يُشْهد عليه على عقد الهدنة ليعمل به مَنْ بعده. ولا بأس أن يقول فيه : لكم ذمّة الله وذمّة رسوله وذمّتي. ومهما صرحوا بنقض العهد وقاتلوا المسلمين أو آووا عيناً عليهم أو كاتبوا أهل الحرب بأخبارهم أو قتلوا مسلماً أو أخذوا مالاً ، فقد انتقض عهدهم.

البحث السادس : في تبديل أهل الذمّة دينهم ، ونقض العهد.

مسألة ٢٢٢ : إذا انتقل ذمّيٌّ تُقبل منه الجزية - كاليهودي أو النصراني أو المجوسي‌ - إلى دينٍ يُقرّ أهله عليه بالجزية ، كاليهودي يصير نصرانيّاً أو مجوسيّاً ، أو(٢) بالعكس ، لعلمائنا قولان :

أحدهما : أنّه يُقبل منه ذلك ، ولا يجب قتله ، بل يجوز إقراره بالجزية ؛ لأنّ الكفر كالملّة الواحدة.

والثاني : لا يُقرّ ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ بدّل ديناً فاقتلوه »(٣) ولقوله تعالى :( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) (٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٢.

(٢) في « ق » : « و » بدل « أو ».

(٣) صحيح البخاري ٤ : ٧٥ ، المستدرك - للحاكم - ٣ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٨ / ٢٥٣٥ ، سنن أبي داوُد ٤ : ١٢٦ / ٤٣٥١ ، سنن الترمذي ٤ : ٥٩ / ١٤٥٨ ، سنن النسائي ٧ : ١٠٤ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠٨ - ٩٠ ، مسند أبي داوُد الطيالسي : ٣٥٠ / ٢٦٨٩ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٨ / ١٨٧٤ ، و ٤٦٥ - ٤٦٦ / ٢٥٤٧ و ٢٥٤٨. وفيها جميعا : « من بدّل دينه ».

(٤) آل عمران : ٨٥.

٣٧٥

فعلى الأوّل قال الشيخ : لو انتقل إلى بعض المذاهب ، اُقرّ على جميع أحكامه. وإن انتقل إلى المجوسيّة ، فمثل ذلك غير أنّا على أصلنا لا نجوّز مناكحتهم بحال ولا أكل ذبائحهم. ومَنْ أجاز أكل ذبائحهم من أصحابنا ينبغي أن يقول : إن انتقل إلى اليهوديّة أو النصرانيّة(١) ، أكلت ذبيحته ، وإن انتقل إلى المجوسيّة ، لا تؤكل ولا يناكح.

قال : وإذا قلنا : لا يُقرّ على ذلك - وهو الأقوى عندي - فإنّه يصير مرتدّاً عن دينه(٢) .

تذنيب : إذا قلنا : لا يُقرّ عليه ، فبأيّ شي‌ء يُطالب؟

منهم مَنْ يقول : إنّه يُطالب بالإسلام لا غير ؛ لاعترافه ببطلان ما كان عليه ، وما عدا دين الإسلام باطل ، فلا يُقرّ عليه(٣) .

ومنهم مَنْ يقول : إنّه يُطالب بالإسلام أو بدينه الأوّل(٤) .

وقوّى الشيخرحمه‌الله الأوّل(٥) . فعليه إن لم يرجع إلّا إلى دينه الأوّل ، قُتل ، ولم ينفذ إلى دار الحرب ، لما فيه من تقوية أهل الحرب.

ولو انتقل مَنْ لا يُقرّ على دينه إلى دين مَنْ يُقرّ أهله عليه ، كالوثني ينتقل إلى التهوّد أو التنصّر ، الأقوى : ثبوت الخلاف السابق فيه.

ولو انتقل الذمّيّ إلى دينٍ لا يُقرّ أهله عليه ، لم يُقرّ عليه إجماعاً.

وما الذي يقبل منه؟ قيل : لا يُقبل منه إلّا الإسلام(٦) - وقوّاه الشيخ(٧) -

____________________

(١) في « ق ، ك ‍» والمصدر : والنصرانيّة.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥٧.

(٣ و ٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٥٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥٧.

(٦) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٧.

(٧) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥٧.

٣٧٦

للآية(١) والخبر(٢) .

وقيل : يُقبل منه الإسلام أو الدين الذي كان عليه ؛ لأنّه انتقل من دينٍ يُقرّ أهله عليه إلى ما لا يُقرّ أهله عليه ، فيُقبل منه(٣) .

واستبعده ابن الجنيد وقال : لا يُقبل منه إلّا الإسلام ؛ لأنّه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه قد أباح دمه ، وصار حكمه حكم المرتدّ.

وقيل : يُقبل منه الإسلام ، أو الرجوع إلى دينه الأوّل ، أو الانتقال إلى دينٍ يُقرّ أهله عليه ؛ لأنّ الأديان المخالفة لدين الإسلام ملّة واحدة ؛ لأنّ جميعها كفر. وهو الأظهر عند الشافعيّة(٤) .

قال الشيخرحمه‌الله : وأمّا أولاده : فإن كانوا كباراً ، اُقرّوا على دينهم ، ولهم حكم نفوسهم ، وإن كانوا صغاراً ، نُظر في الاُمّ ، فإن كانت على دينٍ يُقرّ أهله عليه ببذل الجزية ، أقرّ ولده الصغير في دار الإسلام ، سواء ماتت الأمّ أو لم تمت ، وإن كانت على دين لا يقرّ أهله عليه ، كالوثنيّة وغيرها ، فإنّهم يقرّون أيضاً ، لما سبق لهم من الذمّة ، والاُمّ لا يجب عليها القتل(٥) .

مسألة ٢٢٣ : إذا عقد الإمام الهدنة ، وجب عليه الوفاء‌ بما عقده ما لم ينقضوها بلا خلافٍ نعلمه ؛ لقوله تعالى :( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٦) وقال تعالى :( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ) (٧) .

____________________

(١) آل عمران : ٨٥.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٧٤ ، الهامش (٣)

(٣ و ٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٥٥ ، حلية العلماء ٦ : ٤٣٤ - ٤٣٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥٧ - ٥٨.

(٦) المائدة : ١.

(٧) التوبة : ٤.

٣٧٧

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشدّ عقدة ولا يحلّها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء »(١) .

ولو شرع المشركون في نقض العهد ، فإن نقض الجميع ، وجب قتالهم ؛ لقوله تعالى :( فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ) (٢) .

وإن نقض بعضٌ ، نُظر فإن أنكر عليهم الباقون بقولٍ أو فعلٍ ظاهر ، أو اعتزلوهم أو راسلوا الإمام بأنّا منكرون لفعلهم مقيمون على العهد ، كان العهد(٣) باقياً في حقّه.

وإن سكتوا على ما فعل الناقضون ولم يوجد إنكار ولا تبرٍّ من ذلك ، كانوا كلّهم ناقضين للعهد ؛ لأنّ سكوتهم دالٌّ على الرضا به ، كما لو عقد بعضهم الهدنة وسكت الباقون ، دلّ على رضاهم ، كذا هنا.

فإذا نقض الجميع ، غزاهم الإمام وبيَّتهم وأغار عليهم ، ويصيروا أهل حرب ليس لهم عقد هدنة. وإن كان من بعضٍ ، غزا الإمام الناقضين دون الباقين على العهد. ولو كانوا ممتزجين ، أمَرَهم الإمام بالتمييز ليأخذ مَنْ نقض. ولو لم يتميّزوا فمن اعترف بأنّه نَقَض ، قَتَله ، ومَنْ لم يعترف بذلك ، لم يقتله وقَبِل قوله ؛ لتعذّر معرفته إلّا منه.

ولو نقضوا العهد ثمّ تابوا عنه ، قال ابن الجنيد : أرى القبول منهم.

مسألة ٢٢٤ : لو خاف الإمام من خيانة المهادنين وغدرهم بسبب أو أمارة دلّته على ذلك ، جاز له نقض العهد.

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٨٣ / ٢٧٥٩ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٣١ ، مسند أحمد ٥ : ٥٢٢ / ١٨٩٤٣.

(٢) التوبة : ٧.

(٣) في « ق ، ك» : « العقد » بدل « العهد ».

٣٧٨

قال الله تعالى :( وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ) (١) يعني أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصير أنت وهُمْ سواءً في العلم.

ولا يكفي وقوع ذلك في قلبه حتى يكون عن أمارة تدلّ على ما خافه.

ولا تنتقض الهدنة بنفس الخوف ، بل للإمام نقضها ، وهذا بخلاف الذمّي إذا خيف منه الخيانة ، فإن عقد الذمّة لا ينتقض بذلك ؛ لأنّ عقد الذمّة يعقد لحقّ أهل الكتاب ، ولهذا يجب على الإمام إجابتهم عليه ، وعقد الهدنة والأمان لمصلحة المسلمين لا لحقّهم ، فافترقا.

ولأن عقد الذمّة آكد ؛ لأنّه عقد معاوضة ومؤبَّد ، بخلاف الهدنة والأمان ، ولهذا لو نقض بعض أهل الذمّة وسكت الباقون ، لم ينتقض عهدهم ، ولو كان في الهدنة ، انتقض.

ولأنّ أهل الذمّة في قبضة الإمام ولا يخشى الضرر كثيراً من نقضهم ، بخلاف أهل الهدنة ؛ فإنّ الإمام يخاف منهم الغارة على المسلمين والضرر الكثير.

مسألة ٢٢٥ : إذا انتقضت(٢) الهدنة لخوف الإمام ونبذ إليهم عهدهم ، ردَّهم إلى مأمنهم ، وصاروا حَرْباً. فإن لم يبرحوا عن حصنهم ، جاز قتالهم بعد النبذ إليهم ؛ لأنّهم في منعتهم(٣) كما كانوا قبل العقد. وإن كانوا قد نزلوا فصاروا في عسكر المسلمين ، ردّهم الإمام إلى مأمنهم ؛ لأنّهم دخلوا إليه‌

____________________

(١) الأنفال : ٥٨.

(٢) في « ق » : نقضت.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « مأمنهم » بدل « منعتهم ».

٣٧٩

من مأمنهم ، فعليه ( أن يردّهم )(١) إليه ، وإلّا لكان خيانةً من المسلمين ، والله لا يحبّ الخائنين.

فإذا زال عقد الهدنة ، نُظر فيما زال به ، فإن لم يتضمّن وجوب حقٌّ عليه ، مثل أن يأوي لهم عيناً أو يخبرهم بخبر المسلمين ويطلعهم على عوراتهم ، ردّه إلى مأمنه ، ولا شي‌ء عليه. وإن كان يوجب حقّاً ، فإن كان لآدميَّ ، كقتل نفسٍ أو إتلاف مالٍ ، استوفي ذلك منه ، وإن كان لله تعالى محضاً ، كحدّ الزنا والشرب ، اُقيم عليه أيضاً ، عندنا ، خلافاً للعامّة(٢) ، وإن كان مشتركاً ، كالسرقة ، اُقيم عليه ، عندنا. وللعامّة قولان(٣) .

مسألة ٢٢٦ : إذا عقد الإمام الذمّة للمشركين ، كان عليه أن يذبّ عنهم‌ كلَّ مَنْ لو قصد المسلمين لزمه أن يذبّ عنهم. ولو عقد الهدنة لقومٍ منهم ، كان عليه أن يكفّ عنهم كلّ(٤) مَنْ يجري عليه أحكامه من المسلمين وأهل الذمّة ، وليس عليه أن يدفع عنهم أهل الحرب ولا بعضهم عن بعض.

والفرق : أنّ عقد الذمّة يقتضي جري أحكامنا عليهم ، فكانوا كالمسلمين ، والهدنة عقد أمان لا يتضمّن جري الأحكام ، فاقتضى أن يأمن من جهته مَنْ يجري عليه حكم(٥) الإمام دون غيره.

فإن شرط الإمام في عقد الذمّة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب ، فإن كانوا في وسط بلاد الإسلام - كالعراق - أو في طرف بلاد الإسلام ، كان‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : ردّهم.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٤.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٢ - ٧٢٣.

(٤) كلمة « كلّ » لم ترد في « ق ، ك».

(٥) في الطبعة الحجريّة : « أحكام » بدل « حكم ».

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466