تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 332002 / تحميل: 5648
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

ولو عهد إلى غائبٍ مجهول الحياة ، لم يصحّ. ولو كان معلومَ الحياة ، صحّ.

فإن مات المستخلف وهو غائبٌ بعدُ ، [ استقدمه ](١) أهل الاختيار ، فإن بعدت غيبته واستضرّ المسلمون بتأخير النظر في اُمورهم ، اختار أهل الحلّ والعقد نائباً له يبايعونه بالنيابة دون الخلافة ، فإذا قدم ، انعزل النائب(٢) .

ولو خلع الخليفة نفسَه ، كان كما لو مات ، فتنتقل الخلافة إلى وليّ العهد على خلافٍ(٣) .

ويجوز أن يفرق بين أن يقول : الخلافة بعد موتي لفلان ، أو بعد خلافتي(٤) .

واختلفوا في أنّه هل يجوز العهد إلى الوالد والولد كما يجوز إلى غيرهما؟

فقال بعضهم بالمنع كالتزكية والحكم لهما عندهم(٥) .

وقال آخرون بالفرق بين الوالد والولد ، لأنّ الميل إلى الولد أشدّ(٦) .

واختلفوا في أنّ وليّ العهد لو أراد أن ينقل ما إليه من ولاية العهد إلى غيره ، لم يجز ، لأنّه إنّما يجوز له النظر وتثبت الولاية بعد موت المـُولّي.

ولو عهد إلى اثنين أو أكثر على الترتيب ، فقال : الخليفة بعدي فلان ،

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : أن تقدمه. وهي كما ترى ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.

(٥) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ١٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.

٤٠١

وبعد موته فلان ، جاز ، وانتقلت الخلافة إليهم على ما رتّب.

ولو مات الأوّل في حياة الخليفة ، فالخلافة بعده للثاني. ولو مات الأوّل والثاني في حياته ، [فهي ](١) للثالث على خلافٍ ؛ لأنّ المفهوم من اللفظ جَعْل الثاني خليفةً بعد خلافة الأوّل(٢) .

ولو مات الخليفة والثلاثة أحياء وصارت الخلافة إلى الأوّل فأراد أن يعهد بها إلى غير الآخَرَيْن ، فالظاهر من مذهب الشافعي جوازه ؛ لأنّه إذا انتهت الخلافة إليه ، صار أملك بها ويوصلها إلى مَنْ شاء ، بخلاف ما إذا مات ولم يعهد بها إلى أحدٍ ، ليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني ، ويقدّم عهد الأوّل على اختيارهم.

وليس لأهل الشورى أن يعيّنوا واحداً منهم في حياة الخليفة إلّا أن يأذن لهم في ذلك ، فإن خافوا انتشار الأمر بعده ، استأذنوه ، فإن أذن ، فَعَلوا.

وأنّه يجوز للخليفة أن ينصّ على مَنْ يختار الخليفة بعده ، كما يجوز له أن يعهد إلى غيره حتى لا يصحّ إلّا اختيار مَنْ نصّ عليه ، كما لا يصحّ إلّا تقليد مَنْ عهد إليه ؛ لأنّهما من حقوق خلافته.

وإذا عهد بالخلافة إلى غيره ، فالعهد موقوف على قبول المـُولّى(٣) . واختلفوا في وقت القبول.

فقيل : بعد موت المـُولّي ؛ لأنّه وقت نظره وقيامه بالاُمور(٤) .

والأصحّ عندهم : أنّ وقته ما بين عهد المـُولّي وموته(٥) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : فهو. وما أثبتناه أنسب بسياق العبارة.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ - ٧٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥ - ٢٦٦‌

٤٠٢

وقيل : إذا امتنع المـُولّى من القبول فيبايع غيره ، فكأنّه لا تولية(١) .

وكذا إذا جعل الأمر شورى فترك القوم الاختيار ، لا يجبرون عليه ، فكأنّه ما جعل الأمر إليهم(٢) .

الأمر الثالث : القهر والاستيلاء. فإذا مات الإمام فتصدّى للإمامة مَنْ يستجمع شرائطها من غير استخلافٍ وبيعةٍ ، وقَهَر الناس بشوكته وجنوده ، انعقدت الخلافة ؛ لانتظام الشمل بما فَعَل(٣) .

ولو لم يكن مستجمعاً للشرائط بل كان فاسقاً أو جاهلاً ، فللشافعيّة وجهان ، أظهرهما : أنّ الحكم كذلك وإن كان عاصياً بما فَعَل(٤) .

وهذا من أغرب الأشياء إيجاب المعصية(٥) ، فهذا كلّه ساقط عندنا ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الإمامة لا تثبت إلّا بالنصّ ؛ لوجوب العصمة ، وأنّ البيعة لا تصلح للتعيين. قال الله تعالى :( ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) (٦) والأمر الثالث أبلغ في المنع والبطلان.

مسألة ٢٣٨ : تجب طاعة الإمام عندنا وعند كلّ أحد أوجب نصب الإمام ما لم يخالف المشروع‌ - وهذا القيد يفتقر إليه غيرنا حيث جوّزوا إمامة الفاسق - لقوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٧) .

وقالعليه‌السلام : « مَنْ نزع يده من طاعة إمامه فإنّه يأتي يوم القيامة ولا حجّة‌

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٦.

(٥) كذا في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة.

(٦) القصص : ٦٨.

(٧) النساء : ٥٩.

٤٠٣

له »(١) .

ولا فرق عندهم بين أن يكون عادلاً أو جائراً(٢) .

ولا يجوز عندهم نصب إمامين في وقتٍ واحد ؛ لما فيه من اختلاف الرأي وتفرّق الشمل(٣) .

وجوَّز أبو إسحاق من الشافعيّة نصبَ إمامين في إقليمين ؛ لأنّه قد يحدث في أحد الإقليمين ما يحتاج إلى نظر الإمام ويفوت المقصود بسبب البُعْد(٤) .

فإن عُقدت البيعة لرجلين معاً ، فالبيعتان باطلتان. وإن ترتّبتا ، فالثانية باطلة. ويُنظر إن جهل الثاني ومَنْ بايعه تقدُّمَ بيعةِ الأوّل ، لم يعزَّر ، وإلّا عُزّر(٥) .

ولما روي من قولهعليه‌السلام : « إذا بُويع الخليفتان فاقتلوا الأخير منهما »(٦) .

وتأوَّله بعضُهم بما إذا أصرّ ولم يبايع الأوّل ، فإنّه يكون باغياً يُقاتَل(٧) .

وقال بعضهم : لا تطيعوه ولا تقبلوا قولَه ، فيكون كمن مات أو قُتل(٨) .

ولو عُرف سبقُ أحدهما ولم يتعيّن ، أو لم يُعلم أوَقعا معاً أو على التعاقب ، فالحكم كالجُمعتين.

____________________

(١) أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٥ ، وفي مسند أحمد ٢ : ٢٢٣ / ٥٦٤٣ ، و ٢٢٩ / ٥٦٨٥ نحوه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.

(٣) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٥ - ٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.

(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٤٨٠ / ١٨٥٣ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ١٥٦ ، سنن البيهقي ٨ : ١٤٤ بتفاوت يسير.

(٧ و ٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٦.

٤٠٤

ولو سبق أحدهما على التعيين واشتبه السابق ، وقف الأمر إلى أن ينكشف الحال ، فإن طالت المدّة أو لم يمكن الانتظار ، قال بعض الشافعيّة : تبطل البيعتان ، وتستأنف بيعة أحدهما(١) . وفي جواز العدول إلى غيرهما خلاف(٢) .

وذكر أنّه لو ادّعى كلٌّ منهما أنّه الأسبق ، لم تسمع الدعوى ولم يحلف [ الآخر ](٣) لأنّ الحقّ يتعلّق بجميع المسلمين. وأنّه لو قطعا التنازع وسلّم أحدهما [ الأمر ](٤) إلى الآخر ، لم تستقرّ الإمامة له ، بل لا بدّ من بيّنة تشهد بتقدّم بيعته. وأنّه لو أقرّ أحدهما للآخر بتقدّم بيعته ، خرج منها المـُقرّ ، ولا بدّ من البيّنة ليستقرّ الأمر للآخر ، فإن شهد له المـُقرّ مع آخَرَ ، قُبلت شهادته إن كان يدّعي اشتباه الأمر قبل الإقرار ، وإن كان يدّعي التقدّم ، لم تُسمع ؛ لما في القولين من التكاذب(٥) .

وإذا ثبتت الإمامة بالقهر والغلبة فجاء آخر فقهره ، انعزل ، وصار القاهر إماماً.

ولا يجوز خلع الإمام بلا سبب ولو خلعوه ، لم ينفذ ؛ لأنّ الآراء تتغيّر ، فلا نأمن تكرّر التولية والعزل ، وفي ذلك سقوط الهيبة والوقْع من القلب.

ولو عزل الإمام نفسَه ، نُظر إن عزل للعجز عن القيام باُمور المسلمين من‌

____________________

(١) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.

(٣ و ٤) أضفناها من المصدر.

(٥) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.

٤٠٥

هرمٍ أو مرضٍ ، انعزل عندهم. ثمّ إن ولّى غيره ، انعقدت الإمامة لمن ولّاه ، وإلّا بايع الناس غيره.

وإن عزل نفسَه من غير عذرٍ ، ففي انعزاله وجهان :

أحدهما : ينعزل ، ولا يكلّف أن يترك مصلحة نفسه محافظةً على مصلحة غيره ، وصار كما لو لم يُجبْ إلى المبايعة ابتداءً.

والثاني : المنع ؛ لما رُوي أنّ أبا بكر قال : أقيلوني(١) . ولو تمكّن من عزل نفسه ، لما طلب الإقالة(٢) .

وقال بعضهم : للإمام أن يعزل وليَّ العهد ؛، لأنّ الخلافة لم تنتقل إليه ، فلا يخشى من تبديله الفساد والفتنة(٣) .

وقال بعضهم : ليس له ذلك ما لم يتغيّر حاله وإن جاز له عزل من استنابه في إشغاله في الحال؛ لأنّه يستنيبه لنفسه ، واستخلاف وليّ العهد يتعلّق بالمسلمين عامّةً ، فصار كأهل البيعة يبايعون ، ولا يعزلون مَنْ بايعوه(٤) .

مسألة ٢٣٩ : الإمام عندنا لا يتحقّق منه صدور الفسق ؛ لأنّه واجب العصمة من أوّل عمره إلى آخره.

أمّا مَنْ لم يشترط عصمته : فالأظهر عند الشافعيّة منهم : أنّ الإمام لا ينعزل بالفسق ؛ لأنّهم يُجوزون إمامة الفاسق(٥) ، فإذا كان لا يمنع الفسق من الابتداء فأولى أن لا يمنع من الاستدامة. ولا ينعزل بالإغماء ؛ لأنّه‌

____________________

(١) شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - ١ : ١٦٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٦ - ٧٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧ - ٢٦٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٨.

(٤) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ١١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.

٤٠٦

متوقَّع الزوال.

قالوا : وينعزل بالمرض الذي يُنسيه العلوم ، وبالجنون(١) .

وقال بعضهم : لو كان الجنون منقطعاً وكان زمان الإفاقة أكثر وتمكّن معه من القيام بالاُمور ، لم ينعزل. وينعزل بالعمى والصمم والخرس ، ولا ينعزل بثقل السمْع وتمتمة اللسان(٢) .

وبينهم خلاف في أنّهم هل يمنعان ابتداء التولية؟ وفي أنّ قطع إحدى اليدين أو الرِّجْلين هل يؤثّر في الدوام(٣) .

مسألة ٢٤٠ : يثبت وصف البغي بشرائط ثلاثة :

أحدها : أن يكونوا في كثرةٍ ومنْعةٍ لا يمكن كفّهم وتفريق جمعهم‌ إلّا بإنفاقٍ وتجهيز جيوشٍ وقتالٍ، فأمّا إن كانوا نفراً يسيراً كالواحد والاثنين والعشرة وكيدها كيد ضعيف. فليسوا أهل بغي(٤) ، وكانوا قُطّاع طريقٍ ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط(٥) وابن إدريس(٦) ، وهو مذهب الشافعي(٧) ؛ لأنّ عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله لمـّا جرح عليّاًعليه‌السلام ، قال لابنه الحسنعليه‌السلام : « إن برئت رأيت رأيي ، وإن متُّ فلا تمثلوا به »(٨) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٨.

(٢) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ١٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٨.

(٣) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ١٨ - ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٨.

(٤) في « ق » : البغي.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٦٤.

(٦) السرائر : ١٥٨.

(٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٢ ، المغني ١٠ : ٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩.

(٨) الكامل في التاريخ ٣ : ٣٩١ ، المغني ١٠ : ٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩.

٤٠٧

وقال بعض الجمهور : يثبت لهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام(١) . وفيه قوّة.

الثاني : أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلدٍ أو بادية ، أمّا لو كانوا معه وفي قبضته ، فليسوا أهل بغي(٢) ؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام كان يخطب ، فقال رجل بباب المسجد : لا حكم إلّا لله ، تعريضاً بعليّعليه‌السلام أنّه حكم في دين الله ، فقال عليّعليه‌السلام : « كلمة حقّ اُريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : أن لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا اسم الله فيها ، ولا نمنعكم الفي‌ء ما دامت أيديكم معنا ، ولا نبدؤكم بقتال »(٣) فقولهعليه‌السلام : « مادامت أيديكم معنا » يعني لستم منفردين.

الثالث : أن يكونوا على المباينة بتأويلٍ سائغ عندهم‌ بأن تقع لهم شبهة تقتضي الخروج على الإمام ، فأمّا إذا لم يكن لهم تأويلٌ سائغ وباينوا ، فهم قُطّاع طريقٍ حكمهم حكم المحارب.

والشافعيّة اعتبروا في أهل البغي صفتين :

إحداهما : أن يكون لهم تأويلٌ يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام ، أو منع الحقّ المتوجّه عليهم ؛ لأنّ مَنْ خالف الإمام(٤) من غير تأويلٍ ، كان معانداً ، ومَنْ يتمسّك بالتأويل ، يطلب الحقّ على اعتقاده ، ولا يكون معانداً ، فيثبت له نوع حرمةٍ ، كما في حقّ مَنْ خرج على عليّعليه‌السلام حيث اعتقدوا أنّه يعرف قَتَلة عثمان ، ويقدر عليهم ولا يقتصّ منهم ؛ لرضاه‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩.

(٢) في « ق » : البغي.

(٣) تاريخ الطبري ٥ : ٧٣ ، الكامل في التاريخ ٣ : ٣٣٥ ، سنن البيهقي ٨ : ١٨٤ ، الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٩.

(٤) كلمة « الإمام » لم ترد في « ق ، ك» والعزيز شرح الوجيز.

٤٠٨

بقتله ومواطأتهم إيّاه.

وكذا مانعو أبي بكر عن الزكاة ، حيث قالوا : اُمرنا بدفع الزكاة إلى مَنْ صلاته سَكَنٌ(١) لنا ، وهو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنت لسْتَ كذلك.

والتأويل المشروط في أهل البغي إذا كان بطلانه مظنوناً ، فهو معتبر. وإن كان بطلانه مقطوعاً به ، فوجهان :

أظهرهما : أنّه لا يعتبر ، كتأويل أهل الردّة.

والثاني : يعتبر ، ويكتفى بغلطهم فيه(٢) .

قالوا : ولهذا كان معاوية وأصحابه بغاةً. واستدلّوا عليه : بقولهعليه‌السلام : « إنّ عمّاراً تقتله الفئة الباغية »(٣) .

ثمّ قالوا : إن شرطنا في البغي أن يكون بطلان التأويل مظنوناً ، كان معاوية [ مبطلاً ](٤) فيما ذهب إليه ظنّاً ، وإن شرطنا العلم ، قلنا : إنّ معاوية كان مبطلاً قطعاً(٥) .

وأمّا الخوارج : فهُمْ صنفٌ مشهور من المبتدعة يعتقدون تكفير أصحاب الكبائر واستحقاق الخلود في النار بها ، كشرب الخمر والزنا والقذف ، ويستحلّون دماء المسلمين وأموالهم ، إلّا مَنْ خرج معهم ، وطعنوا في‌

____________________

(١) إشارة إلى الآية ١٠٣ من سورة التوبة.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٨ - ٧٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧١ - ٢٧٢.

(٣) صحيح مسلم ٤ : ٢٢٣٦ / ٧٣ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ١٤٩ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، و ٣ : ٣٨٦ ، ٣٨٧ ، ٣٩٧ ، سنن البيهقي ٨ : ١٨٩ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٤ : ٨٥ / ٣٧٢٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٥ : ٢٩١ / ١٩٦٩١ ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - ٣ : ٢٥٢ ، مسند أحمد ٢ : ٣٥٠ / ٦٥٠٢ ، و ٣ : ٤٠٠ / ١٠٧٨٢ ، و ٥ : ٢٢١ / ١٧٣١٢ ، و ٦ : ٢٨١ / ٢١٣٦٦.

(٤) أضفناها من المصدر.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٩.

٤٠٩

عليّعليه‌السلام وعثمان ، ولا يجتمعون معهم في الجُمُعات والجماعات.

وللشافعيّة خلاف في تكفيرهم(١) .

وهل حكمهم إذا لم يكفّروهم حكم أهل البغي ، أو حكم أهل الردّة؟ الأصحّ عندهم : الثاني(٢) ، وعلى هذا تنفذ أحكامهم ، بخلاف أحكام البُغاة.

وأكثر الشافعيّة : [ على ](٣) أنّه إن أظهر قومٌ رأي الخوارج وتجنّبوا الجماعات وكفّروا الإمامَ ومَنْ معه ، فإن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام ، فلا يُقتلون ولا يقاتلون(٤) ؛ لقول عليّعليه‌السلام للخارجيّ : « لكم علينا ثلاث : أن لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفي‌ء ما دامت أيديكم معنا ، ولا نبدؤكم بقتال »(٥) .

ثمّ إنّهم إن صرّحوا بسبّ الإمام أو غيره من أهل العدل ، عُزّروا ، وإن عرّضوا ، فوجهان(٦) .

وعندنا : أنّ الخوارج كُفّار وأنّ مَنْ سبَّ الإمامَ وجب قتله.

ولو بعث الإمام إليهم والياً فقتلوه ، فعليهم القصاص.

وهل يتحتّم قَتْل قاتله ، كقاطع الطريق ؛ لأنّه شهر السلاح ، أو لا ؛ لأنّه لا يقصد إخافة الطريق؟ للشافعيّة أقوال ثلاثة(٧) ، أحدها : فيه وجهان(٨) .

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٢.

(٣) أضفناها لأجل السياق.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٢.

(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٤٠٦ ، الهامش (٣)

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٩ - ٨٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٢.

(٧) كلمة « ثلاثة » لم ترد في « ق ، ك».

(٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٢.

٤١٠

الصفة الثانية : أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردّهم إلى الطاعة‌ إلى كلفة ببذل مالٍ وإعداد رجالٍ ونصب قتالٍ(١) .

وشرط جماعة من الشافعيّة في الشوكة أن ينفردوا ببلدةٍ أو قريةٍ أو موضعٍ من الصحراء. وربما قالوا : ينبغي أن يكونوا بحيث لا يحيط بهم أجناد الإمام(٢) .

والمحقّقون لم يعتبروا ذلك ، بل اعتبروا استعصاءهم وخروجهم عن قبضة الإمام حتى لو تمكّنوا من المقاومة - مع كونهم محفوفين بجند الإمام - قاوَمُوهم(٣) .

وهل يشترط أن يكون بينهم إمام منصوب أو منتصب؟ قولان : الأكثر على المنع - وهو قول أكثر الشافعيّة(٤) - لأنّه ثبت لأهل الجمل وأهل النهروان حكم البغاة ولم يكن فيما بينهم إمام.

وقال بعضهم : يعتبر في أهل البغي وراء ما سبق أمران : أن يمتنعوا من حكم الإمام ، وأن يظهروا لأنفسهم حكماً. ولا يعتبر أن يكون عددهم عددَ أجناد الإمام ، بل يكفي أن يتوقّعوا الظفر(٥) .

مسألة ٢٤١ : كلّ مَنْ خرج على إمامٍ عادلٍ ثبتت إمامته بالنصّ عندنا ، والاختيار عند العامّة وجب قتاله إجماعاً ، وإنّما يجب قتاله بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجه وإيضاح ما عرض له من الشبهة وحلّها له وكشف الصواب إلّا أن يخاف كَلَبهم ولا يمكنه ذلك في حقّهم ، أمّا‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٢.

(٤) الحاوي الكبير ١٣ : ١٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٣.

٤١١

إذا أمكنه تعريفهم ، وجب عليه أن يُعرّفهم.

فإذا عرّفهم ، فإن رجعوا ، فلا بحث ، وإن لم يرجعوا ، قاتَلَهم ؛ لأنّ الله تعالى أمر بالصلح ، فقال( فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ) (١) قبل الأمر بالقتال.

ولأنّ الغرض كفّهم ودفع شرّهم ، فإذا أمكن بمجرّد القول ، لم يعدل إلى القتل ، وإذا أمكن بالإثخان ، لم يعدل إلى التذفيف ، فإن التحم القتال واشتدّ الحرب ، خرج الأمر عن الضبط.

ولمـّا أراد أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام قَتْلَ(٢) الخوارج ، بعث إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم فلبس حلّةً حسنة ومضى إليهم ، فقال : هذا عليّ بن أبي طالب ابن عمّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وزوج ابنته فاطمةعليها‌السلام ، وقد عرفتم فضله ، فما تنقمون منه؟ قالوا : ثلاثاً : إنّه حَكّم في دين الله ، وقتل ولم يَسْب ، فإمّا أن يقتل ويسبي أو لا يقتل ولا يسبي ، إذا حرمت أموالهم حرمت دماؤهم ، والثالث : محا اسمه من الخلافة. فقال ابن عباس : إن خرج عنها رجعتم إليه؟ قالوا : نعم.

قال ابن عباس : أمّا قولكم : حكّم في دين الله تعنون الحَكَمين بينه وبين معاوية ، وقد حكّم الله في الدين ، فقال( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (٣) وقال :( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٤) فحكم في أرنب قيمته درهم ، فبأن يحكم في هذا الأمر العظيم أولى. فرجعوا عن هذا.

____________________

(١) الحجرات : ٩.

(٢) كذا ، والظاهر : قتال.

(٣) النساء : ٣٥.

(٤) المائدة : ٩٥.

٤١٢

قال : وأمّا قولكم : كيف قتل ولم يَسْب! فأيّكم لو كان معه فوقع في سهمه عائشة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكيف يصنع وقد قال الله تعالى :( وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ) (١) ؟ قالوا : رجعنا عن هذا.

قال : وقولكم : محا اسمه من الخلافة ، تعنون أنّه لمـّا وقعت المواقفة بينه وبين معاوية كتب بينهم: هذا ما واقف عليه أمير المؤمنين عليّ معاوية ، قال له : لو كنت أمير المؤمنين ما نازعناك ، فمحا اسمه ، فقال ابن عباس : إن كان محا اسمه من الخلافة ، فقد محا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اسمه من النبوّة لمـّا قاضى سهيل بن عمرو بالحديبيّة كتب الكتاب علي : هذا ما قاضى عليه رسول الله سهيل بن عمرو ، فقالوا له : لو كنت نبيّا ما خالفناك ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ : « امحه » فلم يفعل فقال لعليّ : « أرنيه » فأراه إيّاه ، فمحاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بإصبعه ، وقال : « ستدعى إلى مثلها » فرجع بعضهم ، وبقي منهم أربعة آلاف لم يرجعوا ، فقاتلهم عليّعليه‌السلام فقتلهم(٢) .

مسألة ٢٤٢ : ويجب قتال أهل البغي على كلّ من ندبه الإمام لقتالهم عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام. والتأخير عن قتالهم كبيرة.

ويجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام على التعيين فيجب عليه ، ولا يكفيه قيام غيره ، كما قلنا في جهاد المشركين.

____________________

(١) الأحزاب : ٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ١٣ : ١٠٢ - ١٠٤ ، المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، وانظر : السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣١ - ٣٣٢ ، وسنن البيهقي ٧ : ٤٢ ، ودلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ١٤٦ و ١٤٧ ، وصحيح البخاري ٣ : ٢٤٢ ، و ٤ : ١٢٦ ، ومسند أحمد ٥ : ٣٧٠ / ١٨٠٩٥.

٤١٣

والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين ، تجب مصابرتهم حتى يفيئوا إلى الحقّ ويرجعوا إلى طاعة الامام أو يُقتلوا ، بغير خلافٍ في ذلك. فإذا رجعوا ، حرم قتالهم ؛ لقوله تعالى :( حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (١) وكذا إن ألقوا السلاح وتركوا القتال ، أمّا لو انهزموا ، فإنّه يجب قتالهم إن كان لهم فئة يرجعون إليها.

ولو استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتال وقاتلوا معهم أهل العدل ، قُوتلوا مع الرجال وإن أتى القتل عليهم ؛ لأنّ العادل يقصد بقتاله الدفع عن نفسه وماله.

ولو أرادت امرأة أو صبي قَتْل إنسان ، كان له قتالهما ودفعهما عن نفسه وإن أتى على أنفسهما.

مسألة ٢٤٣ : لو استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمّةً أو أماناً على هذا ، كان باطلاً ، ولا ينعقد لهم أمان ولا ذمّة ؛ لأنّ من شرط عقد الذمّة والأمان أن لا يجتمعوا على قتال المسلمين ، فحينئذٍ يقاتل الإمام وأهل العدل المشركين مُقبلين ومُدبرين ، كالمنفردين عن أهل البغي. وإذا وقعوا في الأسر ، تخيّر الإمام فيهم بين المنّ والفداء والاسترقاق والقتل.

وليس لأهل البغي أن يتعرّضوا لهم - قاله الشيخ(٢) رحمه‌الله - من حيث إنّهم بذلوا لهم الأمان وإن كان فاسداً ، فلزمهم الكفّ عنهم ؛ لاعتمادهم على قولهم ، لا من حيث صحّة أمانهم.

فإن استعانوا بأهل الذمّة فعاونوهم وقاتلوا معهم أهل العدل ، راسَلهم‌

____________________

(١) الحجرات : ٩.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٧٢ - ٢٧٣.

٤١٤

الإمام وسألهم عن فعلهم ، فإن ادّعوا الشبهة المحتملة بأن يدّعوا الجهل واعتقاد أنّ الطائفة من المسلمين إذا طلبوا المعونة جازت معونتهم ، أو ادّعوا الإكراه على ذلك ، كانت ذمّتهم باقيةً ، وقبل قولهم ، ولم يكن ذلك نقضاً للعهد.

وإن لم يدّعوا شيئاً من ذلك ، انتقض عهدهم ، وخرقوا الذمّة - وهو أحد قولي الشافعي(١) - لأنّهم لو انفردوا وقاتلوا الإمام خرقوا الذمّة ، وانتقض عهدهم ، فكذا إذا قاتلوا مع أهل البغي.

والثاني للشافعي : لا يكون نقضاً ؛ لجهل أهل الذمّة بالمـُحقّ ، فيكون شبهةً(٢) .

وليس جيّداً ؛ لاعتقادهم بطلان الطائفتين.

إذا عرفت هذا ، فإنّه بمجرّد قتالهم مع أهل البغي من غير شبهة يجوز قتلهم مقبلين ومُدبرين. ولو أتلفوا أموالاً وأنفساً ، ضمنوها عندنا.

وأمّا الشافعي في أحد قوليه : فإنّه لا يجعل القتال نقضاً ، فيكون حكمهم حكم أهل البغي في قتالهم مُقبلين لا مُدبرين(٣) .

وأمّا ضمان الأموال : فإنّ أهل الذمّة يضمنونها عنده قولاً واحداً(٤) . وأمّا أهل البغي : فقولان ، وفرّق بأمرين :

أحدهما : أنّ لأهل البغي شبهةً دون أهل الذمّة.

الثاني : أنّا أسقطنا الضمان عن أهل البغي لئلّا تحصل لهم نفرة عن‌

____________________

(١ و ٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٨٠.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٨١.

٤١٥

الرجوع إلى الحقّ ، وأمّا أهل الذمّة فلا يتحقّق هذا المعنى فيهم(١) .

وأمّا نحن : فلا فرق بينهما في وجوب الضمان عليهما.

وإن استعانوا بالمستأمنين ، انتقض أمانهم ، وصاروا حَرْباً لا أمان لهم. فإن ادّعوا الإكراه ، قُبل بالبيّنة لا بمجرّد الدعوى ، بخلاف أهل الذمّة ؛ لأنّ الذمّة أقوى حكماً.

مسألة ٢٤٤ : يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على حرب أهل البغي ، وبه قال أصحاب الرأي(٢) .

وقال الشيخرحمه‌الله في المبسوط : ليس له ذلك(٣) . وهو خلاف ما عليه الأصحاب.

والشافعي خرّج ذلك أيضا ، لأنّ أهل الذمّة يجوّزون قتل أهل البغي مقبلين ومدبرين وذلك لا يجوز(٤) .

وهو ممنوع على ما يأتي تفصيله.

أمّا لو استعان من المسلمين بمن يرى قَتْلَهم مُقبلين ومُدبرين في موضعٍ لا يجوز ذلك ، لم يجز إلّا بأمرين : أحدهما : فَقْدُ مَنْ يقوم مقامهم. الثاني : أن يكون مع الإمام قوّة متى علم منهم قَتْلهم مُدبرين كفَّهم عنه.

مسألة ٢٤٥ : إذا افترق أهل البغي طائفتين ثمّ اقتتلوا ، فإن كان للإمام قوّة على قهرهما ، فعل ، ولم يكن له معاونة إحداهما على الاُخرى ؛ لأنّ كلّ‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٨١ ، المغني ١٠ : ٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠.

(٢) المغني ١٠ : ٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٧٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٩ - ٢٨٠ ، المغني ١٠ : ٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦.

٤١٦

واحدة على خطأ ، والإعانة على الخطأ من غير حاجة خطأ ، بل يقاتلهما معاً حتى يعودوا إلى طاعته ، وإن لم يتمكّن من ذلك ، تَرَكهما ، فأيّهما قهرت الاُخرى دعاها إلى الطاعة ، فإن أبتْ ، قاتَلَهم.

وإن ضعف عنهما وخاف من اجتماعهما عليه ، جاز أن يضمّ إحداهما إليه ويقاتل الاُخرى ، ويقصد كسرها ومنعها عن البغي ، لا معاونة مَنْ يقاتل معها. وينبغي أن يعاون التي هي إلى الحقّ أقرب.

فإن انهزمت التي قاتَلَها أو رجعتْ إلى طاعته ، كفّ عنها ، ولم يجز له قتال الطائفة الاُخرى التي ضمّها إليه إلّا بعد دعائها إلى طاعته ؛ لأنّ ضمّها إليه يجري مجرى أمانه إيّاها.

مسألة ٢٤٦ : إذا لم يمكن دفع البُغاة إلّا بالقتل ، وجب ، ولا يقاتلون بما يعمّ إتلافه ، كالنار والمنجنيق والتغريق ؛ لأنّ القصد بقتالهم فلُّ(١) جَمْعهم ورجوعهم إلى الطاعة ، والنار تهلكهم وتقع على المقاتل وغيره ، ولا يجوز قَتْل مَنْ لا يقاتل.

ولو احتاج أهل العدل إلى ذلك واضطرّوا إليه بأن يكون قد أحاط بهم البُغاة من كلّ جانب وخافوا اصطدامهم ، ولا يمكنهم التخلّص إلّا برمي النار أو المنجنيق ، جاز ذلك. وكذا إن رماهم أهل البغي بالنار أو المنجنيق ، جاز لأهل العدل رميهم به.

إذا عرفت هذا ، فلا إثم على قاتلي أهل البغي إذا لم يندفعوا إلّا به ، ولا ضمان مال ولا كفّارة؛ لأنّه امتثل الأمر بقتل مباح الدم ؛ لقوله تعالى :( فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ) (٢) وإذا لم يضمنوا النفوس فالأموال أولى بعدم الضمان.

____________________

(١) الفلّ : الكسر. وفلّ القوم : هزمهم. لسان العرب ١١ : ٥٣٠ « فلل ».

(٢) الحجرات : ٩.

٤١٧

والقتيل من أهل العدل شهيد ؛ لأنّه قُتل في قتالٍ أمَر الله تعالى به ، ولا يُغسَّل ولا يُكفَّن ، ويصلّى عليه ، عندنا ؛ لأنّه شهيد معركةٍ اُمر بالقتال فيها ، فأشبه معركة الكفّار.

وقال الأوزاعي وابن المنذر : يُغسَّل ويُصلّى عليه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بالصلاة على مَنْ قال : لا إله إلّا الله(١) (٢) .

ونحن نقول بموجَبه ؛ لأنّا نوجب الصلاة على الشهيد ، وليس في الخبر الأمر بالغسل والتكفين.

إذا ثبت هذا ، فإنّ ما يُتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب غير مضمون ؛ لأنّه مأمور بالقتال ، فلا يضمن ما يتولّد منه. ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ أبا بكر قال للّذين قاتلهم بعد ما تابوا : تَدُونَ قَتْلانا ، ولا نَدِي قَتْلاكم(٣) .

ولأنّهما فرقتان من المسلمين : محقّة ومبطلة ، فلا تستويان في سقوط الغرم ، كقطّاع الطريق.

وأمّا ما يُتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي قبل الشروع في القتال أو بعد تقضّي الحرب : فإنّه يكون مضموناً ؛ لأنّه ليس لأهل العدل ذلك ، فكان إتلافاً بغير حقّ ، فوجب عليهم الضمان.

ويحتمل أن يقال : إن احتاج أهل العدل إلى قَتْلٍ أو إتلافِ مالٍ في تفرّقهم وتبديل كلمتهم ، جاز لهم ذلك ، ولا ضمان.

____________________

(١) سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ / ٣ و ٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٢ : ٤٤٧ / ١٣٦٢٢ ، حلية الأولياء ١٠ : ٣٢٠.

(٢) المغني ١٠ : ٥٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩.

(٣) المغني ١٠ : ٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦.

٤١٨

ولو أتلف أهل البغي مالَ أهل العدل أو نفسَه قبل الشروع في القتال أو بعد تقضّيه ، فإنّه يضمنه إجماعاً.

وأمّا ما يُتلفه الباغي على العادل من مالٍ ونفسٍ حالةَ الحرب : فإنّه مضمون عليه عندنا بالغرامة والدية - وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي(١) - لقوله تعالى :( وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) (٢) .

ولأنّها أموالٌ معصومة وأنفسٌ معصومة اُتلفت بغير حقٌّ ولا ضرورة ، فوجب ضمانها ، كالتالف في غير الحرب.

وقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الثاني : لا يكون مضموناً لا في المال ولا في النفس ؛ لأنّه لم يُنقل عن عليّعليه‌السلام أنّه ضمّن أحداً من أهل البصرة ولا أهل الشام ما أتلفوه. ولأنّ فيه تنفيراً عن طاعة الإمام ، فأشبه أهل الحرب(٣) .

ونمنع أنّهعليه‌السلام لم يضمّن فجاز [ أنّهعليه‌السلام ضمّن ](٤) ولم يُنقل ، أو لم يحصل إتلافُ مالٍ ، أو جُهل المـُتلف. وعدم الغرم يُفضي إلى كثرة الفساد بإتلاف أموال أهل العدل ، مع أنّ الآية - وهي قوله تعالى :

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢١ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٠٦ ، الوجيز ٢ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٤١.

(٢) الشورى : ٤٠.

(٣) بدائع الصنائع ٧ : ١٤١ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٢ ، المغني ١٠ : ٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠ ، الوجيز ٢ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢١ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٠٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥.

(٤) أضفناها لأجل السياق وكما في منتهى المطلب ٢ : ٨٩٦.

٤١٩

( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (١) وقوله تعالى :( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) (٢) - تدلّ على وجوب الضمان.

ولأنّ الضمان يتعلّق بأهل البغي قبل الحرب وبعده ، فكذا حالة الحرب ؛ لأنّها أكثر الحالات معصيةً ، فلا تتعقّب سقوط العقاب.

مسألة ٢٤٧ : لو قتل الباغي واحداً من أهل العدل ، وجب عليه القصاص ؛ لما تقدّم(٣) من الآيات. ولعموم قولهعليه‌السلام : « لو قتله ربيعة ومُضر لأقدتهم به »(٤) .

وللشافعيّة طريقان ، أظهرهما : طرد القولين في وجوب المال. والثاني : القطع بالمنع ؛ لأنّ القصاص سقط بالشبهة ، وتأويلهم موجب للشبهة(٥) .

وعلى القول بوجوب القصاص لو آل الأمر إلى المال ، فهو في مال الباغي. وعلى القول بعدمه فهل سبيله سبيل دية العمد حتى تجب في مال القاتل ولا تتأجّل ، أو دية شبيه العمد حتى تكون على العاقلة وتتأجّل؟ لهم خلاف(٦) .

وتجب الكفّارة على الباغي عندنا وعند الشافعي(٧) على تقدير حكمه [ بوجوب ](٨) القصاص أو الدية ، وإلّا فوجهان ، أشبههما عندهم(٩) :

____________________

(١) المائدة : ٤٥.

(٢) الإسراء : ٣٣.

(٣) تقدّم آنفاً.

(٤) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥ ، المغني ١٠ : ٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥.

(٧) في « ك» والطبعة الحجريّة : الشافعيّة.

(٨) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : يوجب. وذلك تصحيف ما أثبتناه.

(٩) أي : الشافعيّة.

٤٢٠

المنع ؛ لأنّ الكفّارة حقّ الله تعالى ، وهو أولى بالتساهل(١) .

ولو استولى باغٍ على أمة أو مستولدة لأهل العدل فوطئها ، فعليه الحدّ ، والولد رقيق بغير نسب.

وفي وجوب المهر مع إكراهها قولان للشافعي(٢) .

قال الشيخرحمه‌الله : لا خلاف في أنّ الحربيّ إذا أتلف شيئاً من أموال المسلمين ونفوسهم ثمّ أسلم ، فإنّه لا يضمن ولا يُقاد به(٣) .

وأمّا المرتدّ : فإنّه يضمن عندنا ما أتلفه حالة الحرب أو قبلها أو بعدها.

وأمّا الشافعي وأبو حنيفة : فأسقطا ضمان ما يُتلفه حالة الحرب من مالٍ ونفسٍ(٤) .

وأمّا الذين يخالفون الإمام بتأويلٍ يعتقدونه ولا شوكة لهم ولا امتناع ؛ لقلّة عددهم ، فإنّه يلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفسٍ ومالٍ إن كان على صورة القتال. وإن لم يكن قتال ، فكذلك عندنا ، خلافاً للشافعي في أحد القولين(٥) .

وهو غلط ؛ إذ لا تعجز كلّ شِرْذِمةٍ تُريد إتلاف نفسٍ أو مال أن تُبدي تأويلاً وتفعل من الفساد ما تشاء ، وذلك يُفضي إلى إبطال السياسات.

وأمّا الذين لهم كثرة وشوكة ولا تأويل لهم : ففي ضمان ما أتلفوا من المال طريقان للشافعيّة :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٦.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٦٧.

(٤) اُنظر : الوجيز ٢ : ١٦٥ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٨ ، وروضة الطالبين ٧ : ٢٧٦ ، والهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٧ ، والمغني ١٠ : ٧٠.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٨.

٤٢١

أحدهما : القطع بوجوبه ؛ لأنّهم ليسوا بأهل البغي ، كالذين لهم التأويل دون الشوكة.

وأظهرهما عندهم : طرد القولين في الباغي(١) .

وعندنا يجب عليهم الضمان.

مسألة ٢٤٨ : قد بيّنّا أنّه ينبغي للإمام وعظ أهل البغي وأمرهم بالطاعة‌ لتكون كلمة أهل الدين واحدةً ، فإن امتنعوا ، آذنهم بالقتال ، فإن طلبوا الإنظار ، بحث الإمام عن حالهم واجتهد ، فإن عرف عزمهم على الطاعة وطلبِ الإنظار لحلّ الشبهة ، أنظرهم. وإن ظهر له أنّهم يقصدون استلحاق مددٍ ، لم يُنظرهم. وإن سألوا ترك القتال أبداً ، لم يُجبهم.

وحيث لا يجوز الإنظار لو بذلوا مالاً أو رهنوا الأولاد والنساء ، لم يلتفت إليهم ؛ لأنّهم قد يقوون في المدّة ، ويتغلّبون على أهل العدل ، ويستردّون ما بذلوا.

ولو كان بأهل العدل ضعْفٌ ، أخّر الإمام القتال ، ولا يخطر بالناس.

مسألة ٢٤٩ : أهل البغي قسمان :

أحدهما : أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها‌ ولا رئيس يلجؤون(٢) إليه ، كأهل البصرة ، وأصحاب الجَمَل.

والثاني : أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به ويجيش لهم الجيوش ، كأهل الشام ، وأصحاب معاوية بصفّين.

فالأوّل لا يُجاز على جريحهم ، ولا يُتبع مُدبرهم ، ولا يُقتل أسيرهم والثاني يُجاز على جريحهم ، ويُتبع مُدبرهم ، ويُقتل أسيرهم ، سواء‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٦.

(٢) في « ق ، ك» : يلتجؤون.

٤٢٢

كانت الفئة حاضرةً أو غائبة ، قريبة أو بعيدة(١) ، ذهب إلى هذا التفصيل علماؤنا أجمع - وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو إسحاق من الشافعيّة(٢) - لأنّا لو لم نقتلهم لم نأمن عَوْدَهم(٣) وقتالَهم.

[ و ](٤) لأنّ حفص بن غياث سأله عن طائفتين ، إحداهما باغية ، والاُخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغيةَ ، قال : « ليس لأهل العدل أن يتبعوا مُدبراً ، ولا يقتلوا أسيراً ، ولا يُجيزوا(٥) على جريح »(٦) .

هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها ، فإنّ أسيرهم يُقتل ، ومُدبرهم يُتبع ، وجريحهم يُجاز عليه.

وقال الشافعي : لا يُجاز على جريح الفريقين معاً ، ولا يُتبع مُدبرهم ، ولا يُقتل أسيرهم(٧) ؛ لقول عليّعليه‌السلام : « لا يُذفَّف على جريحٍ ، ولا يُتبع مُدبر »(٨) .

ونقول بموجبه ؛ لأنّه قاله في الفئة التي لا رئيس لها.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : بعيدة أو قريبة.

(٢) المغني ١٠ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٤٠ - ١٤١ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩١.

(٣) في الطبعة الحجريّة : لم نأمن من عودهم.

(٤) أضفناها لأجل السياق.

(٥) في الكافي : « ولا يجهزوا ».

(٦) التهذيب ٦ : ١٤٤ / ٢٤٦ ، الكافي ٥ : ٣٢ / ٢ وفيه عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

(٧) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢١٩ و ٢٢٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦١٦ و ٦١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩٠ و ٩١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧١ ، المغني ١٠ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨.

(٨) سنن البيهقي ٨ : ١٨١.

٤٢٣

مسألة ٢٥٠ : لو وقع أسير من أهل البغي في يد أهل العدل وكان شابّاً من أهل القتال ، جَلِداً ، حُبس وعرض عليه المبايعة ، فإن بايع على الطاعة والحرب قائمة ، قُبل منه واُطلق. وإن لم يبايع ، تُرك في الحبس.

فإذا انقضت الحرب فإن تابوا وطرحوا السلاح وتركوا القتال أو ولّوا مدبرين إلى غير فئةٍ ، اُطلق. وإن ولّوا مُدبرين إلى فئة ، لم يُطلق عندنا في الحال.

وقال بعضهم : يُطلق ؛ لأنّه لا يُتبع مُدبرهم(١) . وقد بيّنّا خلافه.

وهل يجوز قتله؟ الذي يقتضيه مذهبنا : التفصيل ، فإن كان ذا فئة ، جاز قتله ، وإلّا فلا - وبه قال أبو حنيفة(٢) - لأنّ في ذلك كسراً لهم.

وقال الشافعي : لا يجوز قتله(٣) ؛ لأنّ ابن مسعود قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا بن اُمّ عبد ما حكْمُ مَنْ بغى من اُمّتي؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « لا يُتبع مُدبرهم ، ولا يُجاز على جريحهم ، ولا يُقتل أسيرهم ، ولا يُقسم فيئهم »(٤) .

وهو محمول على ما إذا لم تكن له فئة.

ولو كان الأسير صبيّاً أو عبداً أو امرأةً اُطلقوا ؛ لأنّهم لا يُطالبون بالبيعة ؛ لأنّهم ليسوا من أهل الجهاد ، وإنّما يُبايعون على الإسلام خاصّة.

وقال بعضهم : يُحبسون كالرجال ؛ لأنّ فيه كسْرَ قلوبهم(٥) .

____________________

(١) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩١ ، وروضة الطالبين ٧ : ٢٧٨.

(٢) بدائع الصنائع ٧ : ١٤٠ - ١٤١ ، المغني ١٠ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٨ ، المغني ١٠ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧.

(٤) سنن البيهقي ٨ : ١٨٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢١٩ ، المغني ١٠ : ٦٠ - ٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧ - ٥٨.

(٥) الحاوي الكبير ١٣ : ١٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٩.

٤٢٤

وكذا الزَّمن والشيخ الفاني.

ولو أسر كلٌّ من الفريقين اُسارى من الآخر ، جاز فداء اُسارى أهل العدل باُسارى أهل البغي.

ولو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم ، جاز لأهل العدل حبس مَنْ معهم ؛ توصّلاً إلى تخليص اُساراهم.

وقال بعض العامّة : لا يجوز ؛ لأنّ الذنب في حبس اُسارى أهل العدل لغيرهم(١) .

ولو قتل أهل البغي اُسارى أهل العدل ، لم يجز لأهل العدل قتل اُساراهم إذا لم تكن لهم فئة ؛ لأنّهم لا يُقتلون بجناية غيرهم.

مسألة ٢٥١ : أموال أهل البغي ، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ، ولا تجوز قسمتها(٢) بحالٍ.

أمّا ما حواه العسكر من السلاح والكراع والدوابّ والأثاث وغير ذلك : فللشيخ قولان :

أحدهما : أنّها تقسّم بين أهل العدل ، وتكون غنيمةً ، كأموال المشركين ، للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي الأفراس ثلاثة(٣) . وبه قال ابن الجنيد.

والثاني : أنّه لا تحلّ قسمتها ، بل هي باقية على ملكهم لا تجوز قسمتها ولا استغنامها(٤) ، وبه قال السيّد المرتضى(٥) وابن إدريس(٦) وكافّة‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٦٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : قسمته. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) النهاية : ٢٩٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٦٦.

(٥) مسائل الناصريّات : ٤٤٣ ، المسألة ٢٠٦.

(٦) السرائر : ١٥٩.

٤٢٥

العلماء ؛ لما رواه العامّة عن أبي أمامة ، قال : شهدت صفّين وكانوا لا يجيزون(١) على جريح ، ولا يقتلون مُولّياً ، ولا يسلبون قتيلاً(٢) .

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « ولا يقسم فيئهم »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول مروان بن الحكم : لـمّا هزمنا عليّ -عليه‌السلام - بالبصرة ردّ على الناس أموالهم ، مَنْ أقام بيّنةً أعطاه ، ومَنْ لم يُقمْ بيّنةً أحلفه. قال : فقال له قائل : يا أمير المؤمنين اقسم الفي‌ء بيننا والسبي. [ قال : ](٤) فلمـّا أكثروا عليه قال : « أيّكم يأخذ اُمّ المؤمنين في سهمه؟ » فكفّوا(٥) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « كان في قتال عليّعليه‌السلام على أهل القبلة بركة ، ولو لم يقاتلهم عليّ لم يَدْر أحدٌ بعده كيف يسير فيهم »(٦) .

احتجّ الشيخرحمه‌الله : بسيرة عليّعليه‌السلام ، ولأنّهم أهل قتال فحلّت أموالهم ، كأهل الحرب.

والسيرة معارضة بمثلها ، والفرق ما تقدّم.

ولا استبعاد في الجمع بين القولين وتصديق نَقَلة السيرتين ، فيقال بالقسمة للأموال إذا كان لهم فئة يرجعون إليها إضعافاً لهم وحسماً لمادّة‌

____________________

(١) في « ك » والشرح الكبير : لا يجهزون.

(٢) سنن البيهقي ٨ : ١٨٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢١٩ ، المغني ١٠ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧.

(٣) سنن البيهقي ٨ : ١٨٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢١٩ ، المغني ١٠ : ٦٠ - ٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧ - ٥٨.

(٤) أضفناها من المصدر.

(٥) التهذيب ٦ : ١٥٥ / ٢٧٣.

(٦) التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٠.

٤٢٦

فسادهم ، وبعدمها فيما إذا لم تكن لهم فئة ؛ لحصول الغرض فيهم من تفريق كلمتهم وتبدّد شَمْلهم. وهذا هو الذي أعتمده.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يجوز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي ولا تملّك نسائهم بلا خلاف بين الاُمّة في ذلك.

ولا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم بحالٍ ، إلّا في حال الضرورة ، كما لو خاف بعض أهل العدل على نفسه ، وذهب سلاحه ، فإنّه يجوز أن يدفع عن نفسه بسلاحهم. وكذا يركب دوابّهم مع الحاجة ، وهذا في الموضع الذي منعنا من قسمة أموالهم فيه ، أمّا في غيره فالجواز أظهر.

مسألة ٢٥٢ : لو غلب أهل البغي على بلدٍ فأخذوا الصدقات والجزية والخراج ، لم يقع ذلك موقعه ، لكن للإمام أن يجيز ذلك ؛ لأنّهم أخذوه ظلماً وعدواناً ، فلا يتعيّن في إبراء ذمّتهم ، كما لو غصبوهم مالاً غير الجزية والصدقات.

وقال الشافعي وأبو ثور من أصحاب الرأي(١) : يقع ذلك موقعه ، فإذا ظهر أهل العدل بعد ذلك عليه ، لم يكن لهم مطالبتهم بإعادة ذلك ؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام لمـّا ظهر على البصرة ، لم يطالب بشي‌ء ممّا جبوه(٢) .

ولا حجّة فيه ؛ لما بيّنّا من أنّ للإمام إجازة ذلك ؛ للمشقّة الحاصلة من تكليف إعادة ذلك من الناس خصوصاً إذا أقاموا في البلد سنين متطاولة.

____________________

(١) كذا ، وفي المغني والشرح الكبير : وأبو ثور وأصحاب الرأي.

(٢) مختصر المزني : ٢٥٨ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢١ ، الوجيز ٢ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٣ - ٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٤ ، المغني ١٠ : ٦٦ - ٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧١.

٤٢٧

وأمّا الحدود إذا أقاموها : قال الشيخ : لا تعاد عليهم مرّة اُخرى ؛ للمشقّة(١) .

مسألة ٢٥٣ : إذا زالت يد أهل البغي عن البلد وملكه أهل العدل فطالَبَهم العادلُ‌ بالصدقات فذكروا أنّهم استوفوا منهم ، فإن لم يجز الإمام ذلك ، طالَبهم به مرّةً ثانية وإن أجازه ، فالأقرب : قبول قولهم بغير بيّنة ؛ لأنّ ربّ المال إذا ادّعى إخراج زكاته ، قُبلت دعواه بغير بيّنة.

وهل يحتاج إلى اليمين؟ قال بعض الشافعيّة : نعم(٢) ، لأنّه مدّع ، فلا تقبل دعواه بغير بيّنة ، لكن لمـّا تعسّر إثبات البيّنة ، افتقر إلى اليمين ، فإن نكل ، اُخذت الزكاة ، لا بمجرّد النكول ، بل بظاهر الوجوب عليه.

أمّا لو ادّعى أداء الخراج ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يُقبل قوله ، بخلاف الزكاة ؛ لأنّها تجب على سبيل المواساة ، وأداؤها عبادة ، فلهذا قُبل قوله في أدائها ، بخلاف الخراج ؛ فإنّه معاوضة ؛ لأنّه ثمن أو اُجرة ، فلا يُقبل قوله في أدائه ، كغيره من المعاوضات(٣) .

ولو ادّعى أهل الذمّة أداء الجزية إلى أهل البغي ، لم تُقبل منهم ، لكفرهم ، ولأنّها معاوضة عن المساكنة وحقن الدماء ، فلا يقبل قولهم فيه.

مسألة ٢٥٤ : أهل البغي عندنا فُسّاق وبعضهم كفّار ، فلا تُقبل شهادتهم وإن كان عدلاً في مذهبه ، لقوله تعالى :( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا ) (٤)

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٧٦.

(٢) الاُمّ ٤ : ٢٢٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢١ - ٢٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٧٧.

(٤) الحجرات : ٦.

٤٢٨

ولقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (١) .

وسواء في ذلك أن يشهد لهم أو عليهم ، وسواء كان على طريق التديّن أو لا على وجه التديّن.

وقال أبو حنيفة : تُقبل شهادتهم ، وهُمْ فُسّاق ؛ لأنّ أهل البغي بخروجهم عن طاعة الإمام والبغي قد فسقوا ولكن تُقبل شهادتهم ؛ لأنّ فسقهم من جهة الدين ، فلا تُردّ به الشهادة ، وقد قبل شهادة الكفّار بعضهم على بعض(٢) .

وأطبق الجمهور كافّة على قبول شهادتهم(٣) .

وقال أكثر العامّة : أقبل شهادته إذا كان ممّن لا يرى أنّه يشهد لصاحبه بتصديقه كالخطّابيّة ؛ فإنّهم يعتقدون تحريم الكذب والإقدام على اليمين الكاذبة ، فإذا كان لبعضهم حقٌّ على مَنْ يجحده ولا شاهد له به فذكر ذلك لبعض أهل مذهبه وحلف له أنّه صادق فيما يدّعيه ، ساغ له في مذهبه أن يشهد له بدعواه(٤) .

وعندنا لا تُقبل شهادة مَنْ خالف الحقَّ من سائر الفِرَق على ما يأتي.

وأمّا الحكم والقضاء بين الناس : فإنّه لا يجوز عندنا إلّا بإذن الإمام أو مَنْ نصبه الإمام ، فإذا نصب أهل البغي قاضياً ، لم ينفذه قضاؤه مطلقاً ، سواء‌

____________________

(١) هود : ١١٣.

(٢) المغني ١٠ : ٦٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٦.

(٣) المغني ١٠ : ٦٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢ ، الوجيز ٢ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٢ ، مختصر المزني : ٢٥٨ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٣.

(٤) اُنظر : الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٦ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٢ ، و ١٣ : ١٣٠ - ١٣١.

٤٢٩

حكم بحقٍّ أو باطل ؛ لأنّه فاسق بمجرّد التولية ، والعدالة عندنا شرط في القضاء.

وقال أبو حنيفة : إن كان قاضيهم - الذي نصبوه - من أهل العدل ، نفذ قضاؤه ، وإن كان من أهل البغي ، لم ينفذ(١) .

وقال الشافعي : ينفذ مطلقاً ، سواء كان من أهل البغي أو من أهل العدل إذا لم يستحلّ دماء أهل العدل ولا أموالهم. وإن استحلّ ذلك ، لم ينفذ حكمه إجماعاً(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : ينفذ قضاء أهل البغي مطلقاً رعايةً لمصلحة الرعاياً(٣) .

وقال آخرون منهم : مَنْ ولّاه صاحب الشوكة نفذ قضاؤه وإن كان جاهلاً أو فاسقاً(٤) .

ولو كتب قاضي البُغاة كتاباً ، لم يجز لأحد من القُضاة إنفاذه عندنا ، خلافاً لبعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : يستحبّ أن لا يقبل ؛ استخفافاً لهم وإهانة(٦) .

ولو كتب قاضيهم بسماع البيّنة دون الحكم المبرم ، لم يحكم به قاضينا.

____________________

(١) الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٣ ، المغني ١٠ : ٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٢٠ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٣ ، المغني ١٠ : ٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٢.

(٥ و ٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٤.

٤٣٠

وللشافعي قولان :

أحدهما كما قلنا ؛ لما فيه من معاونة أهل البغي وإقامة مناصبهم.

وأصحّهما عنده : نعم ؛ لأنّ الكتاب الذي يرد يتعلّق برعايانا ، وإذا نفذ حكم قاضيهم لمصلحة رعاياهم فلأن تُراعى مصالح رعايانا أولى(١) .

مسألة ٢٥٥ : مَنْ قُتل من أهل العدل في المعركة لا يُغسَّل ولا يُكفَّن ، ويُصلى عليه ، عندنا.

ومَنْ قُتل من أهل البغي لا يغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلّى عليه ، عندنا ؛ لأنّه كافر.

وقال مالك والشافعي وأحمد : يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ، لقولهعليه‌السلام : « صلّوا على من قال : لا إله إلاّ الله »(٢) (٣) .

وليس عامّاً عندهم ؛ لخروج الشهيد عنه. ولأنّ مَنْ لم يعترف بالنبوّة مُخرَج عنه.

وقال أصحاب الرأي : إن لم تكن لهم فئة ، صُلّي عليهم. وإن كان لهم فئة ، لم يُصلّ عليهم ؛ لأنّه يجوز قتلهم في هذه الحالة ، فأشبهوا الكفّار(٤) .

وقال أحمد : لا يصلّى على الخوارج ، كالشهيد(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٤ ، منهاج الطالبين : ٢٩١.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ / ٣ و ٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٢ : ٤٤٧ / ١٣٦٢٢ ، حلية الأولياء ١٠ : ٣٢٠.

(٣) المغني ١٠ : ٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١ ، الوجيز ١ : ٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٢ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٤٢ ، المجموع ٥ : ٢٦٧ ، روضة الطالبين ١ : ٦٣٤.

(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١.

٤٣١

وقال مالك : لا يصلّى على الأباضيّة ولا القدريّة وسائر [ أهل ](١) الأهواء(٢) .

مسألة ٢٥٦ : إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحدّ ، اُقيم عليهم مع القدرة - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وابن المنذر(٣) - لعموم الآيات والأحاديث الدالّة على وجوب الحدّ مطلقاً.

وقال أصحاب الرأي : إذا امتنعوا بدار الحرب ، لم يجب الحدّ عليهم ولا على مَنْ عندهم من تاجر أو أسير ؛ لأنّهم خرجوا عن دار الإمام ، فأشبهوا أهل دار الحرب(٤) .

ونمنع ثبوت الحكم في الأصل إن كان مسلماً ، فإنّا نوجب عليه الحدّ لكن تكره إقامته في دار الحرب ، فإذا جاء إلى دار الإسلام ، اُقيم عليه.

ولأنّ كلّ موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها تجب الحدود فيه عند وجود أسبابها ، كدار العدل.

مسألة ٢٥٧ : يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل ؛ لأنّه محكوم بكفره ، فجاز قصده بالقتل ، كالحربيّ ، خلافاً لبعض العامّة ؛ حيث منعوا منه ، بل يقصد دفعهم وتفريق جمعهم(٥) .

قال ابن الجنيد : لا يستحبّ أن يبدأ والي المسلمين أهل البغي بحربٍ وإن كان قد استحقّوا بفعلهم المتقدّم القتلَ ، إلّا أن يبدؤونا هُمْ بالقتال ؛

____________________

(١) أضفناها من الشرح الكبير ، وكما في منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٩٩٠ ، وفي المغني : أصحاب الأهواء.

(٢) المدوّنة الكبرى ١ : ١٨٢ ، المغني ١٠ : ٦٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١.

(٣) المغني ١٠ : ٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦١٨.

(٤) المغني ١٠ : ٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٩.

٤٣٢

لجواز حدوث إرادة التوبة ، فإنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقول في كلّ موطن : « لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فإنّكم بحمد الله على حجّة وترككم إيّاهم حتى يبدؤوكم حجّة اُخرى »(١) .

قال : ولا يستحبّ بيات أحد من أهل البغي ولا قتاله غيلة ولا على غرّة حتى يبدروا ، وقد وصّى أمير المؤمنينعليه‌السلام الأشتر بذلك(٢) .

قال الشيخرحمه‌الله : يكره للعادل القصد إلى أبيه الباغي أو ذي رحمه(٣) . وهو قول أكثر العلماء(٤) ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ جاهَداكَ ) (٥) الآية.

ولأنّ أبا بكر أراد قَتْل ابنه(٦) يوم أحد ، فنهاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك ، وقال : « دعه ليلي قتله غيرك »(٧) .

وقال بعض العامّة : لا يكره :؛ لأنّه قتل بحقّ ، فأشبه إقامة الحدود(٨) .

والفرق : بإمكان الرجوع هنا ، بخلاف استيفاء الحدّ ، فإنّه يجب وإن تاب.

إذا عرفت هذا ، فإن خالف وقَتَله ، كان جائزاً ؛ لأنه مباح الدم ، فجاز‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٣٨ / ٣.

(٢) شرح نهج البلاغة - لابن ميثم البحراني - ٤ : ٣٨١ - ٣٨٢.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٧٨.

(٤) المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢ ، مختصر المزني : ٢٥٨ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٨٢.

(٥) لقمان : ١٥.

(٦) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة وكذا في المبسوط للطوسي : أبيه. وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من المغازي للواقدي ، والكامل في التاريخ ، والحاوي الكبير.

(٧) المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٧٩ ، المغازي - للواقدي - ١ : ٢٥٧ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٥٦ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٨ ، وليس فيما عدا المبسوط مقالة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٨) المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢.

٤٣٣

قَتْله ، كالكافر.

ولا يمنع العادل(١) من ميراثه - وبه قال أبو حنيفة(٢) - لأنّه قَتَله بحقٍّ ، فأشبه القصاص.

وقال الشافعي : لا يرثه - وعن أحمد روايتان - لعموم قولهعليه‌السلام : « ليس لقاتل شي‌ء »(٣) (٤) .

والمراد ظلماً ؛ لأنّ القاتل حدّاً أو قصاصاً يرث إجماعاً.

ولو قتل الباغي العادلَ ، مُنع من الميراث - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لأنّه قَتَله بغير حقٍّ ، فلا يرثه ، كالعمد.

وقال أبو حنيفة : لا يُمنع من الميراث ؛ لأنّه قَتَله بتأويلٍ ، فأشبه قتل العادل الباغي(٦) .

والفرق : بأنّ العادل قتل الباغي بحقٍّ ، بخلاف العكس.

مسألة ٢٥٨ : مَنْ سبَّ الله تعالى أو أحداً من أنبيائه أو ملائكته أو الإمام ، وجب قَتْله ، عندنا ؛ لأنّه كافر بذلك. وقال الجمهور : يستتاب ويُعزَّر. وسيأتي البحث فيه.

____________________

(١) بهامش « ك » : القاتل. خ ل.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٤٢ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ١٣١ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٩ ، المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٣.

(٣) الموطّأ ٢ : ٨٦٧ / ١٠ ، سنن الدار قطني ٤ : ٩٥ - ٩٦ / ٨٤ ، سنن البيهقي ٨ : ٣٨ ، مسند أحمد ١ : ٨٠ / ٣٤٩ و ٣٥٠.

(٤) الحاوي الكبير ١٣ : ١٤٠ ، المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٣.

(٥) مختصر المزني : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٥١٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣ ، المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٣.

(٦) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ١٣١ - ١٣٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٢ ، المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٣.

٤٣٤

وأمّا الردّة : فهي الخروج عن الملّة بالكفر ، فمانع الزكاة ليس بمرتدٍّ ، ويجب قتاله حتى يدفع الزكاة ، فإن دَفَعها ، وإلّا قُتل.

ولو منعها مستحلّاً للمنع ، كان مرتدّاً. وكذا كلّ مَن اعتقد عدم وجوب ما عُلم من الدين ثبوته بالضرورة.

وقال بعض العامّة : إنّ مانع الزكاة مرتدّ وإن كان مسلما(١) . وليس بمعتمد.

فإذا أتلف المرتدّ مالاً أو نفساً حال ردّته ، ضمن ، سواء تحيّز به وصار في منْعةٍ أو لا ؛ لقوله تعالى :( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٢) .

وما رواه العامّة عن أبي بكر أنّه قال لأهل الردّة حين رجعوا : تردّون علينا ما أخذتم منّا ، ولا نردّ عليكم ما أخذنا منكم ، وأن تدوا قَتْلانا ، ولا ندي قَتْلاكم ، قالوا : نعم(٣) .

وقال الشافعي : لا ضمان عليه - وبه قال أحمد في الأنفس ، وقال في الأموال بقولنا - لأنّ تضمينهم يؤدّي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الإسلام ، فأشبهوا أهل البغي(٤) .

ونمنع الحكم في الأصل ، ولأنّه يؤدّي إلى كثرة الفساد.

ولو قصد رجل رجلاً أو امرأةً ، يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به ، فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه بأقّل ما يمكنه دفعه به إجماعاً وإن أتى ذلك على نفسه ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ قُتل دون ماله فهو شهيد »(٥) .

____________________

(١) اُنظر : المغني ٢ : ٤٣٥.

(٢) البقرة : ١٩٤.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠.

(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٧٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٦١ / ٢٥٨٠ ، سنن الترمذي ٤ : =

٤٣٥

والأقوى عندي : أنّه إن ظنّ التلف ، وجب دفع المال والتوقّي به.

ولو قُتل القاصد ، لم يجب على القاتل قِوَدٌ ولا دية ولا كفّارة.

وهل يجب عليه أن يدفع عن نفسه؟ الحقّ عندنا ذلك ؛ لقوله تعالى :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (١) وهو أحد قولي الشافعي(٢) .

والثاني : لا يجب ؛ لأنّ عثمان بن عفّان استسلم للقتال مع القدرة على الدفع(٣) .

والثانية ممنوعة ، مع أنّ فعله ليس حجّةً.

أمّا المال فلا يجب الدفاع عنه.

والمرأة والصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما ؛ لأنّ التمكين منهما محرَّم ، وفي ترك الدفع نوع تمكين.

ثمّ المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكنه التخلّص بالهرب ، وجب - وهو أحد قولي الشافعي(٤) - لأنّه أسهل طريقٍ إلى الدفع.

والثاني : لا يلزمه ؛ لأنّ إقامته في مكانه مباح له ، فلا يلزمه أن ينصرف عنه لأجل غيره(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ في الانصراف حفظَ النفس ، فوجب.

وكذا المضطرّ إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شُرْب نجسٍ يجب عليه‌

____________________

= ٢٨ / ١٤١٨ ، و ٢٩ / ١٤١٩ ، سنن النسائي ٧ : ١١٥ - ١١٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، و ٨ : ١٨٧ ، ٣٣٥ ، مسند أحمد ١ : ١٢٧ / ٥٩١.

(١) البقرة : ١٩٥.

(٢ و ٣) الحاوي الكبير ١٣ : ٤٥٥ - ٤٥٦ ، الوجيز ٢ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣١٤ - ٣١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٣٩٣.

(٤ و ٥) الوجيز ٢ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٣٩٣.

٤٣٦

تناوله لحفظ الرمق. وهو أحد وجهي الشافعي(١) .

والثاني : لا يجب ؛ لأنّه يتوقّى النجاسة(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ النجاسة حكم شرعي وقد عُفي عنه ، فلا يتلف نفسه لذلك.

____________________

(١ و ٢) الوجيز ٢ : ٢١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١٢ : ١٥٨ - ١٥٩ ، روضة الطالبين ٢ : ٥٤٨ - ٥٤٩.

٤٣٧

الفصل السابع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‌

مقدّمة : الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ، والنهي نقيضه. ولا يشترط العلوّ. والمعروف هو الفعل الحسن المختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه. والمنكر هو الفعل القبيح إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه.

والحسن ما للقادر عليه المتمكّن منه ومن العلم بحُسْنه أن يفعله ، وأيضاً ما لم يكن على صفة تؤثّر في استحقاق الذمّ. والقبيح هو الذي ليس للمتمكّن منه ومن العلم بقبحه أن يفعله ، أو الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذمّ.

والحسن شامل للمباح والمندوب والواجب والمكروه ، والقبيح هو الحرام ، وقد يُطلق في العرفِ الحسنُ على مالَه مدخلٌ في استحقاق المدح ، فيتناول الواجب والمندوب خاصّة.

مسألة ٢٥٩ : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلٌ عظيم وثوابٌ جزيل.

قال الله تعالى :( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

٤٣٨

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) (١) وقال تعالى :( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ * كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ ) (٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إنّ رجلاً من خَثْعم جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : يا رسول الله أخبرني ما أفضل الإسلام؟ قال : الإيمان بالله ، قال : ثمّ ما ذا؟ قال : صلة الرحم ، قال : ثمّ ما ذا؟ قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال : فقال الرجل : فأيّ الأعمال أبغض إلى الله عزّ وجلّ؟ قال : الشرك بالله ، قال : ثم ما ذا؟ قال : قطيعة الرحم ، قال : ثمّ ما ذا؟ قال : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(٣) »(٤) .

وقد حذّر الله تعالى في كتابه عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله :( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٥) الآية ، وقوله تعالى :( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ ) (٦) .

وقال أبو الحسنعليه‌السلام : « لتأمرنّ(٧) بالمعروف ولتنهنّ(٨) عن المنكر أو‌

____________________

(١) آل عمران : ١١٠.

(٢) المائدة : ٧٨ و ٧٩.

(٣) في المصدر : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.

(٤) الكافي ٥ : ٥٨ / ٩ ، التهذيب ٦ : ١٧٦ / ٣٥٥.

(٥) المائدة : ٧٨.

(٦) النساء : ١١٤.

(٧ و ٨) في التهذيب : « لتأمرون ولتنهون ».

٤٣٩

ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يُستجاب لهم »(١) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ما قدست اُمّة لم تأخذ(٣) لضعيفها من قويّها بحقّه غير مضيع(٤) »(٥) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البرّ ، فإذا لم يفعلوا ذلك نُزعت منهم البركات ، وسلّط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء »(٦) .

وقال الصادقعليه‌السلام لقوم من أصحابه : « إنّه قد حقّ لي أن آخذ البري‌ء منكم بالسقيم ، وكيف لا يحقّ لي ذلك!؟ وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه »(٧) .

مسألة ٢٦٠ : المعروف قسمان : واجب وندب ، فالأمر بالواجب واجبٌ ، وبالمندوب ندبٌ. وأمّا المنكر فكلّه حرام ، فالنهي عنه واجب ، ولا خلاف في ذلك.

____________________

(١) الكافي ٥ : ٥٦ / ٣ ، التهذيب ٦ : ١٧٦ / ٣٥٢.

(٢) الكافي ٥ : ٥٦ - ٥٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ١٧٦ / ٣٥٣ ، وفيهما عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام .

(٣) في الكافي : لم يؤخذ.

(٤) كذا ، وفي الكافي : متعتع. وفي التهذيب : متضع.

(٥) الكافي ٥ : ٥٦ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٨٠ / ٣٧١.

(٦) التهذيب ٦ : ١٨١ / ٣٧٣ ، وفيه : « على البرّ والتقوى ».

(٧) التهذيب ٦ : ١٨١ - ١٨٢ / ٣٧٥.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466