تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331952 / تحميل: 5646
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ويصرف ثمنه في مثله أو ينفق ثمنه على الدوابّ الحبيس.

ولا يجوز لمن وجب عليه الجهاد بتعيين الإمام أو بنذر المباشرة أن يجاهد عن غيره بجُعْلٍ ، فإن فعل وقع عنه ووجب عليه ردّ الجُعْل إلى صاحبه.

قال الشيخرحمه‌الله : للنائب ثواب الجهاد وللمستأجر ثواب النفقة ، وأمّا ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس اُجرةً ، بل يجاهدون لأنفسهم ويأخذون حقّاً جعله الله لهم ، فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال وأقاموا في الثغور ، فهم أهل الفي‌ء لهم سهم من الفي‌ء يدفع إليهم ، وإن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا(١) ، فهُمْ أهل الصدقات يدفع إليهم سهم منها(٢) .

وتستحبّ إعانة المجاهدين ، وفي مساعدتهم فضلٌ عظيم من السلطان والعوام وكلّ أحد.

روى الباقرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : « مَنْ بلّغ رسالة غازٍ كان كمن أعتق رقبةً وهو شريكه »(٣) .

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : إذا خفوا. وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧.

(٣) التهذيب ٦ : ١٢٣ / ٢١٤.

٤١

الفصل الثاني

فيمن يجب جهاده ، وكيفية الجهاد‌

وفيه مباحث :

الأوّل : من يجب جهاده.

مسألة ١٦ : الذين يجب جهادهم قسمان : مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام وبغوا عليه ، وكفّار ، وهُمْ قسمان : أهل كتاب أو شبهة كتاب ، كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أصناف الكفّار ، كالدهرية وعُبّاد الأوثان والنيران ، ومنكري ما يُعلم ثبوته من الدين ضرورةً ، كالفلاسفة وغيرهم.

قال الله تعالى :( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (١) وقال تعالى :( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) (٢) وقال تعالى :( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (٣) وقال :( فَضَرْبَ الرِّقابِ ) (٤) . دلّت هذه الآيات على وجوب جهاد الأصناف السابقة.

____________________

(١) الحجرات : ٩.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) التوبة : ٥.

(٤) محمد : ٤.

٤٢

وروى العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ أعطى إماماً صفقة(١) يده وثمرة قلبه فليطعه(٢) ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر »(٣) .

وكانعليه‌السلام يقول لمن يبعثه على جيش أو سريّة : « إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيّتهم(٤) أجابوك إليها فاقبل منهم وكفّ عنهم : ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكُفّ عنهم ، فإن هُمْ أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكُفّ عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « بعث الله محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله بخمسة أسياف ، ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب أوزارها ) ، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها ، فيومئذٍ( لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ) (٦) ، وسيف منها مكفوف ، وسيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا وحكمه إلينا ، فأمّا السيوف الثلاثة الشاهرة : فسيف على مشركي العرب ، قال الله تعالى :( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

____________________

(١) في المصادر : ( مَنْ بايع إماماً فأعطاه صفقة ).

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : فليعطه. وهو تصحيف. وما أثبتناه كما في المصادر.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٤٧٣ / ١٨٤٤ ، سنن النسائي ٧ : ١٥٣ - ١٥٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٠٧ / ٣٩٥٦ ، مسند أحمد ٢ : ٣٤٤ / ٦٤٦٧.

(٤) كذا ، وفي صحيح مسلم : « فأيّتهنّ ما » وكذا في المغني - لابن قدامة - إلّا أنّه ليس فيه كلمة « ما » ، وفي سنن أبي داوُد : « فأيّتها ».

(٥) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٧ / ٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ / ٢٦١٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٤٩ ، والخبر فيها ورد مفصّلاً ، وفي المغني ١٠ : ٣٨٠ كما في المتن.

(٦) الأنعام : ١٥٨.

٤٣

وَجَدْتُمُوهُمْ ) (١) فهؤلاء لا يُقبل منهم إلّا القتل أو الدخول في الإسلام ، والسيف الثاني على أهل الذمّة ، قال الله تعالى :( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (٢) الآية ، فهؤلاء لا يُقبل منهم إلّا الجزية أو القتل ، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم ، قال الله تعالى :( فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ ) (٣) فهؤلاء لا يُقبل منهم إلّا القتل أو الدخول في الإسلام ، ولا يحلّ لنا نكاحهم ما داموا في الحرب ، وأمّا السيف المكفوف على أهل البغي والتأويل ، قال الله تعالى :( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما - إلى قوله -حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (٤) فلمـّا نزلت هذه الآية قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ منكم مَنْ يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل ، فسئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من هو؟ قال : هو خاصف النعل - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - قال عمّار بن ياسر : قاتلت بهذه(٥) الراية مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثاً وهذه الرابعة ، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا(٦) السعفات من هَجَر(٧) لعلمنا أنّا على الحقّ وأنّهم على الباطل »(٨) الحديث.

مسألة ١٧ : كلّ مَنْ يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم‌

____________________

(١) التوبة : ٥.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) سورة محمّد : ٤.

(٤) الحجرات : ٩.

(٥) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : هذه. وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : يبلغونا. وما أثبتناه من المصدر.

(٧) هَجَر : بلدة باليمن ، واسم لجميع أرض البحرين. القاموس المحيط ٢ : ١٥٨ « هجر ».

(٨) التهذيب ٦ : ١٣٦ - ١٣٧ / ٢٣٠.

٤٤

إمّا لكفّهم أو لنقلهم إلى الإسلام ، فإن بدأوا بالقتال ، وجب جهادهم.

وإنّما يجب قتال مَنْ يُطلب إسلامه بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام والتزامهم بشرائعه ، فإن فَعَلوا وإلّا قُوتلوا.

والداعي إنّما هو الإمام أو مَنْ نصبه.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن ، فقال : يا علي لا تقاتل أحداً حتى تدعوه ، وأيْمُ الله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خيرٌ لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ، ولك ولاؤه يا علي »(١) .

وإنّما يشترط تقدّم الدعاء في حقّ مَنْ لم تبلغه الدعوة ولا عرف بعثة الرسول ، فيدعوهم إلى الإسلام ومحاسنه ، وإظهار الشهادتين ، والإقرار بالتوحيد والعدل والنبوّة والإمامة واُصول العبادات وجميع شرائع الإسلام ، فإن أجابوا وإلّا قُتلوا ؛ لقولهعليه‌السلام : « يا على لا تقاتل أحداً حتى تدعوه»(٢) .

أمّا مَنْ بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يُقرّ بالإسلام فيجوز قتالهم ابتداءً من غير دعاء ؛ لأنّه معلوم عندهم حيث بلغتهم دعوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلموا أنّه يدعوهم إلى الإيمان وأنّ مَنْ لم يقبل منه قاتَلَه ومَنْ قبل منه آمنه ، فهؤلاء حربٌ للمسلمين يجوز قتالهم ابتداءً ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أغار على بني المصطلق وهُمْ غارّون آمنون ، وإبلهم تسقى على الماء(٣) .

وقال سلمة بن الأكوع : أمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فغزونا ناساً من المشركين فبيّتناهم(٤) .

____________________

(١ و ٢) الكافي ٥ : ٢٨ / ٤ ، التهذيب ٦ : ١٤١ / ٢٤٠.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٩٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٦ / ١٧٣٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٤٢ / ٢٦٣٣ ، مسند أحمد ٢ : ١١٢ / ٤٨٤٢ ، المغني ١٠ : ٣٨٠.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٤٣ / ٢٦٣٨ ، المغني ١٠ : ٣٨٠.

٤٥

والدعاء أفضل ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر عليّاًعليه‌السلام حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم أن يدعوهم(١) ، وقد بلغتهم الدعوة(٢) ، ودعا سلمان أهل فارس(٣) ، ودعا عليعليه‌السلام عمرو بن [ عبد ] ودّ العامري فلم يسلم مع بلوغه الدعوة(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لمـّا بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاًعليه‌السلام إلى اليمن قال : يا علي لا تقاتل أحداً حتى تدعوه »(٥) وهو عامّ.

ولو بدر إنسان فقتل واحداً من الكفّار قبل بلوغ الدعوة إليه ، أساء ، ولا قود عليه ولا دية ؛ للأصل ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٦) ، وهو قياس قول مالك(٧) .

وقال الشافعي : يجب ضمانه ؛ لأنه كافر أصلي محقون الدم ؛ لحرمته ، فوجب ضمانه ، كالذمّي(٨) .

والفرق أنّ الذمّي التزم قبول الجزية فحرم قتله ، أمّا هنا فلم يعلم‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٤ : ٥٧ - ٥٨ ، و ٥ : ١٧١ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١٧٨ / ٢٤٧٢ ، المغني ١٠ : ٣٨١.

(٢) في « ق » : « الحجّة » بدل « الدعوة ».

(٣) سنن الترمذي ٤ : ١١٩ / ١٥٤٨ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١٧٧ / ٢٤٧٠ ، المغني ١٠ : ٣٨١.

(٤) المغازي - للواقدي - ٢ : ٤٧١ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٨١ ، تاريخ الطبري ٢ : ٢٣٩.

(٥) الكافي ٥ : ٢٨ / ٤ ، التهذيب ٦ : ١٤١ / ٢٤٠.

(٦) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٣٠ ، المغني ١٠ : ٣٨١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٤ وفيه قول أبي حنيفة.

(٧) انظر : المنتقى - للباجي - ٣ : ١٦٨.

(٨) مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٣٠ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٦٨.

٤٦

ذلك منه ، فلا يجب له الضمان ؛ لأنّه كافر لا عهد له ، كالحربي.

مسألة ١٨ : أصناف الكفّار ثلاثة : أهل الكتاب ، وهُم اليهود والنصارى لهم التوراة والإنجيل، فهؤلاء يُطلب منهم إمّا الاسلام أو الجزية ، فإن لم يسلموا وبذلوا الجزية ، حرم قتالهم إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( قاتِلُوا - إلى قوله -حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (١) .

ومَنْ له شبهة كتاب ، وهم المجوس كان لهم نبي قتلوه وكتاب حرقوه ، وحكمهم حكم أهل الذمّة إجماعاً إن أسلموا ، وإلّا طُلب منهم الجزية ، فإن بذلوها ، كُفّ عنهم وأُقرّوا على دينهم ، وإلّا قتلوا. قالعليه‌السلام : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب »(٢) .

ومَنْ لا كتاب له ولا شبهة ، كعُبّاد الأوثان وغيرهم ممّن عدا أهل الكتاب والمجوس ، فإنّه لا يُقبل منهم إلّا الإسلام خاصّة ، ولو بذلوا الجزية ، لم تُقبل منهم ، عند علمائنا كافّة - وبه قال الشافعي(٣) وأحمد في إحدى الروايتين(٤) - لقوله تعالى :( قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ) (٥) .

وقولهعليه‌السلام : « اُمرت أن اُقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلّا الله »(٦)

____________________

(١) التوبة : ٢٩.

(٢) الموطّأ ١ : ٢٧٨ / ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ - ١٩٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ٢٢٤ ، و ١٢ : ٢٤٣ ، المصنّف - لعبد الرزاق - ٦ : ٦٩ / ١٠٠٢٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٤ ، المغني ١٠ : ٣٨١ - ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

(٤) المغني ١٠ : ٣٨١ - ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

(٥) التوبة : ٣٦.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٥٢ / ٢١ و ٥٣ / ٣٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ / ٣٩٢٧ و ٣٩٢٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٤٤ / ٢٦٤٠ ، سنن البيهقي ٩ : ٤٩ و ١٨٢.

٤٧

خرج منه القسمان الأوّلان ، فيبقى الباقي على أصله.

ولأنّ قولهعليه‌السلام في(١) المجوس : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب »(٢) يقتضي تخصيص أهل الكتاب بأخذ الجزية ، إذ لو شاركهم غيرهم لم تختصّ الإضافة بهم.

ولأنّ كفر مَنْ عدا الثلاثة أشدّ ؛ لإنكارهم الصانع تعالى وجميع الرسل ولم تكن لهم شبهة كتاب ، فلا يساوون مَنْ له كتاب واعتراف بالله تعالى ، كالمرتدّ.

وقال أبو حنيفة : يُقبل من عبدة الأوثان من العجم الجزيةُ ، ولا تُقبل من العرب إلّا الإسلام - وهو رواية عن أحمد(٣) - لأنّهم يقرّون على دينهم بالاسترقاق فأقرّوا بالجزية ، كأهل الكتاب والمجوس(٤) .

وقال مالك : الجزية تُقبل من جميع الكفّار إلّا كفّار قريش ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام كان يوصي مَنْ يبعث من الاُمراء بالدعاء إلى ثلاث خصال من جملتها الجزية(٥) ، وهو عامّ في جميع الكفّار(٦) .

____________________

(١) في « ق ، ك » : « عن » بدل « في ».

(٢) الموطّأ ١ : ٢٧٨ / ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ - ١٩٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ٢٢٤ ، و ١٢ : ٢٤٣ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٦ : ٦٩ / ١٠٠٢٥.

(٣) المغني ١٠ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، المغني ١٠ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

(٥) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٧ / ٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ / ٢٦١٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٤٩ ، المغني ١٠ : ٣٨٠.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، المغني ١٠ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

٤٨

ونمنع إقرارهم على دينهم بالاسترقاق ، والأمر بقبول الجزية مخصوص بأهل الذمّة.

إذا عرفت هذا ، فإن كان الكفّار ممّن لا يؤخذ منهم الجزية ، عرض الأمير عليهم الإسلام ، فإن أسلموا ، حقنوا دماءهم وأموالهم ، وإن أبوا ، قاتلهم وسبى ذراريهم ونساءهم وغنم أموالهم وقسّمها ، على ما يأتي ، وإن كانوا ممّن يؤخذ منهم الجزية ، دعاهم إلى الإسلام ، فإن أجابوا ، كفّ عنهم ، وإن أبوا ، دعاهم إلى إعطاء الجزية ، فإن بذلوها ، قبل منهم الجزية ، وإن امتنعوا ، قاتلهم وسبى ذراريهم ونساءهم وغنم أموالهم وقسّمها على المستحقّين.

البحث الثاني : في الجند.

مسألة ١٩ : إذا عيّن الإمام شخصاً للجهاد معه ، وجب عليه طاعته ، وحرم عليه التخلّف عنه ، سواء وجب عليه أوّلاً الدعاء أو لا ، ولو لم يعيّن ، لم يجب عليه إلّا على الكفاية ، إلّا أن يدهم المسلمين عدوُّ يخشى منه على النفس والمال ويخاف على بيضة الإسلام ، فيجب على كلّ متمكّنٍ الجهادُ ، سواء أذن له الإمام أو لا ، وسواء كان مقلّاً أو مكثراً ، ولا يجوز لأحدٍ التخلّف إلّا مع الحاجة إلى تخلّفه ، كحفظ المكان والأهل والمال أو منع الإمام له من الخروج.

فإن أمكن استخراج إذن الإمام في جهاد فرض العين ، وجب ؛ لأنّه أعرف ، وأمر الحرب موكول إليه ؛ لعلمه بكثرة العدوّ وقلّته ، ولو لم يمكن استئذانه ؛ لغيبته ومفاجأة العدوّ ، وجب الخروج بغير إذن.

وإذا نادى الإمام بالنفير والصلاة ، فإن كان العدوّ بعيداً ، صلّوا ثمّ

٤٩

خرجوا ، وإن كان قريباً يخشى من التأخّر بالصلاة ، خرجوا وصلّوا على ظهور دوابّهم ، ولو كانوا في الصلاة ، أتمّوها ، وكذا يتمّون خطبة الجمعة.

وإذا نادى بالصلاة جامعهً لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة ، لم يتخلّف أحد إلّا لعذر. ولا ينبغي أن تنفر الخيل إلّا عن حقيقة الأمر.

مسألة ٢٠ : إذا بعث الإمام سريّةً ، استحبّ له أن يؤمّر عليهم أميراً ثقةً جلداً ، ويأمرهم بطاعته ويوصيه بهم ، وأن يأخذ البيعة على الجند حتى لا يفرّوا ، وأن يبعث الطلائع ويتجسّس أخبار الكفّار ، ويكون الأمير له شفقة ونظر على المسلمين.

ولو كان القائد معروفاً بشرب الخمر أو غيره من المعاصي ، لم ينفروا معه ، ولو كان شجاعاً ذا رأي ، جاز النفور معه ؛ لقولهعليه‌السلام : « إنّ الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر »(١)

هذا كلّه مع الحاجة إلى النفير من غير إذن الإمام العادل ، أمّا مع عدم الحاجة فلا يجوز بحال.

وإذا احتاج إلى إخراج النساء لمداراة المرضى وشبهها ، استحبّ له أن يُخرج العجائز ، ويكره إخراج الشوابّ منهنّ حذراً من ظفر الكفّار بهم فينالوا منهنّ الفاحشة ، فإن احتاج إلى إخراجهنّ ، جاز ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج بعائشة في غزواتٍ(٢) .

مسألة ٢١ : تجوز الاستعانة بأهل الذمّة وبالمشرك المأمون غائلته‌ إذا‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٤ : ٨٨ و ٥ : ١٦٩ و ٨ : ١٥٥ ، صحيح مسلم ١ : ١٠٥ - ١٠٦ / ١١١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤١ ، مسند أحمد ٢ : ٥٩٦ / ٨٠٢٩ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٣٦٦.

(٢) المغازي - للواقدي - ١ : ٢٤٩ و ٤٠٧ و ٢ : ٧٩١ ، صحيح البخاري ٤ : ٤٠.

٥٠

كان في المسلمين قلّة ؛ فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله استعان بصفوان بن اُميّة على حرب هوازن قبل إسلامه(١) ، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم(٢) .

ولو لم يكن مأموناً أو كان بالمسلمين كثرة ، لم يستعن بهم.

قال الله تعالى :( وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ) (٣) .

وقالعليه‌السلام : « إنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين »(٤) وأرادعليه‌السلام مع فقد أحد الشرطين.

ولأنّهم مغضوب عليهم ، فلا تحصل النصرة بهم ، ومع عدم الأمن منهم لا يجوز استصحابهم. وهذا كلّه مذهب الشافعي(٥) .

وله قول آخر : جواز الاستعانة بشرط كثرة المسلمين بحيث لو خان المستعان بهم وانضمّوا إلى الكفّار ، تمكّن المسلمون من مقاومتهم جميعاً(٦) .

ومنع ابن المنذر من الاستعانة بالمشركين مطلقاً(٧) . وعن أحمد روايتان(٨) .

ويجوز أن يستعين بالعبيد مع إذن السادة ، وبالمراهقين ، والذمّيُّ إذا‌

____________________

(١) المغازي - للواقدي - ٢ : ٨٥٤ - ٨٥٥ سنن البيهقي ٩ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨١.

(٢) سنن البيهقي ٩ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ - ٣٨١.

(٣) الكهف : ٥١.

(٤) سنن البيهقي ٩ : ٣٧.

(٥) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ - ٣٨١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، المغني ١٠ : ٤٤٧.

(٦) روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨١.

(٧ و ٨) المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.

٥١

حضر بإذنٍ ، رُضخ له ، وبغير إذن لا يُرضخ.

وللشافعي في استحقاقه الرضخ مع عدم الإذن قولان ، ولو نهي لم يستحق(١) .

مسألة ٢٢ : لا يجوز للإمام ولا للأمير من قِبَله أن يخرج معه مَنْ يُخذّل الناس‌ ويُثبّطهم(٢) عن الغزو ويُدَهْدِهُهم(٣) في الخروج ، كمن يقول : الحَرّ شديد أو البرد ، والمشقّة عظيمة ، والمسافة بعيدة ، والكفّار كثيرون والمسلمون أقلّ ولا يؤمن هزيمتهم. ولا المرجف ، وهو الذي يقول : هلكت سريّة المسلمين ولا طاقة لكم بهم ولهم قوّة وشوكة ومدد وصبر ، ولا يثبت لهم مقاتل. ونحوه ، ولا مَنْ يعين على المسلمين بالتجسّس للكفّار ومكاتبتهم بأخبار المسلمين ، واطّلاعهم على عوراتهم وإيواء جاسوسهم ، ولا مَنْ يوقع العداوة بين المسلمين ويمشي بينهم بالنميمة ويسعى بالفساد ؛ لقوله تعالى :( لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلّا خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ) (٤) .

فإن خرج واحد منهم ، لم يُسهم له ولا يُرضخ ، ولو قتل كافراً ، لم يستحق سَلَبه وإن أظهر إعانة المسلمين ؛ لأنّه نفاق.

ولو كان الأمير أحدَ هؤلاء ، لم يخرج الناس معه ؛ لأنّ التابع يُمنع منه فالمتبوع أولى(٥) ؛ لأنّه أكثر ضرراً.

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١.

(٢) ثبّطه عن الشي‌ء تثبيطاً : إذا شغله عنه. لسان العرب ٧ : ٢٦٧ « ثبط ».

(٣) الدهدهة : قذفك الحجارة من أعلى إلى أسفل دحرجةً. لسان العرب ١٣ : ٤٨٩ « دهده ».

(٤) التوبة : ٤٧.

(٥) ورد في « ق ، ك ‍» والطبعة الحجريّة : لأنّ المتبوع يُمنع منه فالتابع أولى. وما أثبتناه هو الصحيح.

٥٢

مسألة ٢٣ : إذا خرج الإمام بالنفير ، عقد الرايات ، فجَعَل كلّ فريق تحت راية ، وجَعَل لكلّ مَنْ تابعه شعاراً يتميّز به عندهم حتى لا يقتل بعضهم بعضاً بياناً ، ويدخل دار الحرب بجماعته ؛ لأنّه أحوط وأهيب ، وأن ينتظر الضعفاء فيسير على مسيرهم إلّا مع الحاجة إلى قوّة السير ، ويدعو عند التقاء الصفّين ، ويكبّر من غير إسراف من رفع الصوت ، وأن يحرّض الناس على القتال وعلى الصبر والثبات.

ولو تجدّد عذر أحد معه ، فإن كان لمرض في نفسه ، كان له الانصراف وإن كان بعد التقاء الصفّين ؛ لعدم تمكّنه من القتال ، وإن كان لغير مرض ، كرجوع صاحب الدَّيْن أو أحد الأبوين ، فإن كان بعد التقاء الصفّين ، لم يجز الانصراف ، وإن كان قبله ، جاز.

ولا ينبغي له أن يقتل أباه الكافر بل يتوقّاه ؛ لقوله تعالى :( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) (١) إلّا أن يسبّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّ أبا عبيدة قتل أباه حين سبّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمـّا قال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لِمَ قتلته؟ » قال : سمعته يسبّك. فسكت عنه(٢) .

ولا يميل الأمير مع موافقة في المذهب والنسب على مخالفه فيهما ؛ لئلّا يكسر قلوب غيرهم فيخذلونه عند الحاجة.

وينبغي أن يستشير بأصحاب الرأي من أصحابه ؛ للآية(٣) .

ويتخيّر لأصحابه المنازل الجيّدة وموارد المياه ومواضع العشب.

____________________

(١) لقمان : ١٥.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ١٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٩ - ٣٩٠.

(٣) آل عمران : ١٥٩.

٥٣

ويحمل مَنْ نفقت(١) دابّته إذا كان فضل معه أو مع أتباعه.

ولو خاف رجل تلف آخر لموت دابّته ، احتمل وجوب بذل فاضل مركوبه ليحيى به صاحبه ، كما يجب بذل فاضل الطعام للمضطرّ ، وتخليصه من عدوّه.

ويجوز العقبة بأن يكون الفرس الواحد لاثنين ، لما فيه من الإرفاق.

مسألة ٢٤ : قد بيّنّا أنّه لا يخرج المـُخذِّل وشبهه ، فإن نهاه الإمام عن الخروج فخرج ، لم يستحق اُجرةً ولا رضخاً ؛ لأنّه متّهم بموالاة أهل دينه(٢) ، وللإمام أن يعزّره إذا رآه.

ولو لم يأمره ولا نهاه ، لم يستحق رضخاً عندنا - وهو أصحّ وجهي الشافعية(٣) - لأنّه ليس من أهل الذبّ عن الدين ، بل هو متّهم بالخيانة.

والثاني : أنّه يستحقّ ؛ لأنّه بالعهد المؤبّد صار من أهل الدار وأهل نصرتها(٤) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّ المخذِّل أقوى منه في دفع التهمة عنه.

وليس له إخراج نساء أهل الذمّة ولا ذراريهم ، لأنّه لا قتال فيهم ولا رأي ولا يتبرّك(٥) بدعائهم.

وللشافعي قولان(٦) .

فعلى الجواز هل له أن يرضخ لهنّ؟ وجهان ، أحدهما : المنع(٧) .

____________________

(١) نفقت الدابّة : إذا ماتت. لسان العرب ١٠ : ٣٥٧ « نفق ».

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : أهل ذمّته. والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصحيح.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ و ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢.

(٥) ورد في « ق ، ك » : ولا يترك. وهو ظاهر الطبعة الحجريّة. والصحيح ما أثبتناه.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٣ و ١١ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٠.

٥٤

وأخرج(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله معه عبد الله بن اُبيّ(٢) مع ظهور التخذيل منه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يطّلع بالوحي على أفعاله فلا يتضرّر بكيده.

ولو قهر الإمام جماعةً من المسلمين على الخروج والجهاد معه ، لم يستحقّوا اُجرةً ، قاله بعض الشافعيّة(٣) .

والوجه : أنّه إن كان الجهاد تعيّن عليهم(٤) ، فلا اُجرة لهم(٥) ، وإلّا فلهم الاُجرة من حين إخراجهم إلى أن يحضروا الوقعة ، والأقرب : إلى فراغ القتال.

وللإمام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم ، كالأحرار.

وللشافعيّة قولان ، هذا أحدهما(٦) . والثاني : أن يقال : إن جوّزنا استئجار الأحرار ، جاز استئجار العبيد ، وإلّا فوجهان مخرّجان مبنيّان على أنّه إذا وطئ الكفّار طرفا من بلاد الإسلام هل يتعيّن الجهاد على العبيد؟ إن قلنا : نعم ، فهم من أهل فرض الجهاد ، فإذا وقفوا في الصفّ ، وقع عنهم ، وإلّا جاز استئجارهم(٧) .

____________________

(١) الظاهر أنّ موضع قوله : « وأخرج بكيده » في صدر المسألة بعد قوله : « قد بيّنّا وشبهه ».

(٢) اُنظر : سنن البيهقي ٩ : ٣١.

(٣) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢.

(٤) في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجريّة : « عليه » بدل « عليهم » وما أثبتناه لأجل سياق العبارة.

(٥) في « ق » والطبعة الحجريّة : « له » بدل « لهم » ولم يرد لفظ « له » في « ك ‍» وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٦) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٤١ وفيهما : يجوز الاستعانة بالعبيد إذا أذن السادة.

(٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢ - ٤٤٣.

٥٥

ولو أخرج العبيد قهراً ، فإن كان مع الحاجة ، فلا اُجرة ، وإلّا لزمته الاُجرة من يوم الإخراج إلى العود إلى ساداتهم.

وللإمام أن يستعمل الذمّي للجهاد بمال يبذله إمّا على وجه الإجارة أو الجُعالة.

وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّه جُعالة ؛ لجهالة أعمال القتال. وأصحّهما عندهم : الإجارة، ولا يضرّ جهالة الأعمال ، فإن المقصود القتال على ما يتّفق والمقاصد هي المرغّبة(١) (٢) .

إذا عرفت هذا. فلا حجر في قدر الاُجرة ، بل يجوز بما يتراضيان عليه - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) - كغيرها من الإجارات.

والثاني : أنّه لا يجوز أن يبلغ به سهم راجل ، لأنّه ليس من أهل فرض الجهاد ، فلا يعطى سهم راجل ، كالمرأة.

وعلى هذا الوجه يحكم بفسخ العقد والردّ إلى أجرة المثل إذا ظهر أنّ الأجرة أزيد من سهم من الغنيمة ، وإلاّ ففي الابتداء لا ندري قدر الغنيمة وسهم الراجل(٤) .

والأقرب : أنّ لآحاد المسلمين استيجار الذمّي للجهاد.

وأصحّ وجهي الشافعيّة : المنع ، لأنّ الآحاد لا يتولّون المصالح العامّة خصوصاً والذميّ مخالف في الدين وقد يخون إذا حضر ، فليفوّض أمره إلى الإمام(٥) .

____________________

(١) في العزيز شرح الوجيز : والمقاصد هي المرعيّة.

(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

(٥) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

٥٦

مسألة ٢٥ : لو أخرج الإمام أهل الذمّة ، فالأولى أن يعيّن لهم اُجرةً ، فإن ذكر شيئاً مجهولاً ، مثل : نرضيكم ونعطيكم ما تستعينون(١) به ، وجب اُجرة المثل.

وإن أخرجهم قهراً ، وجب اُجرة المثل كالاستئجار في سائر الأعمال. ولو خرجوا باختيارهم ولم يسمّ لهم شيئاً ، فهو موضع الرضخ ، وسيأتي بيان محلّه.

وأما الاُجرة الواجبة سواء كانت مسمّاةً أو اُجرة المثل : فالأقرب خروجها من رأس مال الغنيمة؛ إذ لحضورهم أثر في تحصيل الغنيمة ، فيخرج منها ما يدفع إليهم ، كسائر المؤن ، وهو أحد وجوه الشافعيّة(٢) .

والثاني : أنّه من خُمس الخُمس سهم المصالح ؛ لأنهم يحضرون للمصلحة لا أنّهم من أهل الجهاد(٣) .

والثالث : أنّها تؤدّى من أربعة أخماس الغنيمة ؛ لأنها تؤدّى بالقتال ، كسهام الغانمين(٤) .

ولو أخرجهم الإمام قهراً ثمّ خلّى سبيلهم قبل أن يقفوا في الصف ، أو فرّوا ولم يقفوا ، فلا اُجرة لهم عن الذهاب وإن تعطّلت منافعهم في الرجوع ؛ لأنّه لا حبس هناك ولا استئجار.

____________________

(١) لعلّها : تستغنون.

(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ - ٦٨٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ - ٦٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٨ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ - ٦٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

٥٧

ولو وقف المقهورون على الخروج ولم يقاتلوا ، فالأقرب أنّ لهم اُجرةَ الوقوف والحضور ؛ لأنّه كالقتال في استحقاق سهم الغنيمة ، وكذا في استحقاق اُجرة الجهاد ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(١) .

وأظهرهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الاُجرة في مقابلة العمل ، والفائدة المقصودة لم تحصل(٢) .

ويحتمل أن يقال : إن استؤجروا للقتال ، فلا اُجرة ، وإلّا فلهم.

البحث الثالث : في كيفيّة القتال‌.

مسألة ٢٦ : الجهاد أمر كلّي من أعظم أركان الإسلام يحتاج فيه إلى المساعدة‌ والاعتضاد والاستعداد والفكر في الحيل وغيرها ، فيجب أن يكون أمره موكولاً إلى نظر الإمام واجتهاده ، ويجب على الرعايا طاعته والانقياد لقوله فيما يراه ، فيبدأ بترتيب قوم على أطراف البلاد رجالاً كفايا ليقوموا بإزاء مَنْ يليهم من المشركين ، وبعمل الحصون والخنادق وجميع ما فيه حراسة المسلمين ، ويجعل في كلّ ناحية أميراً يقلّده أمر الحروب وتدبير الجهاد ، ويكون ثقةً مأموناً على المسلمين ذا رأي وتدبير في الحرب ، وله شجاعة وقوّة وعقل ومكايدة.

ولو احتاجوا إلى مدد ، استحبّ للإمام ترغيب الناس في المقام عندهم والتردّد إليهم كلّ وقت؛ ليأمنوا فساد الكفّار ويستغنوا عن طلب الجيوش.

فإن رأى الإمام بالمسلمين قلّةً يحتاج معها إلى المهادنة ، هادنهم ،

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

٥٨

وإلّا جاهدهم مع القدرة في كلّ سنة مرّةً ، وإن كان أكثر منه ، كان أفضل. ويبدأ بقتال الأقرب إلّا أن يكون الأبعد أشدّ خطراً فيبدأ به.

مسألة ٢٧ : إذا التقى الصفّان ، وجب الثبات وحرم الهرب.

قال الله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ) (١) وقال تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ) (٢) .

وعدَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الفرار من الزحف من الكبائر(٣) .

ويجوز الهرب في أحوال ثلاثة :

الاُولى : أن يزيد عدد الكفّار على ضعف عدد المسلمين ؛ لقوله تعالى :( الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ) (٤) .

وما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : مَنْ فرّ من اثنين فقد فرّ ، ومَنْ فرّ من ثلاثة فما فرّ(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ ، ومَنْ فرّ من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفرّ »(٦) .

____________________

(١) الأنفال : ١٥.

(٢) الأنفال : ٤٥.

(٣) المعجم الكبير - للطبراني - ٦ : ١٠٣ / ٥٦٣٦.

(٤) الأنفال : ٦٦.

(٥) سنن البيهقي ٩ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٢ ، المغني ١٠ : ٥٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥.

(٦) الكافي ٥ : ٣٤ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٢.

٥٩

ولو لم يزد عدد المشركين على الضِعْف لكن غلب على ظنّ المسلمين الهلاك إن ثبتوا ، قيل : يجب الثبات ؛ لقوله تعالى :( إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ) (١) (٢) .

وقيل : يجوز ؛ لقوله تعالى :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٣) (٤) .

ولو غلب على ظنّه الأسر ، فالأولى أن يقاتل حتى يُقتل ، ولا يسلّم نفسه للأسر ؛ لئلّا يعذّبه الكفّار بالاستخدام.

ولو زاد المشركون على ضِعْف المسلمين ، لم يجب الثبات إجماعاً.

ولو غلب على ظنّ المسلمين الظفر بهم ، استحب الثبات ولا يجب ، لأنهم لا يأمنون التلف.

ولو غلب على ظنّ المسلمين العطب ، قيل : يجب الانصراف ، لقوله تعالى :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٥) (٦) .

وقيل : لا يجب ؛ تحصيلاً للشهادة(٧) .

وقيل : إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية فيهم ، لزم‌

____________________

(١) الأنفال : ١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

(٣) البقرة : ١٩٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

(٥) البقرة : ١٩٥.

(٦ و ٧) نفس المصادر في الهامش (٤)

٦٠

الفرار ، وإن كان في الثبات نكاية فيهم ، فوجهان(١) .

ولو قصده رجل وظنّ أنّه إن ثبت قَتَله ، وجب الهرب. ولو ظنّ الهلاك مع الثبات والانصراف ، فالأولى الثبات ؛ تحصيلاً لثواب الصبر ، ولجواز الظفر ؛ لقوله تعالى :( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ ) (٢) .

ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين ، قيل : يجب الثبات(٣) .

وقيل : لا يجب ؛ لأنّ وجوب الثبات مع تعدّد المسلمين ، فيقوى قلب كلّ واحد منهم بصاحبه(٤) .

وقيل : إن طلباه ، كان له الفرار ؛ لأنّه غير متأهّب للقتال ، وإن طلبهما ولم يطلباه ، لم يجز ؛ لأنّ طلبهما والحمل عليهما شروع في الجهاد فلا يجوز الإعراض(٥) .

وفي جواز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفّار إشكال ينشأ : من مراعاة العدد ، ومن المقاومة لو ثبتوا ، والعدد مراعى مع تقارب الأوصاف.

وللشافعيّة وجهان(٦) .

وكذا الإشكال في عكسه ، وهو : فرار مائة من ضعفاء المسلمين من‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

(٢) البقرة : ٢٤٩.

(٣) كما في شرائع الإسلام ١ : ٣١١ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ - ٤٠٦.

(٤) قال به أيضاً المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٣١١ ، وانظر أيضاً : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ - ٤٠٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ - ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

(٦) الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

٦١

مائة وتسعة وتسعين من أبطال الكفّار ، فإن راعينا صورة العدد ، لم يجز ، وإلّا جاز.

ويجوز للنساء الفرار ؛ لأنّهنّ لسن من أهل فرض الجهاد ، وكذا الصبي والمجنون. ويأثم السكران.

ولو قصد الكفّار بلداً فتحصّن أهله إلى تحصيل نجدة وقوّة ، لم يأثموا ، إنّما الإثم على مَنْ ولّى بعد اللقاء.

الحالة الثانية : أن يترك لا بنيّة الهرب ، بل يتحرّف للقتال.

قال الله تعالى :( إِلّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ ) (١) .

والمتحرّف للقتال هو الذي ينصرف ليكمن في موضع ثمّ يهجم ، أو يكون في مضيق فيتحرّف حتى يتبعه العدوّ إلى موضع واسع ليسهل القتال فيه ، أو يرى الصواب في التحوّل من الواسع إلى الضيق ، أو لينحرف عن مقابلة الشمس أو الريح ، أو يرتفع عن هابط ، أو يمضي إلى موارد المياه من المواضع المعطشة ، أو ليستند إلى جبلٍ ، أو شبهه.

الحالة الثالثة : أن يتحيّز إلى فئة ، وهو الذي ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة ليستنجد بها في القتال.

ولا فرق بين أن تكون الطائفة قليلةً أو كثيرة ، للعموم ، ولا بين أن تكون المسافة قصيرةً أو طويلةً ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه يجب أن تكون المسافة قصيرة ليتصور الاستنجاد بها في هذا القتال وإتمامه(٢) .

وهل يجب عليه تحقيق(٣) ما عزم عليه بالقتال مع الفئة التي تحيَّز‌

____________________

(١) الأنفال : ١٦.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٨.

(٣) في « ق ، ك ‍» والطبعة الحجريّة : تحقّق. والصحيح ما أثبتناه.

٦٢

إليها؟ للشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : لا ؛ لأنّ العزم عليه رخّص له [ في ](١) الانصراف ، فلا حجر عليه بعد ذلك ، والجهاد لا يجب قضاؤه ، ولا فرق بين أن يخاف عجز المسلمين أو لا.

والثاني : نعم ؛ لدلالة الآية على العزم على القتال ، والرخصة منوطة بالعزم ، ولا يمكن مخادعة الله تعالى في العزم(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّما يجوز التحيّز إلى فئة إذا استشعر المتحرّف عجزاً محوجاً إلى الاستنجاد لضعف جند الإسلام ، فإن لم يكن كذلك ، فلا(٣) . والعموم يخالفه.

وقال بعضهم : لا يجوز الانصراف من صفّ القتال إن كان فيه انكسار المسلمين ، فإن لم يكن ، جاز التحيّز للمتحرّف للقتال والمتحيّز إلى فئة(٤) .

إذا عرفت هذا ، فالاستثناء إنّما هو حالة القدرة والتمكّن من القتال ، فينحصر الاستثناء فيهما ، أمّا العاجز بمرض أو عدم سلاح فله أن ينصرف بكلّ حال.

ولو أمكنه الرمي بالحجارة ، احتمل وجوب الثبات.

وللشافعيّة وجهان(٥) .

والمتحيّز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل‌

____________________

(١) أثبتناها من العزيز شرح الوجيز.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٨.

(٤) الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧ - ٤٤٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٨.

٦٣

اغتنامها ، ولو فارق بعد غنيمة البعض ، شارك فيه دون الباقي.

أمّا لو تحيّز إلى فئةٍ قريبة ، فإنّه يشارك الغانمين في المغنوم بعد مفارقته - وهو أحد وجهي الشافعي(١) - لأنّه لا يفوّت نصرته والاستنجاد به ، فهو كالسريّة يشارك جند الإمام فيما يغنمون ، وإنّما يُسقط الانهزام الحقَّ إذا اتّفق قبل القسمة ، أمّا إذا غنموا شيئاً واقتسموه ثمّ انهزم بعضهم ، لم يسترد منه ما أخذ.

مسألة ٢٨ : ينبغي للإمام أن يوصي الأمير المنفذ مع الجيش بتقوى الله تعالى والرفق بالمسلمين.

قال الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أراد أن يبعث سريّةً دعاهم فأجلسهم بين يديه ، ثمّ يقول : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تغلّوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأةً ، ولا تقطعوا شجراً إلّا أن تضطرّوا إليها ، وأيّما رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله ، فإن تبعكم فأخوكم في دينكم ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، ثمّ استعينوا بالله عليه »(٢) .

وينبغي أن يوصيه بأن لا يحملهم على مهلكة ولا يكلّفهم نقب حصن يخاف من سقوطه عليهم ولا دخول مطمورة يخشى من موتهم تحتها ، فإن فَعَل شيئاً من ذلك ، فقد أساء ، وليستغفر الله تعالى.

ولا يجب عليه عقل ولا دية ولا كفّارة إذا أصيب واحد منهم بطاعته ، لأنّه فَعَله باختياره ومعرفته ، فلا يكون ضامناً.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

(٢) الكافي ٥ : ٢٧ - ٢٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣١.

٦٤

مسألة ٢٩ : لا يجوز قتل صبيان الكفّار ونسائهم إذا لم يقاتلوا ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النساء والصبيان(١) .

والمجنون كالصبي ، والخنثى المشكل كالمرأة. فإن قاتلوا ، جاز قتلهم مع الضرورة لا بدونها.

ولو اُسر منهم مراهق وجهل بلوغه ، كشف عن مُؤتزره ، فإن لم ينبت ، فحكمه حكم الصبيان ، وإن أنبت ، حُكم ببلوغه ، وبه قال الشافعي(٢) ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

وهل هو بلوغ أو دليل؟ الأقرب : الثاني. وللشافعي وجهان(٤) .

ولو قال الأسير : استعجلت الشعر بالدواء ، بُني على القولين ، فإن قلنا : إنّه عين البلوغ ، فلا عبرة بما يقوله ، وهو بالغ ، وإن قلنا : إنّه دليل - وهو الأظهر - صُدّق بيمينه ويحكم بالصّغر.

وفي اليمين إشكال ؛ لأنّ تحليف مَنْ يدّعي الصّغر بعيد.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ اليمين استظهار واحتياط لا أنّها واجبة(٥) .

وقال الباقون : لا بدّ من اليمين ؛ لأنّ الدليل الظاهر قائم ، فلا يترك بمجرّد قول المأسور(٦) .

والاعتماد من شعر العانة على الخشن دون الضعيف الذي لا يحوج‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٤ : ٧٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٦٤ / ٢٥ ، سنن البيهقي ٩ : ٧٧ ، الموطأ ٢ : ٤٤٧ / ٩.

(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.

٦٥

إلى الحلق.

ويحتمل عندي أنّ شعر الإبط الخشن والوجه يُلحقان بشعر العانة.

ونبات الشارب كاللحية ، ولا أثر لاخضرار الشارب.

مسألة ٣٠ : الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي وقتال ، جاز قتله إجماعاً. وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له ، أو كان له رأي ولا قتال فيه ، لأن دُرَيْد [ بن ](١) الصمّة قُتل يوم حُنين(٢) ، وكان له مائة وخمسون سنة ، وكان له معرفة بالحرب ، وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرّفهم كيفيّة القتال ، فقَتَله المسلمون ، ولم ينكر عليهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) .

وإن لم يكن له رأي ولا قتال ، لم يجز قتله عندنا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري والليث والأوزاعي وأبو ثور(٤) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : « لا تقتلوا شيخاً فانياً »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة »(٦) .

ولأنّه لا ضرر فيه من حيث المخاصمة ومن حيث المشورة ، فأشبه‌

____________________

(١) أضفناها من المصادر.

(٢) في « ك » والطبعة الحجريّة : بَدْر. وفي « ق » : خيبر. وما أثبتناه من المصادر.

(٣) المغازي - للواقدي - ٣ : ٨٨٦ - ٨٨٩ و ٩١٤ - ٩١٥ ، صحيح البخاري ٥ : ١٩٧ ، صحيح مسلم ٤ : ١٩٤٣ / ٢٤٩٨ ، الاُمّ ٤ : ٢٤٠ و ٢٨٤ ، مختصر المزني : ٢٧٢ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٢٩٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٤ ، المغني ١٠ : ٥٣٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٤.

(٤) بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٨٤ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٦٩ ، المغني ١٠ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢ ، معالم السنن - للخطّابي - ٤ : ١٣.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ - ٣٨ / ٢٦١٤ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ : ٣٨٣ / ١٤٠٦٤ ، المغني ١٠ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.

(٦) الكافي ٥ : ٢٧ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣١.

٦٦

المرأة وقد أشار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى هذه العلّة فقال : « ما بالها قُتلت وهي لا تقاتل »(١) .

وقال أحمد : يُقتل. وبه قال المزني - وللشافعي قولان(٢) - لعموم قوله تعالى :( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (٣) (٤) .

وهو مخصوص بالصبي والمرأة إجماعاً فكذا بالفاني.

مسألة ٣١ : الرهبان وأصحاب الصوامع يُقتلون إن كان لهم قوّة أو رأي أو كانوا شبّاناً.

وللشافعي قولان - وفي معناهم العميان والزمنى ومقطوعي الأيدي والأرجل - أحدهما : الجواز ، كما قلناه - وبه قال أحمد والمزني وأبو إسحاق(٥) - للعموم(٦) .

والثاني : أنّه لا يجوز قتلهم - وبه قال أبو حنيفة ومالك(٧) - لما روي أنّهعليه‌السلام قال : « لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع »(٨) (٩) .

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ١٠ : ٥٣٣ و ٥٣٥ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.

(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٤ - ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، المغني ١٠ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.

(٣) التوبة : ٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، مختصر المزني : ٢٧٢.

(٦) التوبة : ٥.

(٧) بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣.

(٨) أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١.

(٩) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥.

٦٧

ولا فرق بين أن يحضر ذو الرأي من الشيوخ والرهبان في صفّ القتال أو لا يحضر في جواز قتله ، ولا بين أن نجده في بلاده وغازياً في جواز قتله.

وللشافعي قولان في أرباب الحِرَف والصناعات ، أقواهما : جواز قتلهم ، لأنّ أكثر الناس أصحاب حِرَف وصناعات(١) .

وأمّا الزمنى والعميان والمعرضون عن القتال كالرهبان : فالأقوى عنده ترك قتله(٢) .

وفي السوقة للشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّ فيهم قولين ؛ لأنّهم لا يمارسون القتال ، ولا يتعاطون الأسلحة.

والثاني : أنّهم يُقتلون ؛ لقدرتهم على القتال.

وفرّعوا على القولين : فإن جوّزوا قتلهم ، جوّزوا استرقاقهم وسبي نسائهم وذراريهم واغتنام أموالهم ، وإن منعوه ، ففي استرقاقهم طُرُق ، أظهرها : أنّهم يُرقّون بنفس الأسر ، كالنساء والصبيان.

والثاني : أنّ فيهم قولين كالأسير إذا أسلم قبل الاسترقاق ، ففي قولٍ : لا يسترقّ(٣) . وفي آخر: يتخيّر الإمام بين الاسترقاق والمنّ والفداء.

والثالث : أنّه لا يجوز استرقاقهم بل يتركون ولا يتعرّض لهم(٤) .

ولو ترهّبت المرأة ، ففي جواز سبيها عندهم وجهان بناءً على القولين‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٢.

(٢) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٢.

(٣) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي المصدر : يتعيّن رقّه. بدل لا يسترقّ.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.

٦٨

في جواز قتل الراهب(١) .

ولا يُقتل رسول الكافر.

روى العامّة عن ابن مسعود : أنّ رجلين أتيا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رسولين لمسيلمة ، فقال لهما :« اشهدا أنّي رسول الله » فقالا : نشهد أنّ مسيلمة رسول الله ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو كنت قاتلاً رسولاً لضربت عنقكما »(٢) .

والفلّاح يُقتل ، عندنا ؛ للعموم ؛ لأنّه يطلب منه الإسلام ، وبه قال الشافعي(٣) ، خلافاً لأحمد(٤) .

مسألة ٣٢ : إذا نزل الإمام على بلد ، جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولاً وخروجاً ومحاصرتهم في القلاع والحصون وتشديد الأمر عليهم ؛ لقوله تعالى :( وَاحْصُرُوهُمْ ) (٥) .

وحاصر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أهلَ الطائف شهراً(٦) .

ولأنّهم ربما رغبوا في الإسلام وعرفوا محاسنه.

وكذا يجوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نصب على أهل الطائف منجنيقاً وكان فيهم نساء وصبيان. رواه العامّة(٧) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٥.

(٢) مسند أحمد ١ : ٦٤٥ / ٣٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٤ ، بتفاوت في اللفظ.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٥٣٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٤.

(٥) التوبة : ٥.

(٦) سنن البيهقي ٩ : ٨٤ ، المراسيل - لأبي داوُد - : ١٨٣ - ٣١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٦.

(٧) المغازي - للواقدي - ٣ : ٩٢٧ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٦٦ ، سنن البيهقي ٩ : ٨٤ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥.

٦٩

ومن طريق الخاصّة : رواية حفص بن غياث ، قال : كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاُسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال : « يفعل ذلك ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم ولا كفّارة »(١) .

ولأنّه في محلّ الضرورة فكان سائغاً.

ونهيُ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن قتل النساء والصبيان(٢) مصروف إلى قتلهم صبراً ؛ لأنّهعليه‌السلام رماهم بالمنجنيق في الطائف(٣) .

ويجوز تخريب حصونهم وبيوتهم ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خرّب حصون بني النضير وخيبر وهَدَم ديارهم(٤) .

مسألة ٣٣ : يجوز قتل المشركين كيف اتّفق ، كإلقاء النار إليهم وقذفهم بها ورميهم بالنفط مع الحاجة ، عند أكثر العلماء(٥) - خلافاً لبعضهم - لأنّ أبا بكر أمر بتحريق أهل الردّة ، وفَعَله خالد بن الوليد بأمره(٦) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « يفعل ذلك » لمـّا سُئل عن‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٢.

(٢) صحيح البخاري ٤ : ٧٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٦٤ / ٢٥ ، سنن البيهقي ٩ : ٧٧ ، الموطأ ٢ : ٤٤٧ / ٩.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٦٨ ، الهامش (٧)

(٤) كما في المبسوط - للطوسي - ٢ : ١١.

(٥) المغني ١٠ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٥.

(٦) المغني ١٠ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٩.

٧٠

إحراقهم بالنار(١) .

وهل يجوز مع عدم الحاجة؟ ظاهر كلام الشيخ(٢) -رحمه‌الله - يقتضيه ؛ لأنّه سبب في هلاكهم ، كالقتل بالسيف.

ومَنَع بعض(٣) العامّة منه ؛ لما رواه حمزة الأسلمي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمَّره على سريّة ، قال : فخرجت فيها ، فقال : « إن أخذتم فلاناً فأحرقوه بالنار » فوليت ، فناداني ، فرجعت ، فقال : « إن أخذتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه ، فإنّه لا يعذّب بالنار إلّا ربّ النار »(٤) .

وهو غير محلّ النزاع ؛ لأنّه لا يجوز قتل الأسير بغير السيف.

وكذا يجوز تغريقهم بإرسال الماء إليهم(٥) وفتح البثوق عليهم لكن يكره مع القدرة عليهم بغيره.

وهل يجوز إلقاء السمّ في بلادهم؟ منع الشيخ منه(٦) ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يلقى السمّ في بلاد المشركين(٧) .

والأقوى : الجواز : ويُحمل النهي على الكراهة.

وبالجملة ، يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل ، كرمي الحيّات القواتل والعقارب وكلّ ما فيه ضرر.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٤٢ / ١٤٢.

(٢) اُنظر : النهاية : ٢٩٣.

(٣) المغني ١٠ : ٤٩٣ و ٤٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٩ و ٣٩٠.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٥٤ - ٥٥ / ٢٦٧٣ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٤٣ / ٢٦٤٣ ، المغني ١٠ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٩.

(٥) كلمة « إليهم » لم ترد في « ق ، ك».

(٦) النهاية : ٢٩٣ ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٤٣.

(٧) الكافي ٥ : ٢٨ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٤.

٧١

مسألة ٣٤ : يكره تبييت العدوّ غارّين ليلاً ، وإنّما يلاقون بالنهار ، ولو احتيج إليه فعل ؛ لما روى العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا طرق العدوّ ليلاً لم يُغِرْ حتى يصبح(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « ما بيّت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عدوّاً قطّ ليلاً »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يكون القتال بعد الزوال ؛ لأنّه ربما يحضر وقت صلاة الظهر فلا يمكنهم أداؤها ، بخلاف العشاءين ؛ لأنّهم يمتنعون عن القتال بدخول الليل.

قال الصادقعليه‌السلام : « كان عليعليه‌السلام لا يقاتل حتى تزول الشمس »(٣) .

ويكره قطع الشجر والنخل. ولو احتاج إليه ، جاز في قول عامّة العلماء(٤) - خلافاً لأحمد(٥) - لقوله تعالى :( ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ ) (٦) قال ابن عباس : اللينة : النخلة غير الجعرور(٧) .

وما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قطع الشجر بالطائف ونَخْلَهم ، وقَطَع‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٩ : ٧٩ ، مسند أحمد ٤ : ٦٦ / ١٢٧٢٧.

(٢) التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٣.

(٣) الكافي ٥ : ٢٨ / ٥ ، التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤١.

(٤) المغني ١٠ : ٥٠١ - ٥٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٨٦ ، التفريع ١ : ٣٥٧ ، النتف ٢ : ٧١٠ ، معالم السنن - للخطّابي - ٣ : ٤٢٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦.

(٥) اُنظر : المغني ١٠ : ٥٠١ - ٥٠٢ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٨٨.

(٦) الحشر : ٥.

(٧) أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٤٢٩ ، تفسير الطبري ٢٨ : ٢٢ ، وفيهما : « العجوة » بدل « الجعرور ».

٧٢

النخل بخيبر ، وقطع شجر بني المصطلق وأحرق(١) .

وأمّا الكراهة : فلقول الصادقعليه‌السلام - في الحسن - : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لا تقطعوا شجراً إلّا أن تضطرّوا إليها »(٢) .

ولو غلب على الظنّ حصوله للمسلمين ، كره قطعه. وللشافعي قولان(٣) .

ولو فتحها قهراً ، لم يجز القطع والتخريب ؛ لأنّها صارت غنيمةً للمسلمين. وكذا لا يجوز لو فُتحت صلحاً على أن يكون لنا أو لهم.

ولو غنمنا أموالهم وخفنا لحوقهم واستردادهم ، جاز هلاكها.

ويجوز قتل دوابّهم حالة الحرب ؛ لما فيه من التوصّل إلى قتلهم وهربهم ، ولأنّه يجوز قتل الصبيان والنساء واُسارى المسلمين لو تترّسوا بهم فالدوابّ أولى ، أمّا في غير حال الحرب فلا ينبغي - وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور(٤) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نهى عن قتل شي‌ء من الدوابّ صبراً(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في وصيّة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا تعقروا البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله »(٦) .

____________________

(١) اُنظر : سنن البيهقي ٩ : ٨٤ والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٢ وفيهما بعض المقصود.

(٢) الكافي ٥ : ٣٠ / ٩ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣١.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥١.

(٤) المغني ١٠ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣.

(٥) صحيح مسلم ٣ : ١٥٤٩ / ١٩٥٦ ، و ١٥٥٠ / ١٩٥٩ ، سنن البيهقي ٩ : ٨٦ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٢ : ٤٦ / ١٢٤٣٠ ، المغني ١٠ : ٤٩٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣.

(٦) الكافي ٥ : ٢٩ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣٢.

٧٣

ولأنّه حيوان ذو حرمة ، فلا يجوز قتله لمغايظة الكفّار ، كالنساء والصبيان.

ويجوز عقر(١) الدوابّ للأكل مع الحاجة إن كان لا يتّخذ إلّا للأكل ، كالدجاج والحمام إجماعاً. ولو كان يحتاج إليه للقتال كالخيل ، فكذا مع الحاجة ، خلافاً لبعض العامّة(٢) .

ولو أذن الإمام في ذبحها ، جاز إجماعاً.

ولو عجز المسلمون عن سوقه وأخذه ، جاز ذبحه للانتفاع به مع الحاجة وعدمها.

ولو غنم المسلمون خيل الكفّار ثمّ لحقوا بهم وخافوا استرجاعها ، لم يجز قتلها ولا عقرها ؛ لما تقدّم ، أمّا لو خافوا حصول قوّة لهم علينا ، جاز عقرها.

وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز إتلاف الخيول بكلّ حال مغايظةً للكفّار(٣) .

مسألة ٣٥ : لو تترّس الكفّار بنسائهم وصبيانهم ، فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن كانت الحرب ملتحمةً وخِيف لو تركوا لغلبوا ، جاز قتالهم ، ولا يقصد قتل التُّرْس ولا يكفّ عنهم لأجل التُّرْس.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « ولا يمسك عنهم لهؤلاء » لمـّا سُئل عن قتلهم وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين(٤) .

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « غير » بدل « عقر ». وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) المغني ١٠ : ٤٩٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣ ، المغني ١٠ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٥.

(٤) التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٢.

٧٤

ولأنّ ترك التُّرْس يؤدّي إلى تعطيل الجهاد ، ولئلّا يتّخذوا ذلك ذريعةً إليه.

وإن لم تكن الضرورة داعيةً إلى قتلهم بأن كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم ولم تكن الحرب ملتحمةً وكان المشركون في حصن متحصّنين أو كانوا من وراء خندق كافّين عن القتال ، فالأقرب: كراهية قتلهم ؛ للنهي عن قتل النساء والصبيان ، ونحن في غنية عن قتلهم ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

والثاني : المنع ؛ للنهي(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم.

ولو تترّسوا بهم وهُمْ في القلعة ، فكذلك. وللشافعي قولان(٣) .

أمّا لو تترّسوا بمسلم ، فإن لم تكن الحرب قائمة ، لم يجز الرمي ، وكذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو أمن شرّهم ، فلو خالفوا ورموا ، كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان : إن كان القتل عمداً ، وجب القود والكفّارة على قاتله ، وإن كان خطأ ، فالدية على عاقلته والكفّارة عليه.

ولو كان حال التحام الحرب ، جاز رميهم ، ويقصد بالرمي المشركينَ لا المسلمين ، للضرورة إلى ذلك بأن يخاف منهم لو تركوا. ولو لم يخف‌

____________________

(١ و ٢) الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٧ - ٣٩٨ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٦.

٧٥

منهم لكن لا يقدر عليهم إلّا بالرمي ، فالأولى الجواز أيضاً - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ تركهم يفضي إلى تعطيل الجهاد.

وللشافعي قول آخر : إنّه لا يجوز قتلهم إذا لم يمكن ضرب الكفّار إلّا بضرب المسلم ، سواء خفنا منهم أو لم نخف ؛ لأنّ غاية ما فيه أنّا نخاف على أنفسنا ، ودم المسلم لا يباح بالخوف ، كما في صورة الإكراه(٢) .

وقال الليث والأوزاعي : لا يجوز رميهم مع عدم الخوف ؛ لقوله تعالى :( وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ) (٣) (٤) .

قال الليث : ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حقّ(٥) .

وفرَّق بعض الشافعيّة بين التترّس بمسلم واحد وبين التترّس بطائفة من المسلمين ؛ لأنه يتساهل في أشخاص من الأسارى ، بخلاف الكلّيّات(٦) .

فروع :

أ - لو رمى فأصاب مسلماً ولم يعلم أنّه مسلم والحرب قائمة ، فلا دية ؛ لأنّه مأمور بالرمي ، فلا يجامع العقوبة. ولأنّه يؤدّي إلى بطلان الجهاد ؛

____________________

(١) مختصر المزني : ٢٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

(٣) الفتح : ٢٥.

(٤) المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٥ - ٣٩٦.

(٥) المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥.

٧٦

لجواز أن يكون كلّ واحد يقصده مسلماً فيمتنع من الرمي.

ب - لو علمه مسلماً ورمى قاصداً للمشركين ولم يمكنه التوقّي فأصابه وقتله ، فلا قود عليه إجماعاً ؛ لأنّ القصاص مع تجويز الرمي متنافيان. ولأنّه لم يقصده ، ولا تجب الدية أيضاً عندنا - وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد(١) - لقوله تعالى :( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (٢) ولم يذكر الدية ، فلا تكون واجبةً.

والثاني للشافعي وأحمد : تجب الدية ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) (٣) (٤) .

وآيتنا أخصّ فتقدَّم.

وأمّا الكفّارة : فالحقّ وجوبها ؛ لقوله تعالى :( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (٥) وهو قول الشافعي وأحمد(٦) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفّارة ؛ لأنّه كمباح الدم(٧) .

ونمنع القياس خصوصاً مع معارضة الكتاب.

وللشافعي قول آخر : إنّه إن علمه مسلماً ، لزمته الدية وإلّا فلا ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

(٢ و ٣) النساء : ٩٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٩ ، المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

(٥) النساء : ٩٢.

(٦) مختصر المزني : ٢٧١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

(٧) بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

٧٧

والفرق أنّه إذا علم إسلامه ، أمكنه التوقّي عنه والرمي إلى غيره فغلظ عليه(١) .

وقال بعض أصحابه : إن قصده بعينه ، لزمته الدية ، سواء علمه مسلماً أو لا ، وإن لم يقصده بعينه بل رمى إلى الصفّ ، لم تلزم(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إن علم أنّ هناك مسلماً ، وجبت الدية ، سواء قصده بعينه أو لم يقصده ، وإن لم يعلم ، فقولان(٣) .

وعن أبي حنيفة : لا دية ولا كفّارة(٤) .

ج - قالت الشافعيّة : إن قلنا : لا يجوز الرمي فرمى فقُتل ، ففي وجوب القصاص طريقان :

أحدهما : أنّه على قولين ، كالمكره إذا قتل.

والثاني : القطع بالوجوب ، كالمضطرّ إذا قتل إنسانا وأكله. ويفارق المكره بأنّه ملجأ إلى القتل ، وهنا بخلافه ، ولأنّ هناك من يحال عليه وهو المكره ، وليس ها هنا غيره(٥) .

د - لو تترّس الكفّار بذمّي أو مستأمن أو عبد ، فالحكم في جواز الرمي والدية والكفّارة على ما تقدّم ، لكنّ الواجب في العبد القيمة لا الدية.

وقال بعض الشافعيّة : لو تترّس كافر بتُرس مسلم أو ركب فرسه‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٢٧١ ، الوجيز ٢ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

(٢) الوجيز ٢ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

(٤) بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٠ ، المغني ١٠ ، ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

٧٨

فرمى إليه مسلمٌ فأتلفه ، فإن كان في غير التحام القتال ، فعليه الضمان ، وإن كان في حال الالتحام ، فإن أمكنه أن لا يصيب التُّرْس والفرس فأصابه ، ضمن ، وإن لم يمكنه الدفع إلّا بإصابته ، فإن جعلناه كالمكره ، لم يضمن ؛ لأنّ المكره في المال يكون طريقاً في الضمان ، وهنا لا ضمان على الحربي حتى يجعل المسلم طريقاً ، وإن جعلناه مختاراً ، لزمه الضمان(١) .

مسألة ٣٦ : إذا حاصر الإمام حصناً ، لم يكن له الانصراف إلّا بأحد اُمور خمسة :

الأوّل : أن يسلموا فيحرزوا بالإسلام دماءهم وأموالهم.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أمرت أن اُقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلّا الله ، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها »(٢) .

الثاني : أن يبذلوا مالاً على الترك ، فإن كان جزيةً وهُمْ من أهلها ، قُبلت منهم ، وإن لم تكن جزيةً بل كانوا حربيّين ، قُبل مع المصلحة ، وإلّا فلا.

الثالث : أن يفتحه ويملكه‌ ويقهرهم عليه.

الرابع : أن يرى من المصلحة الانصراف إمّا بتضرّر المسلمين بالإقامة أو بحصول اليأس منه ، كما روي أنّ النبيعليه‌السلام حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئاً ، فقالعليه‌السلام : « إنّا قافلون إن شاء الله غداً » فقال المسلمون : أنرجع ولم نفتحه؟ فقالعليه‌السلام : « اغدوا على القتال » فغدوا عليه فأصابهم الجراح ، فقال‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

(٢) صحيح البخاري ٩ : ١٣٨ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٢٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ / ٣٩٢٧ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٣٣٢ - ٣٣٣ / ٢٩٣٣ ، مسند أحمد ١ : ٢٠ / ٦٨.

٧٩

لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّا قافلون غداً » فأعجبهم ، فقفل(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

الخامس : أن ينزلوا على حكم حاكم فيجوز ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فأجابهمعليه‌السلام إلى ذلك(٣) .

مسألة ٣٧ : لا يجوز التمثيل بالكفّار ولا الغدر بهم ولا الغلول منهم ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث الصادقعليه‌السلام : « لا تغلّوا ولا تمثلوا ولا تغدروا »(٤) .

مسألة ٣٨ : المبارزة مشروعة غير مكروهة ، عند عامّة العلماء(٥) - إلّا الحسن البصري ، فإنّه لم يعرفها وكرهها(٦) - لأنّ العامّة رووا أنّ عليّاًعليه‌السلام بارز يوم خيبر فقتل مرحباً ، وبارز عمرو بن عبد ودّ يوم الخندق فقتله ، وبارز عليّعليه‌السلام وحمزة وعبيدة بن الحارث يوم بَدْر بإذن النبيعليه‌السلام (٧) ، ولم يزل أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يبارزون في عصر النبيعليه‌السلام وبعده ولم ينكره أحد ، فكان إجماعاً.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « دعا رجلٌ بعضَ بني هاشم إلى البراز ، فأبى أن يبارزه ، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : ما منعك أن تبارزه؟ فقال : كان فارس العرب وخشيت أن يقتلني ، فقال له أمير‌

____________________

(١) فيما عدا المغني : « فضحك » بدل « فقفل ».

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٤٠٣ / ١٧٧٨ ، مسند أحمد ٢ : ٧٧ / ٤٥٧٤ ، المغني ١٠ : ٥٣٦.

(٣) صحيح البخاري ٥ : ١٤٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٨ - ١٣٨٩ / ١٧٦٨ ، مسند أحمد ٣ : ٤٠١ / ١٠٧٨٤ و ٤٨٤ / ١١٢٨٣ ، و ٧ : ٢٠٤ - ٢٠٥ / ٢٤٥٧٣ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٤ : ٤٢٥ / ١٨٦٧٧ ، المغني ١٠ : ٥٣٧.

(٤) الكافي ٥ : ٢٧ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣١.

(٥ - ٧) المغني ١٠ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٧.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466