تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 332198 / تحميل: 5659
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب صلاة الاستسقاء

١ - باب استحبابها، وكيفيّتها، وجملة من أحكامها

[ ٩٩٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الاستسقاء؟ فقال: مثل صلاة العيدين، يقرأ فيها ويكبّر فيها( كما يقرأ ويكبّر فيها) (١) ، يخرج الإِمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس، فيحمد الله، ويمجّده، ويثني عليه، ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلّي مثل صلاة العيدين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلّم الإِمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب(٢) الأيسر، والذي على الأيسر على الأيمن، فإنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كذلك صنع.

[ ٩٩٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مسلم، وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن

____________________

أبواب الصلاة الاستسقاء

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٢ / ٢، التهذيب ٣: ١٤٩ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥٠.

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) كتب المصنف على كلمة ( المنكب ) علامة نسخة.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٢ / ١.

٥

فضالة بن أيّوب، عن أحمد بن سليمان جميعاً، عن مرّة مولى( محمّد بن خالد)(١) قال: صاح أهل المدينة إلى محمّد بن خالد في الاستسقاء، فقال لي: انطلق إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فسله ما رأيك، فإنّ هؤلاء قد صاحوا إليّ؟ فأتيته فقلت له، فقال لي: قل له: فليخرج، قلت: متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم الاثنين، قلت: كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر، ثمّ يخرج يمشي كما يمشي(٢) يوم العيدين وبين يديه المؤذّنون في أيديهم عنزهم، حتى إذا انتهى إلى المصلّى يصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثمّ يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه، ثمّ يستقبل القبلة فكبّر الله مائة تكبيرة رافعاً بها صوته، ثمّ يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبّح الله مائة تسبيحة رافعاً بها صوته، ثمّ يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلّل الله مائة تهليلة رافعاً بها صوته، ثمّ يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة، ثمّ يرفع يديه فيدعو، ثمّ يدعون، فإنّي لأرجو أن لا تخيبوا، قال: ففعل، فلمّا رجعنا(٣) قالوا: هذا من تعليم جعفر.

وفي رواية يونس(٤) : فما رجعنا حتى أهمّتنا أنفسنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ٩٩٩٠ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية ابن المغيرة: تكبّر في صلاة الاستسقاء كما تكبّر في العيدين، في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة، ويستسقي وهو قاعد.

________________

(١) في التهذيب: خالد.

(٢) في التهذيب: يخرج - هامش المخطوط -.

(٣) في المصدر زيادة: [ جاء المطر ].

(٤) الكافي ٣: ٤٦٢ / ذيل الحديث ١.

(٥) التهذيب ٣: ١٤٨ / ٣٢٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٦٣ / ٤.

٦

[ ٩٩٩١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن( رزيق، عن أبي العبّاس) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى قوم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالوا له(٢) : إنّ بلادنا قد قحطت(٣) فادع الله يرسل السماء علينا، فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالمنبر فأخرج واجتمع الناس، فصعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ودعا وأمر الناس أن يؤمّنوا، الحديث.

[ ٩٩٩٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّ سليمان بن داود خرج مع أصحابه ذات يوم ليستسقي، الحديث.

[ ٩٩٩٣ ] ٦ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصلّي الاستسقاء(٤) ركعتين ويستسقي وهو قاعد.

[ ٩٩٩٤ ] ٧ - وقال: بدأ بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقراءة.

[ ٩٩٩٥ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف،

____________________

٤ - الكافي ٨: ٢١٧ / ٢٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: رزيق أبي العباس.

(٢) في المصدر: يا رسول الله.

(٣) في المصدر زيادة: وتوالت السنون علينا.

٥ - الفقيه ١: ٣٣٣ / ١٤٩٣.

٦ - الفقيه ١: ٣٣٨ / ١٥٠٥.

(٤) في المصدر: للاستسقاء.

٧ - الفقيه ١: ٣٣٨ / ١٥٠٥.

٨ - قرب الإِسناد: ٥٤، أورده أيضاً في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد، تقدم ما يدل على غسل الاستسقاء في الحديث ٣ من الباب ١ من الأغسال المسنونة، وتقدم ما يدل على كيفية صلاة العيدين ( وصلاة الاستسقاء مثلهما ) في البابين ٧ و ١٠ من أبواب صلاة العيد، ويأتي ما يدل على استحباب صلاة الاستسقاء وجملة من أحكامها في الأبواب الآتية.

٧

عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة.

٢ - باب استحباب الصوم ثلاثاً والخروج للاستسقاء يوم الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة

[ ٩٩٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن حمّاد السرّاج قال: أرسلني محمّد بن خالد إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أقول له: ان الناس قد أكثروا عليّ في الاستسقاء، فما رأيك في الخروج غداً؟ فقلت ذلك لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذا، فقل له: يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغداً ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام، قال: فأتيت محمّداً فأخبرته بمقالة أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه، ما رأيك في الخروج؟.

قال: وفي غير هذه الرواية أنّه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي.

[ ٩٩٩٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الرضا ( عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّ المطر احتبس فقال له المأمون: لو دعوت الله عزّ وجلّ، فقال له الرضا( عليه‌السلام ) : نعم، قال: فمتى تفعل ذلك؟ وكان

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٤٨ / ٣٢٠.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٦٧ / ١.

٨

يوم الجمعة، قال: يوم الاثنين، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال: يا بنيّ، انتظر يوم الاثنين فابرز إلى الصحراء واستسق فإنّ الله عزّ وجلّ سيسقيهم - إلى أن قال - فلما كان يوم الاثنين خرج إلى الصحراء ومعه الخلائق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الخروج يوم الاثنين(١) ، وأمّا الخروج يوم الجمعة فقد تقدّم ما يدلّ عليه عموماً(٢) ، وهو ما دلّ على فضله وشرفه واستحباب الدعاء فيه واشتماله على ساعة الاجابة.

٣ - باب استحباب تحويل الإِمام رداءه في الاستسقاء فيجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس

[ ٩٩٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في الاستسقاء قال: يصلّي ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره، والذي على يساره على يمينه ويدعو الله فيستسقي.

[ ٩٩٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن محمّد بن سفيان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن تحويل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رداءه إذا استسقى؟ قال: علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً.

________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في البابين ٤٠ و ٤١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٤٨ / ٣٢١.

٢ - التهذيب ٣: ١٥٠ / ٣٢٤.

٩

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٢) .

[ ١٠٠٠٠ ] ٣ - وفي( العلل) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن عبدالله بن الصلت القمّي، عن أنس بن عياض الليثي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا استسقى ينظر إلى السماء ويحوّل رداءه عن يمينه إلى يساره وعن(٣) يساره إلى يمينه، قال: قلت له: ما معنى ذلك؟ قال: علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً.

[ ١٠٠٠١ ] ٤ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته لأيّ علّة حوّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه؟ قال: أراد بذلك تحوّل الجدب خصباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤ - باب استحباب الاستسقاء في الصحراء لا في المسجد إلاّ بمكّة

[ ١٠٠٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٦٣ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ٣٣٨ / ١٥٠٦.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ / ١ - الباب ٥٥.

(٣) في المصدر: ومن.

٤ - علل الشرائع: ٣٤٦ / ٢ - الباب ٥٥.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٥٠ / ٣٢٥.

١٠

محمّد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: مضت السنّة أنّه لا يستسقى إلاّ بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلاّ بمكّة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أنّ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة، واستحباب الجهر فيها بالقراءة

[ ١٠٠٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر أو عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى للاستسقاء ركعتين، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكبّر سبعاً وخمساً، وجهر بالقراءة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

[ ١٠٠٠٤ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، عن

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٦٤.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٥٠ / ٣٢٦، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٨.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على تأخير الخطبتين في الباب ١١ وعلى الجهر في القراءة في الباب ٣٢ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٣: ١٥٠ / ٣٢٧، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٩.

١١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وتكبّر في الأُولى سبعاً وفي الأُخرى خمساً.

قال الشيخ: العمل على الرواية الأُولى، وهذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقّة، واستدلّ بما مرّ(١) ، وما دلّ على مساواتها لصلاة العيد(٢) .

أقول: ويحتمل الحمل على التقيّة لما مرّ من أنّ عثمان كان يقدّم الخطبة على صلاة العيد(٣) ، أو على الجواز هنا.

٦ - باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد، وكراهة الإِشارة إلى المطر والهلال، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث

[ ١٠٠٠٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ الرعد صوت ملك أكبر من الذباب وأصغر من الزنبور، فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول: سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

[ ١٠٠٠٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال فإنّ الله يكره ذلك.

________________

(١) مَرَّ، في الحديث ١ من نفس الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١، ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم تقديم الخطبة في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٣٤ / ١٥٠١.

٢ - الكافي ٨: ٢٤٠ / ذيل الحديث ٣٢٦، الحديث طويل تأتي قطعة من صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٢

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الدعاء(٢) .

٧ - باب وجوب التوبة والاقلاع عن المعاصي والقيام بالواجبات عند الجدب وغيره

[ ١٠٠٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشا الزنا كثرت(٣) الزلازل، وإذا أُمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكّام في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا خفرت الذمّة نصر المشركون على المسلمين.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير، مثله(٤) .

[ ١٠٠٠٨ ] ٢ - وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: إذا غضب الله على أُمّة ثمّ لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها، وقصرت أعمارها، ولم تربح تجّارها، ولم تزك ثمارها، ولم تغزر أنهارها، وحبس الله عنها أمطارها، وسلّط عليها أشرارها.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(٥) .

________________

(١) قرب الإِسناد: ٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الدعاء.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٣٢ / ١٤٩١، أخرجه عن الكافي والفقيه والخصال نحوه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما.

(٣) في المصدر: ظهرت.

(٤) التهذيب ٣: ١٤٧ / ٣١٨.

٢ - الفقيه ١: ٣٣٢: ١٤٨ / ٣١٩.

(٥) التهذيب ٣: ١٤٨ / ٣١٩.

١٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب استحباب القيام في المطر أوّل ما يمطر

[ ١٠٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يقوم في المطر أوّل ما يمطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته وثيابه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، الكنّ الكنّ(٢) ، فيقول: إنّ هذا ماء قريب العهد بالعرش، ثمّ أنشأ يحدّث فقال: إنّ تحت العرش بحراً فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات، فإذا أراد الله أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه لهم أوحى الله إليه فمطره ما شاء من سماء إلى سماء حتى يصير إلى سماء الدنيا( فيما أظن) (٣) فيلقيه إلى السحاب، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم (٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم (٥) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي وما يناسبها.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٣٩ / ٣٢٦، الحديث طويل تقدمت قطعة من ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكِنّ: البيت والستر. ( لسان العرب ١٣: ٣٦٠ ).

(٣) ما بين القوسين لم يرد في غير الكافي، وهو مشوش في الاصل.

(٤) علل الشرائع: ٤٦٣ / ٨.

(٥) قرب الإِسناد: ٣٥.

١٤

٩ - باب استحباب الدعاء للاستصحاء عند زيادة الأمطار وخوف الضرر

[ ١٠٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن رزيق أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث استسقاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - قال: فجاء أولئك النفر فقالوا: يا رسول الله، أدع لنا الله أن يكفّ عنّا السماء فقد كدنا أن نغرق، فاجتمع الناس فدعا النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال له رجل: أسمعنا يا رسول الله، فإن كلّ ما تقول ليس نسمع، فقال: قولوا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم صبّها في بطون الأودية، ونبات الشجر، وحيث يرعى أهل الوبر، اللهمّ أجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً.

١٠ - باب عدم جواز الاستسقاء بالأنواء

[ ١٠٠١١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة من عمل الجاهليّة: الفخر بالأنساب، والطعن بالأحساب، والاستسقاء بالأنواء.

أقول: نقل الصدوق عن أبي عبيد(١) قال: كانت العرب في الجاهليّة

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢١٧ / ٢٦٦، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - معاني الأخبار: ٣٢٦ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧٥ من أبواب جهاد النفس.

(١) معاني الأخبار: ٣٢٦ / ١.

١٥

إذا سقط نجم وطلع آخر قالوا: لا بدّ أن يكون عند ذلك رياح ومطر، فينسبون كلّ غيث يكون عند ذلك إلى النجم الذي سقط حينئذ فيقولون: مطرنا بنوء الثريّا أو الدبران، ونحو ذلك، انتهى.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في آداب السفر في أحاديث النجوم(١) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره.

١٦

أبواب نافلة شهر رمضان

١ - باب استحباب صلاة مائة ركعة ليلة تسع عشرة، ومائة ركعة ليلة احدى وعشرين منه، ومائة ركعة ليلة ثلاث وعشرين والإِكثار فيها من العبادة

[ ١٠٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن سليمان الجعفري قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) ، صلّ ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان الجعفري(١) ، مثله، إلاّ أنّه قال: تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات(٢) .

وفي( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين (٣) بن سعيد، مثله(٤) .

________________

أبواب نافلة شهر رمضان

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٥٥ / ٤.

(١) في الفقيه: سليمان بن الجعفري.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٥٠.

(٣) في الخصال: الحسن.

(٤) الخصال ٥١٩ / ٦.

١٧

محمّد بن الحسن(١) بإسناده عن علي بن الحسن، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن الحسن(٢) المروزي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الجعفري، أنّه سمع العبد الصالح( عليه‌السلام ) يقول، وذكر نحوه.

[ ١٠٠١٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال لي( أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) : صلّ في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من رمضان في كلّ واحدة منهما إن قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاثة عشر، وأسهر فيهما حتى تصبح، فإنّه يستحبّ أن تكون في صلاة ودعاء وتضرّع فإنّه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما، وليلة القدر خير من ألف شهر، فقلت له: كيف هي خير من ألف شهر؟ قال: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وليس في هذه الأشهر ليلة القدر، الحديث.

[ ١٠٠١٤ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي يعني ابن أبي حمزة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبو بصير: الليلة التي يرجى فيها ما يرجى؟ فقال: في إحدى وعشرين،( و) (٤) ثلاث وعشرين، - إلى أن قال - فاطلبها في إحدى وثلاث، وصلّ في كلّ واحدة منهما مائة ركعة، واحيهما إن استطعت، الحديث.

________________

(١) التهذيب ٣: ٦١ / ٢١٠، والاستبصار ١: ٤٦١ / ١٧٩١.

(٢) في الاستبصار: الحسين بن الحسن - هامش المخطوط -.

٢ - التهذيب ٣: ٥٨ / ١٩٩، والاستبصار ١: ٤٦٠ / ١٧٨٨، أمالي الطوسي ٢: ٣٠١.

(٣) ليس في التهذيب

٣ - التهذيب ٣: ٥٨ / ٢٠١، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) في المصدر: أو.

١٨

ورواه في( المجالس والأخبار) : عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد (١٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٠١٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن أحمد الفتّال في( روضة الواعظين) عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ شهر رمضان يضاعف الله فيه الحسنات - إلى أن قال - إنّ شهركم هذا ليس كالشهور، إنّه إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة والرحمة، وإذا أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب، هذا شهر الحسنات فيه مضاعفة، وأعمال الخير فيه مقبولة، من صلّى منكم في هذا الشهر(٢) ركعتين يتطوّع بهما غفر الله له.

[ ١٠٠١٦ ] ٥ - قال: وقال الباقر( عليه‌السلام ) : من أحيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلّى فيها مائة ركعة وسّع الله عليه معيشته في الدنيا، وكفاه أمر من يعاديه، وأعاذه من الحرق والهدم والسرق ومن شرّ السباع، ودفع عنه هول منكر ونكير، وخرج من قبره ونوره يتلألأ لأهل الجمع، ويعطى كتابه بيمينه، ويكتب له براءة من النار، وجواز على الصراط، وأمان من العذاب، ويدخل الجنّة بغير حساب، ويجعل فيها من رفقاء النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أُولئك رفيقاً.

علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإِقبال) نقلاً من كتاب( الحسنى) تأليف جعفر بن محمّد الدوريستي، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن بابويه، عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي السكوني، عن محمّد بن زكريّا

____________________

(١) أمالي الطوسي ٢: ٣٠١.

٤ - روضة الواعظين: ٣٣٩.

(٢) في المصدر زيادة: لله تعالى.

٥ - روضة الواعظين: ٣٤٩.

١٩

الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٠١٧ ] ٦ - قال: وروي أنّه يصلّي مائة ركعة في كلّ ليلة من المفردات: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، يقرأ في كلّ ركعة بالحمد مرّة والاخلاص عشر مرّات.

[ ١٠٠١٨ ] ٧ - قال: ووجدت في كتاب( كنز اليواقيت) تأليف أبي الفضل بن محمّد الهروي، عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: من صلّى في ليلة القدر ركعتين فقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) سبع مرّات فاذا فرغ يستغفر الله سبعين مرّة فما زاد لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه، وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أُخرى، وبعث الله ملائكة إلى الجنان يغرسون الأشجار ويبنون القصور ويجرون له الأنهار، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله.

[ ١٠٠١٩ ] ٨ - قال: ومن الكتاب المذكور عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: قال موسى: إلهي أُريد قربك، قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر، قال: إلهي أُريد رحمتك، قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر، قال: إلهي أُريد الحواز على الصراط، قال: ذلك لمن تصدّق بصدقة ليلة القدر، قال: إلهي أُريد من أشجار الجنّة وثمارها، قال: ذلك لمن سبّح تسبيحة في ليلة القدر، قال: إلهي أُريد النجاة من النار، قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر، قال: إلهي أُريد رضاك، قال: رضاي لمن صلّى ركعتين في ليلة القدر.

________________

(١) الاقبال: ٢١٣.

٦ - الاقبال: ١٦٧.

٧ - الاقبال: ١٨٦.

٨ - الاقبال: ١٨٦.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) وقال( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ ) (٢) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « يكون في آخر الزمان قوم يتبع(٣) فيهم قوم مراؤن يتقرّؤون ويتنسّكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلّا إذا أمنوا الضرر ، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير ، يتبعون زلّات العلماء وفساد علمهم(٤) ، يُقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكْلِمُهم في نفسٍ ولا مال ، ولو أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أتمّ الفرائض وأشرفها ، إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تُقام الفرائض ، هناك يتمّ غضب الله عليهم فيعمّهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجّار والصغار في دار الكبار، إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل لأنبياء ومنهاج الصالحين ، فريضة عظيمة بها تُقام الفرائض ، وتأمن المذاهب ، وتحلّ المكاسب ، وتردّ المظالم ، وتعمر الأرض ، وينتصف من الأعداء ، ويستقيم الأمر ، فأنكروا بقلوبكم ، وألفظوا بألسنتكم ، وصكّوا بها جباههم ، ولا تخافوا في الله لومة لائم ، فإن اتّعظوا وإلى الحقّ رجعوا ، فلا سبيل عليهم( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) (٥) هنالك فجاهدوهم‌

____________________

(١) المائدة : ٢.

(٢) الأعراف : ١٩٩.

(٣) في « ق ، ك» : ينبغ.

(٤) في الكافي : عملهم.

(٥) الشورى : ٤٢.

٤٤١

بأبدانكم ، وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطاناً ولا باغين مالاً ولا مريدين بالظلم ظفراً حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته ».

قال : « أوحى الله تعالى إلى شعيب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّي لمعذّب من قومك مائة ألف ، أربعين ألفاً من شرارهم ، وستّين ألفاً من خيارهم ، فقال : يا ربّ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي »(١) .

مسألة ٢٦١ : اختلف علماؤنا في وجوبهما.

فقال بعضهم(٢) : إنّه عقليّ ؛ فإنّا كما نعلم وجوب ردّ الوديعة وقُبْح الظلم نعلم وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، ووجوب النهي عن المنكر.

وقال بعضهم(٣) : إنّه سمعيّ ؛ لأنّه معلوم من دين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد دلّ السمع عليهما كما تقدّم ، ولو وجبا بالعقل ، لما ارتفع معروف ولما وقع منكر ، أو كان الله تعالى مُخلّاً بالواجب ، والتالي بقسميه باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل على فعل المعروف ، والنهي عن المنكر هو المنع منه ، فلو كانا واجبين بالعقل ، لكانا واجبين على الله تعالى ؛ لأنّ كلّ واجب عقليّ فإنّه يجب على كلّ مَنْ حصل فيه وجه الوجوب ، ولو وجبا على الله تعالى ، لزم أحد الأمرين.

وأمّا بطلانهما فظاهر.

____________________

(١) الكافي ٥ : ٥٥ - ٥٦ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٠ - ١٨١ / ٣٧٢.

(٢) كالشيخ الطوسي في الاقتصاد : ١٤٦ - ١٤٧ وقوّى القول الثاني.

(٣) كالسيّد المرتضى وابن إدريس في السرائر : ١٦٠ ، والشيخ الطوسي في التبيان ٢ : ٥٤٩ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٦٤.

٤٤٢

أمّا الأوّل : فلأنّه يلزم منه الإلجاء.

وأمّا الثاني : فلأنّه تعالى حكيم يستحيل منه فعل القبيح والإخلال بالواجب.

لا يقال : الإلجاء وارد عليكم لو وجبا على المكلّف ؛ لأنّ الأمر هو الحمل ، والنهي هو المنع ، ولا فرق بين صدورهما من الله تعالى أو المكلّف في اقتضائهما الإلجاء ، وهو يُبطل التكليف.

لأنّا نقول : منع المكلّف لا يقتضي الإلجاء ؛ لأنّه لا يقتضي الامتناع ، بل هو مقرّب ، وهو يجري مجرى الحدود في اللطفيّة ، ولهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار.

مسألة ٢٦٢ : اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟

فقال السيّد المرتضى : إنّهما على الكفاية(١) .

وقال الشيخ : إنّهما على الأعيان(٢) ؛ لقولهعليه‌السلام : « لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر »(٣) وهو عامّ.

ونقول بموجَبه ؛ فإنّ الواجب على الكفاية يخاطب به الكلّ ، ويسقط بفعل البعض.

احتجّ السيّد : بأنّ الغرض وقوع المعروف وارتفاع المنكر ، فمتى حصلا صار التعاطي لهما عبثاً.

مسألة ٢٦٣ : شرائط وجوبه أربعة :

____________________

(١) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٦٠.

(٢) النهاية : ٢٩٩ ، الاقتصاد : ١٤٧.

(٣) الكافي ٥ : ٥٦ / ٣ ، وفي التهذيب ٦ : ١٧٦ / ٣٥٢ بتفاوت يسير ، والحديث فيهما عن أبي الحسنعليه‌السلام .

٤٤٣

الأوّل : أن يعلم الآمر والناهي المعروف معروفاً والمنكر منكراً‌ لئلّا يغلط فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

الثاني : أن يُجوّز تأثير إنكاره ، فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثّر ، لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. وهو شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واليد(١) دون القلب.

قال الصادقعليه‌السلام لمـّا سُئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الاُمّة جميعاً؟ فقال : « لا » فقيل : ولِمَ؟ قال : « إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضَّعَفة الذين لا يهتدون سبيلاً »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلّم ، فأمّا صاحب سيف وسوط فلا »(٣) .

الثالث : أن يكون المأمور أو المنهي مُصرّاً على الاستمرار ، فلو ظهر منه الإقلاع ، سقط الوجوب ؛ لزوال علّته.

الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة على الآمر ولا على أحد من المؤمنين بسببه ، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين ، سقط الوجوب.

مسألة ٢٦٤ : مراتب الإنكار ثلاثة :

الاُولى : بالقلب ، وهو يجب مطلقاً ، وهو أوّل المراتب ، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهة ، وجب عليه ذلك. وكذا لو عرف أنّه‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : باليد واللسان.

(٢) التهذيب ٦ : ١٧٧ / ٣٦٠ ، وفي الكافي ٥ : ٥٩ / ١٦ بتفاوت في بعض الألفاظ.

(٣) الكافي ٥ : ٦٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧٨ / ٣٦٢ بتفاوت يسير.

٤٤٤

لا يكفيه ذلك وعرف الاكتفاء بنوعٍ من الإعراض عنه والهجر ، وجب عليه ذلك ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في الحديث السابق(١) : « وكيف لا يحقّ لي ذلك!؟ وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه ».

الثانية : باللسان ، فإذا لم ينزجر بالقلب والإعراض والهجر ، أنكر باللسان بأن يعظه ويزجره ويخوّفه ، ويتدرّج في الإنكار بالأيسر من القول إلى الأصعب.

الثالثة : باليد ، فإذا لم ينجع(٢) القول والوعظ والشتم ، أمر ونهى باليد بأن يضرب عليهما ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « ما جعل الله عزّ وجلّ بسط اللسان وكفّ اليد ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفّان معاً »(٣) .

ولو افتقر إلى الجراح والقتل ، قال السيّد المرتضى : يجوز ذلك بغير إذن الامام(٤) .

وقال الشيخرحمه‌الله : ظاهر مذهب شيوخنا الإماميّة أنّ هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلّا للأئمّة أو لمن يأذن له الإمام فيه.

قالرحمه‌الله : وكان المرتضىرحمه‌الله يخالف في ذلك ويقول : يجوز فعل ذلك بغير إذنه ؛ لأنّ ما يفعل بإذنه يكون مقصوداً ، وهذا بخلاف ذلك ؛ لأنّه غير مقصود ، وإنّما قصده المدافعة والممانعة ، فإن وقع ضرر ، فهو غير‌

____________________

(١) سبق في ص ٤٣٩.

(٢) نجع فيه القول والخطاب والوعظ : عمل فيه ودخل وأثّر. لسان العرب ٨ : ٣٤٨ « نجع ».

(٣) الكافي ٥ : ٥٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٥.

(٤) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الاقتصاد : ١٥٠.

٤٤٥

مقصود(١) . وقد أفتى الشيخ بذلك أيضاً في كتاب التبيان(٢) .

مسألة ٢٦٥ : لا يجوز لأحدٍ إقامة الحدود إلّا الإمام(٣) أو مَنْ نصبه الإمام لإقامتها ، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حالٍ.

وقد رُخص في حال غيبة الإمام أن يُقيم الإنسان الحدَّ على مملوكه إذا لم يخف ضرراً على نفسه وماله وغيره من المؤمنين ، وأمن بَوائق الظالمين.

قال الشيخ : وقد رُخص أيضاً في حال الغيبة إقامة الحدّ على ولده وزوجته إذا أمن الضرر(٤) .

ومَنَع ابن إدريس ذلك في الولد والزوجة ، وسلّمه في العبد(٥) .

وفي رواية حفص بن غياث أنّه سأل الصادقعليه‌السلام : مَنْ يُقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال : « إقامة الحدود إلى مَنْ إليه الحكم »(٦) .

وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به الشيخان(٧) ؛ عملاً بهذه الرواية ، كما يأتي(٨) أنّ للفقهاء الحكم بين الناس ، فكان إليهم إقامة الحدود ، ولما في تعطيل الحدود من الفساد.

وقد روي أنّ من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة‌

____________________

(١) الاقتصاد : ١٥٠.

(٢) التبيان ٢ : ٥٤٩ و ٥٦٦.

(٣) في « ق ، ك» : للإمام.

(٤) النهاية : ٣٠١.

(٥) السرائر : ١٦١.

(٦) الفقيه ٤ : ٥١ / ١٧٩ ، التهذيب ١٠ : ١٥٥ / ٦٢١.

(٧) المقنعة : ٨١٠ ، النهاية : ٣٠٢.

(٨) يأتي في المسألة التالية (٢٦٦).

٤٤٦

الحدود ، جاز له أن يُقيمها عليهم على الكمال ، ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور ، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقَّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام ، فإن تعدّى مَنْ جُعل إليه الحقّ ، لم يجز له القيام به ولا لأحدٍ معونته على ذلك(١) .

ومَنَع ابن إدريس(٢) ذلك(٣) .

نعم ، لو خاف الإنسان على نفسه من ترك إقامتها ، جاز له ذلك ؛ للتقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس ، فإن بلغ الحال ذلك ، لم يجز فعله ، ولا تقيّة فيها على حالٍ.

مسألة ٢٦٦ : الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الإمام ، فلا يجوز لأحدٍ التعرّض له إلّا بإذنه. وقد فوّض الأئمّةعليهم‌السلام ذلك إلى فقهاء شيعتهم ، المأمونين المحصّلين(٤) العارفين بالأحكام ومداركها ، الباحثين عن مأخذ الشريعة ، القيّمين بنصب الأدلّة والأمارات ؛ لأنّ عمر بن حنظلة سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دَيْنٍ أو ميراث فتحاكما إلى الطاغوت أو إلى السلطان أيحلّ ذلك؟ فقال : « مَنْ تحاكم إلى الطاغوت(٥) فحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به » قلت : كيف يصنعان؟ قال « انظروا إلى مَنْ كان منكم قد روى حديثنا ونظر في‌

____________________

(١) النهاية - للطوسي - ٣٠١ ، والسرائر : ١٦١.

(٢) السرائر : ١٦١.

(٣) في الطبعة الحجريّة : من ذلك.

(٤) في « ك» والطبعة الحجريّة : المخلصين.

(٥) في « ق ، ك» طاغوت.

٤٤٧

حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حاكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ ، والرادّ علينا رادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله عزّ وجلّ »(١) .

وروى أبو خديجة عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا(٢) فاجعلوه بينكم فإنّي جعلته قاضياً فتحاكموا إليه »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فينبغي لمن عرف الأحكام ومأخذها من الشيعة الحكمُ والإفتاء وله بذلك أجر عظيم ما لم يخَفْ في ذلك على نفسه أو على أحدٍ من المؤمنين ، فإن خاف شيئاً من ذلك ، لم يجز له التعرّض بحالٍ.

مسألة ٢٦٧ : لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قُضاة الجور ، كان متعدّياً للحقّ ، مرتكباً للإثم ، مخالفاً للإمام ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاضٍ أو سلطانٍ جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم »(٤) .

ويجب على كلّ متمكّن منع الطالب لقُضاة الجور ، ومساعدة غريمه على المرافعة إلى قُضاة الحقّ بلا خلاف.

وإذا ترافع إلى الفقيه - العارف بالأحكام ، الجامع لشرائط الحكم - خصمان ، وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ ، ولا يجوز له أن يحكم بما يخالف الحقّ من المذاهب ، لقوله تعالى :( وَمَنْ

____________________

(١) الكافي ٧ : ٤١٢ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ / ٥١٤ بتفاوت في بعض الألفاظ.

(٢) في التهذيب والطبعة الحجريّة : قضايانا.

(٣) الكافي ٧ : ٤١٢ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٩ / ٥١٦.

(٤) الكافي ٧ : ٤١١ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ - ٢١٩ / ٥١٥.

٤٤٨

لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) (١) .

وقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « مَنْ حَكَم في درهمين بغير ما أنزل الله عزّ وجلّ فهو كافر بالله العظيم »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فلو اضطرّ إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف بأن يكون قد اضطرّ إلى الولاية من قِبَلهم ولم يتمكّن من إنفاذ الحكم بالحقّ ، جاز له ذلك ما لم يبلغ إلى الدماء ؛ فإنّه لا تقيّة فيها ، ويجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الحقّ ما أمكن ؛ للضرورة الداعية إليه.

ولقول زين العابدينعليه‌السلام : « إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم »(٣) .

إذا ثبت هذا ، فلو تمكّن من إنفاذ الحكم بالحقّ وحَكَم بحكم أهل الخلاف ، كان آثماً ضامناً؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام اشتكى عينه فعاده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا عليّعليه‌السلام يصيح ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أجزعاً أم وجعاً يا عليّ؟ » فقال : « يا رسول الله ما وجعت وجعاً أشدّ منه » قال : « يا عليّ إنّ ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر أنزل معه سفّوداً(٤) من نار فيقبض روحه به ، فتصيح(٥) جهنّم » فاستوى عليّعليه‌السلام جالساً فقال : « يا رسول الله أعد عليَّ حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت ، فهل يصيب ذلك أحداً من اُمّتك؟ » فقال : « نعم ، حُكّاماً جائرين ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزور »(٦) .

____________________

(١) المائدة : ٤٤.

(٢) الكافي ٧ : ٤٠٨ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢١ / ٥٢٣.

(٣) الفقيه ٣ : ٣ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤٠.

(٤) السفّود : حديدة ذات شُعب يُشوى به اللحم. لسان العرب ٣ : ٢١٨ « سفد ».

(٥) في « ق ، ك» : فتضجّ.

(٦) التهذيب ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٧ بتفاوت في بعض الألفاظ.

٤٤٩

مسألة ٢٦٨ : يجوز لفقهاء الشيعة ، العارفين بمدارك الأحكام ، الجامعين لشرائط الحكم الافتاءُ بين الناس. ويجب عليهم ذلك حال غيبة الإمامعليه‌السلام إذا أمنوا الضرر ولم يخافوا على أنفسهم ولا على أحدٍ من المؤمنين.

قال الله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ ) (١) الآية ، وقال تعالى :( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (٢) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنْ نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له ، ورجلاً خان أخاه في امرأته ، ورجلاً احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب على المفتي الإفتاءُ عن معرفةٍ لا عن تقليدٍ. وإنّما يحلّ له الإفتاء بعد المعرفة بالأحكام ومداركها والاُصول والنحو الذي يحتاج إليه في ذلك ، واللغة المحتاج إليها فيه ، ولا يحلّ له الإفتاء بغير علمٍ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « مَنْ أفتى الناس بغير علمٍ ولا هدى من الله لعنَتْه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وِزْرُ مَنْ عمل بفتياه »(٤) .

ولو خاف على نفسه من الإفتاء بالحقّ ، جاز له - مع الضرر وخوفه - الإفتاءُ بمذاهب أهل الخلاف والسكوت ؛ لأنّا جوّزنا الحكم بمذهب‌

____________________

(١) البقرة : ١٥٩.

(٢) التوبة : ١٢٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٤.

(٤) الكافي ٧ : ٤٠٩ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٣ / ٥٣١.

٤٥٠

الخلاف للضرورة فالإفتاء أولى.

ويجوز لفقهاء الحقّ أن يُجمّعوا بين الناس في الصلوات ، ويستحبّ ذلك استحباباً مؤكّداً مع الأمن.

وقد اختلف علماؤنا في الجمعة حال الغيبة والأمن والتمكّن من الخطبتين على ما يسوغ ، فجوّزه بعض(١) علمائنا ، ومنعه آخرون(٢) .

ولا يجوز لأحدٍ أن يُعرّض نفسه للتولّي من قِبَل الظالمين ، إلّا أن يعلم أنّه لا يتعدّى الواجب ولا يرتكب القبيح ويتمكّن من وضع الأشياء مواضعها ، فإن علم أو ظنّ أنّه يُخلّ بشي‌ء من ذلك، لم يجز له التعرّض لذلك مع الاختيار ، فإن اُكره ، جاز له ، ويجتهد في تنفيذ الأحكام على مذهب الحقّ ما أمكن.

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ٣٠٢ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١.

(٢) منهم سلّار في المراسم : ٢٦١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٦١.

٤٥١

الفصل الثامن : في الرباط‌

الرباط فيه فضلٌ كثير وثوابٌ عظيم.

قال سلمان : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل ، واُجري عليه رزقه ، وأمن الفتّان »(١) .

ومعنى الرباط الإقامةُ عند الثغر لحفظ بيضة الإسلام. وأقلّه ثلاثة أيّام ، وأكثره أربعون يوماً ، فإن زاد ، كان جهاداً ثوابه ثواب المجاهدين.

وقال أحمد : لا طرف له في القلّة(٢) .

وليس جيّداً ؛ لأنّه لا يصدق على المجتاز في الثغر أنّه مرابط.

ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « الرباط ثلاثة أيّام ، وأكثره أربعون يوماً ، فإذا جاز(٣) ذلك فهو جهاد »(٤) .

والرباط حال ظهور الإمام أشدّ استحباباً ، أمّا حال الغيبة فلا يتأكّد استحبابها وإن كانت مستحبّةً ؛ لأنّها لا تتضمّن قتالاً ، بل حفظاً وإعلاماً.

وأفضل الرباط المقام بأشدّ الثغور خوفاً ؛ لشدّة الحاجة هناك ، وكثرة النفع بمقامه به.

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ١٠ : ٣٧٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٦٩. وفي صحيح مسلم ٣ : ١٥٢٠ / ١٩١٣ ، وسنن البيهقي ٩ : ٣٨ ، والمعجم الكبير - للطبراني - ٦ : ٢٦٦ / ٦١٧٧ ، و ٢٦٧ / ٦١٧٨ بتفاوت.

(٢) المغني ١٠ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٦٩.

(٣) في المصدر : جاوز.

(٤) التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢١٨.

٤٥٢

فإن رابط حال ظهور الإمام بإذنه وسوّغ له القتال ، جاز له ، وإن كان مستتراً أو لم يسوّغ له القتال ، لم يجز القتال ابتداءً ، بل يمنع الكفّار من الدخول إلى دار الإسلام ، ويُعلم المسلمين بأحوالهم ، فإن قاتلوه ، جاز له مقاتلتهم ، ويقصد بذلك الدفع عن نفسه وعن بيضة الإسلام.

مسألة ٢٦٩ : تستحبّ المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه. ويكره له نقل الذرّيّة والأهل إلى الثغور المخوفة ؛ لجواز استيلاء الكفّار عليهم ، وظفر العدوّ بالذراري والنسوان مع ضعفهم عن الهرب.

ولو عجز عن المرابطة بنفسه ، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته ، أو أعان المرابطين.

وينبغي لأهل الثغور أن يجتمعوا في المساجد للصلوات ؛ لأنّه ربما جاءهم الكفّار دفعةً فخافوا بسبب كثرتهم.

ويستحبّ الحرس في سبيل الله.

قال ابن عباس : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « عينان لا تمسّهما النار : عين بكَتْ من خشية الله ، وعين باتَتْ تحرس في سبيل الله »(١) .

مسألة ٢٧٠ : لو نذر المرابطة ، وجب عليه الوفاء به ، سواء كان الإمام ظاهراً أو غائباً ؛ لأنّه نذر في طاعة ، فيجب الوفاء به ، كغيره من الطاعات ، إلّا أنّه لا يبدأ العدوَّ بالقتال ولا يجاهدهم إلّا دفعاً عن الإسلام والنفس ؛ لقول [ أبي الحسن ](٢) عليه‌السلام : « يرابط ولا يقاتل ، فإن خاف على بيضة الإسلام‌

____________________

(١) سنن الترمذي ٤ : ١٧٥ / ١٦٣٩ ، وعنه في المغني ١٠ : ٣٧٥ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٧٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : الصادق. وما أثبتناه من المصدر.

٤٥٣

والمسلمين قاتَل ، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ، لأنّ في درس الإسلام درس ذكر محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »(١) .

ولو نذر أن يصرف شيئاً من ماله إلى المرابطين ، وجب الوفاء به ، سواء كان الإمام ظاهراً أو مستتراً ؛ لأنّه نذر في طاعة ، فوجب الوفاء به ، كغيره من الطاعات.

وقال الشيخرحمه‌الله : إن كان في حال ظهور الإمام ، وجب الوفاء به ، وإلّا لم يجب ، إلّا أن يخاف الشنعة من تركه ، فيجب عليه حينئذٍ صرفه في المرابطة. وإذا لم يخف ، صرف في أبواب البرّ(٢) ؛ لرواية علي بن مهزيار(٣) .

مسألة ٢٧١ : لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة ، وجب عليه الوفاء ؛ لأنّها إجارة على فعل طاعة ، فلزمت ، كالجهاد. ولا فرق بين حال ظهور الإمام وغيبته.

وقال الشيخرحمه‌الله بذلك حال ظهور الإمام ، وأمّا حال غيبته فلا يلزمه الوفاء بالعقد ، ويردّ على المؤجر ما أخذه منه ، فإن لم يجده ، فعلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة ، لزمه الوفاء به(٤) .

والمعتمد : ما قلناه ، غير أنّه لا يقصد بالجهاد الدعاءَ إلى الإسلام ؛ لأنّه مخصوص بالإمام ونائبه ، بل يقصد الدفاع عن نفسه وعن الإسلام. ومتى قُتل المرابط ، كان شهيداً.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢١٩ بتفاوت يسير.

(٢) النهاية : ٢٩١ ، المبسوط - للطوسي - ٢ : ٨ - ٩.

(٣) التهذيب ٦ : ١٢٦ / ٢٢١.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٩.

٤٥٤

تمّ الجزء السادس(١) من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنّه على يد مصنّفه العبد الفقير إلى الله تعالى ، حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي أعانه الله على طاعته.

وفرغ من تصنيفه وكتابته في ثاني عشري شهر ربيع الأوّل من سنة تسع عشرة وسبعمائة بالحلّة. ويتلوه في الجزء السابع(٢) بتوفيق الله تعالى :

القاعدة الثانية في العقود ، وفيه كُتب : كتاب البيع ، وفيه مقاصد : الأوّل : في أركانه ، وفيه فصول.

والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين(٣) .

____________________

(١ و ٢) حسب تجزئة المصنّفقدس‌سره .

(٣) جاء في آخر نسخة « ق » هكذا : ووافق الفراغ منه على يد الفقير إلى الله الغني ، علي بن منصور بن حسين المزيدي آمنه الله يوم الفزع الأكبر ، وجعل أئمّته ذخيرته في المحشر ، يوم الاثنين رابع عشري شهر شعبان المبارك ، سنة أربع وسبعين وثمانمائة. والحمد لله وحده ، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين.

٤٥٥

فهرس

كتاب الجهاد‌ ٦

الأوّل : فيمن يجب عليه مسألة ١ : ٨

مسألة ٢ : مسألة ٣ : ١٠

مسألة ٤ : ١١

مسألة ٥ : ١٢

مسألة ٦ : ١٤

مسألة ٧ : ١٥

مسألة ٨ : ١٩

مسألة ٩ : ٢٠

مسألة ١٠ : ٢١

مسألة ١١ : مسألة ١٢ : ٢٦

فروع : ٣٢

مسألة ١٣ : ٣٧

مسألة ١٤ : مسألة ١٥ : ٣٨

الفصل الثاني فيمن يجب جهاده ، وكيفية الجهاد‌ الأوّل : من يجب جهاده مسألة ١٦ : ٤٢

مسألة ١٧ : ٤٤

مسألة ١٨ : ٤٧

البحث الثاني : في الجند مسألة ١٩ : ٤٩

مسألة ٢٠ : مسألة ٢١ : ٥٠

مسألة ٢٢ : ٥٢

مسألة ٢٣ : ٥٣

٤٥٦

مسألة ٢٤ : ٥٤

مسألة ٢٥ : ٥٧

البحث الثالث : في كيفيّة القتال‌ مسألة ٢٦ : ٥٨

مسألة ٢٧ : ٥٩

مسألة ٢٨ : ٦٤

مسألة ٢٩ : ٦٥

مسألة ٣٠ : ٦٦

مسألة ٣١ : ٦٧

مسألة ٣٢ : ٦٩

مسألة ٣٣ : ٧٠

مسألة ٣٤ : ٧٢

مسألة ٣٥ : ٧٤

فروع : ٧٦

مسألة ٣٦ : ٧٩

مسألة ٣٧ : ٨٠

مسألة ٣٨ : ٨٠

مسألة ٣٩ : ٨١

مسألة ٤٠ : ٨٢

مسألة ٤١ : ٨٣

مسألة ٤٢ : ٨٤

مسألة ٤٣ : ٨٥

الفصل الثالث في الأمان‌ الأوّل : في تعريفه وتسويغه ٨٦

مسألة ٤٤ : ٨٧

البحث الثاني : في العاقد مسألة ٤٥ : ٨٧

مسألة ٤٦ : ٨٨

٤٥٧

مسألة ٤٧ : ٨٩

مسألة ٤٨ : ٩٠

البحث الثالث : فيما ينعقد به الأمان مسألة ٤٩ : ٩١

مسألة ٥٠ : ٩٣

مسألة ٥١ : ٩٤

مسألة ٥٢ : ٩٥

البحث الرابع : في وقت الأمان مسألة ٥٣ : ٩٦

مسألة ٥٤ : ٩٧

مسألة ٥٥ : ٩٨

مسألة ٥٦ : ٩٩

البحث الخامس : فيما يدخل في الأمان مسألة ٥٧ : ١٠٠

مسألة ٥٨ : مسألة ٥٩ : ١٠١

مسألة ٦٠ : ١٠٣

مسألة ٦١ : ١٠٤

البحث السادس : في الأحكام مسألة ٦٢ : مسألة ٦٣ : ١٠٦

مسألة ٦٤ : ١٠٧

مسألة ٦٥ : مسألة ٦٦ : ١٠٩

مسألة ٦٧ : ١١١

مسألة ٦٨ : ١١٢

البحث السابع : في التحكيم مسألة ٦٩ : ١١٣

مسألة ٧٠ : مسألة ٧١ : ١١٤

مسألة ٧٢ : ١١٦

مسألة ٧٣ : ١١٧

مسألة ٧٤ : ١١٨

٤٥٨

الفصل الرابع في الغنائم‌ الأوّل : في أقسامها البحث الأوّل : فيما يُنقل ويُحوّل مسألة ٧٥ : ١٢٠

مسألة ٧٦ : ١٢٢

مسألة ٧٧ : ١٢٤

مسألة ٧٨ : ١٢٨

مسألة ٧٩ : ١٣٠

مسألة ٨٠ : ١٣١

مسألة ٨١ : ١٣٤

مسألة ٨٢ : ١٣٥

مسألة ٨٣ : ١٣٦

مسألة ٨٤ : ١٣٧

مسألة ٨٥ : ١٣٨

مسألة ٨٦ : ١٣٩

مسألة ٨٧ : مسألة ٨٨ : ١٤١

مسألة ٨٩ : ١٤٣

مسألة ٩٠ : ١٤٤

مسألة ٩١ : ١٤٦

مسألة ٩٢ : ١٤٨

مسألة ٩٣ : ١٥١

البحث الثاني : في الاُسارى مسألة ٩٤ : ١٥٥

مسألة ٩٥ : مسألة ٩٦ : ١٦١

مسألة ٩٧ : ١٦٣

مسألة ٩٨ : ١٦٦

مسألة ٩٩ : ١٦٧

مسألة ١٠٠ : ١٦٩

٤٥٩

مسألة ١٠١ : ١٧٠

مسألة ١٠٢ : ١٧١

مسألة ١٠٣ : ١٧٣

مسألة ١٠٤ : ١٧٦

مسألة ١٠٥ : ١٧٨

مسألة ١٠٦ : ١٧٩

مسألة ١٠٧ : ١٨٢

البحث الثالث : في أحكام الأرضين مسألة ١٠٨ : ١٨٤

مسألة ١٠٩ : ١٨٧

مسألة ١١٠ : ١٨٩

مسألة ١١١ : ١٩٤

تذنيب : ١٩٥

الباب الثاني : في كيفية قسمة الغنيمة‌ الأوّل : ما ينبغي تقديمه ، وهي الديون والجعائل والسَّلب والرضخ والخُمْس ١٩٦

البحث الثاني : في الجعائل مسألة ١١٢ : ٢٠٠

مسألة ١١٣ : ٢٠١

مسألة ١١٤ : ٢٠٢

مسألة ١١٥ : ٢٠٤

مسألة ١١٦ : ٢٠٥

مسألة ١١٧ : ٢٠٧

مسألة ١١٨ : ٢١٠

مسألة ١١٩ : ٢١١

مسألة ١٢٠ : ٢١٢

مسألة ١٢١ : ٢١٤

البحث الثالث : في السَّلَب مسألة ١٢٢ : مسألة ١٢٣ : ٢١٥

٤٦٠

461

462

463

464

465

466