تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 202011 / تحميل: 6023
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

فيها.

ج - ما يُعدّ للتداوي ، كدهن الخوخ واللوز المـُرّ وحبّة الخضراء وما أشبه ذلك ، فإنّه يجري فيه الربا ؛ لأنّه مكيل أو موزون. وعلّل الشافعي بأنّه يؤكل للتداوي(١) .

د - ما يُعدّ للاستصباح ، كالبزر ودهن السمك. ويجري فيهما الربا ؛ لأنّه مكيل أو موزون ، فيباع كلّ واحد منهما بجنسه متساوياً نقداً لا نسيئةً ، وبصاحبه متفاضلاً نقداً ونسيئةً.

وللشافعيّة وجهان(٢) ، أحدهما : جريان الربا فيه ؛ لأنّه يؤكل ، وأصله حبّ الكتّان ، وهو مأكول يطرح في الملح. والثاني : لا يجري ؛ لأنّه لا يؤكل في عادة الناس ، ولهذا لا يستطاب ، وأكله سَفَهٌ.

مسألة ٩٠ : يجوز بيع المطبوخ بالني‌ء من جنسه ومن غير جنسه‌ ، وكذا المطبوخ بالمطبوخ ، لكن يعتبر في المتّحد جنسه تساوي القدر والحلول دون غيره ، عند علمائنا ؛ عملاً بالأصل.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع المطبوخ بالني‌ء(٣) مع اتّحاد الجنس مطلقاً ؛ لأنّ النار تعقد أجزاءه فتختلف فيؤدّي ذلك إلى التفاضل بينهما لو كانا على حالة الادّخار(٤) .

____________________

(١) اُنظر : المجموع ٩ : ٣٩٨ ، و ١٠ : ١٨٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥.

(٣) في نسختين من التذكرة ، المرموز لهما بـ « خ ، ه‍ » المعتمدتين في تحقيق قسم البيع ( الجزء السابع ) منها المطبوع بمطبعة النجف عام ١٣٧٤ ه‍ زيادة : ولا بيع المطبوخ بالمطبوخ.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

١٨١

وينتقض بالتمر ؛ فإنّ الشمس تُجفّفه ، ويختلف جفافها فيه. ولأنّ ذلك غير معتدّ به ؛ لعدم العلم بجفافه أزيد.

إذا ثبت هذا ، فإنّ عصير العنب جنس يباع بعضه ببعضٍ متساوياً - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ حالته حالة كمال ، ولا ينقص إذا بلغ إلى حالة كماله بالحموضة. وكذا عصير الرمّان والسفرجل والتفّاح وقصب السُّكّر.

ويجوز بيع بعض هذه الأجناس بجنس آخر منها متفاضلاً ؛ لتعدّدها جنساً. وكذا إن طُبخت بالنار أو بعضها ، عندنا مطلقاً وعند الشافعي مع اختلاف الجنس لا اتّفاقه ، فلا يجوز عنده بيع المطبوخ بالمطبوخ ولا بغيره إذا اتّفق الجنس(٢) .

مسألة ٩١ : جيّد كلّ شي‌ء ورديئه جنس لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً لا نقداً ولا نسيئةً‌ ، ويجوز متساوياً نقداً لا نسيئةً ، عند علمائنا ، فلا يجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسّر مع زيادة تقابل الصحّة ، وبه قال الشافعي ، خلافاً لمالك ، وقد تقدّم(٣) .

مسألة ٩٢ : يجوز بيع الجنسين المختلفين بأحدهما‌ إذا زاد على ما في المجموع من جنسه بحيث تكون الزيادة في مقابلة المخالف ، وذلك كمُدّ عجوة ودرهم بمُدَّيْ عجوة أو بدرهمين أو بمُدَّيْ عجوة ودرهمين ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة(٤) - حتى لو باع ديناراً في خريطة‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٦٥ - ١٦٦.

(٢) اُنظر : المغني ٤ : ١٦٥ - ١٦٦ ، والشرح الكبير ٤ : ١٦٣.

(٣) تقدّم في ص ١٤٦ ، الفرع ( ب ) من المسألة ٧٧.

(٤) حلية العلماء ٤ : ١٧٠ - ١٧١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٧ - ٣٤٨.

١٨٢

بمائة دينار ، جاز.

لنا : الأصل السالم عن معارضة الربا ؛ لأنّ الربا هو بيع أحد المثلين بأزيد منه من الآخر ، والمبيع هنا المجموع ، وهو مخالف لأفراده.

وما رواه أبو بصير قال : سألته عن السيف المفضّض يباع بالدراهم؟

قال : « إذا كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح »(١) .

وسأله عبد الرحمن بن الحجّاج عن شراء ألف درهم ودينار بألفي درهم ، قال : « لا بأس بذلك »(٢) .

ولأنّ أصل العقود الصحّة ، ومهما أمكن حمله عليها لم يحمل على الفساد ، كشراء اللحم من القصّاب ، فإنّه سائغ ؛ حملاً على التذكية ، ولا يحمل على الميتة وإن كان الأصل ؛ لأنّ أصالة الصحّة أغلب. وكذا لو اشترى إنسان شيئاً بمال معه ، حُمل على أنّه له ليصحّ البيع.

وهنا يمكن حمل العقد على الصحّة بأن يجعل الخريطة في مقابلة ما زاد على الدينار ، فيصحّ العقد ، وفي مسألة مُدّ عجوة بصرف المـُدّ الآخر من التمر في مقابلة الدرهم ، أو صرف الدرهم إلى الدرهم والدرهم الآخر في مقابلة المـُدّ ، أو صرف مُدّ عجوة إلى الدرهمين والدرهم إلى المـُدَّيْن.

وقال الشافعي : لا يجوز ذلك كلّه - وبه قال أحمد - لأنّ فضالة بن عبيد قال : شريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخزر ، فذكرت ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : « لا يباع مثل هذا حتى يفصل »(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٩ ، الاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٩.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٤ ، التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٥.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٣ / ٩٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٤٩ / ٣٣٥٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٦ / ١٢٢٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٤ - ٨٥.

١٨٣

ولأنّ العقد إذا جمع عوضين ، وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه ، فإن كان مختلف القيمة ، اختلف ما يأخذه(١) من العوض ، كما لو باع ثوبين بدراهم ، فإذا احتيج إلى معرفة ثمن كلٍّ منهما ، قوّم الثوبين وقسّم على قدر القيمتين ، فلو كانت قيمة أحدهما ستّة والآخر ثلاثة وبِيعا بعشرة ، بسطت عليهما أثلاثاً. وبهذا الطريق يعرف قيمة شقص الشفعة ، المنضمّ إلى غيره. وكذا لو تلف أحد العبدين المبيعين صفقةً في يد البائع قبل القبض ، فكذا هنا إذا باع مُدّاً ودرهماً بمُدَّيْن ، فينظر إلى ما يساوي الدرهم ، فيكون مُدّاً ونصفاً ، فيخصّ الدرهم ثلاثة أخماس المـُدَّيْن(٢) .

والجواب : جاز أن يكون في القلادة من الذهب ما يزيد ، فتجب معرفة القدر ، فلهذا أوجب الفصل. وقسط الثمن لا يقتضي شراء كلّ جزء بما قسط عليه من الثمن.

فروع :

أ - لو باع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوعٍ واحد ، كدينار معزّي ودينار أبريزي بدينارين أبريزية ، جاز مع التساوي قدراً ، ولا اعتبار بالقيمة عندنا. وكذا لو باع درهماً صحيحاً بدرهم مكسور أو درهماً صحيحاً ودرهماً مكسوراً بصحيحين أو مكسورين ، سواء قلّت قيمة المكسور عن‌

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : ما يأخذ. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٤ - ٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣ ، المغني ٤ : ١٦٩ - ١٧٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧٠ - ١٧١.

١٨٤

قيمة الصحيح أو لا. وكذا درهم وثوب بدرهمين ، وبه قال أحمد في الجنس الواحد(١) ، كبيع دينارين مختلفين بدينارين متّفقين ، وكبيع مكسور وصحيح بمكسورين أو صحيحين.

وجوّزه أبو حنيفة مطلقاً ، ومَنَعه الشافعي مطلقاً ، وقد تقدّم(٢) .

والأصل أنّ الصنعة لا قيمة لها في الجنس ، ولهذا لا يجوز بيع المصوغ بأكثر متفاضلاً.

ب - لو تلف الدرهم المعيّن المنضمّ إلى المـُدّ قبل قبضه أو ظهر استحقاقه‌ وكان المثمن مُدَّيْن ودرهمين ، احتمل بطلان البيع في الجميع حذراً من الربا ؛ لاستلزام بسط الثمن على أجزاء المبيع إيّاه ، فتلفُ نصفه - على تقدير مساواة المـُدّ درهماً - يقتضي سقوط النصف من الثمن ، فيصير ثمن المـُدّ الثاني مُدّاً ودرهماً.

ويحتمل البطلان في التخالف ؛ فإنّ المقتضي لصحّة هذا البيع صرف كلّ جنس إلى ما يخالفه لتحصل السلامة من الربا ، فالدرهم في مقابلة المـُدَّيْن خاصّة ، ويبقى المـُدّ في مقابلة الدرهمين.

ويحتمل التقسيط ؛ لأنّه مقتضى مطلق العقد ، والربا المبطل إنّما يعتبر حين العقد ، وهو في تلك الحال كان منفيّاً.

ج - لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدَّيْن ثمّ تلف الدرهم المعيّن وكان المـُدّ المضاف إليه يساوي درهماً ، وكلٌّ من المـُدَّيْن يساوي درهماً أيضاً ، بقي مُدٌّ في مقابلة المـُدّ الآخر ، وبطل البيع في المـُدّ الثاني.

ولو كان يساوي درهمين ، فقد تلف ثلث العوض ، فيبطل من الآخر ثلثه ، فيبقى مُدٌّ في مقابلة مُدٌّ وثلث مُدٌّ ، ولا يثبت الربا هنا ؛ لأنّ الزيادة‌

____________________

(١) المغني ٤ : ١٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧١ - ١٧٢.

(٢) في ١٤٦ - ١٤٧ ، الفرع ( ب ) من المسألة ٧٧.

١٨٥

حصلت بالتقسيط الثابت بعد صحّة البيع.

د - لو كان كلٌّ من المـُدَّيْن لواحدٍ فباعهما أحدهما ولم يُجز الآخر ، بطل البيع في مُدّه ، وسقط من الثمن نصف المـُدّ ونصف درهم ، وثبتا للبائع في مقابلة مُدّه إن تساويا قيمةً ، ولو اختلفا فكانت قيمة مُدّ الفاسخ نصفَ قيمة مُدّ البائع ، كان للبائع ثلثا مُدٍّ وثلثا درهمٍ عوض مُدّه.

ه- لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدَّيْن فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مُدّاً ونصفاً ، فالذي يخصّ الدرهم ثلاثة أخماس المـُدَّيْن ، فيبقى مُدٌّ في مقابلة أربعة أخماس مُدٍّ ، ويجي‌ء الاحتمالات.

و - لو باعه درهماً صحيحاً ومكسوراً بدرهمين صحيحين ثمّ تلف الصحيح المعيّن ، بسطت قيمة الصحيحين على الصحيح والمكسور ، وسقط ما قابل الصحيح منها ، ويجي‌ء الاحتمالات.

مسألة ٩٣ : يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها‌ ، وبشاة خالية من اللبن ، وبلبن من جنسها ، عند علمائنا ، خلافاً للشافعي(١) .

لنا : الأصل السالم عن معارضة الربا ؛ لأنّ الشاة ليست مقدّرةً بالكيل والوزن ، ولا اللبن الذي في ضرعها ، وإنّما يكون مكيلاً أو موزوناً بعد حلبه ، فأشبه الثمرة على رؤوس النخل. ولأنّه ما دام في الضرع يكون تابعاً للمبيع ليس مقصوداً بالذات.

احتجّ بأنّ اللبن يأخذ قسطاً من الثمن ؛ لحديث المصرّاة ، فإنّ النبيّعليه‌السلام أوجب مع ردّها بعينها صاعاً من تمر(٢) ، ولو لا دخوله في العقد وتقسيط‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٩٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ / ١١ ، سنن أبي داوُد ٣ : =

١٨٦

الثمن عليه ، لم يضمنه ، كما أنّ المشتري إذا ردّ المبيع بعيبٍ بعد أن حدث عنده نماء أو ولد في يده ، لم يردّ عوض ذلك. ولأنّ اللبن في الضرع كالشي‌ء في الوعاء والدراهم في الخزانة ، وإذا كان له قسط من الثمن ، كان بيع لبن مع غيره بلبن.

والجواب : المنع من أخذه قسطاً من الثمن ، وإلزامه بالصاع ؛ لأنّه فصل اللبن عن الشاة وانتفع به ، والبحث في المتّصل في أساسات الحيطان ، فإنّها تتبع الدار ، ولو قُلعت ، قُوّمت بانفرادها.

سلّمنا ، لكنّ البيع وقع للجملة لا للأجزاء ، ألا ترى أنّه لا يجوز بيعه منفرداً؟

فروع :

أ - لو باع الشاة اللبون بلبن البقر ، جاز عندنا ؛ لأنّه يجوز بيعه بلبن الشاة ، فلبن غيره أولى.

وللشافعي قولان(١) مبنيّان على أنّ الألبان هل هي جنس واحد أو أجناس متعدّدة؟ فعلى الأوّل لا يجوز ، ويجوز على الثاني. ويجب التقابض عنده في الحال قبل التفرّق ، لأنّه بيع لبن بلبن من جنس آخر.

ب - لو كانت الشاة لا لبن فيها ، جاز بيعها بلبن جنسها أو ( من غير )(٢) جنسها. وكذا لو كان في ضرعها لبن فحلبه ثمّ باعها بلبن ، جاز‌

____________________

= ٢٧٠ / ٣٤٤٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٣ / ١٢٥١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٣ و ٢٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١٨ و ٣١٩.

(١) اُنظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، والحاوي الكبير ٥ : ١٢٣ - ١٢٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٢) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : بغير.

١٨٧

- وبه قال الشافعي(١) - لأنّ المتخلّف في الضرع يسير لا يحلب في العادة ، فلا عبرة له.

ج - لو كانت مذبوحةً وفي ضرعها لبن ، جاز بيعها بلبن ، وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن ، وبخالية من لبن. وبحيّةٍ ذات لبن وخاليةٍ عنه ، وبلبن من جنسها.

وقال الشافعي : لا يجوز إذا كان في الشاة المذبوحة لبن ، وإن لم يكن في ضرعها لبن ، جاز إذا سُلّمت لتزول جهالتها(٢) .

د - قد بيّنّا أنّه يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن. ومَنَعه أكثر الشافعيّة(٣) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّ اللبن المتّصل بأصله لا اعتبار به في العوضين ، كما يجوز بيع السمسم بمثله من غير اعتبار الدهن فيهما ، وكذا لو باع داراً مموّهة بالذهب بمثلها أو داراً فيها بئر ماءٍ بمثلها.

احتجّوا بأنّ اللبن في الضرع بمنزلة كونه في الآنية ، فكأنّه باع شاةً ولبناً بشاة ولبن ، ولو كان اللبنان منفصلين ، لم يجز ، وكذا إذا كانا في الضرع.

ثمّ فرّقوا بين السمسم بمثله وبين المتنازع بأنّ الدهن غير موجود فيه بصفته وإنّما يحصل بالتخليص والطحن.

والماء غير مملوك عند بعضهم ، ولا يدخل في البيع ، بل كلّ مَنْ

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر. وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٦٢ ، المسألة ١٠٠.

(٣) اُنظر المصادر في الهامش (١) من ص ١٨٥.

١٨٨

أخذه استحقّه. وعند آخرين أنّه مملوك وأصل في البيع إلّا أنّ في ثبوت الربا في الماء قولين ، فإن نفيناه عنه ، فلا بحث ، وإلّا منعنا من بيع الدار بالدار وفيهما ماء.

والجواب : المنع من مساواة كون اللبن في الضرع لكونه في الإناء ؛ لأنّه بعد الحلب مقدّر بكيل أو وزن ، بخلاف كونه في الضرع. ولأنّه كالجزء من الشاة تابع للمبيع لا أصلا ، بخلاف المحلوب.

وما ذكروه في دهن السمسم ينقض عليهم المنع من بيع السمسم بالشيرج ، فإنّه إذا لم يكن في السمسم بصفته ، لم يمنع مانع من بيعه بالدهن. وكون الماء غير مملوك باطل.

ه- يجوز بيع نخلة فيها ثمر بنخلة مثمرة أو بثمرة أو بنخلة خالية ؛ لما مرّ في الشاة ، خلافاً للشافعي(١) .

مسألة ٩٤ : كلّ ما لَه حالتا رطوبة وجفاف من الربويّات يجوز بيع بعضه ببعض‌ مع تساوي الحالين إذا اتّفق الجنس. وإن اختلف ، جاز مطلقاً ، فيجوز بيع الرطب بمثله ، والعنب بمثله ، والفواكه الرطبة بمثلها ، والحنطة المبلولة بمثلها ، واللحم الطري بمثله ، والتمر والزبيب والفواكه الجافّة ، والمقدَّد والحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد وأحمد والمزني(٢) - لوجود المقتضي ، وهو عموم الحلّ ، السالم عن معارضة الربا ؛ لتساويهما في الحال وفيما بعدُ. فإن اختلفا في حالة اليبس ، فبشي‌ء يسير لا اعتبار به كالتمر الحديث‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) المدوّنة الكبرى ٤ : ١٠٢ ، المنتقى - للباجي - ٤ : ٢٤٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٨٨ ، المغني ٤ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

١٨٩

بالعتيق. ولأنّ معظم منفعته في حال رطوبته ، فجاز بيع بعضه ببعضٍ ، كاللبن.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع الرطب بالرطب متساوياً ؛ لأنّهما على غير حالة الادّخار ، ولا نعلم تساويهما في حالة الادّخار ، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر ، كالرطب بالتمر(١) .

وهو ضعيف ؛ لما بيّنّا من التفاوت اليسير.

وينتقض بالرطب الذي لا يصير تمراً في العادة ، كالبربن وشبهه ، فإنّ فيه قولين(٢) ، وكذا الفواكه التي لا تجفّف والبقول.

وأمّا إن باع بعض الجنس الواحد ببعض مع اختلاف الحالين ، كبيع الرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب ، واللحم الطري بالمقدَّد ، والحنطة المبلولة باليابسة ، والفاكهة الجافّة بالرطبة ، فالمشهور عند علمائنا : المنع وإن تساويا قدراً - وبه قال سعد بن أبي وقّاص وسعيد بن المسيّب ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمّد(٣) - لما رواه الجمهور : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سُئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص الرطب إذا يبس؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « فلا إذَنْ »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام

____________________

(١) مختصر المزني : ٧٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٦٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ ، المغني ٤ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٤.

(٣) المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦١ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٥٩ - ٦٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

(٤) سنن الدار قطني ٣ : ٥٠ / ٢٠٦ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٨ ، المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩.

١٩٠

قال : « لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص »(١) .

ولأنّه جنس يجري فيه الربا بِيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال الكمال والادّخار ، فوجب أن لا يجوز ، كالحنطة بالدقيق.

وقال بعض(٢) علمائنا بالجواز مع التساوي - وبه قال أبو حنيفة(٣) - لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن العنب بالزبيب ، قال : « لا يصلح إلّا مِثْلاً بمثل » قال : « والتمر والرطب مِثْلاً بمثل»(٤) .

ولأنّه وجد التساوي فيه كيلاً حال العقد ، فالنقصان بعد ذلك لا يؤثّر فيه ، كالحديث والعتيق.

والرواية ضعيفة ؛ لأنّ سماعة في طريقها. والقياس لا يُسمع في مقابلة النصّ ، مع قيام الفرق ؛ فإنّ الحديث والعتيق على صفة الادّخار ولقلّة النقصان فيه لا يمكن الاحتراز عنه.

فروع :

أ - نبّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله : « أينقص إذا جفّ؟ »(٥) على علّة الفساد ، وأنّ المماثلة عند الجفاف تعتبر - وإلّا فهوعليه‌السلام يعلم النقصان عند الجفاف - [ و ](٦) جَعْل الوصف المنصوص عليه علّةً بالنصّ يقتضي‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، الاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٤.

(٢) هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٥٨ - ٢٥٩.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣١ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٥٩ - ٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦١.

(٤) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٧ ، الاستبصار ٣ : ٩٢ / ٣١٣.

(٥) اُنظر : المصادر في الهامش (٤) من ص ١٨٩.

(٦) أضفناها لأجل السياق.

١٩١

العموميّة في جميع صُور موارده.

ب - لا خلاف في جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

ج - قد بيّنّا عموميّة الحكم في جميع صُور الوصف الذي هو النقص عند الجفاف ، وأنّه لا يجوز بيع رطبه بيابسه ، سواء اتّفقت العادة بضبط الناقص أو لا. ويجوز عندنا بيع رطبه برطبه متساوياً ، خلافاً للشافعي(١) في الأخير.

وحكى إمام الحرمين وجهاً للشافعي في المشمش والخوخ وما لا يعمّ تجفيف رطبه أنّه يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة ؛ لأنّ رطوبتها أكمل أحوالها ، والتجفيف ، في حكم النادر(٢) .

د - يجوز بيع الحنطة المقليّة بمثلها متساوياً وبغير المقليّة ؛ لقلّة الرطوبة فيها.

وخالف الشافعي(٣) فيهما معاً.

ه- لا يجوز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلاً ؛ لأنّهما جنس واحد ؛ حيث إنّ أصلهما الحنطة.

وقال الشافعي : يجوز ؛ لأنّ النخالة ليست مطعومةً(٤) .

ونحن نمنع التعليل بالطعم.

و - لا يجوز بيع الحنطة المسوّسة بالحنطة المسوّسة إذا لم يبق فيها‌

____________________

(١) اُنظر المصادر في الهامش (١) من ص ١٨٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ١٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

١٩٢

لبٌّ إلّا متساوياً ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه سوّغ البيع مع التفاضل ، حيث علّل بالطعم(١) . وهو ممنوع.

ز - المأكولات التي لا تكال ولا توزن كالمعدودات لا ربا فيها عندنا ، إلّا على رأي مَنْ يُثبت الربا في المعدودات.

وللشافعي قولان ، ففي القديم : لا ربا فيها. وفي الجديد : يثبت(٢) .

فعلى قولنا وقوله القديم يجوز التفاضل فيها ، كرُمّانة برُمّانتين وسفرجلة بسفرجلتين. وعلى الجديد لا يجوز بيع المتفاضل.

وأمّا مع التساوي : فإن كان ممّا ييبس وتبقى منفعته يابساً كالخوخ المشمّس ، فإذا جفّ ، جاز بيع بعضه ببعض متساوياً ، ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطباً عنده(٣) ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب عنده(٤) .

وإن كان ممّا لا ييبس ولا ينتفع بيابسه كالقثّاء والخيار وشبههما ، ففي جواز بيع بعضه ببعض رطباً متساوياً قولان : المنع ، نصّ عليه في الاُم ؛ لأنّ بعضه يحمل من الماء أكثر من البعض. والجواز ؛ لأنّ معظم منفعته في حال رطوبته ، فجاز ، كاللبن باللبن. وكذا حكم الرطب الذي لا يصلح للتجفيف والعنب الذي لا يصلح لذلك(٥) .

ثمّ إنّ هذا المبيع إن كان ممّا لا يمكن كيله ، كالقثّاء والبطّيخ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٧ و ٢٧٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٣٤ - ٣٣٧ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٤٤ ، المجموع ٩ : ٣٩٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٨ - ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٤ - ٤٥.

(٣ و ٤ ) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ و ٥٥.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ و ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ و ٥٥.

١٩٣

والخيار وما أشبهه ، فإنّه يباع بعضه ببعض وزناً متساويين عنده ، وإن كان ممّا يمكن كيله ووزنه ، كالتفّاح والخوخ الصغار ، فوجهان : جواز بيع بعضه ببعض وزناً ؛ لأنّه أحصر له. والكيل ؛ لأنّ الاُصول الأربعة كلّها مكيلة ، فرُدّت إليها(١) .

مسألة ٩٥ : يجوز بيع مُدّ حنطة فيها قَصَل‌ٌ - وهو عقد التبن - أو زُؤان - وهو حبّ أسود غليظ الوسط - أو تراب بمجرى العادة بمُدّ حنطة مثله أو بخالص من ذلك ، عند علمائنا ، وكذا إذا كان في أحدهما شعير ، سواء كثر عن الآخر أو ساواه ، وسواء زاد في الكيل أو لا ؛ عملاً بالأصل السالم عن الربا ؛ لأنّ التقدير تساويهما وزناً أو كيلاً. والقَصَل والزُّؤان والتراب بمجرى العادة والشعير لا يؤثّر ؛ لقلّته ، فأشبه الملح في الطعام والماء اليسير في الخلّ.

وقال الشافعي : لا يجوز بيعه بمثله ولا بالخالص. أمّا بمثله : فللاختلاف ؛ إذ قد يكون القَصَل وشبهه في أحدهما أكثر. وأمّا بالخالص : فلتفاضل الحنطتين. أمّا إذا كان التراب يسيراً جدّاً بحيث لا يزيد في الكيل ، فإنّه يجوز بيعه بمثله لا بالخالص. وكذا التبن الناعم جدّاً ؛ لأنّه لا يأخذ قسطاً من المكيال ؛ لأنّه يكون في خلل الحنطة ، فلا يؤدّي إلى تفاضل الكيل وتفاوت الحنطتين. ولا يجوز فيما يوزن وإن قلّ التراب ، عنده ؛ لأنّ قليله يؤثّر في الميزان(٢) .

تذنيب : حكم الدرديّ في الخَلّ والثفل في البزر‌ حكم التراب في‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤.

١٩٤

الحنطة.

تنبيه : لو كان أحد العوضين مشتملاً على الآخر غير مقصود ، صحّ مطلقاً ، كبيع دار مموّهة بالذهب بالذهب.

المطلب الثاني : في شرط التقدير.

قد عرفت أنّه يشترط في الربا أمران : الاتّحاد في الجنس ، وقد مضى. وكونهما مقدَّرين بالكيل أو الوزن إجماعاً.

وهل يثبت الربا مع التقدير بالعدد؟ الأصحّ : المنع ؛ عملاً بالأصل.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن »(١) .

وسُئلعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن »(٢) .

إذا تقرّر هذا ، فلا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت. ولو تساويا قدراً ، صحّ البيع نقداً.

ولو انتفى الكيل والوزن معاً ، جاز التفاضل نقداً ونسيئةً ، كثوبٍ بثوبين وبيضة ببيضتين ، سواء اختلفت القيمة أو اتّفقت.

مسألة ٩٦ : الأجناس الأربعة - أعني الحنطة والشعير والتمر والملح - مكيلة في عهده‌صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا يباع بعضها ببعض إلّا مكيلةً. ولا يجوز بيع شي‌ء منها بشي‌ء آخر من جنسها وزناً بوزن وإن تساويا ، ولا يضرّ مع الاستواء في الكيل التفاوتُ في الوزن. وأمّا الموزون : فلا يجوز بيع بعضه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٦ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٦ ، التهذيب ٧ : ١٧ /٧٤ ، و ١٩ ، ٨١ ، و ٩٤ ، ٣٩٧ ، و ١١٨ / ٥١٥ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٠.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ - ١٠١ / ٣٤٩.

١٩٥

ببعض كيلاً ، ولا يضرّ مع الاستواء في الوزن التفاوتُ في الكيل - وبه قال الشافعي(١) - لأدائه إلى التفاضل في المكيال ؛ لاحتمال أن يتفاوتا بأن يكون أحدهما أوزن وأثقل من البعض ، فيأخذ الأخفّ في المكيال أكثر فيتفاضلا في الكيل ، وقد نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عنه(٢) .

أمّا لو تساويا في الثقل والخفّة وعلم التفاوت(٣) بينهما ، فالأقرب : الجواز - خلافاً للشافعي(٤) - لأنّ التفاوت اليسير لا اعتبار به ، كما في قليل التراب.

أمّا الملح إذا كان قِطَعاً كباراً ، فإنّه يباع وزناً ؛ لتجافيه في المكيال ، فيعتبر حاله الآن - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٥) - نظراً إلى ما لَه من الهيئة في الحال.

والآخر : أنّه يسحق ويباع كيلاً(٦) . وليس بمعتمد.

وكذا كلّ ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزناً.

وأمّا ما عدا الأجناس الأربعة : فإنّ كان موزوناً على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو موزون. وكذا إن كان مكيلاً في عهدهعليه‌السلام ، حُكم فيه بالكيل ، فلو أحدث الناس خلاف ذلك ، لم يعتدّ بما أحدثوه ، وكان المعتبر تقرير الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أو العادة في عهدهعليه‌السلام ، وبه قال الشافعي(٧) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ / ١٥٨٧.

(٣) في « ق » : « التقارب » بدل « التفاوت ».

(٤) اُنظر : المصادر في الهامش (١).

(٥ و ٦ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

(٧) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

١٩٦

وحكي عن أبي حنيفة أنّه يعتبر فيه عادات البلدان(١) .

وقد روى ابن عمر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة »(٢) .

ولأنّ المعتاد في زمانهعليه‌السلام يضاف التحريم إليه كيلاً أو وزناً ، فلا يجوز أن يتغيّر بعد ذلك ؛ لعدم النسخ بعدهعليه‌السلام .

وأمّا ما لم يكن على عهدهعليه‌السلام ولا عُرف أصله بالحجاز أو لم يكن أصلاً في الحجاز فإنّه يرجع فيه إلى عادة البلد ، وبه قال أبو حنيفة ؛ فإنّه قال : المكيلات المنصوص عليها مكيلات أبداً ، والموزونات موزونات أبداً ، وما لم ينصّ عليه فالمرجع فيه إلى عادة الناس(٣) ؛ لأنّ أنساً قال: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « ما وزن مِثْلاً بمِثْل إذا كان نوعاً واحداً ، وما كِيل منه مِثْلاً بمِثْل إذا كان نوعاً واحداً »(٤) .

ولأنّ غير المنصوص قد عُهد من الشارع ردّ الناس فيه إلى عوائدهم ، كما في القبض والحرز والإحياء ، فإنّها تُردّ إلى العرف ، وكذا هنا.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه يردّ إلى عادة الحجاز في أقرب الأشياء شبهاً به ، كالصيد يتبع فيه ما حكمت الصحابة به في قتل المحرم. وما لم يحكم فيه بشي‌ء يردّ إلى أقرب الأشياء شبهاً به.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠.

(٢) مصابيح السنّة ٢ : ٣٣٨ ، ٢١٢١ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٢ : ٣٩٢ / ٣٩٣ ، ١٣٤٤٩ ، حلية الأولياء ٤ : ٢٠ ، وفيها : « مكيال أهل المدينة ميزان أهل مكة ».

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٢ ، الكتاب - بشرح اللباب - ١ : ٢٦٦ - ٢٦٧.

(٤) سنن ، الدارقطني ٣ : ١٨ / ٥٨ ، المغني ٤ : ١٣٦ - ١٣٧.

١٩٧

والثاني : يعتبر عادة البلاد ويحكم فيه بالغالب ، كما في الحرز والإحياء والقبض حين ردّ الناس فيه إلى العرف. وينبغي أن يكون مع استواء البلاد فيه - فكأنّه لا يعلم الكيل أغلب عليه أو الوزن - أن يردّ إلى أقرب الأشياء شبهاً ؛ لتعذّر العرف فيه(١) .

فروع :

أ - ما أصله الكيل يجوز بيعه وزناً سلفاً وتعجيلاً ، ولا يجوز بيعه بمثله وزناً ؛ لأنّ الغرض في السلف والمعجّل بغير جنسه معرفة المقدار ، وهو يحصل بهما ، والغرض هنا المساواة ، فاختصّ البيع في بعضه ببعض به.

ب - إذا كان الشي‌ء يكال مرّة ويوزن اُخرى ولم يكن أحدهما أغلب ، فالوجه : أنّه إن كان التفاوت بين المكاييل يسيراً ، جاز بيع بعضه ببعضٍ متماثلاً وزناً وكيلاً. وإن كان التفاوت كثيراً ، لم يجز بيعه وزناً ، بل كيلاً.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان أكبر جرماً(٢) ، اعتبر الوزن ؛ لأنّه لم يعهد في الحجاز الكيل فيما هو أكبر جرماً من التمر. وإن كان مثله أو أصغر ، فوجهان : الوزن ؛ لقلّة تفاوته. والكيل ؛ لعمومه ؛ فإنّ أكثر الشبه مكيل(٣) .

وقال بعضهم : ينظر إلى عادة الوقت(٤) .

____________________

(١) اُنظر العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١.

(٢) أي : أكبر جرماً من التمر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

١٩٨

ج - لو كان الشي‌ء يباع في بعض البلاد جزافا وفي بعضها كيلا أو وزنا‌ ولم يكن له أصل أو لم يعرف ، قال الشيخ : يحكم بالربا بالاحتياط(١) .

وقيل : يحكم بعادة البلد الذي يقع فيه(٢) .

د - لو اختلفت البلدان فكان في بعضها يباع كيلا وفي بعضها يباع وزناً وفي بعضها جزافاً ، فالوجه : ما تقدّم أيضاً من أنّ لكلّ بلد حكم نفسه ، فيحرم التفاضل فيه إذا كان في بلد يكال أو يوزن. ويجوز في غيره.

وقال بعض الشافعيّة : الاعتبار بعادة أكثر البلدان ، فإن اختلفت العادة ولا غالب ، اعتبر بأشبه الأشياء به(٣) .

وقال بعضهم : الاعتبار بعادة بلد البيع(٤) .

ه- لا فرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وسائر المكاييل المحدثة بعده ، كما أنّا إذا عرفنا التساوي بالتعديل في كفّتي الميزان ، نكتفي به وإن لم نعرف قدر ما في كلّ كفّة.

و - لا بُدّ في المكيال من معرفة مقداره ، فلا يجوز التعويل على قصعة ونحوها ممّا لا يعتاد الكيل بها ، إلّا إذا عرف نسبتها إلى الصاع. وكذا الوزن لا بُدّ من اعتباره بالأرطال المعهودة المقدّرة في نظر الشرع ، فلو عوّلا على صنجة مجهولة ، لم يصحّ.

وقد يمكن الوزن بالماء بأن يوضع الشي‌ء في ظرف ويلقى على الماء وينظر إلى مقدار غوصة. لكنّه ليس وزناً شرعيّاً ولا عرفيّاً ، فيحتمل التعويل‌

____________________

(١) النهاية : ٣٧٨.

(٢) القائل هو المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٤٥ ، والمختصر النافع : ١٢٧.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

١٩٩

في الربويّات عليه.

مسألة ٩٧ : ما يباع كيلاً أو وزناً لا يجوز بيعه مجازفةً‌ - وبه قال الشافعي(١) - لما فيه من الغرر المنهيّ عنه.

ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفةً »(٢) .

وقال مالك : يجوز في البادية بيع المكيل دون الموزون جزافاً(٣) ؛ لأنّ المكيال يتعذّر في البادية ، وفي التكليف به(٤) مشقّة ، فجاز بالحزر والتخمين ، كبيع التمر بالرطب في العرايا.

والجواب : نمنع تعذّر المكيال ؛ لأنّه يمكن بالقصعة وشبهها ممّا لا يخلو أحد عنه غالباً ، ويُعلم تقديره إمّا تحقيقاً أو تقريباً. نعم ، الميزان يتعذّر غالباً. ويعارض بأنّ الكيل معنى يعتبر المماثلة والمساواة به فيما يجري فيه الربا ، فاستوى فيه الحضر والبادية كالوزن. وبيع العرايا مستثنى ؛ لحاجة الفقراء إلى الرطب.

فروع :

أ - المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه‌ إمّا لقلّته كالحبّة والحبّتين أو لكثرته كالزُّبْرة(٥) العظيمة.

ب - إذا خرج بالصنعة عن الوزن ، جاز التفاضل فيه ، كالثوب‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤.

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٥.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢.

(٤) في « ق ، ك» : وفي تكليفهم إيّاه.

(٥) أي : القطعة الضخمة من الحديد. لسان العرب ٤ : ٣١٦ « زبر ».

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[١٩١٨] عمّار أبو اليَقْظَان الأَسَدِيّ:

له كتاب، يرويه عبيس بن هشام الناشري، في النجاشي(١) ، ويأتي ما فيه في الذي يليه.

[١٩١٩] عمّار بن أبي الأحْوَص:

أبو اليَقْظَان، البَكْرِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، عنه: الحسن بن محبوب، في الكافي، في باب درجات الايمان(٣) ، وفي الفقيه، في باب ولاء المعتق(٤) ، وفي التهذيب، في باب العتق(٥) ، وفي باب الزيادات في كتاب الميراث(٦) .

وفي التعليقة: الظاهر اتحاده مع السابق(٧) ، وفاقاً للسيد مصطفى(٨) ، ونقل في المنتهى الحكم بالاتحاد عن صاحب مجمع الرجال(٩) .

[١٩٢٠] عمّار بن أبي عائشة المِنْقري:

الكُوفِيّ، مولى، وأخوه حفص، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٩١ / ٧٨١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٧، ١٢٩ / ٣٦، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٥، في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٣) أصول الكافي ٢: ٣٥ / ١.

(٤) الفقيه ٣: ٨١ / ٢٩١.

(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٢٥٦ / ٩٣٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٣٩٥ / ١٤١٠.

(٧) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٤٢.

(٨) نقد الرجال: ٢٤٧.

(٩) منتهى المقال: ٢٤٢، وأُنظر مجمع الرجال ٤: ٢٤٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٧.

٢٤١

[١٩٢١] عَمّار بن أبي القاسم البَجَلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٢٢] عَمّار بن جُذاعة [الأزدي (٢) ]:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٢٣] عمار الجُهَني:

أبو ذَرّ الكُوفِيّ، مات سنة إحدى وخمسين ومائة، وله أربع وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٢٤] عَمّار بن الحسين الاسْرُوشي:

أبو محمّد، يروي عنه الصدوق مترضياً(٥) .

[١٩٢٥] عمار بن حَيّان:

عنه: عبد الله بن مسكان، في الكافي، في باب البرّ بالوالدين(٦) ، وهو الصيرفي الكوفي، والد إسحاق وإسماعيل.

وفي النجاشي في ترجمة ابنه إسحاق -: أنه في بيت كبير من الشيعة(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٨.

(٢) في الأصل والحجرية: (الأسدي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٤٢، ونقد الرجال: ٢٤٧، ومجمع الرجال ٤: ٢٤٢، وجامع الرواة ١: ٦١١، وتنقيح المقال ٢: ٣١٧، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٥١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٤٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٨.

(٥) كمال الدين ٢: ٥٠٩ / ٣٩ وفيه: الأسروشني.

(٦) أُصول الكافي ٢: ١٢٩ / ١٢.

(٧) رجال النجاشي: ٧١ / ١٦٩.

٢٤٢

وفي الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن مسكان، عن عمّار بن حيّان، قال: خبّرت أبا عبد اللهعليه‌السلام ببرّ إسماعيل ابني لي، فقال: لقد كنت أُحِبُّهُ، وقد ازددت له حُبّاً(١) .

[١٩٢٦] عَمّار بن رُزَيق الضبّي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٢٧] عمار بن سُوَيد الكُوفِيّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) عنه: ابن مسكان، في الروضة، بعد خطبة اخرى لأمير المؤمنينعليه‌السلام بعد حديث إسلامهعليه‌السلام (٤) .

[١٩٢٨] عَمّار بن عاصم الضبّي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٢٩] عَمّار بن عاصم الهَمْداني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٢٩ / ١٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٩، ورجال البرقي: ٣٧.

(٤) الكافي ٨: ٣٧٨ / ٥٧٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٤١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٤٠.

٢٤٣

[١٩٣٠] عَمّار بن عبدُ الحميد:

أبو عَاصِم السَّجِسْتانِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: أبو المعزى(٢) .

[١٩٣١] عَمّار بن عُمَير:

عنه: عبد الله بن مسكان، في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج(٣) .

[١٩٣٢] عَمّار بن المـُبَارك:

عدّه الكشي مع جماعة من أصحابنا ممّن روى عنهم: محمّد بن إسماعيل بن بَزِيع(٤) . فالظاهر أنّه من أصحابنا المعروفين؛ ويؤيده رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه، في الكافي، في باب الدعاء للعلل والأمراض(٥) ، وفي التهذيب، في باب المسنون من الصلاة(٦) .

[١٩٣٣] عَمّار بن ولاّد الحَنَفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩٣٤] عَمّار بن يَزِيد:

في أصحاب الرضاعليه‌السلام ، روى عنه: الحسن والحسين ابنا

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٦، ورجال البرقي: ٣٦، وفي الحجرية لم يرد الرمز الذي يشير إلى صحبته للإمام الصادقعليه‌السلام

(٢) الكافي ٥: ٧٥ / ٧، وفيه: (أبي المغراء)

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٧.

(٤) رجال الكشي ٢: ٨٢١ / ١٠٢٩.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٤١٣ / ١٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٩ / ١٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٤.

٢٤٤

سعيد(١) .

[١٩٣٥] عَمّار بن اليَسَع الكُوفِيّ:

أبو الحكم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٣٦] عُمَارة بن ذَكْوان الكِلابِيّ:

الجَعْفري، البَزّاز، أبو العَلاء، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٣٧] عُمَارة بن السَّرِيّ الأزْدِيّ:

[الغامدي(٤) ] الكُوفِيّ، أبو عائذ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٣٨] عُمَارة بن سُوَيد المجوجي (٦) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٨٣ / ٤٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٤.

(٤) في الأصل والحجرية: (الغائدي)، ومثله في جامع الرواة ١: ٦١٥، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٤٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٥٢، ونقد الرجال: ٢٤٨، وتنقيح المقال ٢: ٣٢٣، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٧٥، ونسخة بدل في: جامع الرواة، ونسخة بدل في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٣.

(٦) اختلفت كتب الرجال في لقبه: (الجوخي) في المصدر، ومثله في معجم رجال الحديث ١٢: ٢٧٥. و (الجوجي): عن نسخة بدل في هامش الأصل، وفوق الكلمة في متن الحجرية، وجامع الرواة. و (المجوحي) في: منهج المقال: ٢٤٤، وجامع الرواة ١: ٦١٥. وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٥٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٢٣، موافق للأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢١.

٢٤٥

[١٩٣٩] عُمَارة بن مُدْرِك القُرَشِي:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٤٠] عمرو بن أبي سلمة:

يأتي في عمر، وفي أخيه محمّد(٢) .

[١٩٤١] عَمْرو بن أبي المقدام:

ثابت بن هُرْمُزْ، العِجْلِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) أوضحنا وثاقته في (رلد)(٤) .

[١٩٤٢] عمرو بن الأشعث الكوفي:

العربي، يأتي في عمر(٥) .

[١٩٤٣] عَمْرو بن أَشْعَر الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٤٤] عَمْرو بن إلياس الكُوفِيّ:

وابنه إلياس، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

وفي النجاشي: إلياس البجلي، كوفي، روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السّلام) وهو أبو إِلياس بن عمرو، روى عنه: ابن جَبَلة، له

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٢.

(٢) يأتي في الطريق رقم: [٢٠٣٥] وأخوه في الطريق رقم: [٢٣٧٠].

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٠، ١٣٠ / ٤٣، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ومثله في رجال البرقي: ١١، ١٦.

(٤) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢٣، الطريق رقم: [٢٣٤].

(٥) لم يذكره فيما يأتي.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٣.

٢٤٦

كتاب(١) .

ثم ذكر طريقه إليه عن شيخه الحسين الغضائري. ومنه يظهر اعتباره.

[١٩٤٥] عَمْرو بن جَرِير البَجَلِيّ:

الكُوفِيّ، نزل بغداد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٤٦] عَمْرو بن جُنادَةَ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٤٧] عَمْرو بن حُرَيْث:

أبو خلاّد، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٤٨] عَمْرو بن حُرَيْث الأَشْجَعِيّ:

الكُوفِيّ، مات سنة سبع وستين ومائة، يكنى أبا محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٤٩] عَمْرو بن حَسّان الأَزْدِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٥٠] عَمْرو بن حَمّاد بن موسى:

الكِنْدي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٨٨ / ٧٧٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٥، مع زيادة كلمة: (ثقة)، والظاهر أنها لم تكن موجودة في نسخة النوريقدس‌سره وإلاّ لذكرها.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٣.

٢٤٧

[١٩٥١] عَمْرو بن خَالِد الأسَدِيّ:

مولاهم، الأعْشى، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) له كتاب في الفهرست(٢) .

[١٩٥٢] عَمْرو بن خُلَيْد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٥٣] عَمْرو بن خَلِيفة النَّهْدي:

مولاهم، الزيات، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٥٤] عَمْرو بن دِينَار الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٥٥] عَمْرو بن سَعْد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٥٦] عَمْرو بن سَعِيد بن هِلال:

الثَّقَفِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

وفي الكافي، في باب الورع(٨) ، وفي الروضة، في الصحيح عن زيد الشحام، عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٥.

(٢) فهرست الشيخ: ١١١ / ٤٩٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٨، ١٢٩ / ٢٣، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام) ومثله في رجال البرقي: ٣٥، ١١.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٦٢ / ١.

٢٤٨

قال: قلت له: إِنّي لا ألقاك إلاّ في السنين، فأخبرني بشيء آخذ به، فقال: أوصيك بتقوى الله، والورع، والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه(١) .

وفي التهذيب بإسناده: عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن وقت صلاة الظهر في القَيْظ فلم يجبني، فلمّا كان بعد ذلك، قال لعمرو بن سعيد بن هلال: انَّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القَيْظ فلم أخبره، فحرجت(٢) من ذلك، فاقرأه منّي السلام، وقل له: إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر، وإذا كان ظلّك مثليك فصل العصر(٣) .

ولا يخفى أن مبلّغ الأحكام منهم لا يكون غير الثقة، ولذا قال شارح المشيخة: روى الشيخ في الموثق ما يدل على توثيقه في باب الأوقات(٤) .

هذا ومن جعله فطحيّاً فهو لظنّه اتحاده مع المدائني(٥) . وهو فاسد، مع عدم ثبوته فيه أيضاً(٦) .

__________________

(١) الكافي ٨: ١٦٨ / ١٨٩، من الروضة.

(٢) حَرِج: أي ضَيِّقُ الصّدر، تهذيب اللغة ٤: ١٣٧ حرج -.

(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٢٢ / ٦٢.

(٤) روضة المتقين ١٤: ٤٠٣.

(٥) كما قال به المحقق في المعتبر ١: ٥٨، وتبعه العلاّمة في المختلف، والشهيد في الذكرى: ١٠.

(٦) الظاهر أن عمرو بن سعيد المدائني فطحياً كما صرّح به الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: ٢١٢، عند ذكره طرف من أخبار سفراء الغيبة في ترجمة أيوب بن نوح بن دراج.

٢٤٩

[١٩٥٧] عَمْرو بن سَوادة الطَّائِي:

النَّبْهاني، كُوفِيّ، يكنّى أبا الأسود، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وله تسع وثمانون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٥٨] عَمْرو بن سَيْف الأَزْدِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٥٩] عَمْرو الشَّامِي:

عنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي(٣) ، والتهذيب، في باب فضل شهر رمضان(٤) .

[١٩٦٠] عَمْرو بن شَدّاد:

أبو الحسن، عنه: ثعلبة، في الفقيه، في باب أن الإنسان أحقّ بماله(٥) ، وفي الاستبصار(٦) .

[١٩٦١] عَمْرو بن شِمْر بن يزيد:

أبو عبد الله، الجُعْفِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) أوضحنا وثاقته في (نز)(٨) فلاحظ.

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٠، وفيه: وله سبع وثمانون سنة.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٩.

(٣) الكافي ٤: ٦٥ / ١.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ١٩٢ / ٥٤٦.

(٥) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٠.

(٦) الاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٧، ١٣٠ / ٤٥، في أصحاب الصادق والباقرعليهما‌السلام ، ورجال البرقي: ٣٥ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٨) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ١٩٣، الطريق رقم: [٥٧].

٢٥٠

[١٩٦٢] عَمْرو بن طَلْحة:

أبو الصخْر، عِجْليّ، عربيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٦٣] عَمْرو بن عامر النَّخَعِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٦٤] عَمْرو بن عبد الحَكَم المـُسَلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٦٥] عَمْرو بن عبد الله بن علي:

الهَمْدَانِي، أبو إسحاق، السَّبيعِيّ، وفي أصحاب الصادقعليه‌السلام من رجال الشيخ(٤) . عمرو الأول أصح(٥) .

روى المفيد في كتاب الاختصاص: عن محمّد بن جعفر المؤدب:

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤١٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٥، ٦٤ / ٢٤، ٧١ / ٢، في أصحاب الإمام الصادق والإمام علي والإمام الحسنعليهم‌السلام .

وذِكْرُ الشيخ له في أصحاب الامام علي عليه‌السلام ينافي الرواية التي سينقلها المصنف عن الاختصاص أنه ولد في الليلة التي قتل فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام !؟.

(٥) كذا في الأصل والحجرية، والعبارة مضطربة، والظاهر مراد المصنفقدس‌سره الإشارة إلى أرجحية (عمرو) على (عمر)، كما ان هناك اختلاف في كتب الرجال، إذ بعضهم عنونه (عمرو) كما في: المصدر، ومنهج المقال في الكنى -: ٣٨٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٣ والأخير جزم به ونسب الاشتباه لمن سماه (عمر) وطبقات ابن سعد ٦: ٣١٣، وتهذيب الكمال ٢٢: ١٠٢ / ٤٤٠٠، والكنى والأسماء للدولابي: ١٠٠ وغيرهم.

وفي منهج المقال: ٢٥٠ عنونه (عمر) من دون الإشارة إلى وجود اختلاف، والآخرون جمعوا بين (عمرو)، و (عمر) كما في: جامع الرواة ١: ٦٢٤، ٦٣٥، وتلخيص المقال (الوسيط): ١٧٥، ومنتهى المقال: ٢٣٨.

٢٥١

أن أبا إسحاق واسمه عمر(١) بن عبد الله السَّبيعيّ صلّى أربعين سنة صلاة الغداة بوضوء العتمة، وكان يختم القرآن في كلّ ليلة، ولم يكن في زمانه أعبد منه، ولا أوثق منه في الحديث، عند الخاص والعام، وكان من ثقات علي بن الحسين (عليهما السّلام)، وولد في الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنينعليه‌السلام وله تسعون سنة، وهو من همدان(٢) ، انتهى.

أكثر من الرواية عن الحارث الأعور، وأكثر من الرواية عنه: أبو حمزة الثمالي، وصرّح في المنهج(٣) ، والتلخيص(٤) ، بكونه من العامة. ويبعدّه ما رواه في الكافي، في باب أن الأرض لا تخلو من حجّة، في الصحيح: عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق، عمّن يثق به من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: اللهم إنّك لا تخلي أرضك من حجّة على خلقك(٥) .

ورواه في باب الغيبة بهذا السند: عنه، عنه، عنه، عنهعليه‌السلام هكذا: اللهم وإني لأعلم أنَّ العلم لا يأرز(٦) كلّه، ولا ينقطع موادّة، وأنك لا تخلي أرضك من حجّة لك على خلقك، ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور، كيلا تبطل حجتك، ولا تضل أولياءك بعد إذ هديتهم، الخبر(٧) . وهو

__________________

(١) في المصدر: (عمرو)

(٢) الاختصاص: ٨٣.

(٣) منهج المقال: ٢٥٠، لم يذكر عاميته فيه، بل ذكره في تلخيص المقال.

(٤) تلخيص المقال (الوسيط): ١٧٥.

(٥) أُصول الكافي ١: ١٣٦ / ٧.

(٦) في الحجرية: (يأزر)، والصحيح ما في الأصل، بالراء ثم الزاي المعجمة. وأرز: أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض، وفي الحديث الشريف « إن الإسلام ليأرِزُ إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جُحْرها »، النهاية لابن الأثير ١: ٣٧.

(٧) أُصول الكافي ١: ٢٧٤ / ١٣.

٢٥٢

معروف مشهور لا يرويه إلاّ من أخذ بأُصول الإمامية.

[١٩٦٦] عَمْرو بن عبد الله الأنْصاري:

يكنّى أبا ثُمامة، من أصحاب الحسينعليه‌السلام في رجال الشيخ(١) .

وقال المفيد في الإرشاد، في سياق قصّة مسلم بن عقيل ودخول معقل عليه للبيعة حيلة، قال: فأخذ مسلم بن عقيل بيعته، وأمر أبا ثُمامة الصائدي يقبض المال منه، وهو الذي كان يقبض أموالهم وما يعين به بعضهم بعضاً، ويشتري لهم(٢) السلاح، وكان بصيراً، وفارساً من فرسان العرب، ووجوه الشيعة(٣) .

وهو الذي قال للحسينعليه‌السلام يوم عاشوراء: نفسي لنفسك الفداء، هؤلاء اقتربوا منك، ولا والله لا تقتل حتى أُقتل دونك، وأُحب أن ألقى الله ربي وقد صلّيت هذه الصلاة، فرفع الحسينعليه‌السلام رأسه إلى السماء، وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين،. الخبر(٤) .

[١٩٦٧] عَمْرو بن عُبيد [الأنباري (٥) ]:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٧٧ / ٢٠.

(٢) في الأصل والحجرية: به (نسخة بدل)

(٣) الإرشاد ٢: ٤٦.

(٤) بحار الأنوار ٤٥: ٢١.

(٥) في الأصل والحجرية: (الأنصاري)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٤٨، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٨، ونقد الرجال: ٢٥١، وجامع الرواة ١: ٦٢٤، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٤، ومعجم رجال الحديث ١٣: ١١٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٤.

٢٥٣

[١٩٦٨] عَمْرو بن عُبيد البَصْري:

أبو مروان، هو ابن باب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٦٩] عَمْرو بن عُثمان الجابِري:

الهَمْداني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٧٠] عَمْرو بن عُثمان الجُهني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عنه، في التهذيب، في باب السنة في عقود النكاح(٤) .

[١٩٧١] عَمْرو بن عَطِيّة البَارِقي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٧٢] عَمْرو بن عُمر الجُعْفِيّ:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٧٣] عَمْرو بن عِمْران:

أبو الأسْود، النَّهْدي، الكُوفِيّ، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤١٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٢٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٦، ورجال البرقي: ٣٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤١١ / ١٦٤٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤١١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٤.

٢٥٤

[١٩٧٤] عَمْرو بن عُمَير بن مِحْجَن(١) :

الحَنَفِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٧٥] عَمْرو بن غَانِم:

أبو إسماعيل، الحَنّاط، الكُوفِيّ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وله أربع وثمانون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٧٦] عَمْرو بن غِياث:

أَبو الأسْود، الحَضْرَمِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٧٧] عَمْرو بن فَضالة الازْدِيّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٧٨] عَمْرو بن القاسم بن حَبِيب:

أبو علي، التمّار، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٧٩] عَمْرو بن القاسم المـُجَاشعي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في المصدر: (محجر)، وما في الأصل والحجرية هو الصحيح الموافق لما في: النسخة الخطية لرجال الشيخ المعتبرة ورقة: ٦٣، ومنهج المقال: ٢٤٨، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٩، وجامع الرواة ١: ٦٢٦، وعن بعض النسخ في تنقيح المقال ٢: ٣٣٦، وهذا الأخير أشار إلى: نحجر بالنون في نسخة اخرى.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٥.

٢٥٥

[١٩٨٠] عَمْرو بن القاسم بن النَّجَاشي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٨١] عَمْرو بن قَيْس:

أبو عبد الله، المـُلاّئي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٨٢] عَمْرو الكَرَابِيسِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . في التهذيب، في باب المكاتبة: الحسين بن سعيد، عن أبي أحمد، عن عمر صاحب الكرابيس(٤) . والظاهر أن المراد بأبي أحمد: ابن أبي عمير(٥) .

[١٩٨٣] عَمْرو بن مُحْصِن:

يكنى أبا أُحَيْحَة، من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أُصيب بصِفّين، وهو الذي جهّز أمير المؤمنينعليه‌السلام بمائة ألف درهم في مسيره إلى الجمل، كذا في الخلاصة(٦) ، ورجال ابن داود(٧) ، وفي البلغة: ممدوح(٨) .

[١٩٨٤] عَمْرو بن مَرْزوق:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٧، ورجال البرقي: ٣٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٢٧٠ / ٩٨٣، في باب المكاتب وليس المكاتبة.

(٥) الظاهر ان المراد منه هنا ليس ابن أبي عمير كما استظهر المصنف، راجع معجم رجال الحديث ٢١: ٨.

(٦) رجال العلاّمة: ١٢٠ / ١، وفيه: أبا حجة [أحنجة نسخة بدل].

(٧) رجال ابن داود: ١٤٦ / ١١٣٢.

(٨) بلغة المحدثين: ٣٨٧ / ٣٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٩، ورجال البرقي: ٣٥.

٢٥٦

[١٩٨٥] عَمْرو بن مُصْعَب:

في الكافي، في باب أن الإمامة عهد من الله: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير وجميل، عن عمرو ابن مصعب، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: أترون أن المؤمن منّا يوصي إلى من يريد، لا والله، ولكن عهد من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى رجل فرجل، حتى انتهى إلى نفسه(١) .

والمتن يشير إلى إماميّته، والسند إلى وثاقته.

[١٩٨٦] عَمْرو بن مُغيث البَجَلِيّ:

الكُوفيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٨٧] عَمْرو بن مَيْمون:

هو ابن أبي المقدام، وقد مرّ(٣) .

[١٩٨٨] عَمْرو بن نَجْران الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: معاوية بن وهب، في التهذيب، في باب كيفية الصلاة(٥) .

[١٩٨٩] عَمْرو بن هِشَام الطَّائِيّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٢٢٠ / ٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٢٩.

(٣) مرَّ في هذه الفائدة في التسلسل رقم [١٩٤١].

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٤، وفيه: (ابن نجران)

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٣٩٩.

٢٥٧

[١٩٩٠] عَمْرو بن يَحْيى بن زَاذَان:

النَّخَعِيّ، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٩١] عَمْرو بن يَحْيى بن زَكَريا:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٩٢] عَمْرو بن يَحْيى بن سَالِم:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٩٣] عَمْرو بن يَزِيد (٦) الهَمْدَانيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩٩٤] عَمْرو بن أبي بَكّار:

ذكره البرقي في رجال الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: الفقيه ثعلبة بن ميمون، في الكافي(٩) ، والتهذيب، في باب الكفاءة في النكاح(١٠) .

[١٩٩٥] عُمر بن أبي سَلَمة:

ابن أُمّ سَلَمة، ربيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن رجال عليعليه‌السلام (١١) ولاّه البحرين، وفي نهج البلاغة: ومن كتاب له إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي،

__________________

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣١، ورجال البرقي: ٣٥.

(٦) في المصدر: (فرقد)، وما في: منهج المقال: ٢٥٢، ومجمع الرجال ٤: ٢٩٢، ونقد الرجال: ٢٥٢، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٨ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٢.

(٨) رجال البرقي: ٣٦، وفيه: (عمر) بدل (عمرو)

(٩) الكافي ٥: ٣٤٤ / ١، وفيه: (عمر)

(١٠) تهذيب الأحكام ٧: ٣٩٥ / ١٥٨٢.

(١١) رجال الشيخ: ٥٠ / ٦٧، ٢٤ / ٣٥.

٢٥٨

عامله على البحرين، فعزله واستعمل النعمان بن عجلان الزرقي مكانه:

أمّا بعد فاني قد ولّيت النعمان بن عجلان الزرقي على البحرين، ونزعت يدك بلا ذمّ لك ولا تثريب، فلقد أحسنت الولاية، وأدّيت الأمانة، فأقبل غير ظنين، ولا ملوم، ولا متهم، ولا مأثوم، فقد أردتُ المسير إلى ظَلَمة أهل الشام، وأحببت أن تشهد معي، فإنك ممّن أستظهر به على جهاد العدو، وإِقامة عمود الدين إن شاء الله(١) .

وفي صدر كتاب سُلَيم بن قَيْس بعد ذكر حال سليم وكتابه ثم قال أبان: فحججتُ من عامي ذلك، ودخلت على علي بن الحسين (عليهما السّلام) وعنده أبو الطفيل عامر بن واثِلة صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان من خيار أصحاب عليعليه‌السلام ، ولقيت عنده عمر بن أبي سلمة، ابن أمّ سلمة زوجة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعرضته يعني كتاب سليم عليه [وعلى أبي الطفيل وعلى(٢) ] علي بن الحسين (صلوات الله عليه) ذلك أجمع ثلاثة أيام، كلّ يوم إلى الليل، ويغدو عليه عمر وعامر، فقرأت عليه ثلاثة أيام، فقال لي: صدق سليمرحمه‌الله هذا حديثنا كلّه، نعرفه.

وقال أبو الطفيل وعمر بن أبي سلمة: ما فيه حديث إلاّ وقد سمعته من علي (صلوات الله عليه) ومن سلمان، ومن أبي ذر، ومن المقداد، الخبر(٣) .

وفيه(٤) وفي الاحتجاج: قال سليم: سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ٣: ٧٥.

(٢) في الأصل والحجرية العبارة هكذا: (فعرضته يعني كتاب سليم عليه وعرض على عليّ بن الحسين صلوات الله عليه)، وما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر ٢: ٥٥٩ (الطبعة المحققة)

(٣) كتاب سليم بن قيس: ٦٦.

(٤) كتاب سليم بن قيس: ٢٣١ ٢٣٣.

٢٥٩

طالب قال: قال لي معاوية: ما أشد تعظيمك للحسن والحسين (عليهما السّلام). وساق الخبر، وفيه: إن عبد الله أخبره ببعض ما قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقّ علي والأئمة من ولدهعليهم‌السلام ونصّه عليهم بالإمامة بمحضر جمع سمّاهم، وفيهم عمر بن أبي سلمة. إلى أن قال: قال معاوية للحسن والحسين عليهما السّلام [وابن عباس(١) ]: ما يقول ابن جعفر؟ قال ابن عباس ومعاوية بالمدينة أول سنة اجتمع عليه الناس بعد قتل علي -: أرسل إلى الذين سمّاهم، فأرسل إلى عُمَر بن أبي سلمة، فشهدوا جميعاً أنَّ الّذي قاله ابن جعفر حقّ، الخبر(٢) .

وفي تقريب ابن حجر بعد الترجمة -: صحابيّ صغير، وأمَّره عليّعليه‌السلام على البحرين، ومات سنة ثلاث وثمانين على الأصح(٣) .

فعُلم من جميع ذلك ان قول أبي علي في رجاله: قتل بصفين(٤) من أغلاطه.

[١٩٩٦] عُمر بن أبي سُليمان الصّائِغ:

الفَزَارِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٩٧] عُمر بن إسماعيل الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر.

(٢) الاحتجاج ٢: ٢٨٥ ٢٨٦.

(٣) تقريب التهذيب ٢: ٥٦ / ٤٤٣.

(٤) منتهى المقال: ٢٣٦، وهذا مما يؤكّد أنّه لم يُقتل في صفين، بل كان حيّاً بعدها، راجع ترجمته في: الاستيعاب (المطبوع في هامش الإصابة) ٢: ٤٧٤ ٤٧٥، وتهذيب التهذيب ٧: ٤٠١ / ٧٥٩، ومناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٢.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458