تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 119662 / تحميل: 5657
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

تَذْكِرَةُ الْفُقَهاءِ

الجزء الثاني عشر

تأليْفُ : العَلّامِةَ الحِليْ

٢

٣

بسم الله الرحمن الرحيم

٤

٥

المقصد الخامس : في تفريق الصفقة‌

مسالة ٥٥٠ : إذا جمع بين الشيئين‌ ، فإمّا أن يجمع بينهما في عقدٍ واحد أو في عقدين ، فالأوّل إمّا أن يقع التفريق في الابتداء أو في الانتهاء.

والأوّل إن جمع بين شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع ، فالعقد باطل قطعاً في الجميع ، كما لو جمع بين أختين في النكاح.

وإن لم يكن كذلك ، فإمّا أن يجمع بين شيئين كلّ واحد قابل لما أورده عليه من العقد ، أو لا يكون كذلك ، فالأوّل كما لو جمع بين عينين في البيع ، صحّ العقد عليهما.

ثمّ إن كانا من جنسين - كعبدٍ وثوب - أو من جنس واحد لكن قيمتهما مختلفة - كعبدين - يوزّع الثمن عليهما باعتبار القيمة.

وإن كانا من جنس واحد واتّفقت قيمتهما - كقفيزي حنطة(١) واحدة - يوزّع عليهما باعتبار الأجزاء.

وإن كان الثاني ، فإمّا أن لا يكون واحد منهما قابلاً لذلك العقد - كما لو باع خمراً وميتةً - فهو باطل قطعاً ، وإمّا أن يكون أحدهما قابلاً.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « كقفيزين من حنطة ».

٦

فالذي هو غير قابل ضربان :

أحدهما : أن يكون متقوّماً ، كما لو باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة ، صحّ البيع ، ووقف البيع في عبد غيره ، فإن أجازه الغير ، وإلّا بطل.

والثاني : أن لا يكون متقوّماً ، فإمّا أن يتأتّى تقدير التقويم فيه من غير فرض تغيير في الخلقة ، كما لو باع عبداً وحُرّا ، فإنّ الحُرّ غير متقوّم ، لكن يمكن تقدير القيمة فيه بفرض العبوديّة من غير تغيّر في الخلقة ، ويصحّ البيع في العبد. وإمّا أن لا يتأتّى تقدير التقويم فيه من غير فرض تغيّر في الخلقة ، كما لو باع خَلّاً وخمراً ، أو مذكّاةً وميتةً ، أو شاةً وخنزيراً ، فإنّه يصحّ البيع في الخَلّ والمذكّاة والشاة.

إذا عرفت هذا ، فنقول : إذا باع عبده وعبد غيره صفقةً واحدة ، صحّ البيع في عبده ، ولا يقع البيع باطلاً فيه ، ويقف العقد في عبد الغير ، فإن أجاز البيع فيه ، لزم. وإن فسخ ، بطل ، ويتخيّر المشتري حينئذٍ بين فسخ البيع في الجميع وبين أخذ عبده بقسطه من الثمن ، ذهب إليه علماؤنا - وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك وأبو حنيفة(١) - لأنّ كلّ واحد منهما لو انفرد بالعقد ، ثبت له حكمه ، فإذا جمع بينهما ، وجب أن يثبت لكلّ منهما حكم الانفراد ؛ لأنّ العلّة لهذا الحكم هو الماهيّة ، وهي باقية حالة الجمع ، فثبت مقتضاها ، كما لو باع شقصاً مشفوعاً وعبداً ، ثبتت الشفعة في الشقص دون العبد ، كما لو انفرد.

ولأنّ الصفقة اشتملت على صحيح وفاسد ، فانعقد التصحيح(٢) في‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٩ : ٣٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٣٨ - ١٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٩ و ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٨ ، المغني ٤ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٣.

(٢) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة. وفي نسخة من الكتاب - المحقّقة المطبوعة سنة ١٣٧٥ ه‍ في النجف الأشرف - : « الصحيح ».

٧

الصحيح وقصر الفاسد على الفاسد ، كما إذا شهد عدل وفاسق ، لا يقضى بردّ الشهادتين ولا بقبولهما ، بل تلك مقبولة وهذه مردودة. ولو أخبر بصدق وكذب في خبرٍ واحد ، لا يقضى بصدقهما ولا بكذبهما.

ولما رواه محمد بن الحسن الصفّار عن العسكريعليه‌السلام : كتب إليه في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة ، والقرية(١) على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرّف حدود القرية الأربعة فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعت من فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حدّ منها والثاني والثالث والرابع ، وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض القرية وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقّععليه‌السلام « لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك »(٢) .

والقول الثاني للشافعي : أنّه يبطل البيع في الجميع(٣) .

وعن أحمد روايتان(٤) .

واختلفت الشافعيّة في التعليل :

فقال بعضهم : لأنّ اللفظة واحدة لا يتأتّى تبعيضها ، فإمّا أن يغلب‌

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والمدينة » بدل « والقرية ». وما أثبتناه من المصادر.

(٢) التهذيب ٧ : ١٥٠ - ١٥١ / ٦٦٧ ، وفي الكافي ٧ : ٤٠٢ / ٤ ، والفقيه ٣ : ١٥٣ ، ٦٧٤ بتفاوت يسير.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٩ : ٣٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٩٥ - ٤٩٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٣٨ - ١٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٨ - ٨٩ ، المغني ٤ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٣.

(٤) المغني ٤ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ ، المجموع ٩ : ٣٨٨.

٨

حكم الحرام على الحلال أو بالعكس ، والأوّل أولى ؛ لأنّ تصحيح العقد في الحرام ممتنع ، وإبطاله في الحلال غير ممتنع. ولو باع درهماً بدرهمين أو تزوّج باُختين ، حكم بالفساد ؛ تغليباً للحرمة على الحلّ.

وقال بعضهم : إنّ الثمن المسمّى يتوزّع عليهما باعتبار القيمة ولا يدرى حصّة كلّ واحد منهما عند العقد ، فيكون الثمن مجهولاً ، وصار كما لو قال : بعتك عبدي هذا بما يقابله من الألف إذا وزّع عليه وعلى عبد فلان ، فإنّه لا يصحّ(١) .

ونقلوا عن الشافعي قوليه في أنّ العلّة هذه أم تلك؟(٢) .

والجواب : الفرق بين الدرهمين والاُختين وبين صورة النزاع ظاهر ؛ لأنّ أحد الدرهمين وإحدى الاُختين ليست أولى بالفساد من الاُخرى ، فلهذا أفسدنا العقد فيهما ، وهنا بخلافه ؛ لأنّ الفساد تعيّن في إحدى الصورتين بعينها دون الاُخرى. والعوض ليس مجهولاً ، لأنّه جعل الجميع في مقابلة الجميع ، فسقوط بعضه لا يجعله مجهولاً ، كأرش العيب.

مسالة ٥٥١ : لا فرق عندنا بين أن يكون المضموم إلى ما يصحّ بيعه ما لا يصحّ بيعه بنصٍّ أو إجماع‌ ، كما في العبد والحُرّ ، أو ما ثبت التحريم فيه بغيرهما ، كما لو اشترى أمةً واُمَّ ولد ، وبه قال الشافعي(٣) ، لكن عندنا يصحّ البيع فيما يصحّ فيه البيع ، ويتخيّر المشتري بعد العلم ، فيبطل في الباقي.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٩ و ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨١.

٩

وللشافعي القولان السابقان(١) .

وقال أبو حنيفة : إن كان الفساد في أحدهما ثبت بنصٍّ أو إجماع كالحُرّ والعبد ، فسد في الكلّ. وإن كان قد ثبت بغير ذلك ، فسد فيما لا يجوز ، وصحّ فيما يجوز ، كالأمة واُمّ الولد. وإذا باع ماله ومال غيره ، صحّ في ماله ، ووقف في مال غيره على الإجازة(٢) .

وقال فيمن باع مذكّى و [ ما ](٣) ترك عليه التسمية عمداً : إنّه لا يصحّ في الكلّ(٤) . وخالفه أبو يوسف ومحمد(٥) .

وقالوا(٦) فيمن باع عبداً بخمسمائة نقداً ، وخمسمائة إلى العطاء ، أو ديناً على غيره : فسد في الكلّ ، لأنّ الفساد في الثمن ، والثمن كلّ جزء منه يقابل جميع المبيع(٧) . وهو ممنوع.

قال أبو حنيفة : إذا باع عبده ومكاتَبه ، فقد دخلا في العقد. وكذا الأمة واُمّ الولد ؛ لأنّ بيع اُمّ الولد تلحقه الإجازة ، وهو أن يحكم حاكم بصحّة بيعه ، فإذا دخلا فيه ثمّ فسد في أحدهما ، لعدم الإجازة ، لم يفسد في الآخَر ، كما لو باع عبدين فتلف أحدهما ، لم ينفسخ العقد في الآخَر. وأمّا‌

____________________

(١) في ص ٦ و ٧.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٥٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٦٧ ، ١٢٤٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ ، المجموع ٩ : ٣٨٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « من ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٥٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٣٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٨.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٥٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٣٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٣.

(٦) كذا ، وفي المصدر : « قال » بدل « قالوا ».

(٧) حلية العلماء ٤ : ١٤٣.

١٠

إذا باع حُرّاً وعبداً ، فسد فيهما ؛ لأنّ الفساد في نفس العقد ، وقبول أحدهما شرط في قبول الآخَر ، ألا ترى أنّه لا يجوز أن يقبل في أحدهما ، فإذا فسد في أحدهما ، فسد في الآخَر(١) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه لا يدخل في العقد ، وحكم الحاكم إذا وجد حكم بصحّة العقد من حين وجد ، وقبل ذلك هو فاسد. ولا يقف العقد عند الشافعي على الإجازة ، والقبول لا يصحّ في بعض المعقود عليه ، لإمكانه في الجميع ، وهنا لا يصحّ الإيجاب إلّا في أحدهما ، ولهذا صحّ القبول فيه خاصّة ، ويبطل [ بما ](٢) إذا باع المذكّى وما لم يسمّ عليه.

مسالة ٥٥٢ : لو باع عبداً وحُرّاً ، صحّ البيع في العبد خاصّة بقسطه من الثمن‌ ، وذلك بأن يفرض الحُرّ عبداً وينظر قيمتهما ثمّ يبسط المسمّى عليهما ، ويبطل ما قابل الحُرّ ، ويتخيّر المشتري مع الجهل.

وللشافعيّة في صحّة البيع في العبد طريقان :

أحدهما : القطع بالفساد - وبه قال أبو حنيفة ، كما تقدّم(٣) - لأنّ المضموم إلى العبد ليس من جملة المبيعات. ولأنّ الحاجة تدعو إلى التوزيع ، والتوزيع هنا يحوج إلى تقدير شي‌ء في الموزّع عليه ، وهو غير موجود فيه.

وأصحّهما عندهم : طرد القولين(٤) .

قال الجويني : ولو قلنا في صحّة البيع قولان مرتّبان على ما إذا باع عبداً مملوكاً وآخر مغصوباً ، لأفاد ما ذكرنا من نقل الطريقين(٥) .

____________________

(١) اُنظر : الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٥٠ ، والاختيار لتعليل المختار ٢ : ٣٥ و ٤٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « به ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في ص ٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨١.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٠.

١١

مسالة ٥٣٣ : لو كان المشتري جاهلاً بأنّ المضموم ملك الغير أو حُرٌّ أو مكاتَب(١) أو اُمّ ولد ثمّ ظهر له ، فقد قلنا : إنّ البيع يصحّ فيما هو ملكه ، ويبطل في الآخر إن لم يُجز المالك ، ويكون للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء فيما يصحّ بيعه بقسطه من الثمن ، لأنّه لم يسلم له المعقود عليه ، فكان له الفسخ. ولو كان عالماً ، صحّ البيع أيضاً ولا خيار له.

وقطع الشافعي بالبطلان فيما إذا كان عالماً ، كما لو قال : بعتك عبدي بما يخصّه من الألف إذا وزّع عليه وعلى عبد فلان ، وليس كذلك لو كان المضموم إلى العبد مكاتباً أو اُمَّ ولد ؛ لأنّ المكاتب واُمّ الولد يتقوّمان بالإتلاف ، بخلاف الحُرّ المضموم إلى العبد(٢) .

وليس بعيداً عندي من الصواب البطلانُ فيما إذا علم المشتري حُرّيّة الآخر أو كونه ممّا لا ينتقل إليه بالبيع ، كالمكاتَب واُمّ الولد ، والصحّة فيما إذا كان المضموم ملك الغير.

مسالة ٥٥٤ : لو باع خَلّاً وخمراً ، أو مذكّاةً وميتةً ، أو شاةً وخنزيراً ، صحّ البيع فيما يصحّ بيعه ، وبطل في الآخر ، ويقوَّم الخمر عند مستحلّيه وكذا الخنزير ، وبسط(٣) الثمن عليهما.

وللشافعي في صحّة البيع في الخَلّ والمذكّاة والشاة خلاف مرتّب على الخلاف في العبد والحُرّ. والفساد هنا أولى ؛ لأنّ تقدير القيمة غير ممكن هنا إلّا بفرض تغيّر الخلقة ، وحينئذٍ لا يكون المقوّم هو المذكور في العقد(٤) .

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة « أو حُرّاً أو مكاتباً » والصحيح ما أثبتناه بالرفع في الكلمتين.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨١.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « وقسط » بدل « وبسط ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٠ - ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨١ - ٣٨٢.

١٢

ولو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو وهبهما منه أو رهن عبداً وحُرّاً أو وهبهما ، هل يصحّ الرهن والهبة في المملوك؟.

أمّا عندنا : فنعم.

وأمّا عند الشافعي : فيترتّب ذلك على البيع إن صحّحنا ثمّ ، فكذلك هنا ، وإلّا فقولان مبنيّان على العلّتين إن قلنا بامتناع تجزئة العقد الواحد فإذا تطرّق الفساد إليه ، وجب أن لا ينقسم إذا لم يبن على الغلبة والسريان ، كالعتق والطلاق ، فلا يصحّ. وإن علّلنا بجهالة العوض ، صحّ ، إذ لا عوض هنا حتى يفرض الجهل فيه(١) .

وكذا لو تزوّج مسلمة ومجوسيّة أو اُخته وأجنبيّة ؛ لأنّ جهالة العوض لا تمنع صحّة النكاح.

مسالة ٥٥٥ : إذا وقع تفريق الصفقة في الانتهاء ، فهو على قسمين :

الأوّل : أن لا يكون اختياريّاً ، كما لو اشترى عبدين صفقةً ثمّ مات أحدهما قبل القبض فيهما معاً.

الثاني : أن يكون التفريق اختياريّاً ، كما لو اشترى عبدين صفقةً ثمّ وجد بأحدهما عيباً.

أمّا الأوّل : فإنّ العقد ينفسخ في التالف قطعاً ، ولا ينفسخ في الباقي إلّا أن يختار المشتري فسخه.

وللشافعي طريقان :

أحدهما : أنّه على القولين فيما لو جمع بين مملوك وغير مملوك تسويةً بين الفساد المقرون بالعقد وبين الطارئ قبل القبض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨٢ - ٣٨٣.

١٣

وأظهرهما : عدم الانفساخ في الثاني ؛ لأنّ الانفساخ طرأ بعد العقد ، فلا تأثير به للآخر ، كما لو نكح أجنبيّتين دفعة واحدة ثمّ ارتفع نكاح إحداهما بردّة أو رضاع ، لا يرتفع نكاح الأخرى. ولأنّ علّة الفساد إمّا الجمع بين الحلال والحرام ، وإمّا جهالة الثمن ، ولم يوجد الجمع بين الحلال والحرام ، والثمن كلّه ثابت في الابتداء والسقوط طار ، فلا يؤثّر في الانفساخ ، كما لو خرج المبيع معيباً وتعذّر الردّ لبعض الأسباب والثمن غير مقبوض ، يسقط بعضه على سبيل الأرش ولا يلزم فيه(١) فساد العقد.

والطريقان جاريان فيما إذا تفرّقا في السّلم وبعض رأس المال غير مقبوض ، أو في الصرف وبعض العوض غير مقبوض وانفسخ العقد في غير المقبوض ، هل ينفسخ في الباقي؟(٢) .

هذا إذا تلف أحدهما في يد البائع قبل أن يقبضهما ، فأمّا إذا قبض أحدهما وتلف الآخر في يد البائع ، فالحكم عندنا كما تقدّم ، للمشتري الخيار بين الفسخ في الجميع وأخذ الباقي بحصّته من الثمن. وعند الشافعي يترتّب الخلاف في انفساخ العقد في المقبوض على الصورة السابقة ، وهذه أولى بعدم الانفساخ ، لتأكّد(٣) العقد في المقبوض بانتقال الضمان فيه إلى المشتري.

هذا إذا كان المقبوض باقياً في يد المشتري ، فإن تلف في يده ثمّ تلف الآخر في يد البائع ، فالقول بالانفساخ أضعف ، لتلف المقبوض على ضمانه(٤) .

____________________

(١) كذا ، وفي « العزيز شرح الوجيز » : « منه » بدل « فيه ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ - ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ - ٩٠.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لتأكيد » والظاهر ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٠.

١٤

وإذا قلنا بعدم الانفساخ ، فهل له الفسخ؟ فيه للشافعيّة وجهان ، أحدهما : نعم ، وتردّ قيمته. والثاني : لا ، وعليه حصّته من الثمن(١) .

ولو استأجر دارا مدّة وسكنها بعض المدّة ثمّ انهدمت الدار ، انفسخ العقد في المستقبل.

وهل ينفسخ في الماضي؟ يخرّج على الخلاف في المقبوض التالف في يد المشتري ، فإن قلنا : لا ينفسخ ، فهل له الفسخ؟ فيه الوجهان. وإن قلنا : ليس له ذلك ، فعليه من المسمّى ما يقابل الماضي. وإن قلنا : له الفسخ ، فعليه أجرة المثل للماضي.

ولو تلف بعض المسلم فيه عند المحلّ والباقي مقبوض أو غير مقبوض وقلنا : لو انقطع الكلّ ، انفسخ العقد ، انفسخ في المنقطع ، وفي الباقي الخلاف المذكور فيما إذا تلف أحد الشيئين قبل قبضهما. وإذا قلنا : لا ينفسخ ، فله الفسخ ، فإن أجاز ، فعليه حصّته من رأس المال لا غير. وإن قلنا : إذا انقطع الكلّ ، لم ينفسخ العقد ، فالمسلم بالخيار إن شاء فسخ العقد في الكلّ ، وإن شاء أجازه في الكلّ.

وهل ينفسخ في القدر المنقطع ، والإجازة في الباقي؟ للشافعيّة(٢) قولان مبنيّان على الخلاف الذي سيأتي.

وأمّا الثاني ، وهو أن يكون اختياريّاً ، كما لو اشترى عبدين صفقةً واحدة ثمّ وجد بأحدهما عيباً ، فهل له إفراده بالردّ؟ ذهب علماؤنا إلى المنع.

وللشافعيّة قولان ، أحدهما : هذا ، والمشهور : أنّه على قولين ، وبنوهما على جواز تفريق الصفقة ، فإن جوّزناه يجوز الإفراد ، وإلّا فلا.

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٠.

١٥

وقياس هذا البناء أن يكون قول التجويز أظهر ، لكن صرّح كثير من الصائرين إلى جواز التفريق بأنّ منع الإفراد أصحّ ؛ لأنّ الصفقة وقعت مجتمعةً ، ولا ضرورة إلى تفريقها ، فلا تفرّق(١) . وهو ما اخترناه نحن.

والقولان مفروضان في العبدين وفي كلّ شيئين لا تصل منفعة أحدهما بالآخر ، فأمّا في زوجي الخُفّ ومصراعي الباب ونحوهما فلا سبيل إلى أفراد المعيب بالردّ قبل القبض ، ويجوز بعده.

والحقّ : المنع من الإفراد مطلقاً.

وارتكب بعض الشافعيّة طرد القولين فيه(٢) .

ولا فرق على القولين بين أن يتّفق ذلك بعد القبض أو قبله.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إفراد المعيب بالردّ قبل القبض ، ويجوز بعده إلّا أن تتّصل منفعة أحدهما بالآخَر(٣) .

فإن لم نجوّز الإفراد ، فلو قال : رددت المعيب ، هل يكون هذا(٤) ردّاً لهما؟ لبعض الشافعيّة وجهان ، أصحّهما : لا(٥) . وهو أجود.

ولو رضي البائع بإفراده ، جاز في أصحّ الوجهين عندهم. فإن جوّزنا الأفراد فإذا ردّه ، استردّ قسطه من الثمن ، ولا يستردّ الجميع ، وإلّا لخلا بعض المبيع عن المقابل. وعلى هذا القول لو أراد ردّ السليم والمعيب معاً ، فله ذلك أيضاً(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٢ - ١٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٠ - ٩١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٣.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « هنا » بدل « هذا ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥ و ٦ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٩١.

١٦

وفيه للشافعيّة وجه ضعيف(١) .

ولو وجد العيب بالعبدين معاً وأراد إفراد أحدهما بالردّ ، لم يكن له ذلك عندنا.

ويجري القولان للشافعيّة(٢) هنا.

ولو تلف أحد العبدين أو باعه ووجد بالباقي عيباً ، ففي إفراده قولان للشافعيّة مرتّبان ، وهذه الصورة أولى بالجواز ، لتعذّر ردّهما جميعاً. فإن قلنا : يجوز الإفراد ، ردّ الباقي واستردّ من الثمن حصّته. وسبيل التوزيع تقدير العبدين سليمين وتقويمهما وبسط الثمن المسمّى على القيمتين(٣) .

ولو اختلفا في قيمة التالف ، فادّعى المشتري ما يقتضي زيادة للواجب على ما اعترف به البائع ، فقولان للشافعيّة :

أصحّهما : تقديم قول البائع مع يمينه ؛ لأنّه ملك جميع الثمن بالبيع ، فلا رجوع عليه إلّا بما اعترف به.

والثاني : أنّ القول قول المشتري ؛ لأنّه تلف في يده ، فأشبه الغاصب مع المالك إذا اختلفا في القيمة ، كان القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده.

وإن قلنا : لا يجوز الإفراد ، فقولان :

أحدهما : أنّه يضمّ قيمة التالف إلى الباقي ويردّهما ويفسخ العقد ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر في المصرّاة بردّ الشاة وبدل اللبن الهالك(٤) ، فعلى هذا‌

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٩١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٣ - ١٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٩١.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٨ / ١٥٢٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٠ / ٣٤٤٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٣ / ١٢٥١.

١٧

لو اختلفا في قيمة التالف ، فالقول قول المشتري مع يمينه ؛ لأنّه حصل التلف في يده وهو الغارم(١) .

ولهم في القيمة وجهٌ آخَر : أنّ القول قول البائع ؛ لأنّ المشتري يريد إزالة ملكه عن الثمن المملوك له(٢) .

وأصحّهما : أنّه لا فسخ له ، ولكنّه يرجع بأرش العيب ؛ لأنّ الهلاك أعظم من العيب(٣) .

ولو حدث عنده عيب ولم يتمكّن(٤) من الردّ ، فعلى هذا لو اختلفا في قيمة التالف ، عاد القولان السابقان ، لأنّه في الصورتين يردّ بعض الثمن ، إلّا أنّ(٥) على ذلك القول يردّ حصّة الباقي ، وعلى هذا القول يردّ أرش العيب(٦) .

والنظر في قيمة التالف إلى يوم العقد أو يوم القبض؟ فيه مثل الخلاف الذي سيأتي في اعتبار القيمة لمعرفة أرش العيب القديم(٧) .

مسالة ٥٥٦ : لو باع شيئاً يتوزّع الثمن على أجزائه بعضه له ، وبعضه لغيره‌ ، كما لو باع عبداً له نصفه ، أو صاع حنطة له نصفه والباقي لغيره صفقة واحدة ، صحّ فيما يملكه ، ويتخيّر المشتري مع فسخ المالك الآخَر البيع في قدر حصّته ، ويبطل في الآخر مع الفسخ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٩١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٩١.

(٤) في « س » والطبعة الحجريّة : « لم يتمكّن » بدون الواو.

(٥) الظاهر : « أنّه » بدل « أنّ ».

(٦) في « س » والطبعة الحجريّة : « المعيب » بدل « العيب ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٩١.

١٨

والشافعي رتّب ذلك على ما لو باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره ، إن صحّحنا فيما يملكه ، فكذا هنا ، وإلّا فقولان ، إن علّلنا بالجمع بين الحلال والحرام ، لم يصح. وإن علّلنا بجهالة الثمن ، صحّ ؛ لأنّ حصّة المملوك هنا معلومة(١) .

ولو باع جميع الثمرة وفيها عُشْر الصدقة ، ففي صحّة البيع في قدر الزكاة إشكال ينشأ من أنّه بالخيار بين إخراج العين وإخراج القيمة ، فإذا باعه ، كان قد اختار القيمة. ومن أنّه باع مال غيره، والضمان يثبت بعد التضمين.

وللشافعيّة قولان ، فإن قلنا : لا يصحّ ، فالترتيب في الباقي(٢) كما ذكرنا فيما لو باع عبداً له نصفه ؛ لأنّ توزيع الثمن على ما لَه بيعه وما ليس له معلوم على التفصيل(٣) .

أمّا لو باع أربعين شاةً وفيها قدر الزكاة ، فالأقرب : أنّه كالأوّل.

وقال الشافعي : إن فرّعنا على امتناع البيع في قدر الزكاة ، فالترتيب في الباقي كما مرّ فيما لو باع عبده وعبد غيره(٤) .

وممّا يتفرّع على التعليلين : لو باع زيد عبده وعمرو عبده صفقةً بثمنٍ واحد ، فإنّه يصحّ عندنا ، ويوزّع الثمن على القيمتين.

وللشافعيّة في صحّة العقد قولان(٥) .

وكذا لو باع من رجلين عبدين له هذا من أحدهما وهذا من الآخَر‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الباب » بدل « الباقي ». وما أثبتناه من المصادر.

(٣و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢.

١٩

بثمنٍ واحد إن علّلنا بالجمع بين الحلال والحرام ، صحّ. وإن علّلنا بجهالة العوض ، لم يصح ؛ لأنّ حصّة كلّ واحد منهما مجهولة.

مسالة ٥٥٧ : لو باع عبده وعبد غيره وسمّى لكلٍّ منهما ثمناً‌ ، فقال : بعتك هذا بمائة وهذا بخمسين ، فقال المشتري : قبلت ، صحّ عندنا ، وكان له ما سمّاه في مقابلة عبده.

والشافعي بناه على العلّتين ، فإن علّل باجتماع الحلال والحرام ، فسد العقد. وإن علّل بجهالة الثمن ، صحّ في عبده(١) .

وللمشتري هنا الخيار أيضاً لو فسخ مالك الآخر البيع فيه ؛ لتبعّض الصفقة عليه.

مسالة ٥٥٨ : إذا باع ماله ومال غيره صفقةً واحدة ، صحّ البيع في ماله‌ ، فإن كان المشتري جاهلاً بالحال ، فله الخيار ؛ لأنّه دخل في العقد على أن يسلم له العبدان ولم يسلم ، فإن اختار الإمضاء ، لزمه قسطه من الثمن ، وسقط عنه ما انفسخ البيع فيه عند علمائنا - وهو أصحّ قولي الشافعي(٢) - لأنّ الثمن يتقسّط(٣) على العينين على قدر قيمتهما ، فكان له أخذه بما استحقّه من الثمن ، ولا يلزمه أخذه بأكثر من ذلك ، فإنّ الثمن وقع في مقابلتهما جميعاً ، فلا يلزم في مقابلة أحدهما إلّا قسطه.

والثاني : أنّه يلزمه جميع الثمن - وبه قال أبو حنيفة(٤) - لأنّه لغا ذكر‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « يقسّط ».

(٤) الظاهر أنّ موضع قوله : « وبه قال أبو حنيفة » بعد قوله قبل أسطر : « وهو أصحّ قولي الشافعي » لأنّه في بعض المصادر في الهامش التالي - =

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

آلُوا إِلى عَالِمٍ عَلى هُدًى مِنَ اللهِ قَدْ أَغْنَاهُ اللهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ(١) عِلْمِ غَيْرِهِ ، وَجَاهِلٍ مُدَّعٍ لِلْعِلْمِ لَاعِلْمَ لَهُ ، مُعْجَبٍ بِمَا عِنْدَهُ قَدْ فَتَنَتْهُ(٢) الدُّنْيَا وَفَتَنَ غَيْرَهُ ، وَمُتَعَلِّمٍ مِنْ عَالِمٍ عَلى سَبِيلِ هُدًى مِنَ اللهِ وَنَجَاةٍ ، ثُمَّ هَلَكَ مَنِ ادَّعى ، وَخَابَ مَنِ افْتَرى »(٣) .

٥٨/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « النَّاسُ ثَلَاثَةٌ(٤) : عَالِمٌ ، وَمُتَعَلِّمٌ ، وَغُثَاءٌ(٥) »(٦) .

٥٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اغْدُ(٧) عَالِماً ، أَوْ مُتَعَلِّماً ، أَوْ أَحِبَّ أَهْلَ الْعِلْمِ ، وَلَا تَكُنْ(٨) رَابِعاً ؛

__________________

(١) في « بف » : « من ».

(٢) « فتنته الدنيا » أي أضلّته عن طريق الحقّ ، من الفتنة بمعنى الضلال والإثم ، والفاتن : المضلّ عن الحقّ. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣١٨ ( فتن ).

(٣)الوافي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٨ ، ح ٣٣٠٩٣.

(٤) في البصائر والخصال : « إنّ الناس يغدون على ثلاثة ».

(٥) « الغُثاء » : ما يجي‌ء فوق السيل ممّا يحمله من الزَبَد والوَسَخ وغيرهما ، والمراد أراذل الناس وسَقَطُهم. وغير العالم والمتعلّم كالغثاء في عدم الانتفاع به والاطّلاع على منتهى أمره. أو المراد أنّ غيرهما ليس حركته وجَرْيُه في أحواله إلّابإجراء الأهوية وإغواء الأبالسة ، بل ليس القصد إلى وجوده إلّاتَبَعاً وبالعَرَض ، كما أنّ الغثاء ليس حركته إلّابتبعيّة حركة السيل بالعرض. راجع :حاشية ميرزا رفيعا ، ص ١٠٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ( غثو ).

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٩ ، ح ٥ ؛ والخصال ، ص ١٢٣ ، باب الثلاثة ، ح ١١٥ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، مع زيادة.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٧٠.

(٧) « اُغْدُ » : أمر من الغُدُوّ ، وهو سير أوّل النهار نقيض الرواح ، والمراد هنا مطلق الصيرورة ، أي صِرْ عالماً. وأمّاكونه : « أغْدِ » أمراً من باب الإفعال فلا تساعده اللغة. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ) ؛التعليقة للداماد ، ص ٧٢ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣.

(٨) في « ج » : « ولا تك ».

٨١

فَتَهْلِكَ بِبُغْضِهِمْ(١) »(٢) .

٦٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يَغْدُو النَّاسُ عَلى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : عَالِمٍ ، وَمُتَعَلِّمٍ ، وَغُثَاءٍ ، فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ ، وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ ، وَسَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ ».(٣)

٤ - بَابُ ثَوَابِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ ‌(٤)

٦١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْقَدَّاحِ(٥) :

__________________

(١) في « و » : « ببعضهم ». قال صدر المتألّهين في شرحه ، ص ١٣٦ : « في بعض النسخ بالعين المهملة ». وفيالوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣ : « إهمال العين كما ظنّ تصحيف ». وفيشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٥١ : « أنّ سبب هذه القراءة قلّة التدبّر وخفّة سير عقل القارئ ».

(٢)المحاسن ، ص ٢٢٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٥٥ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ؛ وروى البرقي أيضاً في ذيل ح ١٥٥ بسند آخر عن أبي حمزة مثله.الخصال ، ص ١٢٣ ، باب الثلاثة ، ح ١١٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم وغيره ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . راجع :الاصول الستّة عشر ، ص ٢٣٧ ، ح ٢٨١ ؛ والمحاسن ، ص ٢٢٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٥٤.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٧١.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٨ ، ح ١ ، بسنده عن يونس. وفيه ، ص ٨ ، ح ٢ و ٣ ؛ وص ٩ ، ح ٤ و ٥ ، بسند آخر مع اختلاف يسير. راجع :الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ٢٤٧ ، المجلس ٢٩ ، ح ٣ ؛ والخصال ، ص ١٨٦ ، باب الثلاثة ، ح ٢٥٧ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٨٩ ، ح ٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٢٠ ، المجلس ١ ، ح ٢٣ ؛ والغارات ، ج ١ ، ص ٨٩ ؛ وتحف العقول ، ص ١٦٩.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٨ ، ح ٣٣٠٩٤ ؛ وص ٦٨ ، ح ٣٣٢٢٠.

(٤) في « بس » : « العلم والمتعلّم ». وفي حاشية « ض » : وشرح صدر المتألّهين : « العلم والتعلّم ».

(٥) القدّاح هو عبدالله بن ميمون القدّاح ، يروي عنه المصنّف بثلاثة طرق :=

٨٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً ، سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِهِ ، وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ(١) لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ(٢) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلى سَائِرِ النُّجُومِ(٣) لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ؛ إِنَّ(٤) الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً ، وَلكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ(٥) ، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ »(٦) .

٦٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

= الأوّل : محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري. وهذا الطريق نفسه ينحلّ إلى طريقين ، كما لايخفى. الثاني : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن محمّد الأشعري.

الثالث : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى. وبما ذكرناه تتّضح كيفيّة وقوع التحويل في السند.

(١) هكذا في « ألف ، ب ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والبصائر والأمالي. وفي « ف » والمطبوع : « يستغفر » بدون اللام.

(٢) في « ألف » وحاشية « بح ، بر ، بس ، بف » والبصائر وثواب الأعمال : « السماوات ».

(٣) في حاشية « ب ، ض ، بح ، بس » : « الكواكب ».

(٤) في « ض » وثواب الأعمال : « وإنّ ».

(٥) في ثواب الأعمال : « منهم ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٣ ، ح ٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى إلى قوله : « ولكن ورّثوا العلم » ؛ وفيثواب الأعمال ، ص ١٥٩ ، ح ١ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٠ ، المجلس ١٤ ، ح ٩ بسندهما عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٤ ، ح ٥٨٣٤.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، ح ٧٣.

(٧) هكذا في « جس » وحاشية « جو ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « جميل بن صالح ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى الصفّار الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ٩ ، بسنده عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم. وأورده ابن إدريس أيضاً فيالسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٩٥ في ما استطرفه من مشيخة الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج.

أضف إلى ذلك ، كثرة روايات جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم ، مع أنّه لم يثبت رواية جميل بن صالح عن محمّد بن مسلم ، راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٥٣ - ٤٥٤ ، ص ٤٦١.=

٨٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الَّذِي يُعَلِّمُ الْعِلْمَ مِنْكُمْ لَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ الْمُتَعَلِّمِ(١) ، وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ ، فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ(٢) ، وَعَلِّمُوهُ إِخْوَانَكُمْ كَمَا عَلَّمَكُمُوهُ(٣) الْعُلَمَاءُ »(٤) .

٦٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ عَلَّمَ(٥) خَيْراً ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ عَلَّمَهُ(٦) غَيْرَهُ ، يَجْرِي(٧) ذلِكَ لَهُ؟ قَالَ : « إِنْ عَلَّمَهُ(٨) النَّاسَ كُلَّهُمْ ، جَرى(٩) لَهُ ». قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ؟ قَالَ : « وَإِنْ مَاتَ »(١٠) .

٦٤/ ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ‌

__________________

= وأمّا ما ورد فيالكافي ، ح ١٧٤٥ ، من رواية الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن محمّد بن مسلم ، فقد ورد في بعض النسخ المعتبرة « درّاج » بدل « صالح ».

(١) في « بر » : « له مثلا أجر المتعلّم ». وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس ، بف » والوافي : « له أجرٌ مثلا أجر المتعلّم ». وفي البصائر : « له مثل أجر الذي يعلّمه ». (٢) في « بر » : + « لله ».

(٣) في حاشية « بح » ومرآة العقول : « علّموكم ». وفي البصائر : « علّمكم ».

(٤)بصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ٩ بسنده عن جميل بن درّاج.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٧٤.

(٥) الأظهر كونه « علّم » بتشديد اللام ، وجوّز بعض المتأخّرين كونه « علم » بالتخفيف. وفيه مناقشة من وجوه. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٦٢ - ٦٣.

(٦) في حاشية « ض » وحاشية بدر الدين : « علّم ». وفاعل « علّمه » : « غيره » ، أو هو مفعوله والفاعل ضمير مستترعائد إلى الموصول الثاني. هذا إذا كان « علّم » بتشديد اللام ، وأمّا إذا كان بتخفيفه فـ « غيره » مفعول ، والفاعل ضمير مستتر عائد إلى الموصول الأوّل. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٦٢.

(٧) قرأها صدر المتألّهين : « يجزى » بالزاي مجهولاً. واحتمل كونه : « يجري » بالحاء والراء معلوماً. وقاس عليه قولهعليه‌السلام : « جرى ذلك ». وقال العلّامة الفيض : « والفعلان من الجريان بالراء المهملة ، لا من الإجزاء بالزاي ولا الحاء المهملة ، كما ظنّ ». اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ١٣٩ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٨.

(٨) في « ب » : « علّم ».

(٩) .في «بو ، جل ، جه» وشرح صدر المتألّهين:+«ذلك».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ٥ ، ح ١١. وفيه ، ص ٥ ، ح ١٣ بسند آخر عن أبي بصير مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١٢٧٠.

(١١) المراد من بهذا الاسناد : « عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد البرقي » ؛ فقد ورد فيالكافي ، =

٨٤

أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ، وَلَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً ، وَمَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ، وَلَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً»(١) .

٦٥/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ(٢) مَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، لَطَلَبُوهُ وَلَوْ بِسَفْكِ الْمُهَجِ(٣) ، وَخَوْضِ اللُّجَجِ(٤) ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَوْحى إِلى دَانِيَالَ : أَنَّ أَمْقَتَ عَبِيدِي إِلَيَّ الْجَاهِلُ الْمُسْتَخِفُّ بِحَقِّ أَهْلِ الْعِلْمِ ، التَّارِكُ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِمْ ؛ وَأَنَّ أَحَبَّ عَبِيدِي(٥) إِلَيَّ التَّقِيُّ الطَّالِبُ لِلثَّوَابِ الْجَزِيلِ ، اللاَّزِمُ لِلْعُلَمَاءِ ، التَّابِعُ لِلْحُلَمَاءِ(٦) ، الْقَابِلُ(٧)

__________________

= ح ٢٥٧ ، وح ٦٩٠٩ ، رواية أحمد بن محمّد بن خالد - وهو البرقي - عن محمّد بن عبد الحميد. ومحمّد بن عبد الحميد له كتاب رواه عنه أحمد بن أبي عبد الله - وهو عنوان آخر للبرقي - كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٤٣٥ ، الرقم ٦٩٠.

(١)المحاسن ، ص ٢٧ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٩ ؛ بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلاف يسير.تحف العقول ، ص ٢٩٧.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٢٧١.

(٢) في « بر » : + « شيئاً ».

(٣) « السَفْك » : الإراقة والإجراء لكلّ مايع ، وكأنّه بالدم أخصّ. و « الـمُهَج » : جمع الـمُهْجَة ، وهي مطلق الدم ، أو دم ‌القلب خاصّة. وقد تطلق على الروح. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ( سفك ) ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ( مهج ).

(٤) « الخَوْضُ » : أصله المشي‌ء في الماء ، ثمّ استعمل في التلبّس بالأمر والتصرّف فيه. و « اللُّجَج » : جمع اللُّجَّة ، وهي معظم الماء. واحتمل المازندراني بعيداً كونه : « اللَحِج » بمعنى الضيّق. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٨ ( خوض ) ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ( لجج ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٦٨.

(٥) في حاشية « ج » : « عبادي ».

(٦) في « ألف ، بس ، بف » وحاشية « بح » : « للحكماء ». و « الحُلَماء » : جمع الحليم ، من الحِلْم بمعنى العقل والأناة والتثبّت في الاُمور ، وذلك من شعار العقلاء. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٤٦ ( حلم ).

(٧) في « ج ، بر » وحاشية « ف ، بس » والوافي : « القائل ».

٨٥

عَنِ الْحُكَمَاءِ »(١) .

٦٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَمِلَ بِهِ وَعَلَّمَ لِلّهِ(٢) ، دُعِيَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ عَظِيماً ، فَقِيلَ : تَعَلَّمَ لِلّهِ ، وَعَمِلَ لِلّهِ ، وَعَلَّمَ لِلّهِ »(٣) .

٥ - بَابُ صِفَةِ الْعُلَمَاءِ‌

٦٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « اطْلُبُوا الْعِلْمَ ، وَتَزَيَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَالْوَقَارِ(٤) ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ الْعِلْمَ ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ الْعِلْمَ ، وَلَا تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِينَ ؛ فَيَذْهَبَ بَاطِلُكُمْ بِحَقِّكُمْ »(٥) .

٦٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ،

__________________

(١)الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٧٧ ؛ وفيالبحار ، ج ١٤ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٣ ، من قوله : « إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال ».

(٢) في الأمالي : « من تعلّم لله‌ و عمل لله‌ و علّم لله ». وفي تفسير القمّي : « من تعلّم وعلّم وعمل بما علّم ».

(٣)الأمالي للطوسي ، ص ٤٧ ، المجلس ٢ ، ح ٢٧ ؛ وص ١٦٧ ، المجلس ٦ ، ح ٣٢ بسنده عن القاسم بن محمّد ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، مع زيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٩.

(٤) الحِلم والوقار متقاربان في المعنى ، وهو الأناة والتثبّت في الاُمور ، وقد مرّ في حديث جنود العقل والجهل‌أنّ الحلم ضدّ السفه ، والوقار ضدّه الخفّة والطيش والعجلة.شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٠. وراجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٣ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٤٨ ( وقر ).

(٥)الأمالي للصدوق ، ص ٣٥٩ ، المجلس ٥٧ ، ح ٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٠٥٠٣.

٨٦

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) (٢) قَالَ : « يَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ مَنْ صَدَّقَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلَهُ(٣) ، فَلَيْسَ بِعَالِمٍ »(٤) .

٦٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقِّ الْفَقِيهِ(٥) ؟ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ(٦) النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، وَ(٧) لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، وَ(٨) لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلى غَيْرِهِ ؛ أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَكُّرٌ(٩) ».(١٠)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَافِقْهَ فِيهَا ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي نُسُكٍ(١١) لَاوَرَعَ فِيهِ »(١٢) .

__________________

(١) في « ألف ، ب ، بف » : « النضري ». وهو سهو ؛ فإنّ الحارث بن المغيرة نصريّ من نصر بن معاوية. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٩ ، الرقم ٣٦١ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٦٩ ، الرقم ٢٦٥ ؛رجال الطوسي ، ص ١٣٢ ، الرقم ١٣٦٣ ، وص ١٩١ ، الرقم ٢٣٧٣ ؛رجال البرقي ، ص ١٥.

(٢) فاطر (٣٥) : ٢٨.

(٣) في « ب ، و ، بر ، بس ، بف » : « قوله فعله ».

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٨١.

(٥) « حقّ الفقيه » إمّا بدل من الفقيه ، أو صفة له ، وما بعده خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ وما بعده خبره ، أو منصوب ‌بتقدير أعني.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٣ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١١٩.

(٦) في شرح صدر المتألّهين : « لايقنّط ».

(٧) في حاشية « ض » : « وَمَن ».

(٨) في حاشية « بح » : « ومَن ».

(٩) في المعاني : « تفقّه ».

(١٠)معاني الأخبار ، ص ٢٢٦ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ٢٠٤. راجع :نهج البلاغة ، ص ٤٨٣ ، الحكمة ٩٠.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٨٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٦٦١.

(١١) « النسك » : وإن كان معناه معنى العبادة - كما هو المذكور في كتب اللغة - ولكن يشبه أن يكون فيه زيادة تأكيد ، وكأنّه عبادة مع زهد ، وهوالورع.شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٢. وانظر :الصحاح ، ج ٤ ص ١٦١٢ ( نسك ).

(١٢)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٣ ، ح ٨٤.

٨٧

٧٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيِّ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْفَقِيهِ(١) الْحِلْمَ(٢) وَالصَّمْتَ »(٣) .

٧١/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَا يَكُونُ السَّفَهُ(٤) وَالْغِرَّةُ(٥) فِي قَلْبِ الْعَالِمِ »(٦) .

٧٢/ ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَعليه‌السلام : « يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ(٨) ، لِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ اقْضُوهَا لِي ، قَالُوا :

__________________

(١) في « ج ، بح » والمطبوع وحاشية ميرزا رفيعا : « الفقه ».

(٢) فيالكافي ، ح ١٨٢٠ و الخصال والاختصاص و قرب الإسناد وتحف العقول : + « والعلم ».

(٣)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصمت وحفظ اللسان ح ١٨٢٠ ؛ والخصال ، ص ١٥٨ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٤ بسند آخر. وفيقرب الإسناد ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ؛ والاختصاص ، ص ٢٣٢ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٤٥ ، مرسلاً.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، ح ٨٦ ؛البحار ، ج ٧١ ، ص ٢٩٤ ، ح ٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ١٨٢ ، ح ١٦٠٢٣ ، ١٦٠٢٤.

(٤) « السَفَه » : ضدّ الحِلْم ، والأصل فيه : الخفّة والطيش - أي خفّة العقل - والاضطراب في الرأي ، يقال : سفه فلان رأيه : إذا كان مضطرباً لا استقامة له. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ( سفه ).

(٥) في حاشية « بع ، جه » : « والعزّ » أي التكبّر. و « الغرّة » : الغفلة ، وقلّة الفطنة للشرّ ، وترك البحث والتفتيش عنه. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ٣٥٥ ( غرر ).

(٦)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٠ ، ح ٢٠٨٨٥.

(٧) روى أحمد بن محمّد بن خالد [ البرقي ] عن أبيه عن محمّد بن سنان في بعض الأسناد ، راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٦٣ ، ص ٣٦٩. فالمراد بهذا الإسناد : « أحمد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد البرقي ».

(٨) « الحواريّون » : هم أصحاب المسيحعليه‌السلام ، أي خُلصاؤه وأنصاره ، جمع الحواريّ ، وأصله من التحوير ؛ لأنّهم‌كانوا قصّارين يحوّرون الثياب ، يبيّضونها. قال الأزهري : الحواريّون خلصان الأنبياء ، وتأويله : الذين اُخلصوا ونقوا من كلّ عيب. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٨ ( حور ).

٨٨

قُضِيَتْ حَاجَتُكَ يَا رُوحَ اللهِ ، فَقَامَ(١) ، فَغَسَلَ(٢) أَقْدَامَهُمْ ، فَقَالُوا : كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهذَا(٣) يَا رُوحَ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْخِدْمَةِ الْعَالِمُ ، إِنَّمَا تَوَاضَعْتُ هكَذَا لِكَيْمَا تَتَوَاضَعُوا(٤) بَعْدِي فِي النَّاسِ كَتَوَاضُعِي لَكُمْ ».

ثُمَّ قَالَ عِيسىعليه‌السلام : « بِالتَّوَاضُعِ تُعْمَرُ الْحِكْمَةُ ، لَابِالتَّكَبُّرِ ؛ وَكَذلِكَ فِي السَّهْلِ يَنْبُتُ الزَّرْعُ ، لَافِي الْجَبَلِ»(٥) .

٧٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : يَا طَالِبَ الْعِلْمِ ، إِنَّ لِلْعَالِمِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ : الْعِلْمَ ، وَالْحِلْمَ ، وَالصَّمْتَ ، ولِلْمُتَكَلِّفِ(٦) ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ : يُنَازِعُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَيَظْلِمُ(٧) مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ ، وَيُظَاهِرُ(٨) الظَّلَمَةَ »(٩) .

٦ - بَابُ حَقِّ الْعَالِمِ‌

٧٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

__________________

(١) في حاشية « ج » : « فقدّم ».

(٢) في « ألف ، ض ، ف ، و ، بر ، بس » وحاشية « ج ، بح » وشرح صدر المتألّهين : « فقبّل ».

(٣) في الوسائل : « كنّا أحقّ بهذا منك ».

(٤) في « بح » : « تواضعوا ».

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٨٨ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٠٥٠٤.

(٦) فيشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٩٣ : « المتكلّف بالعلم : المنتسب إليه ، الذي جمع شيئاً من أقوال العلماءومذاهب الحكماء ، وأخذ الرطب واليابس من كلّ صنف ، ويتكلّف ويدّعي أنّه عالم راسخ في العلم ».

(٧) فيشرح المازندراني : « وقع في بعض النسخ : ويلزم ، بدل : ويظلم ».

(٨) ظاهر بعضهم بعضاً : أعانه وعاونه ؛ والمظاهرة : المعاونة. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٢٥ ( ظهر ).

(٩)الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ - ٣٥٨ ، ح ٥٧٦٥ ، بسند آخر مع اختلاف وزيادة. راجع :الخصال ، ص ١٢١ ، باب الثلاثة ، ح ١١٣ ؛ وتحف العقول ، ص ١٠.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٨٩.

٨٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُكْثِرَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ ، وَلَا تَأْخُذَ(١) بِثَوْبِهِ ، وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ - وَعِنْدَهُ قَوْمٌ - فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ، وَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ دُونَهُمْ(٢) ، وَاجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ ، وَلا تَغْمِزْ(٣) بِعَيْنِكَ(٤) ، وَلَا تُشِرْ بِيَدِكَ ، وَلَا تُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ(٥) : قَالَ فُلَانٌ وَقَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ ، وَلَا تَضْجَرْ(٦) بِطُولِ صُحْبَتِهِ ؛ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَةِ تَنْتَظِرُهَا(٧) مَتى(٨) يَسْقُطُ عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ ، وَ(٩) الْعَالِمُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ، الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ(١٠) »(١١) .

٧ - بَابُ فَقْدِ الْعُلَمَاءِ‌

٧٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١٢) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

__________________

(١) في المحاسن : « ولاتجرّ ».

(٢) في الوسائل : - « دونهم ».

(٣) « الغَمْز » : الإشارة بالعين والحاجب ، يقال : غَمَزَ الشي‌ء بعينه ، أي أشار إليه. والمفعول ضمير محذوف عائد إلى العالم ، والتقدير : لاتَغْمِزْه بعينك ولا تشر إليه بيدك. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٥ ( غمز ).

(٤) في « بح ، بس ، بف » وحاشية « ف » والمحاسن : « بعينيك ».

(٥) هكذا في « ش ، جح » وحاشية « جه ، بع » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « من القول ».

(٦) في « ظ ، جس » وشرح صدر المتألّهين : « لا تَضَجَّرْ » صيغة نهي من باب تفعّل ، أي لاتتضجّر ، فحذفت إحدى ‌التاءين كما هو القياس. (٧) في المحاسن : « ينتظر بها ».

(٨) هكذا في « ج ، و ، بس ، بف » وحاشية « ض ، بر » و المحاسن و الوافي و الوسائل و حاشية ميرزا رفيعا. وفي سائر النسخ والمطبوع : « حتّى ». (٩) في الوسائل : « وإنّ ».

(١٠) في « بر » والوافي : + « إن شاء الله تعالى ». وفي شرح المازندراني : + « إن شاء الله ».

(١١)المحاسن ، ص ٢٣٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٨٥ ، عن سليمان بن جعفر الجعفي ( وهو سهو ) عن رجل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع :بصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ١٠ ؛ والخصال ، ص ٥٠٤ ، أبواب الستّة عشر ، ح ١ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٣٠.الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٣ ، ح ٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢١٤ ، ح ١٦١١٦.

(١٢) هكذا في « ش ، بح ، بف ، جح ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « الخزّاز ».=

٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ(١) أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ »(٢) .

٧٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ(٤) ، ثُلِمَ(٥) فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ(٦) »(٧) .

٧٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

= والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ أبا أيّوب هذا ، هو إبراهيم بن عيسى أو ابن عثمان - فقد اختلف في اسم أبيه ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٥ ، ورجال الطوسي ، ص ١٦٧ ، الرقم ١٩٣٥ – ولقبه : « الخرّاز » بالراء المهملة المشدّدة بعد الخاء ، كما ضبطه ابن إدريس فيالسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٩١ ، وابن داود في مواضع من كتابه ، راجع :رجال ابن داود ، ص ١٤ ، الرقم ١٩ ، وص ١٧ ، الرقم ٢٧ ، وص ٣٩١. وهكذا ضبطه العلّامة فيخلاصة الأقوال ، ص ١٥ ، الرقم ١٣ ، وص ٢٦٩ ، الرقم ١ ، وفيإيضاح الاشتباه ، ص ٨٦ ، الرقم ١٧.

لايقال : إنّ الشيخ الطوسي عنون الرجل في رجاله تارة في ص ١٥٩ ، الرقم ١٧٧٥ وقال : « إبراهيم بن زياد ، أبو أيّوب الخزّاز » ، واخرى في ص ١٦٧ ، الرقم ١٩٣٥ وقال : « إبراهيم بن عيسى ، كوفي خزّاز ، ويقال : ابن عثمان ».

فإنّه يقال : المذكور في بعض النسخ المعتبرة من رجال الطوسي ، في الموضع الأوّل هو « الخرّاز » وفي الموضع الثاني « خرّاز ».

(١) في « بس » : - « من ».

(٢)الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٥٩ ، مرسلاً ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٨ ، عن سليمان بن خالد ، مع زيادة في أوّله.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٦١ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٤.

(٣) في حاشية « بج ، جم » وشرح صدر المتألّهين : « أصحابنا ».

(٤) في المحاسن : « إذا مات العالم ».

(٥) « ثَلِمَ » جاء لازماً من باب عَلِمَ ، وجاء متعدّياً من باب ضرب. وثُلْمَة - وهي الخلل في الحائط وغيره - فاعلٌ على الأوّل ، ومفعول على الثاني ، والفاعل ضمير يعود إلى الموت. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٨١ ( ثلم ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٠١. (٦) في المحاسن والبصائر : + « إلى يوم القيامة ».

(٧)المحاسن ، ص ٢٣٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ذيل ح ١٨٥ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٤ ، ذيل ح ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام .الخصال ، ص ٥٠٤ ، أبواب الستّة عشر ، ح ١ ، بسند آخر مع اختلاف.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٢.

٩١

أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَبِقَاعُ(١) الْأَرْضِ ، الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ(٢) اللهَ عَلَيْهَا ، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ ، الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ ، وَثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَايَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ(٣) حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ(٤) سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا »(٥) .

٧٨/ ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٧) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ(٨) أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ »(٩) .

__________________

(١) « بِقاع » : جمع البقعة وهي قطعة من أرض على غير الهيئة التي على جنبها. اُنظر :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٨٢ ( بقع ).

(٢) قال المازندراني في شرحه : « الموصول مع صلته إمّا صفة للبقاع ، أو صفة للأرض ، وعلى التقديرين « يعبد » إمّا مبنيّ للفاعل وفاعله : ذلك المؤمن ، أو مبنيّ للمفعول ». واستبعد المجلسي البناء للمفعول فيمرآة العقول .

(٣) في الكافي ، ح ٤٧٥٢ والعلل وقرب الإسناد : - « الفقهاء ».

(٤) والكلمة - بقرينة تعلّق « لها » بها - مصدر ، فهو بفتح الحاء بمعنى المنع والحرز. وقال الميرزا رفيعا في حاشيته : « الحصن - بضمّ الحاء - مصدر حصن ككرم أي منع ». وفي شرح صدر المتألّهين والكافي ، ح ٤٧٥٢ : « كحصون ».

(٥)الكافي ، كتاب الجنائز ، باب النوادر ، ح ٤٧٥٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٩٠ ، وعلل الشرائع ، ص ٤٦٢ ، ح ٢ ؛ بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع تفاوت يسير. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٨١ ، مرسلاً إلى قوله : « بأعماله » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٦٦٠.

(٦) في « ب ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف » : « أحمد بن محمّد ».

(٧) هكذا في « ش ، و ، بو ، جح ، جر ، جل ، جم ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « الخزّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥. (٨) في « بس » : - « من ».

(٩)الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٥٩ ، مرسلاً ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٨ ، عن سليمان بن خالد ، مع زيادة في أوّله.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٦١.

٩٢

٧٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَايَقْبِضُ الْعِلْمَ بَعْدَ مَا يُهْبِطُهُ(١) ، وَلكِنْ يَمُوتُ الْعَالِمُ ، فَيَذْهَبُ بِمَا يَعْلَمُ ، فَتَلِيهِمُ(٢) الْجُفَاةُ(٣) ، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ ، وَلَا خَيْرَ فِي شَيْ‌ءٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ »(٤) .

٨٠/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّهُ يُسَخِّي(٥) نَفْسِي فِي سُرْعَةِ الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ فِينَا قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ :( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها ) (٦) وَهُوَ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ »(٧) .

__________________

(١) في حاشية « ض ، بر » : « ما بسطه ».

(٢) في حاشية « ج ، ض ، ف ، بح ، بر » : « فتؤمّهم ». وهو من الأمّ بمعنى القصد ، أو من الإمامة. وقوله : « فتليهم » من الوِلاية - بالكسر - وهي الإمارة والسلطنة والتولّي للُامور ، أي يصيروا إليهم صاحب التصرّف في اُمور دينهم ودنياهم. راجع شروح الكافي.

(٣) « الجُفاة » : جمع الجافي من الجَفاء ، بمعنى غِلَظ الطبع. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ( جفى ).

(٤) راجع :الأمالي للمفيد ، ص ٢٠ ، المجلس ٣ ، ح ١ ؛تحف العقول ، ص ٣٧.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦.

(٥) في « ج ، بر » : « تُسخّي ». وقوله : « يُسَخِّي » ، فاعله « قول الله » ومفعوله « نفسي » و « فينا » متعلّق بـ « سرعة » أو بالقول ، وردّ المازندراني من جعل تسخى مثل ترضى و « نفسي » فاعله ، أو نفسي مبتدأ و « فينا » خبره ، وتسخى بمعنى تترك. قال صدر المتألّهين : « أي مفاد هذه الآية : يجعل نفسي سخيّة في باب سرعة الموت أو القتل فينا أهل البيت ؛ يعني تجود نفسي بهذه الحياة اشتياقاً إلى لقاء الله تعالى ويرغب في سرعة وقوع الموت أو الشهادة الواقعة فينا ؛ لأنّ المراد من نقصان الأرض من أطرافها - وهي نهاياتها - ذهاب العلماء ». اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٩ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ح ١٠٩ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٠ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٢٦.

(٦) الرعد (١٣) : ٤١.

(٧)الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٦٠ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٦٧ مرسلاً من قوله : « أو لم يروا ».الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٠٧ ، ح ١٠٢ ؛ وج ٧٠ ، ص ٣٣٧.

٩٣

٨ - بَابُ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَصُحْبَتِهِمْ‌

٨١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ : « يَا بُنَيَّ ، اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلى عَيْنِكَ(١) ، فَإِنْ رَأَيْتَ قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ ، فَاجْلِسْ مَعَهُمْ ؛ فَإِنْ تَكُنْ عَالِماً ، نَفَعَكَ عِلْمُكَ(٢) ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلاً ، عَلَّمُوكَ ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُظِلَّهُمْ بِرَحْمَتِهِ(٣) ؛ فَتَعُمَّكَ(٤) مَعَهُمْ ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْماً لَايَذْكُرُونَ اللهَ ، فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ ؛ فَإِنْ تَكُنْ عَالِماً ، لَمْ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ ، وَإِنْ كُنْتَ(٥) جَاهِلاً ، يَزِيدُوكَ جَهْلاً ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُظِلَّهُمْ بِعُقُوبَةٍ ؛ فَتَعُمَّكَ(٦) مَعَهُمْ »(٧) .

٨٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مُحَادَثَةُ الْعَالِمِ(٨) عَلَى الْمَزَابِلِ خَيْرٌ‌

__________________

(١) « على عينك » ، أي بعينك ، أو في عينك ، أو على بصيرة منك ومعرفة لك بحالها. أو المراد : رجّحه على ‌عينك ، أي ليكون المجالس أعزّ عندك من عينك. اُنظر شروح الكافي.

(٢) في العلل : « ينفعك علمك ويزيدونك علماً » بدل « نفعك علمك ».

(٣) في « ج » : « برحمة ».

(٤) هكذا في « ض ، و ، بس » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيعمّك ».

(٥) في « ف » : « وإن تكن ». وفي العلل : « وإن تك ».

(٦) هكذا في « ج ، بس » والعلل والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيعمّك ».

(٧)علل الشرائع ، ص ٣٩٤ ، ح ٩ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن.الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٥ ، ح ٩٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٣١ ، ذيل ح ٩١٩٨.

(٨) في حاشية « ب » : « العلماء ».

٩٤

مِنْ مُحَادَثَةِ الْجَاهِلِ عَلَى الزَّرَابِيِّ(١) »(٢) .

٨٣/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : قَالَتِ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسى(٣) : يَا رُوحَ اللهِ ، مَنْ نُجَالِسُ؟ قَالَ : مَنْ تُذَكِّرُكُمُ(٤) اللهَ رُؤْيَتُهُ ، وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ ، وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ(٥) »(٦) .

٨٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مُجَالَسَةُ أَهْلِ الدِّينِ شَرَفُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ »(٧) .

٨٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ‌

__________________

(١) « الزرابيّ » : جمع الز ِّ ربيّة ، وهي البساط ، أو كلّ مابسط واتّكي عليه ، أو الطِنفسة ، أي الوسادة فوق الرحل ، أو البساط الذي لها خَمل - وهو ما يوضع على وجهه - رقيق ، أو النُمْرِقة ، وهي الوسادة الصغيرة ، أو هي زرابيّ النبت إذا احمرّ واصفرّ وفيه خُضرة ، فلمّا رأوا الألوان في البُسُط والفُرش شبّهوها بها. اُنظر :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ( زرب ).

(٢)الاختصاص ، ص ٢٣٥ ، مرسلاًالوافي ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٦.

(٣) في « بح » : + « ابن مريم ».

(٤) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ف » والمطبوع : « يذكّركم ».

(٥) في حاشية « بف » : « علمه ».

(٦)مصباح الشريعة ، ص ٢١ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٤ ، مع زيادة. راجع :الأمالي للطوسي ، ص ١٥٧ ، المجلس ٦ ، ح ١٤الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٧ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٧٢.

(٧)الأمالي للصدوق ، ص ٦٠ ، المجلس ١٤ ، ح ١٠ ؛ وثواب الأعمال ، ص ١٦٠ ، ح ١ ؛ والخصال ، ص ٥ ، باب الواحد ، ح ١٢ ، بسند آخر عن منصور بن حازم. وفيتحف العقول ، ص ٣٩٧ ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٨.

٩٥

دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَمَجْلِسٌ(١) أَجْلِسُهُ إِلى مَنْ أَثِقُ بِهِ أَوْثَقُ فِي نَفْسِي مِنْ عَمَلِ سَنَةٍ »(٢) .

٩ - بَابُ سُؤَالِ الْعَالِمِ وَتَذَاكُرِهِ‌

(٣) ٨٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ(٥) أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ، فَغَسَّلُوهُ ، فَمَاتَ ، قَالَ(٦) : « قَتَلُوهُ ، أَلَّا(٧) سَأَلُوا ؛ فَإِنَّ دَوَاءَ الْعِيِّ(٨) السُّؤَالُ »(٩) .

٨٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالُوا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِحُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ فِي شَيْ‌ءٍ سَأَلَهُ : « إِنَّمَا يَهْلِكُ النَّاسُ ؛ لِأَنَّهُمْ‌

__________________

(١) في « ج » : « المجلس ».

(٢)الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٧ ، ح ١٠٠.

(٣) في حاشية « بح » : « العلم ».

(٤) في الكافي ، ح ٤١٣٠ والتهذيب : « عن محمّد بن سكين وغيره » بدل « عن بعض أصحابنا ».

(٥) « المجدور » ذات الجِّدَريّ ، وهو قروح في البدن تنفّطُ عن الجلد ممتلئة ماءً وتقيّح ، أو ورم يأخذ في الحلق. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١٧ ( جدر ).

(٦) في « ألف » والوسائل : « فقال ».

(٧) « ألّا » : حرف تحضيض ، واحتمل فيمرآة العقول كونه بالتخفيف استفهاماً إنكاريّاً.

(٨) « العيّ » : العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد ، أو العيّ بمعنى الجهل وعدم البيان. وقال فيمرآة العقول : « وفي بعض النسخ بالغين المعجمة ، ولعلّه تصحيف ». اُنظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ - ١١٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيى ).

(٩)الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الكسير والمجدور و ، ح ٤١٣٠. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٢٩ ، بسنده عن الكليني ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١٩ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وراجع :الكافي ، نفس الباب ، ح ٤١٢٩الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ١٠١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ح ٣٨٢٦.

٩٦

لَا يَسْأَلُونَ »(١) .

٨٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ هذَا الْعِلْمَ عَلَيْهِ قُفْلٌ ، وَمِفْتَاحُهُ الْمَسْأَلَةُ(٢) ».(٣)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ(٤) .

٨٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَسَعُ النَّاسَ(٥) حَتّى يَسْأَلُوا ، وَ(٦) يَتَفَقَّهُوا وَيَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ ، وَيَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا يَقُولُ وَإِنْ كَانَ(٧) تَقِيَّةً »(٨) .

٩٠/ ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أُفٍّ(٩) لِرَجُلٍ(١٠) لَايُفَرِّغُ(١١) نَفْسَهُ فِي كُلِّ‌

__________________

(١)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٢.

(٢) في شرح صدر المتألّهين : « السؤال ».

(٣)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٣.

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٤.

(٥) « لايسع الناس » ، أي لايجوز لهم أن يأخذوا في الدين شيئاً ويعتقدوه ويتديّنوا به ، من وسعة المكان ؛ لأنّ‌الجائز موسّع غير مضيّق ، فالناس مفعول والفاعل مقدّر. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٣.

(٦) في المحاسن : « أو ».

(٧) في « ألف ، ب ، ض ، و ، بح » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « كانت ». وقال صدر المتألّهين : « تقيّة ، إمّا منصوبة بالخبريّة لـ « كانت » وهي ناقصة ، أو مرفوعة بالفاعليّة لها ، وهي تامّة ».

(٨)المحاسن ، ص ٢٢٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٤٧ ، بسنده عن يونس ، إلى قوله : « يتفقّهوا ». راجع :المحاسن ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، كتاب الصفوة ، ح ٨٥ ؛ وكمال الدين ، ص ٤١٢ ، ح ١٠الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١٠ ، ح ٣٣٣٤٦.

(٩) « أُفّ » : كلمة تضجّر ، وفيه ستّ لغات : اُفَّ ، اُفِّ ، اُفُّ ، اُفٍّ ، اُفّاً ، اُفْ. اُنظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٣١ ( أفف ).

(١٠) في الخصال : « للرجل المسلم » بدل « لرجل ».

(١١) « لايفرغ » : إمّا من المجرّد ، أي من الفراغ ، يقال : فرغ منه يفرغ فراغاً ، أو من التفعيل ، أي من التفريغ ، و تفريغ=

٩٧

جُمُعَةٍ لِأَمْرِ دِينِهِ ؛ فَيَتَعَاهَدَهُ(١) وَيَسْأَلَ عَنْ دِينِهِ ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لِكُلِّ مُسْلِمٍ(٢) »(٣) .

٩١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : تَذَاكُرُ الْعِلْمِ(٤) بَيْنَ عِبَادِي مِمَّا تَحْيَا عَلَيْهِ(٥) الْقُلُوبُ الْمَيْتَةُ إِذَا هُمُ انْتَهَوْا فِيهِ إِلى أَمْرِي »(٦) .

٩٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « رَحِمَ اللهُ عَبْداً أَحْيَا الْعِلْمَ ». قَالَ : قُلْتُ : وَمَا إِحْيَاؤُهُ؟ قَالَ : « أَنْ يُذَاكِرَ(٧) بِهِ أَهْلَ الدِّينِ وَأَهْلَ الْوَرَعِ »(٨) .

٩٣/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ، عَنْ‌

__________________

= النفس بمعنى إخلائها. فـ « نفسه » على الأوّل فاعله ، وعلى الثاني مفعوله.شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٣١.

(١) جواب النفي ، واحتمالُ عطفه على المنفيّ بعيد. التعاهد والتعهّد : التحفّظ بالشي‌ء ، وتجديد العهد به ، والثاني أفصح من الأوّل ؛ لأنّ التعاهد إنّما يكون بين اثنين ، إلّا أن يكون التعاهد هنا لأصل الفعل دون الاشتراك. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٦ ( عهد ) ؛حاشية ميرزا رفيعا ، ص ١٢٥ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٥.

(٢) بدلاً « لرجل » أي « اُفّ لكلّ مسلم » كما في المحاسن.

(٣)المحاسن ، ص ٢٢٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٤٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الخصال ، ص ٣٩٣ ، باب السبعة ، ذيل ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مندون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ١٠٦ و ١٠٧.

(٤) في « بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « العالم ».

(٥) لفظة « على » في « عليه » إمّا بمعنى الباء ، أو بمعناها ويكون الظرف حالاً من القلوب ، أي حال كونها ثابتة مستقرّة على العلم وتذاكره. وعلى التقديرين « تحيا » إمّا مجرّد معلوم ، أو مزيد مجهول. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٣١.

(٦)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ١٠٨.

(٧) في « و ، بف » : « أن تذاكر »

(٨)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ١٠٩.

٩٨

بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تَذَاكَرُوا(١) وَتَلَاقَوْا وَتَحَدَّثُوا ؛ فَإِنَّ الْحَدِيثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ ؛ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِينُ(٢) كَمَا يَرِينُ(٣) السَّيْفُ ، جِلَاؤُهَا الْحَدِيثُ(٤) »(٥) .

٩٤/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام يَقُولُ : « تَذَاكُرُ الْعِلْمِ دِرَاسَةٌ(٧) ، وَالدِّرَاسَةُ صَلَاةٌ(٨) حَسَنَةٌ(٩) »(١٠) .

__________________

(١) في حاشية ميرزا رفيعا : + « العلم ».

(٢) ترين القلوب ، أي خبثت وعلا عليها الوسخ ، من الرَين ، وهو الصدأ الذي يعلو السيف والمرآة. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٩٢ ( رين ).

(٣) في « ف » : « ترين » ولعلّه لإرادة جنس السيف.

(٤) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بس ، بح » وحاشية ميرزا رفيعا ومرآة العقول : « جلاؤه الحديد ». وفي « بر » والوسائل : « وجلاؤه الحديد ». وفي « بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « جلاؤه الحديث ». وهذا الأخير لايمكن المساعدة عليه ؛ فإنّ السيف لايناسبه الحديث. وقال المجلسي فيمرآة العقول : « في بعض النسخ : وجلاؤها الحديث ، وهو أظهر ».

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ١١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٢٤٨.

(٦) في « بس » : « أبا عبدالله جعفر ». ومنصور الصيقل هو منصور بن الوليد الصيقل ، من أصحاب أبي جعفر الباقروأبي عبداللهعليهما‌السلام ، كما فيرجال الطوسي ، ص ١٤٧ ، الرقم ١٦٢٤ ؛ وص ٣٠٦ ، الرقم ٤٥٠٨. وهو وإن روى في أكثر أسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكن وردت روايته عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام فيالغيبة للنعماني ، ص ٢٠٨ ، ح ١٦ وذيله.

(٧) « الدراسة » : القراءة مع تعهّد وتفهّم ، يقال : درس يدرس دراسة ، إذا قرأ وتعهّد أن لاينسى. وأصل الدِراسة الرياضة والتعهّد للشي‌ء. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ١١٣ ( درس ).

(٨) في حاشية « ف » : « صِلات ». وفي « بح » : « صَلات ». وفي « بس » : « صِلوة ». وفي الوافي : « وربّما يقرأ بكسر الصاد وسكون اللام ويفسّر بالصلة ».

(٩) « حسنة » : صفة لـ « صلاة » لاخبر بعد خبر ؛ إذ لاوجه لجعل الدراسة بمنزلة الصلاة على الإطلاق وإن لم تكن حسنة مقبولة.شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٣٢.

(١٠)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ح ١١١.

٩٩

١٠ - بَابُ بَذْلِ الْعِلْمِ‌

٩٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ(١) ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام : إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ »(٢) .

٩٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي هذِهِ الْآيَةِ :( وَلَا تُصَعِّرْ (٣) خَدَّكَ لِلنّاسِ ) (٤) قَالَ : « لِيَكُنِ النَّاسُ عِنْدَكَ فِي الْعِلْمِ سَوَاءً »(٥) .

٩٧/ ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ،

__________________

(١) هكذا في « الف ، و ، جم » وحاشية « ج ، بح ، بر ، بس ، جر ». وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « جم » والمطبوع : « منصور بن حازم ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ ابن بزيع أحد رواة كتاب منصور بن يونس ، وروى عنه بعناوينه المختلفة في كثير من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٥٩ ، الرقم ٧٣١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٥٢ - ٣٥٣ ، وص ٣٥٩ - ٣٦٠.

وأضف إلى ذلك أنّ منصور بن يونس روى كتاب طلحة بن زيد ، كما فيرجال النجاشي ، ج ٢٠٧ ، الرقم ٥٥٠ ، ولم يثبت رواية منصور بن حازم عن طلحة بن زيد.

(٢)الأمالي للمفيد ، ص ٦٦ ، المجلس ٧ ، ح ١٢ ، بسند آخر مع اختلاف يسير ؛ وفيخصائص الأئمّة ، ص ١٢٥ ؛ ونهج البلاغة ، ص ٥٥٩ ، الحكمة ٤٧٨ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ١١٢.

(٣) « لاتصعّر » من التصعير ، وهو إمالة الوجه أو الخدّ عن النظر إلى الناس تهاوناً من كبرٍ كأنّه مُعرِض. اُنظر :لسان‌العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥٦ ( صعر ). (٤) لقمان (٣١) : ١٨.

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ١١٣.

(٦) روى أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه محمّد بن خالد البرقي ، كتاب أحمد بن النضر ، وبه يعلم المراد من =

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381