تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء20%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 119661 / تحميل: 5657
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

آلُوا إِلى عَالِمٍ عَلى هُدًى مِنَ اللهِ قَدْ أَغْنَاهُ اللهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ(١) عِلْمِ غَيْرِهِ ، وَجَاهِلٍ مُدَّعٍ لِلْعِلْمِ لَاعِلْمَ لَهُ ، مُعْجَبٍ بِمَا عِنْدَهُ قَدْ فَتَنَتْهُ(٢) الدُّنْيَا وَفَتَنَ غَيْرَهُ ، وَمُتَعَلِّمٍ مِنْ عَالِمٍ عَلى سَبِيلِ هُدًى مِنَ اللهِ وَنَجَاةٍ ، ثُمَّ هَلَكَ مَنِ ادَّعى ، وَخَابَ مَنِ افْتَرى »(٣) .

٥٨/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « النَّاسُ ثَلَاثَةٌ(٤) : عَالِمٌ ، وَمُتَعَلِّمٌ ، وَغُثَاءٌ(٥) »(٦) .

٥٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اغْدُ(٧) عَالِماً ، أَوْ مُتَعَلِّماً ، أَوْ أَحِبَّ أَهْلَ الْعِلْمِ ، وَلَا تَكُنْ(٨) رَابِعاً ؛

__________________

(١) في « بف » : « من ».

(٢) « فتنته الدنيا » أي أضلّته عن طريق الحقّ ، من الفتنة بمعنى الضلال والإثم ، والفاتن : المضلّ عن الحقّ. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣١٨ ( فتن ).

(٣)الوافي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٨ ، ح ٣٣٠٩٣.

(٤) في البصائر والخصال : « إنّ الناس يغدون على ثلاثة ».

(٥) « الغُثاء » : ما يجي‌ء فوق السيل ممّا يحمله من الزَبَد والوَسَخ وغيرهما ، والمراد أراذل الناس وسَقَطُهم. وغير العالم والمتعلّم كالغثاء في عدم الانتفاع به والاطّلاع على منتهى أمره. أو المراد أنّ غيرهما ليس حركته وجَرْيُه في أحواله إلّابإجراء الأهوية وإغواء الأبالسة ، بل ليس القصد إلى وجوده إلّاتَبَعاً وبالعَرَض ، كما أنّ الغثاء ليس حركته إلّابتبعيّة حركة السيل بالعرض. راجع :حاشية ميرزا رفيعا ، ص ١٠٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ( غثو ).

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٩ ، ح ٥ ؛ والخصال ، ص ١٢٣ ، باب الثلاثة ، ح ١١٥ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، مع زيادة.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٧٠.

(٧) « اُغْدُ » : أمر من الغُدُوّ ، وهو سير أوّل النهار نقيض الرواح ، والمراد هنا مطلق الصيرورة ، أي صِرْ عالماً. وأمّاكونه : « أغْدِ » أمراً من باب الإفعال فلا تساعده اللغة. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ) ؛التعليقة للداماد ، ص ٧٢ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣.

(٨) في « ج » : « ولا تك ».

٨١

فَتَهْلِكَ بِبُغْضِهِمْ(١) »(٢) .

٦٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يَغْدُو النَّاسُ عَلى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : عَالِمٍ ، وَمُتَعَلِّمٍ ، وَغُثَاءٍ ، فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ ، وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ ، وَسَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ ».(٣)

٤ - بَابُ ثَوَابِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ ‌(٤)

٦١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْقَدَّاحِ(٥) :

__________________

(١) في « و » : « ببعضهم ». قال صدر المتألّهين في شرحه ، ص ١٣٦ : « في بعض النسخ بالعين المهملة ». وفيالوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣ : « إهمال العين كما ظنّ تصحيف ». وفيشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٥١ : « أنّ سبب هذه القراءة قلّة التدبّر وخفّة سير عقل القارئ ».

(٢)المحاسن ، ص ٢٢٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٥٥ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ؛ وروى البرقي أيضاً في ذيل ح ١٥٥ بسند آخر عن أبي حمزة مثله.الخصال ، ص ١٢٣ ، باب الثلاثة ، ح ١١٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم وغيره ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . راجع :الاصول الستّة عشر ، ص ٢٣٧ ، ح ٢٨١ ؛ والمحاسن ، ص ٢٢٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٥٤.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٧١.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٨ ، ح ١ ، بسنده عن يونس. وفيه ، ص ٨ ، ح ٢ و ٣ ؛ وص ٩ ، ح ٤ و ٥ ، بسند آخر مع اختلاف يسير. راجع :الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ٢٤٧ ، المجلس ٢٩ ، ح ٣ ؛ والخصال ، ص ١٨٦ ، باب الثلاثة ، ح ٢٥٧ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٨٩ ، ح ٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٢٠ ، المجلس ١ ، ح ٢٣ ؛ والغارات ، ج ١ ، ص ٨٩ ؛ وتحف العقول ، ص ١٦٩.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٨ ، ح ٣٣٠٩٤ ؛ وص ٦٨ ، ح ٣٣٢٢٠.

(٤) في « بس » : « العلم والمتعلّم ». وفي حاشية « ض » : وشرح صدر المتألّهين : « العلم والتعلّم ».

(٥) القدّاح هو عبدالله بن ميمون القدّاح ، يروي عنه المصنّف بثلاثة طرق :=

٨٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً ، سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِهِ ، وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ(١) لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ(٢) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلى سَائِرِ النُّجُومِ(٣) لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ؛ إِنَّ(٤) الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً ، وَلكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ(٥) ، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ »(٦) .

٦٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

= الأوّل : محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري. وهذا الطريق نفسه ينحلّ إلى طريقين ، كما لايخفى. الثاني : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن محمّد الأشعري.

الثالث : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى. وبما ذكرناه تتّضح كيفيّة وقوع التحويل في السند.

(١) هكذا في « ألف ، ب ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والبصائر والأمالي. وفي « ف » والمطبوع : « يستغفر » بدون اللام.

(٢) في « ألف » وحاشية « بح ، بر ، بس ، بف » والبصائر وثواب الأعمال : « السماوات ».

(٣) في حاشية « ب ، ض ، بح ، بس » : « الكواكب ».

(٤) في « ض » وثواب الأعمال : « وإنّ ».

(٥) في ثواب الأعمال : « منهم ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٣ ، ح ٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى إلى قوله : « ولكن ورّثوا العلم » ؛ وفيثواب الأعمال ، ص ١٥٩ ، ح ١ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٠ ، المجلس ١٤ ، ح ٩ بسندهما عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٤ ، ح ٥٨٣٤.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، ح ٧٣.

(٧) هكذا في « جس » وحاشية « جو ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « جميل بن صالح ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى الصفّار الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ٩ ، بسنده عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم. وأورده ابن إدريس أيضاً فيالسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٩٥ في ما استطرفه من مشيخة الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج.

أضف إلى ذلك ، كثرة روايات جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم ، مع أنّه لم يثبت رواية جميل بن صالح عن محمّد بن مسلم ، راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٥٣ - ٤٥٤ ، ص ٤٦١.=

٨٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الَّذِي يُعَلِّمُ الْعِلْمَ مِنْكُمْ لَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ الْمُتَعَلِّمِ(١) ، وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ ، فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ(٢) ، وَعَلِّمُوهُ إِخْوَانَكُمْ كَمَا عَلَّمَكُمُوهُ(٣) الْعُلَمَاءُ »(٤) .

٦٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ عَلَّمَ(٥) خَيْراً ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ عَلَّمَهُ(٦) غَيْرَهُ ، يَجْرِي(٧) ذلِكَ لَهُ؟ قَالَ : « إِنْ عَلَّمَهُ(٨) النَّاسَ كُلَّهُمْ ، جَرى(٩) لَهُ ». قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ؟ قَالَ : « وَإِنْ مَاتَ »(١٠) .

٦٤/ ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ‌

__________________

= وأمّا ما ورد فيالكافي ، ح ١٧٤٥ ، من رواية الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن محمّد بن مسلم ، فقد ورد في بعض النسخ المعتبرة « درّاج » بدل « صالح ».

(١) في « بر » : « له مثلا أجر المتعلّم ». وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس ، بف » والوافي : « له أجرٌ مثلا أجر المتعلّم ». وفي البصائر : « له مثل أجر الذي يعلّمه ». (٢) في « بر » : + « لله ».

(٣) في حاشية « بح » ومرآة العقول : « علّموكم ». وفي البصائر : « علّمكم ».

(٤)بصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ٩ بسنده عن جميل بن درّاج.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٧٤.

(٥) الأظهر كونه « علّم » بتشديد اللام ، وجوّز بعض المتأخّرين كونه « علم » بالتخفيف. وفيه مناقشة من وجوه. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٦٢ - ٦٣.

(٦) في حاشية « ض » وحاشية بدر الدين : « علّم ». وفاعل « علّمه » : « غيره » ، أو هو مفعوله والفاعل ضمير مستترعائد إلى الموصول الثاني. هذا إذا كان « علّم » بتشديد اللام ، وأمّا إذا كان بتخفيفه فـ « غيره » مفعول ، والفاعل ضمير مستتر عائد إلى الموصول الأوّل. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٦٢.

(٧) قرأها صدر المتألّهين : « يجزى » بالزاي مجهولاً. واحتمل كونه : « يجري » بالحاء والراء معلوماً. وقاس عليه قولهعليه‌السلام : « جرى ذلك ». وقال العلّامة الفيض : « والفعلان من الجريان بالراء المهملة ، لا من الإجزاء بالزاي ولا الحاء المهملة ، كما ظنّ ». اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ١٣٩ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٨.

(٨) في « ب » : « علّم ».

(٩) .في «بو ، جل ، جه» وشرح صدر المتألّهين:+«ذلك».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ٥ ، ح ١١. وفيه ، ص ٥ ، ح ١٣ بسند آخر عن أبي بصير مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١٢٧٠.

(١١) المراد من بهذا الاسناد : « عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد البرقي » ؛ فقد ورد فيالكافي ، =

٨٤

أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ، وَلَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً ، وَمَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ، وَلَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً»(١) .

٦٥/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ(٢) مَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، لَطَلَبُوهُ وَلَوْ بِسَفْكِ الْمُهَجِ(٣) ، وَخَوْضِ اللُّجَجِ(٤) ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَوْحى إِلى دَانِيَالَ : أَنَّ أَمْقَتَ عَبِيدِي إِلَيَّ الْجَاهِلُ الْمُسْتَخِفُّ بِحَقِّ أَهْلِ الْعِلْمِ ، التَّارِكُ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِمْ ؛ وَأَنَّ أَحَبَّ عَبِيدِي(٥) إِلَيَّ التَّقِيُّ الطَّالِبُ لِلثَّوَابِ الْجَزِيلِ ، اللاَّزِمُ لِلْعُلَمَاءِ ، التَّابِعُ لِلْحُلَمَاءِ(٦) ، الْقَابِلُ(٧)

__________________

= ح ٢٥٧ ، وح ٦٩٠٩ ، رواية أحمد بن محمّد بن خالد - وهو البرقي - عن محمّد بن عبد الحميد. ومحمّد بن عبد الحميد له كتاب رواه عنه أحمد بن أبي عبد الله - وهو عنوان آخر للبرقي - كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٤٣٥ ، الرقم ٦٩٠.

(١)المحاسن ، ص ٢٧ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٩ ؛ بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلاف يسير.تحف العقول ، ص ٢٩٧.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٢٧١.

(٢) في « بر » : + « شيئاً ».

(٣) « السَفْك » : الإراقة والإجراء لكلّ مايع ، وكأنّه بالدم أخصّ. و « الـمُهَج » : جمع الـمُهْجَة ، وهي مطلق الدم ، أو دم ‌القلب خاصّة. وقد تطلق على الروح. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ( سفك ) ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ( مهج ).

(٤) « الخَوْضُ » : أصله المشي‌ء في الماء ، ثمّ استعمل في التلبّس بالأمر والتصرّف فيه. و « اللُّجَج » : جمع اللُّجَّة ، وهي معظم الماء. واحتمل المازندراني بعيداً كونه : « اللَحِج » بمعنى الضيّق. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٨ ( خوض ) ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ( لجج ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٦٨.

(٥) في حاشية « ج » : « عبادي ».

(٦) في « ألف ، بس ، بف » وحاشية « بح » : « للحكماء ». و « الحُلَماء » : جمع الحليم ، من الحِلْم بمعنى العقل والأناة والتثبّت في الاُمور ، وذلك من شعار العقلاء. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٤٦ ( حلم ).

(٧) في « ج ، بر » وحاشية « ف ، بس » والوافي : « القائل ».

٨٥

عَنِ الْحُكَمَاءِ »(١) .

٦٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَمِلَ بِهِ وَعَلَّمَ لِلّهِ(٢) ، دُعِيَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ عَظِيماً ، فَقِيلَ : تَعَلَّمَ لِلّهِ ، وَعَمِلَ لِلّهِ ، وَعَلَّمَ لِلّهِ »(٣) .

٥ - بَابُ صِفَةِ الْعُلَمَاءِ‌

٦٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « اطْلُبُوا الْعِلْمَ ، وَتَزَيَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَالْوَقَارِ(٤) ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ الْعِلْمَ ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ الْعِلْمَ ، وَلَا تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِينَ ؛ فَيَذْهَبَ بَاطِلُكُمْ بِحَقِّكُمْ »(٥) .

٦٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ،

__________________

(١)الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٧٧ ؛ وفيالبحار ، ج ١٤ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٣ ، من قوله : « إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال ».

(٢) في الأمالي : « من تعلّم لله‌ و عمل لله‌ و علّم لله ». وفي تفسير القمّي : « من تعلّم وعلّم وعمل بما علّم ».

(٣)الأمالي للطوسي ، ص ٤٧ ، المجلس ٢ ، ح ٢٧ ؛ وص ١٦٧ ، المجلس ٦ ، ح ٣٢ بسنده عن القاسم بن محمّد ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، مع زيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٩.

(٤) الحِلم والوقار متقاربان في المعنى ، وهو الأناة والتثبّت في الاُمور ، وقد مرّ في حديث جنود العقل والجهل‌أنّ الحلم ضدّ السفه ، والوقار ضدّه الخفّة والطيش والعجلة.شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٠. وراجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٣ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٤٨ ( وقر ).

(٥)الأمالي للصدوق ، ص ٣٥٩ ، المجلس ٥٧ ، ح ٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٠٥٠٣.

٨٦

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) (٢) قَالَ : « يَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ مَنْ صَدَّقَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلَهُ(٣) ، فَلَيْسَ بِعَالِمٍ »(٤) .

٦٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقِّ الْفَقِيهِ(٥) ؟ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ(٦) النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، وَ(٧) لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، وَ(٨) لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلى غَيْرِهِ ؛ أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَكُّرٌ(٩) ».(١٠)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَافِقْهَ فِيهَا ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي نُسُكٍ(١١) لَاوَرَعَ فِيهِ »(١٢) .

__________________

(١) في « ألف ، ب ، بف » : « النضري ». وهو سهو ؛ فإنّ الحارث بن المغيرة نصريّ من نصر بن معاوية. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٩ ، الرقم ٣٦١ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٦٩ ، الرقم ٢٦٥ ؛رجال الطوسي ، ص ١٣٢ ، الرقم ١٣٦٣ ، وص ١٩١ ، الرقم ٢٣٧٣ ؛رجال البرقي ، ص ١٥.

(٢) فاطر (٣٥) : ٢٨.

(٣) في « ب ، و ، بر ، بس ، بف » : « قوله فعله ».

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٨١.

(٥) « حقّ الفقيه » إمّا بدل من الفقيه ، أو صفة له ، وما بعده خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ وما بعده خبره ، أو منصوب ‌بتقدير أعني.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٣ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١١٩.

(٦) في شرح صدر المتألّهين : « لايقنّط ».

(٧) في حاشية « ض » : « وَمَن ».

(٨) في حاشية « بح » : « ومَن ».

(٩) في المعاني : « تفقّه ».

(١٠)معاني الأخبار ، ص ٢٢٦ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ٢٠٤. راجع :نهج البلاغة ، ص ٤٨٣ ، الحكمة ٩٠.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٨٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٦٦١.

(١١) « النسك » : وإن كان معناه معنى العبادة - كما هو المذكور في كتب اللغة - ولكن يشبه أن يكون فيه زيادة تأكيد ، وكأنّه عبادة مع زهد ، وهوالورع.شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٢. وانظر :الصحاح ، ج ٤ ص ١٦١٢ ( نسك ).

(١٢)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٣ ، ح ٨٤.

٨٧

٧٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيِّ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْفَقِيهِ(١) الْحِلْمَ(٢) وَالصَّمْتَ »(٣) .

٧١/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَا يَكُونُ السَّفَهُ(٤) وَالْغِرَّةُ(٥) فِي قَلْبِ الْعَالِمِ »(٦) .

٧٢/ ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَعليه‌السلام : « يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ(٨) ، لِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ اقْضُوهَا لِي ، قَالُوا :

__________________

(١) في « ج ، بح » والمطبوع وحاشية ميرزا رفيعا : « الفقه ».

(٢) فيالكافي ، ح ١٨٢٠ و الخصال والاختصاص و قرب الإسناد وتحف العقول : + « والعلم ».

(٣)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصمت وحفظ اللسان ح ١٨٢٠ ؛ والخصال ، ص ١٥٨ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٤ بسند آخر. وفيقرب الإسناد ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ؛ والاختصاص ، ص ٢٣٢ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٤٥ ، مرسلاً.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، ح ٨٦ ؛البحار ، ج ٧١ ، ص ٢٩٤ ، ح ٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ١٨٢ ، ح ١٦٠٢٣ ، ١٦٠٢٤.

(٤) « السَفَه » : ضدّ الحِلْم ، والأصل فيه : الخفّة والطيش - أي خفّة العقل - والاضطراب في الرأي ، يقال : سفه فلان رأيه : إذا كان مضطرباً لا استقامة له. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ( سفه ).

(٥) في حاشية « بع ، جه » : « والعزّ » أي التكبّر. و « الغرّة » : الغفلة ، وقلّة الفطنة للشرّ ، وترك البحث والتفتيش عنه. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ٣٥٥ ( غرر ).

(٦)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٠ ، ح ٢٠٨٨٥.

(٧) روى أحمد بن محمّد بن خالد [ البرقي ] عن أبيه عن محمّد بن سنان في بعض الأسناد ، راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٦٣ ، ص ٣٦٩. فالمراد بهذا الإسناد : « أحمد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد البرقي ».

(٨) « الحواريّون » : هم أصحاب المسيحعليه‌السلام ، أي خُلصاؤه وأنصاره ، جمع الحواريّ ، وأصله من التحوير ؛ لأنّهم‌كانوا قصّارين يحوّرون الثياب ، يبيّضونها. قال الأزهري : الحواريّون خلصان الأنبياء ، وتأويله : الذين اُخلصوا ونقوا من كلّ عيب. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٨ ( حور ).

٨٨

قُضِيَتْ حَاجَتُكَ يَا رُوحَ اللهِ ، فَقَامَ(١) ، فَغَسَلَ(٢) أَقْدَامَهُمْ ، فَقَالُوا : كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهذَا(٣) يَا رُوحَ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْخِدْمَةِ الْعَالِمُ ، إِنَّمَا تَوَاضَعْتُ هكَذَا لِكَيْمَا تَتَوَاضَعُوا(٤) بَعْدِي فِي النَّاسِ كَتَوَاضُعِي لَكُمْ ».

ثُمَّ قَالَ عِيسىعليه‌السلام : « بِالتَّوَاضُعِ تُعْمَرُ الْحِكْمَةُ ، لَابِالتَّكَبُّرِ ؛ وَكَذلِكَ فِي السَّهْلِ يَنْبُتُ الزَّرْعُ ، لَافِي الْجَبَلِ»(٥) .

٧٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : يَا طَالِبَ الْعِلْمِ ، إِنَّ لِلْعَالِمِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ : الْعِلْمَ ، وَالْحِلْمَ ، وَالصَّمْتَ ، ولِلْمُتَكَلِّفِ(٦) ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ : يُنَازِعُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَيَظْلِمُ(٧) مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ ، وَيُظَاهِرُ(٨) الظَّلَمَةَ »(٩) .

٦ - بَابُ حَقِّ الْعَالِمِ‌

٧٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

__________________

(١) في حاشية « ج » : « فقدّم ».

(٢) في « ألف ، ض ، ف ، و ، بر ، بس » وحاشية « ج ، بح » وشرح صدر المتألّهين : « فقبّل ».

(٣) في الوسائل : « كنّا أحقّ بهذا منك ».

(٤) في « بح » : « تواضعوا ».

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٨٨ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٠٥٠٤.

(٦) فيشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٩٣ : « المتكلّف بالعلم : المنتسب إليه ، الذي جمع شيئاً من أقوال العلماءومذاهب الحكماء ، وأخذ الرطب واليابس من كلّ صنف ، ويتكلّف ويدّعي أنّه عالم راسخ في العلم ».

(٧) فيشرح المازندراني : « وقع في بعض النسخ : ويلزم ، بدل : ويظلم ».

(٨) ظاهر بعضهم بعضاً : أعانه وعاونه ؛ والمظاهرة : المعاونة. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٢٥ ( ظهر ).

(٩)الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ - ٣٥٨ ، ح ٥٧٦٥ ، بسند آخر مع اختلاف وزيادة. راجع :الخصال ، ص ١٢١ ، باب الثلاثة ، ح ١١٣ ؛ وتحف العقول ، ص ١٠.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٨٩.

٨٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُكْثِرَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ ، وَلَا تَأْخُذَ(١) بِثَوْبِهِ ، وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ - وَعِنْدَهُ قَوْمٌ - فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ، وَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ دُونَهُمْ(٢) ، وَاجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ ، وَلا تَغْمِزْ(٣) بِعَيْنِكَ(٤) ، وَلَا تُشِرْ بِيَدِكَ ، وَلَا تُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ(٥) : قَالَ فُلَانٌ وَقَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ ، وَلَا تَضْجَرْ(٦) بِطُولِ صُحْبَتِهِ ؛ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَةِ تَنْتَظِرُهَا(٧) مَتى(٨) يَسْقُطُ عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ ، وَ(٩) الْعَالِمُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ، الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ(١٠) »(١١) .

٧ - بَابُ فَقْدِ الْعُلَمَاءِ‌

٧٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١٢) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

__________________

(١) في المحاسن : « ولاتجرّ ».

(٢) في الوسائل : - « دونهم ».

(٣) « الغَمْز » : الإشارة بالعين والحاجب ، يقال : غَمَزَ الشي‌ء بعينه ، أي أشار إليه. والمفعول ضمير محذوف عائد إلى العالم ، والتقدير : لاتَغْمِزْه بعينك ولا تشر إليه بيدك. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٥ ( غمز ).

(٤) في « بح ، بس ، بف » وحاشية « ف » والمحاسن : « بعينيك ».

(٥) هكذا في « ش ، جح » وحاشية « جه ، بع » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « من القول ».

(٦) في « ظ ، جس » وشرح صدر المتألّهين : « لا تَضَجَّرْ » صيغة نهي من باب تفعّل ، أي لاتتضجّر ، فحذفت إحدى ‌التاءين كما هو القياس. (٧) في المحاسن : « ينتظر بها ».

(٨) هكذا في « ج ، و ، بس ، بف » وحاشية « ض ، بر » و المحاسن و الوافي و الوسائل و حاشية ميرزا رفيعا. وفي سائر النسخ والمطبوع : « حتّى ». (٩) في الوسائل : « وإنّ ».

(١٠) في « بر » والوافي : + « إن شاء الله تعالى ». وفي شرح المازندراني : + « إن شاء الله ».

(١١)المحاسن ، ص ٢٣٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٨٥ ، عن سليمان بن جعفر الجعفي ( وهو سهو ) عن رجل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع :بصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ١٠ ؛ والخصال ، ص ٥٠٤ ، أبواب الستّة عشر ، ح ١ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٣٠.الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٣ ، ح ٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢١٤ ، ح ١٦١١٦.

(١٢) هكذا في « ش ، بح ، بف ، جح ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « الخزّاز ».=

٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ(١) أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ »(٢) .

٧٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ(٤) ، ثُلِمَ(٥) فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ(٦) »(٧) .

٧٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

= والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ أبا أيّوب هذا ، هو إبراهيم بن عيسى أو ابن عثمان - فقد اختلف في اسم أبيه ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٥ ، ورجال الطوسي ، ص ١٦٧ ، الرقم ١٩٣٥ – ولقبه : « الخرّاز » بالراء المهملة المشدّدة بعد الخاء ، كما ضبطه ابن إدريس فيالسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٩١ ، وابن داود في مواضع من كتابه ، راجع :رجال ابن داود ، ص ١٤ ، الرقم ١٩ ، وص ١٧ ، الرقم ٢٧ ، وص ٣٩١. وهكذا ضبطه العلّامة فيخلاصة الأقوال ، ص ١٥ ، الرقم ١٣ ، وص ٢٦٩ ، الرقم ١ ، وفيإيضاح الاشتباه ، ص ٨٦ ، الرقم ١٧.

لايقال : إنّ الشيخ الطوسي عنون الرجل في رجاله تارة في ص ١٥٩ ، الرقم ١٧٧٥ وقال : « إبراهيم بن زياد ، أبو أيّوب الخزّاز » ، واخرى في ص ١٦٧ ، الرقم ١٩٣٥ وقال : « إبراهيم بن عيسى ، كوفي خزّاز ، ويقال : ابن عثمان ».

فإنّه يقال : المذكور في بعض النسخ المعتبرة من رجال الطوسي ، في الموضع الأوّل هو « الخرّاز » وفي الموضع الثاني « خرّاز ».

(١) في « بس » : - « من ».

(٢)الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٥٩ ، مرسلاً ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٨ ، عن سليمان بن خالد ، مع زيادة في أوّله.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٦١ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٤.

(٣) في حاشية « بج ، جم » وشرح صدر المتألّهين : « أصحابنا ».

(٤) في المحاسن : « إذا مات العالم ».

(٥) « ثَلِمَ » جاء لازماً من باب عَلِمَ ، وجاء متعدّياً من باب ضرب. وثُلْمَة - وهي الخلل في الحائط وغيره - فاعلٌ على الأوّل ، ومفعول على الثاني ، والفاعل ضمير يعود إلى الموت. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٨١ ( ثلم ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٠١. (٦) في المحاسن والبصائر : + « إلى يوم القيامة ».

(٧)المحاسن ، ص ٢٣٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ذيل ح ١٨٥ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٤ ، ذيل ح ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام .الخصال ، ص ٥٠٤ ، أبواب الستّة عشر ، ح ١ ، بسند آخر مع اختلاف.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٢.

٩١

أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَبِقَاعُ(١) الْأَرْضِ ، الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ(٢) اللهَ عَلَيْهَا ، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ ، الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ ، وَثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَايَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ(٣) حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ(٤) سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا »(٥) .

٧٨/ ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٧) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ(٨) أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ »(٩) .

__________________

(١) « بِقاع » : جمع البقعة وهي قطعة من أرض على غير الهيئة التي على جنبها. اُنظر :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٨٢ ( بقع ).

(٢) قال المازندراني في شرحه : « الموصول مع صلته إمّا صفة للبقاع ، أو صفة للأرض ، وعلى التقديرين « يعبد » إمّا مبنيّ للفاعل وفاعله : ذلك المؤمن ، أو مبنيّ للمفعول ». واستبعد المجلسي البناء للمفعول فيمرآة العقول .

(٣) في الكافي ، ح ٤٧٥٢ والعلل وقرب الإسناد : - « الفقهاء ».

(٤) والكلمة - بقرينة تعلّق « لها » بها - مصدر ، فهو بفتح الحاء بمعنى المنع والحرز. وقال الميرزا رفيعا في حاشيته : « الحصن - بضمّ الحاء - مصدر حصن ككرم أي منع ». وفي شرح صدر المتألّهين والكافي ، ح ٤٧٥٢ : « كحصون ».

(٥)الكافي ، كتاب الجنائز ، باب النوادر ، ح ٤٧٥٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٩٠ ، وعلل الشرائع ، ص ٤٦٢ ، ح ٢ ؛ بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع تفاوت يسير. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٨١ ، مرسلاً إلى قوله : « بأعماله » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٦٦٠.

(٦) في « ب ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف » : « أحمد بن محمّد ».

(٧) هكذا في « ش ، و ، بو ، جح ، جر ، جل ، جم ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « الخزّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥. (٨) في « بس » : - « من ».

(٩)الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٥٩ ، مرسلاً ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٨ ، عن سليمان بن خالد ، مع زيادة في أوّله.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٦١.

٩٢

٧٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَايَقْبِضُ الْعِلْمَ بَعْدَ مَا يُهْبِطُهُ(١) ، وَلكِنْ يَمُوتُ الْعَالِمُ ، فَيَذْهَبُ بِمَا يَعْلَمُ ، فَتَلِيهِمُ(٢) الْجُفَاةُ(٣) ، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ ، وَلَا خَيْرَ فِي شَيْ‌ءٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ »(٤) .

٨٠/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّهُ يُسَخِّي(٥) نَفْسِي فِي سُرْعَةِ الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ فِينَا قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ :( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها ) (٦) وَهُوَ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ »(٧) .

__________________

(١) في حاشية « ض ، بر » : « ما بسطه ».

(٢) في حاشية « ج ، ض ، ف ، بح ، بر » : « فتؤمّهم ». وهو من الأمّ بمعنى القصد ، أو من الإمامة. وقوله : « فتليهم » من الوِلاية - بالكسر - وهي الإمارة والسلطنة والتولّي للُامور ، أي يصيروا إليهم صاحب التصرّف في اُمور دينهم ودنياهم. راجع شروح الكافي.

(٣) « الجُفاة » : جمع الجافي من الجَفاء ، بمعنى غِلَظ الطبع. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ( جفى ).

(٤) راجع :الأمالي للمفيد ، ص ٢٠ ، المجلس ٣ ، ح ١ ؛تحف العقول ، ص ٣٧.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦.

(٥) في « ج ، بر » : « تُسخّي ». وقوله : « يُسَخِّي » ، فاعله « قول الله » ومفعوله « نفسي » و « فينا » متعلّق بـ « سرعة » أو بالقول ، وردّ المازندراني من جعل تسخى مثل ترضى و « نفسي » فاعله ، أو نفسي مبتدأ و « فينا » خبره ، وتسخى بمعنى تترك. قال صدر المتألّهين : « أي مفاد هذه الآية : يجعل نفسي سخيّة في باب سرعة الموت أو القتل فينا أهل البيت ؛ يعني تجود نفسي بهذه الحياة اشتياقاً إلى لقاء الله تعالى ويرغب في سرعة وقوع الموت أو الشهادة الواقعة فينا ؛ لأنّ المراد من نقصان الأرض من أطرافها - وهي نهاياتها - ذهاب العلماء ». اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٩ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ح ١٠٩ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٠ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٢٦.

(٦) الرعد (١٣) : ٤١.

(٧)الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٦٠ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٦٧ مرسلاً من قوله : « أو لم يروا ».الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٠٧ ، ح ١٠٢ ؛ وج ٧٠ ، ص ٣٣٧.

٩٣

٨ - بَابُ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَصُحْبَتِهِمْ‌

٨١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ : « يَا بُنَيَّ ، اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلى عَيْنِكَ(١) ، فَإِنْ رَأَيْتَ قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ ، فَاجْلِسْ مَعَهُمْ ؛ فَإِنْ تَكُنْ عَالِماً ، نَفَعَكَ عِلْمُكَ(٢) ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلاً ، عَلَّمُوكَ ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُظِلَّهُمْ بِرَحْمَتِهِ(٣) ؛ فَتَعُمَّكَ(٤) مَعَهُمْ ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْماً لَايَذْكُرُونَ اللهَ ، فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ ؛ فَإِنْ تَكُنْ عَالِماً ، لَمْ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ ، وَإِنْ كُنْتَ(٥) جَاهِلاً ، يَزِيدُوكَ جَهْلاً ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُظِلَّهُمْ بِعُقُوبَةٍ ؛ فَتَعُمَّكَ(٦) مَعَهُمْ »(٧) .

٨٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مُحَادَثَةُ الْعَالِمِ(٨) عَلَى الْمَزَابِلِ خَيْرٌ‌

__________________

(١) « على عينك » ، أي بعينك ، أو في عينك ، أو على بصيرة منك ومعرفة لك بحالها. أو المراد : رجّحه على ‌عينك ، أي ليكون المجالس أعزّ عندك من عينك. اُنظر شروح الكافي.

(٢) في العلل : « ينفعك علمك ويزيدونك علماً » بدل « نفعك علمك ».

(٣) في « ج » : « برحمة ».

(٤) هكذا في « ض ، و ، بس » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيعمّك ».

(٥) في « ف » : « وإن تكن ». وفي العلل : « وإن تك ».

(٦) هكذا في « ج ، بس » والعلل والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيعمّك ».

(٧)علل الشرائع ، ص ٣٩٤ ، ح ٩ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن.الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٥ ، ح ٩٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٣١ ، ذيل ح ٩١٩٨.

(٨) في حاشية « ب » : « العلماء ».

٩٤

مِنْ مُحَادَثَةِ الْجَاهِلِ عَلَى الزَّرَابِيِّ(١) »(٢) .

٨٣/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : قَالَتِ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسى(٣) : يَا رُوحَ اللهِ ، مَنْ نُجَالِسُ؟ قَالَ : مَنْ تُذَكِّرُكُمُ(٤) اللهَ رُؤْيَتُهُ ، وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ ، وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ(٥) »(٦) .

٨٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مُجَالَسَةُ أَهْلِ الدِّينِ شَرَفُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ »(٧) .

٨٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ‌

__________________

(١) « الزرابيّ » : جمع الز ِّ ربيّة ، وهي البساط ، أو كلّ مابسط واتّكي عليه ، أو الطِنفسة ، أي الوسادة فوق الرحل ، أو البساط الذي لها خَمل - وهو ما يوضع على وجهه - رقيق ، أو النُمْرِقة ، وهي الوسادة الصغيرة ، أو هي زرابيّ النبت إذا احمرّ واصفرّ وفيه خُضرة ، فلمّا رأوا الألوان في البُسُط والفُرش شبّهوها بها. اُنظر :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ( زرب ).

(٢)الاختصاص ، ص ٢٣٥ ، مرسلاًالوافي ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٦.

(٣) في « بح » : + « ابن مريم ».

(٤) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ف » والمطبوع : « يذكّركم ».

(٥) في حاشية « بف » : « علمه ».

(٦)مصباح الشريعة ، ص ٢١ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٤ ، مع زيادة. راجع :الأمالي للطوسي ، ص ١٥٧ ، المجلس ٦ ، ح ١٤الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٧ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٧٢.

(٧)الأمالي للصدوق ، ص ٦٠ ، المجلس ١٤ ، ح ١٠ ؛ وثواب الأعمال ، ص ١٦٠ ، ح ١ ؛ والخصال ، ص ٥ ، باب الواحد ، ح ١٢ ، بسند آخر عن منصور بن حازم. وفيتحف العقول ، ص ٣٩٧ ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٨.

٩٥

دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَمَجْلِسٌ(١) أَجْلِسُهُ إِلى مَنْ أَثِقُ بِهِ أَوْثَقُ فِي نَفْسِي مِنْ عَمَلِ سَنَةٍ »(٢) .

٩ - بَابُ سُؤَالِ الْعَالِمِ وَتَذَاكُرِهِ‌

(٣) ٨٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ(٥) أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ، فَغَسَّلُوهُ ، فَمَاتَ ، قَالَ(٦) : « قَتَلُوهُ ، أَلَّا(٧) سَأَلُوا ؛ فَإِنَّ دَوَاءَ الْعِيِّ(٨) السُّؤَالُ »(٩) .

٨٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالُوا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِحُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ فِي شَيْ‌ءٍ سَأَلَهُ : « إِنَّمَا يَهْلِكُ النَّاسُ ؛ لِأَنَّهُمْ‌

__________________

(١) في « ج » : « المجلس ».

(٢)الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٧ ، ح ١٠٠.

(٣) في حاشية « بح » : « العلم ».

(٤) في الكافي ، ح ٤١٣٠ والتهذيب : « عن محمّد بن سكين وغيره » بدل « عن بعض أصحابنا ».

(٥) « المجدور » ذات الجِّدَريّ ، وهو قروح في البدن تنفّطُ عن الجلد ممتلئة ماءً وتقيّح ، أو ورم يأخذ في الحلق. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١٧ ( جدر ).

(٦) في « ألف » والوسائل : « فقال ».

(٧) « ألّا » : حرف تحضيض ، واحتمل فيمرآة العقول كونه بالتخفيف استفهاماً إنكاريّاً.

(٨) « العيّ » : العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد ، أو العيّ بمعنى الجهل وعدم البيان. وقال فيمرآة العقول : « وفي بعض النسخ بالغين المعجمة ، ولعلّه تصحيف ». اُنظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ - ١١٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيى ).

(٩)الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الكسير والمجدور و ، ح ٤١٣٠. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٢٩ ، بسنده عن الكليني ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١٩ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وراجع :الكافي ، نفس الباب ، ح ٤١٢٩الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ١٠١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ح ٣٨٢٦.

٩٦

لَا يَسْأَلُونَ »(١) .

٨٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ هذَا الْعِلْمَ عَلَيْهِ قُفْلٌ ، وَمِفْتَاحُهُ الْمَسْأَلَةُ(٢) ».(٣)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ(٤) .

٨٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَسَعُ النَّاسَ(٥) حَتّى يَسْأَلُوا ، وَ(٦) يَتَفَقَّهُوا وَيَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ ، وَيَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا يَقُولُ وَإِنْ كَانَ(٧) تَقِيَّةً »(٨) .

٩٠/ ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أُفٍّ(٩) لِرَجُلٍ(١٠) لَايُفَرِّغُ(١١) نَفْسَهُ فِي كُلِّ‌

__________________

(١)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٢.

(٢) في شرح صدر المتألّهين : « السؤال ».

(٣)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٣.

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٤.

(٥) « لايسع الناس » ، أي لايجوز لهم أن يأخذوا في الدين شيئاً ويعتقدوه ويتديّنوا به ، من وسعة المكان ؛ لأنّ‌الجائز موسّع غير مضيّق ، فالناس مفعول والفاعل مقدّر. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٣.

(٦) في المحاسن : « أو ».

(٧) في « ألف ، ب ، ض ، و ، بح » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « كانت ». وقال صدر المتألّهين : « تقيّة ، إمّا منصوبة بالخبريّة لـ « كانت » وهي ناقصة ، أو مرفوعة بالفاعليّة لها ، وهي تامّة ».

(٨)المحاسن ، ص ٢٢٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٤٧ ، بسنده عن يونس ، إلى قوله : « يتفقّهوا ». راجع :المحاسن ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، كتاب الصفوة ، ح ٨٥ ؛ وكمال الدين ، ص ٤١٢ ، ح ١٠الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١٠ ، ح ٣٣٣٤٦.

(٩) « أُفّ » : كلمة تضجّر ، وفيه ستّ لغات : اُفَّ ، اُفِّ ، اُفُّ ، اُفٍّ ، اُفّاً ، اُفْ. اُنظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٣١ ( أفف ).

(١٠) في الخصال : « للرجل المسلم » بدل « لرجل ».

(١١) « لايفرغ » : إمّا من المجرّد ، أي من الفراغ ، يقال : فرغ منه يفرغ فراغاً ، أو من التفعيل ، أي من التفريغ ، و تفريغ=

٩٧

جُمُعَةٍ لِأَمْرِ دِينِهِ ؛ فَيَتَعَاهَدَهُ(١) وَيَسْأَلَ عَنْ دِينِهِ ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لِكُلِّ مُسْلِمٍ(٢) »(٣) .

٩١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : تَذَاكُرُ الْعِلْمِ(٤) بَيْنَ عِبَادِي مِمَّا تَحْيَا عَلَيْهِ(٥) الْقُلُوبُ الْمَيْتَةُ إِذَا هُمُ انْتَهَوْا فِيهِ إِلى أَمْرِي »(٦) .

٩٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « رَحِمَ اللهُ عَبْداً أَحْيَا الْعِلْمَ ». قَالَ : قُلْتُ : وَمَا إِحْيَاؤُهُ؟ قَالَ : « أَنْ يُذَاكِرَ(٧) بِهِ أَهْلَ الدِّينِ وَأَهْلَ الْوَرَعِ »(٨) .

٩٣/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ، عَنْ‌

__________________

= النفس بمعنى إخلائها. فـ « نفسه » على الأوّل فاعله ، وعلى الثاني مفعوله.شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٣١.

(١) جواب النفي ، واحتمالُ عطفه على المنفيّ بعيد. التعاهد والتعهّد : التحفّظ بالشي‌ء ، وتجديد العهد به ، والثاني أفصح من الأوّل ؛ لأنّ التعاهد إنّما يكون بين اثنين ، إلّا أن يكون التعاهد هنا لأصل الفعل دون الاشتراك. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٦ ( عهد ) ؛حاشية ميرزا رفيعا ، ص ١٢٥ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٥.

(٢) بدلاً « لرجل » أي « اُفّ لكلّ مسلم » كما في المحاسن.

(٣)المحاسن ، ص ٢٢٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٤٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الخصال ، ص ٣٩٣ ، باب السبعة ، ذيل ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مندون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ١٠٦ و ١٠٧.

(٤) في « بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « العالم ».

(٥) لفظة « على » في « عليه » إمّا بمعنى الباء ، أو بمعناها ويكون الظرف حالاً من القلوب ، أي حال كونها ثابتة مستقرّة على العلم وتذاكره. وعلى التقديرين « تحيا » إمّا مجرّد معلوم ، أو مزيد مجهول. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٣١.

(٦)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ١٠٨.

(٧) في « و ، بف » : « أن تذاكر »

(٨)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ١٠٩.

٩٨

بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تَذَاكَرُوا(١) وَتَلَاقَوْا وَتَحَدَّثُوا ؛ فَإِنَّ الْحَدِيثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ ؛ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِينُ(٢) كَمَا يَرِينُ(٣) السَّيْفُ ، جِلَاؤُهَا الْحَدِيثُ(٤) »(٥) .

٩٤/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام يَقُولُ : « تَذَاكُرُ الْعِلْمِ دِرَاسَةٌ(٧) ، وَالدِّرَاسَةُ صَلَاةٌ(٨) حَسَنَةٌ(٩) »(١٠) .

__________________

(١) في حاشية ميرزا رفيعا : + « العلم ».

(٢) ترين القلوب ، أي خبثت وعلا عليها الوسخ ، من الرَين ، وهو الصدأ الذي يعلو السيف والمرآة. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٩٢ ( رين ).

(٣) في « ف » : « ترين » ولعلّه لإرادة جنس السيف.

(٤) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بس ، بح » وحاشية ميرزا رفيعا ومرآة العقول : « جلاؤه الحديد ». وفي « بر » والوسائل : « وجلاؤه الحديد ». وفي « بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « جلاؤه الحديث ». وهذا الأخير لايمكن المساعدة عليه ؛ فإنّ السيف لايناسبه الحديث. وقال المجلسي فيمرآة العقول : « في بعض النسخ : وجلاؤها الحديث ، وهو أظهر ».

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ١١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٢٤٨.

(٦) في « بس » : « أبا عبدالله جعفر ». ومنصور الصيقل هو منصور بن الوليد الصيقل ، من أصحاب أبي جعفر الباقروأبي عبداللهعليهما‌السلام ، كما فيرجال الطوسي ، ص ١٤٧ ، الرقم ١٦٢٤ ؛ وص ٣٠٦ ، الرقم ٤٥٠٨. وهو وإن روى في أكثر أسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكن وردت روايته عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام فيالغيبة للنعماني ، ص ٢٠٨ ، ح ١٦ وذيله.

(٧) « الدراسة » : القراءة مع تعهّد وتفهّم ، يقال : درس يدرس دراسة ، إذا قرأ وتعهّد أن لاينسى. وأصل الدِراسة الرياضة والتعهّد للشي‌ء. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ١١٣ ( درس ).

(٨) في حاشية « ف » : « صِلات ». وفي « بح » : « صَلات ». وفي « بس » : « صِلوة ». وفي الوافي : « وربّما يقرأ بكسر الصاد وسكون اللام ويفسّر بالصلة ».

(٩) « حسنة » : صفة لـ « صلاة » لاخبر بعد خبر ؛ إذ لاوجه لجعل الدراسة بمنزلة الصلاة على الإطلاق وإن لم تكن حسنة مقبولة.شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٣٢.

(١٠)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ح ١١١.

٩٩

١٠ - بَابُ بَذْلِ الْعِلْمِ‌

٩٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ(١) ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام : إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ »(٢) .

٩٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي هذِهِ الْآيَةِ :( وَلَا تُصَعِّرْ (٣) خَدَّكَ لِلنّاسِ ) (٤) قَالَ : « لِيَكُنِ النَّاسُ عِنْدَكَ فِي الْعِلْمِ سَوَاءً »(٥) .

٩٧/ ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ،

__________________

(١) هكذا في « الف ، و ، جم » وحاشية « ج ، بح ، بر ، بس ، جر ». وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « جم » والمطبوع : « منصور بن حازم ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ ابن بزيع أحد رواة كتاب منصور بن يونس ، وروى عنه بعناوينه المختلفة في كثير من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٥٩ ، الرقم ٧٣١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٥٢ - ٣٥٣ ، وص ٣٥٩ - ٣٦٠.

وأضف إلى ذلك أنّ منصور بن يونس روى كتاب طلحة بن زيد ، كما فيرجال النجاشي ، ج ٢٠٧ ، الرقم ٥٥٠ ، ولم يثبت رواية منصور بن حازم عن طلحة بن زيد.

(٢)الأمالي للمفيد ، ص ٦٦ ، المجلس ٧ ، ح ١٢ ، بسند آخر مع اختلاف يسير ؛ وفيخصائص الأئمّة ، ص ١٢٥ ؛ ونهج البلاغة ، ص ٥٥٩ ، الحكمة ٤٧٨ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ١١٢.

(٣) « لاتصعّر » من التصعير ، وهو إمالة الوجه أو الخدّ عن النظر إلى الناس تهاوناً من كبرٍ كأنّه مُعرِض. اُنظر :لسان‌العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥٦ ( صعر ). (٤) لقمان (٣١) : ١٨.

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ١١٣.

(٦) روى أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه محمّد بن خالد البرقي ، كتاب أحمد بن النضر ، وبه يعلم المراد من =

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ويحرم بيع الترياق ؛ لاشتماله على الخمر ولحوم الأفاعي. ولا يجوز شربه للتداوي إلّا مع خوف التلف ، والسمّ من الحشائش.

والنبات يجوز بيعه إن كان ممّا ينتفع به ، كالسقمونيا ، وإلّا فلا.

والأقرب : المنع من بيع لبن الآدميّات.

ولو باعه داراً لا طريق لها مع علم المشتري ، جاز ، ومع جهله يتخيّر.

الرابع : ما نصّ الشارع على تحريمه عيناً ، كعمل الصُّور المجسّمة ، والغناء وتعليمه واستماعه ، وأجر المغنّية.

قال الصادقعليه‌السلام وقد سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات ، فقال : « شراؤهنّ حرام ، وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق »(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « المغنّية ملعونة ، ملعون مَنْ أكل كسبها »(٢) .

وأوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوارٍ له مغنّيات أن يُبعن ويُحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، قال إبراهيم بن أبي البلاد : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولىً لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات وحَمْل الثمن إليك ، وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : « لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت ، وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت »(٣) .

أمّا المغنّية في الأعراس فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلّم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم يدخل الرجال عليها.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٢٠ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٨ ، الاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠١.

(٢) الكافي ٥ : ١٢٠ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠٣.

(٣) الكافي ٥ : ١٢٠ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠٢١ ، الاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠٤.

١٤١

روي عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن أدخلت الرجال أو غنّت بالكذب ، كان حراماً ؛ لما تقدّم.

ولما رواه أبو بصير عن الباقرعليه‌السلام ، قال : سألته عن كسب المغنّيات ، فقال : « التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول الله عزّ وجلّ :( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) (٢) »(٣) .

مسالة ٦٤٦ : القمار حرام وتعلّمه واستعماله وأخذ الكسب به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم.

قال الله تعالى :( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ) (٤) وقال تعالى :( وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ ) (٥) .

قال الباقرعليه‌السلام : « لمـّا أنزل الله تعالى على رسوله( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ) (٦) قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ قال : كلّ ما يقمروا به حتى الكعاب والجوز ، فقيل : وما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، قيل : والأزلام؟ قال : قداحهم‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٢٠ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠٢٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٥.

(٢) سورة لقمان : ٦.

(٣) الكافي ٥ : ١١٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٧.

(٤) المائدة : ٣.

(٥ و ٦ ) المائدة : ٩٠.

١٤٢

التي كانوا يستقسمون بها »(١) .

وسأل إسحاق بن عمّار الصادقَعليه‌السلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : « لا تأكل منه فإنّه حرام »(٢) .

وكان الصادقعليه‌السلام ينهى عن الجوز يجي‌ء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : « هو سحت »(٣) .

مسالة ٦٤٧ : الغشّ والتدليس محرَّمان‌ ، كشوب اللبن بالماء ، وتدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بالحرام.

قال الصادقعليه‌السلام : « ليس منّا مَنْ غشّنا »(٤) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل يبيع التمر : « يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين مَنْ غشّهم »(٥) .

ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع(٦) .

ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس.

قال [ عليّ ](٧) : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها تضيّق ، قال : « لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر »(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٢٢ - ١٢٣ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٧ / ٣٧٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٥ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٢) الكافي ٥ : ١٢٤ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٦٩.

(٣) الكافي ٥ : ١٢٣ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٠.

(٤) الكافي ٥ : ١٦٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٨.

(٥) الكافي ٥ : ١٦٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٩.

(٦) الكافي ٥ : ١٦٠ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧١ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٣.

(٧) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « سماعة ». ولقد ورد في المصدر لفظ « سماعة » في الحديث السابق بسطرٍ واحد. وما أثبتناه من المصدر.

(٨) التهذيب ٦ : ٣٥٩ / ١٠٣٠ ، وفيه : « وقد دخلها ضيق ».

١٤٣

وإذا لم يحصل تدليس بالوصل ، لم يكن به بأس.

سُئل [ الباقر ](١) عليه‌السلام عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهنّ ، فقال : « لا بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها » فقيل له : بلغنا أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعن الواصلة والموصولة ، فقال : « ليس هناك ، إنّما لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ الواصلة ](٢) التي تزني في شبابها ، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة »(٣) .

مسالة ٦٤٨ : وتحرم معونة الظالمين على الظلم.

قال ابن أبي يعفور : كنت عند الصادقعليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له : أصلحك الله إنّه ربما أصاب الرجل منّا الضيق أو(٤) الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسنّاة يصلحها ، فما تقول في ذلك؟ فقال الصادقعليه‌السلام : « ما أحبّ أنّي(٥) عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإنّ لي ما بين لابتيها لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد »(٦) .

مسالة ٦٤٩ : يحرم حفظُ كتب الضلال ونسخُها لغير النقض أو الحجّة وتعلُّمُها ، ونسخُ التوراة والإنجيل ؛ لأنّهما منسوخان محرَّفان ، وتعليمهما وتعلّمهما حرام ، وأخذُ الاُجرة على ذلك.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الصادق ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر ، وفيه : « أبو جعفر ».

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) الكافي ٥ : ١١٩ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ / ١٠٣٢.

(٤ و ٥ ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والشدّة إن عقدت ». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٦) الكافي ٥ : ١٠٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٣١ / ٩١٩.

١٤٤

وكذا يحرم هجاء المؤمنين والغيبة.

قال الله تعالى :( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً ) (١) .

ويحرم سبّ المؤمنين والكذب عليهم والنميمة(٢) ومدح مَنْ يستحقّ الذمّ وبالعكس ، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ، بلا خلافٍ في ذلك كلّه.

مسالة ٦٥٠ : تعلّم السحر وتعليمه حرام.

وهو كلام يتكلّم به أو يكتبه أو(٣) رقية أو يعمل شيئاً [ يؤثّر ](٤) في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة.

وهل له حقيقة؟ قال الشيخ : لا ، وإنّما هو تخييل(٥) .

وعلى كلّ تقدير لو استحلّه قُتل.

ويجوز حلّ السحر بشي‌ء من القرآن أو الذكر والأقسام ، لا بشي‌ء منه.

روى إبراهيم بن هاشم قال : حدّثني شيخ من أصحابنا الكوفيّين ، قال : دخل عيسى بن سيفي(٦) على الصادقعليه‌السلام - وكان ساحراً يأتيه الناس‌

____________________

(١) الحجرات : ١٢.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « التهمة » بدل « النميمة ».

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٥) الخلاف ٥ : ٣٢٧ - ٣٢٨ ، المسألة ١٤ من كتاب كفّارة القتل ، المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٦٠.

(٦) في الكافي : « شفقي » بدل « سيفي ». وفي التهذيب - تحقيق السيّد حسن الخرسان - وكذا الفقيه : « شقفي». وفي التهذيب - تحقيق علي أكبر الغفاري - كما في المتن.

١٤٥

ويأخذ على ذلك الأجر - فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاُجرة وكان معاشي ، وقد حججت ومَنَّ الله عليَّ بلقائك وقد تبت إلى الله تعالى ، فهل لي في شي‌ء منه مخرج؟ قال : فقال :الصادقعليه‌السلام : « حُلّ ولا تعقد »(١) .

وكذا يحرم تعلّم الكهانة وتعليمها ، والكاهن هو الذي له رئيٌّ(٢) من الجنّ يأتيه بالأخبار. ويقتل ما لم يتب.

والتنجيم حرام ، وكذا تعلّم النجوم مع اعتقاد تأثيرها في عالم العنصريّات على ما يقوله الفلاسفة.

والشعبذة حرام. وهي الحركات السريعة جدّاً بحيث يخفى على الحسّ الفرقُ بين الشي‌ء وشبهه لسرعة(٣) انتقاله من الشي‌ء إلى شبهه.

والقيافة حرام عندنا.

مسالة ٦٥١ : يحرم بيع المصحف‌ ، لما فيه من الابتذال له وانتفاء التعظيم ، بل ينبغي أن يبيع الجلد والورق.

قال سماعة : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : « لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود(٤) والدفَّتين(٥) ، وقُلْ : أشتري هذا منك بكذا وكذا »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١١٥ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ / ١٠٤٣ ، وانظر : الفقيه ٣ : ١١٠ / ٤٦٣.

(٢) يقال للتابع من الجنّ : رئيٌّ ، بوزن كمِيّ ، سُمّي به لأنّه يتراءى لمتبوعه. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ١٧٨ « رأي».

(٣) في الطبعة الحجريّة : « بسرعة ».

(٤) في المصدر : « والورق » بدل « والجلود ».

(٥) في الطبعة الحجريّة : « والدفين ». وفي « س ، ي » : « والدفتر ». وما أثبتناه من المصدر.

(٦) الكافي ٥ : ١٢١ ( باب بيع المصاحف ) الحديث ٢.

١٤٦

وسأل جرّاح المدائني الصادقَعليه‌السلام : عن بيع المصاحف ، فقال(١) : « لا تبع الكتاب ولا تشتره ، وبع الورق والأديم والحديد »(٢) .

ولا بأس بأخذ الأجرة على كِتْبة القرآن.

قال الصادقعليه‌السلام وقد سأله روح بن عبد الرحيم(٣) ، فقال له : ما ترى أن أُعطي على كتابته أجراً؟ قال : « لا بأس »(٤) .

مسالة ٦٥٢ : يحرم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها.

قال سماعة : سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذهب ، فقال : « لا يصلح » فقال : إنّها معيشتي ، فقال : « إنّك إن تركته لله جعل الله لك مخرجاً »(٥) .

والأولى عندي الكراهة دون التحريم ؛ عملاً بالأصل ، واستضعافاً للرواية ؛ لأنّها غير مستندة إلى إمام ، والرواة ضعفاء.

ويكره كِتْبة القرآن بالذهب.

قال محمّد الورّاق(٦) : عرضت على الصادقعليه‌السلام كتاباً فيه قرآن مختّم معشّر بالذهب ، وكتب في آخره سورة بالذهب ، فأريته إيّاه ، فلم يَعِبْ منه شيئاً إلّا كتابة القرآن بالذهب ، فإنّه قال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد كما كتب أوّل مرّة »(٧) .

____________________

(١) في « س ، ي » : « قال ».

(٢) التهذيب ٦ : ٣٦٦ / ١٠٥١.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عبد الرحمن ». وما أثبتناه من المصدر.

(٤) الكافي ٥ : ١٢١ - ١٢٢ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٦ / ١٠٥٣.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٦٦ ، ١٠٥٥.

(٦) في الكافي : « محمّد بن الورّاق ».

(٧) الكافي ٢ : ٤٦٠ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٦.

١٤٧

مسالة ٦٥٣ : السرقة والخيانة حرام بالنصّ والإجماع‌ ، وكذا بيعهما.

ولو وجد عنده سرقة ، ضمنها ، إلّا أن يقيم البيّنة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله.

روى جرّاح عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت »(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام في الرجل يوجد عنده سرقة ، فقال : « هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود(٣) »(٤) .

ولو اشترى بمال السرقة جاريةً أو ضيعةً ، فإن كان بالعين ، بطل البيع ، وإلّا حلّ له وطؤ الجارية ، وعليه وزر المال.

روى السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائهعليهم‌السلام : « لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جاريةً أو أصدقها امرأة فإنّ الزوجة(٥) له حلال ، وعليه تبعة المال »(٦) .

ولو حجّ به مع وجوب الحجّ بدونه ، برئت ذمّته إلّا في الهدي.

ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة ،

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٩.

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٩ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٩٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « شهود ». وفي التهذيب : « شهوداً ». وما أثبتناه من الكافي.

(٤) الكافي ٥ : ٢٢٩ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٩١.

(٥) في المصدر : « الفرج » بدل « الزوجة ».

(٦) التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٧ ، و ٨ : ٢١٥ / ٧٦٧.

١٤٨

بطل.

مسالة ٦٥٤ : التطفيف في الكيل والوزن حرام بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى :( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (١) .

ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحقّ أو باطل.

الخامس : ما يجب على الإنسان فعله يحرم أخذ الأجر عليه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم.

نعم ، لو أخذ الأجر على المستحبّ منها(٢) ، فالأقرب : الجواز.

وتحرم الاُجرة على الأذان ، وقد سبق(٣) ، وعلى القضاء ؛ لأنّه واجب.

ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.

ويجوز أخذ الاُجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك(٤) .

ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وقيامها.

مسالة ٦٥٥ : لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وكان هو منهم ، فإن عيّن ، اقتصر على ما عيّنه ، ولا يجوز له إعطاء غيرهم ، فإن فَعَل ، ضمن.

وإن أطلق ، فالأقرب : تحريم أخذه منه ؛ لأنّ الظاهر أنّ الشخص هنا لا يتولّى طرفي القبض والإقباض.

ولما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادقعليه‌السلام في رجل أعطاه‌

____________________

(١) المطفّفين : ١ - ٣.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « منهما » بدل « منها ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) في ج ٣ ص ٨١ ، المسألة ١٨٤.

(٤) الإملاك : التزويج. الصحاح ٤ : ١٦١٠ « ملك ».

١٤٩

رجل مالاً ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون ، أيعطيهم منه من غير أن يستأذن(١) صاحبه؟ قال : « نعم »(٢) .

وقال بعض علمائنا : يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره ، ولا يفضّل نفسه عليهم(٣) .

وهو عندي جيّد إن علم بقرينة الحال تسويغ ذلك.

إذا عرفت هذا ، فإن كان الأمر بالدفع إلى قوم معيّنين ، لم تُشترط عدالة المأمور ، وإلّا اشترطت.

مسالة ٦٥٦ : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إمّا لفظاً أو بشاهد الحال. ويكره انتهابه.

فإن لم يعلم قصد الإباحة ، حرم ؛ لأنّ الأصل عصمة مال المسلم.

قال إسحاق بن عمّار : قلت للصادقعليه‌السلام : الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم ، فقال: « حرام ، ولكن كل ما أعطوك منه »(٤) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا بأس بنثر الجوز والسُّكّر »(٥) .

وعن الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن النثار من السّكّر واللوز وأشباهه أيحلّ أكله؟ قال : « يكره أكل ما انتهب »(٦) .

مسالة ٦٥٧ : الولاية من قبل العادل مستحبّة. وقد تجب إذا ألزمه بها ، أو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتمّ إلّا بولايته.

____________________

(١) في المصدر : « يستأمر » بدل « يستأذن ».

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٢ - ٣٥٣ / ١٠٠١.

(٣) المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ١٢.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧١ ، الاستبصار ٣ : ٦٦ / ٢٢٠.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٦٦ - ٦٧ / ٢٢٢.

(٦) الكافي ٥ : ١٢٣ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٢.

١٥٠

وتحرم من الجائر ، إلّا مع التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين ، فيجوز حينئذٍ اعتماد ما يأمره إلّا القتل الظلم ، فإنّه لا يجوز له فعله وإن قُتل.

ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية ، استحبّ له تحمّله ، وكرهت له الولاية.

روى عمّار قال : سئل الصادقعليه‌السلام : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : « لا ، إلّا أن لا يقدر على شي‌ء [ ولا ](١) يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخُمْسه إلى أهل البيت »(٢) .

وعن الوليد بن صبيح قال : دخلت على الصادقعليه‌السلام فاستقبلني زرارة خارجاً من عنده ، فقال لي الصادقعليه‌السلام : « يا وليد أما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء أيّ شي‌ء كان يريد؟ [ أيريد ](٣) أن أقول له : لا ، فيروي ذلك عليّ؟ » ثمّ قال : « يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم؟ إنّما كانت الشيعة تقول : يؤكل من طعامهم ، ويشرب من شرابهم ، ويستظلّ بظلّهم ، متى كانت الشيعة تسأل عن هذا؟ »(٤) .

وروى حمّاد عن حميد قال : قلت للصادقعليه‌السلام : إنّي(٥) ولّيت عملا‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٣٠ / ٩١٥.

(٣) ما بين المعقوفين من الكافي.

(٤) الكافي ٥ : ١٠٥ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٣٠ - ٣٣١ ، ٩١٧.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « إنّي ». وما أثبتناه كما في المصدر.

١٥١

فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال : « ما أكثر مَنْ طلب [ من ](١) ذلك المخرج فعسر عليه » قلت : فما ترى؟ قال : « أرى أن تتّقي الله عزّ وجلّ ولا تعود »(٢) .

وكان النجاشي - وهو رجل من الدهاقين - عاملاً على الأهواز وفارس ، فقال بعض أهل عمله للصادقعليه‌السلام : إنّ في ديوان النجاشي عليَّ خراجاً وهو ممّن يدين بطاعتك ، فإن رأيت أن تكتب إليه كتاباً ، قال : فكتب إليه كتاباً : بسم الله الرحمن الرحيم ، سرّ أخاك يسرّك الله » فلمـّا ورد عليه الكتاب وهو في مجلسه وخلا ناوله الكتاب وقال : هذا كتاب الصادقعليه‌السلام ، فقبّله ووضعه على عينيه وقال : ما حاجتك؟ فقال : عليّ خراج في ديوانك ، قال له : كم هو؟ قال : عشرة آلاف درهم ، قال : فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه ، ثمّ أخرج مثله فأمره أن يثبتها له لقابل ، ثمّ قال : هل سررتك؟ قال : نعم ، قال : فأمر له بعشرة آلاف درهم أخرى ، فقال : هل سررتك؟ فقال : نعم ، جعلت فداك ، قال : فأمر له بمركب ثمّ أمر له بجارية وغلام وتخت ثياب في كلّ ذلك يقول : هل سررتك؟ فكلّما قال : نعم ، زاده حتى فرغ قال له : احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إليّ كتاب مولاي فيه ، وارفع إليّ جميع حوائجك ، قال : ففعل ، وخرج الرجل فصار إلى الصادقعليه‌السلام بعد ذلك ، فحدّثه بالحديث على جهته ، فجعل يستبشر بما فعله ، قال له الرجل : يا بن رسول الله فإنّه قد سرّك ما فعل بي؟ قال : « إي والله لقد سرّ الله ورسوله »(٣) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين من التهذيب. وفي الكافي : « مَنْ طلب المخرج من ذلك ».

(٢) الكافي ٥ : ١٠٩ / ١٥ ، التهذيب ٦ : ٣٣٢ / ٩٢٢.

(٣) الكافي ٢ : ١٥٢ ( باب إدخال السرور على المؤمنين ) الحديث ٩ ، التهذيب ٦ : ٣٣٣ - ٣٣٤ / ٩٢٥.

١٥٢

مسالة ٦٥٨ : جوائز الجائر إن علمت حراماً لغصبٍ وظلم وشبهه حرم أخذها‌ ، فإن أخذها، وجب عليه ردّها على المالك إن عرفه. وإن لم يعرفه ، تصدّق بها عنه ويضمن ، أو احتفظها أمانةً في يده ، أو دفعها إلى الحاكم. ولا يجوز له إعادتها إلى الظالم ، فإن أعادها ، ضمن، إلّا أن يقهره الظالم على أخذها ، فيزول التحريم.

أمّا الضمان فإن كان قد قبضها اختياراً ، لم يزل عنه بأخذ الظالم لها كرهاً. وإن كان قد قبضها مكرهاً ، زال الضمان أيضاً.

وإن لم يعلم تحريمها ، كانت حلالاً بناءً على الأصل.

قال محمّد بن مسلم وزرارة : سمعناه يقول : « جوائز العمّال ليس بها بأس »(١) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « إنّ الحسن والحسين ٨ كانا يقبلان جوائز معاوية »(٢) .

ولو علم أنّ العامل يظلم ولم يعلم أنّ المبيع بعينه ظلم ، جاز شراؤه.

قال معاوية بن وهب : قلت للصادقعليه‌السلام : أشتري من العامل الشي‌ء وأنا أعلم أنّه يظلم ، فقال : « اشتر منه »(٣) .

قال أبو المغراء : سأل رجلٌ الصادقَعليه‌السلام وأنا عنده ، فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : « نعم » قلت : وأحجّ بها؟ قال : « نعم »(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٣٦ / ٩٣١.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٥.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٣٨.

(٤) الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٥٠ ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٢.

١٥٣

مسالة ٦٥٩ : ما يأخذ الجائر من الغلّات باسم المقاسمة‌ ، ومن الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتّهابه ، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عُرفوا ؛ لأنّ هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض ، فإنّه حقّ لله أخذه غير مستحقّه ، فبرئت ذمّته ، وجاز شراؤه.

ولأنّ أبا عبيدة سأل الباقرَعليه‌السلام : عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ، فقال : « ما الإبل والغنم إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » قيل له : فما ترى في مصدّقٍ يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا(١) ، نقول : بعناها ، فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه؟ قال : « إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس » قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزله بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : « إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل »(٢) .

روى عبد الرحمن بن الحجّاج - في الصحيح - عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : قال لي : « ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام؟ إنّي أظنّك ضيّقاً » قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسّعت عليَّ ، قال : « اشتره »(٣) .

مسالة ٦٦٠ : إذا كان له مال حلال وحرام ، وجب عليه تمييزه منه‌ ، ودفع الحرام إلى أربابه ، فإن امتزجا ، أخرج بقدر الحرام ، فإن جهل أربابه ،

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « أغنيائنا » بدل « أغنامنا ». وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٤.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٣٦ / ٩٣٢.

١٥٤

تصدّق به عنهم ، فإن جهل المقدار ، صالح أربابه عليه ، فإن جهل أربابه ومقداره ، أخرج خُمْسه، وحلّ له الباقي.

قال الصادقعليه‌السلام : « أتى رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال : إنّي كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليَّ ، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : تصدّق بخُمْس مالك ، فإنّ الله عزّ وجلّ رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك »(١) .

مسالة ٦٦١ : تكره معاملة مَنْ لا يتحفّظ من الحرام‌ ، فإن دفع إليه من الحرام ، لم يجز له أخذه ولا شراؤه ، فإن أخذه ، ردّه على صاحبه. وإن بايعه بمال يعلم أنّه حلال ، جاز. وإن اشتبه، كان مكروهاً.

قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الحلال بيّن ، والحرام بيّن ، وبين ذلك اُمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمَن اتّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا إنّ لكلّ ملك حمىً ، وحمى الله محارمه »(٢) .

وروى الحسن بن عليّعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كان يقول : « دَعْ ما يُريبك إلى ما لا يُريبك»(٣) .

مسالة ٦٦٢ : الأجير إمّا عامّ أو خاصّ‌ ، فالعامّ هو الذي يستأجر للعمل‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٢٥ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ - ٣٦٩ / ١٠٦٥.

(٢) صحيح البخاري ١ : ٢٠ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢١٩ / ١٥٩٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٥١١ / ١٢٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٤ باختلاف في بعض الألفاظ.

(٣) سنن الترمذي ٤ : ٦٦٨ / ٢٥١٨ ، سنن النسائي ٨ : ٣٢٧ - ٣٢٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٥ ، مسند أحمد ١ : ٣٢٩ / ١٧٢٤ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ١٣ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٣ : ٧٥ / ٢٧٠٨ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ١٣ / ٢٠٣٢.

١٥٥

المطلق ، فيجوز له فعله مباشرةً وتسبيباً. والخاصّ هو الذي يشترط عليه العمل مباشرة مدّة معيّنة ، فلا يجوز أن يعمل لغير من استأجره إلّا بإذنه.

و(١) لما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيعينه في صنعته(٢) فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، فما ربحت فبيني وبينك ، قال : « إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس »(٣) .

ويجوز للمطلق.

وثمن الكفن حلال ، وكذا ماء تغسيل الميّت واُجرة البدرقة.

مسالة ٦٦٣ : يجوز لمن مرَّ بشي‌ء من الثمرة في النخل أو الفواكه الأكلُ منها إن لم يقصد ، بل وقع المرور اتّفاقاً. ولا يجوز له الإفساد ولا الأخذ والخروج به ، ولا يحلّ له الأكل أيضاً مع القصد. ولو أذن المالك مطلقاً ، جاز.

روى محمّد بن مروان قال : قلت للصادقعليه‌السلام : أمرّ بالثمرة فآخذ(٤) منها ، قال : « كُلْ ولا تحمل » قلت : فإنّهم قد اشتروها ، قال : « كُلْ ولا تحمل » قلت : جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : « اشتروا ما ليس لهم »(٥) .

وعن يونس عن بعض رجاله عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر زيادة الواو حيث إنّها غير مسبوقة بذكر دليل حتى يتمّ العطف عليه.

(٢) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق ، وفي المصدر : « فيبعثه في ضيعته » بدل « فيعينه في صنعته».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٨١ - ٣٨٢ / ١١٢٥.

(٤) في المصدر : « فآكل » بدل « فآخذ ».

(٥) التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣٤.

١٥٦

الرجل يمرّ بالبستان وقد حِيط عليه أو لم يحط ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلّا الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال : « لا بأس أن يأكل ، ولا يحمله ولا يفسده »(١) .

وهل حكم الزرع ذلك؟ إشكال أقربه : المنع ؛ لما رواه مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ، قال : « لا » قلت : أيّ شي‌ء سنبلة؟ قال : « لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ سنبلة كان لا يبقى منه شي‌ء »(٢) .

وكذا الخضراوات والبقول.

ولو مَنَعه المالك ، فالوجه : أنّه يحرم عليه التناول مطلقاً إلّا مع خوف التلف.

مسالة ٦٦٤ : روي أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيعتين في بيعة(٣) .

وفُسّر بأمرين :

أحدهما : أن يبيع الشي‌ء بثمن نقداً وبآخَر نسيئةً. وقد بيّنّا بطلان هذا البيع.

والثاني : أن يكون المراد به أن يقول : بعتك بكذا على أن تبيعني أنت كذا بكذا.

والثاني عندنا صحيح ، خلافاً للشافعي ؛ لأنّه شرط بيع ماله ، وذلك‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨٣ - ٣٨٤ / ١١٣٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤٠.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٣٣ / ١٢٣١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٦٦ / ٦٥٩١ ، و ٣ : ٢٤٦ / ٩٧٩٥ ، و ٢٩٧ / ١٠١٥٧ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٣ / ٧٢.

١٥٧

غير واجب بالشرط(١) .

وهو ممنوع ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٢) وقد تقدّم(٣) .

مسالة ٦٦٥ : النجش حرام‌ ؛ لأنّهعليه‌السلام نهى عنه(٤) ، وهو خديعة ، وليس من أخلاق أهل الدين.

ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن سلعة لا يريد شراءها ليقتدي به المشترون بمواطاة البائع.

وروي أنّهعليه‌السلام قال : « لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا»(٥) .

إذا ثبت هذا ، فإذا اشترى(٦) المشتري مع النجش ، كان البيع صحيحاً - وبه قال الشافعي(٧) - لأصالة صحّة البيع. وقوله تعالى :( وَأَحَلَّ اللهُ

____________________

(١) مختصر المزني : ٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٤١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، الوسيط ٣ : ٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤ ، المجموع ٩ : ٣٣٨.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٣) في ج ١٠ ص ٢٢٤ و ٢٥٠ ، المسألتان ١١٢ و ١١٨.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ٩١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٤ / ٢١٧٣ ، مسند أحمد ٢ : ١٧١ / ٥٢٨٢ ، و ٢٤٩ / ٥٨٢٨ ، و ٣٣٤ / ٦٤١٥.

(٥) المعجم الصغير - للطبراني - ٢ : ٨٩ ، تاريخ بغداد ٢ : ٢٧٣ ، وبتفاوت في المعجم الأوسط - للطبراني - ٧ : ١٥٧ / ٧٠٢١ ، والمصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٥٧١ / ٢٠٧٤ ، وسنن البيهقي ٦ : ٩٢ ، ومسند أحمد ٢ : ٥٤١ / ٧٦٧٠.

(٦) في « س ، ي » : « اشتراه ».

(٧) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٢ ، بداية المجتهد ٢ : ١٦٧ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٨٨.

١٥٨

الْبَيْعَ ) (١) السالم عن معارضة النهي ؛ لأنّه لمعنى في غير البيع ، وإنّما هو الخديعة.

وقال مالك : يكون مفسوخاً لأجل النهي عنه(٢) .

ويثبت للمشتري الخيار إذا علم بالنجش ، سواء كان ذلك بمواطاة البائع وعلمه أو لا إن اشتمل على الغبن ، وإلّا فلا.

وقال الشافعي : إذا علم أنّه كان نجشاً ، فإن لم يكن بمواطأة البائع وعلمٍ ، فلا خيار. وإن كان ، فقولان.

أظهرهما : عدم الخيار ؛ لأنّه ليس فيه أكثر من الغبن ، وذلك لا يوجب(٣) الخيار ؛ لأنّ التفريط من المشتري حيث اشترى ما لا يعرف قيمته ، فهو بمنزلة من اشترى ما لا يعرف قيمته ، وغبنه بائعه.

ونحن لمـّا أثبتنا الخيار بالغبن سقط هذا الكلام بالكلّيّة.

والثاني : أنّه يثبت الخيار - كما قلناه - لأنّه تدليس من جهة البائع ، فأشبه التصرية(٤) .

ولو قال البائع : أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا ، فصدّقه المشتري فاشتراها بذلك ، ثمّ ظهر له كذبه ، فإنّ البيع صحيح ، والخيار على هذين‌

____________________

(١) البقرة : ٢٧٥.

(٢) بداية المجتهد ٢ : ١٦٧ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣١ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٨٨.

(٣) ظاهر الطبعة الحجريّة : « لا يجيز » بدل « لا يوجب ». وظاهر « س ، ي » : « لا يعيّن ».

وما أثبتناه من نسخة بدل في هامش الطبعة الحجريّة.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٢ ، المغني ٤ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٨٨.

١٥٩

الوجهين(١) .

والأقرب عندي : انتفاء الخيار هنا ؛ لأنّ التفريط من المشتري.

مسالة ٦٦٦ : نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع البعض على البعض‌ ، فقال : « لا يبيع(٢) بعضكم على بيع بعض »(٣) .

ومعناه أنّ المتبايعين إذا عقدا البيع وهُما في مجلس الخيار ، فجاء آخَر إلى المشتري فقال له : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون ثمنها الذي اشتريت به ، أو أنا أبيعك خيراً منها بثمنها ، أو عرض عليه سلعة حسب ما ذكره.

والأقرب : أنّه مكروه.

وقال الشافعي : إنّه محرَّم ؛ عملاً بظاهر النهي ؛ لأنّ الحديث وإن كان ظاهره ظاهر الخبر إلّا أنّ المراد به النهي. ولأنّه إضرار بالمسلم(٤) وإفساد عليه ، فكان حراماً(٥) .

ويُمنع ذلك.

فإن خالَف وفَعَل ذلك وبائع المشتري ، صحّ البيع ؛ لأنّ النهي لمعنى في غير البيع ، فأشبه البيع حالة النداء.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٢.

(٢) كذا ، وفي بعض المصادر : « لا يبع ».

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٩٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٤ / ١٤١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٣ / ٢١٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٧ / ١٢٩٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٤ ، مسند أحمد ٢ : ١٧١ / ٥٢٨٢ ، و ٢٤٩ / ٥٨٢٨.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بالمسلمين ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ :

٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١ ، المغني ٤ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381