تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 119871 / تحميل: 5661
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة. وإن أخذه بالشفعة ثمّ فسخ البيع ، فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار.

مسالة ٧٢٠ : إذا اشترى شقصاً فوجد به عيباً ، فإن كان المشتري والشفيع معاً عالمـَين به ، لم يكن للشفيع ردّه لو أخذه من المشتري ، ولم يكن للمشتري ردّه لو لم يكن الشفيع أخذه ، بل يثبت(١) للمشتري الأرش.

ولو لم يعلما معاً بالعيب ، كان للشفيع ردّه على المشتري ، وللمشتري ردّه على البائع.

وإن علم به المشتري خاصّةً دون الشفيع ، كان للشفيع ردّه بالعيب على المشتري ، ولم يكن للمشتري ردّه على البائع.

وإن كان الشفيع عالماً به دون المشتري ، لم يكن للشفيع ردّه على المشتري ، ويثبت للمشتري الأرش.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه استدرك ظلامته ، فلم يكن له الرجوع بالأرش(٢) .

وقال بعضهم : إنّه لم ييأس من الردّ(٣) .

فإن رجع إلى المشتري ببيعٍ أو إرث أو غير ذلك ، فهل له ردّه؟ مبنيّ على التعليلين ، إن قلنا : إنّه لا يرجع ؛ لأنّه استدرك ظلامته ، لم يكن له ردّه. وإن قلنا بالآخَر ، فله ردّه.

____________________

(١) في « س ، ي » : « ثبت ».

(٢ و ٣) لم نعثر عليه في مظانّه.

٢٢١

وإذا لم يكن المشتري عالماً بالعيب وأراد(١) ردّه وأراد الشفيع أخذه ورضي بكونه معيباً ، فللشافعي قولان :

أحدهما : أنّ الشفيع أولى بالإجابة ؛ لأنّه حقٌّ سابق على حقّ المشتري ، فإنّه ثابت بالبيع. ولأنّ الغرض للمشتري استدراك الظلامة والوصول إلى الثمن ، وهذا الغرض يحصل بأخذ الشفيع ، ولأنّا لو قدّمنا المشتري ، بطل حقّ الشفيع بالكلّيّة ، ولو قدّمنا الشفيع ، حصل للمشتري مثل الثمن أو قيمته.

وهذا أقوى عندي وهو قول أكثرهم.

والثاني : أنّ المشتري أولى ؛ لأنّ الشفيع إنّما يأخذ إذا استقرّ العقد وسلم عن الردّ. ولأنّه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عنه(٢) .

مسالة ٧٢١ : لو ردّه المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثمّ علم وجاء يطلب الشفعة‌ ، فإن قلنا : إنّ المشتري أولى عند اجتماعهما - كما هو أحد قولي الشافعي(٣) - فلا يُجاب الشفيع.

وإن قلنا : الشفيع أولى ، فللشافعي وجهان :

أظهرهما : أنّه يُجاب ويفسخ الردّ ، أو نقول : تبيّنّا أنّ الردّ كان باطلاً. وهو الأقوى عندي.

والثاني : لا يجاب ؛ لتقدّم الردّ(٤) .

وهذا الخلاف في أنّ الشفيع أولى أو المشتري جارٍ فيما إذا اشترى‌

____________________

(١) في « س ، ي » : « فأراد ».

(٢ و ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦١ - ١٦٢.

٢٢٢

شقصاً بعبدٍ ثمّ وجد البائع بالعبد عيباً فأراد ردّه واسترداد الشقص ، وأراد الشفيع أخذه بالشفعة ، وسيأتي(١) ، وفيما إذا اشترى شقصاً بعبدٍ وقبض الشقص قبل تسليم العبد ، فتلف العبد في يده، تبطل شفعة الشفيع في وجهٍ ، ويتمكّن من الأخذ في الثاني(٢) ، كما لو تلف بعد أخذ الشفيع ، فإنّ الشفعة لا تبطل ، بل على الشفيع قيمة العبد للمشتري ، وعلى المشتري قيمة الشقص للبائع.

ولو كان الثمن معيّناً وتلف قبل القبض ، بطل البيع والشفعة.

مسالة ٧٢٢ : لا تثبت الشفعة في عقد غير البيع‌ ، سواء كان عقد معاوضة كالهبة المعوّض عنها ، والإجارة والنكاح وغيرها من جميع العقود عند علمائنا أجمع ، فلو تزوّج امرأة وأصدقها شقصاً ، لم تثبت الشفعة عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(٣) - للأصل الدالّ على أصالة عصمة مال الغير ، وأنّه لا يحلّ أخذه منه إلّا عن طيبة نفس ، خرج ما اتّفقنا على إثبات الشفعة فيه ؛ للنصوص ، فيبقى الباقي على أصله.

وما رواه - في الصحيح(٤) - أبو بصير عن الباقرعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وفي تلك الدار شركاء ، قال : « جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها »(٥) .

____________________

(١) في ص ٢٧٧ ، المسألة ٧٥٤.

(٢) أي : في الوجه الثاني.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٠ - ١١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ / ١٩٥٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، المغني ٥ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٤ - ٤٦٥.

(٤) جملة « في الصحيح » لم ترد في « س ، ي ».

(٥) الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٢.

٢٢٣

وقول الصادقعليه‌السلام : « الشفعة في البيوع »(١) .

ولأنّ البُضْع ليس بمال ، وإذا ملك الشقص بغير مال ، لا تثبت فيه الشفعة ، كالهبة.

وقال الشافعي ومالك : تثبت الشفعة(٢) . ثمّ اختلفا ، فقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمهر مثل الزوجة(٣) .

وقال مالك : بقيمة الشقص ؛ لأنّه عقد معاوضة ، فجاز أن تثبت الشفعة في الأرض المملوكة به ، كالبيع(٤) (٥) .

ويمنع صلاحيّة عقد المعاوضة للعلّيّة ، بل العلّة عقد خاصّ ، وهو البيع.

قال مالك : ولو أوجبنا مهر المثل ، لقوّمنا البُضْع على الأجانب ، ولأضررنا(٦) بالشفيع ؛ لأنّه قد يتفاوت مهر المثل مع المسمّى ؛ لأنّ المهر قد يسامح فيه في العادة ، بخلاف البيع(٧) (٨) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٣٨٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢ ، المنتقى - للباجي - ٦ : ٢٠٧ ، المغني ٥ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ / ١٩٥٤ ، المغني ٥ : ٤٦٩ ، المنتقى - للباجي - ٦ : ٢٠٨.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « كالمبيع ».

(٥) المنتقى - للباجي - ٦ : ٢٠٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ / ١٩٥٤.

(٦) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة بدل « لأضررنا » : « لاضربنا ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٧) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة بدل « البيع » : « البضع ». وما أثبتناه من المصدر.

(٨) اُنظر : المغني ٥ : ٤٦٩ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٦٥.

٢٢٤

قالت الشافعيّة : إنّ المرأة ملكت الشقص القابل للشفعة ببدلٍ ليس له مثل ، فوجب الرجوع إلى قيمته في الأخذ بالشفعة ، كما لو باع سلعةً لا مثل لها(١) .

ولا يمتنع تقويم البُضْع على الأجنبيّ بسببٍ ، كما نقوّمه(٢) على المرضعة وشاهدَي الطلاق إذا رجعا. والمسامحة لا اعتبار بها ، والظاهر أنّ العوض يكون عوض المثل.

مسالة ٧٢٣ : إذا أصدقها شقصاً ثمّ طلّقها قبل الدخول‌ ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : تثبت الشفعة(٣) .

فعلى قوله لا يخلو إمّا أن يكون قد طلّقها بعد ما أخذ الشفيع الشقصَ أو بعد عفوه قبل علمه.

فإن طلّقها بعد ما أخذ ، رجع الزوج إلى قيمة الصداق ؛ لزوال ملكها عن الصداق ، كما لو باعته ثمّ طلّقها ، ويكون له قيمة نصف الصداق أقلّ ما كان من حين العقد إلى حين القبض.

وإن طلّقها بعد عفو الشفيع ، رجع في نصف الشقص ؛ لأنّ حقّ الشفيع قد سقط ، والشقص في يدها نصفه ، وتعلّق حقّ الشفيع قبل سقوطه لا يمنع من الرجوع بعد سقوطه ، ألا ترى أنّه لو باعته ثمّ اشترته ثمّ طلّقها الزوج ، فإنّه يرجع في نصفه.

____________________

(١) اُنظر : المغني ٥ : ٤٦٩.

(٢) في « ي » : « يقوَّم » بدل « نقوّمه ».

(٣) مختصر المزني : ١٢٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢.

٢٢٥

وإن طلّقها قبل أن يعلم الشفيع ثمّ علم وجاء يريد أخذه بالشفعة ، فله أخذ نصفه.

وأمّا النصف الآخَر فهل الزوج أولى به أو الشفيع؟ وجهان للشافعيّة :

أحدهما : أنّ الشفيع أولى ؛ لأنّ حقّه أسبق ، فإنّ حقّ الزوج ثبت بالطلاق.

والثاني : الزوج أولى ؛ لأنّ حقّه ثبت بالنصّ.

والأوّل أصحّ عندهم ؛ لأنّ حقّ الشفعة في الجملة ثبت أيضاً بالإجماع ، كما أنّ حقّ الزوج ثبت بالنصّ في الجملة(١) .

وهذا عندنا ساقط ؛ إذ لا شفعة هنا.

مسالة ٧٢٤ : لو اشترى شقصاً وأفلس بالثمن وأراد البائع الرجوع في الشقص وطلبه الشفيع، فالأقوى عندي : تقديم حقّ الشفيع ، ويؤخذ منه الثمن ويدفع إلى البائع ؛ لأنّ حقّه ثبت بالعقد ، وحقّ البائع ثبت بالإفلاس ، والعقد أسبق ، وأسبق الحقّين أولى بالرعاية. ولأنّ منع الشفيع يقتضي إبطال حقّه بالكلّيّة ، وإذا قدّمناه ، لا يبطل حقّ البائع ، بل ينتقل إلى البدل. ولأنّ حقّ الشفيع أقوى من حقّ البائع ، فإنّ الشفيع يُبطل تصرّف المشتري ويأخذ الشقص ، والبائع لا يُبطل تصرّف المشتري عند إفلاسه ، وهذا وجهٌ للشافعي(٢) .

وله وجهان آخَران :

أحدهما : تقديم حقّ البائع ؛ لاستناد حقّه إلى ملك سابق. ولأنّ البائع‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢.

٢٢٦

لم يرض بزوال الشقص إلّا على أن يسلم له الثمن ، فإذا لم يسلم ، وجب أن لا يؤخذ منه.

والآخَرَ : الشفيع أولى ، ويكون الثمن اُسوة الغرماء ؛ لأنّ حقّ البائع إذا انتقل عن العين إلى الذمّة ، التحق بسائر الغرماء.

وقيل : يقدّم البائع بالثمن رعايةً للجانبين.

والثالث(١) : إن كان البائع سلّم الشقص ثمّ أفلس المشتري ، لم يكن أولى بالثمن ؛ لرضاه بذمّة المشتري. وإن لم يسلّمه ، فهو أولى بالثمن(٢) .

وهذا الخلاف بين الشافعيّة ثابت في الزوج إذا طلّق قبل الدخول أو ارتدّ والمهر الشقص(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّ الشفيع أولى من الزوج ، والبائع أولى من الشفيع في الإفلاس ؛ لأنّ الثابت للزوج بالطلاق الملكُ ، والشفيع يثبت له ولاية التملّك ، لكنّ الشفيع أسبق حقّاً ، فهو أولى بالتقديم(٤) .

هذا إن اجتمع الشفيع مع الزوج أو البائع ، أمّا لو أخذ الشفيع الشقص من يد الزوجة ثمّ طلّق الزوج ، أو من يد المشتري ثمّ أفلس ، فلا رجوع للزوج وللبائع بحال ، لكنّ البائع يرجع إلى الثمن ، والزوج إلى القيمة في مالها ، كما لو زال الملك ببيع وشبهه.

ولو طلّقها قبل علم الشفيع وأخذ النصف ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : إذا جاء الشفيع ، ففي استرداده ما أخذ الزوج وجهان ،

____________________

(١) أي الوجه الثالث للشافعيّة أيضاً.

(٢ و ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٥.

٢٢٧

كما إذا جاء بعد الردّ بالعيب(١) .

وحكى الجويني طريقةً قاطعة بالمنع ؛ لأنّ المهر يشطر بالطلاق من غير اختيار ، فيبعد نقضه. فإن قلنا : يستردّه ، أخذه وما بقي في يدها ، وإلّا أخذ ما في يدها ، ودفع إليها نصف مهر المثل(٢) .

ولو كان للشقص الممهور شفيعان وطلبا وأخذ أحدهما نصفه وطلّقها قبل أن يأخذ الآخَر ، لم يأخذ الزوج النصف الحاصل في يد الشفيع.

وهل هو أولى في النصف الآخَر أم الشفيع؟ فيه ما سبق من الخلاف.

ويجري فيما إذا أخذ أحد الشفيعين من يد المشتري ثمّ أفلس ، فإن قلنا : الشفيع أولى ، ضارَبَ البائع مع الغرماء بالثمن.

وإن قلنا : البائع أولى ، فإن شاء أخذ النصف الثاني وضارَبَ مع الغرماء بنصف الثمن ، وإلّا تركه وضارب بجميع الثمن.

مسالة ٧٢٥ : قد بيّنّا أنّ الشفعة إنّما تثبت بالبيع خاصّةً.

وقال الشافعي : تثبت بكلّ عقد معاوضة(٣) .

ووافقنا(٤) على ما إذا ملك من غير معاوضة ، فلا شفعة عليه ، كالإرث والهبة والوصيّة.

أمّا الإرث : فلأنّ الوارث يملك بغير اختياره ، بخلاف المشتري المالك باختياره ، فإنّه بدخوله على الشريك سلّط الشريك عليه دفعاً للتضرّر به ، وقد كان من حقّه أن لا يدخل عليه.

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

(٣ و ٤ ) حلية العلماء ٥ : ٢٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

٢٢٨

وأمّا الهبة والوصيّة : فلأنّ المتّهب والموصى له تقلّدا المنّة من الواهب والموصي حيث قبلا تبرّعهما ، ولو أخذ الشفيع ، لأخذ عن استحقاقٍ وتسلّط ، فلا يكون متقلّداً للمنّة ، ووضع الشفعة على أن يأخذ الشفيع بما أخذ به المتملّك.

أمّا لو شرط في الهبة الثواب أو قلنا : إنّها تقتضي الثواب مع الإطلاق ، فلا شفعة فيها أيضاً عندنا.

وقال الشافعي : إن كان العوض معلوماً ، صحّت الهبة ، وكانت بيعاً ، وتثبت فيه الشفعة ، سواء تقابضا أو لم يتقابضا - وبه قال زفر - لأنّه ملك بعوض ، فلم يفتقر إلى التقابض ، كالبيع(١) .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تثبت حتى يتقابضاً ؛ لأنّ الهبة لا تلزم إلّا بالقبض ، فهو بمنزلة بيع الخيار(٢) .

وأجاب الشافعيّة بأنّه لا يصحّ ما قالوه من اعتبار لفظ الهبة ؛ لأنّ العوض يصرفها عن مقتضاها ، وتصير عبارةً عن البيع ، وخاصّة عندهم ينعقد بها النكاح ، ولا يفتقر النكاح إلى القبض(٣) .

فأمّا إذا كانت بغير شرط العوض ، فكذلك مبنيّ على القولين في اقتضائها الثواب.

وكلّ موضع قلنا : تقتضي الثواب تثبت الشفعة فيها بمثل الثواب إن كان مثليّاً ، وإلّا القيمة. وكلّ موضع قلنا : لا تقتضيه ، لم تثبت الشفعة ولو‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٥ / ١٩٥٨ ، بدائع الصنائع ٥ : ١١.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٥ / ١٩٥٨ ، المغني ٥ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٤.

(٣) اُنظر : المغني ٥ : ٤٦٨ - ٤٦٩ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٦٤.

٢٢٩

أثابه الموهوب له.

وقال ابن أبي ليلى : تثبت الشفعة فيها بقيمة الشقص - وهو إحدى الروايتين عن مالك - لأنّ الشفعة تثبت لإزالة الضرر بالاشتراك ، وذلك موجود في الهبة(١) .

قالت الشافعيّة : إنّه يملكها بغير بدل ، فأشبه الميراث(٢) . وأمّا الضرر فلا يزال بضرر ، وفي أخذ الهبة ضرر ؛ لأنّه لا عوض فيها ، وإذا أخذها بغير عوض ، أبطل غرض(٣) الواهب والمتّهب معاً.

وعن الشافعي قولٌ آخَر : إنّه إذا شرط الثواب ، أو قلنا : إنّها تقتضيه ، لا يؤخذ – كمذهبنا - لأنّه ليس المقصود منه المعاوضة.

وعلى قول الأخذ ففي أخذه قبل قبض الموهوب وجهان :

أظهرهما : الأخذ ؛ لأنّه صار بيعاً.

والثاني : لا ؛ لأنّ الهبة لا تتمّ إلّا بالقبض ، وهذا هو الخلاف في أنّ الاعتبار باللفظ أم بالمعنى؟(٤)

مسالة ٧٢٦ : لو كان بين اثنين دار‌ ، فادّعى أجنبيّ ما في يد أحدهما ، فصالَحه المتشبّث عليه ، فلا شفعة عندنا ؛ لأنّها تتبع البيع ، والصلح عقد مستقلّ بنفسه مغاير للبيع.

وقال الشافعي : إن صالَحه بعد إقراره له به ، صحّ الصلح ، وتثبت‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٣.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، وانظر : المغني ٥ : ٤٦٨ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٦٣.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « عوض » بدل « غرض ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

٢٣٠

الشفعة للشريك ؛ لأنّ الصلح عنده بيع. وإن(١) أنكره وصالَح ، لم يصحّ الصلح عنده بناءً على مذهبه من أنّ الصلح لا يصحّ عن الإنكار(٢) .

وكذا لو ادّعى رجل على أحد الشريكين في الدار ألفاً ، فصالَحه منها على نصف الدار الذي له ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : إن كان مع الإقرار بالألف ، صحّ الصلح ، وكان للشفيع أخذه بالألف. وإن كان الصلح مع الإنكار ، لم يصحّ الصلح ، ولم تجب الشفعة(٣) .

مسالة ٧٢٧ : لو اشترى شقصا فعفا الشريك عن الشفعة ثمّ تقايلا‌ ، لم تثبت الشفعة بالإقالة عندنا على ما تقدّم(٤) من أنّ الشفعة تتبع البيع ، وأنّ الإقالة ليست بيعاً.

وقال الشافعي : إن قلنا : إنّ الإقالة فسخ لا بيع ، فلا شفعة ، كما لا يأخذ بالردّ بالعيب ؛ لأنّ الفسوخ وإن اشتملت على ترادّ العوضين فلا تعطى أحكام المعاوضات ، ألا ترى أنّه يتعيّن فيها العوض الأوّل. وإن قلنا : إنّها بيع ، فله الشفعة وأخذه من البائع(٥) .

وقال أبو حنيفة : تثبت الشفعة بالإقالة ، وبالردّ بالعيب بالتراضي(٦) ؛ لأنّه نقل الملك بالتراضي ، فأشبه البيع(٧) .

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « فإن » بدل « وإن ».

(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٤٩ - ٤٥٠ ، المسألة ٣٠.

(٣) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٥٠ ، المسألة ٣١.

(٤) في ص ٢٢٢ ، المسألة ٧٢٢ ، وفي ص ١١٧ ، المسألة ٦٢٧.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

(٦) في « س » والطبعة الحجريّة : « وبالتراضي ».

(٧) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨ ، المغني ٥ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٥.

٢٣١

ولو تقايلا قبل علم الشريك بالبيع ، كان له الأخذ بالشفعة وفسخ الإقالة ؛ لسبق حقّه على الإقالة.

وقال الشافعي : إن قلنا : إنّ الإقالة بيع ، فالشفيع بالخيار [ بين ](١) أن يأخذ بها وبين أن يُبطلها حتى يعود الشقص إلى المشتري ، فيأخذ منه. وإن جعلناها فسخاً ، فهو كطلب الشفعة بعد الردّ بالعيب(٢) .

أمّا لو باع المشتري ، فللشريك هنا الخيار بين الأخذ من الأوّل وفسخ البيع الثاني ، وبين الأخذ من الثاني.

مسالة ٧٢٨ : لو جعل الشقص اُجرةً في إجارة ، أو جُعْلاً في جعالة‌ ، أو أصدقها شقصاً أو متّعها به أو خالعها على شقص ، أو صالَح عليه عن(٣) مال أو دم أو جراحة عن إقرار أو(٤) إنكار أو جعله المكاتب عوض نجومه ، لم تثبت الشفعة في شي‌ء من ذلك عندنا ، بل إنّما تثبت الشفعة في الشراء لا غير ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو رواية عن أحمد(٥) ، وقد تقدّم(٦) بيانه.

ولو أقرضه شقصاً ، صحّ القرض ، وبه قال الشافعي(٧) .

وليس للشفيع أخذه بالشفعة عندنا.

وقال الشافعي : له الأخذ(٨) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « من » بدل « عن ».

(٤) في « س ، ي » : « و» بدل « أو ».

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ١٠ - ١١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ / ١٩٥٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٧٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٩ ، المغني ٥ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٤ - ٤٦٥.

(٦) في ص ٢٢٢ ، المسألة ٧٢٢.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣ - ١٦٤.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

٢٣٢

والجعالة لا تثبت بها الشفعة ، كما قلنا.

وعند الشافعي تثبت بعد العمل ، لأنّ الملك حينئذٍ يحصل للعامل(١) .

أمّا لو اشترى بالشقص شيئاً أو جَعَله رأس مال السَّلَم ، فالأقرب : ثبوت الشفعة ؛ لصدق البائع على المشتري.

ولو بذل المكاتب شقصاً عوضاً عن بعض النجوم ثمّ عجز ورقّ ، فلا شفعة عندنا.

وأمّا عند الشافعي ففي بطلان الشفعة وجهان ينظر في أحدهما إلى أنّه كان عوضاً أو لا ، وفي الثاني إلى خروجه أخيراً عن العوضيّة ، وهذا أظهر عندهم(٢) .

ويشبه هذا الخلاف خلافهم فيما إذا كان الثمن عيناً وتلف قبل القبض(٣) .

ولو قال لمستولدته : إن خدمتِ أولادي شهراً ، فلك هذا الشقص ، فخدَمَتْهم ، استحقّت الشقص عند الشافعي. وفي ثبوت الشفعة وجهان :

أحدهما : تثبت ؛ لأنّها ملكتْه بالخدمة ، فكان كالمملوك بالإجارة وسائر المعاوضات.

وأظهرهما : المنع ؛ لأنّه وصيّة معتبرة من الثلث كسائر الوصايا ، وذكر الخدمة شرط داخل على الوصيّة(٤) .

مسالة ٧٢٩ : لوليّ الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة ما بِيع في شركتهما مع الغبطة لهما، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي‌

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

٢٣٣

وأبو حنيفة(١) - لأنّه خيار جُعل لإزالة الضرر عن المال ، فملكه الوليّ في حقّ الصبي والمجنون ، كخيار الردّ بالعيب. وللعمومات الدالّة على ثبوت الشفعة للشريك ، فيدخلان فيه ، وكلّ حقٍّ هو لهما فإنّما يتولّاه الوليّ.

ولما رواه الخاصّة عن الصادقعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان [ له ](٢) رغبة فيه »(٣) .

وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة فيه ؛ لأنّ الوليّ لا يثبت له الأخذ بالشفعة ، لأنّه لا يملك العفو، ومن لا يملك العفو لا يملك الأخذ ، ولا يمكن الانتظار بها ؛ لأنّ في ذلك إضرارا بالمشتري ، فبطلت(٤) .

وقال الأوزاعي : تثبت الشفعة ، وليس للوليّ أن يأخذ بها ، ويتأخّر ذلك إلى زوال الحجر عن مستحقّها ؛ لأنّ خيار القصاص ثبت للصبي ولا يستوفيه الوليّ ، كذلك الشفعة(٥) .

والجواب : لا نسلّم أنّه ليس له العفو ، بل له ذلك مع المصلحة.

سلّمنا ، لكنّ العفو إسقاط حقّه ، والأخذ استيفاء حقّه ، وهذا فرقٌ ، كما يملك قبض حقوقه ولا يملك إسقاط شي‌ء منها.

وخيار القصاص ثابت للوليّ مع المصلحة.

سلّمنا ، لكنّ القصد التشفّي ، وذلك لا تدخله النيابة ، والغرض‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٧٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٦ ، الوسيط ٤ : ٣٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ / ١٩٥٥ ، فتاوى قاضى خان ( بهامش الفتاوى الهنديّة ) ٣ : ٥٣٦ ، المغني ٥ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٦ - ٤٨٧.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٧٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ ، ١٩٥٥ ، المغني ٥ : ٤٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٥.

(٥) المغني ٥ : ٤٩٥ و ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٧.

٢٣٤

بالشفعة إزالة الضرر عن المال ، وهو ممّا تدخله(١) النيابة.

مسالة ٧٣٠ : إنّما يأخذ الوليّ لهما إذا كان الأخذ مصلحةً بأن يكون قد بِيع بأقلّ من ثمن مثله ، أو تزيد قيمة الملك بأخذه ، أو يكون له مال يحتاج أن يشترى به العقار ، فيأخذه بثمن المثل.

وإن كان الحظّ في الأخذ فتُرك ، لم يصحّ الترك ، ولم تسقط الشفعة ، وكان للصبي والمجنون بعد الكمال أخذ الشقص - وبه قال محمد وزفر(٢) - لأنّه إسقاط حقَّ للمولّى عليه ، لا حظّ له في إسقاطه ، فلم يسقط ، كالإبراء وإسقاطِ خيار الردّ بالعيب.

وقال أبو حنيفة : إذا عفا ، سقطت ؛ لأنّ مَنْ ملك الأخذ ملك العفو ، كالمالك(٣) .

والفرق : أنّ المالك يملك الإبراء والتبرّع ، بخلاف الوليّ ، فبطل القياس.

وإن كان الحظّ في الترك - بأن يكون قد اشترى بأكثر من ثمن المثل أو لم يكن للصبي مال يشتري به فاستقرض له ورهن ماله وأخذ الشقص - لم يصحّ أخذه ، فإن أخذه ، لم يصحّ ، ولم يملكه الصبي بهذا الأخذ ، بل يكون باقياً على ملك المشتري ، ولا يقع للوليّ.

وكذا لو اشترى بأكثر من ثمن المثل ، لم يصحّ ، ولا يقع له إن سمّى الشراء للطفل. ولو أطلق ، وقع له ، بخلاف الأخذ بالشفعة ؛ لأنّ الشفعة تؤخذ بحقّ الشركة ، وذلك مختصّ بالصبي ، ولهذا لو أراد الوليّ الأخذ لنفسه ، لم يصحّ ، بخلاف الشراء.

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « يدخل » بدل « تدخله ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) المغني ٥ : ٤٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٦.

(٣) المغني ٥ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٦.

٢٣٥

وفي النكاح لو تزوّج لغيره بغير إذنه ، لم يقع للعاقد ؛ لأنّه يفتقر إلى ذكر الزوجين ، بخلاف البيع ؛ لأنّ عقد النكاح اختصّ بالمعقود له ، والشراء لا يحتاج إلى ذكر المشتري له.

مسالة ٧٣١ : العفو كالترك ليس للوليّ العفو عن الشفعة مع الحظّ بالأخذ ولا تركها كما بيّنّا.

ولو كان الحظّ في الترك فتُرك ، سقطت الشفعة ، وإذا زال الحجر عن المحجور عليه ، لم يكن له المطالبة بها - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ الوليّ يتبع الحظّ والمصلحة للمولّى عليه ، فله الأخذ إذا كان فيه حظّ ، فإذا كان الحظّ في العفو ، وجب أن يصحّ ، كما يصحّ الأخذ ، ولهذا يصحّ من الوليّ الردّ بالعيب ، وإذا بلغ ، لم يكن له الاعتراض ، كذا هنا.

وقال بعض(٢) الشافعيّة : ليس للوليّ أن يعفو ، وإنّما يترك الأخذ إذا لم يكن حظّاً ، فإذا زال الحجر ، كان المحجور عليه بالخيار. وجَعَله قولاً ثانياً للشافعي - وبه قال زفر ومحمد بن الحسن الشيباني(٣) - لأنّ المستحقّ للشفعة له أخذها ، سواء كان له فيها حظّ أو لم يكن ، وإنّما يعتبر الحظّ في حقّ المولّى [ عليه ](٤) ، وإذا زال عنه الحجر ، كان له الأخذ.

مسالة ٧٣٢ : لو باع الوصي أو الوليّ شقصا للطفل وطفل آخر - هو وليّه أيضا - شريك‌ ، كان له الأخذ بالشفعة للآخَر ؛ لأنّ الأوّل قد يحتاج إلى البيع ، والثاني إلى الأخذ.

ولو كان الوليّ هو الشريك ، فالأقرب : أنّ له الأخذ ؛ لأنّه حقّ ثبت له على المشتري بعد تمام العقد وانقطاع ملك الطفل ، وهو أحد وجهي‌

____________________

(١ و ٢ ) حلية العلماء ٥ : ٣١٣.

(٣) اُنظر : بدائع الصنائع ٥ : ١٦ ، وحلية العلماء ٥ : ٣١٢.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

٢٣٦

الشافعيّة. والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : أنّه ليس له أخذه بالشفعة ؛ لأنّه لو مُكّن منه ، لم يؤمن أن يترك النظر والاستقصاء للصبي ، ويسامح في البيع ليأخذ بالشفعة بالثمن البخس ، كما أنّه لا يُمكّن من بيع ماله من نفسه(١) .

ولو رفع ذلك إلى الحاكم فباعه ، أخذه الوصيّ ؛ لزوال التهمة.

ولو كان البائعُ الأبَ أو الجدَّ له ، جاز له الأخذ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه يجوز أن يبيع من نفسه. ولأنّ ولايتهما أقوى ، وكذا شفقتهما.

ولو اشترى شقصاً للطفل وهو شريك في العقار ، فله الأخذ بالشفعة ؛ لثبوت السبب السالم عن معارضة التهمة ؛ إذ لا يزيد في الثمن ليأخذ به ، وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الثاني : أنّه ليس له الأخذ ؛ لأنّه يلزم الصبي العهدة ولا منفعة له فيه(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ له أن يشتري للصبي وأن يشتري منه.

ولو وكّل الشريكُ شريكَه في البيع فباع ، فله الأخذ بالشفعة - وهو أحد قولي الشافعيّة ، وقال بعضهم : إنّه قول الأكثر(٤) - لأنّ الموكّل ناظر لنفسه ، يعترض ويستدرك إن وقف على تقصير الوكيل ، والصبي عاجز عن ذلك ، فيُصان حقّه عن الضياع.

وقال بعضهم : ليس له الأخذ ؛ للتهمة(٥) .

ولو وكّل إنسان أحد الشريكين ليشتري الشقص من الآخَر ، فاشتراه ، فله الأخذ.

وهنا إشكال ، وهو إن رضي الشريك بالبيع ، تبطل شفعته ، وفي هذه الصور كيف تتحقّق الشفعة مع قصد البيع ورضاه حيث كان وكيلاً باختياره!؟

____________________

(١ - ٥ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

٢٣٧

وقال أبو حنيفة : في الوكيل والوصي معاً تثبت الشفعة في الشراء ، ولا تثبت في البيع(١) .

ولو وكّل الشريكُ شريكَه ببيع نصف نصيبه ، أو أذن له في بيع نصيبه أو بعض نصيبه مع نصيب الموكّل إن شاء ، فباع نصف نصيب الموكّل مع نصف نصيبه صفقة واحدة ، فللموكّل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة.

وهل للوكيل أخذ نصيب الموكّل؟ للشافعي(٢) الوجهان السابقان.

مسالة ٧٣٣ : إنّه سيأتي(٣) الخلاف في أنّ الشفعة هل تثبت مع الكثرة أم لا؟ فإن قلنا به لو كان ملكٌ بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه من أحد الآخَرَيْن ، فالشفعة بين المشتري والشريك الآخَر يشتركان في المبيع - وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني والشافعي في أصحّ الوجهين(٤) - لاستوائهما في الشركة وسبب الشفعة ، كما لو كان المشتري غيره.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ الشريك الثالث منفرد بالشفعة ، ولا حقّ فيه للمشتري - وهو محكيّ عن الحسن البصري وعثمان البتّي - لأنّ الشفعة تستحقّ على المشتري ، فلا يجوز أن يستحقّها المشتري على نفسه(٥) .

وليس بصحيح ؛ لأنّا لا نقول : تجب له الشفعة ، بل لا يستحقّ عليه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥.

(٣) لم نعثر على الخلاف فيما يأتي من مسائل الشفعة ، وقد تقدّم في ص ٢٠١ - ٢٠٢ ، المسألة ٧٠٦.

(٤) المغني ٥ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ - ٥٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥ ، المغني ٥ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٥.

٢٣٨

في نصف النصيب ؛ لأنّه أولى من الشريك الآخَر ، ولا بُعْد في استحقاق الإنسان على نفسه لأجل تعلّق حقّ الغرماء ، كالعبد المرهون إذا جنى على عبدٍ آخَر لسيّده ، فإنّه يثبت للسيّد على العبد أرش الجناية لأجل تعلّق حقّ الغير به ، ولو لم يكن مرهوناً ، ما تعلّق به ، فعلى هذا يكون الثالث بالخيار بين أن يترك جميع المبيع ، أو يأخذ الجميع ، وعلى الأوّل يتخيّر بين أن يأخذ نصف المبيع أو يترك.

فإن قال المشتري : خُذ الكلَّ أو اترك الكلَّ وقد تركتُ أنا حقّي ، لم تلزمه الإجابة ، ولم يصح إسقاط المشتري الشفعة ؛ لأنّ ملكه مستقرّ على النصف بالشراء ، فأشبه ما إذا كان للشقص شفيعان : حاضر وغائب ، فأخذ الحاضر الجميعَ ، ثمّ عاد الغائب ، له أن يأخذ نصفه ، وليس للحاضر أن يقول : اترك الكلَّ أو خُذ الكلَّ وأنا تركت حقّي ، ولا نظر إلى تبعّض الصفقة عليه ، فإنّه لزم من دخوله في هذا العقد.

وعن بعض الشافعيّة وجه : أنّه إذا ترك فيه المشتري حقّه ، وجب على الآخَر أخذ الكلّ أو ترك الكلّ ، كما إذا باع من أجنبيّ وله شفيعان ، فترك أحدهما حقّه ، يأخذ الآخَر الكلَّ أو يترك الكلَّ ، إلّا أنّ هذا الترك سابق على اختيار التملّك هناك ، وفيما نحن فيه اختيار(١) التملّك بالشراء ، فلم يؤثّر الإعراض بعده(٢) .

ولو كان بين اثنين دار فباع أحدهما نصف نصيبه من ثالث ثمّ باع النصف الثاني من ذلك الثالث ، فعلى أحد قولي الشافعيّة حكمه حكم ما لو‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « اختار ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥.

٢٣٩

باع النصف الثاني من أجنبيّ. وعلى الآخَر : لا شفعة للمشتري ، وللشفيع الخيار بين أن يأخذ الكلَّ أو يأخذ أحد النصفين دون الآخَر(١) .

مسالة ٧٣٤ : تبرّعات المريض عندنا من الثلث‌ ، فلو باع المريض شقصاً من دار وله شفيع ، فإمّا أن يبيع بثمن المثل أو بدونه ، فإن باع بثمن المثل ، لزم البيع ، وثبتت فيه الشفعة ، سواء كان المشتري والشفيع وارثين أو أحدهما أو غير وارثين - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ البيع بثمن المثل لا اعتراض فيه ، وإنّما يعترض على المريض في التبرّع ، وبه قال أبو يوسف ومحمد(٣) أيضاً.

وقال أبو حنيفة : لا يصحّ بيعه من وارثه ؛ لأنّه محجور عليه في حقّه ، فصار كبيع الصبي(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّه محجور عليه في التبرّع في حقّه ، كما يحجر عليه في حقّ الأجنبيّ في الثلث ، ويصحّ أن يبيع منه بثمن مثله مطلقاً ، كذا هنا.

وإن باع بدون ثمن المثل ، فلا يخلو إمّا أن يكون المشتري والشفيع أجنبيّين أو وارثين أو المشتري وارثاً والشفيع أجنبيّاً أو بالعكس.

فإن كانا أجنبيّين ، فإن احتمل الثلث المحاباة ، صحّ البيع ، وأخذ الشقص بالشفعة ، ولا(٥) إشكال ؛ لأنّ المحاباة وقعت في البيع ، فإذا وقع البيع مسترخصاً ، لم يسقط حقّ الشفعة ، ولم يجز أن يأخذه بأكثر من الثمن.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥.

(٢ - ٤ ) حلية العلماء ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٥ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٥.

(٥) في « ي » والطبعة الحجريّة : « فلا » بدل « ولا ».

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

الْكِفَايَةِ ، كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ : قُمْ بِأَمْرِ بَنِي فُلَانٍ ، أَيِ اكْفِهِمْ ، وَالْقَائِمُ مِنَّا قَائِمٌ عَلى سَاقٍ ، فَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ وَلَمْ نَجْمَعِ(١) الْمَعْنى.

وَأَمَّا اللَّطِيفُ ، فَلَيْسَ عَلى قِلَّةٍ وَقَضَافَةٍ(٢) وَصِغَرٍ ، وَلكِنْ ذلِكَ عَلَى النَّفَاذِ فِي الْأَشْيَاءِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ أَنْ يُدْرَكَ ، كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ : لَطُفَ عَنِّي(٣) هذَا الْأَمْرُ ، وَلَطُفَ فُلَانٌ فِي مَذْهَبِهِ وَقَوْلِهِ(٤) ، يُخْبِرُكَ أَنَّهُ غَمَضَ(٥) فِيهِ(٦) الْعَقْلُ وَفَاتَ الطَّلَبُ(٧) ، وَعَادَ مُتَعَمِّقاً مُتَلَطِّفاً لَايُدْرِكُهُ الْوَهْمُ ، فَكَذلِكَ(٨) لَطُفَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - عَنْ أَنْ يُدْرَكَ بِحَدٍّ ، أَوْ يُحَدَّ بِوَصْفٍ ؛ وَاللَّطَافَةُ مِنَّا : الصِّغَرُ وَالْقِلَّةُ ، فَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَأَمَّا الْخَبِيرُ ، فَالَّذِي لَايَعْزُبُ عَنْهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا يَفُوتُهُ(٩) ، لَيْسَ(١٠) لِلتَّجْرِبَةِ وَلَا لِلِاعْتِبَارِ‌

__________________

(١) في التوحيد والعيون : « ولم يجمعنا ». فيالتعليقة للداماد : « لم يجمع ، أي لم يجمعنا المعنى ». وفيشرح المازندراني : « إن كان « جمعنا » بسكون العين كان « لم نجمع » بالنون ، وإن كان بفتحها كان « لم يجمع » بالياء المثنّاة من تحت ، والتقدير : لم يجمعنا المعنى ». ثمّ أيّد الأخير بما فيالعيون والتوحيد وإن عدّه خلاف الظاهر.

(٢) « القضافة » : النحافة والدقّة. قال الداماد فيالتعليقة : « والمراد الضعيف النحيف ». وانظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤١٧ ( قضف ).

(٣) في العيون : « عن ».

(٤) فيالتعليقة للداماد : « وفي نسخة : قولك ، بالرفع على أنّه المبتدأ ، أي وقولك هذا يخبرك ».

(٥) في « ف » : « غمّض » بالتشديد. واحتمله المازندراني في شرحه ؛ حيث قال : « ولو كان غمّض كان في الكلام استعارة مكنيّة تخييليّة ، وهو مع ذلك كناية عن عدم إدراك المطلوب ». و « غمض » و « غَمُضَ » : أخفى أمره واشتدّ غورُه ، أو غار. والغموض : الغور. وفي اللغة : غمض في الأرض ، أي ذهب وغاب. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٩٠ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٦٨ ؛الوافي ، ح ١ ، ص ٤٨٨ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ( غمض ).

(٦) في التوحيد والعيون : « فبهر » بدل « فيه ».

(٧) فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٨ : « يمكن أن يقرأ « الطلب » مرفوعاً ومنصوباً. فعلى الأوّل يكون « فات » لازماً ، أي ضاع وذهب الطلب. وعلى الثاني ، فضمير الفاعل إمّا راجع إلى الأمر المطلوب ، أي لايدرك الطلبَ ذلك الأمر أو إلى العقل ».

(٨) في « ب ، ج ، ف ، بح ، بس » وحاشية « ض ، بر ، بف » وشرح المازندراني : « فهكذا ». وفي حاشية « ض » الاُخرى : « وكذلك ». (٩) في التوحيد : + « شي‌ء ».

(١٠) أي ليس خبره بالأشياء وعدمُ بُعد شي‌ء عنه للتجربة.

٣٠١

بِالْأَشْيَاءِ ، فَعِنْدَ(١) التَّجْرِبَةِ وَالِاعْتِبَارِ عِلْمَانِ وَلَوْ لَاهُمَا مَا عُلِمَ ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذلِكَ ، كَانَ جَاهِلاً وَاللهُ لَمْ يَزَلْ خَبِيراً بِمَا يَخْلُقُ ، وَالْخَبِيرُ مِنَ النَّاسِ : الْمُسْتَخْبِرُ عَنْ جَهْلٍ ، الْمُتَعَلِّمُ ، فَقَدْ(٢) جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَأَمَّا الظَّاهِرُ ، فَلَيْسَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَلَا الْأَشْيَاءَ بِرُكُوبٍ فَوْقَهَا ، وَقُعُودٍ عَلَيْهَا ، وَتَسَنُّمٍ(٣) لِذُرَاهَا(٤) ، وَلكِنْ ذلِكَ لِقَهْرِهِ وَلِغَلَبَتِهِ(٥) الْأَشْيَاءَ وَقُدْرَتِهِ(٦) عَلَيْهَا ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ : ظَهَرْتُ عَلى أَعْدَائِي ، وَأَظْهَرَنِي اللهُ عَلى خَصْمِي ، يُخْبِرُ عَنِ الْفَلْجِ(٧) وَالْغَلَبَةِ ، فَهكَذَا(٨) ظُهُورُ اللهِ عَلَى الْأَشْيَاءِ(٩) .

وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ الظَّاهِرُ لِمَنْ أَرَادَهُ وَ(١٠) لَا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَأَنَّهُ مُدَبِّرٌ لِكُلِّ مَا بَرَأَ(١١) ، فَأَيُّ ظَاهِرٍ أَظْهَرُ وَأَوْضَحُ(١٢) مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى؟ لِأَنَّكَ لَاتَعْدَمُ صَنْعَتَهُ(١٣) حَيْثُمَا‌

__________________

(١) في التوحيد : « فيفيده ». وفي العيون : « فتفيده » وفي كليهما : « علماً » بدل « علمان ». واستصحّه السيّد بدر الدين‌في حاشيته ، ص ٩٧ ، ثمّ قال : « أي لولا التجربة والاعتبار لما علم ، بل كان جاهلاً ؛ والله لم يزل خبيراً ».

(٢) في « ب ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » : « وقد ».

(٣) في حاشية « ض » : « تسنيم ». وفيالتعليقة للداماد : « ويروى بالشين المعجمة وبالباء الموحّدة ، والشبم - بفتح‌الباء - : البرد ». و « التسنّم » : العلوّ. وكلّ شي‌ء علا شيئاً فقد تسنّمه ، فيقال : تسنّمه أي علاه ، من السنام وهو أعلى كلّ شي‌ء. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ( سنم ).

(٤) في الشروح : « الذِرى » بضمّ الذال وكسرها ، جمع الذِروة - بهما - وهي أيضاً أعلى الشي‌ء وفوقه ، ولكنّ‌ الموجود في اللغة : الذُرى - بضمِّ الذال - جمع الذِرْوة. قال الخليل : « ولولا الواو كان ينبغي أن تكون جماعة فِعْلة فِعَل ». اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٤٥ ؛ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٦٢٣ ( ذرو ).

(٥) في « ج ، ض ، بر » والعيون : « لغلبة ».

(٦) في « ب ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ج » : « قدرة ».

(٧) « الفلج » : الظفر والفوز. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ( فلج ).

(٨) في حاشية « بح » : « فكذا ».

(٩) في التوحيد : « الأعداء ».

(١٠) في « بف » والتوحيد والعيون : - « و ».

(١١) في « ج » : « برأه ». وفي « ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والعيون : « يرى ».

(١٢) في العيون : + « أمراً ».

(١٣) في التوحيد : « صنعه ».

٣٠٢

تَوَجَّهْتَ(١) ، وَفِيكَ مِنْ آثَارِهِ مَا يُغْنِيكَ ، وَالظَّاهِرُ مِنَّا : الْبَارِزُ بِنَفْسِهِ ، وَالْمَعْلُومُ بِحَدِّهِ ، فَقَدْ جَمَعَنَا الِاسْمُ وَلَمْ يَجْمَعْنَا(٢) الْمَعْنى.

وَأَمَّا الْبَاطِنُ ، فَلَيْسَ عَلى مَعْنَى الِاسْتِبْطَانِ لِلْأَشْيَاءِ(٣) بِأَنْ يَغُورَ فِيهَا ، وَلكِنْ ذلِكَ مِنْهُ عَلَى اسْتِبْطَانِهِ لِلْأَشْيَاءِ عِلْماً وَحِفْظاً وَتَدْبِيراً ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ : أَبْطَنْتُهُ(٤) : يَعْنِي خَبَرْتُهُ وَعَلِمْتُ مَكْتُومَ(٥) سِرِّهِ ، وَالْبَاطِنُ مِنَّا : الْغَائِبُ(٦) فِي الشَّيْ‌ءِ ، الْمُسْتَتِرُ ، وَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَأَمَّا الْقَاهِرُ ، فَلَيْسَ(٧) عَلى مَعْنى عِلَاجٍ(٨) وَنَصَبٍ(٩) وَاحْتِيَالٍ وَمُدَارَاةٍ(١٠) وَمَكْرٍ(١١) ، كَمَا يَقْهَرُ الْعِبَادُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، وَالْمَقْهُورُ مِنْهُمْ يَعُودُ قَاهِراً ، وَالْقَاهِرُ يَعُودُ مَقْهُوراً ، وَلكِنْ ذلِكَ‌

__________________

(١) يجوز فيه « توجّهَتْ » بالتأنيث أيضاً.

(٢) في « ج » : « لايجمعنا ». وفي « ف » : « لم نجمع ».

(٣) في « بر » : « بالأشياء ». وفي حاشية « ف » : « في الأشياء ».

(٤) « بطن » في اللغة بمعنى عَلِمَ ، لا « أبطن » ؛ فلذا قال الداماد والفيض : فلعلّه بمعنى بطنته ، أو الهمزة للاستفهام‌ و الفعل مجرّد ، ولكنّ المازندراني ردّ هذا بأنّ الكلام صادر عن معدن الفصاحة والبلاغة ، فلا نحتاج إلى التكلّف. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٩٣ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٧٣ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٩ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٧٩ ( بطن ). (٥) في حاشية « ف ، بح » : « مكنون ».

(٦) في التوحيد والعيون : « منا بمعنى الغائر » بدل « منّا الغائب ». وفي حاشية ميرزا رفيعا : « الغائر ».

(٧) في حاشية « ف » : « فإنّه ليس ».

(٨) فيمرآة العقول : « العلاج : العمل والمزاولة بالجوارح ». وهكذا في اللغة بدون قيد الجوارح. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ( علج ).

(٩) في الوافي : « تصلّب ». و « النَصَب » : التعب. و « النَصْب » : المعاداة. و « النُصْب » : الشرّ والبلاء. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٧٣ ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ( نصب ).

(١٠) فيالصحاح : مداراة الناس تهمز ولا تهمز ، وهي المداجاة والملاينة. وفي المغرب : المداراة : المعاقلة ، أي المجالسة والمخالطة ، وبالهمزة : مدافعة ذي حقّ عن حقّه. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٧٣ ؛الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٣٥ ؛المغرب ، ص ١٦٣ ( درى ).

(١١) فيشرح المازندراني : « الاحتيال والمكر متقاربان. قال فيالصحاح : المكر : الاحتيال والخديعة. ولا يبعد أن يقال : الاحتيال هو استعمال الرويّة وأخذ الحيلة لدفع ضرر الغير عن نفسه ؛ والمكر استعمال الرويّة وارتكاب الخديعة لإيصال الضرر إلى الغير ». اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨١٩ ( مكر ).

٣٠٣

مِنَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - عَلى أَنَّ جَمِيعَ مَا خَلَقَ مُلَبَّسٌ(١) بِهِ الذُّلُّ لِفَاعِلِهِ ، وَقِلَّةُ(٢) الِامْتِنَاعِ لِمَا أَرَادَ بِهِ ، لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ(٣) : « كُنْ » فَيَكُونُ ، وَالْقَاهِرُ مِنَّا عَلى مَا ذَكَرْتُ وَوَصَفْتُ ، فَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَهكَذَا جَمِيعُ الْأَسْمَاءِ وَإِنْ كُنَّا لَمْ نَسْتَجْمِعْهَا(٤) كُلَّهَا ، فَقَدْ يَكْتَفِي الِاعْتِبَارُ(٥) بِمَا أَلْقَيْنَا(٦) إِلَيْكَ ، وَاللهُ عَوْنُكَ وَعَوْنُنَا فِي إِرْشَادِنَا وَتَوْفِيقِنَا ».(٧)

١٨ - بَابُ تَأْوِيلِ الصَّمَدِ‌

٣٢٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ - وَلَقَبُهُ شَبَابٌ الصَّيْرَفِيُّ - ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا الصَّمَدُ(٨) ؟ قَالَ : « السَّيِّدُ الْمَصْمُودُ إِلَيْهِ‌

__________________

(١) في حاشية « ض » : « متلبّس بالذلّ ». وفي التوحيد والعيون : « ملتبس ». وفيشرح المازندراني : « مُلْبَس ، اسم‌ مفعول من الإلباس ، والذلّ فاعله ».

(٢) فيشرح المازندراني : « الظاهر أنّه عطف على « الذلّ » وعطفه على « أنّ » أيضاً محتمل ».

(٣) في التوحيد والعيون : « طرفة عين غير أنّه يقول له » بدل « طرفة عين أن يقول له ».

(٤) في التوحيد والعيون : « لم نسمّها ».

(٥) في « ب » : « فقد نكتفي بالاعتبار ». وفي « و ، بر ، بح » وحاشية « ض ، بس » : « فقد يكتفى بالاعتبار ». وفي حاشية « بح » : « فقد يكفي الاعتبار ». وفي التوحيد : « فقد يكتفي للاعتبار ».

(٦) في « ض ، بس » : « ألقيناه ».

(٧)التوحيد ، ص ١٨٦ ، ح ٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠ ، بسنده فيهما عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٤ ، ح ٣٩٤.

(٨) اختلف في معنى « الصمد ». فقيل : إنّه بمعنى المفعول من صَمَد ، بمعنى قَصَد ، وهو السيّد المقصود إليه في‌الحوائج ، كما في هذا الحديث. وقيل : الصمد ، هو الذي لاجوف له ، وهو مجاز عن أنّه تعالى أحديّ الذات ، أحديّ المعنى. وقيل : الصمد ، هو الأملس من الحجر لايقبل الغبار ولا يدخله ولا يخرج منه شي‌ء ، فهو كناية عن عدم الانفعال والتأثّر عن الغير. اُنظر :مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٦٠ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ( صمد ).

٣٠٤

فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ».(١)

٣٢٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ التَّوْحِيدِ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَتْ أَسْمَاؤُهُ الَّتِي يُدْعى بِهَا ، وَتَعَالى فِي عُلُوِّ كُنْهِهِ - وَاحِدٌ(٢) تَوَحَّدَ بِالتَّوْحِيدِ فِي تَوَحُّدِهِ ، ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلى خَلْقِهِ ؛ فَهُوَ وَاحِدٌ(٣) ، صَمَدٌ ، قُدُّوسٌ ، يَعْبُدُهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ ، وَيَصْمُدُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ ، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ عِلْماً ».(٤)

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْكُلَيْنِي(٥) :

فَهذَا هُوَ الْمَعْنَى الصَّحِيحُ فِي تَأْوِيلِ الصَّمَدِ ، لَامَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُشَبِّهَةُ أَنَّ(٦) تَأْوِيلَ الصَّمَدِ : الْمُصْمَتُ الَّذِي لَاجَوْفَ لَهُ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَايَكُونُ إِلَّا مِنْ صِفَةِ الْجِسْمِ ، وَاللهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - مُتَعَالٍ عَنْ ذلِكَ ، هُوَ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْ(٧) أَنْ تَقَعَ(٨) الْأَوْهَامُ عَلى صِفَتِهِ ، أَوْ تُدْرِكَ(٩) كُنْهَ عَظَمَتِهِ ، وَلَوْ كَانَ تَأْوِيلُ الصَّمَدِ فِي صِفَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمُصْمَتَ ، لَكَانَ مُخَالِفاً لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ ) (١٠) لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ صِفَةِ الْأَجْسَامِ الْمُصْمَتَةِ الَّتِي لَا‌

__________________

(١)التوحيد ، ص ٩٤ ، ح ١٠ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٦ ، ح ٢ ، بسنده فيهما عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ، ح ٣٩١.

(٢) في المحاسن والتوحيد ، ص ١٣٦ : « أحد ».

(٣) في المحاسن والتوحيد ، ص ١٣٦ : « أحد ».

(٤)المحاسن ، ص ٢٤١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٢٦.التوحيد ، ص ٩٣ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ؛ وفيه ، ص ١٣٦ ، ح ٧ ، بسنده عن يونس ، عن أبي الحسن ، عن جابر وفي كلّها مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ، ح ٣٩٢.

(٥) هكذا في « ف » وحاشية « ج ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « قال أبو جعفر الكليني ».

(٦) في « ف » : « من أنّ ».

(٧) في « ج » : - « من ».

(٨) في « ف ، بح ، بس » : « يقع ».

(٩) في « ف ، بس » : « يدرك ».

(١٠) الشورى (٤٢) : ١١.

٣٠٥

أَجْوَافَ لَهَا ، مِثْلِ الْحَجَرِ(١) وَالْحَدِيدِ وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ الْمُصْمَتَةِ الَّتِي لَا أَجْوَافَ لَهَا ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً ، فَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ مِنْ(٢) ذَلِكَ ، فَالْعَالِمُعليه‌السلام أَعْلَمُ بِمَا قَالَ. وَهذَا الَّذِي قَالَعليه‌السلام - أَنَّ(٣) الصَّمَدَ هُوَ السَّيِّدُ الْمَصْمُودُ إِلَيْهِ - هُوَ مَعْنًى صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ ) .

وَالْمَصْمُودُ إِلَيْهِ : الْمَقْصُودُ فِي اللُّغَةِ.

قَالَ أَبُو طَالِبٍ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يَمْدَحُ بِهِ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ شِعْرِهِ(٤) :

وبِالْجَمْرَةِ الْقُصْوى إِذَا صَمَدُوا لَهَا

يَؤُمُّونَ(٥) قَذْفاً(٦) رَأْسَهَا بِالْجَنَادِلِ(٧)

         

__________________

(١) فيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٨٠ : « قوله : « مثل الحجر » إلى قوله : « لها » في بعض الكتب نسخة وفي بعضها أصل ». (٢) في حاشية « بح » : « في ».

(٣) « أنّ » بدل من مفعول « قال » المحذوف الراجع إلى الموصول وليس مقولَ قال.

(٤) في « ب ، بر ، بف » : « الشعر ».

(٥) في حاشية « ض » : « يرومون ». وفي « بر » وشرح صدر المتألّهين : « يرمون ».

(٦) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف ، و ، بح » وشرح المازندراني والوافي وكثير من المصادر. وفي « بح » وحاشية « ج ، بر » وشرح صدر المتألّهين : « رضحاً » بمعنى الكسر. وفي « ف ، و » وحاشية « ض ، بف » والمطبوع : « رضخاً » بمعنى الرمي بالحجارة ؛ كالقذف.

(٧) الوزن : بحر طويل. والقائل : أبوطالبرضي‌الله‌عنه ، وهو عبد مناف بن عبد المطّلب بن هاشم ، عمّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووالد أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، من سادات قريش ورؤسائها ، ومن أبرز خطبائها العقلاء ، وحكمائها الاُباة ، وشعرائها المبدعين كفل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد وفاة عبدالمطّلب ، وأحبّه حبّاً شديداً ، وقدّمه على ولده جميعاً ، فكان لاينام إلّا إلى جنبه ، وكان يخرجه معه.

ولـمّا بعث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالإسلام وبدأ بالدعوة إليه كان أبوطالب المحامي الأوّل للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والمدافع عنه وعن أصحابه من المؤمنين. وكان يحرّض بني هاشم وأحلافهم من بني المطّلب على نصرته.

قال ابن سعد : ثمّ إنّ أبا طالب دعا بني عبد المطّلب ، فقال : لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وما اتّبعتم أمره ، فاتّبعوه وأعينوه ترشدوا.

وقد تحمّل أبوطالب ورهطه الهاشميّون مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الحصار العسير في شعب أبي طالب. وبعد ثلاث سنوات من الحصار لبّى أبوطالب نداء ربّه وذلك في السنة العاشرة للبعثة النبويّة المباركة ، وتولّى غسله وتكفينه وتحنيطه ابنه أميرالمؤمنينعليه‌السلام بأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أما والله لأشفعنّ لعمّي شفاعة يعجب منها أهل =

٣٠٦

__________________

= الثقلين ». وعندها صبّت قريش حممها على النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى قال : « ما نالت قريش منّي شيئاً أكرهه حتّى مات أبوطالب ». ( اُنظر : ترجمته فيسيرة ابن هشام ، ج ١ ، ص ١٨٩ ؛الطبقات الكبرى لابن سعد ، ج ١ ، ص ١١٩ ؛الكامل في التاريخ ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛الإصابة لابن حجر ، ج ٤ ، ص ١١٥ ؛الأعلام للزركلي ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ؛شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ، ج ١٤ ، ص ٧٦ - ٧٧ ؛إيمان أبي طالب للمفيد ، ص ٢٥ - ٢٦ ).

أمّا إيمانهرضي‌الله‌عنه فهو مفروغ عنه ، إلّا أنّه كان يكتم إيمانه لمصالح خاصّة اقتضتها الظروف الموضوعيّة التي واجهها النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله في بداية دعوته.

ويدلّ على إيمانه سيرته العمليّة في تعامله مع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ورسالته ، ومن تصفّح ديوان شعره يجد صريح إقراره بالتوحيد ، واعترافه بالنبوّة ولايجد ذلك إلّامكابر أو معاند للحقّ ، وقد كتب جملة من كبار علماء الإسلام في سيرة أبي طالب وما يثبت إسلامه وحسن إيمانه. ( عدّ الشيخ المفيد في مقدّمة رسالته إيمان أبي طالب ، سبعة وثلاثين كتاباً مصنّفاً فيإيمان أبي طالب ، والرسالة من تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة ، وانظر : مجلّةتراثنا ، العددين ٦٣ و ٦٤ ، الصفحات ١٦٣ - ٢٣٣ مقال : معجم ما أُلّف عن أبي طالبعليه‌السلام ، بقلم عبدالله صالح المنتفكى ).

وهذا البيت من قصيدة أبي طالب اللاميّة المشهورة والتي تدلّ على صريح إيمانه بالله وإقراره بالنبوّة.

وروى أبوهفّان منها (١١١) بيتاً ، ورواها ابن إسحاق والواقدي وابن هشام واليعقوبي وأبو الفرج الأصفهاني والماوردي والسهيلي وابن كثير والذهبي والسيوطي والحلبي والبغدادي وغيرهم.

وتجد بعض أبياتها في مسند أحمد ، وصحيح البخاري ، وسنن ابن ماجة ، ودلائل النبوّة وغيرها. (شعر أبي طالب وأخباره لأبي هفّان ، ص ٢٦ و ٣٣ ؛السيرة النبويّة لابن إسحاق ، ص ١٥٦ ؛المغازي للواقدي ، ج ١ ، ص ٧٠ ؛السيرة النبويّة لابن هشام ، ج ١ ، ص ٢٩١ - ٢٩٩ ؛تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ ، ص ٢٥ ؛الأغاني لأبي الفرج ، ج ١٨ ، ص ٢٠٦ ؛أعلام النبوّة للماوردي ، ص ١٧٢ ؛الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٣ ؛البداية والنهاية ، ج ١ ، ص ١٥٤ ؛ وج ٢ ، ص ١٧٨ و ٢٣٦ ؛ وج ٣ ، ص ٥١ ؛ وج ٦ ، ص ٤٦ و ٩٣ و ٢٦٩ ؛الخصائص الكبرى للسيوطي ، ج ١ ، ص ١٤٦ ؛السيرة النبويّة للحلبي ، ج ١ ، ص ١٠٩ ؛خزانة الأدب ، ج ٢ ، ص ٥٦ و ٧٥ ؛ وج ٦ ، ص ١٦٩ ؛مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٩٣ ؛صحيح البخاري ، ج ٢ ، ص ٥٠٨ ؛إيمان أبي طالب للمفيد ، ص ١٨ و ٢١ ؛الأمالي للطوسي ، ص ٧٦ ، ح ١١٠ ؛كنز الفوائد للكراجكي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ؛الغدير للأميني ، ج ٢ ، ص ٤ ؛ وج ٧ ، ص ٣٤٦ و ٣٧٤ و ٣٧٥ و ٣٩١ ؛ وغيرها كثير ).

وقد تعرّض لشرح هذه القصيدة الكثير من العلماء ، منهم : السهيلي فيالروض الأنف ، والبغدادي فيالخزانة ، واللكهنوي فيشرح قصيدة أبي طالب ، وعلي فهمي فيطلبة الطالب بشرح لاميّة أبي طالب . ( اُنظر :شعر أبي طالب وأخباره لأبي هفّان ، هامش ص ٣٥ ).

وهذا البيت موجود في الديوان إلّا أنّ فيه : « وبالجمرة الكبرى » بدل « وبالجمرة القصوى ». (شعر أبي طالب =

٣٠٧

يَعْنِي قَصَدُوا نَحْوَهَا يَرْمُونَهَا بِالْجَنَادِلِ ، يَعْنِي الْحَصَى الصِّغَارَ الَّتِي تُسَمّى بِالْجِمَارِ.

وَقَالَ بَعْضُ شُعَرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ شِعْراً(١) :

مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ بَيْتاً ظَاهِراً

لِلّهِ فِي أَكْنَافِ مَكَّةَ يُصْمَدُ(٢)

يَعْنِي : يُقْصَدُ(٣) .

وَقَالَ الزِّبْرِقَانُ(٤) :

[ ]

وَلَا رَهِيبَةَ(٥) إلّا سَيِّدٌ صَمَدٌ(٦)

__________________

= وأخباره ، ص ٢٤ ).

شرح الغريب منه : الجمرة : الحصاة ، وموضع رمي الجمار بمنى ، وهي ثلاث جمرات : الاُولى والوسطى والكبرى ، وهي جمرة العقبة ، والقصوى : البعيدة. (الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٣ ، قصو ) ولعلّ المراد بها جمرة العقبة. وصمدوا لها : قصدوا نحوها (الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٩ ، صمد ). وأمّ الشي‌ء : قصده (لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٢ ، أمم ). والقذف والرضخ : الرمي بالحجارة (لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٨ ، رضخ ). والجنادل : جمع جندل ، وهو الحصاة أو الحجارة الصغيرة التي تسمّى بالجمار. ( اُنظر :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٢٨ ، جندل ).

الشاهد فيه : قوله : ( صمدوا لها ) أي : قصدوا لها ، وقد أورده الشيخ الكليني شاهداً على هذا المعنى المتحقّق في اللغة ، والذي دلّت عليه أحاديث المعصومين : في بيان معنى الصمد.

(١) في « ب ، ج ، بر ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : - « شعراً ».

(٢) البيت من البحر الكامل. والقائل من شعراء الجاهليّة كما نسبه الشيخ الكلينيقدس‌سره . والأكناف : جمع كنف ، وكنف الشي‌ء : جانبه أو ناصيته. ويصمد بمعنى يقصد كما في المتن (النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ كنف ؛ وج ٣ ، ص ٥٢ ، صمد ). (٣) في « ج » : « يقصده ».

(٤) هكذا في « ح ، ش ، ض ، بح ، بس ، بش ، بو ، جس ، جم ، جه ، جو ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « ابن الزبرقان ». وسيأتي الكلام عنه في التعليقة الآتية.

(٥) في « ف » : « رهبة ». وفي شرح صدر المتألّهين والوافي : « رهينة ». وفي شرح المازندراني : « رُهَيْبة - على التصغير - : اسم رجل ». وقال المحقّق الشعراني في هامششرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٨٤ : « لم نَر في رجال العرب اسم رُهيبة ».

(٦) هذا هو عجز بيت صدره : « سيروا جميعاً بنصف الليل واعتمدوا ».

الوزن : بسيط. وقائله : الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس التميمي السعدي ، واسمه حصين بن بدر ولقّب بالزبرقان لجماله ؛ لأنّ الزبرقان في اللغة يعني البدر ليلة تمامه. وقيل : الزبرقان : الخفيف اللحية ، وقد كان هو =

٣٠٨

وَقَالَ شَدَّادُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ :

علَوْتُهُ(١) بِحُسَامٍ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ

خُذْهَا حُذَيْفُ فَأَنْتَ السَّيِّدُ الصَّمَدُ(٢)

__________________

= كذلك. وقيل : سمّي كذلك ؛ لأنّه لبس عمامة مزبرقة بالزعفران ، يقال : زبرق الثوب ، إذا صبغه بصفرة أو حمرة. ( اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ - ١٣٨ ؛الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٨ - ١٤٨٩ ، زبرق ).

والزبرقان : صحابي ، كان ينزل مع قومه في بادية البصرة ، فوفد على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو وقومه ، وكان هو أحد ساداتهم ، فأسلموا سنة ٩ ه‍ فجعله النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على صدقات قومه ، وكفّ بصره في آخر عمره فتوفّي نحو سنة ٤٥ ه‍ ، وكان فصيحاً شاعراً. (اُسد الغابة ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ؛الإصابة ، ج ١ ، ص ٥٤٣ ؛جمهرة أنساب العرب ، ص ٢١٨ ؛زهر الآداب ، ج ١ ، ص ٣٩ ؛خزانة الأدب ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، زبرق ؛شعراء النصرانيّة ، ج ٢ ، ص ٢٩ و ٣٧ ؛الأعلام للزركلي ، ج ٣ ، ص ٤١ ).

وقد أورده أبوعبيدة فيمجاز القرآن والقالي فيالأمالي والطبري والطوسي والطبرسي والقرطبي في تفاسيرهم وياقوت الحموي فيمعجم البلدان وغيرهم. (مجاز القرآن ، ج ٢ ، ص ٣١٦ و ٩٥١ ؛الأمالي للقالي ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ ؛تفسير الطبري ، ج ٣٠ ، ص ٢٢٤ ؛التبيان ، ج ١٠ ، ص ٤٣١ ؛معجم البيان ، ج ١ ، ص ٨٥٧ ؛تفسير القرطبي ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٥ ؛معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٩٣ ؛شعراء النصرانيّة ، ج ٢ ، ص ٣٦ ).

وجميع هؤلاء نسبوه إلى الزبرقان ، ولكنّ الموجود فيالكافي المطبوع نسبته إلى ابن الزبرقان ، والأوّل هو الصحيح.

شرح الغريب منه : البيت من قصيدة قالها الشاعر حينما حمل صدقات قومه إلى أبي بكر ، وقد روى بعض أبياتها فيمعجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٨٢. و « رهيبة » اسم رجل ، لكنّه لم يوجد في أعلام العرب - قسم الرجال - والموجود في جميع المصادر التي نقلت هذا البيت : « رهينة ».

والصمد : السيّد المصمود إليه في الحوائج ، وقيل : الكامل الذي لا عيب فيه. (لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ - ٢٥٩ ، صمد ). والشاهد فيه : قوله : « الصمد » أي المصمود إليه ، أو المقصود في الحوائج.

(١) في شرح المازندراني : « وعلوته ».

(٢) الوزن : بسيط. والقائل : هو شدّاد بن معاوية في حذيفة بن بدر ، وشدّاد بن معاوية هو أبو عنترة الشاعر الجاهلي المشهور بشجاعته ، ويعدّ شدّاد أحد قادة بني عبس الفرسان في حرب داحس والغبراء التي كانت بين عبس وذبيان.

لكنّ الموجود فيالعقد الفريد ، ج ٦ ، ص ١٨ - ٢٠ : أنّ قاتل حذيفة بن بدر الوارد اسمه في البيت هو عمرو بن الأسلع العبسي والحارث بن زهير ، فقال عمرو بن الأسلع مفتخراً على بني ذبيان :

إنّ السماء وإنّ الأرض شاهدةٌ

والله يشهدُ والإنسانُ والبلدُ

أنّي جزيتُ بني بدر بسعيهم

يوم الهباءة قتلاً ماله قَودُ

٣٠٩

وَمِثْلُ هذَا كَثِيرٌ ، وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هُوَ السَّيِّدُ الصَّمَدُ الَّذِي جَمِيعُ الْخَلْقِ - مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ - إِلَيْهِ يَصْمُدُونَ فِي الْحَوَائِجِ ، وَإِلَيْهِ يَلْجَؤُونَ(١) عِنْدَ(٢) الشَّدَائِدِ ، وَمِنْهُ يَرْجُونَ الرَّخَاءَ وَدَوَامَ النَّعْمَاءِ لِيَدْفَعَ عَنْهُمُ الشَّدَائِدَ.

١٩ - بَابُ الْحَرَكَةِ وَالِانْتِقَالِ‌

٣٢٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبَّاسٍ الْجَرَاذِينِيِّ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ‌

__________________

لـمّا التقينا على أرجاء جُمّتها

والمشرفيّة في أيماننا تَقِدُ

علوته بحسامٍ ثمّ قلت له

خذها حذيف فأنت السيّد الصمدُ

وكذا نسبه إلى عمرو بن الأسلع الفيروزآبادي فيبصائر ذوي التمييز ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، والاُستاذ أحمد عبد الغفور العطّار محقّق كتاب صحاح الجوهري (الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٤٩ ، صمد ).

أمّا باقي المصادر التي أوردت هذا البيت والتي سنذكرها فلم تنسبه إلى أحد ، وذلك ممّا يقلّل احتمال الجزم بنسبته إلى أحد الرجلين ، ولعلّ الذي ضرب حذيفة بن بدر الفزاري هو شدّاد بن معاوية ؛ لأنّه كان أحد فرسان يوم الهباءة. ونسب ابن الأثير الضرب إلى قرواش بن عمرو بن الأسلع ، دون أن يذكر الشعر (الكامل في التاريخ ، ج ١ ، ص ٥٧٩ ). وعليه تكون نسبة الضرب غير ثابتة في المصادر التاريخيّة ، وتتبعها نسبة البيت.

وجاء هذا البيت في عدّة كتب ، منها :الأمالي للقالي ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ ؛مجمل اللغة ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ؛معجم مقاييس اللغة ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٩ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ؛بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ؛تفسير القرطبي ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٥ ؛العقد الفريد ، ج ٦ ، ص ٢٠ ؛تاج العروس ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، وغيرها.

شرح الغريب : علاه بالسيف : ضربه ، والحسام : السيف القاطع ، وحسام السيف أيضاً : طرفه الذي يضرب به (الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٩ ، حسم ).

وحذيف منادى مرخّم ، وهو حذيفة بن بدر الفزاري الذي قاد بني فزارة ومرّة يوم النسار ويوم الجفار ، وفي حرب داحس والغبراء حتّى قتل فيها يوم الهباءة. والصمد : السيّد المقصود في الحوائج.لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ( صمد ).

(١) في حاشية « ض » : « وعليه يلحّون ».

(٢) في « ب ، بر ، بف » : « في ».

(٣) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بس ، بف ، جر » وحاشية « بر » والوافي والطبعة الحجريّة من =

٣١٠

الْجَعْفَرِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ(٢) الدُّنْيَا ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ لَايَنْزِلُ(٣) ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلى أَنْ يَنْزِلَ ، إِنَّمَا مَنْظَرُهُ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ سَوَاءٌ ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَرِيبٌ(٤) ، وَلَمْ يَقْرُبْ مِنْهُ بَعِيدٌ(٥) ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلى شَيْ‌ءٍ ، بَلْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ ذُو الطَّوْلِ(٦) ، لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

أَمَّا قَوْلُ الْوَاصِفِينَ(٧) : إِنَّهُ يَنْزِلُ تَبَارَكَ وَتَعَالى(٨) ، فَإِنَّمَا يَقُولُ ذلِكَ مَنْ يَنْسُبُهُ إِلى نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ ، وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ مُحْتَاجٌ(٩) إِلى مَنْ يُحَرِّكُهُ أَوْ يَتَحَرَّكُ بِهِ(١٠) ، فَمَنْ ظَنَّ بِاللهِ الظُّنُونَ ، هَلَكَ(١١) ؛ فَاحْذَرُوا فِي صِفَاتِهِ مِنْ أَنْ تَقِفُوا(١٢) لَهُ عَلى حَدٍّ تَحُدُّونَهُ(١٣) بِنَقْصٍ ، أَوْ‌

__________________

= الكافي. وفي « بر » : « الجراديني ». وفي المطبوع : « الخراذيني ». ولم يُعلم ضبطه بالجزم ، وفي « ج ، و » : « الجُراذيني » بضمّ الجيم.

وعليّ بن العبّاس هذا ، هو عليّ بن العبّاس الجراذيني الرازي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٥٥ ، الرقم ٦٦٨ ؛الرجال لابن الغضائري ، ص ٧٩ ، الرقم ٩٥.

(١) في « بر » : « الجعفي ». والظاهر أن يعقوب هذا ، هو يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الجعفري ، من وُلْد جعفرٍ الطيّار. راجع :تهذيب الأنساب ، ص ٣٢٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ ، الرقم ٢٨١٠.

(٢) في « ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف » : « سماء ».

(٣) في « بح » : « لايبرح ».

(٤) في حاشية « ج » : + « منّا ».

(٥) في حاشية « ج » : + « منّا ».

(٦) « الطَوْل » : المنّ والفضل والإعطاء والإنعام. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ١٧٥٥ ( منن ).

(٧) في « ف » : + « له ».

(٨) في « ف » والتوحيد : « إنّه تبارك وتعالى ينزل ».

(٩) في « ج ، بح » : « يحتاج ».

(١٠) فيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٩٣ : « وفي العطف مناقشة يمكن دفعها بتقدير الموصول ، أي ما يتحرّك به ، أو يجعل « من » شاملة لغير العاقل على التغليب ».

(١١) في « ج » والتوحيد : « فهلك ».

(١٢) في حاشية « ج » : « تقعوا ». وفيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٦٤ : « قوله : من أن يقفوا ، من وقف يقف ، أي يقوموا في الوصف له وتوصيفه على حدّ ، فتحدّونه بنقص أو زيادة. ويحتمل أن يكون من قفا يقفو ، أي تتّبعوا له في البحث عن صفاته تتبّعاً على حدّ تحدّونه بنقص أو زيادة ».

(١٣) فيشرح المازندراني : « تحدّونه ، استيناف لبيان الوقوف ، أو حال عن فاعل تقفوا ».

٣١١

زِيَادَةٍ ، أَوْ تَحْرِيكٍ ، أَوْ تَحَرُّكٍ ، أَوْ زَوَالٍ ، أَوِ اسْتِنْزَالٍ ، أَوْ نُهُوضٍ ، أَوْ قُعُودٍ ؛ فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ صِفَةِ(١) الْوَاصِفِينَ ، وَنَعْتِ النَّاعِتِينَ ، وَتَوَهُّمِ الْمُتَوَهِّمِينَ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّاجِدِينَ ) (٢) (٣) .

٣٢٩/ ٢. وَعَنْهُ(٤) رَفَعَهُ ، عَنِ(٥) الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا أَقُولُ : إِنَّهُ قَائِمٌ ؛ فَأُزِيلَهُ عَنْ مَكَانِهِ(٦) ، وَلَا أَحُدُّهُ بِمَكَانٍ يَكُونُ فِيهِ ، وَلَا أَحُدُّهُ أَنْ يَتَحَرَّكَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الأَرْكَانِ وَالْجَوَارِحِ ، وَلَا أَحُدُّهُ بِلَفْظِ شَقِّ(٧) فَمٍ ، وَلكِنْ كَمَا قَالَ اللهُ(٨) تَبَارَكَ وَتَعَالى :( كُنْ فَيَكُونُ ) (٩) بِمَشِيئَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي نَفْسٍ(١٠) ، صَمَداً فَرْداً ، لَمْ يَحْتَجْ إِلى شَرِيكٍ يَذْكُرُ لَهُ(١١) مُلْكَهُ ، وَلَا يَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ عِلْمِهِ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١) في « ف » : « صفات ».

(٢) الشعراء (٢٦) : ٢١٧ - ٢١٩.

(٣)التوحيد ، ص ١٨٣ ، ح ١٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣١٩.

(٤) الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن يعقوب ، مصنّف الكتاب ، كما هو الأمر في سند الحديث الثالث وذيل الحديث الرابع كما لايخفى ، والآتي بالضمير في هذه الأسناد الثلاثة هو راوي الكتاب.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد من « رفعه » هو الإسناد المذكور في السند المتقدّم ، إلى الحسن بن راشد ، كما يبدو ذلك من التوحيد ، ص ١٨٣ ، ح ١٩. (٥) في « بح ، بف » وحاشية « و » : « إلى ».

(٦) في التعليقة للداماد : « مكان » ونقله المازندراني عن بعض النسخ.

(٧) « الشَقّ » : الفصل في الشي‌ء والفُرجَة والصدع. و « الشِقّ » : الناحية والمشقّة. والمعنى : لا أحدّه بكلمة تخرج من‌ناحية الفم ، أو من فُرجة الفم ، أو مشقّته. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٩١ ( شقق ) ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٩٥ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٨.

(٨) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » والتوحيد : - « الله ».

(٩) البقرة (٢) : ١١٧ ؛ آل عمران (٣) : ٤٧ و ٥٦. ومواضع اُخر.

(١٠) فيالوافي : « في نَفَس ، بالتحريك. ويحتمل التسكين ، أي من غير تردّد وتفكّر ورويّة في نفس ».

(١١) فيشرح المازندراني : « من التذكير أو الإذكار ». وفي « ف » : « الله ». وفي التوحيد : « يكون في » بدل « يذكر له».

(١٢) قال صدر المتألّهين في شرحه ، ص ٣٠٢ : « فجملة : لايفتح له أبواب علمه ، في موضع الحال عن فاعل « لم يحتج » أو ضمير « له » المنصوب المحلّ للمفعوليّة ». وقال المازندراني في شرحه : « يفتح ، عطف على « يذكر » و « لا » لتأكيد النفي ».

(١٣)التوحيد ، ص ١٨٣ ، ح ١٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، =

٣١٢

٣٣٠/ ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، قَالَ :

قَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُحَاوِرُهُ : ذَكَرْتَ اللهَ ، فَأَحَلْتَ(٢) عَلى غَائِبٍ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَيْلَكَ ، كَيْفَ يَكُونُ غَائِباً مَنْ هُوَ مَعَ خَلْقِهِ شَاهِدٌ(٣) ، وَإِلَيْهِمْ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ(٤) ، يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ ، وَيَرى أَشْخَاصَهُمْ ، وَيَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ؟! ».

فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ : أَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ؟ أَلَيْسَ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ ، كَيْفَ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ؟! وَإِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ ، كَيْفَ يَكُونُ فِي السَّمَاءِ؟!

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّمَا وَصَفْتَ الْمَخْلُوقَ الَّذِي إِذَا انْتَقَلَ عَنْ مَكَانٍ ، اشْتَغَلَ بِهِ مَكَانٌ ، وَخَلَا مِنْهُ مَكَانٌ ، فَلَا يَدْرِي فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مَا يَحْدُثُ(٥) فِي الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، فَأَمَّا اللهُ - الْعَظِيمُ الشَّأْنِ ، الْمَلِكُ ، الدَّيَّانُ - فَلَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ(٦) ، وَلَا‌

__________________

= عن عليّ بن العبّاس ، عن الحسن بن راشد.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٢٠.

(١) في « ف » : + « عن محمّد ». لكنّ الظاهر أنّه سهو ، وعيسى بن يونس ، هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، روى عنه عمرو بن محمّد بن بكير الناقد. راجع :تهذيب الكمال ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، الرقم ٤٤٤٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ٦٢ ، الرقم ٤٦٧٣.

أمّا ما ورد فيالتعليقة للداماد ، ص ٣٠٥ ، من أنّ عمرو بن محمّد هو عمرو بن محمّد الأسدي من رجال الكاظمعليه‌السلام وعيسى بن يونس هو الشاكري الكوفي من رجال الصادقعليه‌السلام ، فلم يظهر لنا وجهه ؛ فإنّا لم نجد - مع الفحص الأكيد - عيسى بن يونس الشاكري في موضع.

(٢) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٣٠٢ : « أحلت ، من الحوالة. يقال : أحلتُ زيداً بما كان له عليّ - وهو كذا درهم - على رجل ، فأنا محيل ، وزيد محال ومحتال ، والدرهم محال به ، والرجل محال عليه ». وانظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٨١ ( حول ). (٣) في « ف » : « شاهداً » حال.

(٤) اقتباس من الآية ١٦ سورة ق (٥٠) :( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) . وفيالوافي : « حبل الوريد : عرق في العنق ».

(٥) في « ف ، بس » وحاشية « ج ، بح » وشرح صدر المتألّهين : « ما حدث ». وفي « بف » : « ما أحدث ».

(٦) في « ف » : « من المكان ».

٣١٣

يَشْتَغِلُ(١) بِهِ مَكَانٌ ، وَلَا يَكُونُ إِلى مَكَانٍ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلى مَكَانٍ »(٢) .

٣٣١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام : جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ يَا سَيِّدِي ، قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّ اللهَ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ ، عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ، وَأَنَّهُ يَنْزِلُ كُلَّ(٣) لَيْلَةٍ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ(٤) إِلَى السَّمَاءِ(٥) الدُّنْيَا.

وَرُوِيَ أَنَّهُ يَنْزِلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى مَوْضِعِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ مَوَالِيكَ فِي ذلِكَ : إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ ، فَقَدْ يُلَاقِيهِ الْهَوَاءُ ، وَيَتَكَنَّفُ(٦) عَلَيْهِ ، وَالْهَوَاءُ جِسْمٌ رَقِيقٌ يَتَكَنَّفُ(٧) عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ بِقَدْرِهِ ، فَكَيْفَ يَتَكَنَّفُ(٨) عَلَيْهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ(٩) عَلى هذَا الْمِثَالِ؟!

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « عِلْمُ ذلِكَ عِنْدَهُ ، وَهُوَ الْمُقَدِّرُ لَهُ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ تَقْدِيراً. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ‌

__________________

(١) في حاشية « ض » : « ولايشغل ».

(٢)التوحيد ، ص ٢٥٣ ، ح ٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٣٢٥ ، بسنده عن عيسى بن يونس. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٦١٦ ، المجلس ٩٠ ، ضمن ح ٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٠٣ ، ضمن ح ٤ ، بسند آخر إلى قوله : « ويعلم أسرارهم » ومن قوله : « إنّما وصفت المخلوق » ؛ وفيالإرشاد للمفيد ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ويعلم أسرارهم » ومن قوله : « فلايخلو منه مكان » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ٣٢١.

(٣) في « بح » : « في كلّ ».

(٤) في « ب ، بح » والوافي : - « من الليل ». وفي شرح المازندراني : « الليلة ».

(٥) في « بح » وحاشية « ف » : « سماء ». وفي حاشية « ج » : « سمائك ».

(٦) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « يتكيّف ». وفي حاشية « ج » : « يتنكّف - يكتنف ». وفي حاشية « ض » : « يكتنف ». وفيالتعليقة للداماد ، ص ٣٠٧ : « تكنّفه واكتنفه بمعنى ، أي ، أحاط به. والتعدية بـ « على » لتضمين معنى الاحتواء ». وانظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٤ ( كنف ).

(٧) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بر ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « يتكيّف ». وفي حاشية « ج » : « يتنكّف - يكتنف ».

(٨) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وحاشية بدرالدين : « يتكيّف ». وفي حاشية « ج » : « يتنكّف - يكتنف ». وفي حاشية « بح » : « يكتنف ».

(٩) في « ج ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف » : « جلّ وعزّ ».

٣١٤

فِي(١) السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَهُوَ كَمَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ ، وَالأَشْيَاءُ كُلُّهَا لَهُ(٢) سَوَاءٌ عِلْماً وقُدْرَةً وَ(٣) مُلْكاً وَإِحَاطَةً».

* وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى مِثْلَهُ.(٤)

وَ(٥) فِي قَوْلِهِ تَعَالى : ( مَا يَكُونُ مِن نَّجْوى ثَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ) (٦) :

٣٣٢/ ٥. عَنْهُ ، عَنْ(٧) عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إلّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إلّا هُوَ سادِسُهُمْ ) فَقَالَ : « هُوَ وَاحِدٌ وَاحِدِيُّ(٨) الذَّاتِ ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ ، وَبِذَاكَ(٩) وَصَفَ نَفْسَهُ ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مُحِيطٌ بِالْإِشْرَافِ وَالْإِحَاطَةِ وَالْقُدْرَةِ( لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلَا أَكْبَرُ ) (١٠) بِالْإِحَاطَةِ وَالْعِلْمِ ، لَابِالذَّاتِ ؛ لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ مَحْدُودَةٌ تَحْوِيهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ ، فَإِذَا كَانَ بِالذَّاتِ لَزِمَهَا(١١) الْحَوَايَةُ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١) في شرح صدر المتألّهين : « على ».

(٢) في « بس » : « له كلّها ».

(٣) في « ب » : - « و ».

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ٣٢٤.

(٥) هكذا في « ب ، ج ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « و ». قال المازندراني في شرحه : « وفي قوله ، عطف على الحركة والانتقال أي باب الحركة والانتقال ، وفي تفسير قوله تعالى ».

(٦) المجادلة (٥٨) : ٧.

(٧) في « بر » : - « عنه ، عن ». والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب مصنّف الكتاب ، كما هو الظاهر.

(٨) في التوحيد : « أحَديّ ».

(٩) في « ب ، بس » وحاشية « ج » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : « وبذلك ».

(١٠) سبأ (٣٤) : ٣.

(١١) في « بح » : « ألزمها ».

(١٢) فيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٠٧ : « ضمير التأنيث في « لزمها » للذات يعني إذا كان عدم بعد شي‌ء عنه باعتبار حصول ذاته تعالى في مكان قريب منه ، لزم احتواء المكان عليه وكونه فيما يحيط به حدود أربعة ، كلّ حدّ مقابل لنظيره ، وأنّه محال ». وانظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٠٥.

(١٣)التوحيد ، ص ١٣١ ، ح ١٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، ح ٣٢٣.

٣١٥

فِي قَوْلِهِ :( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) : (١)

٣٣٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) فَقَالَ : « اسْتَوى عَلى(٢) كُلِّ شَىْ‌ءٍ(٣) ؛ فَلَيْسَ شَىْ‌ءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَىْ‌ءٍ »(٤) .

٣٣٤/ ٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ :

أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) فَقَالَ : « اسْتَوى مِنْ(٥) كُلِّ شَيْ‌ءٍ ؛ فَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ ».(٦)

٣٣٥/ ٨. وَعَنْهُ ، عَنْ(٧) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) فَقَالَ : « اسْتَوى فِي(٨) كُلِّ شَيْ‌ءٍ ؛ فَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ بَعِيدٌ(٩) ، وَلَمْ‌

__________________

(١) طه (٢٠) : ٥.

(٢) في التوحيد والمعاني وحاشية ميرزا رفيعا : « من ».

(٣) فيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٠٩ : « استوى على كلّ شي‌ء ، أي استولى عليه بالقدرة والغلبة ، أو استوت نسبته إليه بالعلم والإحاطة ».

(٤)التوحيد ، ص ٣١٦ ، ح ٤ ، عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن بعض رجاله رفعه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٣٤.

(٥) في حاشية « بح » : « على ». وفي حاشية « ض ، بر » : « في ».

(٦)التوحيد ، ص ٣١٥ ، ح ١ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، بسندهما عن سهل بن زياد الآدمي. وفيالتوحيد ، ص ٣١٧ ، ح ٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٩ ، ح ١ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن مقاتل بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٣٥.

(٧) في « بر » : - « وعنه ، عن ».

(٨) في التوحيد : « من ».

(٩) في « ف » : « قريب ».

٣١٦

ي َ قْرُبْ مِنْهُ قَرِيبٌ(١) ، اسْتَوى فِي(٢) كُلِّ شَيْ‌ءٍ »(٣) .

٣٣٦/ ٩. وَعَنْهُ ، عَنْ(٤) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، أَوْ فِي شَيْ‌ءٍ ، أَوْ عَلى شَيْ‌ءٍ ، فَقَدْ كَفَرَ ». قُلْتُ(٥) : فَسِّرْ(٦) لِي ، قَالَ : « أَعْنِي بِالْحَوَايَةِ(٧) مِنَ الشَّيْ‌ءِ(٨) لَهُ ، أَوْ بِإِمْسَاكٍ لَهُ(٩) ، أَوْ مِنْ شَيْ‌ءٍ سَبَقَهُ »(١٠) .

٣٣٧/ ١٠. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، فَقَدْ جَعَلَهُ مُحْدَثاً ؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْصُوراً ؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلى شَيْ‌ءٍ ، فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْمُولاً »(١١) .

فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمَآءِ إِلهٌ وَفِى الْأَرْضِ إِلهٌ ) (١٢) :

٣٣٨/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو شَاكِرٍ الدَّيَصَانِيُّ : إِنَّ فِي الْقُرْآنِ آيَةً هِيَ قَوْلُنَا(١٣) ، قُلْتُ : مَا(١٤) هِيَ؟ فَقَالَ :

__________________

(١) في « ف » : « بعيد ».

(٢) في التوحيد : « من ».

(٣)التوحيد ، ص ٣١٥ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن الحسين.الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٣٦.

(٤) في « بر » : - « وعنه ، عن ».

(٥) في حاشية « ض » : « فقلت ».

(٦) في « ض » : « فسّره ».

(٧) فيالوافي : « الباء في « بالحواية » و « بإمساك » متعلّق بمحذوف ، تقديره : أعني بقولي في شي‌ء كونه بالحواية فالحواية تفسير لـ « في » ، والإمساك لـ « على » والسبق لـ « من ». والنشر على غير ترتيب اللفّ ». وانظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٠٦ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١١٤.

(٨) في شرح المازندراني : « من شي‌ء ».

(٩) في شرح المازندراني : - « له ».

(١٠)التوحيد ، ص ٣١٧ ، ح ٥ ، بسنده عن الحسين بن سعيد.الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٣٧.

(١١)التوحيد ، ص ٣١٧ ، ح ٦ : « وفي رواية اُخرى : من زعم أنّ الله ».وفيه ، ص ٣١٧ ، ح ٩ ، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٣٨.

(١٢) الزخرف (٤٣) : ٨٤.

(١٣) في التوحيد : « قوّة لنا » بدل « قولنا ».

(١٤) في التوحيد والوافي : « وما ».

٣١٧

( وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ) (١) فَلَمْ أَدْرِ بِمَا أُجِيبُهُ ، فَحَجَجْتُ(٢) ، فَخَبَّرْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ(٣) : « هذَا كَلَامُ زِنْدِيقٍ(٤) خَبِيثٍ ، إِذَا(٥) رَجَعْتَ إِلَيْهِ ، فَقُلْ لَهُ : مَا اسْمُكَ بِالْكُوفَةِ؟ فَإِنَّهُ يَقُولُ(٦) : فُلَانٌ ، فَقُلْ لَهُ : مَا اسْمُكَ بِالْبَصْرَةِ؟ فَإِنَّهُ يَقُولُ : فُلَانٌ ، فَقُلْ(٧) : كَذلِكَ اللهُ رَبُّنَا فِي السَّمَاءِ إِلهٌ ، وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ ، وَفِي الْبِحَارِ(٨) إِلهٌ ، وَفِي الْقِفَارِ إِلهٌ ، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ إِلهٌ ».

قَالَ(٩) : فَقَدِمْتُ ، فَأَتَيْتُ أَبَا شَاكِرٍ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : هذِهِ نُقِلَتْ مِنَ الْحِجَازِ.(١٠)

٢٠ - بَابُ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ‌

٣٣٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سَأَلَ الْجَاثَلِيقُ(١١) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ(١٢) : أَخْبِرْنِي عَنِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَحْمِلُ الْعَرْشَ أَمِ(١٣) الْعَرْشُ يَحْمِلُهُ؟

__________________

(١) في حاشية « بح » : + « قال ».

(٢) عند صدر المتألّهين : « فَحُجِجْتُ » أي صرتُ محجوجاً مغلوباً لأبي شاكر. وعند المازندراني : « فَحَجَجتُ » أي فذهبتُ إلى مكّة وفعلت أفعال الحجّ ، مع احتمال الأوّل. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٠٩ ؛شرح المازندراني ، ص ٤ ، ص ١١٦. (٣) وفي « ف ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « قال ».

(٤) « الزنديق » من الثنويّة ، أو القائل ببقاء الدهر ، أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لايؤمن بالآخرة وبالربوبيّة ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. ويقال عند العرب لكلّ ملحد ودهري. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ( زندق ). (٥) في « ض » : « فإذا ».

(٦) في « بح » وحاشية « ف » : + « لك ».

(٧) في « ف » وشرح صدر المتألّهين : + « له ».

(٨) في حاشية « ض » : « البحر ».

(٩) في « بر » : - « قال ».

(١٠)التوحيد ، ص ١٣٣ ، ح ١٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ٣٢٢.

(١١) « الجاثليق » : رئيس النصارى في بلاد الإسلام.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٥٨ ( جاثليق ).

(١٢) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بر ، بس ، بف » والوافي والبحار. وفي « بح » والمطبوع : - « له ».

(١٣) في البحار : « أو ».

٣١٨

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « اللهُ - عَزَّ وجَلَّ - حَامِلُ الْعَرْشِ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَذلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً ) (١) ».

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ :( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ ) (٢) فَكَيْفَ قَالَ(٣) ذلِكَ(٤) ، وَقُلْتَ : إِنَّهُ يَحْمِلُ الْعَرْشَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟!

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « إِنَّ الْعَرْشَ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالى مِنْ أَنْوَارٍ أَرْبَعَةٍ : نُورٍ أَحْمَرَ ، مِنْهُ احْمَرَّتِ الْحُمْرَةُ ، وَنُورٍ أَخْضَرَ ، مِنْهُ اخْضَرَّتِ(٥) الْخُضْرَةُ ، وَنُورٍ أَصْفَرَ ، مِنْهُ اصْفَرَّتِ(٦) الصُّفْرَةُ ، وَنُورٍ أَبْيَضَ ، مِنْهُ الْبَيَاضُ(٧) ، وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي حَمَّلَهُ اللهُ الْحَمَلَةَ ، وَذلِكَ نُورٌ مِنْ(٨) عَظَمَتِهِ ، فَبِعَظَمَتِهِ(٩) وَنُورِهِ أَبْصَرَ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ عَادَاهُ الْجَاهِلُونَ ، وَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ ابْتَغى(١٠) مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ(١١) وَالْأَرْضِ مِنْ جَمِيعِ خَلَائِقِهِ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ بِالْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْأَدْيَانِ الْمُشْتَبِهَةِ(١٢) ، فَكُلُّ(١٣) مَحْمُولٍ - يَحْمِلُهُ اللهُ بِنُورِهِ وَعَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ - لَايَسْتَطِيعُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً ، فَكُلُّ شَيْ‌ءٍ مَحْمُولٌ ،

__________________

(١) فاطر (٣٥) : ٤١.

(٢) الحاقّة (٦٩) : ١٧.

(٣) في البحار : - « قال ».

(٤) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي والبحار : « ذاك ».

(٥) في « ف » : « اخضرّ ».

(٦) في « ف » : « اصفرّ ».

(٧) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي. وفي المطبوع : « منه [ ابيضّ ] البياض ». (٨) في البحار : « من نور ».

(٩) في « ض » : « وبعظمته ».

(١٠) « ابتغى » : طلب ، من ابتغيتُ الشي‌ء وتبغّيْتُه ، إذا طَلَبْتُه.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٨٣ ( بغي ).

(١١) في « ب ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي : « السماء ».

(١٢) في « ج » : « المشتّتة ». وفي « بف » والوافي : « المتشتّتة ». وفي حاشية « بف » : « المشبّهة ». وفي حاشية « ض » : « المتشبّهة ». (١٣) في البحار : + « شي‌ء ».

٣١٩

وَاللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - الْمُمْسِكُ لَهُمَا أَنْ تَزُولَا ، وَالْمُحِيطُ(١) بِهِمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ ، وَهُوَ حَيَاةُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَنُورُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً ) (٢) ».

قَالَ لَهُ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَيْنَ هُوَ؟

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « هُوَ هَاهُنَا ، وَهَاهُنَا ، وَفَوْقُ ، وَتَحْتُ ، وَمُحِيطٌ بِنَا ، وَمَعَنَا ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالى :( مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوى ثَلاثَةٍ إلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ) (٣) فَالْكُرْسِيُّ(٤) مُحِيطٌ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرى( وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ) (٥) وَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالى :( وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) (٦) فَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ هُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ حَمَّلَهُمُ اللهُ عِلْمَهُ ، وَلَيْسَ يَخْرُجُ عَنْ(٧) هذِهِ الْأَرْبَعَةِ شَيْ‌ءٌ خَلَقَ اللهُ فِي(٨) مَلَكُوتِهِ ، وَهُوَ الْمَلَكوُتُ(٩) الَّذِي أَرَاهُ اللهُ أَصْفِيَاءَهُ وَأَرَاهُ(١٠) خَلِيلَهُعليه‌السلام ، فَقَالَ :( وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ) (١١) وَكَيْفَ يَحْمِلُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ اللهَ(١٢) ، وَبِحَيَاتِهِ حَيِيَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَبِنُورِهِ اهْتَدَوْا إِلى‌

__________________

(١) يجوز جرّ « المحيط » بالعطف على ضمير لهما ، يعني : الممسك لهما ، والمحيط بهما أن تزولا من الشيئيّة. ويجوز رفعه بالعطف على الممسك ، يعني : المحيط بهما بما حوياه من شي‌ء. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٣١٣ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٧٤.

(٢) الإسراء (١٧) : ٤٣.

(٣) المجادلة (٥٨) : ٧.

(٤) في « بس » : « والكرسيّ ».

(٥) طه (٢٠) : ٦ - ٧.

(٦) البقرة (٢) : ٢٥٥.

(٧) في « ف » والتعليقة للداماد والبحار : « من ».

(٨) في شرح صدر المتألّهين : + « ملكه و ».

(٩) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والمازندراني وحاشية ميرزا رفيعا والوافي والبحار. وفي « ف » : « وهو ملكوت ». وفي المطبوع : - « وهو الملكوت ».

(١٠) في حاشية « بر » : + « إبراهيم ».

(١١) الأنعام (٦) : ٧٥.

(١٢) قرأ الداماد فيالتعليقة ، ص ٣١٤ : « حمله في الله » بدل « حملة العرش الله ». ثمّ قال : « حملَه ، بالنصب على =

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381