تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 119860 / تحميل: 5661
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[١٣٩٥] عَبَّادُ بن زِياد الكَلْبِي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٩٦] عَبَّادُ بن سَالِم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٩٧] عَبَّادُ بن سُلَيْمان:

عنه: الصفار(٣) . وسعد بن عبد الله، في مشيخة الفقيه، في طريقه إلى سليمان الدّيلمي(٤) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى مكرّراً(٥) ، ولم يستثن. ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها(٦) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى، فيه(٧) ، وفي الاستبصار(٨) .

ويكفي في استظهار وثاقته، رواية هؤلاء الأجلّة عنه.

[١٣٩٨] عَبَّادُ الضبِّيّ:

يروي عنه: صفوان، بتوسط أبان بن عثمان، في الكافي، في باب الرجل يدلّس نفسه في كتاب النكاح(٩) .

[١٣٩٩] عَبَّادُ بن عِمْران الأنْصَاري:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨١.

(٣) فهرست الشيخ: ٧٨ / ٣٢٨، في طريقه إلى سليمان الديلمي.

(٤) الفقيه ٤: ٧٣ ٧٤، من المشيخة، في الطريق المذكور.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٠٥ / ٥٩٦، ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢١ / ٧٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٢.

(٨) الاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥١، ١٥٥٢.

(٩) الكافي ٥: ٤١٠ / ٤، والرواية في التهذيب ٧: ٤٣٠ / ١٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٥٠ / ٨٩٦، وفيها (غياث) بدلاً عن (عباد)

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٣.

١٠١

[١٤٠٠] عَبَّادُ بن عِمْران التَّغْلِبيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٠١] عَبَّادُ بن مَوْهب الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٠٢] عَبَّادُ بن يَزيِد:

عنه: الحسن والحسين، ابنا سعيد، كما في أصحاب الرضاعليه‌السلام من رجال الشيخ(٣) .

[١٤٠٣] عَبّاسُ بن رَبِيعة بن حَارِث بن عبد المـُطّلِب:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٤) في كشف الغمّة وغيره(٥) عن أبي الأغر التيمي(٦) ، قال: إنّي لواقف يوم صفين، إذْ نظرت إلى العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، شَاكٍّ في السلاح(٧) ، على رأسه مغفر، وبيده صحيفة

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٩.

(٣) رجال الشيخ: ٣٨٢ / ٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ٥١ / ٧٣.

(٥) لم نجده في كشف الغمة، بل أورده العياشي في تفسيره ٢: ٧٩، وعنه البحراني في تفسير البرهان ٢: ١٠٨ في تفسير الآية (١٤) من سورة التوبة، وكذا المجلسي في بحار الأنوار ٣٢: ٥٩١، كما ورد النص كاملاً في منتهى المقال: ١٧٢.

وأخرجه المسعودي في مروج الذهب ٣: ٢٠٧، وابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار ١: ٢٧٤، وزاد فيه: « إن الإمام علياً عليه‌السلام رفع يديه وقال: اللهم اشكر للعباس مقامه، واغفر له ذنبه، اللهم إني غفرت له، فاغفر له ».

(٦) اختلفت المصادر المذكورة في الهامش السابق في كنيته ونسبه، ففي تفسيري العياشي، والبحراني: (أبو الأعزّ). وفي عيون الأخبار، ومروج الذهب، وبحار الأنوار، ومنتهى المقال: (أبو الأغرّ). ونسب إلى تميم في تفسير العياشي، وعيون الأخبار، وبحار الأنوار، ومنتهى المقال. وإلى اليمن في تفسير البرهان.

(٧) شاك في السلاح، أي: لابس السلاح التامّ. الصحاح ٤: ١٥٩٤، شككَ.

١٠٢

يمانية، وهو على فرس له أدهم، وكأنّ عينيه عين أفعى، فبينا هو في سمت وتليين من عريكته إذ هتف به هاتف من أهل الشام يقال له: عرار(١) بن أدهم: يا عباس، هلمّ إلى البراز، فبرز إليه العباس، فقتله. إلى أن قال: فقال: يعني أمير المؤمنين -: يا عباس، قال: لبيك، قال: أَلم أنهك وحسناً وحسيناً وعبد الله بن جعفر، أن تخلوا عن مراكزكم، وتبارزوا أحداً؟ قال: إنَّ ذلك لكذلك، قال: فما عدا ممّا بدا؟! قال: أفأُدعى إلى البراز يا أمير المؤمنين فلا أُجيب جعلني الله فداك؟ قال: نعم طاعة إمامك أولى به من إجابة عدوّك، ودّ معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة الاّ طعن في نيطه إطفاءً لنور الله.

[١٤٠٤] عَبّاسُ بن زَيْد:

مولى جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي النجاشي: مدني، له أحاديث، ثم ذكر طريقه المنتهى إلى علي بن الحسن ابن فضال، عن محمّد بن تسنيم، عن يزيد بن إسحاق، عنه(٣) .

[١٤٠٥] عَبّاسُ بن عَائِذ الكُوفِيُّ:

مولى هَمْدَان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٠٦] عَبّاسُ بن عَبد الرحمن الصائِغ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٠٧] عَبّاسُ بن عبد الله بن مَعْبَد:

ابن العَبّاس بن عبد المطلب، الهَاشِمِي، المـَدَنِي. من أصحاب

__________________

(١) في الحجرية: « عرّاد ».

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٤.

(٣) رجال النجاشي: ٢٨٢ / ٧٥٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٢.

١٠٣

الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٠٨] عَبّاسُ بن عبد المـُطَّلب:

عمّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيّد من سادات أصحابه، وهو من أصحاب عليعليه‌السلام أيضاً كذا في الخلاصة(٢) ، وفي أمالي أبي علي الطوسي مسنداً عن عليعليه‌السلام أنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : احْفَظوني في عمّي العباس، فإنه بقيّة آبائي(٣) .

وفيه بإسناده عن ابن عباس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ آذى العباس فقد آذاني، إنّما عمّ الرجل صنو أبيه(٤) .

وروى الشيخ أبو محمّد الديلمي، في إرشاد القلوب: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان جالساً في مسجده، وحوله جماعة من الصحابة، إذْ دخل عليه عمّه العباس، وكان رجلاً صبيحاً، حسناً، حلو الشمائل، فلمّا رآه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قام إليه، واستقبله، وقبّل بين عينيه، ورحّب به، وأجلسه إلى جانبه، وجعل يفديه بأبيه وأُمّه، فأنشده العباس قوله فيه بمدحه:

مِنْ قَبْلِها طِبْتَ في الضَّلالِ وفي

مُسْتَودَعٍ حَيْثُ يَخْصِفُ الوَرَقُ

الأبيات.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا عمّ، جزاك الله خيراً، ومكافأتك على الله عزّ وجلّ، ثم قال: معاشر الناس، احفظوني في عمّي العباس، وانصروه، ولا تخذلوه(٥) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٦.

(٢) رجال العلاّمة: ١١٨ / ١.

(٣) أمالي الشيخ الطوسي ١: ٣٧٢.

(٤) أمالي الشيخ الطوسي ١: ٢٨٠.

(٥) لم نقف عليه في إرشاد القلوب المطبوع، بل موجود في نسخته الخطية، وهذا مما أشار إليه المحقق السيّد محمّد صادق بحر العلوم في هامش تكملة الرجال ٢: ١١ فراجع.

١٠٤

ورواه ابن شهرآشوب في مناقبه بإسقاط ما قبل الأبيات قال: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يفضض الله فاك(١) .

وروى الصدوق في العيون بإسناده عن الرضاعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام والعباس ابن عبد المطلب وعقيل: أنا حرب لمن حاربكم، وسِلمٌ لمن سالمكم(٢) .

وفي مصباح الزائر(٣) ، ومزار الشهيد(٤) ، ومزار المفيد(٥) ، كما في البحار(٦) في زيارة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من البعيد وساقوا الزيارة وفيها: السلام على عمّك سيّد الشهداء، السلام على عمّك العباس بن عبد المطلب. إلى آخره.

[١٤٠٩] عَبّاسُ بن عُتْبَة اللهَبي:

الكِنْدِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧)

[١٤١٠] عَبّاسُ بن عَطية العَامِري (٨) :

الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) مناقب ابن شهرآشوب ١: ٢٨.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٥٩ / ٢٢٣.

(٣) مصباح الزائر (مخطوط): ٣٣ ٣٤.

(٤) مزار الشهيد: ١١.

(٥) لم نقف عليه في مزار المفيد.

(٦) بحار الأنوار ١٠٠: ١٨٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٧.

(٨) في الحجرية: « العامر » بدون ياء النسبة، وما في الأصل هو الصحيح الموافق لما في المصدر وكتب الرجال.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧١.

١٠٥

[١٤١١] عَبّاسُ بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام (١) .

من شهداء الطف، فضائله أشهر من أن تذكر.

[١٤١٢] عَبّاسُ بن عمر بن العبّاسِ الكِلْوَذَانِيّ:

المعروف: بابن مَرْوَان، هو من مشايخ النّجاشي، وقد مرّت وثاقتهم في ترجمته(٢) ، وقال في ترجمة بكر بن محمّد أبي عثمان المازني: أخبرنا بذلك العباس بن عمر بن العباس الكِلْوَذاني، المعروف بابن مروانرحمه‌الله (٣) .

وقال في ترجمة علي بن الحسين بن بابويه بعد ذكر كتبه -: أخبرنا أبو الحسن العباس بن عمر بن العباس بن محمّد بن عبد الملك بن أبي مروان الكِلْوَذانيرحمه‌الله قال: أخذت أجازه علي بن الحسين بن بابويه لمـّا قدم بغداد سنة ٣٢٩.(٤) إلى آخره.

وفي التعليقة يظهر من التراجم حُسْنه، بل وكونه من المشايخ،

__________________

(١) في حاشية الأصل والحجرية: « في مجموعة الشهيد الأوّلرحمه‌الله قيل: لما كان العباس وزينب ولدي عليعليه‌السلام صغيرين، قال عليعليه‌السلام للعباس: قل: واحدٌ. فقال: واحدٌ. فقال: قل: اثنان. فقال: استحي أن أقول باللسان الذي قلت واحد (اثنان) فقبل عليعليه‌السلام عينيه ».

وزاد عليه في حاشية الأصل: « ثم التفت إلى زينب، وكانت على يساره، والعباس عن يمينه، فقالت: يا أبتاه أتحبنا؟ قال: نعم يا بنية، أولادنا أكبادنا. فقالت: يا أبتاه حبان لا يجتمعان في قلب المؤمن: حب الله، وحب الأولاد، وإن كان لا بُدّ فالشفقة لنا، والحب لله خالصاً. فازداد علي عليه‌السلام بهما حبّا. وقيل: أن القائل الحسين عليه‌السلام (منه قدس‌سره ) ».

هذا، وقد مرّ في مقدمة تحقيق هذه الخاتمة ١: ٧٦ أنّ المصنف لم يقصد الاستدراك بمثل هؤلاء الأطهار عليهم‌السلام كالعباس ومسلم بن عقيل (عليهما السّلام) فراجع.

(٢) مرّ في هذه الخاتمة ٣: ١٥٨ من الطبعة المحققة، الفائدة الثالثة في بيان وثاقة مشايخ النجاشي وحسن حالهم.

(٣) رجال النجاشي: ١١٠ / ٢٧٩.

(٤) رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٤، وفيه: سنة ٣٢٨، وهو الصحيح لوفاة ابن بابويه في سنة / ٣٢٩ ه‍ في قم المشرفة.

١٠٦

ومشايخ الإجازة(١) .

[١٤١٣] عَبّاسُ بن عُمَير:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤١٤] عَبّاسُ بن عَوْف العَبْديِ:

البَصْرِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤١٥] عَبّاسُ بن عيسى الغَاضِري:

في النجاشي: أبو محمّد، كوفي(٤) ، وفيه وفي الفهرست: له كتاب، عنه: الجليل أحمد بن ميثم(٥) .

[١٤١٦] عَبّاسُ بن هِلال الشّامِي:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٦) ، عنه: الجليل يعقوب بن يزيد(٧) ، وإبراهيم بن هاشم(٨) ، ومحمّد بن الوليد الخزاز(٩) ، ومحمّد بن عيسى(١٠) .

[١٤١٧] عَبّاسُ بن يَحْيَى الجَعْفَرِي،:

المـَدَني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٨٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٩.

(٤) رجال النجاشي: ٢٨١ / ٧٤٦.

(٥) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٥٢٩.

(٦) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة.

(٧) أُصول الكافي ١: ٨٩ / ٤.

(٨) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة، في طريقه إلى العباس بن هلال.

(٩) رجال النجاشي: ٢٨٢ / ٧٤٩.

(١٠) الكافي ٦: ٤٥٣ / ٥.

(١١) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٣.

١٠٧

[١٤١٨] عبد الأعلى بن أعينَ العِجْلِيّ(١) :

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: عبد الله بن مسكان(٣) ، وحماد بن عثمان(٤) ، وثعلبة بن ميمون(٥) ، وعلي بن رئاب(٦) ، وأيّوب بن الحرّ(٧) ، ومالك بن عطية(٨) ، ويونس بن يعقوب(٩) ، ومحمّد بن سنان(١٠) ، وجابر(١١) ، وغيرهم(١٢) .

[١٤١٩] عبد الأعلى بن زَيد:

أبو شَاكِرِ، العَبْديّ، الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٣) .

[١٤٢٠] عبد الأعلى بن كثِير البَصْرِيّ:

الكُوفِيّ، أبو عامر، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٤) .

[١٤٢١] عبد الأعلى بن محمّد البَصْرِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٥) .

__________________

(١) في الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: « البجلي نسخة بدل ».

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ١٩٥ / ٦٤٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٤ / ٤٦٦.

(٥) الكافي ٥: ٧١ / ٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٤٠٠ / ١٥٩٨.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٢٣٤ / ٨.

(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٩) تهذيب الأحكام ٧: ٩ / ٣٠.

(١٠) أُصول الكافي ٢: ١٧٦ / ٥.

(١١) الكافي ٣: ٢٣١ / ١.

(١٢) كالحسين بن أبي العلاء كما في أُصول الكافي ٢: ١١٩ / ٤.

(١٣) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٦.

(١٤) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٠.

(١٥) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٨.

١٠٨

[١٤٢٢] عبد الأعلى بن الوَضّاح الأزْديّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٢٣] عبد الأعلى بن يَزِيد الجُهَنِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٢٤] عبد البَاهِر بن محمّد بن قَيْس الأسَدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي نسخة صحيحة: عبد القاهر.

[١٤٢٥] عبد الجبّار بن العبّاس الهَمْدَانِيّ:

الشِّبامي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

وقال القاضي في المجالس: قال السمعاني: إنَّ الشبَام بكسر الشين المعجمة، وفتح الباء الموحّدة، ثم الميم بعد الألف، مدينة باليمن، أهلها جميعاً من غُلاة الشيعة، وطائفة من هَمْدان نزلوا الكوفة، وعبد الجبار بن العباس الشّبَامي الكوفي المحدّث منهم، وكان في التشيّع غالياً(٥) ، انتهى.

وظاهره أنّه من الرواة المعروفين.

[١٤٢٦] عبد الجَبّار بن مُسْلم، العَبْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥١، وفيه: عبد القاهر، وسينبه المصنفقدس‌سره إلى هذا الاختلاف.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٣.

(٥) مجالس المؤمنين ١: ١٣١، وانظر أنساب السمعاني ٨: ٥٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٤.

١٠٩

[١٤٢٧] عبد الحميد بن أبي جَعْفَر الفَرّاء:

الفَزارِيّ، مولاهم الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٢٨] عبدُ الحَمِيدِ الإصْطَخْرِيّ:

روى عنه: أبو علي فقاعة(٢) أخو متين الصيْرَفيّ من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٢٩] عبدُ الحَمِيدِ بن بُكير بن أعْيَن الشَّيبانِي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٣٠] عبدُ الحَمِيدِ بَيّاعُ الزطّي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٣١] عبدُ الحميد بن جَابر الأزْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٤٣٢] عبدُ الحَمِيدِ بن زِيَاد الكُوفِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) أصول الكافي ٢: ٣٩٠ / ٧.

(٢) في المصدر: (علي بن فقاعة) وفي بعض النسخ: (أبو علي بن فقاعة) انظر: منهج المقال: ١٨٩ ومجمع الرجال ٤: ٦٧، وتنقيح المقال ٢: ١٣٥ ومعجم رجال الحديث ٩: ٢٦٩، وقاموس الرجال ٦: ٦٤.

وما في جامع الرواة ١: ٤٣٩ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٢.

١١٠

[١٤٣٣] عبدُ الحَمِيد بن سَعَد الكُوفيّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: صفوان بن يحيى(٢) . وفي رجال البرقي [من أصحاب(٣) ] الكاظمعليه‌السلام (٤) .

عنه: صفوان بن يحيى(٥) .

[١٤٣٤] عبدُ الحَمِيدِ بن سَعِيد:

من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٦) ، عنه: صفوان بن يحيى، في أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٧) .

وفي الفقيه، في باب نوادر الطواف(٨) . وفي الكافي، في باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع(٩) ، ولكن في بعض نسخه: سعد؛ ولهذا تُوهِّم الاتحاد مع سابقه(١٠) ، وفيه نظر.

[١٤٣٥] عبدُ الحميدِ بن عبد الحَكِيم الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٠٨.

(٢) رجال النجاشي: ٢٤٦ / ٦٤٨.

(٣) في الأصل والحجرية كتب الحرف (و) بدلاً عما بين المعقوفتين، فلاحظ.

(٤) رجال البرقي: ٥٠ و ٥٢ في أصحاب الإمام الكاظمعليه‌السلام

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٣ / ٤٧٦.

(٦) رجال الشيخ: ٣٧٩ / ٥ و: ٣٨٣ / ٤١ وكلاهما في أصحاب الإمام الرضاعليه‌السلام

(٧) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٦.

(٨) الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٣، وفيه عبد الحميد بن سعد، ولعله المتقدم عليه، ويؤيّد ذلك ان الرواية ذكرت في موارد عبد الحميد بن سعد في معجم رجال الحديث ٩: ٢٧٧.

(٩) الكافي ٥: ٢٢٦ / ١، والكلام فيه كما في سابقه.

(١٠) استظهر الاتحاد بينهما في جامع الرواة ١: ٤٤٠.

(١١) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٠.

١١١

[١٤٣٦] عبدُ الحميد بن فَرْقَدَ الأسَدِيّ:

مولى، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: أخوه داود(٢) .

[١٤٣٧] عبدُ الحميد الكِنْدي الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٣٨] عبدُ الحميد بن مُسْلم الأزْدِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٣٩] عبدُ الحميد بن المعلّى الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٤٠] عبدُ الحميد الوَابِشِي:

عنه: الجليل عُمَر بن أَبَان الكَلْبِي، في الروضة، بعد حديث أبي بصير مع المرأة(٦) .

[١٤٤١] عبدُ الحميد الوَاسِطِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: الحسن بن محبوب، كما في الجامع(٨) .

وفي الروضة، بعد وصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإسناده عن سَهْل، عن ابن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٧.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣٩٠ / ٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٠٩.

(٦) الكافي ٨: ١٠١ / ٧٢، من الروضة.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٤، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٨ / ١٧، ومثله في رجال البرقي: ١١.

(٨) جامع الرواة ١: ٤٤١.

١١٢

فضّال، عن علي بن عَقَبة، عن عمر بن أَبان الكَلْبي عن عبد الحميد الواسطي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: أصلحك الله، لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر حتّى ليوشك الرجل منّا أن يسأل في يده؟ فقال: يا [أبا] عبد الرحمن(١) ، أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجاً؟ بلى والله، رحم الله عبداً أحيا أمرنا.

قلت: أصلحك الله إنَّ هؤلاء المرجئة يقولون: ما علينا أن نكون على الذي نحن عليه حتّى إذا جاء ما تقولون كنّا نحن وأنتم سواء(٢) ! فقال: يا عبد الحميد، صدقوا، من تاب تاب الله عليه، ومن أسرّ نفاقاً فلا يرغم الله إلاّ أنفه، ومَن أظهر أمرنا أهراق(٣) اللهُ دَمَهُ، يذبحهم الله على الإسلام كما

__________________

(١) في الحجرية: « يا عبد الرحمن »، وفي المصدر ٨: ٨٠ / ٣٧، ومرآة العقول ٢٥: ١٨٤، وشرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٣: « يا عبد الحميد » وهو صحيح موافق لاسم صاحب العنوان؛ لكن محققي هذه الكتب الثلاثة حصروا لفظ (أبا) بين معقوفتين بين ياء النداء واسمه لتكون كنيته موافقة لاسمه! وما في تنقيح المقال ٢: ١٣٦، وقاموس الرجال ٦: ٧٠ موافق لما في الأصل.

(٢) كأنّهم قالوا: ما نحن عليه من الاعتقاد الباطل بخلافة الثلاثة بزعمكم، لا يضرنا بطلانه وفساده إذا جاء ما تقولون من ظهور المهديعليه‌السلام المنكر لخلافتهم؛ لأنّا إذا علمنا أنه أيضاً ينكرها كما تنكرونها، تؤمن به وتتوب عما كنا فيه من الاعتقاد الفاسد. والتوبة تمحو الخطيئة عنا، وحينئذٍ نكون نحن وأنتم سواء في الدين وأمر الخلافة!! عن شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤.

(٣) في المصدر ومرآة العقول ٢٥: ١٨٤ « أهرق »، وفي شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤: « أهراق » وهو الصحيح الموافق للأصل والحجرية، لأن « أهراق » من باب الأفعال، أصله « أراق »، من قولهم: أراق الماء إراقة وهراقه على البدل، عن اللحياني، وهي لغة يمانية، والمعنى: صَبَّهُ، ولكن أُبدلت الهمزة هاءً، فقيل: هراقة بفتح الهاء يهريقه هراقة، ثم جمع بين البدل والمبدل منه فقيل: « أهراق » وأُفرد ضمير الموصول هنا باعتبار اللفظ، وأما جمعه فباعتبار المعنى في قولهعليه‌السلام بعد ذلك: « يذبحهم الله على الإسلام. » انظر: شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤، ولسان العرب ١٠: ١٣٥ رِيق، والنهاية في غريب الحديث ٥: ٢٦٠.

١١٣

يذبح القصّاب شاتَه، قال: قلت: فنحن فيه يومئذ والناس سواء؟ قال: لا، أنتم يومئذ(١) سنام الأرض وحكّامها، لا يسعنا في ديننا إلاّ ذلك، قُلتُ: فإنْ مت قبل أن أدرك القائمعليه‌السلام ؟

قال: القائل منكم إذا قال: إنْ أدرك قائم آل محمّدعليهم‌السلام نصرته. كالمقارع له بسيفه، والشهادة معه شهادتان(٢) . وفي هذا الخبر شهادة بجلالته وإنْ كان هو راويه، فإنّ في السند ابن فضّال، الذي أُمرنا بأخذ ما رواه(٣) .

ويروى عنه أيضاً: أبان، في باب فضل الإيمان على الإسلام(٤) .

[١٤٤٢] عبدُ الخالق بن حبيب الصيْرَفِيّ:

أخو هَيْثَم(٥) بن حَبِيب الصَّيْرفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٤٤٣] عبدُ الخالق بن دِينار الخُزَاعِيّ:

مولاهم، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في الحجرية: « يومئذ أنتم ».

(٢) انظر كتاب الغيبة للشيخ: ٣٨٩ ٣٩٠ / ٣٥٥ ففيه أمر الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام بالأخذ بما رواه بنو فضال لا بما رأوه. وهو لا يدل على أكثر من صدقهم فيما رووه عن مشايخهم، لا صدق مشايخهم فيما يروونه، لكن المصنف استفاد منه كلا الأمرين معاً.

والإنصاف أنّ مضمون الخبر ثابت لموافقته للأخبار الصحيحة الواردة عن أهل البيت عليهم‌السلام في ثواب المنتظر لخروج القائم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه المعصومين الاطهار.

(٣) روضة الكافي ٨: ٨٠ / ٣٧.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٤٣ / ٤.

(٥) في المصدر: « أخو هشيم »، وما في الأصل والحجرية موافق لما في منهج المقال: ١٩٠، ومجمع الرجال ٤: ٧٠، ونقد الرجال: ١٨٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٢٢.

١١٤

[١٤٤٤] عبدُ الخَالق بن الصيْقل(١) الكُوفيّ:

روى عنهعليه‌السلام (٢) .

[١٤٤٥] عبدُ الحميد بن عواض:

روى عنهما (عليهما السّلام) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٤٦] عبدُ الخالق بن محمّد البُنانِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: ابن مسكان، كما في الجامع(٥) .

[١٤٤٧] عبدُ ربِّه بن أَبي مَيْموُنَة بن يَسَار الأسَدِي:

مولى، كُوفِيّ، والد شِهَاب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: سبطه الفقيه الثقة الجليل إسماعيل بن عبد الخالق، في الكافي، في باب الصلاة على المؤمن(٧) .

__________________

(١) كذا. وفي المصدر: « عبد الخالق الصيقل »، ومثله في رجال البرقي: ٢٥، ومنهج المقال: ١٩٠، ومجمع الرجال ٤: ٧٠، وجامع الرواة ١: ٤٤١ وتنقيح المقال ٢: ١٣٧، ومعجم رجال الحديث ٩: ٢٨٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٩ و: ٢٦٧ / ٧٢٠، وفي الأوّل فقط: « روى عنهعليه‌السلام ».

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٢، وذكره في أصحاب الإمامين الباقرعليه‌السلام : ١٢٨ / ١٨ والكاظمعليه‌السلام : ٣٥٣ / ٦ وفيه: « ثقة، من أصحاب أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السّلام ».

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٢١.

(٥) جامع الرواة ١: ٤٤١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٧.

(٧) الكافي ٣: ١٨٥ / ٦، وفيه: « عن إسماعيل بن عبد الخالق ابن عبد ربِّه ».

وقال المجلسي في شرح الحديث المذكور في مرآة العقول ١٤: ٦١: « ولا يبعد أن يكون ابن عبد ربه، فَصُحِّف بعن »، ولكن ما في متن الحديث في المرآة موافق لما نُفي استبعاده في الهامش، وهو من غلط الناسخ ظاهراً.

١١٥

[١٤٤٨] عبدُ الرحمن بن أُبَيّ الصَّيْرَفِيّ:

المـُرَادِي، الكُوفِيّ، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٤٩] عبدُ الرحمن بن أبي الحُسين:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٥٠] عبدُ الرحمن بن أبي العُطارد (٣) :

الخيّاط، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٥١] عبدُ الرحمن بن أبي عُمارة الطَّحَان:

الهَمْدَاني، مولى، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٥٢] عبدُ الرّحمن بن أبي المـَوالي:

مَولى بني هَاشِم(٦) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٤٥٣] عبدُ الرّحمن بن أحْمَر العِجْليّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٤.

(٣) في المصدر: « ابن أبي القطان »، ومثله في نسخة بدل منه أيضاً كما في منهج المقال: ١٩٠ وتنقيح المقال، مع اختيار ابن أبي العطار في كليهما، وفي مجمع الرجال ٤: ٧٢: « ابن أبي اليقظان ».

وما في جامع الرواة ١: ٤٤٣ موافق لما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٥.

(٦) في المصدر: (ابن أبي الموال المدني) ومثله في مجمع الرجال ٤: ٧٣ وما في: منهج المقال: ١٩١، وجامع الرواة ١: ٤٤٤، ونقد الرجال: ١٨٣، وتنقيح المقال ٢: ١٣٩، موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٦.

١١٦

[١٤٥٤] عبدُ الأسْود:

أبو عَمْرو اليَشْكُرِي، الكُوفِيّ، مات سنة سبع وستين ومائة، وهو ابن خمس وسبعين سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٥٥] عبدُ الرّحمن بن بُدَيْل بن وَرْقا:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام رسول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى اليمن، قُتل مع عليعليه‌السلام بصفين، كذا في رجال الشيخ(٢) .

وفي الخلاصة في القسم الأوّل(٣) ، وفي البلغة(٤) ، والوجيزة(٥) : ممدوح.

[١٤٥٦] عبدُ الرّحمن بن بَشِير التَّغْلِبيّ:

الكُوفيّ، مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: علي بن أسباط(٧) .

[١٤٥٧] عبدُ الرّحمن بن بُكَيْر الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) . عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب، في باب البيّنات(٩) .

[١٤٥٨] عبدُ الرّحمن بن جَريش الجَعْفَرِيّ:

الكِلابيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة اثنتين وسبعين ومائة، وله سبع

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٧.

(٢) رجال الشيخ: ٤٦ / ٥.

(٣) رجال العلاّمة: ١١٣ / ١.

(٤) بلغة المحدثين: ٣٧٣ / ٨.

(٥) الوجيزة للمجلسي: ٢٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٧.

(٧) الكافي ٤: ٧٥ / ٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٢، والإشارة إلى صحبته للإمام الصادقعليه‌السلام لم ترد في الحجرية.

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٢٧١ / ٧٣٢.

١١٧

وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٥٩] عبدُ الرّحمن الحَذّاء:

عنه: صفوان بن يحيى، في الكافي، في باب ما يوجب الجلد(٢) ، وفي التهذيب، في باب حدود الزنا(٣) ، وابن أبي عمير، في الكافي، في باب العزل(٤) .

[١٤٦٠] عبدُ الرّحمنِ بن الحَسَن القَاشَانِي:

أبو محمّد، الضَّرير، المفسِّر، حافظ، حسن الحفظ، كان بقاسان، رأيت كتابه إلى أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله، وأبي عبد الله محمّد بن محمّد. إلى آخره، النجاشي(٥) .

ولا يخفى دلالة كلامه على مدحه، وكونه من علماء الإمامية، وخلوه عمّا يوجب ضعفه في الرواية، ولذا عدّه في البلغة(٦) ، والوجيزة(٧) من الممدوحين.

[١٤٦١] عبدُ الرّحمنِ بن حَمّاد:

أبو القاسم، صاحب كتاب في الفهرست، يرويه عنه: محمّد بن خالد البرقي(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٩.

(٢) الكافي ٧: ١٨١ / ٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٤٣ / ١٥٣.

(٤) الكافي ٥: ٥٠٤ / ٤.

(٥) رجال النجاشي: ٢٣٦ / ٦٢٦، وفيه القاساني بالسين المهملة، ومثله في أنساب السمعاني ١٠: ١٧ وقد يضبط بالشين المعجمة أيضاً كما في الأنساب، وفي هامشه نقل الوجهين عن اللباب، فلاحظ.

(٦) بلغة المحدثين: ٣٧٣ / ٨.

(٧) الوجيزة للمجلسي: ٢٨.

(٨) فهرست الشيخ: ١٠٩ / ٤٧٥.

١١٨

وعنه: الجليل محمّد بن أبي الصهبان كثيراً(١) ، وابن أبي عمير، في التهذيب، في باب حدود الزنا(٢) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى، في الروضة، بعد حديث نوح يوم القيامة(٣) ، وإبراهيم بن هاشم(٤) ، وموسى بن الحسن(٥) ، وعلي ابن أسباط(٦) ، وأحمد بن محمّد البرقي(٧) ، وإبراهيم بن إسحاق(٨) ، وغيرهم(٩) .

[١٤٦٢] عبدُ الرّحمنِ بن حميد الكِلابي:

الرَّوّاسي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

[١٤٦٣] عبدُ الرّحمنِ الخَثْعَمِيّ:

عنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي، في باب ما يجوز من الوقف والصدقة(١١) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨ / ٨٠ و: ٣٢ / ٩٨.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٤ / ١٤.

(٣) الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤١.

(٤) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٧.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤١٦ / ١٣١٣.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٥٧ / ٣.

(٧) الكافي ٥: ١٦٣ / ٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٦٣ / ٧٢٤، وكذا في الطبعة الحجرية، والصحيح: إبراهيم ابن إسحاق عن عبد الله بن حماد، كما في الكافي ٥: ٢٨٠ / ٣، ومرآة العقول ١٩: ٣٧٢ / ٣، والوسائل ٢٥: ٣٩٧ / ٤ وفي جامع الرواة ١: ٤٥٠ استظهر أن رواية إبراهيم بن إسحاق عنه سهو، والصواب عنده عبد الله بن حماد، بقرينة رواية إبراهيم ابن إسحاق عنه كثيراً.

وأيضاً في ترتيب أسانيد الكافي للسيد البروجردي: ٢٥٩ في ذكر أسانيد علي ابن محمّد لم يذكر رواية لعبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن إسحاق.

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ١٨٧ / ٣٨٩، عنه: إسحاق الأحمر.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٦.

(١١) الكافي ٧: ٣٥ / ٢٨.

١١٩

[١٤٦٤] عبدُ الرّحمنِ بن زِيَاد القَصِير:

الصيْقَل، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٦٥] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد أبي زيد (٢) :

الجُرشِي، مولى، كوُفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٦٦] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد بن أَسْلَم:

التنُوخِي، المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: أحمد بن الحسن الميثمي الثقة الذي قالوا في حقّه: صحيح الحديث(٥) في التهذيب، في باب الذبح والأطعمة(٦) .

[١٤٦٧] عبدُ الرّحمنِ بن سَالِم:

ابن عبدُ الرّحمنِ، الأَشَلّ، الكُوفِيّ، العَطّار، أخو عبد الحميد بن سالم، له كتاب، عنه: منذر بن جَيْفر، كذا في النجاشي(٧) ، وضعّفه في الخلاصة(٨) تبعاً للغضائري(٩) .

ويضعّفه مضافاً إلى ضعف تضعيفاته:

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٧.

(٢) كذا في: نقد الرجال: ١٨٥ نقلاً عن رجال الشيخ وجامع الرواة: ١: ٤٥٠ نقلاً عن منهج المقال -، ولكن في: منهج المقال: ١٩٢، ومجمع الرجال ٤: ٧٩، فيهما زيادة كلمة: (ابن) قبل: (أبي زيد). وفي المصدر: (عبد الرحمن بن أبي زيد ...).

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٨.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٧٤ / ١٧٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ١١١ / ٤٨٢.

(٧) رجال النجاشي: ٢٣٧ / ٦٢٩.

(٨) رجال العلاّمة: ٢٣٩ / ٧.

(٩) مجمع الرجال: ٤: ٧٩، عن الغضائري.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

الشفيع(١) .

وإذا أخذ البائع ثمن الشقص ، فهل له مخاصمة المشتري ومطالبته بالثمن؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّ له غرضاً صحيحاً ، فإنّه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة ، والرجوع عليه بالدرك أسهل(٢) ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) . وحينئذٍ لو حلف المشتري ، فلا شي‌ء عليه. وإن نكل ، حلف البائع ، وأخذ الثمن من المشتري ، وكانت عهدته عليه.

وأمّا ما أخذه من الشفيع فهل يؤخذ منه ويوقف أو يترك في يده؟ وجهان.

وقيل : إنّ الوجهين في أنّه هل يطالب المشتري فيما إذا لم يرض بأخذ الثمن من الشفيع؟ فإن رضي ، فليقنع(٤) به(٥) .

فإن اعترف مع البيع بقبض الثمن ، فإن قلنا : لا شفعة إذا لم يعترف بالقبض ، فهنا أولى ، وإلّا فوجهان أصحّهما عندهم : ثبوتها(٦) .

ثمّ هل يترك الثمن في يد الشفيع ، أم يأخذه القاضي ويحفظه ، أم يجبر المشتري على قبوله أو الإبراء منه؟ فيه ما تقدّم(٧) .

مسالة ٧٧٠ : لو ادّعى عليه الشراء فصدّقه وقال : لم أشتره لنفسي‌ ، بل لفلان ، فإن كان المضاف إليه حاضراً ، استدعاه الحاكم ، فإن صدّقه ، كان‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « سهل ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فليتبع » بدل « فليقنع ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٥ و ٦ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٧) في ص ٢٩٦ ، ضمن المسألة ٧٦٨.

٣٠١

الشراء له ، والشفعة عليه. وإن كذّبه ، حكم بأنّ الشراء للمدّعى عليه ، وأخذ منه بالشفعة.

وإن كان غائباً ، أخذه الحاكم منه ، ودفعه إلى الشفيع ، وكان الغائب على حجّته إذا قدم ، ولا تؤخّر الشفعة إلى حضور الغائب ؛ لما فيه من إسقاط الشفعة ، إذ لكلّ مشترٍ الالتجاء إلى دعوى الشراء للغائب. ولأنّ الغائب إمّا مصدّق أو مكذّب ، وعلى التقديرين يستحقّ الشفيع الشفعة إمّا عليه أو على الحاضر.

وإن قال : اشتريته لطفل هو ابني أو لي عليه ولاية ، فالأقرب : ثبوت الشفعة إن ثبت الشراء المطلق ، وإلّا فلا.

أمّا على التقدير الأوّل : فلأنّ الشراء موجب للشفعة على كلّ مشترٍ ، سواء كان طفلاً أو لا.

وأمّا على التقدير الثاني : فلأنّ الملك للطفل ، ولا تجب الشفعة بإقرار الوليّ عليه ؛ لاشتمال ذلك على إيجاب حقٍّ في مال الصغير بإقرار الوليّ.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه إذا أضاف الشراء إلى من له عليه ولاية ، تثبت ، لأنّ المقرّ يملك الشراء ، فصحّ إقراره فيه ، كما يصحّ في حقّ نفسه.

والثاني : لا تثبت ؛ إذ لا يُقبل إقرار الوليّ في حقّ الطفل(١) .

تذنيب : إذا ادّعى عليه الشفعة [ فيما بيده ](٢) فقال : هذا الشقص لفلان الغائب أو لفلان الصغير ، لم تثبت الشفعة إلى أن يقدم الغائب ويبلغ‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في يده ». والظاهر ما أثبتناه.

٣٠٢

الصغير فيطالبهما بذلك ، ولا يسأل المقرّ عن سبب ملك الغائب والصغير ؛ لأنّ إقراره بعد ذلك يكون إقراراً في ملك الغير ولا يُقبل ، ويفارق إذا أقرّ بالشراء ابتداءً ؛ لأنّ الملك ثبت لهما بذلك الإقرار ، فيثبت جميعه.

مسالة ٧٧١ : لو قال المشتري : إنّي اشتريت الشقص بألف‌ ، فدفع الشفيع إليه الألف وأخذ الشقص بالشفعة فادّعى البائع أنّه باع الشقص بألفين ، قضي له بالألفين ؛ عملاً بالبيّنة ، ولم يكن للمشتري الرجوع على الشفيع بما زاد على الألف - وبه قال الشافعي(١) - لاعتراف المشتري بكذب بيّنة البائع ، وأنّه قد ظلمه في الزيادة ، فلم يحكم له بها ؛ وإنّما حكمنا للبائع بها ؛ لأنّه لم يكذّبها.

وقال أبو حنيفة : يأخذ الشفيع بالألفين ؛ لأنّ الحاكم إذا حكم عليه بالبيّنة ، فقد أبطل إقراره ، وثبت أنّ البيع كان بألفين(٢) .

ونمنع كذب المشتري ، وإبطال الحاكم إقراره في حقّ البائع لا يقتضي إبطاله في حقّ نفسه.

ولو قال المشتري : صدقت البيّنة وقد كنت نسيت(٣) الثمن ، لم يُقبل قوله ؛ لأنّه رجوع عن إقرار تعلّق به حقّ غيره ، فلا يُقبل ، كما لو أقرّ الإنسان بشي‌ء ثمّ قال : نسيت ، هو دونه ، لم يُقبل.

مسالة ٧٧٢ : لو ادّعى كلٌّ من الشريكين أنّ له الشفعة على صاحبه فيما في يده‌ ، رجعنا إليهما وقلنا : متى ملكتما؟ فإن قالا : ملكنا دفعةً واحدةً ، فلا شفعة ؛ لعدم السبق الذي هو شرط الأخذ بالشفعة.

____________________

(١) المغني ٥ : ٥٢٠ - ٥٢١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٦.

(٢) المغني ٥ : ٥٢١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٦.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنسيت ». وهو غلط.

٣٠٣

ولو ادّعى كلٌّ منهما السبق ، فقد تقدّم حكمه ما لو أقاما بيّنتين أو أقام أحدهما خاصّةً.

ولو لم يكن لأحدهما بيّنة ، نظر إلى السابق بالدعوى فقدّمنا دعواه ، وكان القول قول الآخَر مع يمينه ؛ لأنّه منكر ، فإذا حلف ، استحقّ نصيبه بالشفعة ، ولم تسمع دعواه على الأوّل ؛ لأنّ ملكه الذي يستحقّ به الشفعة قد زال.

مسالة ٧٧٣ : لو ادّعى أحد الشريكين أنّه قد باع حصّته على زيد فأنكر زيد‌ ، قُدّم قول المنكر - وهو زيد - مع اليمين وعدم البيّنة ، فإن صدّق الشفيع شريكه على البيع ، وطلب الشفعة وبذل الثمن ليأخذ الشقص ، فالأقرب : ثبوت الشفعة في حقّ البائع للشريك - وهو أحد قولي الشافعي ، وقول أبي حنيفة وأحمد(١) - لأنّ البائع أقرّ بحقّ للمشتري ، وحقٍّ للشفيع ، وقد سقط حقّ المشتري بإنكاره ، فلا يسقط حقّ الشفيع ، كما لو أقرّ بحقٍّ لاثنين فردّه أحدهما.

والقول الثاني للشافعي : [ لا ](٢) لأنّه لا شفعة هنا - وبه قال مالك - لأنّ الشفعة فرع على البيع ، فإذا لم يثبت البيع ، لم تثبت الشفعة ، فإنّ النسب إذا لم يثبت بإقرار أحد الورثة ، لم يثبت الميراث(٣) .

والفرق : أنّ النسب يتضمّن حقّاً له وحقّاً عليه ، فإذا لم يثبت ما له ، لم يثبت ما عليه ، وهنا يثبت ما له ، وهو الثمن ، فتثبت.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١ ، المغني ٥ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٨.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١ ، المغني ٥ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٨.

٣٠٤

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : لا تثبت الشفعة ، فللبائع مخاصمة المشتري وإحلافه ، فإن حلف ، سقطت الدعوى. وإن نكل ، حلف البائع ، ويثبت البيع ، وتثبت فيه الشفعة.

وهل للشفيع دون البائع إحلاف المشتري؟ الأقرب ذلك.

وكذا للشفيع إحلاف المشتري لو ملك(١) البائع.

ولو حلف المشتري للبائع ، فهل عليه أن يحلف للشفيع؟ الأقرب ذلك ، لأنّه مُدّعٍ آخَر ، فإن حلف ، سقطت الشفعة ، ولا تسقط بحلف المشتري للبائع. وإن نكل ، حلف الشفيع ، وكان حكمه مع البائع حكم الشفيع لو لم يُقرّ المشتري بالبيع وأقرّ البائع.

وأمّا إن قلنا : تثبت الشفعة ، فإن رضي البائع بتسليم الشقص إلى الشفيع وأخذ الثمن منه ، كانت العهدة عليه ولا كلام. وإن قال : أنا أُطالب المشتري بتسليم الثمن وبتسليم المبيع ، فهل له ذلك؟ فيه وجهان :

أحدهما : ليس له ذلك ؛ لأنّه قد حصل له مقصود دعواه من جهة الشفيع ، فلا حاجة له إلى المخاصمة.

والثاني : له ذلك ؛ لأنّه قد يكون له غرض بأن تكون معاملة المشتري أحبّ إليه في حقوق العقد وفي الدرك.

فإن قلنا : لا يخاصم المشتري ، دفعه إلى الشفيع ، وأخذ الثمن.

لا يقال : أليس لو ادّعى على رجل بدَيْن ، فقال رجل : أنا أدفع إليك الذي تدّعيه ولا تخاصمه ، لم يلزمه قبوله ، فهلّا(٢) قلتم هنا : لا يلزمه قبول الثمن من الشفيع؟

____________________

(١) كذا ، والظاهر « هلك » بدل « ملك ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فألّا » بدل « فهلّا » والصحيح ما أثبتناه.

٣٠٥

لأنّا نقول : الفرق ثبوت المنّة في قبول الدّين من الدافع إليه تبرّعاً ، وهنا بخلافه.

وإن قلنا : له مخاصمة المشتري ، فإن حلف ، سقطت دعواه عنه ، وأخذه الشفيع ، وكانت العهدة على البائع. وإن نكل ، حلف البائع ، وثبت(١) الشراء ، وطُولب بالثمن ، وكانت الشفعة عليه ، والعهدة للشفيع.

وأمّا إن كان البائع يدّعي البيع ويُقرّ بقبض الثمن والمشتري ينكر ، فهل تثبت الشفعة؟ قال بعض الشافعيّة : لا تثبت ، لأنّها لو ثبتت ، لكان الشفيع يأخذه بغير عوض ، وذلك لا يثبت له، كما لا تثبت له الشفعة في الهبة(٢) .

وقال بعضهم : تثبت الشفعة ؛ لأنّه قد أقرّ بالشفعة ، فلزمه ، ويأخذه الشفيع(٣) .

ويكون في الثمن ما تقدّم(٤) إمّا أن يأخذه المشتري أو يبرئ ، وإمّا أن يحفظه الحاكم ، وإمّا أن يبقى في ذمّة الشفيع.

مسالة ٧٧٤ : لو أثبتنا الشفعة مع الكثرة - كما هو رأي بعض علمائنا والعامّة(٥) - إذا كانت دار بين أربعة ، فباع أحدهم نصيبه من أجنبيّ فادّعى المشتري على أحدهم أنّه عفا ، وشهد له الشريكان الآخَران ، قُبلت شهادتهما إن كانا قد عفوا(٦) عن الشفعة ؛ لأنّهما لا يجرّان بهذه الشهادة نفعاً إلى أنفسهما. وإن لم يكونا قد عفوا ، لم تسمع شهادتهما ؛ لأنّهما يجرّان‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « يثبت ».

(٢ و ٣ ) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٤) في ص ٢٩٦ ، ضمن المسألة ٧٦٨.

(٥) تقدّم في ص ٢٠٢ ، ضمن المسألة ٧٠٦.

(٦) في النسخ الخطّيّة والحجريّة هنا وفيما يأتي : « عفيا » فصحّحناه بما ترى.

٣٠٦

إلى أنفسهما استحقاق جميع المبيع.

ولو شهدا بالعفو قبل أن يعفوا فردّت شهادتهما ثمّ عفوا وشهدا ، لم تُقبل ؛ لأنّ الشهادة إذا ردّت للتهمة ثمّ زالت التهمة ، لم تُقبل الشهادة ، كما لو شهد الفاسق فردّت شهادته فتاب ثمّ أقامها ، لم تسمع.

ولو شهدا بعد أن عفا أحدهما ، سُمعت شهادة العافي ، وحلف معه الذي لم يعف ، وسقطت شفعة المشهود عليه. وإن عفا الآخر بعد ما شهد ، حلف المشتري مع الشاهد ، وأخذ جميع الشقص.

فرعان :

أ - لو شهد البائع على الشفيع بالعفو ، فإن كان قبل قبضه الثمن ، لم تقبل شهادته ، لأنّه يجرّ إلى نفسه نفعاً ، وهو أن يفلس المشتري فيرجع إليه دون الشفيع. وإن كان بعد قبضه الثمن ، قبلت ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : لا تُقبل ؛ لأنّه ربّما توقّع العود إلى العين بسببٍ مّا(١) .

ب - لو شهد السيّد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة ، قُبل ؛ لأنّ ذلك في الحقيقة شهادة عليه.

ولو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه ، قال بعض الشافعيّة :

تُقبل ، ثمّ تثبت فيه الشفعة تبعاً ، ولو شهد له بالشفعة ، لم تُقبل(٢) .

وفيه نظر.

مسالة ٧٧٥ : لو كان ملكٌ بين اثنين أحدهما حاضر والآخَر غائب‌ ، ونصيب الغائب في يد وكيله ، فادّعى الحاضر على الوكيل أنّه اشترى نصيب‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

٣٠٧

الغائب وله فيه الشفعة ، وأقام بذلك بيّنةً ؛ فإنّ الحاكم يسمع بيّنته ، ويثبت الشراء والشفعة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) .

قال المزني : وهذا قضاء على الغائب بالشراء(٢) ، يريد أنّ الشراء يثبت وهو على الغائب ، فقال بعض(٣) الشافعيّة : إنّه ليس قضاءً على الغائب ، وإلّا احتيج إلى اليمين مع الشهادة.

وهذا الفرع ساقط عنّا ؛ لأنّا نحكم على الغائب.

مسالة ٧٧٦ : دار بين أخوين وأجنبيّ أثلاثا فباع الأجنبيّ نصيبه من رجل فطالب أحد الشريكين الأخوين بالشفعة ، فقال المشتري : إنّما اشتريته لأخيك ، فكذّبه وقال : بل اشتريته لنفسك ، فإن صدّقه الذي أقرّ له ، كان الشقص بين الأخوين ، وكذا إن كذّبه وطالَب بالشفعة فإن قال : أحلفوه أنّه اشتراه لأخي ، لم يحلف ، لأنّ المدّعي يستحقّ نصفه سواء صدّق أو كذّب.

وقد أثبت أبو العباس من الشافعيّة الشفعة للمشتري في هذا الفرع(٤) .

فإن قال أحد الأخوين للمشتري : شراؤك باطل ، وصدّقه الآخر على ( صحّة الشراء )(٥) كانت الشفعة للمصدّق خاصّةً.

وكذا إن قال أحدهما : لم يبعه وإنّما اتّهبه ، وصدّقه الآخَر على الشراء ، كانت الشفعة للمصدّق ؛ لأنّ المكذّب أسقط حقّ نفسه وأقرّ أنّه لا شفعة.

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٤ ، المغني ٥ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٠ - ٥٣١.

(٢) مختصر المزني : ١٢١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٢٩٨.

(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٥) بدل ما بين القوسين في « س ، ي » : « صحّته ».

٣٠٨

تذنيب : لو كانت دار في يد رجل فادّعى آخر عليه أنّه يستحقّ سدسها ، فأنكره ثمّ قال له المدّعى عليه : خذ منّي السدس الذي ادّعيته بسدس دارك ، فإذا فعل هذا ، صحّ ، ووجبت الشفعة في كلّ واحد من الشقصين للشفيع ، عند الشافعي(١) .

وعندنا لا تثبت الشفعة وإن كان له ، وليس ذلك صلحاً على الإنكار ؛ لأنّ المدّعى عليه باع المدّعى ، دون المدّعي.

مسالة ٧٧٧ : لو كان في يد اثنين دار بالشركة بينهما‌ ، فادّعى أحدهما على الآخر بأنّ النصف الذي في يده اشتراه من زيد ، وصدّقه زيد على ذلك ، وقال الشريك : ما اشتريته وإنّما ورثته من أبي ولا شفعة لك ، فأقام الشفيع شاهدين شهدا بأنّ زيداً ملك هذا الشقص ميراثاً عن أبيه ، لم يشهدا بأكثر من ذلك ، قال محمّد بن الحسن : تثبت الشفعة للشفيع ، ويقال له : إمّا أن تدفع الشقص إليه وتأخذ الثمن ، أو تردّه على البائع ليأخذه الشفيع من البائع ويأخذ الثمن يدفعه إليك ، لأنّ الشاهدين يشهدان لزيد بالملك ، وزيد يقرّ أنّ المشتري قد ملكه منه بالشراء ، فكأنّهما شهدا لزيد بالملك ، وعليه بالبيع(٢) .

قال ابن سريج من الشافعيّة : هذا غلط ، ولا شفعة لهذا المدّعي بذلك ، لأنّ البيّنة لم تشهد بالبيع. وأمّا إقراره فليس بينه وبين المشتري منازعة فيثبت إقراره ، وإنّما يقرّ على المشتري بالشفعة ، وليست الشفعة من حقوق العقد على البائع ، فيقبل فيها قول البائع. ولأنّ شهادته مقبولة ؛ لأنّه‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في المبسوط ٣ : ١٦٠.

٣٠٩

يشهد على فعل نفسه.

وقال : هذا بمنزلة أن يحلف رجل أنّي ما اشتريت هذه الدار من زيد ، فيقول زيد : أنا ما بعتها منه ، وقد كانت ملكاً لزيد ، فإنّه لا يُقبل قوله عليه في الحنث ، كذا هنا(١) .

مسالة ٧٧٨ : لو مات شفيع وله وارثان‌ ، فادّعى المشتري أنّهما عفوا عن الشفعة ، ولا بيّنة، فالقول قولهما في عدم العفو ، فإن حلفا ، تثبت لهما الشفعة ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخَر ، لم يحلف المشتري مع نكوله ؛ لأنّه إذا حلف مع نكوله ، عاد حقّ الشفعة إلى الشريك الحالف ، ولم ينتفع المشتري بيمينه.

ثمّ يُنظر في الشريك الحالف ، فإن صدّق شريكه على عدم العفو ، كانت الشفعة بينهما ، ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ، ودركه على المشتري. وإن كذّبه ، أحلف الناكل له ، ولا يكون النكول مسقطاً ؛ لأنّ ترك اليمين عذر ، على إشكال. وإن ادّعى أنّه عفا ، حلف هو مع نكوله ، وتثبت الشفعة كلّها له. فإن عفا هذا الحالف بعد يمينه ، كان للمشتري أن يحلف مع نكول الآخَر ؛ لأنّه الآن تسقط عنه الشفعة.

ولو شهد أجنبيّ بعفو أحدهما ، فإن حلف بعد عفو الآخَر ، بطلت الشفعة ، وإلّا أخذ الآخَر الجميعَ.

ولا فرق في هذا الفرع بين أن يكون الشفيعان ورثا الشفعة أو كانا شريكين عند مثبتي الشفعة مع الشركة.

مسالة ٧٧٩ : لو ادّعى على شريكه أنّه اشتراه وله عليه شفعة‌ ، فأنكر‌

____________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في المبسوط ٣ : ١٦٠.

٣١٠

الشريك الشراء وادّعى الميراث ، قُدّم قول الشريك ؛ لأصالة عدم الشفعة ، وقد سبق(١) .

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً ، قيل : يُقرع ؛ لأنّه مشتبه.

ويُحتمل قويّاً الحكم ببيّنة الشفيع ؛ لأنّ القول قول مدّعي الإرث مع اليمين ، فتكون البيّنة بيّنة الآخَر.

مسالة ٧٨٠ : لو ادّعى الشفعة فأنكر المدّعى عليه ملكيّة المدّعي‌ ، فالأقرب : القضاء له باليد على ما تقدّم(٢) .

ولو ادّعى أحدُ المتشبّثين الجميع والآخر النصف فقضي له بالنصف باليمين وقضي لصاحب الجميع بالنصف ؛ لعدم المزاحمة فيه ثمّ باعه مدّعي الكلّ ، لم يكن لمدّعي النصف شفعة إلّا مع القضاء باليد.

ولو ادّعى عليه أنّه اشترى حصّة الغائب ، التي في يده ، فصدّقه ، احتُمل ثبوت الشفعة ؛ لأنّه إقرار من ذي اليد. وعدمُه ؛ لأنّه إقرار على الغائب ، فإن قضي بالشفعة فقدم الغائب وأنكر البيع، قُدّم قوله مع اليمين ، وانتزع(٣) الشقص ، وطالَب بالأجرة مَنْ شاء منهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخَر.

مسالة ٧٨١ : لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين - إن أثبتنا [ الشفعة ](٤) مع الكثرة - : شراؤك باطل‌ ، وقال الآخَر : بل هو صحيح ، فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحّة.

____________________

(١) في ص ٢٩٨ - ٢٩٩ ، المسألة ٧٦٩.

(٢) في ص ٢٩٥ ، المسألة ٧٦٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « وانتزعه ».

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الشركة ». والصحيح ما أثبتناه.

٣١١

وكذا لو قال : أنت اتّهبته ، أو ورثته ، وقال الآخَر : بل اشتريته.

ولو ادّعى المتبايعان غصبيّة الثمن المعيّن ، لم ينفذ في حقّ الشفيع ، بل في حقّهما ، ولا يمين عليه ، إلّا أن يدّعى عليه العلم ، فيحلف على نفيه.

ولو أقرّ الشفيع والمشتري خاصّةً ، لم تثبت الشفعة ، وعلى المشتري ردّ قيمة الثمن على صاحبه ، ويبقى الشقص معه يزعم أنّه للبائع ويدّعي وجوب ردّ الثمن ، والبائع ينكرهما ، فيشتري الشقص منه اختياراً ، ويتباريان ، وللشفيع في الثاني الشفعة.

ولو أقرّ الشفيع والبائع خاصّةً ، ردّ البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري ، ولا شفعة.

ولو ادّعى مِلْكاً على اثنين ، فصدّقه أحدهما ، فباع حصّته على المصدّق ، فإن كان المكذّب نفى الملك عنه ، فلا شفعة. وإن نفى دعواه عن نفسه ، فله الشفعة.

مسالة ٧٨٢ : لو أقام المشتري بيّنةً على الشفيع بأنّه قد عفا عن الشفعة‌ ، وأقام الشفيع بيّنةً بأخذه بالشفعة ، والشقص في يد الشفيع ، فالأقرب : الحكم ببيّنة السابق ، فإن اتّحد أو أطلق التاريخان ، احتُمل تقديم بيّنةِ الشفيع ؛ لقوّتها باليد ، وبيّنةِ المشتري ؛ لزيادة علمها بالعفو.

وأصحّهما عند الشافعيّة : الثاني(١) .

وفيه نظر ؛ فإنّ بيّنة الآخذ تزيد أيضاً الشهادة بالأخذ.

مسالة ٧٨٣ : لو خرج الشقص مستحقّاً بعد بناء الشفيع فيه وغرسه‌ ، وقلع المستحقّ البناء والغرس ، فالقول فيما يرجع به الشفيع على المشتري‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٣.

٣١٢

من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغرس وغير ذلك كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه.

البحث السادس : في مسقطات الشفعة.

مسالة ٧٨٤ : المشهور عند علمائنا أنّ الشفعة على الفور‌ ، فإن أخّر الشفيع الطلب مع عدم العذر ، بطلت شفعته - وهو المشهور من أقوال الشافعي(١) ، وهو المذكور في كتبه الجديدة، وبه قال أبو حنيفة إلّا أنّه يقدّره بالمجلس(٢) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الشفعة لمن واثبها »(٣) .

وعنهعليه‌السلام « الشفعة كنشط العقال إن قُيّدت ثبتت ، وإن تُركت فاللوم على مَنْ تركها »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عليّ بن مهزيار عن الجوادعليه‌السلام في حديثٍ أنّه حدَّ للشفيع مجي‌ء الثمن ثلاثة أيّام إن كان الثمن في البلد ومدّة غيبته ، وثلاثة أيّام بعد حضوره إن كان في غير البلد، ثمّ قالعليه‌السلام : « فإن‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ - ٣٨٧ ، الوجيز ١ : ٢٢٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ٤٧٧ و ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٥١ - ٥٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤١ / ١٩٤٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٦ - ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٥ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣ و ٤٧٤.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٤.

(٤) المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ - ٥٣٨.

٣١٣

وافاه وإلّا فلا شفعة له »(١) ولو كانت الشفعة على التراخي ، لم تسقط الشفعة بتأخير الثمن ، بل كانت تفتقر إلى تجديد فسخ ، كما افتقر البائع إذا أخّر المشتري أداء الثمن بعد ثلاثة أيّام.

ولأنّ خيار الشفعة إنّما يثبت لإزالة الضرر عن المال ، فكان على الفور ، كخيار الردّ بالعيب.

والقول الثاني للشافعي : أنّ له الخيار ثلاثة أيّام ، فإن شاء أخذ بالشفعة ، وإن شاء ترك ، فإن خرجت الثلاثة ولم يختر الأخذ ، بطلت شفعته - وبه قال ابن أبي ليلى والثوري - لأنّ إثبات الخيار على التراخي إضرار بالمشتري ؛ لأنّ ملكه لا يستقرّ على المبيع ، ولا يتصرّف بعمارته على حسب اختياره ؛ لأنّه يخاف أن يؤخذ منه فيضيع بعض نفقته ، ولا يمكن جَعْلها على الفور ؛ لأنّ الشفيع يحتاج إلى أن يتفكّر وينظر هل الحظّ في الأخذ أو الترك؟ ويتسبّب في تحصيل الثمن ، فإذا جعل على الفور ، أضرّ به ، فلم يكن بُدٌّ من حدٍّ فاصل ، وليس إلّا الثلاثة ، كما حدّ بها خيار الشرط عندهم - وخيار الحيوان عندنا - وهي آخر حدّ القلّة(٢) .

وهو يبطل بخيار الردّ بالعيب.

والثالث : أنّه على التراخي لا يسقط إلّا بإسقاطه والتصريح بالترك ، وليس للمشتري مطالبته بالأخذ أو الترك - وبه قال مالك ، إلّا أنّ عند مالك‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٧ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٤ ، الوجيز ١ : ٢٢٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.

٣١٤

في انقطاعه روايتين(١) : إحداهما : أنّها تنقطع بعد سنة. والثانية : تنقطع بأن يمضي عليه من الزمان ما يعلم أنّه تارك لها - لأنّ هذا الخيار لا ضرر في تأخيره ؛ لأنّ المنفعة تكون للمشتري ، وإن أحدث فيه عمارةً من بناء أو غرس ، فإنّه يأخذ قيمته ، وما لا ضرر في تأخيره يكون على التراخي ، كخيار القصاص(٢) .

ونمنع عدم التضرّر(٣) وقد سبق.

[ و ] الرابع : قال في القديم : إنّه على التراخي لا يسقط إلّا بإسقاطه ، أو يوجد منه ما يدلّ على إسقاطه ، مثل أن يقول المشتري : يعني هذا الشقص ، أو : بِعْه لمن شئت ، أو : هَبْة لي أو لمن شئت ، أو : قاسمني(٤) .

وقال بعض الشافعيّة. لا يبطل بهذا ، وللمشتري أن يرفعه إلى الحاكم ، فيقول له : إمّا أن تأخذ أو تدع(٥) .

أمّا التراخي : فلما مرّ.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « روايتان ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٥ و ٢٨٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ - ٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ و ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٦٣ ، المعونة ٢ : ١٢٧٤ ، المغني ٥ : ٤٧٧ - ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « الضرر ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، وانظر : الوسيط ٤ : ٩٨.

(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، وانظر : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ - ٣٨٧ ، وحلية العلماء ٥ : ٢٨٥ ، والوسيط ٤ : ٩٨.

٣١٥

وأمّا المطالبة : فليزول عن المشتري ما يخافه من أخذ الشفيع ، وذلك يمنعه من العمارة والتصرّف على حسب اختياره ، وقد يلزمه على العمارة أكثر ممّا يقوم به ، فيلحقه الضرر.

وليس بجيّد ؛ لوجود التضرّر مع التراخي.

والخامس : أنّه على التراخي يمتدّ مدّة تتّسع لتأمّل المصلحة في الأخذ(١) .

وهو إضرار بالمشتري.

إذا عرفت هذا ، فلو أخّر المطالبة مع عدم العذر ، بطلت شفعته وإن لم يفارق المجلس ؛ لما تقدّم(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا لم يفارق المجلس ، لم تبطل(٣) .

مسالة ٧٨٥ : إنّما يُحكم بالفوريّة في الشفعة إذا علم الشفيع بالبيع‌ ، فحينئذ إذا أخّر لغير عذر ، بطلت ، أمّا لو لم يعلم بالبيع ، فلا تبطل شفعته وإن مضت سنون كثيرة ، وهو على شفعته إذا علم.

ولو أخبره مَنْ يفيد قوله العلم ، كالمعصوم أو عدد التواتر ، فترك المطالبة وقال : لم اُصدّق المخبر ، بطلت شفعته ، وعُلم(٤) كذبه.

وإن أخبره مَنْ لا يفيد خبرُه العلم ، فإن كان ممّن تثبت الحقوق الشرعيّة بإخباره كالعدلَين أو الرجل والمرأتين مع عدالتهم ، سقطت شفعته أيضاً ، لأنّ إخبار هؤلاء حجّة في الشرع يُعمل بها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨.

(٢) في صدر نفس المسألة.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٥١ - ٥٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٦ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « إذا علم » بدل « وعلم ».

٣١٦

وإن أخبره عَدْلٌ واحد ، فالأقرب : أنّه لا تسقط شفعته ؛ لأنّ الواحد لا تقوم به البيّنة ، وهو أحد قولي الشافعي ، ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر(١) .

والثاني للشافعي : أنّه تبطل شفعته ، ولا يُقبل عذره بعدم التصديق ؛ لأنّ الواحد حجّة إذا حلف المدّعي معه(٢) .

وليس شيئاً ؛ إذ لا يمين هنا ، فإنّه غير عالم فكيف يحلف!؟ فإذا لم يحلف كيف يثبت!؟

ولو أخبره مَنْ لا يُقبل قوله - كالكافر والفاسق والصبي - لم تبطل شفعته.

والمرأة كالعبد يُقبل قولها ، وتبطل شفعته باختيارها عند الشافعي في أحد قوليه. وفي الثاني : أنّها كالفاسق(٣) .

وفي النسوة عنده وجهان بناءً على أنّ المدّعي هل يقضى له بيمينه مع امرأتين؟ إن قلنا : لا ، فهنّ كالمرأة ، وإلّا فكالعدل الواحد(٤) .

ولو بلغ هؤلاء عدد التواتر ، بطل حقّه وإن كانوا كافرين أو فسقةً ؛ لثبوت العلم عند خبرهم.

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٨٠ ، عيون المسائل : ١٣٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٨ و ٢٨٩ ، وفي ص ٢٨٨ نسبة العكس إلى رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر.

(٢) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

٣١٧

ولو أخبره واحد فصدّقه ولم يطلب الشفعة ، بطلت وإن لم يكن عدلاً ؛ لأنّ العلم بذلك قد يحصل بالواحد للقرائن.

مسالة ٧٨٦ : إذا علم بالبيع وجهل استحقاقه للشفعة ، لم تبطل شفعته‌ ، وكان له طلبها بعد العلم. ولو علم الشفعة أيضاً ، لم نكلّفه(١) المبادرة على خلاف العادة ، والعَدْوَ حالَ مشيه ولا تحريك دابّته ، بل يمشي على حسب عادته ، بل يرجع(٢) في ذلك كلّه إلى العرف ، فكلّ ما لا يُعدّ تقصيراً لا تبطل به الشفعة ، وما يُعدّ تقصيراً أو توانياً في الطلب فإنّه مسقط لها.

مسالة ٧٨٧ : لو أخّر الطلب لعذر ، لم تسقط شفعته. والعذر ضربان :

أحدهما : ينتظر زواله عن قرب ، مثل الاشتغال بصلاةٍ واجبة أو مندوبة أو أكل أو قضاء حاجة أو كونٍ في حمّام ، فله الإتمام ، ولا يكلّف قطعها على خلاف العادة ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة. والثاني : أنّه يكلَّف قطعها حتى الصلاة إذا كانت نافلةً(٣) .

وعلى الصحيح لو دخل وقت الأكل أو الصلاة أو قضاء الحاجة ، جاز له أن يقدّمها ، فإذا فرغ ، طلب(٤) الشفعة ، ولا يلزمه تخفيف الصلاة الواجبة ولا المندوبة ، ولا يجب عليه الاقتصار على المجزئ.

ولو علم ليلاً ، أو كان يريد الصلاة فأصبح إلى الغد ، أو أذّن وأقام وصلّى السنّة ، لم تبطل شفعته. وكذا لو انتظر الجماعة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يكلّفه ». والصحيح : « لم يكلّف » أو ما أثبتناه.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « ويرجع » بدل « بل يرجع ».

(٣) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « يطلب ».

٣١٨

الثاني : ما لا ينتظر زواله عن قرب ، كالمرض والحبس والغيبة.

أمّا المرض فإن مَنَعه من الطلب والتوكيل فيه ، لم تبطل شفعته.

وإن لم يمنعه عن التوكيل فأخّر التوكيل مع إمكانه ، بطلت شفعته - وهو أظهر مذاهب الشافعي - لأنّه أخّر الطلب مع إمكانه.

والثاني له : لا تبطل شفعته بترك التوكيل ؛ لأنّه قد يكون له غرض بأن يطالب بنفسه ؛ لأنّه أقوم بذلك ، أو يخاف الضرر من جهة وكيله بأن يقرّ عليه فيلزمه إقراره برشوة أو غير ذلك ، فكان معذوراً في تأخيرها.

والثالث : إن لم يلحقه في التوكيل منّة ولا مؤونة ثقيلة(١) ، بطلت ، وإلّا فلا(٢) .

والمعتمد ما قلناه.

نعم ، لو خاف ضرراً على ما قلناه أوّلاً فأخّر التوكيل ، لم تبطل شفعته.

ولو لم يمكنه التوكيل ولا الطلب وأمكنه الإشهاد على الطلب ، وجب عليه الإشهاد ، فإن أهمل الإشهادَ لغير عذر ، بطلت شفعته عند بعض الشافعيّة ؛ لأنّه قد يترك الطلب للعذر وقد يتركه لغير عذر ، فإذا لم يشهد لم يعلم أنّه لعذر ، فسقطت شفعته.

والثاني - وهو الأقوى عندي - أنّه لا يحتاج إلى الإشهاد ؛ لأنّه إذا ثبت عذره ، كان الظاهر أنّه ترك الشفعة لأجل ذلك ، فقُبل قوله في ذلك(٣) .

وأمّا المحبوس فإن كان حبسه ظلماً بغير حقٍّ أو بحقٍّ هو عاجزٌ عنه ، فحكمه كالمريض إن لم يمكنه التوكيل ، لم تسقط شفعته. وإن أمكنه‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بفعله » بدل « ثقيلة » ، وما أثبتناه من المصادر.

(٢) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

٣١٩

ولم يفعل ، سقطت.

وللشافعيّة(١) الوجهان السابقان.

ولو كان محبوساً بحقٍّ يقدر على أدائه ويجب عليه دفعه وهو مُماطل به ، فإن وكّل ، جاز. وإن لم يوكّل ، بطلت شفعته ؛ لأنّه تركها مع القدرة عليها ، وبه قال الشافعي(٢) .

وأمّا الغائب فإذا بلغته الشفعة ، فإن أمكنه المسير فسار أو وكّل في الطلب ، لم تسقط شفعته. وإن تعذّر عليه المسير والتوكيل ، فحقّه باقٍ. وإن أمكنه التوكيل فلم يوكّل ، كان على الوجهين في المريض.

إذا ثبت هذا ، فكلّ موضعٍ أخّر لعذرٍ ، فهل يجب عليه أن يُشهد على نفسه أنّه على الطلب؟ وجهان تقدّما.

والخوف من العدوّ كالمرض.

وكذا خوف الطريق أو عدم الرفيق مع الحاجة إليه والخوف على ضياع شي‌ء من ماله أعذار.

والمسافر إذا بلغه الخبر ، يخرج طالباً عند بلوغ الخبر ، أو يبعث وكيلاً مع أمن الطريق ، وإلّا انتظر مَنْ يعتمد عليه ويثق بالسفر معه فيسافر ، أو يبعث معه الوكيل.

والحَرّ والبرد المفرطان اللّذان يتعذّر السير معهما كالخوف.

وإذا لم يُشهد على الطلب مع إمكانه ، ففي بطلان الشفعة ما تقدّم من الوجهين.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ - ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381