تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 119869 / تحميل: 5661
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

مِنْهُ الْمَوَارِيثُ ، وَتَصْرُخُ(١) مِنْهُ الدِّمَاءُ ، يُسْتَحَلُّ(٢) بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَرَامُ ، وَيُحَرَّمُ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَلَالُ ، لَامَلِي‌ءٌ(٣) بِإِصْدَارِ(٤) مَا عَلَيْهِ وَرَدَ(٥) ، وَلَا هُوَ أَهْلٌ لِمَا مِنْهُ فَرَطَ(٦) مِنِ ادِّعَائِهِ عِلْمَ الْحَقِّ »(٧) .

١٦٧/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَايِيسِ طَلَبُوا(٨) الْعِلْمَ بِالْمَقَايِيسِ ، فَلَمْ تَزِدْهُمُ(٩) الْمَقَايِيسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً ، وَإِنَّ دِينَ اللهِ لَايُصَابُ بِالْمَقَايِيسِ »(١٠) .

__________________

=أو الأجوف ، أو كلّ شي‌ءٍ. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٣٩ ( هشم ).

(١). في « ألف ، ب » : « تضرّج ».

(٢). في حاشية « بف » : « ويستحلّ ».

(٣). في « ب ، ف ، بس ، بف » : « مليّ ». و « الملي‌ء » بالهمزة على فعيل ، وهو الثقة الغنيّ المقتدر. قال ابن الأثيرفي‌النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ : « الملي‌ء - بالهمزة - الثقة الغنيّ قد ملأ فهو ملي‌ء - بيّن الملأ والملاءة - وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء ، ومنه حديث عليّعليه‌السلام : لا مليّ والله بإصدار ما ورد عليه ». وقال المازندراني : « فعلى هذا يجوز أن يقرأ بتشديد الياء هنا ». وضبطه الداماد : « بمليّ » ، ثمّ قال : « وفي طائفة من النسخ : لا ملي‌ء ، من دون الباء ».

(٤). « الإصدار » : الإرجاع ، يقال : أصدرته فصدر ، أي أرجعته فرجع. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٠ ( صدر ).

(٥). معنى العبارة : أنّه فقير ليس له من العلم والثقة قدر ما يمكنه أن يصدر عنه انحلال ما ورد عليه من الإشكالات والشبهات ، وليس له قوّة عمليّة وقدرة روحانيّة على إرجاعه بإيراد الأجوبة الشافية عنها. راجع شروح الكافي.

(٦). « فرط » : سبق وتقدّم. واحتمل المجلسي : « فرّط » بمعنى قصّر وضيّع ، وهو ظاهر كلام صدر المتألّهين. انظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٤٨ ( فرط ) ؛شرح صدر المتألّهين ، ص ١٩١ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٩٣.

(٧).نهج البلاغة ، ص ٥٩ ، الخطبة ١٧ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير.الأمالي للطوسي ، ص ٢٣٤ ، ح ٤١٦ ، المجلس ٩ ، ح ٨ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩ ، ح ٣٣١٥٥. (٨). في « ج » : « إن طلبوا ».

(٩). في « ألف » وشرح صدر المتألّهين والمحاسن : « فلم يزدهم ».

(١٠).المحاسن ، ص ٢١١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٧٩ ، بسنده عن أبي شيبة الخراسانيالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٣ ، ح ٣٣١٦٨.

١٤١

١٦٨/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَا : « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ »(٢) .

١٦٩/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فُقِّهْنَا(٣) فِي الدِّينِ ، وَأَغْنَانَا اللهُ بِكُمْ عَنِ النَّاسِ ، حَتّى أَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَّا لَتَكُونُ(٤) فِي الْمَجْلِسِ مَا يَسْأَلُ(٥) رَجُلٌ صَاحِبَهُ(٦) تَحْضُرُهُ(٧) الْمَسْأَلَةُ وَ(٨) يَحْضُرُهُ جَوَابُهَا فِيمَا مَنَّ‌...................................................

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم عن أبيه ».

(٢)المحاسن ، ص ٢٠٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٦٧ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣٠٧ ، ح ٢ ، بسند آخر. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ، ح ١٩٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبدالله عن النبيّ صلوات الله عليهم ، مع زيادة. وفيالكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٨١٦ ؛ والخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٩ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ١٨٧ ، المجلس ٢٣ ، ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧٣ ، ح ٤٩٥٧ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٥٦ ، ح ١ ؛ وكفاية الأثر ، ص ٤٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٨٣ ، وفي الستّة الأخيرة مع اختلاف وزيادة. وراجع :رجال الكشّي ، ص ١٤٨ ، ح ٢٣٦الوافي ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢١٥٤٧.

(٣) في « بر » : « فهمنا ». ويحتمل في العبارة : فَقِهْنا ، أي فهمنا وعلمنا ؛ أو : فَقُهْنا ، أي صرنا فقهاء ؛ أو فُقِّهنا ، أي‌عُلِّمنا. اُنظر شروح الكافي. (٤) في « جم » والوافي : « لنكون ».

(٥) « ما » في « ما يسأل » نافية ، أي لايحتاج إلى السؤال ؛ لحضور جوابها ؛ أو زائدة ، أو موصولة والعائد محذوف. والأحسن عند المازندراني كون « ما » موصولة ، وهو مع صلته مبتدأ والعائد إليه محذوف و « يحضره » خبره والجملة مستأنفة. وفي بعض النسخ : « إلّا ويحضره » وعليه فلا إشكال.

(٦) في حاشية « ض » : + « إلّا ».

(٧) في « ج ، بر » وحاشية ميرزا رفيعا ، وحاشية بدر الدين ، والوسائل والمحاسن : « يحضره ».

(٨) فيحاشية بدر الدين ، ص ٦٤ : « أظنّ أنّه قد سقط من الحديث كلمة « إلّا » من قوله : « ويحضره جوابها »، =

١٤٢

اللهُ(١) عَلَيْنَا بِكُمْ ، فَرُبَّمَا وَرَدَ عَلَيْنَا الشَّيْ‌ءُ(٢) لَمْ يَأْتِنَا فِيهِ عَنْكَ وَلَا عَنْ آبَائِكَ شَيْ‌ءٌ ، فَنَظَرْنَا إِلى أَحْسَنِ مَا يَحْضُرُنَا ، وَأَوْفَقِ الْأَشْيَاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْكُمْ ، فَنَأْخُذُ بِهِ؟

فَقَالَ : « هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، فِي ذلِكَ وَاللهِ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ ». قَالَ(٣) : ثُمَّ قَالَ : « لَعَنَ اللهُ أَبَا حَنِيفَةَ ؛ كَانَ يَقُولُ : قَالَ عَلِيٌّ وَقُلْتُ ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ : وَاللهِ ، مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِي الْقِيَاسِ(٤) .

١٧٠/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام : بِمَا أُوَحِّدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ : « يَا يُونُسُ ، لَاتَكُونَنَّ مُبْتَدِعاً ، مَنْ نَظَرَ بِرَأْيِهِ هَلَكَ ، وَمَنْ تَرَكَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ضَلَّ ، وَمَنْ تَرَكَ كِتَابَ اللهِ وَقَوْلَ نَبِيِّهِ كَفَرَ »(٥) .

١٧١/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(٦) عليه‌السلام : تَرِدُ(٧) عَلَيْنَا أَشْيَاءُ لَيْسَ نَعْرِفُهَا(٨) فِي كِتَابِ اللهِ(٩) وَلَا سُنَّةٍ(١٠) ، فَنَنْظُرُ فِيهَا؟

__________________

=والتقدير : ما يسأل رجل صاحبه يحضره المسألة إلّاويحضره جوابها ، وله نظير وهو يأتي [ في ح ١٣ ] عن قريب في خبر سماعة : إنّا نجتمع فنتذاكر ما عندنا ، فلا يرد علينا شي‌ء إلّاوعندنا فيه شي‌ء مسطور ».

(١). في المحاسن : « منّاً من الله » بدل « فيما منّ الله ».

(٢). في « ف » : + « ما ».

(٣). في « ف » والوافي والمحاسن : - « قال ».

(٤).المحاسن ، ص ٢١٢ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٨٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٩٠. وفيالوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٣٢٨٠ ، إلى قوله : « فيما منّ الله علينا بكم ».

(٥).الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠ ، ح ٣٣١٥٧.

(٦). في المحاسن ، ح ٩٩ : « لأبي جعفر ».

(٧). في « ج ، بف » والمحاسن ، ح ٩٠ و ٩٩ : « يرد ».

(٨). في حاشية « بع » ، والوافي : « لانعرفها ». وفي « جل » : « لايعرفها ».

(٩). في « ج ، بح » والوافي والمحاسن ، ح ٩٠ : - « الله ».

(١٠). في « ألف » والوسائل : « سنّته ».

١٤٣

فَقَالَ(١) : « لَا ، أَمَا(٢) إِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ ، لَمْ تُؤْجَرْ ؛ وَإِنْ أَخْطَأْتَ ، كَذَبْتَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ »(٣) .

١٧٢/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ »(٤) .

١٧٣/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّا نَجْتَمِعُ فَنَتَذَاكَرُ(٥) مَا عِنْدَنَا ، فَلَا يَرِدُ(٦) عَلَيْنَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا وَعِنْدَنَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ مُسَطَّرٌ(٧) ، وَذلِكَ مِمَّا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْنَا بِكُمْ ، ثُمَّ يَرِدُ عَلَيْنَا الشَّيْ‌ءُ الصَّغِيرُ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ ، فَيَنْظُرُ(٨) بَعْضُنَا إِلى بَعْضٍ وَعِنْدَنَا مَا يُشْبِهُهُ ، فَنَقِيسُ عَلى أَحْسَنِهِ؟

فَقَالَ : « وَ(٩) مَا لَكُمْ وَلِلْقِيَاسِ(١٠) ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِالْقِيَاسِ ».

__________________

(١) في « ألف ، ض ، بح ، بر » والوافي : « قال ».

(٢) في المحاسن ، ح ٩٩ : « يرد علينا أشياء لانجدها في الكتاب والسنّة فنقول فيها برأينا ، فقال : أما ».

(٣)المحاسن ، ص ٢١٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٠ عن الوشّاء ؛وفيه ، ص ٢١٥ ، ح ٩٩ ، عن ابن محبوب أو غيره ، عن مثنّى الحنّاطالوافي ج ١ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠ ، ح ٣٣١٥٦.

(٤) راجع الحديث ٨ من هذا الباب ومصادرهالوافي ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢١٥٤٨. (٥) في « ف » : « فنذاكر ».

(٦) في « ب ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ج ، و » : « فما يرد ».

(٧) في « ج ، ف » وحاشية « ب ، ض ، بح » والوافي : « مستطر ». وفي حاشية « ج ، بح » : « مسطور ».

(٨) في « بف » : « فننظر ».

(٩) في « بس » : - « و ».

(١٠) في « و ، بس » وشرح صدر المتألّهين : « والقياس ».

١٤٤

ثُمَّ قَالَ : « إِذَا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ ، فَقُولُوا بِهِ ، وَإِنْ(١) جَاءَكُمْ مَا لَاتَعْلَمُونَ ، فَهَا(٢) » وَأَهْوَى(٣) بِيَدِهِ إِلى فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : « لَعَنَ اللهُ أَبَا حَنِيفَةَ(٤) ؛ كَانَ يَقُولُ : قَالَ عَلِيٌّ وَقُلْتُ أَنَا(٥) ، وَقَالَتِ الصَّحَابَةُ وَقُلْتُ(٦) » ثُمَّ قَالَ : « أَكُنْتَ تَجْلِسُ إِلَيْهِ؟ » فَقُلْتُ : لَا ، وَلكِنْ هذَا كَلَامُهُ.

فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَتى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النَّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ؟ فقَالَ(٧) : « نَعَمْ ، وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

فَقُلْتُ : فَضَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ : « لَا ، هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ »(٨) .

١٧٤/ ١٤. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « ضَلَّ‌(٩) عِلْمُ ابْنِ شُبْرُمَةَ عِنْدَ الْجَامِعَةِ - إِمْلَاءِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَخَطِّ عَلِيٍّعليه‌السلام بِيَدِهِ - إِنَّ الْجَامِعَةَ لَمْ تَدَعْ لِأَحَدٍ كَلَاماً ، فِيهَا عِلْمُ الْحَلَالِ‌

__________________

(١) في الوسائل : « وإذا ».

(٢) « ها » : حرف تنبيه للمخاطب ؛ أو اسم فعل بمعنى خُذ مخفّفة هآء. وأصل « هاء » : « هاك » بمعنى خُذ ، فحذفت الكاف وعوّضت عنها الهمزة والمدّ ؛ أو هو كناية عن شي‌ء مجهول. احتمل المجلسي كونها : فهاؤوا. اُنظرمرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٩٧.

(٣) في الوسائل : « وأومأ ». و « أهوى بيده إلى فيه » حال عن فاعل « قال » ، بتقدير « قد ». والمعنى : مدّ يده إلى فيه‌وأمالها إليه. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٨٥ ( هوا ).

(٤) في « ف » : « على أبي حنيفة ».

(٥) في « ألف ، ف ، و » والوسائل : - « أنا ».

(٦) في « ب ، بح » : + « أنا ».

(٧) هكذا في « ب ، ف ، و ، بح ، بر ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٣٠٢ ، ح ٤ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٢ ، بسند آخر.الاُصول الستّة عشر ، ص ٢٩٢ ، ح ٤٣٧ ؛ بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٩١ ؛ وفيالوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨ ، ح ٣٣١٥٣ ، من قوله : « فقال ومالكم وللقياس ».

(٩) « ضلّ » : من الضَلال ، بمعنى الخفاء والغيبوبة حتّى لايرى ، أو بمعنى الضياع والهلاك والبطلان والفساد والاضمحلال ، أو بمعنى مقابل للهدى والرَشاد. وقال الفيض : « أي ضاع وبطل واضمحلّ علمه في جنب كتاب الجامعة الذي لم يدع لأحد كلاماً ؛ إذ ليس من شي‌ء إلّاو هو مثبت فيه ». اُنظر :الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٩٧ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٤٨ ( ضلل ).

١٤٥

وَالْحَرَامِ ، إِنَّ(١) أَصْحَابَ الْقِيَاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِيَاسِ ، فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً ؛ إِنَّ دِينَ اللهِ لَايُصَابُ بِالْقِيَاسِ »(٢) .

١٧٥/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ السُّنَّةَ لَاتُقَاسُ ، أَلَاتَرى أَنَّ الْمَرْأَةَ(٣) تَقْضِي صَوْمَهَا وَلَا تَقْضِي صَلَاتَهَا؟ يَا أَبَانُ ، إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ(٤) الدِّينُ »(٥) .

١٧٦/ ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنِ الْقِيَاسِ ، فَقَالَ : « مَا(٦) لَكُمْ وَالْقِيَاسَ(٧) ؟ إِنَّ اللهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَكَيْفَ حَرَّمَ »(٨) .

١٧٧/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام قَالَ : مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِيَاسِ ، لَمْ يَزَلْ‌

__________________

(١) في « ب » وحاشية « بف » وشرح صدر المتألّهين : « وإنّ ».

(٢)بصائر الدرجات ، ص ١٤٦ ، ح ٢٣ ؛ وص ١٤٩ ، ح ١٦ ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٩٥. (٣) هكذا في النسخ والمصادر. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٤) « مُحِقَ » : أي اُبطل ومُحي ، من المحق بمعنى الإبطال ؛ أو « مَحَقَ » من المـَحْق بمعنى النقصان وذهاب البركة ، أو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لايرى منه أثر. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ١٩٦ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٣٨ ( محق ).

(٥)المحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٧ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، مع زيادة في أوّله. راجع :الكافي ، كتاب الدّيات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل ، ح ١٤٢٠٦ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٥٢٣٩الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤١ ، ح ٣٣١٦٠.

(٦) في الوسائل : « وما ».

(٧) في « ألف ، ج ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ض » والوافي والوسائل والمحاسن : « وللقياس ».

(٨)المحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٤ ، بسنده عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٢ ، ح ٣٣١٦٥.

١٤٦

دَهْرَهُ فِي الْتِبَاسٍ ، وَمَنْ دَانَ اللهَ بِالرَّأْيِ ، لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي ارْتِمَاسٍ(١) ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِرَأْيِهِ ، فَقَدْ دَانَ اللهَ بِمَا لَايَعْلَمُ ، وَمَنْ دَانَ اللهَ بِمَا لَايَعْلَمُ ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ ؛ حَيْثُ أَحَلَّ وَحَرَّمَ فِيمَا لَايَعْلَمُ »(٢) .

١٧٨/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ إِبْلِيسَ قَاسَ نَفْسَهُ بِآدَمَ ، فَقَالَ :( خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) (٤) ، فَلَوْ قَاسَ(٥) الْجَوْهَرَ الَّذِي خَلَقَ اللهُ(٦) مِنْهُ آدَمَ بِالنَّارِ ، كَانَ ذلِكَ أَكْثَرَ نُوراً وَضِيَاءً مِنَ النَّارِ»(٧) .

١٧٩/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، فَقَالَ : « حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلى‌

__________________

(١) في حاشية « ج ، و » : « ارتكاس ».

(٢)قرب الإسناد ، ص ١١ - ١٢ ، ح ٣٥ و ٣٦ ، عن هارون بن مسلمالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤١ ، ح ٢ - ٣٣١٦١.

(٣) في الوافي عن بعض النسخ : « جناح ». والظاهر أنّ الحسين هذا ، هو الحسين بن ميّاح. ذكره ابن داود في رجاله ، ص ٤٤٦ ، الرقم ١٥٠ ، والعلّامة أيضاً فيخلاصة الأقوال ، ص ٢١٧ ، الرقم ١٢ نقلاً عن ابن الغضائري ، وأبوه هو ميّاح المدائني المذكور فيرجال النجاشي ، ص ٤٢٤ ، الرقم ١١٤٠ ، والرجال لابن الغضائري ، ص ٨٩ ، الرقم ١٢٢.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد الحسين أو الحسن بن جناح في ما تتبّعنا من الأسناد وكتب الرجال.

(٤) الأعراف (٧) : ١٢ ؛ ص (٣٨) : ٧٦.

(٥) هكذا في النسخ والمحاسن والوافي وحاشية ميرزا رفيعا وحاشية بدرالدين. وفي المطبوع : « ولو قاس ». وفي حاشية « ج » : « فلو قيس ». (٦) في « ف » : « خُلِق » بدل « خلق الله ».

(٧)المحاسن ، ص ٢١١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٨١ ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٩٧. راجع :علل الشرائع ، ص ٨٧ ، ح ٣.

١٤٧

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَايَكُونُ غَيْرُهُ وَلَا يَجِي‌ءُ غَيْرُهُ ».

وَقَالَ : « قَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ(١) بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا(٢) سُنَّةً »(٣) .

١٨٠/ ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَقِيلِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ(٤) ، قَالَ :

دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : « يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « لا تَقِسْ ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ حِينَ قَالَ :( خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) (٥) فَقَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَالطِّينِ ، وَلَوْ قَاسَ نُورِيَّةَ آدَمَ بِنُورِيَّةِ النَّارِ ، عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النُّورَيْنِ ، وَصَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ»(٦) .

١٨١/ ٢١. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَأَجَابَهُ فِيهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَأَيْتَ(٧) إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، مَا كَانَ يَكُونُ(٨) الْقَوْلُ فِيهَا؟

فَقَالَ لَهُ : « مَهْ(٩) ، مَا أَجَبْتُكَ فِيهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لَسْنَا مِنْ‌

__________________

(١) في الوافي : « ما ابتدع أحد ».

(٢) في حاشية « بح » : « فيها ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ١٤٨ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة في آخره. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٩٣ ، ح ٥ ؛ والاختصاص ، ص ٣١٣الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٠١.

(٤) في العلل : + « رفع الحديث ».

(٥) الأعراف (٧) : ١٢ ؛ ص (٣٨) : ٧٦.

(٦)علل الشرائع ، ص ٨٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن عبدالله.وفيه ، ص ٨٧ ، ح ٣ ، بسند آخر ، وفيهما مع زيادة في آخرهماالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٩٨ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٦. ولم يرد هذا الحديث فيمرآة العقول .

(٧) قال المازندراني : « أرأيتَ ، كلمة تقولها العرب عند الاستخبار ، بمعنى أخبرني. وتاؤها مفتوحة أبداً ».

(٨) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ما يكون ». وفي البصائر : « ما كان ».

(٩) فيالوافي : « كلمة « مَهْ » زجر ؛ يعني اكفف ، فإنّ ما أجبتك به ليس صادراً عن الرأي والقياس حتّى تقول : أرأيت ، الذي هو سؤال عن الرأي ، بل هو عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وليس معنى ذلك ما يفهمه الظاهريّون أنّ شأنهمعليهم‌السلام حفظ الأقوال خلفاً عن سلف حتّى يكون فضلهم على سائر الناس في قوّة الحفظ للمسموعات أو=

١٤٨

« أَرَأَيْتَ(١) » فِي شَيْ‌ءٍ(٢) »(٣) .

١٨٢/ ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيجَةً(٤) ، فَلَا تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ؛ فَإِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ وَقَرَابَةٍ وَوَلِيجَةٍ وَبِدْعَةٍ وَشُبْهَةٍ مُنْقَطِعٌ(٥) ، إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ »(٦) .

٢٠ - بَابُ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ

إِلَيْهِ(٧) إِلَّا وَقَدْ جَاءَ فِيهِ (٨) كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ‌

١٨٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ،

__________________

=بكثرة المحفوظات ، بل المراد أنّ نفوسهم القدسيّة استكملت بنور العلم وقوّة المعرفة بسبب اتّباع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بالمجاهدة والعبادة مع زيادة استعداد أصليّ وصفاء فطريّ وطهارة غريزيّة حتّى أحبّهم الله ، كما قال :( فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) [ آل عمران (٣): ٣١ ] ومن أحبّه الله يفيض عليه من لدنه أنواراً وأسراراً عرفانيّة من غير واسطة أمر مباين من سماع أو رواية أو اجتهاد ، بل بأن تصير نفسه كمرآة مجلوّة يحاذي بها شطر الحقّ ، فينعكس إليها الأمر كما هو عليه ». وانظر أيضاً :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠١.

(١) في « ف » : « لسنا من رأيتَ ».

(٢) في البصائر : « لسنا نقول برأينا من شي‌ء ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٣٠٠ ، ح ٨ ، بسنده عن يونس عن عنبسة. والمذكور في بعض مخطوطاته : « عن قتيبة »الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٩٩.

(٤) إشارة إلى الآية ١٦ من سورة التوبة (٩) :( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اَللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ) . و « الوليجة » : كلّ ما يتّخذه الإنسان معتمداً عليه وليس من أهله ، أو خاصّة الرجل وبطانته ؛ والمراد المعتمد عليه في أمر الدنيا والدين ، أو في أمر الدين وتقرير الشريعة ، وأمّا اعتماد المؤمنين بعضهم على بعض والاعتماد على الأئمّة الطاهرينعليهم‌السلام فيرجع إلى الاعتماد على الله سبحانه. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ؛المفردات للراغب ، ص ٨٨٣ ( ولج ).

(٥) في الوسائل ، ح ٣٣٤٦٩ : « باطل مضمحلّ » بدل « منقطع ».

(٦)الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥١٥٠ ، مع زيادةالوافي ، ج ١ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٠٣.الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٣٣٨٥ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٣٣٤٦٩ ؛البحار ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣.

(٧) في « ف » : « إليه الناس ».

(٨) في « بر » : « في ».

١٤٩

عَنْ مُرَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ(١) شَيْ‌ءٍ(٢) ، حَتّى وَاللهِ ، مَا تَرَكَ اللهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ حَتّى لَايَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ : لَوْ كَانَ(٣) هذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ إِل َّ ا(٤) وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللهُ فِيهِ »(٥) .

١٨٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(٦) ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ(٧) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ(٨) : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تَحْتَاجُ(٩) إِلَيْهِ الْأُمَّةُ(١٠) إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ،

__________________

(١) في المحاسن : « تبياناً لكلّ ».

(٢) إشارة إلى الآية ٨٩ من سورة النحل (١٦) :( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ ) .

(٣) « لو » : للتمنّي ، أو للشرط ، والجزاء محذوف ، أو جزاؤه « أُنزل ». و « كان » تامّة أو ناقصة وخبره مقدّر. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠٢.

(٤) الاستثناء منقطع و « إلّا » حرف استثناء بمعنى لكنّ ، أو الكلام استيناف لتأكيد ماسبق. و « ألا » حرف تنبيه. والأوّل أولى. اُنظر شروح الكافي.

(٥)المحاسن ، ص ٢٦٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٥٢ ، عن عليّ بن حديد ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٤٥١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٠٥.

(٦) الخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن عيسى ، عن‌الحسين بن المنذر ، لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة : « محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن المنذر ».

(٧) في « ب ، بح ، بر » : « عمرو بن قيس ». والصواب ما في المتن وأكثر النسخ ؛ فإنّ ابن قيس هذا ، هو عمر بن قيس الماصر أبوالصباح. راجع :التاريخ الكبير ، ج ٦ ، ص ١٨٦ ، الرقم ٢١٢١ ؛الثقات لابن حيّان ، ج ٧ ، ص ١٨١ ؛تهذيب التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، الرقم ٨١٥ ؛تهذيب الكمال ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ، الرقم ٤٢٩٦ ؛تاريخ الإسلام للذهبي ، ج ٨ ، ص ١٨٤.

هذا ، والظاهر بل الصريح منتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال أنّ الماصر لقب لقيس. وهذا الأمر يفيدنا في ما يأتي فيالكافي ، ح ٤٣٧. (٨) في الكافي ، ح ١٣٦٦٠ : - « سمعته يقول ».

(٩) هكذا في « ألف ، ج ، و ، بح » والكافي ، ح ١٣٦٦٠. وفي المطبوع وسائر النسخ « يحتاج ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٣٦٦٠ والبصائر والعيّاشي : + « إلى يوم القيامة ».

١٥٠

وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ عَلى مَنْ تَعَدّى ذلِكَ(١) الْحَدَّ حَدّاً »(٢) .

١٨٥/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا خَلَقَ اللهُ حَلَالاً وَلَا حَرَاماً إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الدَّارِ ، فَمَا كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ ، فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتّى أَرْشِ(٣) الْخَدْشِ(٤) فَمَا(٥) سِوَاهُ ، وَالْجَلْدَةِ(٦) وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ »(٧) .

١٨٦/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَفِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ »(٨) .

١٨٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌............................

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٦٦٠ : - « ذلك ».

(٢)الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٦٠. وفيبصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، إلى قوله : « دليلاً يدلّ عليه ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ١٣ ، عن عمرو بن قيس. راجع :الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٥٦الوافي ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٠٧.

(٣) « الأرش » : ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع ، واُروش الجراحات من ذلك ؛ لأنّهاجابرة عمّا حصل فيها من النقص. وسمّي أرشاً لأنّه من أسباب النزاع ، يقال : أرّشتُ بينهم إذا أوقعتَ بينهم ، أي أفسدت.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩ ( أرش ).

(٤) « الخدش » : مصدر بمعنى قَشر الجلد بعُود ونحوه ، ثمّ سمّي به الأثر ؛ ولهذا يجمع على الخدوش. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤ ( خدش ). (٥) في حاشية « ج » : « وما ».

(٦) « الجَلْد والجَلْدة » : هي الضربة بالسوط ، أي ضرب الجِلد ، يقال : جلده الحدّ ، أي ضربه وأصابه جلده. اُنظر :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ( جلد ).

(٧)الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٥٨ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٣ ، من كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٣ ، بسند آخر عن أبان بن عثمان. وفيبصائر الدرجات ، ص ١٤٨ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع زيادةالوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٠٨.

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٣٠٢ ، ح ٣ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨١ ، بسند آخر عن سماعة عن العبد الصالحعليه‌السلام مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢١٥.

(٩) هكذا في « ض ، و ، جر » وحاشية « ف ». وفي « الف ، ب ، ج ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والمطبوع : + « عن أبيه ».

١٥١

يُونُسَ(١) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ ، فَاسْأَلُونِي مِنْ(٢) كِتَابِ اللهِ ». ثُمَّ قَالَ فِي بَعْضِ(٣) حَدِيثِهِ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) نَهى عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ ، وَفَسَادِ الْمَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ » فَقِيلَ لَهُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، أَيْنَ هذَا مِنْ(٥) كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ ) (٦) وَقَالَ :( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامَاً ) (٧) وَقَالَ :( لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (٨) (٩) .

__________________

=والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبدالرحمن ] في أسناد كثيرة جدّاً ، تقدّم بعضها في هذا الباب والباب السابق. وللمصنّف طريقان معروفان إلى يونس بن عبدالرحمن ، أشهرهما وأكثرهما تكراراً هذا الطريق. أضف إلى ذلك أنّا لم نجد رواية إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن عيسى من غير طريق ولده عليّ في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ - ٣٨٦ ؛ وص ٣٩٣ - ٣٩٤.

(١) قد أكثر يونس - وهو ابن عبد الرحمن - من الرواية عن عبدالله بن سنان ولم نجد توسّط « حمّاد » بينهما في غير هذا المورد. والخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٢٩ بسنده عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان. وورد فيالكافي ، ح ٩٣٤٧ أيضاً بسندين عن يونس عن عبدالله بن سنان ، وابن مسكان عن أبي الجارود. فالظاهر زيادة عن « حمّاد » في السند. ووجه زيادته ظاهر لمن تأمّل في هذا السند والسند المتقدّم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٤ - ٣٠٥ ، وص ٣٢٩.

(٢) في الكافي ، ح ٩٣٤٧ والتهذيب : « عن ».

(٣) في الكافي ، ح ٩٣٤٧ والتهذيب : - « بعض ».

(٤) في الكافي ، ح ٩٣٤٧ والتهذيب : « إنّ الله » بدل « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٥) في حاشية « ض » : « في ».

(٦) النساء (٤) : ١١٤.

(٧) النساء (٤) : ٥.

(٨) المائدة (٥) : ١٠١.

(٩)الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ، ح ٩٣٤٧ : « عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ؛ وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه جميعاً ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان وابن مسكان ، عن أبي الجارود ». و « عن يونس » في الطريق الأوّل زائد كما يأتي في موضعه. وفيالمحاسن ، ص ٢٦٩ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٥٨ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي الجارود ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠١٠ ، بسنده عن يونس ، عن عبدالله بن سنان أو ابن مسكان ،=

١٥٢

١٨٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلكِنْ لَاتَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ »(١) .

١٨٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَرْسَلَ إِلَيْكُمُ الرَّسُولَصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَنْزَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ أُمِّيُّونَ(٢) عَنِ الْكِتَابِ وَمَنْ أَنْزَلَهُ ، وَعَنِ الرَّسُولِ وَمَنْ أَرْسَلَهُ عَلى(٣) حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ، وَطُولِ هَجْعَةٍ(٤) مِنَ الْأُمَمِ ، وَانْبِسَاطٍ مِنَ الْجَهْلِ ، وَاعْتِرَاضٍ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَانْتِقَاضٍ مِنَ الْمُبْرَمِ ، وَعَمًى عَنِ‌

__________________

=عن أبي الجارود. راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ، ح ٩٣٥٠ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٤٣الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٣ ، ح ٢٤٢٠٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٣ ، ح ٥٠.

(١)المحاسن ، ص ٢٦٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٥٥ عن الحسن بن علي بن فضّال. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب آخر منه ، ح ١٣٥٩٦ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٧ ح ١٢٧٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفيهما مع زيادة في أوّلهما. وراجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب نادر ، ح ١٣٣٤١الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٣٠٢٥.

(٢) « الأُمّيون » : جمع الأُمّي وهو في اللغة منسوب إلى أُمّة العرب ، وهي التي لم تكن تكتب ولا تقرأ ، فاستعير لكلّ من لايعرف الكتابة ولا القراءة ، وضمّن ما يعدّى بـ « عن » كالنوم والغفلة. اُنظر :المغرب ، ص ٢٨ ( امم ) ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧١.

(٣) في تفسير القمّي : « ومن أرسله ، أرسله على ».

(٤) « الهَجْعَة » : هي طائفة من الليل ، أو النوم ليلاً ، أو نومة خفيفة من أوّله. والمراد هاهنا الغفلة والجهالة. اُنظر :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٦٧ ( هجع ).

١٥٣

الْحَقِّ(١) ، وَاعْتِسَافٍ(٢) مِنَ الْجَوْرِ ، وَامْتِحَاقٍ(٣) مِنَ الدِّينِ ، وَتَلَظٍّ(٤) مِنَ الْحُرُوبِ عَلى حِينِ اصْفِرَارٍ مِنْ رِيَاضِ جَنَّاتِ الدُّنْيَا ، وَيُبْسٍ مِنْ أَغْصَانِهَا ، وَانْتِثَارٍ(٥) مِنْ وَرَقِهَا ، وَيَأْسٍ مِنْ ثَمَرِهَا ، وَاغْوِرَارٍ(٦) مِنْ مَائِهَا ، قَدْ دَرَسَتْ أَعْلَامُ الْهُدى ، وَظَهَرَتْ(٧) أَعْلَامُ الرَّدى(٨) ، فَالدُّنْيَا مُتَجَهِّمَةٌ(٩) فِي وُجُوهِ أَهْلِهَا مُكْفَهِرَّةٌ(١٠) ، مُدْبِرَةٌ(١١) غَيْرُ مُقْبِلَةٍ ، ثَمَرَتُهَا الْفِتْنَةُ ، وَطَعَامُهَا‌

__________________

(١) في تفسير القمّي : + « وانتشار من الخوف ».

(٢) « الاعتساف » : من العسف ، بمعنى الأخذ على غير الطريق ، أو ركوب الأمر من غير رويّة ، فنُقل إلى الظلم والجور. والمراد به تردّدهم في الضلالة. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ( عسف ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٥٤.

(٣) « الامتحاق » : من المحق ، وهو المحو والإبطال. وقيل : هو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لايرى له أثر. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٣٨ ( محق ).

(٤) « التلظّي » : اشتعال النار والتهابه ، أصله من « لظى » وهي اسم من أسماء النار. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٢ ( لظى ).

(٥) في « ألف ، و » وحاشية « ب ، ج ، بر » وتفسير القمّي : « انتشار ».

(٦) « اغورار الماء » : ذهابه إلى باطن الأرض. اُنظر :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٤ ( غور ).

(٧) هكذا في النسخ والمصادر. وفي المطبوع : « فظهرت ».

(٨) « الرَدى » : الهلاك ، يقال : ردي - بالكسر - يردى ردىً ، أي هلك. والمراد هاهنا الضلال. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٥ ( ردى ) ؛التعليقة للداماد ، ص ١٤١.

(٩) هكذا في حاشية : « ظ ، بح ، بع ، جو ، جه » ونهج البلاغة. وفيمرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠٦ : « في بعض النسخ‌ بتقديم الجيم على الهاء ، وهو الصواب. يقال : فلان يتجهّمني ، أي يلقاني بغلظة ووجه كريه ». وفي « ش ، ض ، بح ، بع ، بو ، جح ، جم ، جه ، جو » والمطبوع : « متهجّمة ». واختاره الداماد فيالتعليقة ، ص ١٤١. والميرزا رفيعا في حاشيته على الكافي ، ص ٢١١ ، وقال : « التهجّم : مبالغة الهجوم. والهجوم : الدخول بلا إذن. والمراد بتهجّمها في وجوه أهلها : ملاقاتها لهم لاعلى وفق مأمولهم ومتمنّاهم ». وقرأ السيّد بدرالدين في حاشيته على الكافي ، ص ٦٧ « مهجمة » وقال : « الدنيا مهجمة ، أي يابسة لاخير فيها ، من قولهم : هجم ما في الضرع : حلبه. ومنه أهجمت الناقة : يبس ما في ضرعها ».

(١٠) « مكفهرّة » : عابسة ومتغيّرة لونه إلى لون الغبار مع الغلظ ، يقال : اكفهرّ الرجل ، أي عبس ، أو ضرب لونه إلى الغُبرة مع الغلظ ، وهذا لشدّة غيظها من أهلها. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٠٩ ( كفهر ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٥٧.

(١١) « مدبرة » مرفوعة على أنّها خبر للدنيا بعد خبر ، أو منصوبة على الحاليّة.التعليقة للداماد ، ص ١٤١.

١٥٤

الْجِيفَةُ ، وَشِعَارُهَا(١) الْخَوْفُ ، وَدِثَارُهَا(٢) السَّيْفُ ، مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ، وَقَدْ أَعْمَتْ عُيُونُ أَهْلِهَا ، وَأَظْلَمَتْ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا ، قَدْ قَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، وَدَفَنُوا فِي التُّرَابِ الْمَوْؤُودَةَ(٣) بَيْنَهُمْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ(٤) ، يَجْتَازُ دُونَهُمْ(٥) طِيبُ(٦) الْعَيْشِ وَرَفَاهِيَةُ خُفُوضِ(٧) الدُّنْيَا ، لَايَرْجُونَ مِنَ اللهِ ثَوَاباً ، وَلَا يَخَافُونَ - وَاللهِ - مِنْهُ عِقَاباً ، حَيُّهُمْ أَعْمى نَجِسٌ(٨) ، وَمَيِّتُهُمْ فِي النَّارِ مُبْلِسٌ(٩) ، فَجَاءَهُمْ(١٠) بِنُسْخَةِ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولى(١١) ، وَتَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَتَفْصِيلِ الْحَلَالِ مِنْ رَيْبِ الْحَرَامِ ، ذلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَلَنْ يَنْطِقَ لَكُمْ ، أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ ؛ إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا مَضى وَعِلْمَ مَا يَأْتِي إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

__________________

(١) « الشعار » : الثوب الذي يلي الجسد ؛ لأنّه يلي شعره.النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ( شعر ).

(٢) « الدثار » : الثوب الذي يكون فوق الشِعار.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ( دثر ).

(٣) في « ألف ، بس » : « المودّة ». و « المـَوْؤودَة » : البنت المدفونة حيّة ، يقال : وأد بنته يَئدُ ، أي دفنها حيّة. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ( وأد ).

(٤) فيالتعليقة للداماد : « الظرف الأوّل متعلّق بـ « دفنوا » والثاني بـ « الموؤودة » ، أي دفنوا في التراب بينهم الموؤودة من أولادهم ».

(٥) « يجتاز » أي يمرّ. وفي « ب ، ف ، بح ، بر » وحاشية « ج ، ض » وحاشية ميرزا رفيعا : « يختار دونهم » أي يراد. وفي حاشية « ب » : « يختارون دونهم ». وفي « و » وحاشية « بح » : « يجتازونهم ». وفي « ألف » : « يجتازون دونهم ». وفي حاشية « بف » : « يحتاز دونه ». وفي حاشية « ض » : « يحتاز دونهم » أي يجمع ويضمّ ، من الحيازة.

(٦) في حاشية « ض ، ظ ، جه » : « طلب ».

(٧) في « ف ، بف » وحاشية « ج » : « حفوظ ». و « الخفوض » : جمع الخفض ، بمعنى الدَعَة والراحة والسكون ‌والسير الليّن. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٤ ( خفض ).

(٨) في « بح ، بع ، بف ، بر ، جه » وحاشية « ج » : « نحس ». وفي حاشية « بج » والتعليقة للداماد وحاشية ميرزا رفيعا : « بخس » بمعني عديم المعرفة ، ناقص الحظّ. وقال المجلسي فيمرآة العقول : « هو تصحيف ».

(٩) « المبلس » : اسم فاعل من الإبلاس ، وهو الغمّ والانكسار والحزن واليأس من رحمة الله تعالى ، ومنه سمّي إبليس. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٠٩ ( بلس ).

(١٠) في تفسير القمّي : + « النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١١) فيالوافي : « الصحف الأُولى : الكتب المنزلة من قبل كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها ، وهي المراد بالذي بين يديه ، وكلّ أمر تقدّم أمراً منتظراً قريباً منه ، يقال : إنّه جاء بين يديه ». وقيل غير ذلك. اُنظرشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠٧.

١٥٥

وَحُكْمَ مَا بَيْنَكُمْ ، وَبَيَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ، فَلَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ ، لَعَلَّمْتُكُمْ »(١) .

١٩٠/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « قَدْ وَلَدَنِي رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَأَنَا أَعْلَمُ كِتَابَ(٢) اللهِ ، وَفِيهِ بَدْءُ الْخَلْقِ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَفِيهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَخَبَرُ الْأَرْضِ ، وَخَبَرُ الْجَنَّةِ وَخَبَرُ النَّارِ ، وَخَبَرُ مَا كَانَ وَخَبَرُ(٣) مَا هُوَ كَائِنٌ ، أَعْلَمُ ذلِكَ كَمَا أَنْظُرُ(٤) إِلى كَفِّي ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ(٥) »(٦) .

١٩١/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ ، وَنَحْنُ نَعْلَمُهُ »(٧) .

__________________

(١)تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢ مرسلاً ، عن عليّعليه‌السلام ؛ وفينهج البلاغة ، ص ١٢١ ، الخطبة ٨٩ ، من قوله : « أرسله على حين فترة » مع اختلاف يسير. وراجع :نهج البلاغة ، ص ٢٢٣ ، الخطبة ١٥٨الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢١١.

(٢) في « و ، بر ، بس » : « بكتاب ».

(٣) في « ألف ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بس ، بف » والوافي : - « خبر ».

(٤) في البصائر ، ص ١٩٧ : « كأنّما ».

(٥) إشارة إلى الآية ٨٩ من سورة النحل (١٦) :( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِِّ شَيْ‌ءٍ ) .

(٦)بصائر الدرجات ، ص ١٩٧ ، ح ٢ ، عن محمّد بن عبدالجبّار.وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٧ ؛ والكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلّا الأئمّة ، ح ٦١٣ ؛ وباب أنّ الأئمّة يعلمون علم ما كان و ، ح ٦٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ٥٦ ، عن يونس ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢١٢.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ١٩٦ ، ح ١٠ ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ( والمذكور في بعض نسخ البصائر المعتبرة : محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن إسماعيل بن جابر ). وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب في أنّ الأئمّة بمن يشبّهون ممّن مضى ، ح ٧٠٦ ، بسند آخر مع زيادة واختلاف. وفيتفسير العيّاشي ، =

١٥٦

١٩٢/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَكُلُّ شَيْ‌ءٍ(١) فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أَوْ تَقُولُونَ(٢) فِيهِ(٣) ؟

قَالَ : « بَلْ كُلُّ شَيْ‌ءٍ(٤) فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٥) .

٢١ - بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ‌

١٩٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلالِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَالْمِقْدَادِ وَأَبِي ذَرٍّ شَيْئاً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، وَأَحَادِيثَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله غَيْرَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ، ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْكَ تَصْدِيقَ مَا سَمِعْتُ(٧) مِنْهُمْ ، وَرَأَيْتُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ‌

__________________

=ج ١ ، ص ٣ ، ح ٢ ، عن يوسف بن عبدالرحمن رفعه إلى الحارث الأعور ، عن عليّ ، عن الرسول ، عن جبرئيلعليهم‌السلام ، مع اختلاف وزيادة ؛نهج البلاغة ، ص ٥٣٠ ، الحكمة ٣١٣ ، مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢١٣.

(١) في البصائر : « كلّ شي‌ء تقول به » بدل « أكلّ شي‌ء ».

(٢) في « ألف ، بر » والوافي : « يقولون ».

(٣) في البصائر : + « برأيكم ». والضمير في قوله : « فيه » راجع إلى « كلّ شي‌ء » ، والمعنى : أو تقولون وتحكمون فيه بآرائكم ، أم بإلهام مجدّد ربّاني من غير أن يسبق ذكره في الكتاب والسنّة. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠٩.

(٤) في البصائر : + « نقوله ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٣٠١ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد.الاختصاص ، ص ٢٨١ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢١٤.

(٦) في حاشية « ج » : « عن النبيّ » بدل « نبيّ الله ».

(٧) في « ب » : « سمعته ».

١٥٧

وَمِنَ(١) الْأَحَادِيثِ عَنْ نَبِيِّ اللهِ(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِيهَا ، وَتَزْعُمُونَ أَنَّ ذلِكَ كُلَّهُ بَاطِلٌ ، أَفَتَرَى النَّاسَ يَكْذِبُونَ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مُتَعَمِّدِينَ ، وَيُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ؟

قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ ، إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقّاً وَبَاطِلاً ، وَصِدْقاً وَكَذِباً ، وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً ، وَعَامّاً وَخَاصّاً ، وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً ، وَحِفْظاً وَوَهَماً(٣) ، وَقَدْ كُذِبَ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلى(٤) عَهْدِهِ ، حَتّى قَامَ خَطِيباً ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ(٥) ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، ثُمَّ كُذِبَ(٦) عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّمَا أَتَاكُمُ الْحَدِيثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَيْسَ(٧) لَهُمْ خَامِسٌ :

رَجُلٍ مُنَافِقٍ يُظْهِرُ الْإِيمَانَ ، مُتَصَنِّعٍ بِالْإِسْلَامِ(٨) ، لَايَتَأَثَّمُ وَلَا يَتَحَرَّجُ(٩) أَنْ يَكْذِبَ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مُتَعَمِّداً ، فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَذَّابٌ ، لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَلَمْ‌

__________________

(١) في الوسائل : - « من ».

(٢) في « ض ، ف ، بح » : « النبيّ ».

(٣) « حفظاً ووهماً » : مصدران بمعنى المحفوظ والموهوم ، والمراد هاهنا ما حفظ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو ، وماغلط فيه فتوهّم مثلاً أنّه عامّ وهو خاصّ أو بالعكس ، إلى غير ذلك من وجوه الاشتباهات بين المتقابلات. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٠٧ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ،مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٠.

(٤) في « بس » وحاشية « ج » : « في ».

(٥) في « ج » وحاشية ميرزا رفيعا : « الكِذابة ». و « الكَذّابة » : إمّا من صيغ المبالغة والتاء لزيادتها وتأكيدها ، أي كثرت‌عليّ أكاذيب الكذّابة ، أو التاء للتأنيث ، أي كثرت الجماعة الكذّابة عليّ. وإمّا « كِذابة » مصدر بمعناه ، أي كثرت عليّ كِذابة الكاذبين ، أو بمعنى المفعول والتاء للتأنيث ، أي كثرت الأحاديث المفتراة عليّ. اُنظر شروح الكافي.

(٦) « كُذب » مجهول ، و « من » حرف جرّ. أو معلوم ، وهو اسم موصول.

(٧) في « بف » : « وليس ».

(٨) في الغيبة للنعماني : « مظهر للإيمان ، متصنّع للإسلام باللسان ». وفيشرح المازندراني : « متصنّع بالإسلام ، أي‌متكلّف له ومتدلّس به ومتزيّن بحسن السمت وزيّ أهل الفلاح ومتلبّس بهيئة أهل الخير والصلاح من غير أن يتّصف بشي‌ء من ذلك في نفس الأمر ».

(٩) « لايتأثّم » : أي لايتجنّب من الإثم. و « لايتحرّج » : أي لايتجنّب من الحَرَج ، يقال : تأثّم فلان إذا فعل فعلاً خرج به من الإثم ، كما يقال : تحرّج ، إذا فعل ما يخرج به من الحَرَج. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤ ( أثم ).

١٥٨

يُصَدِّقُوهُ ، وَلكِنَّهُمْ قَالُوا : هذَا قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَرَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَأَخَذُوا(١) عَنْهُ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ حَالَهُ(٢) ؛ وَقَدْ أَخْبَرَهُ(٣) اللهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ(٤) بِمَا أَخْبَرَهُ ، وَوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ) (٥) ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ ، فَتَقَرَّبُوا إِلى أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَالدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِ وَالْكَذِبِ(٦) وَالْبُهْتَانِ ، فَوَلَّوْهُمُ الْأَعْمَالَ ، وَحَمَلُوهُمْ عَلى رِقَابِ النَّاسِ ، وَأَكَلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا ، وَإِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَالدُّنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ ، فَهذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ.

وَرَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله شَيْئاً لَمْ يَحْفَظْهُ(٧) عَلى وَجْهِهِ وَوَهِمَ فِيهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ(٨) كَذِباً ، فَهُوَ فِي يَدِهِ ، يَقُولُ بِهِ ، وَيَعْمَلُ بِهِ ، وَيَرْوِيهِ ، فَيَقُولُ(٩) : أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ لَمْ يَقْبَلُوهُ(١٠) ، وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ وَهِمَ لَرَفَضَهُ.

وَرَجُلٍ ثَالِثٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله شَيْئاً أَمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهى عَنْهُ وَهُوَ(١١) لَايَعْلَمُ ، أَوْ‌

__________________

(١) في « بح » والخصال : « فأخذوا ». وفي حاشية « بف » والوافي : « فيأخذون ».

(٢) في كتاب « سليم » : « وهو لايكذب ولا يستحلّ الكذب على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » بدل « وأخذوا عنه وهم لايعرفون‌ حاله».

(٣) في « ألف » وكتاب سليم والوافي : « أخبر ».

(٤) فيمرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٢ : « قولهعليه‌السلام : وقد أخبر الله عزّوجلّ عن المنافقين ، أي كان ظاهرهم ظاهراً حسناً وكلامهم كلاماً مزيّفاً مدلّساً يوجب اغترار الناس بهم وتصديقهم فيما ينقلونه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويرشد إلى ذلك أنّه سبحانه خاطب نبيّه بقوله : « وَاذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ » أي بصباحتهم وحسن منظرهم( وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَولِهِمْ ) أي تصغي إليه لذلاقة ألسنتهم ».

(٥) المنافقون (٦٣) : ٤.

(٦) في كتاب سليم : + « والنفاق ».

(٧) هكذا في « ألف ، ب ، بس » وحاشية « ج ، ض ، ف ، و ، بح » والخصال والغيبة للنعماني ونهج البلاغة. وفي كتاب ‌سليم : « فلم يحفظه ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يَحْمِلْه ».

(٨) في « ب ، ض ، بح » : « فلم يتعمّد ».

(٩) في « ألف ، و » وحاشية « بح » وكتاب سليم والخصال والغيبة للنعماني : « ويقول ».

(١٠) في حاشية « ج » : « فلم يقبلوه ». وفي الوسائل : « لرفضوه ».

(١١) في « ض » : « فهو ».

١٥٩

سَمِعَهُ يَنْهى عَنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لَايَعْلَمُ ، فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ ، فَلَوْ(١) عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ - إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ - أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ.

وَآخَرَ رَابِعٍ لَمْ يَكْذِبْ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مُبْغِضٍ لِلْكَذِبِ ؛ خَوْفاً مِنَ اللهِ تَعَالى وَتَعْظِيماً لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لَمْ يَنْسَهُ(٢) ، بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلى وَجْهِهِ ، فَجَاءَ بِهِ كَمَا سَمِعَ ، لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ(٣) ، وَعَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ، فَعَمِلَ(٤) بِالنَّاسِخِ وَرَفَضَ الْمَنْسُوخَ ، فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) مِثْلُ الْقُرْآنِ ، نَاسِخٌ(٦) وَمَنْسُوخٌ ، وَخَاصٌّ وَعَامٌّ(٧) ، وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ ، قَدْ كَانَ يَكُونُ(٨) مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْكَلامُ لَهُ وَجْهَانِ : كَلَامٌ(٩) عَامٌّ وَكَلَامٌ خَاصٌّ مِثْلُ الْقُرْآنِ ، وَقَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ :( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (١٠) فَيَشْتَبِهُ عَلى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ وَلَمْ يَدْرِ مَا عَنَى اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْ‌ءِ فَيَفْهَمُ ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْأَلُهُ وَلَا يَسْتَفْهِمُهُ ، حَتّى أَنْ كَانُوا لَيُحِبُّونَ أَنْ يَجِي‌ءَ الْأَعْرَابِيُّ وَالطَّارِئُ(١١) فَيَسْأَلَ‌

__________________

(١) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وكتاب سليم والخصال والوسائل والوافي. وفي سائر النسخ ‌والمطبوع : « ولو ».

(٢) في « ج ، بح ، بس ، بف » وحاشية « ب » والخصال والغيبة للنعماني : « لم يسْهُ ». وفيشرح المازندراني : « الهاء في « لم ينسه » للوقف ، أو عائد إلى « شي‌ءٍ سمعه » بقرينة المقام ».

(٣) في حاشية « ج ، ض » : « عنه ».

(٤) في الوافي : « وعمل ».

(٥) في كتاب سليم والغيبة للنعماني : « وإنّ أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونهيه ».

(٦) في الوسائل : « منه ناسخ ».

(٧) في « ف ، بس » وكتاب سليم والغيبة للنعماني : « وعامّ وخاصّ ».

(٨) « قد كان » : تأكيد لقوله : « فإنّ أمر النبيّ » ولهذا ترك العاطف. واسم « كان » ضمير الشأن. و « يكون » تامّة ، وهي‌ مع اسمها - وهو الكلام - خبر « كان ». و « له وجهان » حال عن « الكلام » أو نعت له ؛ لأنّ اللام فيه للعهد الذهني فهو في حكم النكرة ، أو خبر « يكون » إن كانت ناقصة.شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٣. (٩) في « ألف ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » : « وكلام ».

(١٠) الحشر (٥٩) : ٧.

(١١) « الطاري » : مَن يأتي من مكان آخر ، أو يأتي فجأة. يقال : طرأ عليهم ، أي أتاهم من مكان ، أو خرج عليهم=

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

ولو سار المسافر في الحال طالباً للشفعة ، لم تسقط شفعته بترك الإشهاد ، ولا يكون الإشهاد واجباً. وكذا لو بعث وكيله في الحال ولم يُشهد.

وللشافعي قولان(١) .

وكذا لو كان حاضراً في البلد فخرج في الحال إلى المشتري أو إلى الحاكم ولم يُشهد.

مسالة ٧٨٨ : إذا علم بالشفعة ، مضى إلى المشتري‌ ، ولا يحتاج أن يرفع ذلك إلى الحاكم ؛ لأنّ الشفعة ثبتت بالنصّ والإجماع ، فلا تفتقر إلى الحاكم ، كمدّة الإيلاء والردّ بالعيب ، وبه قال الشافعي(٢) .

فإذا لقي المشتري ، بدأه بالسلام ؛ لأنّه سنّة. قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه »(٣) فيقول : السلام عليكم ، أو : سلام عليك ، أو : سلام عليكم ، ولا تبطل بذلك شفعته.

قال الجويني : ومَنْ غلا(٤) في اشتراط قطع ما هو مشغول به من الطعام وقضاء الحاجة لم يبعد أن يشترط فيه ترك الابتداء بالسلام(٥) .

وكذا لا تبطل لو قال عقيب السلام حديثاً آخَر يتّصل بالسلام ، كقوله : بارك الله لك في صفقة يمينك.

قال الشافعي : لا تبطل الشفعة ؛ لأنّ ذلك يتّصل بالسلام ، ويكون‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ و ٥٤٠.

(٣) حلية الأولياء ٨ : ١٩٩ ، وانظر : الكافي ٢ : ٤٧١ / ٢.

(٤) في النسخ الخطيّة والحجريّة : « عذر » بدل « غلا ». وما أثبتناه من المصدر.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١.

٣٢١

دعاءً لنفسه ؛ لأنّ الشقص يرجع إليه(١) .

وله قولٌ آخَر : البطلان(٢) .

ولو قال غير ذلك ، فقد أخّر الشفعة لغير عذر.

ولو قال عند لقائه : بكَمْ اشتريته؟ لم تبطل شفعته - وهو أحد قولي الشافعيّة(٣) - لافتقاره إلى تحقّق ما أخذ به(٤) .

وقال الباقون : تبطل ؛ لأنّه تأخير ، لأنّ من حقّه أن يظهر الطلب ثمّ يبحث(٥) .

ولو قال : اشتريت رخيصاً ، وما أشبهه ، بطلت شفعته ؛ لأنّه فضول.

مسالة ٧٨٩ : ولو لم يمض الشفيع إلى المشتري ومشى إلى الحاكم وطلب الشفعة‌ ، لم يكن مقصّراً في الطلب ، سواء ترك مطالبة المشتري مع حضوره أو غيبته.

أمّا لو اقتصر على الإشهاد بالطلب ولم يمض إلى المشتري ولا إلى القاضي مع إمكانه ، قال الشيخرحمه‌الله : لا تبطل شفعته ؛ لعدم الدليل عليه(٦) ، وبه قال أبو حنيفة(٧) .

وقال الشافعي : يكون مقصّراً ، وبطلت شفعته(٨) .

ولو جهل البطلان ، كان عذراً ، ولم يكن مقصّراً ، كما لو جهل أصل‌

____________________

(١ - ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١.

(٤) كذا ، والظاهر : « لافتقاره إلى تحقيق ما أخذه به ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١.

(٦) الخلاف ٣ : ٤٥٦ ، المسألة ٤٢.

(٧) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٥٦ ، المسألة ٤٢ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

٣٢٢

الشفعة.

ولو كان المشتري غائباً ، رفع أمره إلى القاضي وأخذ ، ولم يكف الإشهاد.

ولو لم يتمكّن من الرفع إلى المشتري ولا إلى القاضي ، كفاه الإشهاد على الطلب ، فإن تمكّن بعد ذلك من المضيّ إلى المشتري أو القاضي ، فالأقرب : عدم الاكتفاء بالإشهاد السابق ، فيكون مقصّراً لو لم يمض إلى أحدهما ؛ لأنّ الالتجاء إلى الإشهاد كان لعذر وقد زال.

ولو لم يتمكّن من المضيّ إلى أحدهما ولا من الإشهاد ، فهل يؤمر أن يقول : تملّكت الشقص أو أخذته؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّ الواجب الطلبُ عند القاضي أو المشتري ، فإذا فات القيد ، لم يسقط الآخَر.

وللشافعيّة وجهان(١) .

مسالة ٧٩٠ : لا يجب الطلب في بلد المبايعة‌ ، فلو باع الشقص بمصر ثمّ وجد الشفيع المشتري بمصرٍ آخَر فأخّر الطلب فلمـّا رجعا إلى مصره طالَبه بالشفعة ، لم يكن له ذلك ، وسقطت شفعته.

فإن اعتذر الشفيع عن التأخير بأنّي إنّما تركت الطلب لآخذ في موضع الشفعة ، لم يكن ذلك عذراً ، وقلنا له : ليس تقف المطالبة على تسليم الشقص ، فكان ينبغي أن تطلبها حال علمك بها ، فبطل حقّك ؛ لاستغناء الأخذ عن الحضور عند الشقص.

مسالة ٧٩١ : لو أظهر المتبايعان أنّهما تبايعا بألف فترك الشفيع الشفعة فعفا أو توانى في الطلب ، ثمّ بان أنّهما تبايعاه بأقلّ من ذلك ، لم تسقط‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

٣٢٣

الشفعة ، وكان للشفيع المطالبة بها ؛ لاحتمال أن يكون الترك لأجل كثرة الثمن ، فإذا كان أقلّ منه ، رغب فيه ، فلم تسقط بذلك الترك شفعتُه.

وكذا لو بلغه أنّه باعه بالثمن المسمّى سهاماً قليلة ثمّ ظهر أنّها كثيرة.

وكذا إذا كانا قد أظهرا أنّهما تبايعا ذلك بالدنانير ، فترك ثمّ بان أنّهما تبايعا ذلك بالدراهم ، تثبت الشفعة ، سواء كانت بقيمة الدراهم أو أكثر أو أقلّ - وبه قال الشافعي وزفر(١) - لأنّه قد يكون له غرض في ذلك بأن يكون مالكاً لأحد النقدين دون الذي وقع التبايع به.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد : إذا كانت قيمتهما سواءً ، سقطت شفعته - وبه قال بعض الشافعيّة - لأنّهما يجريان مجرى الجنس الواحد(٢) .

وكذا إن أظهرا له أنّ زيداً اشتراها ، فترك الشفعة فبانَ أنّ المشتري عمرو وأنّ زيداً كان وكيلاً لعمرو ، لم تبطل الشفعة ، وكان له المطالبة بها ؛ لاحتمال أن يكون يرضى بشركة زيد ولا يرضى بشركة عمرو.

ولو ظهر كذب نوع الثمن ، فقال : اشتريته بدراهم راضيّة ، فترك الشفعة فظهر أنّه اشترى بدراهم رضويّة ، لم تبطل شفعته ، وكان له الطلب.

وكذا لو اُخبر بأنّ المشتري اشترى النصف بمائة ، فترك الشفيع ثمّ‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٣ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٨ - ٢٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ - ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٥٤٢ ، المغني ٥ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٩.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٧٣ - ٧٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠ - ١٩١ ، المغني ٥ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٩.

٣٢٤

بانَ(١) أنّه اشترى الربع بخمسين أو بالعكس ، تثبت الشفعة ؛ لأنّه قد يكون له غرض في القليل ، وقد يكون له أيضاً غرض في الكثير.

وكذا لو قيل له : باع كلّ نصيبه ، فترك ثمّ ظهر بعضه أو بالعكس ، أو أنّه باعه بثمنٍ حالّ ، فترك ثمّ ظهر أنّه مؤجّل ، أو أنّه باعه إلى شهر ، فترك فظهر أنّه إلى شهرين أو بالعكس ، أو أنّه باع رجلين فبانَ رجلاً أو بالعكس ، فترك الشفعة قبل ظهور الحال ، لم تبطل الشفعة ؛ لاختلاف الغرض بذلك.

ولو ظهر بأنّ الثمن عشرة ، فترك الشفعة ثمّ ظهر أنّ الثمن عشرون(٢) ، أو اُخبر بأنّ الثمن مؤجّل(٣) ، فترك فبانَ حالّا ، أو أنّ المبيع الجميعُ بألف فبانَ أنّ البعض بألف ، بطل حقّه من الشفعة قطعاً.

ولو أخبر(٤) أنّه اشترى النصف بمائة ، فترك الشفعة ثمّ ظهر أنّه اشترى الربع بخمسين أو بالعكس ، تثبت الشفعة ؛ لأنّه قد يكون له غرض في القليل أو الكثير.

ولو بلغه(٥) أنّ المشتري واحد ، فترك الشفعة ثمّ ظهر أنّه ذلك الواحد وآخر ، فله الشفعة من كلّ منهما ومن أحدهما إن قلنا بثبوت الشفعة مع الكثرة ، لأنّه ترك الذي ترك له على أنّه اشترى الجميع ، فإذا كان اشترى البعض ، تثبت له ، وأمّا الآخَر فلم يتركه له.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « ظهر » بدل « بان ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عشرين ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مؤجّلاً » بالنصب.

(٤) تقدّم هذا الفرع آنفا بعد قوله : « ولو ظهر كذب كان له طلب ».

(٥) تقدّم هذا الفرع آنفاً عند قوله : « أو أنّه باع أو بالعكس ».

٣٢٥

مسالة ٧٩٢ : لو أخّر الطلب واعتذر بحصول مرض أو حبس أو غيبة ، وأنكر المشتري‌ ، قُدّم قول الشفيع إن عُلم حصول العارض - الذي ادّعاه - له ، وإن لم يُعلم له هذه الحال ، قُدّم قول المشتري ؛ لأصالة العدم ، وأصالة عدم الشفعة.

ولو قال : لم أعلم ثبوت حقّ الشفعة ، أو قال : أخّرت لأنّي لم أعلم أنّ الشفعة على الفور(١) ، فإن كان قريبَ العهد بالإسلام ، أو نشأ في برّيّة لا يعرفون الأحكام ، قُبل قوله ، وله الأخذ بالشفعة ، وإلّا فلا.

مسالة ٧٩٣ : لو ضمن الشفيع العهدة للمشتري أو ضمن الدرك للبائع عن المشتري‌ ، قال الشيخرحمه‌الله : لا تسقط شفعته ، وبه قال الشافعي ، وكذا إذا شرطا الخيار للشفيع إذا قلنا بصحّة اشتراط الخيار للأجنبيّ ؛ لأنّ هذا سبب سبق وجوب الشفعة ، فلا تسقط به ، كما إذا أذن له في البيع أو عفا عن الشفعة قبل تمام البيع(٢) .

وقال أهل العراق : إنّه تسقط الشفعة ؛ لأنّ العقد تمّ به ، فأشبه البائع إذا باع بعض نصيبه ، لا شفعة له(٣) .

قالت الشافعيّة : هذا ليس بصحيح ، لأنّ البيع لا يقف على الضمان ، ويبطل بما(٤) إذا كان المشتري شريكاً ، فإنّه تثبت له الشفعة بقدر نصيبه(٥) .

____________________

(١) ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة قوله : « أو قال على الفور » بعد قوله : « فإن كان قريب العهد بالإسلام ». وهو سهو من النُّسّاخ.

(٢) الخلاف ٣ : ٤٤٧ ، المسألة ٢٥ ، وانظر : حلية العلماء ٥ : ٣١٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، والمغني ٥ : ٥٤٣ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٨٣.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٣١٢ ، المغني ٥ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٣ ، الخلاف - للطوسي - ٣ : ٤٤٧ ، المسألة ٢٥.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « به » بدل « بما ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥) اُنظر : المغني ٥ : ٥٤٣ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٨٤.

٣٢٦

والقول ببطلان الشفعة لا بأس به عندي ؛ لدلالة ذلك على الرضا بالبيع.

قال الشيخرحمه‌الله : ولو كان الشفيع وكيلاً في البيع(١) ، لم تسقط شفعته ، سواء كان وكيلاً للبائع في البيع أو للمشتري في الشراء - وبه قال الشافعي - لعدم الدليل على سقوط الشفعة بالوكالة(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إن كان وكيلا للبائع ، فلا شفعة له ، وإن كان وكيلا للمشتري ، ثبتت له الشفعة ، والفرق : أنّه إذا كان وكيلاً في البيع ، لحقته التهمة ، وفي الشراء لا تهمة(٣) .

وقال أهل العراق : إذا كان وكيلاً للمشتري ، سقطت شفعته ، بناءً على أصلهم أنّ الوكيل يملك ، ولا يستحقّ على نفسه الشفعة(٤) .

ويحتمل عندي قويّاً بطلان الشفعة ؛ لأنّ التوكيل يدلّ على الرضا بالبيع.

مسالة ٧٩٤ : لو أذن الشفيع في البيع ، فقال : بعْ نصيبك وقد عفوت عن الشفعة‌ ، أو أبرأه(٥) من الشفعة قبل تمام البيع أو أسقط حقّه أو عفا قبل العقد ، لم تسقط شفعته ، وبه قال الشافعي(٦) .

____________________

(١) أي : بيع الشقص الذي يستحقّ به الشفعة.

(٢) الخلاف ٣ : ٤٤٨ ، المسألة ٢٧ ، وراجع : المغني ٥ : ٥٤٢ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٨٣ - ٤٨٤.

(٣) المغني ٥ : ٥٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٣.

(٤) حكاه عنهم الشيخ الطسوسي في الخلاف ٣ : ٤٤٨ ، المسألة ٢٧ ، وابنا قدامة في المغني ٥ : ٥٤٢ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٨٣.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبرأ ». والظاهر ما أثبتناه.

(٦) حلية العلماء ٥ : ٣٠٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٠ / ١٩٤٨ ، المغني ٥ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٤.

٣٢٧

وحكي عن عثمان البتّي أنّه قال : تسقط الشفعة(١) ؛ لرواية جابر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الشفعة في كلّ شرك في أرض(٢) أو رَبْع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع »(٣) فأجاز تركه.

والمراد العرض على الشريك ليبتاع ذلك إن أراد ، فيخفّ بذلك المؤونة عليه في أخذ المشتري الشقص ؛ لأنّ قولهعليه‌السلام : « فيأخذ » ليس بالشفعة ، لأنّ العرض متقدّم على البيع ، والأخذ متعقّب للعرض ، فقوله : « أو يدع » أي : يدع الشراء ، لا أنّه يسقط حقّه بتسليمه. والأصل فيه أنّ ذلك إسقاط حقٍّ قبل وجوبه ، فلا يصحّ ، كما لو أبرأه ممّا يدينه إيّاه.

وكذا لو قال للمشتري : اشتر فلا أطالبك بالشفعة وقد عفوت عنها ، لم يسقط حقّه بذلك.

فروع :

أ - إذا شهد الشفيع على البيع ، لم تبطل شفعته بذلك ؛ لأنّه قد يريد البيع ليأخذه بالشفعة ، وكذا في الإذن بالبيع على ما تقدّم(٤) .

ب - لو بارك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترى ، لم تسقط شفعته ، وقد سلف(٥) .

ج - لو قال الشفيع للمشتري : بِعْني أو قاسمني ، بطلت شفعته ؛ لأنّه يتضمّن الرضا بالبيع وإجازته له.

____________________

(١) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٠ / ١٩٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٠٩.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « شرك بأرض ». وما أثبتناه من المصدر.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٩ / ١٣٥.

(٤) في صدر المسألة ٧٩٤.

(٥) في ص ٣٢٠ ضمن المسألة ٧٨٨.

٣٢٨

د - لو شرط الخيار للشفيع فاختار الإمضاء ، سقطت شفعته إن ترتّبت على اللزوم.

مسالة ٧٩٥ : لو باع أحد الشريكين نصيبه ولم يعلم شريكه حتى باع نصيبه ثمّ علم بيع شريكه ، فالأقرب : عدم الشفعة ؛ لأنّها إنّما ثبتت لزوال الضرر بها عن نصيبه ، فإذا باع نصيبه فلا معنى لإثباتها ، كما لو وجد بالمبيع عيباً ثمّ زال قبل علم المشتري ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : أنّه تثبت له الشفعة في النصيب الأوّل ؛ لأنّه استحقّ فيه الشفعة بوجود ملكه حين التبايع ، فلم يؤثّر زوال ملكه بعد ذلك(١) .

وكذا البحث لو وهب نصيبه قبل علمه بالبيع ثمّ علم ، وكذا لو تقايلا في هذا بالبيع(٢) الثاني.

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : لا شفعة له ، فللمشتري منه الأخذ بالشفعة ؛ لوجود المقتضي ، وهو الشركة.

وإن قلنا : له الشفعة ، فالأقرب : عدم استحقاق المشتري منه للشفعة إن قلنا بانتفاء الشفعة مع الكثرة ، وإلّا فإشكال أقربه ذلك أيضاً ؛ لأنّ الشفعة استحقّها البائع الجاهل ؛ لسبق عقد الشفعة على عقده ، فلا يستحقّها الآخَر ؛ لامتناع استحقاق المستحقّين شيئاً واحداً.

ولو كان الجاهل قد باع نصف نصيبه وقلنا بالشفعة مع الكثرة ، فوجهان :

أحدهما : أنّه تسقط الشفعة - وهو أحد قولي الشافعي(٣) - كما إذا عفا‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١.

(٢) كذا.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١ - ١٩٢.

٣٢٩

عن بعض الشفعة.

والثاني : لا تسقط ؛ لأنّه قد بقي من نصيبه ما يستحقّ به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد كذا إذا بقي. ولأنّه معذور بجهله ، وقد بقيت الحاجة - الموجبة للشفعة - للمشاركة(١) .

ولو باع الشفيع نصيبه عالماً أو وهبه عالماً بثبوت الشفعة ، بطلت شفعته ، سواء قلنا : إنّ الشفعة على الفور أو على التراخي ؛ لزوال ضرر المشاركة.

ولو باع بعض نصيبه عالماً ، فإن قلنا ببطلان الشفعة مع الكثرة ، فكذلك ؛ لتكثّر الشركاء. وإن قلنا بثبوتها معها ، فالأقرب : البطلان أيضاً ؛ لثبوت التضرّر بالشركة ، فلا أثر للشفعة في زوالها.

ويحتمل عدم البطلان ؛ لأنّ تضرّر الشركة قد يحصل مع شخص دون آخَر ، ولهذا قلنا : إنّه إذا بلغه أنّ المشتري زيدٌ فترك الشفعة ثمّ بان أنّه عمرو ، لم تبطل شفعته ، كذا هنا.

أمّا لو طالب بالشفعة فامتنع عليه المشتري من الدفع بعد أن بذل المال ، لم تسقط شفعته.

فإن باع نصيبه حالة المنع منها ثمّ تمكّن من الطلب ، ففي ثبوته إشكال ينشأ : من استحقاقه للطلب أوّلاً وقد طلب ، فلا تبطل شفعته بالبيع ، والبيع معذور فيه ، لإمكان حاجته ، ومن بطلان العلّة الموجبة للشفعة ، وهي الشركة. وهو أقرب.

ولو تملّك بالشفعة فقال : تملّكت بالشفعة ، حالة منع المشتري منها ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١ - ١٩٢.

٣٣٠

فالأقرب : أنّه يملك الشقص بذلك ، فإذا باع نصيبه بعد ذلك ، لم تسقط شفعته على هذا التقدير قطعاً. وكذا له النماء من المشتري والاُجرة.

مسالة ٧٩٦ : إذا وجبت الشفعة واصطلح الشفيع والمشتري على تركها بعوض‌ ، صحّ عندنا ، وسقطت الشفعة - وبه قال مالك(١) - لعموم جواز الصلح. ولأنّه عوض على إزالة ملك في ملك ، فجاز ، كأخذ العوض على تمليك امرأته أمرها في الخلع.

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تصحّ المعاوضة ؛ لأنّه خيار لا يسقط إلى مال ، فلا يجوز أخذ العوض عنه ، كخيار المجلس(٢) .

وهل تبطل الشفعة؟ للشافعي وجهان :

أحدهما : البطلان ؛ لأنه تركها بعوض لا يسلم له ، فكان كما لو تركها.

والثاني : لا تسقط ؛ لأنّه لم يرض بإسقاطها مجّاناً ، وإنّما رضي بالمعاوضة عنها ، فإذا لم تثبت له المعاوضة ، كانت الشفعة باقيةً(٣) .

وهذان الوجهان جاريان في الردّ بالعيب إذا عاوض عنه وقلنا : لا تصحّ المعاوضة.

وعندنا أنّه تصحّ المعاوضة أيضاً.

مسالة ٧٩٧ : إذا وجبت الشفعة في شقص فقال صاحب الشفعة : أخذت نصف الشقص ، لم يكن له ذلك.

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٨٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٣ ، المغني ٥ : ٤٨٢ - ٤٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨١ - ٤٨٢.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٣ - ٣٥٤.

٣٣١

وهل تسقط شفعته؟ قال محمّد بن الحسن وبعض الشافعيّة : نعم ؛ لأنّه إذا طلب بعضها ، فقد أخّر بعضها ، فقد ترك شفعته في بعضها ، وإذا ترك بعضها ، سقطت كلّها ؛ لأنّها لا تتبعّض(١) .

وقال أبو يوسف : لا تسقط ؛ لأنّ اختياره لبعضها طلب للشفعة ، فلا يجوز أن يكون هو بعينه تركاً لها ؛ لعدم دلالة الشي‌ء على نقيضه. ولأنّه لمـّا لم يجز له أن يأخذ بعضها دون بعض كان طلب بعضها كطلب جميعها(٢) .

واعتُرض : بأنّ طلب البعض لا يكون طلباً للجميع ، ولا معنى لطلب الجميع بطلب البعض ، ولا غرض ، فتسقط(٣) .

البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة.

مسالة ٧٩٨ : اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة - من أصحابنا ومن العامّة - هل هي على عدد الرؤوس أو على قدر الأنصباء؟

فذهب بعض علمائنا إلى أنّها تثبت على عدد الرجال(٤) ، فلو كان لأحد الشركاء النصفُ وللباقين النصفُ الآخَر بالسويّة فباع صاحب الربع نصيبَه ، كانت الشفعة بين صاحب النصف وصاحب الربع بالسويّة - وبه قال‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٢ ، المغني ٥ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٩ - ٤٩٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٣ ، المغني ٥ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠.

(٣) المغني ٥ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠.

(٤) كما في المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٣ ، ونسبه الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٣٩٣ إلى ابن الجنيد.

٣٣٢

الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وابن شُبْرمة وأبو حنيفة وأصحابه والمزني والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الشفعة على عدد الرجال »(٢) .

ولأنّ كلّ واحد منهم لو انفرد ، كان له أخذ الكلّ ، فإذا اجتمعوا اشتركوا ، كالبنين في الميراث، وكما لو كان لواحد من الثلاثة نصف عبد وللثاني ثلثه وللثالث سدسه فأعتق صاحب الثلث والسدس حصّتهما معاً دفعةً وهُما موسران ، فإنّ النصف يقوَّم عليهما بالسويّة وإن اختلف استحقاقهما.

وقال بعض علمائنا : إنّها تثبت على قدر النُّصّب(٣) - وبه قال عطاء ومالك وإسحاق وأحمد في الرواية الاُخرى والشافعي في القول الآخَر ، وهو مذهب سوار القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري(٤) - لأنّه حقّ يستفاد بسبب الملك ، فكان على قدر الأملاك كالغلّة.

____________________

(١) المغني ٥ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٨ / ١٩٦٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٢ ، الوسيط ٤ : ٩٤ ، الوجيز ١ : ٢١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ و ٥٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢ ، المحلّى ٩ : ٩٨ - ٩٩ ، الاستذكار ٢١ : ٢٨١ / ٥ - ٣١٣٧٤.

(٢) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٦ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ - ١١٧ / ٤١٦.

(٣) كما في المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٣ ، والمهذّب - لابن البرّاج - ١ : ٤٥٣.

(٤) المغني ٥ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٦٠ ، الاستذكار ٢١ : ٢٨٠ / ٣١٣٧٠ ، و ٢٨١ / ٣ - ٣١٣٧٢ ، المعونة ٢ : ١٢٦٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩١ - ٢٩٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٢ ، الوسيط ٤ : ٩٤ ، الوجيز ١ : ٢١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ و ٥٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢ ، المحلّى ٩ : ٩٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٨ ، ١٩٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٥.

٣٣٣

ثمّ نقضوا الأوّل(١) بالفرسان والرجّالة في الغنيمة ، مَن انفرد منهم استحقّ الكلّ ، وإذا اجتمعوا تفاضلوا ، وكذا أصحاب الديون إذا كان مَنْ عليه الدَّيْن ماله مثل أقلّ الديون ، والمعتقان استويا ؛ لأنّ العتق إتلاف النصيب الباقي ، وسبب الإتلاف يستوي فيه القليل والكثير ، كالنجاسة تقع في المائع ، وهنا يستحقّ بسبب الملك ، فافترقا(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ الفرس كالفارس ، فلا تفاضل في الحقيقة ، والدَّيْن كالكسب الحاصل لأرباب الديون ، فكانوا فيه على قدر رؤوس أموالهم.

إذا ثبت هذا ، فإن قلنا : الشفعة على عدد الرءوس ، فلا بحث.

وإن قلنا : على قدر الأنصباء ، فلو كان لأحدهما النصفُ وللآخَر الربعُ والمبيع الربعُ ، استحقّ صاحب النصف ثلثي المبيع ، وصاحب الربع ثلثه ، فتقسّم الجملة من اثني عشر ، لصاحب النصف ثمانية ، ولصاحب الربع أربعة ، فقد صار لأحدهما الثلثان وللآخَر الثلث.

مسالة ٧٩٩ : إذا تزاحم الشركاء ، فالأقسام ثلاثة :

الأوّل : أن يتّفقوا على الطلب ، فإن كانوا حاضرين بأجمعهم حالة البيع ، فتثبت بينهم الشفعة على عدد الأنصباء أو على عدد الرؤوس ، فلو كانت الدار بين أربعة بالسويّة باع أحدهم نصيبه ، كان للثلاثة الباقية أخذها بالشفعة ، فتصير الدار أثلاثاً بعد أن كانت أرباعاً.

الثاني : أن لا يكونوا بأجمعهم حاضرين فإمّا أن يكونوا بأجمعهم غُيّاباً أو بعضهم ، وعلى كلا التقديرين لا تسقط شفعة الغائب بغيبته مع التأخّر ؛ لمكان العذر. فإن قدموا بأجمعهم ، فحكمهم حكم الحاضرين.

____________________

(١) أي القول الأوّل.

(٢) راجع المغني ٥ : ٥٢٣ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٩١.

٣٣٤

وإن حضر بعضهم ، فحكمه حكم ما إذا غاب البعض خاصّةً.

إذا ثبت هذا ، فإن كان الحاضر واحداً أو قدم بعد غيبة الجميع ، فليس له أخذ حصّته فقط ؛ لما فيه من التبعيض ، والشفعة وُضعت لإزالته ، فلا تكون سبباً فيه. ولما فيه من تضرّر المشتري ، ولا يكلّف الصبر إلى حضور الغُيّاب ؛ لأنّه إضرار به وبالمشتري ، بل يأخذ الجميع ؛ لأنّ الحاضر هو المستحقّ للجميع بطلبه ، والغُيّاب لم يوجد منهم مطالبة بالشفعة ، فحينئذٍ إمّا أن يأخذ الحاضر الجميعَ أو يترك.

ولو كان الحاضر اثنين أو قدم اثنان ، تساويا في أخذ الجميع أو الترك.

الثالث : أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم ، فالطالبون بالخيار بين أخذ الكلّ أو تركه ولو كان الباقي واحداً ؛ لأنّ الشفعة إنّما تثبت بسوء المشاركة ومئونة القسمة ، فإذا أراد أن يأخذ من المشتري بعض الشقص ، لم يزل الضرر الذي لأجله تثبت الشفعة. ولأنّ الشفعة إنّما تثبت لإزالة الضرر عنه ، وفي تبعيض الشقص إضرار بالمشتري ، فلا يزال الضرر بإلحاق ضررٍ.

مسالة ٨٠٠ : ليس للشفيع تشقيص الشفعة‌ ، بل إمّا أن يأخذ بالجميع(١) أو يترك الجميع ، لما في التشقيص من الإضرار بالمشتري.

إذا ثبت هذا ، فلو عفا عن بعض الشفعة ، سقطت شفعته ، كالقصاص ، وهو أحد وجوه الشافعيّة.

والثاني : لا يسقط شي‌ء ، كعفوه عن بعض حدّ القذف.

____________________

(١) في « س ، ي » : « الجميع ».

٣٣٥

والثالث : يسقط ما عفا عنه ، ويبقى الباقي(١) .

قال الصيدلاني منهم : موضع هذا الوجه ما إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة ، فإن أبى وقال : خُذ الكلّ أو دَعْه ، فله ذلك(٢) .

وقال الجويني : هذه الأوجُه إذا لم نحكم بأنّ الشفعة على الفور ، فإن حكمنا به ، فطريقان : منهم مَنْ قطع بأنّ العفو عن البعض تأخير لطلب الباقي ، ومنهم مَنْ احتمل ذلك إذا بادر إلى طلب الباقي ، وطرّد الأوجُه(٣) (٤) .

إذا تقرّر هذا ، فنقول : إذا استحقّ اثنان شفعةً فعفا أحدهما عن حقّه ، سقط نصيب العافي ، ويثبت جميع الشفعة للآخَر ، فإن شاء أخذ الجميع ، وإن شاء تركه ، وليس له الاقتصار على قدر حصّته ؛ لئلّا تتبعّض الصفقة على المشتري ، وهو أحد وجوه الشافعيّة.

والثاني : أنّه يسقط حقّهما - وهو اختيار ابن سريج - كالقصاص.

والثالث : لا يسقط حقّ واحد منهما تغليباً للثبوت.

والرابع : يسقط حقّ العافي ، وليس لصاحبه أن يأخذ إلّا قسطه ، وليس للمشتري إلزامه بأخذ الجميع(٥) .

هذا إذا ثبتت الشفعة لعددٍ ابتداءً ، ولو ثبتت لواحدٍ فمات عن اثنين فعفا أحدهما ، فهل له كما لو ثبتت لواحدٍ فعفا عن بعضها ، أم كثبوتها‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٤.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الوجه » بدل « الأوجه ». وما أثبتناه من « روضة الطالبين ». وبدلها في « العزيز شرح الوجيز » : « الوجوه ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١.

٣٣٦

لاثنين عفا أحدهما؟ للشافعيّة وجهان(١) .

تذنيب : لو كان للشقص شفيعان فمات كلٌّ عن اثنين فعفا أحدهم عن حقّه ، فللشافعيّة وجوه :

أ - أنّه يسقط جميع الشفعة.

ب - يبقى جميع الشفعة للأربعة ؛ لبطلان العفو.

ج - يسقط حقّ العافي وأخيه خاصّةً ؛ لاتّحادهما في سبب الملك ، ويأخذه الآخَران.

د - ينتقل حقّ العافي إلى الثلاثة ، فيأخذون الشقص أثلاثاً.

ه- يستقرّ حقّ العافي للمشتري ، ويأخذ الثلاثة ثلاثةَ أرباع الشقص.

و - نتقل حقّ العافي إلى أخيه فقط(٢) .

وعلى ما اخترناه نحن قبل ذلك فالوجه المعتمد هو الخامس من هذه الوجوه.

مسالة ٨٠١ : لو مات عن اثنين وله دار ، فهي بينهما بالسويّة‌ ، فلو مات أحدهما وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه فإنّ الشفعة تثبت لأخيه وعمّه - وبه قال الشافعي في الإملاء ، قال : وهو القياس ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والمزني(٣) - لأنّهما شريكان حال ثبوت الشفعة ، فكانت الشفعة بينهما ، كما لو ملك الثلاثة بسببٍ واحد.

وقال في القديم : أنّ أخاه أحقّ بالشفعة - وبه قال مالك - لأنّ الأخ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٤ - ١٨٥.

(٣) المغني ٥ : ٥٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٢ ، الوسيط ٤ : ٩٤ - ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.

٣٣٧

أخصّ بشركته من العمّ ؛ لاشتراكهما في سبب الملك ، ولهذا لو قُسّمت الدار ، كانا حزباً والعمّ حزباً آخَر(١) .

ولا معنى(٢) للاختصاص ؛ لأنّ الاعتبار بالشركة لا بسببها. وأمّا القسمة فإنّ القاسم يجعل الدار أربعة أجزاء : اثنان للعمّ ، ولكلّ واحد جزء ، كما يفعل ذلك في الفرائض.

فروع :

أ - لو قلنا : تختصّ بالأخ - كما هو أحد قولي الشافعي - لو عفا عن الشفعة ، ففي ثبوتها للعمّ عند الشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّها لا تثبت ؛ لأنّه لو كان مستحقّاً ، لما تقدّم عليه غيره.

والثاني : تثبت له ؛ لأنّه شريك ، وإنّما يُقدّم الأخ لزيادة قُرْبه ، كما أنّ المرتهن يقدَّم في المرهون على باقي الغرماء ، فلو أسقط حقّه ، أمسكه الباقون(٣) .

ب - هذا الحكم لا يختصّ بالأخ والعمّ ، بل في كلّ صورة مَلَكَ شريكان عقاراً بسببٍ واحد ، وغيرهما من الشركاء بسببٍ آخَر ، فلو اشترى نصف دار واشترى آخَران النَصف الآخَر ثمّ باع أحد الآخَرين نصيبه ، فهل‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٠٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٣ ، الوسيط ٤ : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣ ، المغني ٥ : ٥٢٤.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فلا معنى ». والظاهر ما أثبتناه حيث إنّه ردٌّ على الشافعي في قوله القديم.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٨ - ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.

٣٣٨

الشفعة للآخَر الذي يشاركه في الشراء خاصّةً ، أو لَه وللأوّل صاحب النصف؟ للشافعي قولان ؛ لاختلاف سبب الملك(١) .

وكذا لو ورث ثلاثة داراً فباع أحدهم نصيبه من اثنين وعفا الآخَر ثمّ باع أحد المشتريين نصيبه ، فهل تثبت الشفعة للمشتري الآخَر أم [ للكلّ ](٢) ؟ على القولين(٣) .

ج - لو مات صاحب عقار وخلّف ابنتين واُختين ، فالمال بأجمعه - عندنا - للبنتين.

وعند العامّة للبنتين الثلثان ، وللأختين الثلث.

فلو باعت إحدى الاُختين نصيبها ، فهل تثبت الشفعة لاُختها أو لها وللبنتين؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّ ذلك مبنيّ على القولين اللّذين ذكرناهما ؛ لاختلاف سبب الملك.

والثاني : [ أنّهنّ يشتركن ](٤) في الشفعة قولاً واحداً ؛ لأنّ السبب واحد - وهو الميراث - وإن اختلف قدر الاستحقاق(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة بدل « للكلّ » : « لذلك ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٨ - ٣٨٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٠٠.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنّهم يشتركون ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.

٣٣٩

د - لو مات الرجل عن ثلاثة(١) بنين وخلّف داراً ثمّ مات أحدهم وخلّف ابنين فباع أحد العمّين نصيبه ، فهل يكون العمّ الآخَر أحقَّ بالشفعة ، أو يشترك هو وابنا(٢) أخيه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّ ذلك على القولين.

والثاني : أنّهم يشتركون(٣) .

والفصل بين هذه وما تقدّم من مسألة الأخ والعمّ : أنّ هنا يقوم أبناء الميّت منهم مقام أبيهم ويخلفونه في الملك ، ولو كان أبوهم باقياً ، شارَك أخاه في الشفعة ، فلهذا شاركوه ، وفي مسألة الأخ والعمّ البائعُ ابن أخيهم ، وهُمْ لا يقومون مقام أخيهم ، وإنّما يقومون مقام أبيهم.

ه- إذا قلنا : إنّ الشفعة للجماعة ، قسّم بينهم إمّا على قدر النصيب أو على عدد الرؤوس.

فإن قلنا : إنّ الشفعة لشريكه في النصيب دون غيره ، فلو عفا عن الشفعة ، فهل تثبت للشريك الآخر؟ للشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّها(٤) تثبت(٥) ؛ لأنّه شريكه ، وإنّما يقدَّم عليه مَنْ كان أخصّ بالبائع ، فإذا عفا ، ثبتت للشريك الآخَر ، كما لو قتل واحد جماعةً واحداً بعد واحد ، ثبت القصاص للأوّل ، فإذا عفا الأوّل ، ثبت القصاص للثاني ، كذا هنا(٦) .

مسالة ٨٠٢ : قد ذكرنا أنّه إذا قدم واحد من الأربعة وتخلّف اثنان وكان‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ثلاث » وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابني ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « أنّه ». وما أثبتناه لأجل السياق.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لا تثبت » بزيادة « لا ». والصحيح ما أثبتناه.

(٦) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381