تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء10%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 119852 / تحميل: 5661
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

والتخمين.

مسالة ٨٢٥ : لو خرج بعض الثمن مستحقّاً ، بطل البيع في ذلك القدر‌ ، وتخيّر المشتري في الفسخ والإمضاء ، وهو أحد قولي الشافعي في تفريق الصفقة(١) .

فإن اختار الإمضاء ، فللشفيع الأخذ. وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه ، فالأقوى تقديمه ، ويأخذ بالشفعة ، ويبطل فسخ المشتري ؛ لسبق حقّ الشفيع.

ولو ظهر استحقاق ما دفعه الشفيع ، لم تبطل شفعته ، سواء كان عالماً بالاستحقاق أو جاهلاً.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

ولو قال الشفيع : تملّكت بهذه الدراهم ، لم تسقط شفعته مع استحقاقها أيضاً ؛ لعدم تعيّنها بالعقد.

وللشافعيّة قولان(٣) .

ثمّ إذا قال : تملّكت بهذه الدراهم ، حالة العلم بالاستحقاق أو الجهل ، فلا يبطل حقّه ، كما قلناه ، ويتبيّن أنه ملك بالقول لا بالدفع.

ولا يفتقر إلى تملّكٍ جديد ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يفتقر إلى تجديد قوله : تملّكت(٤) .

ولو خرج الذهب نحاساً ، فكالمستحقّ.

ولو خرج الثمن معيباً ، فإن رضي البائع ، لم يلزم المشتري الرضا‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.

(٣و٤) روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.

٣٦١

بمثله ، بل يأخذ من الشفيع ما وقع عليه العقد.

مسالة ٨٢٦ : قد بيّنّا أنّ الشفعة موروثة ، ويشترك الورثة فيها كما في الميراث ، وهو أحد قولي الشافعي على ما تقدّم(١) . وفي الثاني : على عدد الرؤوس(٢) .

فلو مات الشفيع عن ابن وزوجة ، فللزوجة ثُمْن الشفعة ، والباقي للابن ، وهو أصحّ طُرق الشافعيّة.

والطريق الثاني : القطع بالتسوية هنا.

والثالث : على القولين(٣) .

مسالة ٨٢٧ : لو كان بين اثنين دار بالسويّة باع أحدهما نصف نصيبه لزيدٍ ثمّ باع النصفَ الآخَر لعمرو ، فالشفعة في النصف الأوّل تختصّ بالشريك الأوّل ، ثمّ قد يعفو عنه وقد يأخذ.

وفي النصف الثاني للشافعيّة وجوه :

أحدها : أن يختصّ به الأوّل.

والثاني : يشترك فيه الأوّل والمشتري الأوّل.

وأصحّها عندهم : إن عفا الشريك الأوّل عن النصف الأوّل ، اشتركا ، وإلّا اختصّ به الشريك الأوّل(٤) .

مسالة ٨٢٨ : لو كانت الدار لأربعة فباع أحدهم نصيبه والثلاثة غُيّاب‌ ، فقدم أحدهم وأخذ كلّ الشقص ثمّ نصب الحاكم مَنْ يقسّم على الغُيّاب ،

____________________

(١) في ص ٢٨٥ ، ضمن المسألة ٧٥٨.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦١ - ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٠ - ٥٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣ - ١٨٤.

٣٦٢

فاقتسما ، وبنى الحاضر فيما أصابه أو غرس ثمّ قدم الغائبان ، فهل لهما القلع مجّاناً؟ فيه احتمال.

وللشافعي وجهان :

أصحّهما عندهم : أنّه ليس لهما ذلك ، كما أنّ الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه مجّاناً.

والثاني : نعم ؛ لأنّهما يستحقّان كاستحقاق الأوّل ، فليس له التصرّف حتى يظهر حالهما ، بخلاف الشفيع مع المشتري(١) .

ولو حضر اثنان فأخذا الشقص واقتسما مع القيّم في مال الغائب ثمّ قدم(٢) ، فله الأخذ ، وإبطال القسمة ، فإن عفا ، استمرّت القسمة.

ولو أخذ اثنان فحضر الثالث فأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما ، ولا يأخذ من الثاني شيئاً ، فله ذلك ، كما للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين دون الآخَر.

مسالة ٨٢٩ : لو وهب شقصاً لعبده ، لم يصح على ما اخترناه نحن‌ ، وعند الشيخ أنّه يملك ما يملّكه مولاه(٣) .

وللشافعي(٤) كالقولين.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

(٢) أي : قدم الغائب.

(٣) في النهاية : ٥٤٣ ، والخلاف ٣ : ١٢١ ، ال يملك العبد التصرّف في المال ولا يملكه.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٤ : ٢٧٧.

٣٦٣

فعلى تقدير أن يملك لو باع شريك العبد حصّته ، كان للعبد الأخذُ بالشفعة.

والأولى افتقاره إلى إذن السيّد ؛ لأنّه محجور عليه.

وللشافعيّة وجهان(١) .

مسالة ٨٣٠ : لو كان بينهما دار فمات أحدهما عن حمل فباع الآخَر نصيبه‌ ، فهل للحمل شفعة؟ الأقرب : ذلك ، كما أنّه يعزل له الميراث.

إذا ثبت هذا ، فإن خرج ميّتا ، سقطت الشفعة. وإن خرج حيّاً ومات ، ثبتت لوارثه الشفعة.

فإن كان للميّت وصيّ ، فهل له أخذها حالة الحمل؟ الأقرب : المنع ؛ لعدم تيقّن حياته ، ولا ظنّ للحياة ، لعدم الاستناد إلى الاستصحاب ، بخلاف الغائب ، فإن خرج حيّاً ، كان له الأخذُ ، فإن ترك ، كان للحمل مع بلوغه ورشده الأخذ.

ويحتمل العدم ؛ لأنّ الحمل لا يملك بالابتداء إلّا الوصيّة.

وقال الشافعي : لا تثبت للحمل شفعة ، لعدم تيقّن الحياة ، فإن كان هناك وارث غير الحمل ، فله الشفعة. وإن انفصل حيّا ، فليس لوليّه أن يأخذ شيئا من الوارث(٢) . وهو ممنوع.

ولو ورث الحمل شفعة عن مورّثه ، فللأب أو الجدّ الأخذ قبل الانفصال ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

٣٦٤

وقال ابن سريج : ليس لهما الأخذُ ؛ لأنّه لا يتيقّن وجوده(١) .

مسالة ٨٣١ : قد بيّنّا أنّ الأقرب ثبوت الشفعة في بيع الخيار‌ ، ولا يسقط الخيار عمّن له الخيار ، سواء اشترك الخيار أو اختصّ بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع. وكذا لو باع الشريك ، ثبت للمشتري الأوّل الشفعة.

وإن كان لبائعه خيار الفسخ فإن فسخ بعد الأخذ ، فالمشفوع للمشتري. وإن فسخ قبله ، فلا حقّ للبائع ، وفي المشتري إشكال.

مسالة ٨٣٢ : لو باع المكاتب شقصاً بمال الكتابة ثمّ فسخ السيّد الكتابة لعجزه‌ ، لم تسقط الشفعة ؛ لأنّها ثبتت أوّلاً ، فلا تبطل بالفسخ المتجدّد.

ولو عفا وليّ الطفل عن أخذ الشفعة له وكانت الغبطة في الأخذ ، لم يصح العفو.

والأقرب : أنّ للوليّ الأخذ بعد ذلك ؛ لبطلان العفو ، ولا عبرة بالتأخير هنا ، لأنّ التأخير حصل في حقّ الطفل لعذر ، وهو عفو الوليّ وتقصيره.

ويحتمل أن لا يكون للوليّ المطالبةُ ؛ لأنّه عفا ؛ فلو أثبتنا له الطلب ، لأدّى إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه ؛ لتجدّد الحقّ له حينئذٍ.

ولو ترك لإعسار الصبي ، لم يكن له الأخذ بعد يساره ، ولا للصبي ، والمغمى عليه كالغائب.

وكذا السكران وإن كان عذره محرّما.

وليس لغرماء المفلس الأخذُ بالشفعة بدله ، ولا لهم إجباره على الأخذ ولا مَنعْه منه وإن لم يكن له فيها حظٌّ.

نعم ، لهم منعه من دفع المال ثمناً فيها. فإن رضي الغرماء بالدفع أو‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ :١٩٤.

٣٦٥

المشتري بالصبر ، تعلّق حقّ الغرماء بالمشفوع ، وإلّا كان للمشتري الانتزاع.

مسالة ٨٣٣ : لو كان لأحد الثلاثة النصفُ وللآخَر الثلثُ وللثالث السدسُ‌ ، فباع أحدهم وأثبتنا الشفعة مع الكثرة ، فانظر مخرج السهام ، فخُذْ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدّة قسّمت المشفوع عليها ، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدّة.

فلو كان البائع صاحبَ النصف ، فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث ، وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، ويصير العقار كذلك.

ولو كان صاحبَ الثلث ، فالشفعة أرباعاً : لصاحب النصف ثلاثة أرباع ، وللآخَر ربع.

ولو كان صاحبَ السدس ، فهي بين الآخَرَيْن أخماساً : لصاحب النصف ثلاثة ، وللآخَر سهمان إن قلنا بثبوتها على قدر النصيب ، وإلّا تساووا.

ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره ، لم يصح.

مسالة ٨٣٤ : لو باع شقصاً من ثلاثة دفعةً ، فلا شفعة لأحدهم.

ولو رتّب ، فإن أخذ من اللاحق وعفا عن السابق ، شاركه السابق.

ويحتمل عدمه ؛ لأنّ ملكه حال شراء الثاني يستحقّ أخذه بالشفعة ، فلا يكون سبباً في استحقاقها.

ولو أخذ من الجميع ، لم يشاركه أحد.

ويحتمل مشاركة الأوّل الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع الأوّل والثاني في شفعة الثالث ؛ لأنّه كان ملكاً صحيحاً حال شراء الثاني ، ولهذا يستحقّ لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف ؛ لأنّه إنّما يستحقّ الشفعة‌

٣٦٦

بالملك لا بالعفو ، كما لو باع الشفيع قبل علمه ، فحينئذ للشفيع سدس الأوّل ، وثلاثة أرباع سدس الثاني ، وثلاثة أخماس الثالث ، وللأوّل ربع سدس الثاني ، وخمس الثالث ، وللثاني خمس الثالث ، فيصحّ من مائة وعشرين : للشفيع مائة وسبعة ، وللأوّل تسعة ، وللثاني أربعة.

وعلى الآخر للأوّل نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث ، فيصحّ من ستّة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأوّل خمسة ، وللثاني اثنان.

مسالة ٨٣٥ : لو باع أحد الأربعة وعفا آخر ، فللآخرين أخذ المبيع.

ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض ، فللرابع الشفعة على الجميع.

وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأوّل واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان.

وفي استحقاق مشتري الربع الأوّل فيما باعه الثاني والثالث ، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه : الاستحقاق ، لأنّهما مالكان حال البيع. وعدمه ، لتزلزل الملك. وثبوته للمعفوّ عنه خاصّة.

فإن أوجبناه للجميع ، فللّذي لم يبع ثلث كلّ ربع ، لأنّ له شريكين ، فصار له الربع مضموما إلى ملكه ، فكمل له النصف ، وللبائع الثالث والمشتري الأوّل الثلث لكلّ منهما سدس ، لأنّه شريك في شفعة مبيعين ، وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكلّ منهما نصفه ، لأنّه شريك في شفعة بيع واحد ، ويصحّ من اثني عشر.

مسالة ٨٣٦ : لو وهب المشتري الشقص - الذي اشتراه - لآخر‌ ، كان للشفيع فسخ الهبة ، وأخذ الشقص بالشفعة ، ويكون الثمن للواهب ، وقد‌

٣٦٧

تقدّم(١) .

هذا إذا لم تكن الهبة لازمةً ، وأمّا إن كانت لازمةً بأن يعوّض عنها أو كانت لذي الرحم ، فالأقرب : أنّ الثمن للمتّهب ، فإن قلنا بأنّه للواهب ، رجع المتّهب بما دفعه عوضاً ، وإلّا تخيّر بينه وبين الثمن.

ولو تقايلا أو ردّه المشتري ، فللشفيع فسخ الإقالة والردّ ، والدرك باق على المشتري.

ولو تحالفا عند اختلافهما في الثمن ، أخذه الشفيع بما حلف عليه البائع ؛ لأنّه يأخذه منه في هذه الصورة ، والدرك على البائع حينئذٍ ؛ لفسخ العقد بالتحالف ، وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع.

ولو غرس المشتري أو بنى ، فللمشتري قلع غرسه وبنائه ، ولا يضمن النقص الداخل على الأرض بالغرس والبناء ؛ لأنّه لم يصادف ملك الشفيع ، ويأخذ الشفيع بكلّ الثمن أو يترك.

ولو امتنع المشتري من القلع ، تخيّر الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش - ومع عدمه نظر - وبين النزول عن الشفعة.

فإن اتّفقا على بذل القيمة أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع ، لم يقوَّم مستحقّاً للبقاء في الأرض ، ولا مقلوعاً ؛ لأنّه إنّما يملك قلعه مع الأرش ، بل إمّا أن تقوَّم الأرض وفيها الغرس ثمّ تقوّم خالية ، فالتفاوت قيمة الغرس ، فيدفعه الشفيع ، أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوَّم الغرس مستحقاً للترك بالاُجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.

ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقتٍ أسبق تقصر قيمته‌

____________________

(١) في ص ٢٧٢ ، المسألة ٧٥١.

٣٦٨

عن قلعه في آخَر ، فله ذلك.

ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثمّ أخذه الشفيع ، فالحكم كذلك.

مسالة ٨٣٧ : لو ردّ البائع الثمن بالعيب ، لم يمنع الشفيع ، لسبق حقّه‌ ، ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ، ولا يرجع المشتري بالزيادة.

ويُحتمل تقديم حقّ البائع ؛ لأنّ حقّه استند إلى وجود العيب الثابت حالة التبايع ، والشفعة تثبت بعده ، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيباً ؛ لأنّ حقّه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع ، فلا فائدة في الردّ.

أمّا لو لم يردّ البائع الثمن حتى أخذ الشفيع ، فإنّ له ردَّ الثمن ، وليس له استرجاع المبيع ؛ لأنّ الشفيع ملكه بالأخذ ، فلا يملك البائع إبطال ملكه ، كما لو باعه المشتري لأجنبيّ.

ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة ، بطلت ، وللمشتري الأوّل الشفعة على الثاني.

ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة ، احتُمل السقوطُ ؛ لسقوط ما يوجب الشفعة. والثبوت ، لبقاء ما يوجب الجميع ابتداءً ، فله أخذ الشقص من المشتري الأوّل.

وهل للمشتري الأوّل شفعة على الثاني؟ إشكال ينشأ : من ثبوت السبب ، وهو الملك ، ومن تزلزله ؛ لأنّه يؤخذ بالشفعة.

مسالة ٨٣٨ : لو وصّى لإنسان بشقص ، فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول ، استحقّ الشفعةَ الوارثُ.

ويُحتمل الموصى له إن قلنا : إنّه يملك بالموت خاصّةً ، فإذا قَبِل‌

٣٦٩

الوصيّة ، استحقّ المطالبة ، لأنّا تبيّنّا أنّ الملك كان له ، ولا يستحقّ المطالبة قبل القبول ، ولا الوارث ؛ لأنّا لا نعلم أنّ الملك له قبل الردّ.

ويُحتمل مطالبة الوارث ؛ لأنّ الأصل عدم القبول ، وبقاء الحقّ ، فإذا طالَب الوارث ثمّ قَبِل الموصى له ، افتقر إلى الطلب ثانياً ؛ لظهور عدم استحقاق الطلب.

ويُحتمل أنّ المشفوع للوارث ؛ لأنّ الموصى به إنّما انتقل إلى الموصى له بعد أخذ الشفعة.

ولو لم يطالب الوارث حتى قَبِل الموصى لله ، فلا شفعة للموصى له ؛ لتأخّر ملكه عن البيع.

وفي الوارث وجهان مبنيّان على مَنْ باع قبل علمه ببيع شريكه.

مسالة ٨٣٩ : لو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه ثمّ باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين ، فإن أخذ بالثاني ، أخذ جميع ما في يد مشتريه ؛ إذ لا شريك له في الشفعة.

وإن أخذ بالأوّل ، أخذ نصف المبيع ، وهو السدس ، لأنّ المشتري شريكه ، ويأخذ نصفه من المشتري الأوّل ونصفه من الثاني ؛ لأنّ شريكه لمـّا اشترى الثلث كان بينهما.

فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان ، فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحقّ ربع ما في يده ، وهو السدس ، فصار منقسماً في أيديهما نصفين ، فيأخذ من كلّ واحد منهما نصفه ، وهو نصف السدس ، ويرجع المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن ، وتكون المسألة من اثني عشر ، ثمّ ترجع إلى أربعة : للشفيع النصفُ ، ولكلّ واحد الربعُ.

٣٧٠

وإن أخذ بالعقدين ، أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأوّل ، فله ثلاثة أرباعه ، ولشريكه الربع ، ويدفع إلى الأوّل نصف الثمن الأوّل ، وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ، ويرجع الثاني على الأوّل بربع الثمن الثاني ؛ لأنّه يأخذ نصف ما اشتراه الأوّل ، وهو السدس ، فيدفع إليه نصف الثمن كذلك ، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني ، وهو ربع ما في يده ، فيأخذه منه ، ويرجع الثاني على الأوّل بثمنه ، ويبقى المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه ، فأخذها منه ، ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.

* * *

٣٧١

فهرس الموضوعات

المقصد الخامس : في تفريق الصفقة‌ مسالة ٥٥٠ : ٦

مسالة ٥٥١ : ٩

مسالة ٥٥٢ : ١١

مسالة ٥٣٣ : مسالة ٥٥٤ : ١٢

مسالة ٥٥٥ : ١٣

مسالة ٥٥٦ : ١٨

مسالة ٥٥٧ : مسالة ٥٥٨ : ٢٠

مسالة ٥٥٩ : ٢٤

مسالة ٥٦٠ : ٢٥

مسالة ٥٦١ : ٣١

مسالة ٥٦٢ : ٣٦

مسالة ٥٦٣ : ٣٨

مسالة ٥٦٤ : مسالة ٥٦٥ : ٣٩

المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع‌ الأوّل : الأرض مسالة ٥٦٦ : ٤٢

مسالة ٥٦٧ : مسالة ٥٦٨ : ٤٤

مسالة ٥٦٩ : ٤٦

مسالة ٥٧٠ : مسالة ٥٧١ : ٤٧

مسالة ٥٧٢ : ٤٨

مسالة ٥٧٣ : ٤٩

مسالة ٥٧٤ : ٥٠

تذنيب : البحث الثاني : في البستان ٥٥

٣٧٢

البحث الثالث : في القرية ٥٦

البحث الرابع : الدار مسالة ٥٧٥ : ٥٨

مسالة ٥٧٦ : ٥٩

مسالة ٥٧٧ : ٦٠

مسالة ٥٧٨ : ٦١

مسالة ٥٧٩ : مسالة ٥٨٠ : مسالة ٥٨١ : ٦٣

البحث الخامس : العبد مسالة ٥٨٢ : ٦٤

مسالة ٥٨٣ : مسالة ٥٨٤ : ٦٥

البحث السادس : الشجر مسالة ٥٨٥ : ٦٦

مسالة ٥٨٦ : مسالة ٥٨٧ : ٦٧

مسالة ٥٨٨ : ٦٨

مسالة ٥٨٩ : ٦٩

مسالة ٥٩٠ : ٧٠

مسالة ٥٩١ : ٧١

فروع : ٧٣

مسالة ٥٩٢ : ٧٤

مسالة ٥٩٣ : ٧٦

مسالة ٥٩٤ : ٧٧

تذنيب : مسالة ٥٩٥ : ٧٨

مسالة ٥٩٦ : ٧٩

المقصد السابع : في التحالف‌ الأوّل : في سببه مسالة ٥٩٧ : مسالة ٥٩٨ : ٨٢

مسالة ٥٩٩ : ٨٣

مسالة ٦٠٠ : ٨٤

مسالة ٦٠١ : ٨٧

مسالة ٦٠٢ : مسالة ٦٠٣ : ٨٨

٣٧٣

مسالة ٦٠٤ : مسالة ٦٠٥ : ٨٩

مسالة ٦٠٦ : ٩١

مسالة ٦٠٧ : ٩٢

مسالة ٦٠٨ : ٩٣

مسالة ٦٠٩ : مسالة ٦١٠ : ٩٥

المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين مسالة ٦١١ : ٩٦

مسالة ٦١٢ : ٩٧

مسالة ٦١٣ : ١٠٠

مسالة ٦١٤ : ١٠٢

المطلب الثالث : في حكم التحالف مسالة ٦١٥ : ١٠٤

مسالة ٦١٦ : ١٠٥

مسالة ٦١٧ : ١٠٩

مسالة ٦١٨ : ١١٠

مسالة ٦١٩ : ١١١

تذنيب : مسالة ٦٢٠ : ١١٢

مسالة ٦٢١ : ١١٣

مسالة ٦٢٢ : ١١٥

مسالة ٦٢٣ : ١١٦

مسالة ٦٢٤ : مسالة ٦٢٥ : ١١٧

مسالة ٦٢٦ : مسالة ٦٢٧ : ١١٨

مسالة ٦٢٨ : مسالة ٦٢٩ : ١١٩

مسالة ٦٣٠ : ١٢٠

مسالة ٦٣١ : ١٢١

مسالة ٦٣٢ : ١٢٢

مسالة ٦٣٣ : ١٢٤

٣٧٤

المقصد الثامن : في اللواحق‌ الأوّل : في أنواع المكاسب مسالة ٦٣٤ : ١٢٦

مسالة ٦٣٥ : ١٢٧

مسالة ٦٣٦ : ١٣٠

مسالة ٦٣٧ : ١٣١

مسالة ٦٣٨ : ١٣٣

مسالة ٦٣٩ : تذنيب : ١٣٤

مسالة ٦٤٠ : مسالة ٦٤١ : ١٣٥

مسالة ٦٤٢ : ١٣٦

مسالة ٦٤٣ : ١٣٧

مسالة ٦٤٤ : ١٣٨

مسالة ٦٤٥ : ١٣٩

مسالة ٦٤٦ : مسالة ٦٤٧ : ١٤٣

مسالة ٦٤٨ : مسالة ٦٤٩ : ١٤٤

مسالة ٦٥٠ : ١٤٥

مسالة ٦٥١ : ١٤٦

مسالة ٦٥٢ : ١٤٧

مسالة ٦٥٣ : ١٤٨

مسالة ٦٥٤ : مسالة ٦٥٥ : ١٤٩

مسالة ٦٥٦ : مسالة ٦٥٧ : ١٥٠

مسالة ٦٥٨ : ١٥٣

مسالة ٦٥٩ : مسالة ٦٦٠ : ١٥٤

مسالة ٦٦١ : مسالة ٦٦٢ : ١٥٥

مسالة ٦٦٣ : ١٥٦

مسالة ٦٦٤ : ١٥٧

مسالة ٦٦٥ : ١٥٨

٣٧٥

مسالة ٦٦٦ : ١٦٠

مسالة ٦٦٧ : ١٦١

تذنيب : ١٦٢

مسالة ٦٦٨ : ١٦٣

مسالة ٦٦٩ : ١٦٤

مسالة ٦٧٠ : ١٦٥

مسالة ٦٧١ : ١٦٦

مسالة ٦٧٢ : ١٦٧

مسالة ٦٧٣ : ١٦٩

مسالة ٦٧٤ : ١٧١

مسالة ٦٧٥ : ١٧٣

مسالة ٦٧٦ : ١٧٥

مسالة ٦٧٧ : ١٧٦

مسالة ٦٧٨ : مسالة ٦٧٩ : ١٧٨

مسالة ٦٨٠ : مسالة ٦٨١ : ١٨٠

مسالة ٦٨٢ : مسالة ٦٨٣ : ١٨١

مسالة ٦٨٤ : ١٨٢

مسالة ٦٨٥ : ١٨٣

مسالة ٦٨٦ : مسالة ٦٨٧ : ١٨٤

مسالة ٦٨٨ : ١٨٥

مسالة ٦٨٩ : ١٨٦

مسالة ٦٩٠ : مسالة ٦٩١ : ١٨٧

مسالة ٦٩٢ : ١٨٨

مسالة ٦٩٣ : مسالة ٦٩٤ : ١٨٩

مسالة ٦٩٥ : مسالة ٦٩٦ : ١٩٠

٣٧٦

مسالة ٦٩٧ : مسالة ٦٩٨ : ١٩١

مسالة ٦٩٩ : ١٩٢

مسالة ٧٠٠ : مسألة ٧٠١ : ١٩٣

الفصل الثاني : في الشفعة البحث الأوّل : المحلّ ١٩٤

مسالة ٧٠٢ : ١٩٨

مسالة ٧٠٣ : ١٩٩

مسالة ٧٠٤ : ٢٠١

مسالة ٧٠٥ : مسالة ٧٠٦ : ٢٠٢

مسالة ٧٠٧ : ٢٠٤

مسالة ٧٠٨ : مسالة ٧٠٩ : ٢٠٦

البحث الثاني : في الآخذ مسالة ٧١٠ : ٢٠٨

مسالة ٧١١ : ٢١٠

مسالة ٧١٢ : ٢١١

مسالة ٧١٣ : مسالة ٧١٤ : ٢١٣

مسالة ٧١٥ : ٢١٥

تذنيب : مسالة ٧١٦ : ٢١٦

مسالة ٧١٧ : ٢١٧

البحث الثالث : في المأخوذ منه مسالة ٧١٨ : ٢١٨

مسالة ٧١٩ : ٢٢٠

مسالة ٧٢٠ : ٢٢١

مسالة ٧٢١ : ٢٢٢

مسالة ٧٢٢ : ٢٢٣

مسالة ٧٢٣ : ٢٢٥

مسالة ٧٢٤ : ٢٢٦

مسالة ٧٢٥ : ٢٢٨

٣٧٧

مسالة ٧٢٦ : ٢٣٠

مسالة ٧٢٧ : ٢٣١

مسالة ٧٢٨ : ٢٣٢

مسالة ٧٢٩ : ٢٣٣

مسالة ٧٣٠ : ٢٣٥

مسالة ٧٣١ : مسالة ٧٣٢ : ٢٣٦

مسالة ٧٣٣ : ٢٣٨

مسالة ٧٣٤ : ٢٤٠

مسالة ٧٣٥ : ٢٤٥

البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة مسالة ٧٣٦ : ٢٤٧

مسالة ٧٣٧: مسالة ٧٣٨ : ٢٤٩

مسالة ٧٣٩ : ٢٥١

مسالة ٧٤٠ : ٢٥٢

مسالة ٧٤١ : ٢٥٣

مسالة ٧٤٢ : ٢٥٤

مسالة ٧٤٣ : مسالة ٧٤٤ : ٢٥٧

تذنيب : مسالة ٧٤٥ : ٢٥٨

مسالة ٧٤٦ : ٢٦٠

مسالة ٧٤٧ : ٢٦٢

مسالة ٧٤٨ : ٢٦٤

مسالة ٧٤٩ : ٢٦٥

مسالة ٧٥٠ : ٢٧٠

تذنيب : مسالة ٧٥١ : ٢٧٣

مسالة ٧٥٢ : ٢٧٥

مسالة ٧٥٣ : ٢٧٧

٣٧٨

مسالة ٧٥٤ : ٢٧٨

تذنيب : ٢٨١

مسالة ٧٥٥ : ٢٨٢

مسالة ٧٥٦ : ٢٨٣

مسالة ٧٥٧ : مسالة ٧٥٨ : ٢٨٤

مسالة ٧٥٩ : ٢٨٧

تذنيب : مسالة ٧٦٠ : ٢٨٨

مسالة ٧٦١ : مسالة ٧٦٢ : ٢٨٩

مسالة ٧٦٣ : ٢٩٠

مسالة ٧٦٤ : ٢٩١

البحث الخامس : في التنازع مسالة ٧٦٥ : ٢٩٢

تذنيب : مسالة ٧٦٦ : ٢٩٥

مسالة ٧٦٧ : ٢٩٦

مسالة ٧٦٨ : ٢٩٧

مسالة ٧٦٩ : ٢٩٩

مسالة ٧٧٠ : ٣٠١

تذنيب : ٣٠٢

مسالة ٧٧١ : مسالة ٧٧٢ : ٣٠٣

مسالة ٧٧٣ : ٣٠٤

مسالة ٧٧٤ : ٣٠٦

فرعان : مسالة ٧٧٥ : ٣٠٧

مسالة ٧٧٦ : ٣٠٨

تذنيب : مسالة ٧٧٧ : ٣٠٩

مسالة ٧٧٨ : مسالة ٧٧٩ : ٣١٠

مسالة ٧٨٠ : مسالة ٧٨١ : ٣١١

٣٧٩

مسالة ٧٨٢ : مسالة ٧٨٣ : ٣١٢

البحث السادس : في مسقطات الشفعة مسالة ٧٨٤ : ٣١٣

مسالة ٧٨٥ : ٣١٦

مسالة ٧٨٦ : مسالة ٧٨٧ : ٣١٨

مسالة ٧٨٨ : ٣٢١

مسالة ٧٨٩ : ٣٢٢

مسالة ٧٩٠ : مسالة ٧٩١ : ٣٢٣

مسالة ٧٩٢ : مسالة ٧٩٣ : ٣٢٦

مسالة ٧٩٤ : ٣٢٧

فروع : ٣٢٨

مسالة ٧٩٥ : ٣٢٩

مسالة ٧٩٦ : مسالة ٧٩٧ : ٣٣١

البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة مسالة ٧٩٨ : ٣٣٢

مسالة ٧٩٩ : ٣٣٤

مسالة ٨٠٠ : ٣٣٥

تذنيب : مسالة ٨٠١ : ٣٣٧

فروع : ٣٣٨

مسالة ٨٠٢ : ٣٤٠

مسالة ٨٠٣ : ٣٤٢

مسالة ٨٠٤ : مسالة ٨٠٥ : ٣٤٤

مسالة ٨٠٦ : ٣٤٥

مسالة ٨٠٧ : ٣٤٦

مسالة ٨٠٨ : مسالة ٨٠٩ : ٣٤٧

مسالة ٨١٠ : ٣٤٨

مسالة ٨١١ : مسالة ٨١٢ : ٣٤٩

٣٨٠

381